الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ.

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَمَّا (١) كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ (٢) ، وَحَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ ، وَلَمْ (٣) يَبْقَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلاَّ أَخَّرُوهُ ، وَلَاشَيْ‌ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ (٤) أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاحَرَجَ ، لَاحَرَجَ (٦) ». (٧)

٧٩١٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ (٨) بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١) في التهذيب : ـ « لمّا ».

(٢) في « ى » : + « وحلقنا من قبل أن نرمي ».

(٣) في « بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلم ».

(٤) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « لهم ».

(٥) في « بخ » : ـ « ولا شي‌ء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّقدّموه ».

(٦) قال المحقّق العاملي رحمه‌الله في مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠١ : « لا ريب في حصول الإثم بالإخلال بالترتيب بناء على القول بوجوبه ، وإنّما الكلام في الحكم الثاني ، أعني عدم الإعادة ؛ فإنّ عدم تحقّق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة ، إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واستدلّ عليه بصحيحة جميل بن درّاج المتقدّمة ، وما في معناها ، وهو مشكل جدّاً ؛ لأنّ تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين بالوجوب ، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه ، ولو قيل بتناولها للعامد لدلّت على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب ، والمسألة محلّ تردّد ، وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب ». وللمزيد راجع : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٦٠٢ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٢٠٠ ؛ منتهى المطلب ، ص ٧٦٥ ؛ ذخيرة المعاد ، ص ٦٦٤.

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٨ ، ح ١٤١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٦ ، ح ١٨٨٥٩ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥ ، من قوله : « فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا كان يوم النحر ».

(٨) في التهذيب : « حميد » بدل « سهل ». وهو سهو ؛ فإنّ حميد بن زياد من مشايخ المصنّف ، وروايته عن ابن‌محبوب مباشرة لم تثبت في شي‌ء من الطرق والأسناد.

(٩) في « بث ، بس ، جن » والتهذيب : ـ « الخزّاز ».

١٤١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ (٢) وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذلِكَ لَايَنْبَغِي لَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ ». (٣)

٧٩١٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٦) رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتّى زَارَ الْبَيْتَ ، فَاشْتَرى بِمَكَّةَ ، ثُمَّ ذَبَحَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ، قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ». (٧)

١٩٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ‌

٧٩١٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ (٨) إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ (٩) : يَطْلِيهِ (١٠)

__________________

وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.

(١) في « بخ » : « أبي عبد الله ».

(٢) في « ى ، جن » : ـ « فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٠ ، ح ١٤١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٥ ، ح ١٩٠١٧ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ١٩٠٨٦.

(٤) في « بث ، جن » وحاشية « بح » : ـ « بن يحيى ».

(٥) في « بث » : ـ « بن عمّار ».

(٦) في « بف » : « عن ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٦ ، ح ٣٠٩٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وفيه ، ص ٤٩٤ ، ذيل ح ٣٠٥٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٩ ، ح ١٤١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٦ ، ح ١٨٨٥٨.

(٨) في الوسائل : + « قلت ». وفي الاستبصار ، ح ١٠٢١ : + « فقال ».

(٩) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » : ـ « البيت ». وفي الوسائل والتهذيب ، ح ٨٣٢ والاستبصار ، ح ١٠٢١ : ـ « قبل أن يزور البيت ».

(١٠) في التهذيب : « وامتنع ». (١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « فيطليه ». وطَلَى الشي‌ء بالحنّاء وغيره ، أي لَطخَه. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠ ( لطخ ).

١٤٢

بِالْحِنَّاءِ (١)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ (٢) وَالثِّيَابُ (٣) وَالطِّيبُ (٤) وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ » رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (٥)

قَالَ (٦) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْهَا (٧) ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ وَالثِّيَابُ وَالطِّيبُ وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ (٨) ». (٩)

٧٩١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بث » : + « والثياب ».

(٢) في الاستبصار ، ح ١٠٢١ : ـ « قال : نعم الحنّاء ».

(٣) في التهذيب ، ح ٨٣٢ والاستبصار ، ح ١٠٢١ : « وحلّ له الثياب ».

(٤) في « بث » : ـ « قال : نعم الحنّاء والثياب والطيب ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٨٣٢ : « ثلاثاً ».

(٦) في « بث ، بح » : « وقال ». وظاهر السياق رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى سعيد بن يسار ، فقد صرّح‌النجاشي في رجاله ، ص ١٨١ ، الرقم ٤٧٨ أنّ سعيد بن يسار روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام. وورد في بعض الأسناد رواية صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي الحسن عليه‌السلام ، منها ما يأتي في الكافي ، ح ١٠٠٩٩.

(٧) في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « عنهما ».

(٨) في « ى » : ـ « ردّدها عليّ » إلى هنا.

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٩١ : « ويدلّ على التحلّل عقيب الحلق من كلّ شي‌ء سوى النساء ، والمشهور بين الأصحاب أنّه يبقى عليه الطيب والنساء والصيد ، ويحلّ ما سواها ، واستثنى في التهذيب الطيب والنساء خاصّة ، فيحلّ الصيد الإحرامي أيضاً وهو قويّ.

وقال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات حلّ الطيب عقيب الحلق أيضاً ، ولو قيل يحلّ الطيب للمتمتّع وغيره بالحلق لم يكن بعيداً من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠٣.

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٢٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شي‌ء إلاّ النساء والطيب » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢١٣ ، ح ١٤١١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩٠٧٥.

١٤٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقُلْتُ : الْمُتَمَتِّعُ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ؟

فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ ، حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ ». (١)

٧٩١٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ يُونُسَ مَوْلى عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ ، ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَهُ (٣) بِمِسْكٍ (٤) ، وَزَارَ (٥) الْبَيْتَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ (٦) وَكَانَ مُتَمَتِّعاً.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ نَحْوَهُ. (٧)

٧٩١٨ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام مَوْلُودٌ بِمِنًى ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ (٩) فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَكُنَّا قَدْ حَلَقْنَا ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَأَكَلْتُ أَنَا ، وَأَبَى (١٠) الْكَاهِلِيُّ وَمُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا (١١) ،

__________________

(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ، ذيل ح ٣٠٩٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢١٤ ، ح ١٤١١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩٠٧٧.

(٢) هكذا في « جد » والوافي. وفي « ى ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٣) ضَمَّدَ فلان رأسه بالشي‌ء ، أي طلاه ولَطَخَه. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ( ضمد ).

(٤) في هامش المطبوع عن بعض النسخ والوافي : « بسُكّ ». ونقله في المرآة عن بعض النسخ ، وهو طيب خاصّ.

(٥) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « ثمّ زار ».

(٦) في « بح » : « القميص ».

(٧) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢١٤ ، ح ١٤١١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٩٠٧٨.

(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».

(٩) الخَبيص : حلواء يُعمل من التمر والسمن. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ( خبص ).

(١٠) في « بح » والاستبصار : « يا أبت ». (١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « فيطليه ». وطَلَى الشي‌ء بالحنّاء وغيره ، أي لَطخَه. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠ ( لطخ ).

(١١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « منه ».

١٤٤

وَقَالَا (١) : لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ.

فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام كَلَامَنَا ، فَقَالَ لِمُصَادِفٍ ـ وَكَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَنَا (٢) بِهِ ـ : « فِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ؟ ».

قَالَ (٣) : أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ وَأَبَى الْآخَرَانِ ، وَقَالَا (٤) : لَمْ نَزُرْ (٥) بَعْدُ (٦)

فَقَالَ : « أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمنِ » ثُمَّ قَالَ : « أَمَا يَذْكُرُ (٧) حِينَ أُوتِينَا (٨) بِهِ فِي مِثْلِ هذَا الْيَوْمِ ، فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ ، وَأَبى عَبْدُ اللهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ (٩) عَلَيَّ ، فَقَالَ : يَا أَبَهْ (١٠) ، إِنَّ مُوسى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَلَمْ يَزُرْ بَعْدُ ، فَقَالَ أَبِي : هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ ، أَلَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُؤُوسَكُمْ؟ (١١) ». (١٢)

٧٩١٩ / ٥. صَفْوَانُ (١٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ : إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا يَحِلُّ (١٤) لَهُ؟

__________________

(١) في « جد » : « فقالا ».

(٢) في « بث ، بخ ، بف » : « جاء ».

(٣) في الوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : « فقالا ».

(٥) في التهذيب : + « البيت ».

(٦) في الوسائل : + « البيت ».

(٧) في « ى ، بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تذكر ».

(٨) في « بس » والوافي والوسائل والتهذيب : « اتينا ».

(٩) التحريش : الإغراء والتهييج. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠١ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ( حرش ).

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « فيطليه ». وطَلَى الشي‌ء بالحنّاء وغيره ، أي لَطخَه. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠ ( لطخ ).

(١١) في المرآة : « وهذا الخبر أيضاً يدلّ على حلّ الطيب بالحلق. وحمل الشيخ في التهذيب تلك الأخبار على غير المتمتّع ، وقال : إنّما لا يحلّ استعمال الطيب مع ذلك للمتمتّع دون غيره ، واستشهد له بخبر محمّد بن حمران الدالّ على هذا التفصيل ، واستحسنه بعض المتأخّرين ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٧.

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢١٣ ، ح ١٤١١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩٠٨٤.

(١٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليٍّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(١٤) في « بخ ، بف » : « فما يحلّ ».

١٤٥

فَقَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ ». (١)

١٩١ ـ بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ‌

٧٩٢٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَايَجِدُ الْهَدْيَ؟

قَالَ : « يَصُومُ (٣) قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ (٤) ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٥)

قَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ (٦) التَّشْرِيقِ (٧) ».

__________________

(١) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢١٤ ، ح ١٤١١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩٠٧٦.

(٢) المعهود والمتكرّر في الأسناد رواية سهل بن زياد عن رفاعة بن موسى بالتوسّط ، والواسطة بينهما في الأغلب هو أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥١٨ ؛ وص ٦٠٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦. والظاهر ـ بملاحظة سند الخبر الآتي بلا فصل أيضاً ـ أنّ الساقط من سندنا هذا ، هو « عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » ؛ فقد ابتدئ السند الآتي بأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والظاهر أنّ السند معلّق على سابقه ـ أعني ما نحن فيه ـ وقد اكتفى المصنّف قدس‌سره بذكر أحمد بن محمّد بن أبي نصر في صدر السند بناءً عليه.

(٣) في التهذيب ، ص ٣٨ : « فليصم ».

(٤) في الوسائل والتهذيب ، ص ٣٨ وص ٢٣٢ والاستبصار ، ص ٢٨٠ : ـ « بيوم ». وفي المرآة : « أجمع الأصحاب على استحباب هذه الأيّام ، والأحوط عدم التقديم عليها ». وللمزيد راجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٣ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٤٠.

(٥) في التهذيب ، ص ٢٣٢ والاستبصار ، ص ٢٨٠ : + « فخرج إلى عرفات ».

(٦) في « جن » : ـ « بعد ».

(٧) في التهذيب ، ص ٢٣٢ : « النفر ». وفي الاستبصار ، ص ٢٨٠ : « يوم النفر يوماً بعد التروية ويوم النفر » بدل « التشريق ».

١٤٦

قُلْتُ : لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ.

قَالَ : « يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ (١) ، وَبَعْدَهُ يَوْمَيْنِ ».

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْحَصْبَةُ؟

قَالَ : « يَوْمُ نَفْرِهِ ».

قُلْتُ : يَصُومُ وَهُوَ مُسَافِرٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ (٢) هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً؟ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٣) يَقُولُ (٤) : فِي ذِي الْحِجَّةِ ». (٥)

٧٩٢١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَأَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ (٧) الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي‌

__________________

(١) في الوافي : « الحَصْبَة ـ بالفتح ـ : الأبطح ، وإنّما أضاف يوم النفر إليه لأنّ من السنّة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه. ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه ممّا يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ، ولا بأس به ، فيخصّ المنع من صيام أيّام التشريق بغيرها كتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام ، إلاّ أنّه يأتي ما ينافيه. ويظهر من كلام بعض أهل اللغة أنّ يوم الحصبة اليوم الرابع عشر ، ولا يلائمه هذه الأخبار ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص ٢٥٥ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٠١ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٢ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥١ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٥٢١ ( حصب ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٩٤.

(٢) في التهذيب ، ص ٣٨ : « فليس ».

(٣) البقرة (٢) : ١٩٦. وفي « بخ » : + « وسبعة إذا رجعتم ».

(٤) في « بح » والتهذيب ، ص ٣٨ : « نقول ». وفي « بخ ، جن » : « تقول ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٢ ، ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ ، بسندهما عن رفاعة بن موسى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٣ و ٢٤٦ ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٤ و ٢٤٥ ، عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه أيضاً ، ص ٩١ ، ح ٢٣٦ ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه أيضاً ، ح ٢٣٨ ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٢ ، ح ٣١٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨١ و ٧٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩٢ ؛ وص ٢٨١ ، ح ٩٩٧ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٣ ، ح ١٤٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٨ ، ح ١٨٩١٩.

(٦) تقدّم آنفاً أنّ السند معلّق على سابقه ، فيروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.

(٧) في التهذيب والاستبصار : « أن يصوم ».

١٤٧

أَوَّلِ الْعَشْرِ ، فَلَا بَأْسَ (١) ». (٢)

٧٩٢٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؟

قَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ : يَوْماً (٥) قَبْلَ (٦) التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَاتَهُ ذلِكَ (٧)؟

قَالَ : « يَتَسَحَّرُ (٨) لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، وَيَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ (٩) جَمَّالُهُ ، أَيَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ (١٠)؟

قَالَ : « إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على جواز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة ، وحمل على ما إذا تلبّس بالحجّ أو بالعمرة على القولين كما عرفت ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٠٥ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٦ ، ح ١٤٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ، ح ١٨٩٢٠ ؛ وص ١٩٩ ، ح ١٨٩٧٥.

(٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٥) في « بف » : ـ « يوماً ».

(٦) في « بف » والوافي : + « يوم ».

(٧) في التهذيب ، ص ٣٩ : + « اليوم ».

(٨) في التهذيب ، ص ٣٩ : « فليتسحّر ». وفي المرآة : « أي يأكل السُحور ، أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم ».

(٩) في « جن » : ـ « عليه ».

(١٠) في « بف » : « طريق ».

(١١) في الوافي : « حمله في الاستبصار ، [ ج ٢ ، ص ٢٧٩ ] على ما إذا رجع قبل انقضاء ذي الحجّة ، فإذا انقضت فلا يجوز له إلاّ الدم كما يأتي في الباب الآتي ». وفي المرآة : « نقل السيّد في المدارك : إجماع علمائنا على أنّه إذا لم يصم الثلاثة حتّى خرج ذو الحجّة تعيّن الهدي ، ولم يجز الصوم ، وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو

١٤٨

٧٩٢٣ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ (١) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ؟

قَالَ : « فَلَا يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَلَايَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَيُصْبِحُ (٢) صَائِماً وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ ، وَيَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ (٣) ». (٤)

٧٩٢٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) :

__________________

الحجّة ، وحمله على عدم الخروج بعيد ، وتدلّ عليه أخبار اخر ، وظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها ، والله يعلم ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥٥.

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٠٢ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٠١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٣ ، ح ٧٨٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيه ، ص ٢٣٢ ، ح ٧٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، إلى قوله : « يصوم ذلك اليوم ويومين بعده » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٤ ، ح ٧٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٣ ، ح ٧٨٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن عبدصالح عليه‌السلام. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٥ ، بسند آخرعن أبي الحسن عليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « قال : قلت : فإن فاته ذلك » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٧ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ، صدر ح ٣٠٩٧ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩٣ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨١ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٤ ، ح ١٤٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ، ح ١٨٩٢٢.

(١) في « ى ، بح ، جد » : + « في ».

(٢) في الوافي : « ويصبح ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٩٦ : « المشهور بين الأصحاب جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيّام التشريق ، بل ادّعى عليه الإجماع ، وظاهر الخبر وأخبار اخر عدم الجواز ، ويمكن حملها على الكراهة ، وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال ، والله يعلم ».

(٤) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٤ ، ح ١٤٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ، ح ١٨٩٢١ ؛ وص ١٩٧ ، ح ١٨٩٧١.

(٥) في « بث ، بخ » : وحاشية « جن » : « أصحابنا ».

١٤٩

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِهِ (١) ثِيَابٌ لَهُ : يَبِيعُ (٢) مِنْ ثِيَابِهِ وَيَشْتَرِي هَدْيَهُ (٣)؟

قَالَ : « لَا ، هذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ ، يَصُومُ وَلَايَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ (٤) ». (٥)

٧٩٢٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ ، وَلَايَجِدُ الْغَنَمَ (٦) ، قَالَ : « يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَيَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ ، وَيَذْبَحُ (٧) عَنْهُ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ ؛ فَإِنْ مَضى (٨) ذُو الْحِجَّةِ ، أَخَّرَ ذلِكَ إِلى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ». (٩)

٧٩٢٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٠) ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَهُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذلِكَ الَّذِي مَعَهُ هَدْياً ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانى (١١) وَيُؤَخِّرُ ذلِكَ حَتّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ (١٢) غَلَتِ الْغَنَمُ ، فَلَمْ‌

__________________

(١) العَيْبَةُ : ما يُجعل فيه الثياب. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٠ ( عيب ).

(٢) في التهذيب : « أيبيع ».

(٣) في « بس » : « هدياً ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على عدم وجوب بيع ثياب التجمّل لثمن الهدي ، وعليه فتوى الأصحاب ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٠٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٥ ، ح ١٤٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ١٨٩٨٢.

(٦) في حاشية « جن » : « الهدي ».

(٧) في « بس » : « فيذبح ».

(٨) في « بس » : « يمضي ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩١٦ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤ ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٣ ، نقلاً عن رسالة أبيه ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٣ ، ح ١٤٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٦ ، ح ١٨٩١٣.

(١٠) في « جن » : ـ « بن يحيى ».

(١١) يقال : تواني في الأمر توانياً ، أي قصّر فيه وفتر ولم يبادر إلى ضبطه ولم يهتمّ به. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٧٣ ( ونى ).

(١٢) في الفقيه : « أيّام التشريق و» بدل « النهار ».

١٥٠

يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ (١) بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً؟

قَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ (٢) التَّشْرِيقِ ». (٣)

٧٩٢٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً ، فَصَامَ الثَّلَاثَةَ (٤) الْأَيَّامِ ، فَلَمَّا قَضى نُسُكَهُ ، بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ (٥) بِمَكَّةَ (٦)؟

قَالَ : « يَنْظُرُ (٧) مَقْدَمَ (٨) أَهْلِ بِلَادِهِ ، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا (٩) ، فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ (١٠) ». (١١)

٧٩٢٨ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (١٢) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « بأن يشتري ».

(٢) في « بخ » والوافي : ـ « أيّام ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٢ ، ح ٣١٠١ ، معلّقاً عن يحيى الأزرق ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٥ ، ح ١٤٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٩٤ ، ح ١٨٩٦٤.

(٤) في « بث » : « ثلاثة ».

(٥) في « بث » : « أن يصوم ».

(٦) في الفقيه والتهذيب ، ج ٤ : « سنة ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ينتظر ».

(٨) في الفقيه والتهذيب ، ج ٤ : « منهل ».

(٩) في الوافي عن نسخة الفقيه والتهذيب ، ج ٤ : + « بلدهم ».

(١٠) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ المقيم بمكّة ينتظر أقلّ الأمرين من مضيّ الشهر ومن مدّة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع ».

(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١١ ، ح ٣٠٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن أبي بصير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١ ، ح ١٢١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٥ ، ح ١٤٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ١٨٩٥٤.

(١٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

١٥١

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ (١) يَجِدْ مَا يُهْدِي (٢) بِهِ (٣) حَتّى إِذَا كَانَ يَوْمُ (٤) النَّفْرِ ، وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ ، أَيَذْبَحُ (٥) ، أَوْ يَصُومُ؟

قَالَ : « بَلْ يَصُومُ ؛ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ (٦) ». (٧)

٧٩٢٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ ، وَيَذْبَحُهُ (٩) بِمِنًى ». (١٠)

٧٩٣٠ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بخ » والتهذيب ، ص ٤٨٣ : « ولم ».

(٢) في « جن » : « يهديه ».

(٣) في « بخ ، جد ، جن » والوافي : ـ « به ». وفي التهذيب ، ص ٤٨٣ : « ولم يصم الثلاثة الأيّام » بدل « به ».

(٤) في التهذيب ، ص ٤٨٣ : « بعد ».

(٥) في « جن » : « ليذبح ».

(٦) في حاشية « بف » : + « عنه ».

قال العلاّمة الفيض رحمه‌الله في الوافي : « حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدي ولاثمنه ، وصام الثلاثة الأيّام ، ثمّ وجد ثمن الهدي ، فعليه أن يصوم السبعة. وينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيّام. وقال في الفقيه : وإذا لم يصم الثلاثة الأيّام فوجد بعد النفر ثمن الهدي ، فإنّه يصوم الثلاثة ؛ لأنّ أيّام الذبح قد مضت. فالصواب إبقاؤه على إطلاقه ، ولا دلالة في الخبر الآتي على تقييده كما ظنّه ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧ ، ح ١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٢١ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٣٠٩٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٦ ، ح ١٤٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١٨٩١٦.

(٨) في الوسائل والاستبصار : + « بن حازم ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : « ويذبح ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٦٨٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٠ ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « فعليه دم شاة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٧ ، ح ١٤٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٥ ، ح ١٨٩٣٩.

١٥٢

عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ (١) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى؟

قَالَ : « أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ ». (٢)

٧٩٣١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (٣) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ ، فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (٤)

٧٩٣٢ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ (٥) عَنْ رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ (٦) بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (٧) ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ‌ هَدْيٌ ، فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (٨) ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ ، أَعَلى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ؟

قَالَ : « مَا أَرى عَلَيْهِ قَضَاءً (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « يحيى » بدل « بحر ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٧ ، ح ١٤٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٧ ، ح ١٨٩١٧.

(٣) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن أيّوب ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ، ح ٣٠٩٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٤٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٩ ، ح ١٤٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٧ ، ح ١٨٩٤٥.

(٥) في الوسائل والتهذيب : « سأله ».

(٦) في « جن » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تمتّع ». وفي « بث » : « متمتّع ».

(٧) في الوسائل والتهذيب : ـ « إلى الحجّ ».

(٨) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ذي الحجّة ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٩٩ : « ذهب أكثر المتأخّرين إلى وجوب قضاء الجميع ، وذهب الشيخ وجماعة

١٥٣

٧٩٣٣ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً ، فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ (١) ، أَيَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ ، أَوْ يَدَعُ ذلِكَ وَيَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟

قَالَ : « يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ ، وَيَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ (٢) ». (٣)

٧٩٣٤ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٤) :

رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) (٥) قَالَ : « كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ (٦) ». (٧)

__________________

إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكّن من الصيام ، وربّما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضاً وهو ضعيف ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٧٤٦.

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٨ ، ح ١٤٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٨ ، ح ١٨٩٤٦.

(١) في « بخ ، جد » : ـ « أيسر ».

(٢) قال الشيخ رحمه‌الله في التهذيب بعد نقل هذا الخبر : « فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب ؛ لأنّ من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئاً فهو بالخيار ، إن شاء صام بقيّة ما عليه ، وإن شاء ذبح الهدي ، ومن لم يجد الهدي فإنّه يجب عليه صيام عشرة أيّام ؛ ثلاثة في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ١١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٢٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٧ ، ح ١٤٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٨ ، ذيل ح ١٨٩١٨.

(٤) في « بخ » : ـ « عن أبيه ».

(٥) البقرة (٢) : ١٩٦.

(٦) في الوافي : « يعني أنّها في البدليّة لانقص فيها ». وفي المرآة : « أي ليس الغرض بيان أنّ الثلاثة والسبعة عشرة تامّة ؛ فإنّ هذا لا يحتاج إلى البيان ، بل الغرض أنّ تلك العشرة كاملة في بدليّة الهدي ، ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي ، فذكر العشرة أيضاً لبيان هذا الوصف. وهذا أحسن ممّا قاله الأكثر من أنّ ذلك يدفع توهّم كون الواو بمعنى أو ، أو للتأكيد لئلاّ ينقص من عددها شي‌ء ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ضمن ح ١٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٠ ، ح ١٤٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ ، ح ١٨٩٢٣.

١٥٤

٧٩٣٥ / ١٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‌السلام : الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، أَيَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَصْبِرُ (١) إِلى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ (٢) فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ (٣) ». (٤)

١٩٢ ـ بَابُ الزِّيَارَةِ وَالْغُسْلِ فِيهَا‌

٧٩٣٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى؟

فَقَالَ : « أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ، ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ ». (٥)

٧٩٣٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ (٦) ، وَيَزُورُ فِي اللَّيْلِ (٧) بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ (٨) وُضُوءاً (٩) ، فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ‌

__________________

(١) في « جن » : + « عليه ».

(٢) في « بث ، بح » : « لم يجد ».

(٣) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا توقّع حصوله ، وما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقّع ». وفي المرآة : « ولا يبعد حمله على التقيّة أيضاً ».

(٤) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٤ ، ح ١٤٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ ، ح ١٨٩٢٤ ؛ وص ١٩٩ ، ح ١٨٩٧٦.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٤٩ ، بسنده عن حسين بن أبي العلاء الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٢٤ ، ح ١٤١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ١٩١١٣.

(٦) في الوافي والتهذيب : « بالنهار » بدل « الرجل بالليل ».

(٧) في الوسائل : « بالليل ».

(٨) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » : ـ « ما يوجب ».

(٩) في « بح » : « الوضوء ».

١٥٥

بِاللَّيْلِ (١) ». (٢)

٧٩٣٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ ، وَلَايُؤَخِّرَ ذلِكَ (٣) ». (٤)

٧٩٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٧) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : « زُرْهُ ، فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ ، وَلَاتُؤَخِّرْ (٨) أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٠٠ : « يدلّ على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء ، ولعلّه محمول على الفضل والاستحباب ، وقد مرّ من الأخبار ما يرشد إلى ذلك ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥١ ، ح ٨٥٠ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٢٤ ، ح ١٤١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٩١١٥.

(٣) في المرآة : « ظاهره كراهة التأخير ، تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر والليلة التي بعده ، والمشهور جواز التأخير لليوم الذي بعد النحر ، واختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثاني للمتمتّع اختياراً ، والمشهور جواز تأخيره طول ذي الحجّة ، ولا خلاف في جواز التأخير للقارن والمفرد ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ٨٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٣٢ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ٨٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٣١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لايبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور البيت ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ٨٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٣٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ٨٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٣٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « يوم النحر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٢١ ، ح ١٤١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤٥ ، ذيل ح ١٩١٠٥.

(٥) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦) في الاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».

(٧) في الوسائل والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ولا تؤخّره ». وفي

١٥٦

يُؤَخِّرَهُ ، وَمُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ.

فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقُمْتَ عَلى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قُلْتَ : اللهُمَّ أَعِنِّي عَلى نُسُكِكَ ، وَسَلِّمْنِي لَهُ ، وَسَلِّمْهُ (١) لِي (٢) ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْغَلِيلِ (٣) الذَّلِيلِ ، الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ ، أَنْ تَغْفِرَ لِي (٤) ذُنُوبِي (٥) ، وَأَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي ، اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ ، وَالْبَيْتُ‌ بَيْتُكَ ، جِئْتُ (٦) أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ ، وَأَؤُمُّ طَاعَتَكَ ، مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ ، رَاضِياً بِقَدَرِكَ ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ ، الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ ، الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ ، الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ ، أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ ، وَتُجِيرَنِي (٧) مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ.

ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، فَتَسْتَلِمُهُ (٨) ، وَتُقَبِّلُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ ، وَقَبِّلْ يَدَكَ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ ، وَكَبِّرْ ، وَقُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ.

ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ (٩) كَمَا وَصَفْتُ لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ، ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا (١٠) بِـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وَ « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَقَبِّلْهُ إِنِ (١١) اسْتَطَعْتَ ، وَاسْتَقْبِلْهُ ، وَكَبِّرْ.

ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا ، فَاصْعَدْ (١٢) عَلَيْهِ ، وَاصْنَعْ (١٣) كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ دَخَلْتَ مَكَّةَ ، ثُمَّ‌

__________________

« جن » : + « ذلك ».

(١) في التهذيب : « وتسلّمه ».

(٢) في « ى » : + « اللهمّ ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « العليل ». وفي الوافي والتهذيب : « القليل ». والغليل : عطشان شديد العطش. لسان‌العرب ، ج ١١ ، ص ٤٩٩ ( غلل ).

(٤) في التهذيب : ـ « لي ».

(٥) في « بخ » : « ذنبي ».

(٦) في حاشية « بث » : « جئتك ».

(٧) في « بخ ، بف » : « وأن تجيرني ». وفي « بث » : « وتجرني ».

(٨) في « جد » : « وتستلمه ». وفي « بث » : « تستلمه ».

(٩) في « بخ » : ـ « فإن لم تستطع فاستقبله » إلى هنا.

(١٠) في « بف » : « فيها ».

(١١) في « ى » : « إذا ».

(١٢) في « بخ » : « واصعد ». وفي « ى » : « فاصنع ».

(١٣) في « ى » : ـ « واصنع ».

١٥٧

ائْتِ الْمَرْوَةَ ، فَاصْعَدْ عَلَيْهَا ، وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ ، فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ.

ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ ، وَطُفْ (١) بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ، ثُمَّ صَلِّ (٢) رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، ثُمَّ قَدْ (٣) أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَفَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَكُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ ». (٤)

٧٩٤٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ ، فَطَافَ (٥) طَوَافَ الْحَجِّ ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ سَعى.

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلاَّ (٦) قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ ».

فَقُلْتُ : عَلَيْهِ (٧) شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ السَّعْيُ (٨) إِلاَّ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فطف ».

(٢) في « بح ، بس ، جد » وحاشية « جن » والوسائل والتهذيب : « تصلّي ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « قد ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥١ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وموسّع للمفرد أن يؤخّره ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب دخول المسجد الحرام ، ح ٧٤٩٢ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٢٦ ، ح ١٤١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٩١١٧ ، من قوله : « فإذا أتيت البيت يوم النحر ».

(٥) في « بح » : « وطاف ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : + « من ».

(٧) في الوسائل : « أفعليه ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « سعى ».

(٩) في المرآة : « لاخلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلاّمع العذر ، فلو قدّمه عامداً بطل ، ويجزئ إذا كان ناسياً ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان ». راجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ؛ النهاية ، ص ٢٤١ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٧٥ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٠.

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :

١٥٨

١٩٣ ـ بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ‌

٧٩٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قَالَ : « طَوَافُ الْفَرِيضَةِ (٢) طَوَافُ النِّسَاءِ ». (٣)

٧٩٤٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) قَالَ : « طَوَافُ النِّسَاءِ ». (٦)

٧٩٤٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

الكافي ، كتاب الحجّ ، باب طواف النساء ، ح ٧٩٤٧ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٧٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٩ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ١٧٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠٠ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٠ ، ح ١٤١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٧ ، ح ١٨١٠١.

(١) الحجّ (٢٢) : ٢٩.

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٠٢ : « لعلّ المعنى أنّه أيضاً داخل في الآية ، ولعلّ في صيغة المبالغة إشعاراً بذلك. والظاهر أنّه اطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لإشعار تلك الآية بتعدّد الطواف. وقيل : المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة ، وحذف العاطف بينه وبين طواف النساء. ولايخلو من بعد ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ٨٥٤ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ٩٧١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ، ذيل ح ٣٠٣٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٢٩ ، ح ١٤١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٧٧٩٣.

(٤) في التهذيب ، ص ٢٨٥ : « أصحابنا ».

(٥) الحجّ (٢٢) : ٢٩.

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٥ ، بسنده عن حمّاد الناب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٢٩ ، ح ١٤١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٧٧٩٤.

١٥٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ لَامَا مَنَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (١) ـ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ ، لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ وَلَيْسَ يَحِلُّ (٢) لَهُ أَهْلُهُ (٣) ». (٤)

٧٩٤٤ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْخِصْيَانِ (٦) وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ (٧) : أَعَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ؟

قَالَ (٨) : « نَعَمْ ، عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ ». (٩)

٧٩٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « به ».

(٢) في الوافي : « تحلّ ».

(٣) قال العلاّمة الفيض رحمه‌الله : « معناه ظاهر ، والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء ، كما يأتي من التهذيب والفقيه ، يعني أنّ العامّة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون

به ، إلاّ أنّ طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء لهم ، وبه تحلّ لهم النساء ، وهذا ممّا منّ الله تعالى به عليهم ، أو المراد أنّ من نسي طواف النساء ، وطاف طواف الوداع ، فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنّته في حلّ النساء وإن لزمه التدارك ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٦ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٠ ، ح ١٤١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٧٧٩١.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) قال الفيّومي : « خَصَيْتُ العبدَ أخْصِيه خِصاءً ـ بالكسر والمدّ ـ : سَلَلْتُ خُصْيَيْه ، فهو خَصيّ ، فَعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل ، والجمع : خِصْيان ». المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).

(٧) قال المحقّق الشعراني رحمه‌الله في هامش الوافي : « قوله : المرأة الكبيرة ، يدلّ على أنّ المرأة أيضاً يجب عليها طواف النساء ، وبدونه لا يحلّ لها الرجال ، وذكر المرأة الكبيرة بالخصوص ؛ لأنّها لا يرغب فيها الرجل ، فيتوهّم أن ليس عليها طواف ».

(٨) في « بث ، بف » : « فقال ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٥ ، ح ٨٦٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣١ ، ح ١٤١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٧٧٩٠.

(١٠) في التهذيب ، ح ٩٢٢ والاستبصار ، ح ٧٨٩ : « رجل » بدل « ابن أبي عمير ».

هذا ، ولم نجد توسُّط عنوان مبهم بين إبراهيم بن هاشم ومعاوية بن عمّار في موضع ، وقد توسَّطَ ابن أبي عمير بينهما في كثيرٍ من الأسناد في كتاب الحجّ وغيره من الكتب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٦ ـ ٣٠٩.

١٦٠