أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٦٦
وَالذَّبْحُ (١) فِي الْحَلْقِ (٢) ». (٣)
٧٨٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا (٥) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَقُولُ : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) (٦) اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ. (٧)
٧٨٨٢ / ٥. وَعَنْهُ (٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام يَجْعَلُ (٩) السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ (١٠) ، ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلى يَدِ الصَّبِيِّ (١١) ،
__________________
ابن قتيبة : « من قال : إنّها ـ أي اللبّة ـ النقرة التي في الحلق فقد غلط ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢١٧ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٤٧ ( لبب ).
(١) في « بث » : ـ « والذبح ».
(٢) في التهذيب : « الحلقوم ».
(٣) الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٧٧. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٥ ؛ وص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٩.
(٤) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٥) في « ى » : « عن نفسها ».
(٦) الأنعام (٦) : ٧٩. وفي الوافي والفقيه : + ( مُّسْلِمًا ). وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : حنيفاً ، يحتمل أن يكون هذا علىسبيل الاختصار ، والمراد إلى آخر الآيات ، كما ورد في غيره من الأخبار ».
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨١ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فلتذبح لنفسها » مع اختلاف يسير. وراجع : فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٤ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ١٨٨٤٣ ؛ وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ٣٠٠٠٨ ، إلى قوله : « أضحيتك ».
(٨) الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.
(٩) في الوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ والفقيه : « يضع ».
(١٠) في « ى » : « يدي » بدل « يد الصبيّ ». وفي حاشية « بث » : « يده » بدلها.
(١١) في الوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ : « على يديه الرجل ». وفي الفقيه : « على يده الرجل » كلاهما بدل « الرجل
فَيَذْبَحُ (١) ». (٢)
٧٨٨٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٤) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ (٥) ، وَانْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ ، وَقُلْ : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً (٦) وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٧) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا من (٨) الْمُسْلِمِينَ ) (٩) اللهُمَّ مِنْكَ (١٠) وَلَكَ (١١) ، بِسْمِ اللهِ (١٢) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي (١٣) ؛ ثُمَّ أَمِرَّ
__________________
على يد الصبيّ ».
(١) في المرآة : « هو في المشهور محمول على الاستحباب ».
(٢) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ٧٠٦١. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ٢٨٩٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٨ ، ح ١٣٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥١ ، ح ١٨٨٤٤.
(٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٤) روى الشيخ الصدوق الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، قال : « وروى معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام ـ والضمير راجع إلى أبي عبد الله ـ ».
والظاهر في ما نحن فيه ، سقوط « عن معاوية [ بن عمّار ] » من السند. ويؤيّد ذلك الإتيان بـ « قال » مفرداً بعد العنوانين المعطوفين : صفوان وابن أبي عمير.
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فاستقبل به القبلة ، ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة ، وربما يفهم منه استقبال الذابحأيضاً ، وفيه نظر ».
(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه وفقه الرضا ومسائل عليّ بن جعفر : + « مسلماً ».
(٧) الأنعام (٦) : ٧٩.
(٨) في « بخ » : « فأنا أوّل » بدل « وأنا من ». وفي الوافي : « وأنا أوّل » بدلها.
(٩) الأنعام (٦) : ١٦٢ ـ ١٦٣.
(١٠) في فقه الرضا : + « وبك ».
(١١) في فقه الرضا : + « وإليك ».
(١٢) في التهذيب : + « وبالله ». وفي فقه الرضا : + « الرحمن الرحيم ». وفي مسائل عليّ بن جعفر : + « الذي لا إله إلاّهو ».
(١٣) في فقه الرضا : + « كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمّد حبيبك صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
السِّكِّينَ (١) ، وَلَاتَنْخَعْهَا (٢) حَتّى تَمُوتَ (٣) ». (٤)
٧٨٨٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَمِيلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَبْدَأُ (٥) بِمِنًى بِالذَّبْحِ (٦) قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ». (٧)
٧٨٨٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ (٨) مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرى ، ثُمَّ
__________________
(١) في « بخ » : « بالسكّين ». وفي « بس » : ـ « السكّين ».
(٢) قال الجوهري : « يقال : ذبحه فنخعه نخعاً ، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع ». وقال ابن الأثير : « النَخْع : أشدّ القتل ، حتّى يبلغ الذَّبْح النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ، ويقال له : خيط الرقبة ... ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب ، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٨٨ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).
(٣) في مسائل عليّ بن جعفر : « وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته ، ثمّ كل وأطعم » بدل « اللهمّ تقبّل منّي ـ إلى ـ حتّى تموت ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ؛ من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٤. راجع : الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ، وباب ما ذبح لغير القبلة .... ، ح ١١٤٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ؛ وص ٦٠ ، ح ٢٥٣ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ١٨٨٤٩.
(٥) في التهذيب : « يبدأ ».
(٦) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق. وذهب جماعة إلى الاستحباب ، وربما يؤيّد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٤١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٦.
(٨) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « بدنة ».
يَقُومُ (١) مِنْ (٢) جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنى ، وَيَقُولُ : « بِسْمِ اللهِ (٣) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُمَّ هذَا مِنْكَ وَلَكَ ، اللهُمَّ تَقَبَّلْهُ (٤) مِنِّي ؛ ثُمَّ يَطْعُنُ (٥) فِي لَبَّتِهَا ، ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ ، فَإِذَا وَجَبَتْ (٦) قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ (٧) بِيَدِهِ ». (٨)
١٨٦ ـ بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا (٩) وَإِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى
٧٨٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حِينَ نَحَرَ (١١) أَنْ يُؤْخَذَ (١٢) مِنْ
__________________
(١) في الوسائل : + « به ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « على ».
(٣) في « بح ، بف » : + « وبالله ».
(٤) في « بس » : « تقبل ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثمّ يطعن ، ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفيّة بين التسمية والذبح ، فتفطّن ».
(٦) في التهذيب : + « جنوبها ».
(٧) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » : « المذبح ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤٠ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٠١.
(٩)
(١٠) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».
(١١) في « بس » : « ينحر ». وفي الكافي ، ح ٦٨٥٢ والتهذيب : ـ « حين نحر ».
(١٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب ، ويحتمل من نسخة « بث ». وفي المطبوع والوافي : « أن تؤخذ ».
كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ (١) مِنْ لَحْمِهَا (٢) ، ثُمَّ تُطْرَحَ (٣) فِي بُرْمَةٍ (٤) ، ثُمَّ تُطْبَخَ (٥) ، وَأَكَلَ (٦) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) وَعَلِيٌّ عليهالسلام مِنْهَا (٨) ، وَحَسَوَا (٩) مِنْ مَرَقِهَا (١٠) ». (١١)
٧٨٨٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
__________________
(١) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « جذوة ». والأنسب ما فيالمتن وسائر النسخ ؛ فإنّ الجذوة هي القبسة من النار ، وأمّا الحذوة ـ بكسر الحاء وضمّها ـ فهي من اللحم : القطعة ، أو ما قطع طولاً ، أو هي القطعة الصغيرة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧١ ( حذا ) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧١ ( حذا ).
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٦٨٥٢ والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « لحم ».
(٣) في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « ثمّ يطرح ».
(٤) « البُرْمة » : القِدْر مطلقاً. قال ابن الأثير : « وهي في الأصل : المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ ( برم ).
(٥) في « بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « يطبخ ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٦٨٥٢ والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « فأكل ».
(٧) في « بف » : + « منها ».
(٨) في الكافي ، ح ٦٨٥٢ : ـ « منها ».
(٩) هكذا في النسخ والكافي ، ح ٦٨٥٢ والتهذيب ، ح ٧٥٢ ، وفي المطبوع والوافي : « وحسيا ». وفي الوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « وحسياً ». و « حَسَوا » أي شربا منه شيئاً بعد ، يقال : حسا زيد المرق وتحسّاه ، أي شرب منه شيئاً بعد شيء. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٩٩ ( حسو ).
(١٠) المرق ـ بالتحريك ـ : ماء اللحم إذا طبخ. وفي الوافي : « إنّما فعل صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ليكونا آكلين من كلّ بدنة ، كما وقع التصريح به في متن الحديث ، على ما مضى في باب حجّ نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم ». وقال العلاّمة المجلسي : « يدلّ على تحقّق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها ». راجع : مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ( مرق ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٠.
(١١) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وبسند آخر عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار. علل الشرائع ، ص ٤١٢ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨٨٧٥ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ عَلَى (١) الْأَرْضِ ».
( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَرْضى بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا يَسْخَطُ ، وَلَا يَكْلَحُ (٣) ، وَلَايَلْوِي (٤) شِدْقَهُ (٥) غَضَباً ؛ وَالْمُعْتَرُّ (٦) : الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ (٧) ». (٨)
٧٨٨٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟
فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ عليهمالسلام يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلى جِيرَانِهِمْ (٩) ، وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ ، وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ (١٠) لِأَهْلِ الْبَيْتِ ». (١١)
__________________
(١) في « بث ، بف » : « إلى ».
(٢) الحجّ (٢٢) : ٣٦.
(٣) « يكلح » أي يعبس ؛ من الكُلُوح بمعنى العُبوس ، أو بمعنى بُدُوّ الأسنان عند العُبوس. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٩٠ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ( كلح ).
(٤) في المعاني : « ولا يزيد ». وقوله : « لا يلوي » ، أي لا يميل ؛ يقال : ألوى برأسه ولواه ، أي أماله من جانب إلى جانب ، وأعرضه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٩ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( لوا ).
(٥) « الشدق » : جانب الفم. قال الفيّومي « الشدق : جانب الفم ، بالفتح والكسر ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٧ ( شدق ).
(٦) قال الجوهري : « المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٤ ( عرر ).
(٧) في « بف » : « تطعمه ».
(٨) معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح ٥٩٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ضمن ح ٣٠٤ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع : الذي يرضى » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٣ ، بسند آخر ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » مع اختلاف. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذيل ح ٧٨٧٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٣٠٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وقعت على الأرض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٦.
(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « جيرانهما ».
(١٠) في الوافي والوسائل والبحار والعلل : « يمسكانه ».
(١١) علل الشرائع ، ص ٤٣٨ ، ح ٣ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٤ ، من دون الإسناد إلى
٧٨٨٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْهَدْيِ : مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَغَيْرِ ذلِكَ؟
فَقَالَ : « كَمَا يَأْكُلُ مِنْ (٢) هَدْيِهِ (٣) ». (٤)
٧٨٩٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ : يَأْكُلُ صَاحِبُهُ (٦) مِنْ لَحْمِهِ؟
فَقَالَ : « يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ ». (٧)
٧٨٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٨) ؛
__________________
المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « وكان عليّ بن الحسين عليهالسلام » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦١ ، ح ١٤٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٧ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠.
(١) في « جر » والوسائل والتهذيب : ـ « بن عثمان ».
(٢) في التهذيب ، ح ٧٥٤ : « في ».
(٣) في التهذيب ، ح ٧٥٨ : « قال : كلّ هدي من نقصان الحجّ ، فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » بدل « فقال : كما يأكل من هديه ».
وفي الوافي : « من هديه ، أي من اضحيّته ، وقد مضت رواية بأنّ كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل مع أخبار اخر تناسب هذا الباب في باب مصرف الكفّارة فلا نعيد ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : من هديه ، أي من هدي السياق ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٨ ، بسنده عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدلله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٣.
(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».
(٦) في الوسائل : ـ « صاحبه ». وفي التهذيب والاستبصار : « منه ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ٣٩٥٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٣١٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٩.
(٨) في « ى ، بح ، بخ ، جد ، جر » : + « عن ابن أبي عمير ».
وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ (٣) ؛ وَالْمُعْتَرُّ (٤) : الَّذِي يَعْتَرِيكَ (٥) ؛ وَالسَّائِلُ : الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ ؛ وَالْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ ». (٦)
٧٨٩٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ (٨) مِنًى؟
فَقَالَ : « كُنَّا نَقُولُ : لَايُخْرَجْ مِنْهَا (٩) شَيْءٌ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ ، فَقَدْ (١٠)
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
وأمّا بناءً على ما نقلناه من بعض النسخ من زيادة « عن ابن أبي عمير » ، فيقع التحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».
(٢) الحجّ (٢٢) : ٣٦.
(٣) في الجعفريّات : « في دخله » بدل « بما أعطيته ».
(٤) في تفسير القمّي : « يسأل ، فيعطيه المعترّ » بدل « والمعترّ ».
(٥) في تفسير القمّي : + « فلا يسأل ». وفي الجعفريّات : « يعترّ من المسألة ». والمعتري : القاصد لطلب الصلة ، يقال : عراه واعتراه ، إذا قصده لطلب رِفْده وصلته. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرا ).
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا ». معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع الذي يقنع » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص ١٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « وأطعموا القانع » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٣ ، مرسلاً ؛ تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « يعتريك » ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٢ ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ضمن بيانه في ذيل ح ٣ ، وفي الأخيرين من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٨.
(٧) في التهذيب والاستبصار : + « بن درّاج ».
(٨) في « ى » : « عن ».
(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « منها ».
(١٠) في المرآة : « وقد ».
كَثُرَ النَّاسُ (١) ، فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ». (٢)
٧٨٩٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدى هَدْياً ، فَانْكَسَرَ؟
فَقَالَ (٥) : « إِنْ كَانَ مَضْمُوناً ـ وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي
__________________
(١) في الوافي : « عبّر بكثرة الناس عن كثرة اللحم ؛ لأنّ كثرتهم توجب كثرة الهدي ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وقد كثر الناس ، أي الذين يأتون بالهدي ويضحّون ، ويدلّ على جواز إخراج لحم الاضحيّة مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بأس بادّخار لحم الاضحيّة ، ويكره إخراج لحمها ، ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٢٠ ، كتاب العلل ، ح ٥٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفيه ، ح ٥٧ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف. علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٦ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٦ ، ح ١٤٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٨٩٠٤.
(٣) في « جر » والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».
(٤) هكذا في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « جن » : + « عن ابن أبي عمير و» قبل إسماعيل بن مرّار. وأمّا الوسائل ، ففي ح ١٨٨٠٥ ، كما أثبتناه. وفي ح ١٨٨٠ كما في « جن ».
والصواب ما أثبتناه ، وكلا النقلين الآخرين سهو.
أمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وشيخه إسماعيل بن مرّار ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار في أسنادٍ كثيرة ، وقال الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». أضف إلى ذلك عدم معهوديّة رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرّار في الأسناد والطرق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ ـ ٥٠٥.
وأمّا ما ورد في « جن » وموضعٍ من الوسائل من عطف إسماعيل بن مرّار ، فهو وإن لم يواجه الإشكال السابق ، لكن يلزم رواية ابن أبي عمير عن يونس ـ وهو ابن عبد الرحمن ـ وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٠٦ أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبد الرحمن في موضع ، فلاحظ.
(٥) في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٨٠٥ والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».
يَمِينٍ (١) يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً (٢) ـ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ».
قُلْتُ : أَيَأْكُلُ (٣) مِنْهُ (٤)؟
فَقَالَ (٥) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ (٦) لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
قُلْتُ : أَيَأْكُلُ (٧) مِنْهُ؟
قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ».
وَرُوِيَ أَيْضاً (٨) « أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ». (٩)
٧٨٩٤ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ :
__________________
(١) في « بث » : « عين ».
(٢) في « بف » : « وجزاء ».
(٣) في « بث » : « أنأكل ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ : « قوله عليهالسلام : أيأكل منه ، أي من المضمون ، أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».
(٦) في الوسائل ، ح ١٨٨٠٥ والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « وإن ».
(٧) في « بث » والتهذيب ، ص ٢٢٤ : « يأكل » بدون همزة الاستفهام.
(٨) في المرآة : « قوله : وروي أيضاً ، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيّد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الكثيرة. انتهى. وربما يجمع [ بحمل ] المنع على الكراهة ، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٧٨.
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٣٠٧٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٣٥ ، ح ٣ ، مع اختلاف وزيادة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٨ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « إنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٥ ، ح ١٣١٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٠٥ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٠.
رَأَيْتُ (١) أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (٢) عليهالسلام دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ (٣) عَرَاقِيبَهَا (٤) ، فَوَقَعَتْ إِلَى (٥) الْأَرْضِ ، وَكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ (٦) سَنَامِهَا (٧) ، قَالَ (٨) : « اقْطَعُوا ، وَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا (٩) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (١٠) ». (١١)
٧٨٩٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١٢) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ؛
__________________
(١) في « جن » : « أرأيت ».
(٢) في « جن » : ـ « الأوّل ».
(٣) في « بس » : « الجزّازون ». وفي الوسائل : « الجرّارون ». والجزّار : الناحر ؛ تقول : جزرتُ الجزورَ وغيرها من باب قتل ، إذا نحرتها وجلّدتها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزر ).
(٤) في التهذيب : « عراقبها ». والعراقيب : جمع العُرْقُوب ، وهو ـ على ما قاله الجوهري ـ العصب الغليظ المُوَتَّر فوق عقب الإنسان ، وعُرْقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعلى ما قاله ابن الأثير هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فُويق العقب. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ( عرقب ).
(٥) في « ى ، بخ » : « على ».
(٦) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « من ».
(٧) في التهذيب : « منها » بدل « عن سنامها ». وقال ابن منظور : سَنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، والجمع : أسنمة ... وسنام كلّ شيء : أعلاه ». وقال الفيّومي : « السنام للبعير كالإلية للغنم ، والجمع : أسنمة ». لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنم ).
(٨) في « جد » والوسائل : « فقال ».
(٩) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي : ـ « وأطعموا ». وفي التهذيب : ـ « منها وأطعموا ».
(١٠) الحجّ (٢٢) : ٣٦. وقال في المرآة : « ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة ، كما هو ظاهر الآية ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب. ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلاّ أن يسلخ جلده وإن كان بعيداً ».
(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٠ ، ح ١٣٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٦ ، ح ١٨٨٨٤.
(١٢) هكذا في التهذيب والاستبصار. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : ـ « عنأبيه ».
والمعهود رواية حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام. وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي حنان بن سدير من رواة أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ،
وَ (١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ (٢) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام :
قَالَا (٣) : « نَهَانَا (٤) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ (٥) ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا ، وَقَالَ (٦) : كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ (٧) ، وَادَّخِرُوا (٨) ». (٩)
١٨٧ ـ بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ
٧٨٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ (١٠) مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَأَجْلَالِهَا (١١) شَيْئاً ». (١٢)
__________________
ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٤٦ ، الرقم ٣٧٨ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٦ ، وص ٤٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٩٣ ، الرقم ٢٤٠٤ ؛ وص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٤.
(١) في السند تحويل بعطف « عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام » على « حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ». (٢) في « بخ ، بس » والتهذيب : + « الكناني ».
(٣) في الوسائل والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « قال ».
(٤) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣ والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « نهى ».
(٥) في « بف » : « ثلاثة ». (٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٧) في الوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣ : « ذلك ». (٨) في « بث ، بخ » : « واذّخروا ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧١ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٥ ، ح ١٤٠٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٨ ، ح ١٨٨٩٣.
(١٠) في « ى ، بس » : « الجزّاز ».
(١١) في الوافي : « ولإجلالها ». وفي الوسائل : « وجلالها ». وقال ابن منظور : « جُلّ الدابّة وجَلّها : الذي تُلْبَسه ؛ لتصان به. الفتح عن ابن دريد ، قال : وهي لغة تميميّة معروفة. والجمع : جِلال وأجلال ». وقال الفيّومي : « جُلّ الدابّة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. والجمع : جِلال وأجلال ». راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٩ ؛ المصباح المنير ، ص ١٠٥ ( جلل ).
(١٢) فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « ولا تعطى الجزّار منها شيئاً » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ،
٧٨٩٧ / ٢. وَفِي (١) رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ (٢) الْأُضْحِيَّةِ ، وَيُشْتَرى بِهِ (٣) الْمَتَاعُ ، وَإِنْ تُصُدِّقَ (٤) بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ».
وَقَالَ (٥) : « نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بَدَنَةً ، وَلَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ (٦) جُلُودَهَا ، وَلَا قَلَائِدَهَا (٧) ، وَلَاجِلَالَهَا ، وَلكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَلَاتُعْطِ السَّلاَّخَ مِنْهَا شَيْئاً ، وَلكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ». (٨)
١٨٨ ـ بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ
٧٨٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٩) ، عَنْ
__________________
ح ١٤٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٥.
(١) أورد الشيخ الحرّ الخبر في الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦ مرسلاً ؛ حيث قال : « قال الكليني وفي رواية معاوية بن عمّار ... ». لكن احتمال وقوع التعليق في السند ـ بأن يكون « وفي رواية معاوية بن عمّار » من كلام ابن أبي عمير ـ غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار روايات عديدة في أبواب الحجّ المختلفة.
(٢) في « بث » : « بجلود ».
(٣) في « ى » : « بها ».
(٤) في « بخ ، بف » : « يتصدّق ». وفي « بث » : « يصّدّق ».
(٥) في « بف » : « وقالوا ».
(٦) في « بف » والوافي : « الجزّار ». وفي « بس » : « الجزازين ». وفي « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « من ».
(٧) القلائد : جمع القلادة ، وهي التي تجعل في العنق. وقلائد الهدي : ما يقلَّدُ به ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).
(٨) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وص ٢٢٨ ، ذيل ح ٧٧١ ؛ وص ٤٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٩٧٩ ؛ وص ٢٧٦ ، ذيل ح ٩٨٠ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٢٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « نحر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » إلى قوله : « ولكن تصدّق به » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « ولم يعط الجزّارين » إلى قوله : « ولاتعط السلاّخ منها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، ح ١٤٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦.
(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح ، جن » : « الحسين ».
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ (١) الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ، ثُمَّ دَفَنَهُ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ (٢) تُلَبِّي (٣) بِاسْمِ صَاحِبِهَا (٤) ». (٥)
٧٨٩٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ (٦) قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ؟
قَالَ : « يُقَصِّرُ ، وَيَغْسِلُهُ ». (٧)
٧٩٠٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَمِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ». (٨)
__________________
(١) في « جن » : ـ « إنّ ».
(٢) « لسان طلق » ، أي ماضي القول سريع النطق ، أو فصيح عذب المنطق ، أو ذو حِدَّة ، وهو كفلس وحبر وعنق وصرد وكتف وأمير. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٧٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٠ ( طلق ).
(٣) في الوافي : « يلبّي ».
(٤) في الوافي : « يعني يقول : لبّيك من فلان ، كأنّه كناية عن مطاوعتها له ودخولها تحت أمره وتسخيره ».
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٩٠٣١.
(٦) الخطميّ ـ بكسر الخاء وفتحها وسكون الطاء ـ : الذي يغسل به الرأس ، أو ضرب من النبات يغسل به. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٨٨ ( خطم ).
(٧) قرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٠٨٩.
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ٣٠٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الوافي ،
٧٩٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا (١) ، وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٢) ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ ». (٣)
٧٩٠٢ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ (٥) أَوْ يَحْلِقَ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى؟
قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ إِلى مِنًى حَتّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ (٦) ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ (٧) أَنْ يَحْلِقَ (٨) ». (٩)
__________________
ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٤ ، ح ١٩٠١٦ ؛ وص ٢٤٦ ، ح ١٩١١٠.
(١) في التهذيب والاستبصار : « قمطتها » بدل « وزنت ثمنها ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٦ : « قوله عليهالسلام : فقد بلغ الهدي محلّه ، يدلّ على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله ، كما هو الظاهر من الآية ، حيث قال تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ البقرة (٢) : ١٩٦ ] وبه قال الشيخ رحمهالله في المبسوط والنهاية والتهذيب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط ». وراجع : النهاية ، ص ٢٦٢ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٧٩٣.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٥ ، بسند آخر عن عبدصالح عليهالسلام ، إلى قوله : « بلغ الهدي محلّه ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٠ ، ح ١٤٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ١٨٨٦٠.
(٤) الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلى عليّ بن أبي حمزة.
(٥) في « جن » : « شعر رأسه ». وفي الوافي : « شعره » كلاهما بدل « رأسه ».
(٦) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٨١٣ والاستبصار ، ح ١٠١٢ : « شعره بها ». وفي الوافي : « رأسه بها ».
(٧) « الصرورة » : الذي لم يحجّ قطّ. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صرر ).
(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّه لابدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعلّه محمول على الإمكان ، ويدلّ على تعيّن الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعيّنه على الصرورة وعلى الملبّد ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،
٧٩٠٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ».
قَالَ (١) : « وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ ». (٢)
٧٩٠٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَلَايُقَصِّرَ ، وَإِنَّمَا (٣) التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ». (٤)
٧٩٠٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ حَاجٌّ (٥) حَتّى ارْتَحَلَ
__________________
ص ٥٠٦ ، ح ٣٠٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « يحلق بها شعره أو يقصّر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠١ ، ح ١٤٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٦.
(١) في « ى ، بف » والتهذيب ، ح ١٧٢٦ و ١٧٢٧ : ـ « قال ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٧ ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا لبّد شعره » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ١٩٠٣٧.
(٣) في التهذيب ح ٨١٩ و ١٧٢٥ : « إنّما » من دون الواو.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيه أيضاً ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولايقصّر » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٩ ، ح ١ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٣ ، ذيل ح ١٩٠٤١.
(٥) في التهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : « أن يحلق رأسه » بدل « أن يقصّر من شعره وهو حاجّ ».
مِنْ مِنًى؟
قَالَ (١) : « مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلاَّ بِمِنًى (٢) ».
وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قَالَ : « هُوَ الْحَلْقُ وَمَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ ». (٤)
٧٩٠٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَجُلِ (٥) يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : « يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلى مِنًى ». (٦)
٧٩٠٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
__________________
(١) في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».
(٢) في التهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : + « ولم يجعل عليه شيئاً ».
(٣) الحجّ (٢٢) ٢٩. وقال الراغب : « أصل التَفَث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شاء به أن يزال عن البدن » ، ثمّ قال : « ( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ، أي يزيلوا وسخهم ». وقال ابن الأثير : « التَفَثُ : هو ما يفعله المُحْرم بالحجّ إذا حلّ كقصّ الشارب والأظفار ». المفردات للراغب ، ص ١٦٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٨٢٣ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٨ ، ح ٢ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يلقى شعره إلاّ بمنى » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع ينسي أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ... ، ح ٧٦٦٢ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٤ ، ح ١٤٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٥.
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٧٧٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ضمن ح ٦٤٤ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٧ ، ح ١٤١٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٠٢٩.
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهمالسلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ (١) الْعَظْمَيْنِ (٢) ». (٣)
٧٩٠٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ (٥) ». (٦)
٧٩٠٩ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٨) عليهالسلام : إِنَّا (٩) حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى ، أَقَمْنَا أَيَّاماً ، ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ (١٠) التَّلَذُّذِ ، فَدَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ.
فَقَالَ : « كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (١١) ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ ، حَلَقَ رَأْسَهُ ».
__________________
(١) في الوسائل : « أن تبلغ ».
(٢) في المرآة : « قال في الدروس : يستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق ، والدعاء ، والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الاذنين ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٣.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٩٠٥٨.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى شيخ المصنّف.
(٥) قال الخليل : « الأنملة : المفصل الأعلى الذي فيه الظُفر من الإصبع ». وقال الجوهري : « الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع ». وقال الفيّومي : « الأنملة : من الأصابع العُقْدَة » ، ثمّ نقل فيه تسع لغات : تثليث الميم والهمزة. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٤٤ ؛ الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ( نمل ).
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٣٥٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ، ذيل ح ١٨٣٢٤.
(٧) السند معلّق ، كسابقه.
(٨) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « بث ، بس » والمطبوع والوسائل : + « الرضا ».
(٩) في « بث ، بس ، بف ، جد ، جن » : « إنّي ».
(١٠) في « بس » : « طلبت ».
(١١) في « بث » وحاشية « ى » : « أبو عبد الله ». وفي « جن » : + « موسى ».
قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٢) قَالَ : « التَّفَثُ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَطَرْحُ الْوَسَخِ ، وَطَرْحُ الْإِحْرَامِ (٣) ». (٤)
٧٩١٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ (٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً ، وَكَانَ أَقْرَعَ (٧) الرَّأْسِ لَايُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَأَمَرَ أَنْ يُلَبّى عَنْهُ (٨) ، وَيُمَرَّ (٩) الْمُوسى عَلى رَأْسِهِ ، فَإِنَّ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. (١٠)
__________________
(١) في « ى » : « قوله ».
(٢) الحجّ (٢٢) : ٢٩.
(٣) في المرآة : « يدلّ على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب ».
(٤) قرب الإسناد ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٠ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قوله الله عزّ وجلّ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) » مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلى قوله : « فاتي بثيابه حلق رأسه ». وفي عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، من قوله : « التفث تقليم الأظفار » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٥ ، ح ١٤٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ١٩٠١٢ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦٣.
(٥) في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو واضح.
(٦) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » : ـ « الضرير ».
(٧) الأَقْرَعُ : الذي لاشَعْرَ له على رأسه. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ( قرع ).
(٨) في المرآة : « هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه. قال في الدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ، ويحرّك لسانه ، ويشير بإصبعه. وقال ابن الجنيد : يلبّي غيره عنه ، ولو تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أنّ غيره يلبّي عنه ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٨.
(٩) في الوسائل : « وأن يمرّ ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٩ ، ح ١٤١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦١.
١٨٩ ـ بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ (١) مِنْ مَنَاسِكِهِ
٧٩١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ؟
قَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي (٢) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ (٣) أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ (٤) ». (٥)
٧٩١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « جد » : « أخّر ».
(٢) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢٢٢ وص ٢٣٦ : ـ « إنّي ». وفي « جد » : + « قد ».
(٣) في الوسائل : ـ « لهم ».
(٤) في هامش الوافي عن سلطان العلماء رحمهالله : « لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل ، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي ، وهو أيضاً مشكل ، ويمكن أن يقال في مناسك منى : إنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، كما صرّح به الشهيد في اللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمداً ، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان ، وفي الجهل خلاف في نفي الكفّارة ». وللمزيد راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ؛ مختلف الشيعة ، ص ٣٠٨ ؛ منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ؛ شرح اللمعة ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٢ ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ و ١٩٠.
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٣٠٩١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨١٠ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٧ ، ح ١٤١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٧.