أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٦٦
٧٨٥١ / ٨. أَبَانٌ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٣) قَالَ : « الْكَبْشُ فِي أَرْضِكُمْ أَفْضَلُ (٤) مِنَ الْجَزُورِ (٥) ». (٦)
٧٨٥٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (٧) رَجُلٍ يَشْتَرِي (٨) هَدْياً ، وَكَانَ (٩) بِهِ عَيْبٌ : عَوَرٌ (١٠) أَوْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ (١١) نَقَدَ ثَمَنَهُ (١٢) فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ ، وَاشْتَرى غَيْرَهُ ».
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « اشْتَرِ فَحْلاً سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءً (١٣) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ».
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد.
(٢) في « بف ، جر » : + « بن أبي عبد الله ».
(٣) في « بخ ، بف ، جد » : ـ « أنّه ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : في أرضكم ، لعلّ ذلك لعدم اعتيادهم بأكل لحم الجزور ».
(٥) « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً ، والجمع : جُزُر وجزائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ).
(٦) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٣ ، ح ١٣٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٧٣٥.
(٧) في الاستبصار : ـ « في ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢١٤ والاستبصار : « اشترى ».
(٩) في « ى ، بخ » والوافي والوسائل ، ح ١٨٧٩١ والاستبصار : « فكان ».
(١٠) قال ابن منظور : « العَوَر : ذهاب حسّ إحدى العينين ». وقال الفيّومي : « عَوِرَتِ العين عَوَراً ، من باب تعب : نقصت ، أو غارت ». لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦١٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٧ ( عور ).
(١١) في التهذيب ، ص ٢١٤ : + « قد ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إن كان نقد ثمنه ، بهذا التفصيل قال الشيخ في التهذيب ، والمشهور عدم الإجزاء مطلقاً. ثمّ الخبر يدلّ على عدم إجزاء العوراء ، ولا خلاف فيه ».
(١٣) في الوسائل ، ح ١٨٧٢٤ : « فموجاً ». والوِجاء : رضّ عروق البيضتين رضّاً شديداً حتّى تنفضخا من غيرإخراج ، فيكون شبيهاً بالخِضاء ، ويتنزّل في قطعه منزلة الخصيّ ؛ لأنّه يكسر الشهوة ويُذهب شهوة الجماع. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٥٠ ( وجأ ).
قَالَ : « وَ (١) يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، وَلَايُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ ».
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا ، قَالَ : « يَشْتَرِيهَا ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا (٢) بَاعَ الْأُولى » قَالَ (٣) : وَلَا أَدْرِي شَاةً قَالَ ، أَوْ بَقَرَةً. (٤)
٧٨٥٣ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) ، عَنْ آبَائِهِ عليهمالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : صَدَقَةُ رَغِيفٍ (٧) خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولَةٍ (٨) ». (٩)
٧٨٥٤ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».
(٢) في الوافي والتهذيب ، ص ٢١٢ : « اشترى ».
(٣) في التهذيب ، ص ٢١٢ : ـ « قال ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، ح ٧١٣ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « وقال أبوعبدالله عليهالسلام في رجل اشترى شاة » ؛ وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « ردّه واشترى غيره » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٦ ، ح ١٣٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٤ ، ح ١٨٧١١ ، وتمام الرواية فيه : « ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن ولايجزئ جذع من المعز » ؛ وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ١٨٧٢٤ ، من قوله : « قال أبوعبدالله عليهالسلام : اشتر فحلاً سميناً » إلى قوله : « فما استيسر من الهدي » ؛ وفيه أيضاً ، ص ١٢٤ ، ح ١٨٧٧٨ ، من قوله : « في رجل اشترى شاة » ؛ وفيه أيضاً ، ص ١٣٠ ، ح ١٨٧٩١ ، إلى قوله : « ردّه واشترى غيره ».
(٥) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٦) في الوسائل والتهذيب ، ص ٢١١ : ـ « عن أبيه ».
(٧) الرغيف : الخُبْزة ؛ من الرغْف ، وهو جمعك العجين أو الطين بيدك مستديراً. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٣١ ( رغف ).
(٨) في « بخ » والوافي والتهذيب والجعفريّات : « مهزول ». وقال ابن الأثير : « النسيكة : الذبيحة ، وجمعها : نُسُك ». وقال الفيروزآبادي : « النسك ـ بالضمّ وبضمّتين وكسفينة ـ : الذبيحة ، أو النَسك ـ بالفتح فالسكون ـ : الدم ». وفي الوافي : « نسك مهزول ، إمّا بالفتح بمعنى الذبح على الإضافة ، وإمّا بالضمّ أو الضمّتين بمعنى الذبيحة على الوصف ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٥ ( نسك ).
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١١ ، ح ٧١١ ؛ وص ٤٨٢ ، ح ١٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٧٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٦ ، ح ١٣٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٤٥.
(١٠) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الضَّحِيَّةِ (١) تَكُونُ (٢) الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ (٣) ، وَإِنْ كَانَ شَقّاً فَلَا يَصْلُحُ (٤) ». (٥)
٧٨٥٥ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنْ آبَائِهِ عليهمالسلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاتُضَحّى (٨) بِالْعَرْجَاءِ (٩) بَيِّنٍ عَرَجُهَا (١٠) ، وَلَا بِالْعَجْفَاءِ (١١) ، وَلَابِالْجَرْبَاءِ (١٢) ، وَلَابِالْخَرْقَاءِ (١٣) ،
__________________
(١) في « ى » : « الاضحيّة ».
(٢) في « بخ ، بف » : « يكون ».
(٣) في المرآة : « يدلّ على كراهة الشقّ الذي لم يكن من جهة الوسم ».
(٤) في « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فلا تصلح ». وفي الوافي : « إن كان شقّها فلايصلح » بدل « إن كان شقّها وسماً » إلى هنا.
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ، ح ٧١٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٢ ، ح ١٣٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٢٩ ، ح ١٨٧٨٩.
(٦) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٧) في « جد » وحاشية « بح » : ـ « عن أبيه ».
(٨) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمعاني : « لا يضحّى ».
(٩) العرجاء : مؤنّث الأعرج ، وهو الذي في مشيه عَرَجٌ ، أي ميل فيغمز في مشيه ، ويمشي مشية غير متساوية ؛ مِن عرج في مشيه عَرَجاً ، من باب تعب إن كان من علّة لازمة ، أي كان ذلك خلقة ، فهو أعرج. والانثى : عرجاء ، ومن باب قتل إن كان من علّة غير لازمة ، بل من شيء أصابه حتّى غمز في مشيه ، فهو عارج. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠١ ( عرج ).
(١٠) في الوافي : ـ « بيّن عرجها ». وفي الفقيه والتهذيب والمعاني : + « ولا بالعوراء بيّن عورها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : بيّن عرجها ، لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء العرجاء البيّن عرجها ، وفسّروا البيّن بالمتفاحش الذي منعها السير مع الغنم ومشاركتهنّ في العلف والمرعى فيهزل ».
(١١) العجفاء : المهزولة من الغنم وغيرها ؛ من العَجَف ، بالتحريك بمعنى الهُزال. قال العلاّمة المجلسي : « المشهور عدم إجزائها وفسّرت بالتي لم يكن على كليتيها لحم ؛ لما سيأتي ، وبعضهم أحال على العرف ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٩٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ( عجف ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦٦.
(١٢) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : ـ « ولا بالجرباء ». وفي التهذيب : « ولا بالخرماء ». والجرباء : المصابة بالجَرَب ، وهو داء معروف ، بَثَر يعلو أبدان الناس والإبل. وقال الفيّومي : « في كتب الطبّ أنّ الجرب خِلْط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم ، يكون معه بُثور ، وربّما حصل معه هُزال ؛ لكثرته ». راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).
(١٣) في الفقيه والمعاني : ـ « ولا بالخرقاء ». والخرقاء : المخروقة الاذن ، وهي التي في اذنها خَرْق ، وهو ثَقْب
وَلَابِالْحَذَّاءِ (١) ، وَلَابِالْعَضْبَاءِ (٢) ». (٣)
٧٨٥٦ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا ، قَالَ : « إِذَا (٥) كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً ، فَهُوَ يُجْزِئُ (٦) ». (٧)
٧٨٥٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
__________________
مستدير. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦ ( خرق ).
(١) في « بح » والمرآة : « بالجذّاء ». وفي « جد » : « بالحدّاء ». وفي الوافي : « ولا الجذّاء » بدل « ولا بالحذّاء ». وفي الوسائل والفقيه والمعاني : « وبالجدعاء » بدلها. والحذّاء : خفيفة شعر الذَنَب ، أو قصيرة الذنب مع خفّتها ؛ من الحَذَذ ، وهو خفّة الذَنَب. أو هي المقطوعة الذَنَب ، من الحَذِّ ، وهو القطع المستأصل. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٦٢ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ و ٤٨٣ ؛ المصباح المنير ، ص ١٢٦ ( حذذ ).
(٢) في الوافي : « ولا العضباء ». وفي التهذيب : + « مكسورة القرن ، والجذّاء : مقطوعة الاذُن ». وفي المعاني : + « وهي المكسورة القرن ، والجدعاء : المقطوعة الاذُن ». والعضباء : الشاة المكسورة القرن الداخل ، وهو المُشاش ، أو هي التي انكسر أحد قرنيها ، أو هي الناقة المشقوقة الاذن ، وكذلك الشاة. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ( عضب ).
وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف : « القرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج ، أمّا الخارج فلا عبرة به على ما صرّح به في حديث جميل الآتي ».
(٣) معاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ، ح ٧١٦ ، بسندهما عن السكوني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٤٨ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٢ ، ح ١٣٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٢٧ ، ح ١٨٧٨٣.
(٤) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٥) في الوسائل : « إن ».
(٦) في الوافي : « فهي تجزئ ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ، ح ٧١٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ٣٠٦٢ ، معلّقاً عن جميل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٣ ، ح ١٣٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٢٨ ، ح ١٨٧٨٥.
(٨) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».
وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ ، فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ ، أَوْ مِنَ (١) الْبَقَرِ (٢) ، وَإِلاَّ فَاجْعَلْ (٣) كَبْشاً سَمِيناً فَحْلاً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً (٤) مِنَ الضَّأْنِ ، فَإِنْ (٥) لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً (٦) فَحْلاً (٧) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ (٨) عَلَيْكَ (٩) ، وَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَنَحَرَ (١٠) بَدَنَةً ». (١١)
٧٨٥٨ / ١٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْهَرِمِ الَّذِي قَدْ (١٢) وَقَعَتْ ثَنَايَاهُ : « أَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ فِي الْأَضَاحِيِّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ مَهْزُولاً ، فَوَجَدْتَهُ سَمِيناً ، أَجْزَأَكَ (١٣) ؛ وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ (١٤) مَهْزُولاً ،
__________________
(١) في الوسائل : ـ « من ».
(٢) في الفقيه : + « أو من الغنم ».
(٣) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ص ٢٠٤ : « فاجعله ».
(٤) في الوسائل والتهذيب ، ص ٢٠٤ : « فموجاً ».
(٥) في « بف » : « وإن ».
(٦) قال الفيّومي : « التيس : الذكر من المعز إذا أتى عليه حول ، وقبل الحول هو جَدْي ، والجمع : تُيوس ». وقال الفيروز آبادي : « التيس : الذكر من الظباء والمعز والوُعول ، أو إذا أتى عليه سنة ». وقيل غير ذلك. راجع : المصباح المنير ، ص ٧٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣٥ ؛ تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ( تيس ).
(٧) في التهذيب : ـ « فحلاً ».
(٨) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل والفقيه : « تيسّر ».
(٩) في حاشية « جن » والفقيه : « لك ».
(١٠) في التهذيب ، ص ٢٢٧ : + « هو ستّاً وستّين ».
(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ٦٧٩ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « وعظّم شعائر الله عزّ وجلّ ». وفيه ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٩ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فإنّ رسول الله عليهالسلام ذبح ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « وعظّم شعائر الله عزّ وجلّ » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٤ ، ح ١٣٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٦ ، ح ١٨٦٨٧.
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « قد ».
(١٣) في الوافي : « أجزأ ».
(١٤) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إن اشتريت ».
فَوَجَدْتَهُ (١) مَهْزُولاً ، فَلَا يُجْزِئُ ». (٢)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا (٣) لَمْ يَكُنْ عَلى كُلْيَتَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ ». (٤)
٧٨٥٩ / ١٦. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً ، فَعَزَّتِ (٥) الْأَضَاحِيُّ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ ، فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَهُمَا (٦) نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ذلِكَ (٧)
فَقَالَ (٨) : « إِنْ كَانَ عَلى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ (٩) ، أَجْزَأَتَا (١٠) ». (١١)
٧٨٦٠ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :
سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ : ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ (١٢) وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ
__________________
(١) في « بف » والوافي : « فخرج ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١١ ، ح ٧١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢١ ، ح ١٣٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٤٧.
(٣) في « ى » : « وإذا ».
(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢١ ، ذيل ح ١٣٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٤٨.
(٥) في حاشية « بح » : « فقلّت ». وقال الجوهري : « عَزَّ الشيءُ يَعِزُّ عِزّاً وعِزَّة وعَزازة ، إذا قلّ لا يكاد يوجد ، فهوعزيز ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٥ ( عزز ).
(٦) الإهاب : الجلد ، أو الجلد ما لم يدبغ. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٨٣ ( أهب ).
(٧) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « بذلك ». وفي « ى ، بس ، جد » : « ذاك ». وفي « جن » : « بذاك ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : + « لي ».
(٩) في « بخ » : « شحم » بدل « شيء من الشحم ».
(١٠) في « بف » : « أجزأت ».
(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢١ ، ح ١٣٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ١٨٧٤٤.
(١٢) في الوافي : « لعلّ الخارجي كان قد سمع بتحريم الاضحيّة ببعض هذه الأزواج الثمانية ، مع كونها كلّها حلالاً ، فأراد أن يمتحن بمعرفته داود ».
آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ [ ... ] وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١) : مَا الَّذِي أَحَلَّ اللهُ مِنْ ذلِكَ؟ وَمَا الَّذِي حَرَّمَ؟ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ (٢) شَيْءٌ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا حَاجٌّ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ.
فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَالْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ ، وَحَرَّمَ أَنْ يُضَحّى بِالْجَبَلِيَّةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) فَإِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْإِبِلَ الْعِرَابَ (٣) ، وَحَرَّمَ فِيهَا (٤) الْبَخَاتِيَّ (٥) ، وَأَحَلَّ
__________________
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ : « قوله تعالى : ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) قال الطبرسي رحمهالله : ثمّ فسّر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال : ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ ) أي أنشأ ثمانية أزواج ، من الضأن اثنين ، وكلّ واحد من الانثى والذكر سمّي زوجاً ، فالذكر زوج الانثى والانثى زوج الذكر ومعناه : ثمانية أصناف. وقيل : المراد بالاثنتين الوحشيّ والأهليّ ، وهو المرويّ عن أبي عبدالله عليهالسلام. انتهى.
أقول : على الأوّل المراد بالذكرين والاثنتين ذكر الضأن والمعز وانثاهما ، وعلى الرواية ذكر الأهليّ والوحشيّ من كلّ من الضأن والمعز ، فأمّا ما ذكره عليهالسلام من تحريم الاضحيّة بالوحشيّ إمّا كلام استطراديّ ويكون المقصود في تفسير الآية تفسير الذكرين فقط ، أو يكون داخلاً في التفسير ، فالغرض بيان عجزهم عن معرفة أحكام الله تعالي ومواقع التحريم والتحليل ، فالمعنى : بيّنوا أيّ شيء يحرم من هذين الصنفين في الاضحيّة؟ أيحرم الذكران ، أم الانثيان ، أم تفصيل آخر لاتعرفونه؟ وأما تحريم البخاتيّ فلم أر قائلاً به ، ولعلّه محمول على الكراهة ». وراجع : مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ذيل الآية المذكورة.
(١) الأنعام (٦) : ١٤٣ و ١٤٤.
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والفقيه وتفسير العيّاشي. وفي « بس » والمطبوع : ـ « فيه ».
(٣) قال الجوهري : « الإبل العِراب والخيل العِراب : خلاف البَخاتيّ والبرازين ». وقال ابن الأثير : « وفي حديثسطيح : يقود خيلاً عِراباً ، أي عربيّة منسوبة إلى العرب ؛ فرّقوا بين الخيل والناس ، فقالوا في الناس : عرب وأعراب ، وفي الخيل : عِراب ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ( عرب ).
(٤) في « بث » : « فيه ». وفي « جن » : « منها ».
(٥) قال الجوهري : « البُخت من الإبل معرّب أيضاً ، وبعضهم يقول : هو عربيّ ... الواحد : بُخْتيّ ، والانثى : بُخْتيّة ، وجمعه : بَخاتِيّ غير مصروف ؛ لأنّه بزنة جمع الجمع ، ولك أن تخفّف الياء فتقول : بَخاتِي ».
وقال ابن الأثير : « البختيّة : الانثى من الجِمال البُخْتِ ، والذكر : بُخْتِيّ ، وهي جمال طوال الأعناق ، وتجمع على
الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحّى بِهَا ، وَحَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ ».
فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ : هذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ (١) (٢)
١٨٢ ـ بَابُ الْهَدْيِ يُنْتَجُ أَوْ يُحْلَبُ أَوْ يُرْكَبُ
٧٨٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) (٣) قَالَ : « إِنِ احْتَاجَ إِلى ظَهْرِهَا ، رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ (٤) عَلَيْهَا (٥) ، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ ، حَلَبَهَا حِلَاباً لَايَنْهَكُهَا (٦) ». (٧)
__________________
بُخْت وبَخاتيّ ، واللفظة معرّبة ». وقال ابن منظور : « البُخْتُ والبُخْتيّة : دخيل في العربيّة ، أعجميّ معرّب ، وهي الإبل الخراسانيّة ، تنتج من بين عربيّة وفالِج ، وبعضهم يقول : إنّ البخت عربيّ ... ويجمع على بُخْتٍ وبَخاتٍ. وقيل : الجمع : بَخاتيّ ، غير مصروف ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٩ ( بخت ).
(١) في تفسير العيّاشي : + « عن رجل من البصريّين من الشارية ».
(٢) الاختصاص ، ص ٥٤ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن السلمي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٠ ، ح ٣٠٤٩ ، معلّقاً عن داود الرقّي. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٦ ، عن داود الرقّي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٦ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢١٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٧ ، ح ١٣٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٦ ، ح ١٨٦٨٨ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٨.
(٣) الحجّ (٢٢) : ٣٣.
(٤) « أن يعنف » ، من العُنْف ، وهو ضدّ الرفق. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠٧ ( عنف ).
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « بها ».
(٦) النَّهْكُ : المبالغة في الشيء. والمراد هنا المبالغة في الحلب ، يقال : نهكتُ الناقةَ حَلَباً أنهكها ، إذا لم تُبقِ في ضرعها لبناً. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٢٨ ( نهك ).
وفي المرآة : « والخبر يدلّ على جواز ركوب الهدي ما لم يضرّ به ، وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ ، ح ٣٠٨٨ ، بسند آخر ، من
٧٨٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ ، فَاحْلُبْهَا مَا لَايُضِرُّ (١) بِوَلَدِهَا ، ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً ».
قُلْتُ : أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا ، وَأَسْقِي؟
قَالَ : « نَعَمْ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً (٢) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٣) عليهالسلام كَانَ (٤) إِذَا رَأى أُنَاساً (٥) يَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْيُ ، حَمَلَهُمْ عَلى بُدْنِهِ (٦) » وَقَالَ : « إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ (٧) الرَّجُلِ ، أَوْ هَلَكَتْ وَمَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَرْكَبْ (٨) عَلى هَدْيِهِ ». (٩)
٧٨٦٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ؛ وفيه ، ح ٣٠٨٦ ، بسند آخر ، من قوله : « إن احتاج » إلى قوله : « يعنف عليها » ؛ تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥١ ، ح ١٣٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٧ ، ذيل ح ١٨٨٣٤.
(١) في « بح » : « لم تضرّ ». وفي « بث » : « لا تضرّ ». وفي التهذيب : « لم يضرّ ».
(٢) في « بث » والوافي : ـ « عليّاً ».
(٣) في الوسائل : ـ « أمير المؤمنين ».
(٤) في « بخ » والوافي : ـ « كان ».
(٥) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « ناساً ».
(٦) في « جن » والوافي : « بدنة ».
(٧) قال الجوهري : « الراحلة : المركب من الإبل ، ذكراً كان أو انثى ». وقال ابن الأثير : « الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والانثى فيه سواء ، والهاء فيها للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخَلْق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرفت ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧٠٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).
(٨) في « جن » : « فيركب ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤١ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : نعم ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ ، ح ٣٠٨٥ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ عليّاً أميرالمؤمنين عليهالسلام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٢ ، ح ١٣٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٧ ، ح ١٨٨٣٥.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ : أَنَحْلُبُهَا (١)؟
قَالَ : « احْلُبْهَا حَلْباً (٢) غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ، ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً ».
قُلْتُ : يَشْرَبُ (٣) مِنْ لَبَنِهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَسْقِي إِنْ شَاءَ ». (٤)
١٨٣ ـ بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ (٥) أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَالْأَكْلِ مِنْهُ
٧٨٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ (٦) مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ (٧) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ ، وَيَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ (٨) ، فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ ، وَيَضْرِبُ (٩) بِهِ (١٠) صَفْحَةَ سَنَامِهِ (١١) ، وَلَابَدَلَ عَلَيْهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ ، فَعَلَ (١٢) مِثْلَ ذلِكَ ، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ ،
__________________
(١) في « بث » والوسائل : « أيحلبها ».
(٢) في « بف » والوافي : ـ « حلباً ».
(٣) في « بث » : « نشرب ».
(٤) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٢ ، ح ١٣٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٧ ، ح ١٨٨٣٦.
(٥) العَطَب : الهلاك ، وعَطَبُ الهدي : هلاكه ، أو انكساره. وقال ابن الأثير : « وقد يعبّر به عن آفة تعتريه وتمنعه عن السير فيُنحر » ، والمراد هنا ، أي في العنوان غير الهلاك بقرينة « أو يهلك ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ( عطب ).
(٦) في الوافي : ـ « كلّ ».
(٧) في الاستبصار : ـ « هديه ».
(٨) تقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شيء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).
(٩) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيضرب ».
(١٠) في « بخ ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بث ، بح » والوافي : « بها ».
(١١) قال ابن منظور : « سنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، والجمع : أسنمة ... وسنام كلّ شيء : أعلاه ». وقال الفيّومي : « السنام للبعير كالإلية للغنم ، والجمع : أسنمة ». لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنم ).
(١٢) في « ى ، بث ، بح ، بف ، جد ، جن » والوافي : « فعلى ». وفي « بس » : « فعليه ».
وَكُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ ، فَلَا بَدَلَ عَلى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً (١) ، أَوْ غَيْرَهُ (٢) ». (٣)
٧٨٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) جَمِيعاً (٥) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أُضْحِيَّةً ، فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَإِنْ (٦) أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ». (٧)
٧٨٦٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْبَدَنَةِ يُهْدِيهَا الرَّجُلُ ، فَتُكْسَرُ ، أَوْ تَهْلِكُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ هَدْياً مَضْمُوناً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
قُلْتُ : أَوَيَأْكُلُ (٩) مِنْهُ (١٠)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١١)
__________________
(١) في الاستبصار : + « كان ».
(٢) في « جد » : « وغيره ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٤ ، ح ١٣٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٣ ، ح ١٨٧٩٩ ؛ وص ١٤٢ ، ح ١٨٨٢٤.
(٤) في « جر » : ـ « بن يحيى ».
(٥) في « بخ ، جر » والوسائل والتهذيب ، ح ٧٣٣ : ـ « جميعاً ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٧٣٢ و ٧٣٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : لابأس » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، ذيل ح ٣٠٥٨ ؛ المقنعة ، ص ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٤ ، ح ١٣٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٠ ، ح ١٨٨١٥.
(٨) في « بث » : ـ « بن محمّد ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « أيأكل ».
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : أو يأكل منه ، لعلّ الضمير راجع إلى غير المضمون ».
(١١) المقنعة ، ص ٤٤٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٣ ، ح ١٣٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٣ ، ح ١٨٨٠٠.
٧٨٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٢) عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ (٣) : أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ (٤) ، وَيَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلى (٥) هَدْيٍ آخَرَ؟
قَالَ : « يَبِيعُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، وَيُهْدِي هَدْياً آخَرَ ». (٦)
٧٨٦٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا ، فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَ الثَّانِيَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ ».
وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ (٩) الْوَاجِبِ ، فَيَهْلِكُ (١٠) الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَلَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ ، فَقَالَ : « اللهُ سُبْحَانَهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في الوسائل والتهذيب ، ح ٧٣٠ : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في « بف » : « سألت ».
(٣) في « جن » : « وعطب ».
(٤) في « ى » : ـ « صاحبه ».
(٥) في « بخ » والتهذيب : « في ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢١٧ ، صدر ح ٧٣١ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٦ ، ح ١٣٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٦ ، ح ١٨٨٠٧.
(٧) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».
(٨) في « بف ، جر » : ـ « بن رزين ».
(٩) في « بث » : « الهدي ».
(١٠) في الوسائل ، ح ١٨٨٠١ : « فهلك ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٧٢ : « قوله عليهالسلام : إذا سأل اعطي ، أي إذا سأل الناس يعطونه ، ويدلّ على تقدّم السؤال على الصوم ، وهو أحوط ، واحتمال كون المراد سؤال الله تعالى بعيد جدّاً. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا بعث رجل هدياً مع وكيل فعطب الهدي ولم يكن للوكيل سعة ، فليس على الوكيل شيء إلاّ إذا علم أنّه إذا اقترض يعطيه الموكّل ، فيحتمل حينئذ وجهين : الأوّل : أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكّل. والثاني : أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس ، ويحتمل الأعمّ ، والله يعلم ».
(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٧٣١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن
٧٨٦٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ ، فَأَتى بِهِ أَهْلَهُ (٢) وَرَبَطَهُ (٣) ، ثُمَّ انْحَلَّ (٤) فَهَلَكَ (٥) : هَلْ (٦) يُجْزِئُهُ ، أَوْ يُعِيدُ؟
قَالَ : « لَا يُجْزِئُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٧) لَاقُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ ». (٨)
٧٨٧٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٩) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى كَبْشاً (١٠) ، فَهَلَكَ (١١) مِنْهُ؟
__________________
مسلم. النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ٣٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « عشيّة يوم الثالث » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٨ ، ح ١٣٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٤ ، ح ١٨٨٠١ ، من قوله : « قال : في الرجل يبعث بالهدي » ؛ وفيه ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ١٨٨٠٩ ، إلى قوله : « عشيّة يوم الثالث ».
(١) في « بف ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».
(٢) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « منزله ».
(٣) في الوافي والوسائل والفقيه : « فربطه ».
(٤) في التهذيب والاستبصار : « فانحلّ ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع والاستبصار : « وهلك ».
(٦) في الوسائل والتهذيب : « فهل ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّ أن يكون ، ظاهره الإجزاء مع تعذّر البدل ، وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٣٠٧٤ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٣ ، ح ١٣٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٢ ، ح ١٨٧٩٨.
(٩) في « بخ » : « قال : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ». وفي « بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام » كلاهما بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٧٤ : « يدلّ على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيّاً لا سيّما النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن امّته ». (١٠) الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَل إذا أثنى ، أو إذا أخرجت رباعيته. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).
(١١) في الاستبصار : « فضلّ ».
قَالَ : « يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ ». قُلْتُ : فَإِنِ اشْتَرى مَكَانَهُ آخَرَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ (١)؟
قَالَ : « إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ ، وَلْيَبِعِ الْآخَرَ ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْآخَرَ ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ مَعَهُ (٢) ». (٣)
٧٨٧١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ ، فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَنْحَرُهُ ، فَقَالَ (٤) : « إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ (٥) الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ (٦) ، وَإِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ (٧) مِنًى ، لَمْ يُجْزِ (٨) عَنْ صَاحِبِهِ ». (٩)
٧٨٧٢ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
(١) في « بث ، بس » : « الآخر ».
(٢) في الوافي : « قال في التهذيبين : إنّما يذبح الأوّل مع الأخير إذا أشعره ، وإلاّ لم يلزمه ذبحه ، واستدلّ عليه بالخبر الآتي ». والخبر الآتي هو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٣٨.
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فليذبح الأوّل ، حمل على الاستحباب إلاّ أن يكون الأوّل منذوراً ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٣٠٧٥ ، معلّقاً عن ابن مسكان ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦١ ، بسنده عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٧ ، ح ١٣٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٤ ، ذيل ح ١٨٨٢٧.
(٤) في الوافي : « قال ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : أجزأ عن صاحبه ، حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه ، فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عنأحدهما ، كما صرّح به الشيخ وجمع من الأصحاب ، ودلّت عليه مرسلة جميل ». ومرسلة جميل هي الرواية التاسعة هنا.
(٦) في الوافي : « عنه ».
(٧) في الوافي : « بغير ».
(٨) في الوافي : « لم يجزء ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٣ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٣٠٧٠ ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٠ ، ح ١٣٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ١٨٨١٠.
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى هَدْياً ، فَنَحَرَهُ ، فَمَرَّ بِهِ (١) رَجُلٌ ، فَعَرَفَهُ (٢) ، فَقَالَ : هذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ ، وَشَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذلِكَ.
فَقَالَ : « لَهُ لَحْمُهَا ، وَلَايُجْزِئُ (٣) عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا » ثُمَّ قَالَ : « وَلِذلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا (٤) وَتَقْلِيدِهَا إِذاً عُرِّفَتْ (٥) ». (٦)
١٨٤ ـ بَابُ الْبَدَنَةِ (٧) وَالْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ
٧٨٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحى كَبْشَيْنِ (٨) : أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْآخَرَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ (٩) مِنْ أُمَّتِهِ ؛ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَذْبَحُ كَبْشَيْنِ : أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَالْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ (١٠) (١١)
__________________
(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « بها ».
(٢) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « فعرفها ».
(٣) في « بس » والتهذيب والاستبصار : « ولا تجزئ ».
(٤) الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ). وأمّا التقليد فقد مضى معناه ذيل ح ٧٨٦٤.
(٥) في الوافي : « إذاً عرفت ، أي حينئذٍ صارت معروفة ؛ يعني بأحد الأمرين ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٠ ، ح ١٣٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٥ ، ح ١٨٨٢٩.
(٧) قال الجوهري : « البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ». وقال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).
(٨) مضى معنى الكبش ذيل الحديث السابع من الباب الماضي.
(٩) في الوسائل : + « هدياً ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٧٤ : « يدلّ على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيّاً لا سيّما النبيّ والأئمة
٧٨٧٤ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ ، وَهُمْ مُتَمَتِّعُونَ ، وَهُمْ مُتَرَافِقُونَ ، وَلَيْسُوا (٢) بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَقَدِ (٣) اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ ، وَمَضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ : أَلَهُمْ (٤) أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً؟
فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ ذلِكَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ (٥) ». (٦)
٧٨٧٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ يُسَمّى سَوَادَةَ (٧) ، قَالَ :
__________________
صلوات الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهذى الذي ضحّى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أُمّته ».
(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ٣٠٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣١ ، ح ١٣٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٧ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٦ ، إلى قوله : « عمّن لم يجد من امّته » ؛ وفيه ، ج ٤١ ، ص ٢٣ ، ح ١٤ ، من قوله : « وكان أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(١) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : « ليسوا » بدون الواو.
(٣) في الاستبصار : « رفقة » بدل « وقد ».
(٤) في « بح » : « لهم » من دون همزة الاستفهام.
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا احبّ ذلك ، ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة ، وعدم الكراهة في حال الضرورة. واختلف الأصحاب فيه ، فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزئ إلاّعن واحد ، وعليه الأكثر. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزئ الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، ونحوه قال ابن بابويه. وقال سلاّر : تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد ، كما قوّاه بعض المحقّقين. ويمكن حمل هذا الخبر على المستحبّ بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيداً ». وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٠ ـ ٢٣.
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣١ ، ح ١٣٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٩ ، ح ١٨٧٦٣.
(٧) في الوافي : « بسوادة ».
كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى ، فَعَزَّتِ (١) الْأَضَاحِيُّ ، فَنَظَرْنَا ، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَاقِفٌ عَلى قَطِيعٍ (٢) يُسَاوِمُ (٣) بِغَنَمٍ ، وَيُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً (٤) شَدِيداً ، فَوَقَفْنَا (٥) نَنْتَظِرُ (٦) ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ (٧) : « أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي (٨) » فَقُلْنَا : نَعَمْ ، فَقَالَ (٩) : « إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ ، وَلَامَأْجُورٌ أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ ».
فَقُلْنَا (١٠) : نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا.
قَالَ : « فَاجْتَمِعُوا ، فَاشْتَرُوا جَزُوراً (١١) فَانْحَرُوهَا (١٢) فِيمَا بَيْنَكُمْ ».
قُلْنَا : وَلَاتَبْلُغُ (١٣) نَفَقَتُنَا (١٤)
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « علينا ». وقال الجوهري : « عزّ الشيءُ يعزّ عزّاً وعزّة وعَزازة ، إذا قلّ لايكاديوجد ، فهو عزيز ». وقال الفيّومي : « عزّ الشيءُ يعزّ ، من باب ضرب : لم يُقْدَر عليه ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠٧ ( عزز ).
(٢) في الاستبصار : « القطيع ». والقطيع : الطائفة من البقر والغنم. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٨ ( قطع ).
(٣) قال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ». وقال الفيّومي : « التساؤم بين اثنين : أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل ، وساومته سواماً وتساومنا ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).
(٤) قال ابن الأثير : « المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ( مكس ).
(٥) في الاستبصار : « ونحن » بدل « فوقفنا ».
(٦) في « بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب : « ننظر ».
(٧) في الوسائل والتهذيب : « وقال ».
(٨) في المرآة : « يمكن أن يكون مكاسه عليهالسلام لبيان جوازه ، أو لكونه غير الهدي ، أو لكونهم مخالفين ، فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(١٠) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « قلنا ».
(١١) الجزور : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً ، والجمع : جُزُر وجزائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ).
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « فانحروها ».
(١٣) في « بخ ، بف » : « لا تبلغ » بدون الواو. وفي الاستبصار : « فلا تبلغ ».
(١٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « ذلك ».
قَالَ : « فَاجْتَمِعُوا ، وَاشْتَرُوا (١) بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ (٢) ».
قُلْنَا : وَلَاتَبْلُغُ (٣) نَفَقَتُنَا (٤)
قَالَ : « فَاجْتَمِعُوا ، فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ (٥) شَاةً ، فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ ».
قُلْنَا : تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَعَنْ سَبْعِينَ (٦) ». (٧)
٧٨٧٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٨) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ ، فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (٩) عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « اشْتَرِكُوا فِيهَا ».
__________________
(١) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فاشتروا ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « فاذبحوها ».
(٣) في « ى » والتهذيب : « فلا تبلغ ».
(٤) في التهذيب : + « ذلك ». وفي الاستبصار : + « أيضاً ذلك ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ « فيما بينكم ».
(٦) في المرآة : « نقل العلاّمة في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوّع عن سبعة نفر ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، وتدلّ عليه رواية الحلبي. وقال في التذكرة : أمّا التطوّع فيجزئ الواحد في التطوع عن سبعة وسبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً ». راجع : منتهى المطلب ، ص ٧٤٨ من الطبعة الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، المسألة ٦١٩.
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٤ ، وتمام الرواية فيه : « وروي أنّ شاة تجزىً عن سبعين إذا لم يوجد شيء ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، ضمن المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية : « وإذا عزّت الأضاحيّ أجزأت شاة عن سبعين ». راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩١ ، ح ٣٠٥١ و ٣٠٥٢ ؛ والجعفريّات ، ص ٧٤ ؛ والخصال ، ص ٢٩٢ ، باب الخمسة ، ح ٥٥ ؛ وص ٣٥٦ ، باب الستّة ، ح ٣٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ١ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٢٩ ، ح ١٣٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٢٣ ، ح ١٨٧٧٦ ، إلى قوله : « لامحمود ولامأجور ».
(٨) في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « عمر ».
(٩) في حاشية « بث » : « أبو عبد الله ».
قَالَ : قُلْتُ : كَمْ (١)؟ قَالَ : « مَا خَفَّ (٢) هُوَ (٣) أَفْضَلُ (٤) ».
قُلْتُ : عَنْ (٥) كَمْ تُجْزِئُ (٦)؟ قَالَ (٧) : « عَنْ سَبْعِينَ ». (٨)
٧٨٧٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؟
فَقَالَ : « أَمَا كَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ يَأْتِي بِهِ قَوْمَهُ ، فَيَقُولَ : أَشْرِكُونِي بِهذَا الدِّرْهَمِ؟ ». (١٠)
١٨٥ ـ بَابُ الذَّبْحِ (١١)
٧٨٧٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ) (١٣) قَالَ : « ذلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ ، تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ ، وَوُجُوبُ جُنُوبِهَا (١٤) إِذَا
__________________
(١) في التهذيب : « وكم ».
(٢) في الوافي : « اريد بالتخفيف قلّة عدد الشركاء ».
(٣) في « بح ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فهو ».
(٤) في الوسائل : + « قال ». وفي التهذيب والاستبصار : + « فقال ».
(٥) في « ى » : ـ « عن ».
(٦) في « بخ » والتهذيب : « يجزئ ».
(٧) في الوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٠ ، ح ١٣٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٩ ، ح ١٨٧٦٤.
(٩) في « بخ ، بف ، جر » والوسائل : ـ « بن إبراهيم ».
(١٠) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣١ ، ح ١٣٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٢٠ ، ح ١٨٧٦٦.
(١١) في المرآة : « أراد به ما يعمّ الذبح أو النحر ».
(١٢) في « بف » : ـ « بن يحيى ».
(١٣) الحجّ (٢٢) : ٣٦.
(١٤) « وجوب جنوبها » : سقوطها إلى الأرض ، وأصل الوجوب : السقوط والوقوع. قال العلاّمة المجلسي :
وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ ». (١)
٧٨٧٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَيْفَ تُنْحَرُ (٢) الْبَدَنَةُ؟
فَقَالَ (٣) : « تُنْحَرُ وَهِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ (٤) ». (٥)
٧٨٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ (٦) ،
__________________
« فسّروا وجوب الجنوب بما في الخبر ، لكن صرّحوا بأنّه كناية عن تمام خروج الروح ، وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٤٨ ( وجب ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٧٧.
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الأكل من الهدي الواجب ... ، صدر ح ٧٨٨٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، صدر ح ١ ، بسند آخر ، من قوله : « وجوب جنوبها » مع اختلاف يسير. تفسيرالقميّ ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٥ ، ح ١٣٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٨ ، ح ١٨٨٣٨ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٠١.
(٢) في « بث » والتهذيب : « ينحر ».
(٣) في « بث ، بح ، بخ ، بف ، بس ، جد » والفقيه ، ح ٣٠٨٢ : « قال ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من قبل اليمين ، أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٤ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب صفة الإشعار والتقليد ، ضمن ح ٧٠٤١ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ٣٥٧ ، بسند آخر ، هكذا : « تنحر وهي قائمة ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٢ ، هذه الفقرة : « تنحر وهي قائمة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٥ ، ح ١٣٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٣٩ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٠١.
(٦) قال الجوهري : « اللَّبَّةُ : المَنْحَر ، والجمع : اللبّات ، وكذلك اللَبَبُ ، وهو موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء. والجمع : الألباب ». وقال ابن الأثير : « قيل : هو ـ أي الألباب ـ جمع لَبَب ، وهو المنحر من كلّ شيء ، وبه سمّي لَبَبُ السرج ، وأمّا اللبّات فهي جمع لَبَّة ، وهي الهَزْمَة ـ أي النَقْرة ـ التي فوق الصدر ، وفيها تنحر الإبل ». وعن