مستدرك الوسائل - ج ٢

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

والطرف من فضة .

وكان له ( صلى الله عليه وآله ) ، قدح مضبّب بثلاث ضبّات فضة .

٢٨٤٦ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه سئل عن الذهب يحلّى به الصبيان ، قال : « كان ابي ( عليه السلام ) (١) يحلّي أولاده ونساءه بالذهب والفضّة ، ولا بأس بان تحلّى السيوف والمصاحف بالذهب والفضّة » .

٢٨٤٧ / ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : انه قال : كان خاتم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، من فضّة ، ونعل سيفه من فضّة .

٤٤ ـ ( باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين ، إن أُخذ جزّا ، أو غسل موضع الملاقاة )

٢٨٤٨ / ١ ـ الصدوق في الهداية : عشرة اشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ، والحافر ، والبيض ، والانفحة (١) ، واللبن ، والسن .

__________________________

= العرب ـ بزم ـ ج ١٢ ص ٤٩ ) .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٤ .

(١) في المصدر : إنّ أبي كان .

٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٧ .

الباب ـ ٤٤

١ ـ الهداية ص ٧٩ .

(١) الإِنْفَحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة : كرش الحمل او الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش ، والانفحة لا تكون إلّا لذي كرش . . . ( لسان العرب ـ نفح ـ ج ٢ ص ٦٢٤ ) .

٦٠١
 &

٢٨٤٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه كره شعر الانسان ، [ وقال : ] (١) « وكل شيء سقط من الحي (٢) فهو ميتة . . . الى ان قال : ورخَّص فيما جُزَّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها ـ اذا غسل ـ ان يلبس ، ويصلى فيه ، وعليه ، اذا كان طاهراً . خلاف شعور الناس » .

٤٥ ـ ( باب وجوب تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم غسله بالماء )

٢٨٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء ، او شرب منه ، اهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ، ومرتين بالماء » .

٢٨٥١ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان ولغ (١) كلب في اناء ، او شرب منه ، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ، ومرتين بالماء ، ثم يجفف .

٢٨٥٢ / ٣ ـ عوالي اللآلي : روى عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ، فليغسله سبعا ، احداهن بالتراب » .

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : الإِنسان .

الباب ـ ٤٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .

٢ ـ المقنع ص ١٢ .

(١) في المصدر : وقع .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩٩ ح ٥١ .

٦٠٢
 &

٢٨٥٣ / ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « طهور انائكم اذا ولغ فيه الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء » .

وروى الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب في الاناء قال : « اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين » (١) .

وروى عمار الساباطي (٢) عنه ( عليه السلام ) : « اغسله سبعا بالماء » .

قلت : قال شيخنا الاعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة (٣) ، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الاناء بالماء مرتين بعد التعفير : وبذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . وغيرها من الروايات المطلقة ، مضافا الى المحكي عن المعتبر (٤) والمنتهى (٥) زيادة لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، وتبعهما غيرهما .

ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة .

وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور ، وفي الرضوي (٦)

__________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٩ ح ١٧٣ .

(١) عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٨ ح ١٧١ .

(٢) عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٨ ح ١٧٢ .

(٣) كتاب الطهارة ص ٣٩٣ .

(٤) المعتبر ص ١٢٧ .

(٥) روى الحديث العلامة في المنتهى ج ١ ص ٩ بدون الزيادة المشار اليها ، وفي صفحة ١٨٨ مع الزيادة ، فلاحظ .

(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .

٦٠٣
 &

ويشعر بوجودها قوله ( عليه السلام ) : « اغسله بالتراب أول مرة » (٧) والّا كان المناسب ان يقال : اغسله بالتراب ثم بالماء انتهى .

ولا يخفى ان متن الخبر في العوالي كذلك ، وعليه لا محل للاشعار .

والعجب من صاحب الوسائل ، انه لم يلتفت الى نسخة المعتبر ، والظاهر ان المحقق اخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد ، او حماد ، او حريز .

ومن وقف على ما في التهذيب من الخلل والتحريف ، في متون اكثر الاخبار او اسانيدها : علم ان ما في المعتبر اصح واولى بالأخذ والاعتماد ، لاتقان صاحبه وضبطه ، والله العالم .

٤٦ ـ ( باب أن أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم نجاستها ، واستحباب اجتنابها )

٢٨٥٤ / ١ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني ؟ قال : فقال : « لا تأكل » .

قال : ثم قال : « يا اسماعيل لا تدعه تحريما له ، ولكن دعه تنزّها له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » .

__________________________

(٧) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٢ ح ١٤٣ .

الباب ـ ٤٦

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .

٦٠٤
 &

٤٧ ـ ( باب  طهارة ما يعمله  الكفار من الثياب ونحوها  ،  أو يستعملونه ، ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها ، أو رشّها بالماء )

٢٨٥٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) (١) في الثياب التي يعملها المشركون ، ما لم يلبسوها ، أو تظهر فيها نجاسة .

٤٨ ـ ( باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام )

٢٨٥٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة ايام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس .

وروي (١) : ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو » .

٢٨٥٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ، ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره .

__________________________

الباب ـ ٤٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٢ ح ١٨ .

(١) في المصدر زيادة : في الصلاة .

الباب ـ ٤٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٢ .

(١) في المصدر : وأروي .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ .

٦٠٥
 &

٤٩ ـ ( باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف ، وكراهة فخار مصر )

٢٨٥٨ / ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب النبوة في صفة أخلاق النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في مشربه : وكان ( صلّى الله عليه وآله ) يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام ، ويشرب في الأقداح التي تتّخذ من الخشب ، وفي الجلود ، ويشرب في الخزف .

٢٨٥٩ / ٢ ـ العيّاشي : عن داود الرقي ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « إنّي اكره أن آكل شيئاً (١) في فخار مصر » .

٢٨٦٠ / ٣ ـ وعن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا في فخار مصر ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنها تورث الذلة ، وتذهب بالغيرة .

٥٠ ـ ( باب طهارة الخمر إن انقلب خلاً ، وإباحتها )

٢٨٦١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن صبّ في الخمر خلّ (١) ، لم

__________________________

الباب ـ ٤٩

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٣١ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٣٤ ح ٢٧ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٢٩ ذيل الحديث ٧ .

(١) في المصدر : من شيء طبخ .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٤ ح ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٢٩ ذيل الحديث ٨ .

الباب ـ ٥٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٢٤ ح ٣ .

(١) في المصدر : في الخل خمر .

٦٠٦
 &

يحلّ أكله حتّى تذهب عليه أيّام وتصير خلّا ، ثمّ كل بعد ذلك » .

٢٨٦٢ / ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان : عن محمد بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الخمر ، يجعل منه الخلّ ، قال : « لا إلّا ما كان من قبل نفسه » .

٥١ ـ ( باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة ، إلّا أن ترى معه نجاسة )

٢٨٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن خرج منك حبّ القرع وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضّأ ، وإن لم يكن فيه ثفل ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء » .

٥٢ ـ ( باب نجاسة الدم ، من كلّ حيوان له نفس سائلة )

٢٨٦٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في الدم يصيب الثوب : « يغسل كما تغسل النجاسات » .

٢٨٦٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّ قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء ، وما كان

__________________________

٢ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١٠٩ .

الباب ـ ٥١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .

الباب ـ ٥٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٩٢ ح ٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥ .

٦٠٧
 &

رشحاً أقلّ من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل » .

٥٣ ـ ( باب طهارة الحديد )

٢٨٦٦ / ١ ـ تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء .

فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك إلّا طهارة » .

٢٨٦٧ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ، فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك إلّا طهوراً » .

٢٨٦٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) أنهم لم يروا ـ أي : الوضوء ـ من الحجامة ـ الى أن قال ـ : ولا في قصّ الأظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مسّ جلدك (١) الماء فحسن .

٢٨٦٩ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : « السيف في الصلاة كالرداء » .

__________________________

الباب ـ ٥٣

١ ـ الجعفريات ص ١٩ وتقدم في الباب ٣٤ ح ١ .

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠١ ، ص ١٠٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .

(١) في المصدر : وان أمسْ ذلك .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .

٦٠٨
 &

٥٤ ـ ( باب نوادر أبواب النجاسات ، والأواني )

٢٨٧٠ / ١ ـ الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) : « ان الله عزّ وجلّ خلق طينة المؤمن من طينة الأنبياء ، فلن تنجس (١) أبداً » .

٢٨٧١ / ٢ ـ البرقي في المحاسن : عن ابيه ، عن ابن ابي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المؤمن لا ينجسه شيء » .

٢٨٧٢ / ٣ ـ الراوندي في الخرائج : روي ان يهوديا قال لعلي ( عليه السلام ) : ان محمدا ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « ان في كل رمانة حبة من الجنّة » واني كسرت واحدة واكلتها ، فقال ( عليه السلام ) : « صدق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وضرب يده على لحيته فوقعت حبة ، فتناولها واكلها ، وقال : لم يأكلها الكافر والحمد لله » .

قال في البحار (١) : يدل بظاهره على طهارة اهل الكتاب ، او طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر ، ويمكن حمله على انه ( عليه السلام )

__________________________

الباب ـ ٥٤

١ ـ المؤمن ص ٣٥ ح ٧٤ .

(١) في احدى نسخ المصدر : تخبث .

٢ ـ المحاسن ج ١ ص ١٣٣ ح ٧ .

٣ ـ الخرائج ص ٤٨ ، عنه في البحار ج ٦٦ ص ١٦٤ ح ٤٨ وج ٨٠ ص ٥٣ ح ٢٠ .

(١) البحار ج ٨٠ ص ٥٣ ذيل الحديث ٢٠ .

٦٠٩
 &

اكلها بعد الغسل ، او على انها لم تلاق لحيته بالاعجاز ، والحمل على عدم السراية بعيد .

٢٨٧٣ / ٤ ـ عوالي اللآلي : روى سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن ابي هريرة ان اعرابيا بال في المسجد ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « صبوا عليه سجالا (١) من ماء ـ او قال ـ : ذنوبا (٢) من ماء » .

٢٨٧٤ / ٥ ـ وروي عن حريز بن حازم قال : سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن ، انه قال في قصة الاعرابي : انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه ، واهريقوا على مكانه ماء » .

٢٨٧٥ / ٦ ـ وفي الحديث : ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال لبعض ازواجه في غسل دم الحيض : « حتّيه (١) ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء » .

٢٨٧٦ / ٧ ـ العياشي : عن الحسين بن ابي العلاء ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ـ وذكر يوم احد ـ « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )

__________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٢ .

(١) السجل : الدلو الضخمة المملوءة ماء والجمع سجال وسجول ( لسان العرب ـ سجل ـ ج ١١ ص ٣٢٥ ) .

(٢) الذنوب : الدلو العظيمة المملوءة ماء ( لسان العرب ـ ذنب ـ ج ١ ص ٣٩٢ ) .

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٦٢ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٤٨ .

(١) حتّ الشيء عن الثوب : قشره وحكّه . ( لسان العرب ـ حتت ج ٢ ص ٢٢ ) .

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠١ .

٦١٠
 &

كسرت رباعيته ـ الى ان قال ـ : واشتكت لثته ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : ننشدك يا رب ما وعدتني فانك ان شئت لم تعبد ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا علي اين كنت ؟ فقال : يا رسول الله لزقت الأرض (١) فقال : ذاك الظن بك فقال : يا علي ائتني بماء اغسل عني فاتاه في حجفة (٢) فاذا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد عافه وقال : ائتني في يدك فاتاه بماء في كفه فغسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن لحيته » .

٢٨٧٧ / ٨ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : عن أبي بشير الحارثي انه قال : حضرت يوم احد وانا غلام ، فرأيت ابن قمئة (١) علا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالسيف فوقع على ركبتيه في حفرة ، الى ان قال : وسال الدم من جبهته حتى اخضلّ لحيته ( صلّى الله عليه وآله ) وكان سالم مولى ابي حذيفة يغسل الدم عن وجهه ، ( صلّى الله عليه وآله ) . . . الخبر .

وذكر احمد بن حنبل في مسنده (٢) : عن ابي حازم قال : كان علي ( عليه السلام ) يجيء بالماء في ترسه ، وفاطمة ( عليها السلام ) تغسل الدم عن وجهه ( صلّى الله عليه وآله ) .

__________________________

(١) في المصدر : بالارض .

(٢) الحجفة : ترس من جلد ليس فيه خشب ( لسان العرب ـ حجف ـ ج ٩ ص ٣٩ ) .

٨ ـ كشف الغمة ج ١ ص ١٨٩ .

(١) في المصدر : قميئة .

(٢) مسند أحمد ج ٥ ص ٣٣٠ .

٦١١
 &

٢٨٧٨ / ٩ ـ الصدوق في المقنع : فان قطرت قطرة خمر او نبيذ مسكر ، في قدر فيه لحم ومرق كثير ، اهريق المرق او اطعم اهل الذمّة او الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل .

وان قطر (١) دم ، فلا بأس ، فان الدم تأكله النار .

٢٨٧٩ / ١٠ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : ان اسامة بن زيد اصابه شج في جبهته ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يمصّ الدم ثم يمجّه .

٢٨٨٠ / ١١ ـ الطبرسي ( رحمه الله ) في مجمع البيان : عن الواحدي بإسناده : عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم احد ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، فكانت فاطمة بنته ( عليها السلام ) تغسل عنه الدم ، وعلي بن ابي طالب ( عليه السلام ) يسكب عليه بالمجن . . . الخبر .

٢٨٨١ / ١٢ ـ البحار : عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ قال : « لأنه اشتق للمؤمن اسما من اسمائه تعالى فسماه مؤمنا ، وانما سمي

__________________________

٩ ـ المقنع ص ١٢ .

(١) في المصدر : وان قطر في القدر قطرة . . .

١٠ ـ الجعفريات ص ١٨١ .

١١ ـ مجمع البيان ج ١ ص ٥٢٠ ، وعنه في البحار ج ٢٠ ص ٥٢٠ .

١٢ ـ البحار ج ٦٧ ص ٦٣ عن قضاء الحقوق ص ١٦ .

٦١٢
 &

المؤمن لانه يؤمن من عذاب الله تعالى ، ويؤمن على الله يوم القيامة فيجيز ذلك ، لأنه لو اكل (١) او شرب او قام او قعد او نام او نكح ، او مر بموضع قذر حوّله الله تعالى من سبع ارضين طهورا لا يصل اليه من قذرها شيء . . . » ، الخبر .

قال في البحار : بموضع قذر كأنه متعلق بجميع الافعال المتقدمة .

٢٨٨٢ / ١٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اربعة يزيد عذابهم على عذاب اهل النار . . . ـ الى ان قال ـ : ورجل لا يجتنب من البول ، فهو يجر امعاءه في النار . . . » الخبر .

هذا آخر الجزء الأول من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تأليف العبد المذنب المسيء حسين بن محمّد تقي بن علي محمّد النوري الطبرسي ، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى وكتب بيده الجانية الداثرة مؤلفه حشره الله مع مواليه الأئمّة الطاهرة في عصر يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الثانية من سنة ١٢٩٦ حامداً مصلّياً في سرّ من رأى على مشرّفها السلام .

__________________________

(١) في المصدر : فيجيز له ذلك ولو أكل .

١٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٦١٣
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثاني ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

٦١٤
 &

فهرست كتاب

الطهارة ـ القسم الثاني

عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب الحيض

١ ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة الصوم ونحوهما ......

٥

١٢٤٦ / ١٢٥٠

٥

٢ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منها .......

١

١٢٥١

٦

٣ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع مضطربة العادة الى التمييز ومع عدمه إلى الروايات .....

٣

١٢٥٢ / ١٢٥٤

٧

٤ ـ باب أن الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز ............

٢

١٢٥٥ / ١٢٥٦

٨

٥ ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات الى التميز .........

٢

١٢٥٧ / ١٢٥٨

٨

٦ ـ باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده وحكم اشتباه أيام العادة ............

١

١٢٥٩

٩

٧ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون اكثر من مرة ........

٢

١٢٦٠ / ١٢٦١

١٠

٨ ـ باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ..

٤

١٢٦٢ / ١٢٦٥

١١

٩ ـ باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام .......

٢

١٢٦٦ / ١٢٦٧

١٢

١٠ ـ باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة .............

١

١٢٦٨

١٢

١١ ـ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد الى تمام العشرة ...........

٢

١٢٦٩ / ١٢٧٠

١٣

٦١٥
 &

عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢ ـ باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبين الحال ..........

٢

١٢٧١ / ١٢٧٢

١٣

١٣ ـ باب جواز تقدم العادة قليلاً ..........

١

١٢٧٣

١٤

١٤ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ....

٢

١٢٧٤ / ١٢٧٥

١٤

١٥ ـ باب وجوب استبراء الحائض عند الإِنقطاع قبل العشرة ، وكيفيته ............

٢

١٢٧٦ / ١٢٧٧

١٥

١٦ ـ باب جواز وطء الحائض عند الإِنقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر .............

١

١٢٧٨

١٦

١٧ ـ باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ...........

١

١٢٧٩

١٦

١٨ ـ باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة وأنهما يتداخلان ..........

٣

١٢٨٠ / ١٢٨٢

١٦

١٩ ـ باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطي المستحاضة ...........

١٠

١٢٨٣ / ١٢٩٢

١٧

٢٠ ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه ...............

١

١٢٩٣

٢٠

٢١ ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة ، من الحائض والنفساء ...........

١

١٢٩٤

٢٠

٢٢ ـ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج ..........

٢

١٢٩٥ / ١٢٩٦

٢١

٢٣ ـ باب وجوب الكفارة لمن وطىء في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، وإلا فعلى مسكين ، وإلا استغفر ............

٣

١٢٩٧ / ١٢٩٩

٢١

٢٤ ـ باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض .....

١

١٣٠٠

٢٢

٢٥ ـ باب جواز اجتماع الحيض والحمل ....

٨

١٣٠١ / ١٣٠٨

٢٣

٢٦ ـ باب جواز أخذ الحائض من المسجد ، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه ...........

٢

١٣٠٩ / ١٣١٠

٢٦

٢٧ ـ باب حكم الحائض في قراءة القرآن ، ومسه ، ودخول المساجد ، وذكر الله .......

٧

١٣١١ / ١٣١٧

٢٦

٢٨ ـ باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما ، على الحائض .....

٣

١٣١٨ / ١٣٢٠

٢٨

٢٩ ـ باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة ،

٦١٦
 &

عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل ........

٤

١٣٢١ / ١٣٢٤

٢٩

٣٠ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ، إذا طهرت ......

٦

١٣٢٥ / ١٣٣٠

٣٠

٣١ ـ باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت .......

١

١٣٣١

٣٢

٣٢ ـ باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة وتصديقها فيهما إلا أن تدعي خلاف عادات النساء ...

٢

١٣٣٢ / ١٣٣٣

٣٣

٣٣ ـ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة ......

٢

١٣٣٤ / ١٣٣٥

٣٣

٣٤ ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها ...........

٢

١٣٣٦ / ١٣٣٧

٣٤

٣٥ ـ باب عدم جواز صوم الحائض ، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ، ووجوب قضائه ........

٢

١٣٣٨ / ١٣٣٩

٣٥

٣٦ ـ باب حكم الحيض في أثناء الإِعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض ......

٢

١٣٤٠ / ١٣٤١

٣٦

٣٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض ....

١٦

١٣٤٢ / ١٣٥٧

٣٦

أبواب الإِستحاضة

١ ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها .......

٤

١٣٥٨ / ١٣٦١

٤٣

٢ ـ باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة .....

١

١٣٦٢

٤٥

٣ ـ باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل ..........

١

١٣٦٣

٤٥

أبواب النفاس

١ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس وإلا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .....

٤

١٣٦٤ / ١٣٦٧

٤٧

٦١٧
 &

عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع .......

١

١٣٦٨

٤٨

٣ ـ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل .....

١

١٣٦٩

٤٩

٤ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس ...

٧

١٣٧٠ / ١٣٧٦

٤٩

أبواب الإِحتضار وما يناسبه

١ ـ باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه ......

٥٢

١٣٧٧ / ١٤٢٨

٥١

٢ ـ باب استحباب احتساب مرض الولد والعمى ونحوه ..........

٤

١٤٢٩ / ١٤٣٢

٦٦

٣ ـ باب استحباب كتم المرض ، وترك الشكوى منه ...

٩

١٤٣٣ / ١٤٤١

٦٧

٤ ـ باب استحباب ترك المداومة مع إمكان الصبر وعدم الخطر خصوصاً من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي التداوي به ووجوبه عند الخطر بالترك ........

٤

١٤٤٢ / ١٤٤٥

٧١

٥ ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن دون غيره ..........

٣

١٤٤٦ / ١٤٤٨

٧٢

٦ ـ باب استحباب عيادة المريض المسلم ، وكراهة ترك عيادته .....

٢٢

١٤٤٩ / ١٤٧٠

٧٣

٧ ـ باب تأكد استحباب العيادة في الصباح وفي المساء ..........

٥

١٤٧١ / ١٤٧٥

٧٩

٨ ـ باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقي دعاءه عليه بترك غيظه واضجاره .............

١

١٤٧٦

٨١

٩ ـ باب عدم تأكد استحباب العيادة في وجع العين وفي أقل من ثلاثة أيام بعد العيادة أو يومين وعند طول المدة .......

٥

١٤٧٧ / ١٤٨١

٨٢

١٠ ـ باب نبذة من الرقي والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض والأوجاع .............

٢٧

١٤٨٢ / ١٥٠٨

٨٤

١١ ـ باب استحباب وضع العائد يده على المريض ووضع إحدى يديه على الأخرى أو على جهته ...........

٣

١٥٠٩ / ١٥١١

٩٢

١٢ ـ باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض حتى تقضى وخصوصاً القرابة ..........

٢

١٥١٢ / ١٥١٣

٩٣

١٣ ـ باب عدم تحريم كراهة الموت ..........

٧

١٥١٤ / ١٥٢٠

٩٤

١٤ ـ باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون إلا مع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط .......

١

١٥٢١

٩٦

١٥ ـ باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد واستحباب

٦١٨
 &

عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد ...

٤

١٥٢٢ / ١٥٢٥

٩٧

١٦ ـ باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع الصوت بالأذان في المنزل .......

٥

١٥٢٦ / ١٥٣٠

٩٨

١٧ ـ باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده والاستعداد لذلك .

٢١

١٥٣١ / ١٥٥١

٩٩

١٨ ـ باب كراهة طول الأمل ، وعدّ غد من الأجل ....

١٢

١٥٥٢ / ١٥٦٣

١٠٦

١٩ ـ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاه ورداه ، وأن يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير ..

٣

١٥٦٤ / ١٥٦٦

١١٠

٢٠ ـ باب استحباب الصلاة عن الميت ، والصوم والحج والصدقة والبر ، والعتق عنه ، والدعاء له ، والترحم عليه ، والتشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحج .....

١٥

١٥٦٧ / ١٥٨١

١١١

٢١ ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره ........

٥

١٥٨٢ / ١٥٨٦

١١٦

٢٢ ـ باب استحباب حسن الظن بالله ، عند الموت ....

٣

١٥٨٧ / ١٥٨٩

١١٧

٢٣ ـ باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه ولو لضرٍّ نزل به ، وعدم جواز تمني موت المسلم ، ولا الولد حتى البنات ........

٣

١٥٩٠ / ١٥٩٢

١١٨

٢٤ ـ باب استحباب الاسراع إلى الجنازة ، والإبطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض ......

٤

١٥٩٣ / ١٥٩٦

١١٩

٢٥ ـ باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يجعل وجهه وباطن قدميه اليها ......

٣

١٥٩٧ / ١٥٩٩

١٢٠

٢٦ ـ باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين ........

١١

١٦٠٠ / ١٦١٠

١٢١

٢٧ ـ باب استحباب تلقين المحتضر ، الإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) ، وتسميتهم بأسمائهم ............

٣

١٦١١ / ١٦١٣

١٢٥

٢٨ ـ باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج ......

٣

١٦١٤ / ١٦١٦

١٢٧

٢٩ ـ باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء بالمأثور ......

٧

١٦١٧ / ١٦٢٣

١٢٨

٣٠ ـ باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع ، إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه ..........

٣

١٦٢٤ / ١٦٢٦

١٣٥

٣١ ـ باب استحباب قراءة الصافات ويس عند المحتضر ..........

٣

١٦٢٧ / ١٦٢٩

١٣٦

٣٢ ـ باب كراهة ترك الميت وحده ..........

٢

١٦٣٠ / ١٦٣١

١٣٧

٣٣ ـ باب كراهة حضور الحايض والجنب عند المحتضر ، وقت خروج روحه ، وعند تلقينه .......

٣

١٦٣٢ / ١٦٣٤

١٣٧

٦١٩
 &

عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٤ ـ باب كراهة مس الميت عند خروج الروح ، واستحباب تغميضه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد ذلك ..........

٣

١٦٣٥ / ١٦٣٧

١٣٩

٣٥ ـ باب حكم موت الحمل دون أمه ، وبالعكس ....

١

١٦٣٨

١٤٠

٣٦ ـ باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه ، ليلاً أو نهاراً ، مع عدم اشتباه الموت ......

٦

١٦٣٩ / ١٦٤٤

١٤٠

٣٧ ـ باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة أيام ، إلّا أن يتحقق قبلها ، أو يشتبه بعدها ..........

٤

١٦٤٥ / ١٦٤٨

١٤١

٣٨ ـ باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيام .........

٣

١٦٤٩ / ١٦٥١

١٤٣

٣٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإحتضار ..........

٤٨

١٦٥٢ / ١٦٩٩

١٤٣

أبواب غسل الميت

١ ـ باب وجوبه ........

٥

١٧٠٠ / ١٧٠٤

١٦٥

٢ ـ باب كيفية غسل الميت ، وجملة من أحكامه .......

٤

١٧٠٥ / ١٧٠٨

١٦٦

٣ ـ باب أن غسل الميت كغسل الجنابة ......

٢

١٧٠٩ / ١٧١٠

١٧٠

٤ ـ باب وجوب تغسيل من مات في الماء ....

١

١٧١١

١٧٠

٥ ـ باب استحباب توجيه الميت الى القبلة عند الغسل كالمحتضر ، وعدم وجوبه ..........

٢

١٧١٢ / ١٧١٣

١٧١

٦ ـ باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه ........

١

١٧١٤

١٧١

٧ ـ باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً ، والدعاء له بالمأثور .

٤

١٧١٥ / ١٧١٨

١٧٢

٨ ـ باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن ، وعدم جواز إظهار ما يشينه ......

٣

١٧١٩ / ١٧٢١

١٧٣

٩ ـ باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به .........

٣

١٧٢٢ / ١٧٢٤

١٧٣

١٠ ـ باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار ، إلا أن يخاف الغاسل على نفسه .....

١

١٧٢٥

١٧٤

١١ ـ باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله ...........

٢

١٧٢٦ / ١٧٢٧

١٧٥

١٢ ـ باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات .......

١

١٧٢٨

١٧٥

١٣ ـ باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط .....

٦

١٧٢٩ / ١٧٣٤

١٧٦

١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه .....

٩

١٧٣٥ / ١٧٤٣

١٧٨

٦٢٠