مستدرك الوسائل - ج ٢

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٧ ـ ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير )

٢٧٢٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : سألت العالم ( عليه السلام ) عما يخرج من منخري الدابة اذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : « لا بأس ، ليس عليك ان تغسل » .

٢٧٢٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال » .

٨ ـ ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً )

٢٧٢٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء او شرب منه اُهريق الماء وغسل الاناء » الخبر .

المقنع مثله (١) .

٩ ـ ( باب نجاسة الخنزير )

٢٧٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ـ ( صلوات الله عليهم ) ـ في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد (١) ـ اذا لم يعلق بهما شيء منها ـ كالعذرة

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢ .

٢ ـ الهداية ص ١٣ ـ ١٤ .

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .

(١) المقنع ص ١٢ .

الباب ـ ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٨ ح ٤ .

(١) في المصدر : النجاسة اليابسة الثوب والجسد .

٥٦١
 &

اليابسة والكلب والخنزير والميتة .

١٠ ـ ( باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً )

٢٧٢٧ / ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « لا نأكل (١) من فضل طعامهم ولا نشرب (٢) من فضل شرابهم » .

٢٧٢٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال : « لا » .

ورخّصوا ( صلوات الله عليهم ) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه (١) نجاسة .

٢٧٢٩ / ٣ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس ، يعني التي لبسوها .

١١ ـ ( باب كراهة عرق الجلّال )

٢٧٣٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :

__________________________

الباب ـ ١٠

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .

(١) في المصدر : تأكل .

(٢) وفيه : تشرب .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٢ ح ١٨ .

(١) في المصدر : تظهر فيها .

٣ ـ المصدر : السابق ج ١ ص ١٧٧ .

الباب ـ ١١

١ ـ المقنع ص ١٤١ .

٥٦٢
 &

« لا تشرب من ألبان (١) الإِبل الجلّالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » .

١٢ ـ ( باب نجاسة المني )

٢٧٣١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال في المني يصيب الثوب : « يغسل مكانه » .

٢٧٣٢ / ٢ ـ الكراجكي في كنز الفوائد : وروي عن عمّار بن ياسر ( رحمة الله عليه ) أنه قال : رآني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أغسل من ثوبي موضعاً ، فقال لي : « ما تصنع يا عمّار ؟ » فقلت : يا رسول الله تنخّمت نخامة (١) فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها ، فقال لي « : يا عمّار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلّا سواء ، إنّما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني » .

٢٧٣٣ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك اعادته الّا من بول أو منيّ أو غائط ـ وقال في سياق غسل الجنابة : ـ وتنظف موضع الاذى منك » .

٢٧٣٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء

__________________________

(١) في المصدر : لبن .

الباب ـ ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٥ ح ١٢ .

٢ ـ كنز الفوائد ص ٢٨٤ .

(١) النخامة : البصاق الذي يخرج من أقصى الفم ( النهاية ج ٥ ص ٣٤ ) .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، ٣ .

٤ ـ المقنع ص ١٤ .

٥٦٣
 &

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين .

٢٧٣٥ / ٥ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (١) الصلاة عليه قال : « اذا لم يصبه شيء فلا بأس وان أصابه شيء فاغسله وصلّ » .

١٣ ـ ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )

٢٧٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط » .

وتقدم حديث عمار انه قال : قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان يغسل ثوبه من نخامة : « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء » ، الخبر (١) .

١٤ ـ ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )

٢٧٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : قليل البول والغائط

__________________________

٥ ـ قرب الاسناد ص ٩١ .

(١) في المصدر : تصلح .

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧ .

(١) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني .

الباب ـ ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .

٥٦٤
 &

والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به » .

٢٧٣٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة » .

١٥ ـ ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني )

٢٧٣٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ ـ والوافي : ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ـ وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه » .

قال ( عليه السلام ) (١) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : ان قليل الدم وكثيره اذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل » .

٢٧٤٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) انهما قالا : « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات » .

ورخّصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه .

__________________________

٢ ـ المقنع ص ٥ .

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤ .

(١) نفس المصدر ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٩٢ ح ٩ .

٥٦٥
 &

قالا ( عليهما السلام ) : « فاذا تفاحش غسل » .

٢٧٤١ / ٣ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس به بأس وان كثر ، ولا بأس بشبهه من الرعاف » .

قلت : ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات .

١٦ ـ ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )

٢٧٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله ، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه » .

١٧ ـ ( باب جواز الصلاة ، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )

٢٧٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن ، أنّه قال : يجوز فيه الصلاة ، وأروي أنّه لا يجوز » .

__________________________

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤ .

الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥ .

٥٦٦
 &

١٨ ـ ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه ، ممّا لا نفس له ، وإن كثر وتفاحش )

٢٧٤٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث » .

قال ( عليه السلام ) (١) : « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه ، قليلاً كان أو كثيراً » .

٢٧٤٥ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (١) ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس » .

وتقدم عن الجعفريات مثله ـ إلّا أنّ فيه بدل الخنافس : الخفاش (٢) .

٢٧٤٦ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس به بأس ، وإن كثر » .

__________________________

الباب ـ ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٦ .

(١) نفس المصدر ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤ .

٢ ـ نوادر الراوندي : لم نجده ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٣ .

(١) في البحار : الخفافيش .

(٢) تقدم في الباب ٦ ح ١ .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .

٥٦٧
 &

١٩ ـ ( باب  تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة  ،  لا مع اليبوسة ، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة ، أو الخنزير ، أو الكلب ، بغير رطوبة )

٢٧٤٧ / ١ ـ دعائم الإسلام : رخّصوا ( صلوات الله عليهم ) ، في مسّ النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شيء منها ، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة .

٢٧٤٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن مسست ميتة ، فاغسل يديك » .

٢٠ ـ ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام )

٢٧٤٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، قال حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل ، وهي بالجنابة لم تغتسل ، لم نأمره أن يعيد الغسل » .

وقال ( عليه السلام ) : « لو أنّ رجلاً جامع في ثوبه ، ثم عرق فيه منه حتى ينعصر (١) ، لأمرناه بالصلاة فيه ، ولم نأمره بغسل ثوبه ، لأنّ

__________________________

الباب ـ ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٨ ح ٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .

الباب ـ ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١١ .

(١) في المصدر : يتعصّر ، وفي نسخة : يعصر .

٥٦٨
 &

الثوب لا ينجّسه شيء » .

٢٧٥٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب » .

٢٧٥١ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : رخّصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخّصوا في الثوب المبلول ، يلصق بجسد الجنب والحائض .

٢٧٥٢ / ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه ، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال : « لا » .

٢٧٥٣ / ٥ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول ، قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإِمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد ، في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف ، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، لباد (١) وعلى فرسه تجفاف (٢) لبود ، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجّبون منه ، ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨ .

٤ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٨ ح ٥ .

٥ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٤١٣ .

(١) في هامش المخطوط : لبابيد ـ خ ل ( منه قدّس سرّه ) .

(٢) التجفاف : الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب . ( لسان العرب ـ جفف ـ ج ٩ ص ٣٠ ) .

٥٦٩
 &

فقلت في نفسي : لو كان إماماً ما فعل هذا ، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء ، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر ، وعاد ( عليه السلام ) وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإِمام ، ثم قلت : اُريد أن أسأله عن الجنب ، إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الإِمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثم قال : « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة .

قال في البحار (٣) بعد نقل هذا الخبر : وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا [ أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري ] (٤) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي ، عن علي بن عبد الله الميمون (٥) ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الاهوازي ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

وقال : ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام .

٢٧٥٤ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان عرقت في ثوبك وانت جنب حتى يبتلّ ثوبك ، فأنضحه بشيء من ماء وصلّ فيه .

وقال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، وان كانت من

__________________________

(٣) البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٦ .

(٤) الزيادة من البحار .

(٥) وفيه : الميموني .

٦ ـ المقنع ص ١٤ .

٥٧٠
 &

حرام ، فحرام الصلاة فيه .

٢٧٥٥ / ٧ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : عن احمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي ، قال : تقلدت ديار ربيعة وديار مضر ، فخرجت وأقمت بنصيبين ، وقلّدت عمالي وأنفذتهم الى نواحي اعمالي ، وتقدمت الى كل واحد منهم ، أن يحمل اليّ كل من يجده في عمله ممن له مذهب ، فكان يرد عليّ في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم ، فاسأل منهم واعامل كل واحد منهم بما يستحقه ، فانا ذات يوم جالس واذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي ، يذكر انه قد وجه اليّ برجل يقال له : ادريس بن زياد ، فدعوت به فرأيته وسيما ، قبلته نفسي ، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (١) ، ورايته من المعرفة بالفقه والاحاديث على ما اعجبني ، فدعوته الى القول بامامة الاثنى عشر ، فابى وانكر عليّ ذلك وخاصمني فيه .

وسألته بعد مقامه عندنا اياما ، ان يهب لي زورة الى سرّ من رأى ، لينظر الى ابي الحسن ( عليه السلام ) وينصرف ، فقال لي : انا اقضي حقك بذلك ، وشخص بعد ان حملته فابطأ عني وتأخر كتابه ، ثم انه قدم فدخل اليّ ، فاول ما رآني اسبل عينيه بالبكاء ، فلما رأيته باكيا لم اتمالك حتى بكيت ، فدنا منّي ـ وقبّل يدي ورجلي ـ ثم قال : يا أعظم الناس منّة عليّ ، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة ، وحدثني فقال : خرجت من عندك وعزمي اذا لقيت سيدي ابا الحسن ( عليه السلام ) ، أن اسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب ، هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب ام لا ؟ فصرت الى

__________________________

٧ ـ اثبات الوصيّة ص ٢٠١ باختلاف بسيط في اللفظ .

(١) الممطورة : الواقفية ( مجمع البحرين ـ مطر ـ ج ٣ ص ٣٤٨ ) .

٥٧١
 &

سرّ من رأى ، فلم أصل إليه ، وابطأ عن الركوب لعلّة كانت به ، ثم سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب ، فبادرت ففاتني ودخل باب السلطان ، فجلست باب الشارع وعزمت ان لا أبرح أو ينصرف ، واشتد الحرّ عليّ ، فعدلت الى باب دار فيه فجلست ارقبه ، ونعست فحملتني عيني فلم انتبه الّا بمقرعة على كتفي ، ففتحت عيني ، واذا انا بمولاي ابي الحسن ( عليه السلام ) واقف على دابته ، فوثبت فقال لي : « يا ادريس : اما آن لك » فقلت : بلى يا سيدي ، فقال : « ان كان العرق من الحلال فحلال ، وان كان من الحرام فحرام » من (٢) غير ان أسأله فقلت به وسلمت لأمره ( عليه السلام ) .

٢١ ـ ( باب طهارة بدن الحائض وعرقها )

٢٧٥٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل » .

وقال ( عليه السلام ) : « لو ان امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها ، الّا الموضع الذي اصابه الدم » .

٢٧٥٧ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس بعرق الجنب والحائض » .

__________________________

الباب ـ ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١١ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .

٥٧٢
 &

٢٧٥٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض .

٢٢ ـ ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )

٢٧٥٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اربع لا ينجسهن شيء : الأرض والجسد والماء والثوب » .

فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ ـ الى أن قال ـ قالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : « اذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت » .

٢٧٦٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ، قال : « الشمس طهور لها » .

قال ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع اذا أتت عليه الشمس » .

٢٧٦١ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال : « اذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها » .

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨ .

الباب ـ ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١١ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٤ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٤ .

٥٧٣
 &

٢٧٦٢ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « اذا يبست الأرض طهرت » .

٢٧٦٣ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها ، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل » .

٢٧٦٤ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الأرض تصيبها النجاسة : « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها ( ممّا أصابها من النجاسة ) (١) فإنّها اذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (٢) » .

٢٣ ـ ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )

٢٧٦٥ / ١ ـ الحميري في قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (١) فيه ؟ قال : « نعم يصلح ذلك

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٤ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٤٩ ح ١٠ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٥١ ح ١٧ .

(١) ما بين المعقوفين ليس في المصدر .

(٢) في نسخة : « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه .

الباب ـ ٢٣

١ ـ قرب الاسناد ص ١٢١ .

(١) في نسخة : « يفترش » منه « قدّه » .

٥٧٤
 &

اذا كان جافا » .

رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه (٢) .

قلت : الظاهر ان الإِفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) .

٢٧٦٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وسئل ـ اي الصادق ( عليه السلام ) ـ عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به » .

٢٤ ـ ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة  والتكّة والجورب  والكمرة  والنعل  والخفّين وما أشبه ذلك )

٢٧٦٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكة او الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده » .

الصدوق في المقنع مثله (١) .

__________________________

(٢) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

الباب ـ ٢٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ .

(١) المقنع ص ٥ .

٥٧٥
 &

٢٥ ـ ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة )

٢٧٦٨ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن ابي عبيدة الحذّاء قال : دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء واردت ان اغسل قدمي ، قال : فزبرني ابو جعفر ( عليه السلام ) ونهاني عن ذلك وقال : « ان الأرض ليطهّر بعضها بعضا » .

٢٧٦٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المتطهر اذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (١) : « طهرت قدميه » .

٢٧٧٠ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي » ، الى ان قال : « وطهور الأرض » .

٢٧٧١ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في النعلين يصيبهما الاذى : « فليمسحهما وليصلّ فيهما » .

وفي حديث آخر (١) : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور » .

__________________________

الباب ـ ٢٥

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٥٠ ح ١٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٥١ ح ١٦ .

(١) في المصدر : ثم مشى على ارض طاهرة .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧ .

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٨ .

٥٧٦
 &

٢٦ ـ ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )

٢٧٧٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .

وقال في موضع آخر (١) : فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم او تدهن به .

٢٧٧٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » .

٢٧ ـ ( باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل )

٢٧٧٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) في الزيت والسمن : إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده واذا مسّ الثوب او مسح يده في الثوب او اصابه منه

__________________________

الباب ـ ٢٦

١ ـ المقنع ص ٥ .

(١) نفس المصدر ص ١٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .

اللباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٥٧٧
 &

شيء فليغسل الموضع الذي اصاب من الثوب او مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة » .

٢٧٧٥ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال : « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا » .

٢٧٧٦ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم في العسل او في الزيت او في السمن وكان جامدا جنّب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل » الخبر .

٢٧٧٧ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : « ان عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن قدر طبخت واذا في القدر فأرة ميتة ، فقال ( عليه السلام ) : يهراق المرق ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى ثم يؤكل » .

٢٧٧٨ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « ان كان جامدا القيت وما حولها ، واكل الباقي ، وان كان مائعا ، فسد كله ويستصبح به » .

٢٧٧٩ / ٦ ـ وسئل امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن الدواب تقع في السمن واللبن (١) والزيت فتموت فيه ، قال : « ان كان ذائبا أريق

__________________________

٢ ـ ٣ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٤ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .

٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .

(١) في المخطوط : العسل ، وما أثبتناه من المصدر .

٥٧٨
 &

اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » .

وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا خرجت (٢) الدابة حية ولم تمت في الادام ، لم تنجس ويؤكل ، واذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) (٣) ولم يشتر » .

٢٧٨٠ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : لا ينجّس الماء ، الّا ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم » .

وقال ( عليه السلام ) (١) : « وان مس ثوبك ميّتا ، فاغسل ما اصاب ، وان مسست ميتة ، فاغسل يديك » .

٢٧٨١ / ٨ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل عليّ ( عليه السلام ) ، عن قدر ( طبخت فاذا ) (١) فيها فأرة ميتة ، فقال : « يهراق المرق ، ويغسل اللحم ، وينقى ويؤكل » .

وسئل ( عليه السلام ) : عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : « يبيعه لمن يعمله صابونا » .

٢٧٨٢ / ٩ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « وددت ان عندي خبزة بيضاء ، من برة سمراء ، ملتفة بسمن

__________________________

(٢) في المصدر : إن اُخرجت .

(٢) ليس في المصدر .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .

(١) المصدر نفسه ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .

٨ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٨ ح ٧ .

(١) ليس في المصدر .

٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٢ .

٥٧٩
 &

ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « من أي شيء كان هذا » ؟ قال : في عكة ضب ، قال : « ارفعه » .

٢٨ ـ ( باب طهارة الميتة ، مما ليس له نفس سائلة )

٢٧٨٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال في الخنفساء والعقرب والصّرر (١) ، اذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله .

٢٧٨٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في الخنفساء والعقرب (١) والصرار (٢) ، وكل شيء لادم له (٣) ، يموت في الطعام « لا يفسده » .

٢٧٨٥ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : انه رخص في الادام والطعام ، يموت فيه خشاش (١) الأرض ، والذباب ، وما لا دم له .

__________________________

الباب ـ ٢٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

(١) في المصدر : الصرد .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .

(١) في المصدر زيادة : والذباب .

(٢) الصرار : وهو ما يعرف الآن بالصرصور من جنس الحشرات الخنفسائية ( لسان العرب ـ صرر ـ ج ٤ ص ٤٥٥ ) .

(٣) المصدر : فيه .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٦ .

(١) الخشاش ، بالكسر وقد يفتح : هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها =

٥٨٠