مستدرك الوسائل - ج ٢

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٢٢ ـ ( باب تداخل الأغسال إذا تعدّدت وإجزاء غسل واحد منها وإجزاء كلّ غسل عن الوضوء )

٢٦١٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ومن الجمعة ومن العيدين والاحرام » .

٢٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الأغسال المسنونة )

٢٦١٧ / ١ ـ المفيد في الإِختصاص : عن أبي الفرج ، عن سهل بن زياد ، عن رجل ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : « من كانت له الى الله حاجة ، وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه (١) ، فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا ، فإنّه يرانا ، ويغفر له بنا ، ولا يخفى عليه موضعه » ، الخبر .

٢٦١٨ / ٢ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : رأيت في بعض الأحاديث أن مولانا عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل .

٢٦١٩ / ٣ ـ وعن كتاب مدينة العلم للصدوق قال : روى أن غسل يومك

__________________________

الباب ـ ٢٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .

الباب ـ ٢٣

١ ـ الاختصاص ص ٩٠ .

(١) في المصدر : موضعه من الله .

٢ ـ فلاح السائل : لم نجده في النسخة المطبوعة ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣ ح ٣٠ .

٣ ـ فلاح السائل : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣١ ح ١٠ .

٥٢١
 &

يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .

٢٦٢٠ / ٤ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب روائد الفوائد : عن ابن أبي العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمد بن جريح البغدادي ـ في خبر طويل ـ أنّهما استأذنا للدخول على أحمد بن إسحاق القمي ـ صاحب أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ـ في اليوم التاسع من ربيع الأول بمدينة قم ، قالا : فخرج علينا وهو مستور (١) بميزر يفوح مسكاً وهو يمسح وجهه ، فأنكرنا ذلك عليه ، فقال : « لا عليكما فإنّي اغتسلت للعيد » ، قلنا : أو هذا يوم عيد ؟! قال : « نعم » ، الخبر .

ورواه الحسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر (٢) ، عن الشيخ الفقيه الفاضل علي بن مظاهر الواسطي ، بإسناد متّصل عن محمد بن علاء الهمداني ، مثله باختلاف يسير .

قلت : قال الشيخ المفيد في كتاب مسار الشيعة (٣) : وفي اليوم التاسع منه ، يعني : الربيع الأول يوم العيد الكبير وله شرح كبير في غير هذا الموضع وعيّد فيه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأمر الناس أن يعيّدوا فيه ويتخذ فيه المريس (٤) ، انتهى .

وفيه اشارة الى اعتبار الخبر المذكور .

__________________________

٤ ـ زوائد الفوائد : مخطوط ، عنه في البحار ج ٩٨ ص ٣٥١ ح ١ قطعة منه .

(١) في نسخة : متّزر ، منه « قده » .

(٢) المحتضر ص ٤٥ .

(٣) مسار الشيعة : لم نجده في النسخة المطبوعة ضمن كتاب « مجموعة نفيسة » .

(٤) مرس الدواء والخبز في الماء يمرسه : أنقعه ، ويقال للثريد : المريس ، لأن الخبز يماث فيه ( لسان العرب ـ مرس ـ ج ٦ ص ٢١٦ ) .

٥٢٢
 &

٢٦٢١ / ٥ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جده علي بن مهزيار ، عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال ( عليه السلام ) له : « أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرة ؟ » قال : لا ، قال : « ففي كل جمعة ؟ » قال : لا قال : « ففي كل شهر ؟ » قال : لا ، قال : « ففي كل سنة ؟ » قال : لا ، قال : فقال له : أبو جعفر ( عليه السلام ) : « انك لمحروم من الخير » .

٢٦٢٢ / ٦ ـ السيد فضل الله الراوندي في دعواته : عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : « من اغتسل ليلة القدر ، وأحياها الى طلوع الفجر ، خرج من ذنوبه » .

__________________________

٥ ـ كامل الزيارة ص ٣٠ ح ١٢ .

٦ ـ دعوات الراوندي : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٢٨ ح ٨٤ ، وما في المتن من نسبة الدعوات للسيد فضل الله الراوندي سهو ظاهر ، والصحيح انه للشيخ الامام قطب الدين الحسين بن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي . علماً بأن المصنف « قده » أشار إلى هذا المعنى في خاتمة الكتاب . « انظر خاتمة المستدرك ج ٣ ص ٣٢٦ ، والذريعة الى تصانيف الشيعة ج ٨ ص ٢٠١ و ج ١٢ ص ٢٢٣ .

٥٢٣
 &



أبواب التيمّم

٥٢٤
 &

أبواب التيمم

١ ـ ( باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر )

٢٦٢٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المسافر اذا لم يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه ، ان مضى في طلبه ، من لصوص او سباع ، أو ما يخاف منه التلف والهلاك : « يتيمم ويصلي » .

٢ ـ ( باب جواز التيمم ، مع عدم الوصلة إلى الماء ، كالبئر ، وزحام الجمعة وعرفة )

٢٦٢٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، وأن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ، وليعيد الصلاة اذا هو انصرف » .

__________________________

ابواب التيمم

الباب ـ ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .

الباب ـ ٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٣ .

٥٢٥
 &

٢٦٢٥ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد » .

٢٦٢٦ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : « ولا يتيمّم في الحضر إلّا من عذر أو يكون في زحام (١) ، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنّه يتيمّم (٢) ، ويعيد تلك الصلاة » .

وقالوا في الجنب يمر بالبئر ، ولا يجد ما يستقي به : « يتيمّم » .

٣ ـ ( باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس )

٢٦٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم » .

__________________________

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٣ ح ٢٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .

(١) في المصدر : « إلّا من علة أو يكون رجل اخذه زحام » .

(٢) وفيه : يتيمم ويصلّي .

الباب ـ ٣

١ ـ المقنع ص ٩ .

٥٢٦
 &

٤ ـ ( باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )

٢٦٢٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه » .

٢٦٢٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : « ومن كانت به قروح ، أو علّة يخاف منها على نفسه ، تيمّم (١) ، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم (٢) وإن لم يخف اغتسل (٣) فإن مات فهو شهيد » .

٢٦٣٠ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : والمجدور اذا أصابته جنابة يؤمم ، لأنّ مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فغسل فمات فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أخطأتم ألا يمّمتموه (١) » .

__________________________

الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .

(١) في المصدر : على نفسه ان تطهّر تيمم ويصلي .

(٢) وفيه : ان تطهّر يتيمم ويصلي .

(٣) وفيه : « يخف ذلك فليتطهر » بدلاً من « لم يخف اغتسل» .

٣ ـ الهداية ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٥ ح ٢ .

(١) في المصدر : تيمّموه .

٥٢٧
 &

٢٦٣١ / ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كنّا مع جماعة في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر على رأسه فانكسر ، واحتلم في الليل فلمّا أصبح راجع قومه وقال : هل تجدون لي رخصة ؟ قالوا : لا والماء موجود ولا بد لك من الغسل ، فاغتسل وصبّ الماء على رأسه فمات ، فلما رجعنا وذكرنا لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ضاق صدره وقال : « قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنّما شفاء العي السؤال ، كان يكفيه التيمّم أو شدّ جراحته وغسل جسده ، ومسح باليد المبلولة فوق الخرقة » .

٥ ـ ( باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها )

٢٦٣٢ / ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : تمسّحوا بالأرض ، فإنّها أُمّكم وهي بكم برّة » .

٢٦٣٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض ، والطيب الذي ينحدر عنه الماء » .

__________________________

٤ ـ تفسير ابي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٧٠ .

الباب ـ ٥

١ ـ نوادر الراوندي ص ٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٢ ح ٢٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .

٥٢٨
 &

٢٦٣٤ / ٣ ـ الصدوق في الخصال والعلل : عن محمد بن علي بن الشاه ، عن محمد بن جعفر البغدادي ، عن أبيه ، عن أحمد بن السخت ، عن محمد بن أسود الورّاق ، عن أيوب بن سليمان ، عن أبي البختري ، عن محمد بن حميد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « قال الله عز وجل : جعلت لك ولأُمّتك الأرض كلّها مسجداً ، وترابها طهوراً » .

٢٦٣٥ / ٤ ـ وفي الأمالي : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) : « يقول قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأحلّ لي المغنم ، ونصرت بالرعب ، واُعطيت جوامع الكلم ، واُعطيت الشفاعة » .

٢٦٣٦ / ٥ ـ ابن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مجالسه : عن أبيه عن المفيد ، عن علي بن محمد بن رياح ، عن أبي علي الحسن بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في خبر ـ أنه قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لسلمان وأبي ذرّ : « وجعل لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت (١) أتيمّم من تربتها واُصلّي عليها » ، الخبر .

__________________________

٣ ـ الخصال ص ٤٢٥ ، علل الشرائع ص ١٢٧ ح ٣ ، عنهما في البحار ج ٨١ ص ١٤٧ ح ٥ ، معاني الأخبار ص ٥١ ح ١ .

٤ ـ أمالي الصدوق ص ١٨٠ ح ٦ .

٥ ـ أمالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ٥٦ .

(١) في المصدر : كنت منها .

٥٢٩
 &

٢٦٣٧ / ٦ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن الحسن بن الحسين بن بابويه ، عن شيخ الطائفة ، عن المفيد ، عن علي بن محمد بن رياح ، عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، مثله .

٢٦٣٨ / ٧ ـ الحسن بن الحسين الديلمي في إرشاد القلوب : بالاسناد ـ يرفعه ـ الى الإِمام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : « قال حدّثني أبي جعفر ، عن أبيه قال : حدّثني أبي علي قال : حدّثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ـ في خبر طويل ـ أنّه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لحبر من أحبار اليهود : إنّ الله عزّ وجلّ قال لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ليلة المعراج : لقد رفعت عن اُمّتك الآصار التي كانت على الاُمم السالفة وذلك أنّي جعلت على الاُمم أن لا أقبل (١) فعلاً إلّا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت وقد جعلت الأرض لك ولاُمّتك طهوراً ومسجداً ، فهذه من الآصار قد رفعتها عن اُمّتك » ، الخبر .

٢٦٣٩ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحقّقين ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت » .

٢٦٤٠ / ٩ ـ الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر : مما رواه من كتاب المعراج للشيخ أبي محمد الحسن ( رضي الله عنه ) باسناده : الى الصدوق ، عن محمد بن ابراهيم الطالقاني ، عن أبي عبد الله بن

__________________________

٦ ـ بشارة المصطفى ص ٨٥ .

٧ ـ إرشاد القلوب ص ٤١٠ .

(١) في المصدر : لا أقبل منهم .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٨ ح ١٣٠ .

٩ ـ المحتضر ص ١٥٠ مرسلاً وعنه في البحار ج ١٨ ص ٣٠٥ ح ١١ مسنداً .

٥٣٠
 &

عبد الصمد المهتدي العباسي ، عن غوث بن سليمان عن عبد الله بن صالح ، عن فرج بن صالح ، بن فرج بن مسافر ، عن الربيع بن بدر ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فيما كلّمه الله تعالى في ليلة الاسراء : « وجعلت الأرض لك ولاُمّتك مساجداً وطهوراً » ، الخبر .

٢٦٤١ / ١٠ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : روي عنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « اُعطيت ما اُعطي النبيّون والمرسلون جميعاً ، واُعطيت خمسة عشر لم يعطها أحد : نصرت بالرعب ، وجعل لي ظهر الأرض مساجداً وطهوراً » ، الخبر .

٢٦٤٢ / ١١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « اُعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي ، خواتيم سورة البقرة والتكبير ، وطهور الأرض » .

٢٦٤٣ / ١٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إنّ الأرض بكم برّة تيمّمون منها ، وتصلّون عليها في الحياة (١) وهي لكم كفات (٢) في الممات ، وذلك من نعمه (٣) ، له الحمد ، فأفضل ما يسجد عليه (٤) : الأرض النقيّة » .

__________________________

١٠ ـ إثبات الوصية ص ٩٩ .

١١ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ .

(١) في المصدر : الحياة الدنيا .

(٢) الكفات : الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض ( لسان العرب ـ كفت ـ ج ٢ ص ٧٩ ) .

(٣) في المصدر : نعمة الله .

(٤) وفيه : وأفضل ما يسجد عليه المصلي .

٥٣١
 &

٢٦٤٤ / ١٣ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) : « ويجزي ـ أي التيمم ـ (١) بالصفا الثابت (٢) في الأرض اذا كان عليه غبار ولم يكن (٣) مبلولاً » .

٢٦٤٥ / ١٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اُعطيت ثلاثاً لم يعطهنّ نبيّ قبلي : نصرت بالرعب ، واُحلّت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (١) » .

٦ ـ ( باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر )

٢٦٤٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد حدثني موسى ، حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليهم السلام ) : سئل هل يتيمم بالجص ؟ قال : « نعم » قيل له فهل : يتيمم بالنورة ؟ قال : « نعم » قيل : فهل يتيمم بالرماد ؟ قال : « لا » لأن الرماد لم يخرج من الأرض ، قيل : فهل يتيمم بالصفاة النابتة (١) على وجه الأرض ؟ قال : « نعم » .

__________________________

١٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .

(١) في المصدر : « ويتيمم » بدلا من « ويجزي اي التيمم » .

(٢) وفيه : النابت .

(٣) وفيه : وإن كان .

١٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٠ .

(١) في المصدر : وترابها طهوراً .

الباب ـ ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٤ .

(١) « الثابتة ظاهراً ، كما تقدم عن الدعائم » منه ( قده ) .

٥٣٢
 &

٢٦٤٧ / ٢ ـ الراوندي في النوادر : بالسند المتقدم عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له : أيتيمم بالصفاة البالية (١) على وجه الأرض ؟ قال : « نعم » .

٧ ـ ( باب  جواز التيمّم عند الضرورة   ،   بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج )

٢٦٤٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، ولو من غبار ثوبه » .

٢٦٤٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، واراد ان يتيمم ، فلينفض سرجه أو اكافه (١) فيتيمم بغباره ، وان كان راجلا ، فلينفض ثوبه او ضفة سرجه » .

__________________________

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٤ ح ٢٧ .

(١) « الثابتة ـ ظاهراً » منه ( قده ) .

الباب ـ ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٤ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .

(١) الإِكاف والأكاف : من المراكب ، شبه الرحال والاقتاب ( لسان العرب ج ٩ ص ٨ ) .

٥٣٣
 &

٢٦٥٠ / ٣ ـ السيد الراوندي في النوادر : بالاسناد المتقدم قال : قال علي ( عليه السلام ) : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، او (١) من غبار ثوبه ، او غبار سرجه ، او اكفافه (٢) » .

٢٦٥١ / ٤ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه قال : « من اصابته جنابة ، والأرض مبتلة ، فلينفض لبده (١) ، وليتيمم بعباره » .

وكذلك قال ابو جعفر وابو عبد الله ( عليهما السلام ) : « لينفض ثوبه ، او لبده ، او اكافه ، اذا لم يجد تراباً طيباً » .

٨ ـ ( باب وجوب الطهارة بالثلج ، مع إمكان إذابته ، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته )

٢٦٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وروي ان اجنبت في أرض ولم تجد الا ماء جامدا ، ولم تخلص الى الصعيد ، فصل بالتمسح ، ثم لا تعد الى الأرض التي يوبق (١) فيها دينك .

__________________________

٣ ـ نوادر الراوندي ص ٥٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٣ ح ٢٥ .

(١) في المصدر : ولو .

(٢) وفيه : أكتافه .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .

(١) اللبد ، كحمل : ما يتلبد به من شعر أو صوف : تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد : تداخل والتزق ، واللبادة : لباس من لبود ، واللبد : واحد اللبود ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤٠ ولسان العرب ج ٣ ص ٣٨٦ ـ لبد ـ ) .

الباب ـ ٨

١ ـ المقنع ص ١٤ .

(١) وبق الرجل ، يبق ، واستوبق : هلك ، وفي حديث الصراط . ومنهم =

٥٣٤
 &

٩ ـ ( باب كيفيّة التيمّم ، وجملة من أحكامه )

٢٦٥٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصفة التيمم للوضوء والجنابة ، وسائر ابواب (١) الغسل واحد ، وهو ان تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ، ثم تمسح بهما وجهك (٢) موضع السجود ، من مقام الشعر الى طرف الانف ، ثم تضرب بهما اخرى ، فتمسح بهما الى (٣) حد الزند .

وروي : من اصول الاصابع ، تمسح باليسرى اليمنى ، وباليمنى اليسرى ، على هذه الصفة .

واروي : اذا اردت التيمم ، اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ، ثم تضع احدى يديك على الاخرى ، ثم تمسح باطراف اصابعك وجهك ، من فوق حاجبيك ، وبقي ما بقي ، ثم تضع اصابعك اليسرى على اصابعك اليمنى من اصل الاصابع من فوق الكف ، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ، ثم تضع اصابعك اليمنى على اصابعك اليسرى ، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى ، على اليمنى مرة واحدة ، فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام الكامل ، في وقت الضرورة .

ونروي ان جبرئيل ( عليه السلام ) ، نزل الى سيدنا رسول الله

__________________________

الموبوق بذنوبه : أي المهلك ( لسان العرب ـ وبق ـ ج ١٠ ص ٣٧٠ ) .

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٨ ح ٧ .

(١) في المصدر : أسباب .

(٢) وفيه زيادة : من حدّ الحاجبين الى الذقن وروي أن . . . .

(٣) في البحار : الكفّين من .

٥٣٥
 &

( صلّى الله عليه وآله ) ، في الوضوء بغسلين ومسحين : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، ثم نزل في التيمم باسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحا .

وقال ( عليه السلام ) : والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة ، ان الله عزّ وجلّ فرض الطهر فجعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وفرض الصلاة اربع ركعات ، فجعل للمسافر ركعتين ، ووضع عنه الركعتين ليس فيهما القراءة ، وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم ، مسح الوجه واليدين ، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين » .

٢٦٥٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان عمار بن ياسر اصابته جنابة ، فتجرد عن ثيابه واتى صعيدا فتمعّك (١) فيه ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال له : « يا عمار تمعكت تمعك الحمار ، قد كان يجزيك من ذلك ان تمسح بيديك وجهك وكفيك (٢) ، كما قال الله عزّ وجلّ » .

٢٦٥٥ / ٣ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : ان عمار وعمر كانا في السفر ، فاحتلما ولم يجدا الماء ، فامتنع عمر من الصلاة الى ان وجد الماء ، وتمعك عمار في التراب وصلّى ، اذ لم يعرفا كيفية التيمم ، فلما دخلا على

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ وفيه عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .

(١) معّكه في التراب ، يمعكه معكاً وتمعيكاً : دلكه ، مرغه فيه ، والتمعّك : التقلّب فيه ( لسان العرب ـ معك ـ ج ١٠ ص ٤٩٠ ) . وفي المصدر : فتمعك عليه .

(٢) وفيه : بيدك ووجهك .

٣ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٣٩ .

٥٣٦
 &

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، حكيا حالهما ، فتبسم ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : « تمعكت كما تتمعك الدابة » ثم علمه كيفية التيمم .

٢٦٥٦ / ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « اتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عمار بن ياسر فقال : يا رسول الله اجنبت الليلة ولم يكن معي ماء ، قال : كيف صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي ، ثم قمت على الصعيد فتمعكت ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنما قال الله : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (١) قال : فضرب بيده الأرض ثم مسح احداهما على الاخرى ثم مسح يديه بجبينه ثم مسح كفيه كل واحد منهما على الاخرى » .

وفي رواية اخرى : عنه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : صنعت كما يصنع الحمار ، ان رب الماء هو رب الصعيد ، انما يجزيك ان تضرب بكفيك ثم تنفضهما ، ثم تمسح بوجهك ويديك ، كما أمرك الله » .

١٠ ـ ( باب وجوب الضربتين في التيمم ، سواء كان عن وضوء أم عن غسل ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق )

٢٦٥٧ / ١ ـ المقنع : فإذا تيممت ، فاضرب بيدك على الأرض مرة واحدة

__________________________

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٤٤ ، عنه في البرهان ج ١ ص ٣٧٢ ح ١٥ .

(١) النساء ٤ : ٤٣ .

الباب ـ ١٠

١ ـ المقنع ص ٩ .

٥٣٧
 &

وانفضهما ، وامسح بهما بين عينيك الى اسفل حاجبيك ، ثم تدلك احدى يديك على الأخرى (١) فوق الكف قليلا .

وقد روي : انك تضرب بيديك على الأرض مرة واحدة ، ثم تنفضهما (٢) فتمسح بها يمينك من المرفق الى اطراف الاصابع ، ثم تضرب بيمينك الأرض ، فتمسح بها يسارك من المرفق الى أطراف الأصابع .

٢٦٥٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : « المتيمم تجزيه ضربة واحدة ، فيضرب بيديه على الأرض (١) ، فيمسح بهما وجهه ويديه » .

٢٦٥٩ / ٣ ـ كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى : وقد روي ان تيممه ان كان عن جنابة او ما اشبهها ، ثنّى ما ذكرناه من (١) الضربة .

قلت : المشهور المدعى عليه الاجماع ، التفصيل بين الوضوء فمرة والغسل فمرتين ، وظاهر بعض الاخبار كفاية المرة مطلقاً ، وبعضها المرتين كذلك ، وجمعوا بينها ، بحمل الطائفة الاولى على الوضوء ، والاخرى على الغسل ، وهذا المرسل الذي هو في القوة كالمسانيد ، شاهد للجمع المذكور ، فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع فيما ذكر ،

__________________________

(١) في المصدر : بالاخرى .

(٢) وفيه : زيادة فتمسح بها وجهك ثم تضرب بيسارك الأرض . .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ .

(١) في المصدر : يضرب بيديه الأرض ويمسح .

٣ ـ جُمل العلم والعمل ص ٥٢ .

(١) في المخطوط : في ، وما أثبتناه من المصدر .

٥٣٨
 &

لامكانه بحمل ما دل على المرتين ، على الاستحباب ، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل .

١١ ـ ( باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين )

٢٦٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد روي انه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه » .

٢٦٦١ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من اين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : « يا زرارة ـ الى ان قال ـ ثم فصل بين الكلام ، فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) فعلمناه (٢) حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٣) فعرفنا حين وصلها بالرأس ، ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه ، ثم قال : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (٤) ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ، اثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم قال : ( مِّنْهُ ) اي من ذلك

__________________________

الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

(٢) في المصدر : فعلمنا .

(٣) المائدة ٥ : ٦ .

(٤) المائدة ٥ : ٦ .

٥٣٩
 &

التيمم ، لأنه علم ان ذلك اجمع لا يجري على الوجه ، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها » .

٢٦٦٢ / ٣ ـ وعن زرارة قال : سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم ، فقال : « ان عمار بن ياسر اتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : اجنبت وليس معي ماء ، فقال : فكيف صنعت يا عمار ؟ قال : نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، انما قال الله : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (١) ثم وضع يديه جميعاً على الصعيد ، ثم مسحهما ثم مسح منه بين عينيه إلى أسفل حاجبيه ، ثم دلك احدى يديه بالاخرى ، على ظهر الكف بدأ باليمنى » .

٢٦٦٣ / ٤ ـ وعن حماد بن عيسى : عن بعض اصحابه ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن التيمم ، فتلا هذه الآية : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً ) (١) وقال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٢) قال : « فامسح على كفيك من حيث موضع القطع قال : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (٣) » .

__________________________

٣ ـ تفسير العيّاشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٣ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٢ ، عنه في البرهان ج ١ ص ٤٧٠ ح ٥ .

(١) المائدة ٥ : ٣٨ .

(٢) المائدة ٥ : ٦ .

(٣) مريم ١٩ : ٦٤ .

٥٤٠