مستدرك الوسائل - ج ٢

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٢٣ ـ ( باب كراهة صلاة الجنازة ، بالحذاء ، وجوازها بالخف )

١٩٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو » .

٢٤ ـ ( باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرّجل أو صدره وعند صدر المرأة أو رأسها )

١٩٧٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا صلّيت على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه » .

١٩٧٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرني عبد الله بن محمد [ قال : أخبرنا محمد بن محمد ] (١) قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان اذا صلّى على الجنازة : ان كان رجلا قام عند صدره ، وان كان إمرأة قام عند رأسها » .

١٩٧٤ / ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن

__________________________

الباب ـ ٢٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ .

الباب ـ ٢٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢١٠ .

٣ ـ الخصال ص ٥٨٨ ح ١٢ .

٢٨١
 &

الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه » .

١٩٧٥ / ٤ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان اذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره ، فاذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها » .

٢٥ ـ ( باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة ، واثنين ، واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه )

١٩٧٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : « ولا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة ، واذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الإِمام ولم يقم بجنبه » .

١٩٧٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الاخر ولا يقوم بجنبه » .

__________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

الباب ـ ٢٥

١ ـ المقنع ص ٢١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ ، ٢٣ .

٢٨٢
 &

٢٦ ـ ( باب استحباب الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة )

١٩٧٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خير صفوف الصلاة المقدم ، وخير صلاة الجنازة المؤخر ـ قيل : يا رسول الله وكيف ذلك ؟ ـ قال : لانه سترة النساء » .

دعائم الإِسلام (١) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله وفيه : « وخير صفوف الجنائز » . . . الخ .

٢٧ ـ ( باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت احداهما )

١٩٧٩ / ١ ـ كتاب علي بن جعفر : عن اخيه الكاظم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الجنائز اذا احمرّت الشمس أتصلح ؟ قال : « لا صلاة الا وقت صلاة ، فاذا وجبت (١) الشمس فصلّ المغرب ثم

__________________________

الباب ـ ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ٣٣ .

(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٤ .

الباب ـ ٢٧

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ ح ٤٩ .

(١) وجبت الشمس وجباً ووجوباً غابت ، وفي حديث سعيد : لولا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس أي سقوطها مع المغيب ( لسان العرب ـ وجب ـ ج ١ ص ٧٩٤ ) .

٢٨٣
 &

صلّ على الجنازة » .

قلت : ورواه الحميري في قرب الاسناد (٢) هكذا ، وأما في التهذيب (٣) فنقله هكذا : أتصلح أو لا ؟ قال : « لا صلاة في وقت صلاة » وقال : « اذا وجبت الشمس » . . . الخ .

والشيخ (٤) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب : ورواه الحميري . . . الخ .

قال في البحار (٥) : ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النسّاخ ، وعلى تقديره فلعل المعنى : ان الصلاة على الجنازة انما تكره اذا كان وقت صلاة ، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها ، ويكون قوله : « اذا وجبت الشمس » بياناً لحكم آخر ، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة : قرب وقتها ، فيكون محمولا على التقية أيضاً انتهى .

٢٨ ـ ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع )

١٩٨٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا اجتمعت جنازة رجل

__________________________

(٢) قرب الاسناد ص ٩٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ ح ٤٩ .

(٣) التهذيب ج ٣ ص ٣٢٠ ح ٩٩٦ .

(٤) الحرّ العاملي في الوسائل ج ٢ ص ٨٠٨ ح ٣ عن التهذيب .

(٥) البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ .

الباب ـ ٢٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣ .

٢٨٤
 &

وامرأة ، وغلام ومملوك فقدم المرأة الى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة » .

١٩٨١ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله . قال : وروي اذا اجتمع ميتان ، أو ثلاثة موتى ، أو عشرة فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميتاً واحداً ثم تجعل الاخر الى إلية الرجل (١) ، ثم تجعل الثالث (٢) الى إلية الثاني شبه المدرّج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل اذا صليت على واحدة .

١٩٨٢ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « اذا اجتمعت الجنائز صلّي عليها معاً صلاة واحدة ، ويجعل الرجال مما يليه ، والنساء مما يلي القبلة » .

٢٩ ـ ( باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة أُخرى )

١٩٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وان شئت أستأنف على الثانية » .

__________________________

٢ ـ المقنع ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٤ ح ٤٥ .

(١) الأول ـ ظ ، منه « قده » .

(٢) في المصدر : رأس الثالث .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ .

الباب ـ ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣ .

٢٨٥
 &

٣٠ ـ ( باب  وجوب الصلاة  على كل ميت مسلم  أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً )

١٩٨٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين .

١٩٨٥ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها (١) » .

١٩٨٦ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فرض الله الصلاة وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر ـ الى أن قال : ـ والصلاة على الميت » .

١٩٨٧ / ٤ ـ البحار : عن كتاب مقصد الراغب قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قتلى صفين ، والجمل ، والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم ، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصلّ عليه وقال : « فهو الفار من الزحف ، ومن كانت جراحته من قدّامه صلى عليه ودفنه » .

__________________________

الباب ـ ٣٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٢٩ .

(١) في المصدر زيادة : ودفنها .

٣ ـ الهداية ص ٢٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨١ .

٤ ـ البحار ج ٨٢ ص ١٢ ح ١٠ .

٢٨٦
 &

قال المجلسي ( رحمه الله ) : لعله ( عليه السلام ) علم ان الفارّين من المخالفين ، فلذا لم يصلّ عليهم .

وتقدم عن الجعفريات (١) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عاد رجلا من الانصار فقال ( صلى الله عليه وآله ) : الحمى طهور من رب غفور ، فقال المريض : الحمّى تقوم بالشيخ حتى تزوره القبور .

فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « فليكن ذا ، » قال : فمات في مرضه ولم يصل ( صلى الله عليه وآله ) عليه .

قلت : ان صدر الكلام عن الشيخ مستهزئاً فعدم الصلاة عليه لارتداده ، والا فهو نوع جسارة توجب الحرمان عن ادراك فيض صلاته ، ولئلا يجسر أحد عليه بعده ، ولا يتكلم فوق كلامه ، كما انه لم يصلّ على من مات وعليه درهمان حتى ضمنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لئلا يكون للناس جرأة في الدين ، ويحتمل أن يكون عدم صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الحديث المتقدم لذلك ، بل هو الظاهر منه لا ما احتمله المجلسي ( رحمه الله ) .

٣١ ـ ( باب حكم ما لو وجد بعض الميّت )

١٩٨٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه ، وان لم يبق منه الا عظام جمعتها (١) وغسلتها وصلّيت عليها ودفنتها » .

__________________________

(١) تقدم في باب ـ ١ ـ من ابواب الاحتضار ح ٣٤ .

الباب ـ ٣١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٩ ح ٨ .

(١) في المصدر : عظاما جمعته .

٢٨٧
 &

١٩٨٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « و (١) ميتاً مقطعة أعضاؤه فجمعها ، وقدمه فصلّى عليه ودفنه » .

١٩٩٠ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : « ان علياً ( عليه السلام ) كان اذا وجد اليد أو الرجل لم يصل عليها ويقول : لعلّ صاحبها حيّ » .

٣٢ ـ ( باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة )

١٩٩١ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن محمد بن عبد الحميد ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) قاعداً فسأله رجل من القميين : أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال ( عليه السلام ) ـ وذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ضرب فلان ، الى أن قال ـ : « فخرجت فاطمة ( عليها السلام ) في نسائها فصلّت على اختها » .

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٩ .

(١) في هامش المخطوط : وجد ، ظاهراً .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٠٩ .

الباب ـ ٣٢

١ ـ الخرائج ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٩٢ ح ٥٧ .

٢٨٨
 &

٣٣ ـ ( باب تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصّوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها )

١٩٩٢ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها ، فصرخت صارخة ! فقال عطاء : لتسكتن أو لنرجعن ؟ قال فلم تسكت ، فرجع عطاء ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان عطاء قد رجع قال : « ولم ؟ » قلت : كان كذا وكذا قال : « امض بنا فلو انا اذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم » ، الخبر .

٣٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الميت )

١٩٩٣ / ١ ـ الصدوق في مجالسه : عن الحسين بن ابراهيم المكتب (١) ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن جعفر الفزاري ، عن محمد بن الحسين الزيات ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : سئل امير المؤمنين ( عليه السلام ) عن علة دفنه لفاطمة ( عليها السلام ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليلا ؟ فقال : « انها كانت ساخطة على قوم

__________________________

الباب ـ ٣٣

١ ـ دعوات الراوندي ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٠ ح ٣٨ .

الباب ـ ٣٤

١ ـ امالي الصدوق ص ٥٢٣ ح ٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٧ ح ٥١ .

(١) في المصدر : المؤدب ، وقال السيد الخوئي ( دام ظله ) في رجاله ج ٥ ص ١٧٣ بعد ذكر اسمه : هو متحد مع المؤدب والكاتب .

٢٨٩
 &

كرهت حضورهم جنازتها ، وحرام على من يتولاهم أن يصلّي على أحد من ولدها » .

١٩٩٤ / ٢ ـ البحار : عن مصباح الانوار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قالت فاطمة لعلي ( عليهما السلام ) : اني اوصيك في نفسي ، وهي أحب الانفس اليّ بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اذا أنا مت فغسلني بيدك ، وحنطني وكفني ، وادفني ليلا ولا يشهدني فلان وفلان ، واستودعك الله تعالى حتى ألقاك ، جمع الله بيني وبينك في داره ، وقرب جواره » .

١٩٩٥ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « لما حضرت فاطمة ( عليها السلام ) [ الوفاة ] (١) بكت فقال لها : لا تبكي ، فوالله ان ذلك لصغير عندي في ذات الله ، قال : وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل » .

١٩٩٦ / ٤ ـ وعن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « قالت فاطمة لعلي ( عليهما السلام ) : ان لي اليك حاجة يا أبا الحسن ، فقال : تقضى يا بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : انشدتك بالله ، وبحق محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن لا يصلى عليّ فلان وفلان » .

قال المجلسي ( رحمه الله ) : هذه الاخبار تدل على أن منع حضور الكفار والمنافقين ، بل الفساق ، في الجنازة وعند الصلاة مطلوب .

١٩٩٧ / ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا : محمد بن محمد

__________________________

٢ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٩٠ ح ٥٦ عن مصباح الانوار ص ٢٦٣ .

٣ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٩١ عن مصباح الانوار ص ٢٦٢ .

(١) اثبتناه من البحار .

٤ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٩١ عن مصباح الانوار ص ٢٥٩ .

٥ ـ الجعفريات ص ٢٠١ .

٢٩٠
 &

قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ان علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) كان يطوف الجبان ، فاذا جنازة قد أقبلت فقيل له : صلّيت عليها ؟ فقال ( عليه السلام ) : « انا فاعلون ، وانما يصلي عليه عمله » .

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله (١) .

١٩٩٨ / ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال : « دعى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الى جنازة بين ظهري الليل ، فخرج فصلى عليها في ثوب واحد مخالفاً طرفيها » .

١٩٩٩ / ٧ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن احمد بن مطهر قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد ( عليه السلام ) ـ من أهل الجبل ـ يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أتوالاهم أم أتبرأ منهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « أتترحم على عمك ؟ لا رحم الله عمك وتبرأ منه ، انا الى الله منهم بريء ، فلا تتوالاهم ، ولا تعد مرضاهم ، ولا تشهد جنائزهم ، ولا تصل على احد منهم مات ابداً ، سواء اماما من الله ، او زاد اماما ليست امامته من الله وجحد او قال : ثالث ثلاثة » الخبر .

٢٠٠٠ / ٨ ـ ثقة الإِسلام : عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن

__________________________

(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

٦ ـ الجعفريات ص ٢٠٩ .

٧ ـ الخرائج ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٥٠ ص ٢٧٤ ح ٤٦ .

٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ ح ٣ ، عنه في البحار ج ٤٤ ص ١٤٢ ح ٩ .

٢٩١
 &

سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لما احتضر الحسن بن علي ( عليهما السلام ) قال للحسين ( عليه السلام ) : يا أخي ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ : فلما قبض الحسن ( عليه السلام ) وضع على سريره وانطلق (١) به الى مصلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذي كان يصلّي فيه على الجنائز ، فصلّى على الحسن ( عليه السلام ) » ، الخبر .

٢٠٠١ / ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : روي ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج في جنازة فقال رجل : هذه جنازة صالح ، فقال آخر مثل ذلك فقال مثله الثالث ، فقال : « وجبت ـ اي الجنة ورب الكعبة ، لان المؤمنين شهداء الله ، والله لا يرد شهادتهم » .

٢٠٠٢ / ١٠ ـ الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي : باسناده : عن صالح بن هلال ، عن أبي المليح بن اسامة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « لا يصلي على رجل أربعون رجلا فيشفعون فيه الا غفر الله له » .

٢٠٠٣ / ١١ ـ وباسناده : عن مالك بن هبيرة ـ وكانت له صحبة ـ عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا وجبت له الجنة » .

__________________________

(١) في المصدر : فانطلقوا .

٩ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٠ ـ التعازي ص ٢٧ ح ٥٩ .

١١ ـ المصدر السابق ص ٢٧ ح ٦١ .

٢٩٢
 &

أبواب الدفن وما يناسبه

١ ـ ( باب وجوبه )

٢٠٠٤ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها » .

٢٠٠٥ / ٢ ـ الطبرسي في الاحتجاج : في أسئلة الزنديق عن الصادق ( عليه السلام ) الى أن قال : فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب الى الصواب في دهرهم أم العرب ؟ قال ( عليه السلام ) : « العرب في الجاهلية كانت أقرب الى الدين الحنيفي من المجوس ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحاري والنواويس (١) والعرب تواريها في قبورها وتلحد لها (٢) ، وكذلك السنة على الرسل ، ان اول من حفر له قبر آدم ( عليه السلام ) ابو البشر والحد له لحد » .

__________________________

الباب ـ ١

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٢٩ .

٢ ـ الاحتجاج ص ٣٤٦ .

(١) الناووس : مقبرة النصارى . ( لسان العرب ـ نوس ـ ج ٦ ص ٢٤٥ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٠ ) .

(٢) في المصدر : تلحدها .

٢٩٣
 &

٢ ـ ( باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت )

٢٠٠٦ / ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) : « من شيّع جنازة مؤمن حطّ عنه خمس وعشرون كبيرة ، فإن ربّعها خرج من الذنوب » .

وروي ان المؤمن ينادى : الا ان اول حبائك الجنة وأول حباء من تبعك الجنة (١) » .

٢٠٠٧ / ٢ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن موسى بن سيار ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث انه قال : « يا موسى بن سيار من شيّع جنازة وليّ من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لا ذنب عليه » ، الخبر .

٢٠٠٨ / ٣ ـ ابن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( محمد بن عيسى ) (١) ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول لخيثمة : « يا خيثمة أقرىء موالينا السلام واوصيهم بتقوى الله العظيم وان يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم » . الخبر .

٢٠٠٩ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : روى أبي ، عن أبي عبد الله

__________________________

الباب ـ ٢

١ ـ الهداية ص ٢٥ .

(١) في المصدر : المغفرة .

٢ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٤١ .

٣ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ١٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٥٩ ح ٨ .

(١) في المصدر : عن احمد بن إسحاق .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ .

٢٩٤
 &

( عليه السلام ) « ان المؤمن اذا ادخل قبره ينادى : ألا ان أول حبائك الجنة وأول حباء من تبعك المغفرة » .

وقال ( عليه السلام ) : « لا تترك تشييع جنازة المؤمن ، فان فيه فضلا كثيراً » .

٢٠١٠ / ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سر سنتين بر والديك ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضاً ، سر ميلين شيع جنازة » .

٢٠١١ / ٦ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل ، عن محمد بن الحسن البكري ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد (١) الاشعث مثله .

٢٠١٢ / ٧ ـ القطب الراوندي في دعواته : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « عودوا المرضى واتبعوا الجنائز يذكركم الاخرة » .

وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : (١) « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط : قيراط باتباعه اياها ، وقيراط بالصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية » .

__________________________

٥ ـ الجعفريات ص ١٨٦ .

٦ ـ نوادر الراوندي ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٦٥ ح ٢٢ .

(١) ليس في المصدر .

٧ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٦٦ ، ٢٦٨ ح ٢٤ ، ٢٦ .

(١) نفس المصدر ص ١٢٠ .

٢٩٥
 &

وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « القيراط مثل جبل احد » .

٢٠١٣ / ٨ ـ الشهيد في الاربعين : باسناده عن ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرهم بسبع : بعيادة المرضى ، واتباع الجنائز » ، الخبر .

٢٠١٤ / ٩ ـ الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته » .

وفيه عنه ( عليه السلام ) قال (١) : « ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه » الى ان قال : « ويشيعه اذا مات » .

٢٠١٥ / ١٠ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ان اول ما يبشر به المؤمن أن يقال له : قدمت خير مقدم ، قد غفر الله لمن شيعك ، واستجاب لمن استغفر لك ، وقبل ممن شهد لك » .

٢٠١٦ / ١١ ـ الشريف الزاهد في كتاب التعازي : باسناده عن الحصين ، عن عطاء ، عن أبي فريد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من شيّع جنازة امرىء مسلم شيعته الملائكة بالويتها الى الموقف » .

__________________________

٨ ـ الأربعون للشهيد ص ٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٧٥ ح ٣٤ .

٩ ـ المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٨ .

(١) المؤمن ص ٤٥ ح ١٠٥ .

١٠ ـ فلاح السائل ص ٨٤ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٥١ ح ٤١ .

١١ ـ التعازي ص ٢٨ ح ٦٦ .

٢٩٦
 &

٢٠١٧ / ١٢ ـ وباسناده : عن اسحاق بن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن فضالة عن سعيد بن ابي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان أهون ما يجيء به الميت أن يغفر لمن تبعه » .

٣ ـ ( باب استحباب ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها وتدفن ويعزّى أهلها  ،  وإن أذن له وليّها في الرّجوع ، وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع )

٢٠١٨ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتين (١) او لنرجعن ، قال : فلم تسكت ، فرجع عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان عطاء قد رجع ، قال : « ولم » ؟ قلت : كان كذا وكذا ، قال : « امض بنا فلو انّا اذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم » ، فلما صلّى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : انصرف مأجوراً رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى ان يرجع ، قال : فقلت : قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن اسألك عنها فقال : « امض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع انما هو فضل طلبناه ، فبقدر ما يتبع الرجل يؤجر على ذلك » .

٢٠١٩ / ٢ ـ الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي :

__________________________

١٢ ـ المصدر السابق ص ٢٨ ح ٦٧ .

الباب ـ ٣

١ ـ دعوات الراوندي ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٠ ح ٣٨ .

(١) في نسخة : لتسكتن ، منه « قده » .

٢ ـ التعازي ص ٢١ ح ٤١ .

٢٩٧
 &

باسناده : عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من شهد جنازة كتب له أربعة قراريط : قيراط لانتظاره اياه ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط لانتظاره حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط لتعزية أوليائها » .

٢٠٢٠ / ٣ ـ وباسناده : عن ابن هلال المدني ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من شيّع جنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان » ، فقال له رجل : يا رسول الله وما القيراط ؟ قال : « والذي نفسي بيده لذلك القيراط يوم القيامة أثقل من احد » .

٤ ـ ( باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها )

٢٠٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته » .

وقال ( عليه السلام ) : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، فانه من عمل المجوس ، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة وهو مشي الكرام الكاتبين » .

٢٠٢٢ / ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عودوا المرضى ، واتبعوا الجنائز » .

٢٠٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « قال

__________________________

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٧ ح ٦٠ .

الباب ـ ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٦٢ ح ١٤ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٦٦ ح ٢٤ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٤ .

٢٩٨
 &

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب ، وان رجلا قال له : كيف أصبحت يا رسول الله (١) ؟ قال : خير (٢) من رجل لم يمش وراء جنازة ولم يعد مريضاً » .

٢٠٢٤ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : ان أبا سعيد الخدري سأله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل ، أمامها أو خلفها ؟ فقال له ( عليه السلام ) : « مثلك يسأل عن هذا » ؟ قال : اي والله لمثلي يسأل عنه (١) ، قال علي ( عليه السلام ) : « ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع » فقال أبو سعيد : أعن (٢) نفسك تقول هذا أم سمعته من (٣) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوله (٤) ؟ قال : « بل سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوله » .

٢٠٢٥ / ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله

__________________________

(١) في المصدر : يا أمير المؤمنين .

(٢) وفيه : خيراً .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٤ .

(١) في المصدر : عن هذا .

(٢) وفيه : عن .

(٣) وفيه : ام شيء سمعته عن .

(٤) يقوله : ليس في المصدر .

(٥) وفيه : قال له علي .

٥ ـ الجعفريات ص ٢٠٨ .

٢٩٩
 &

( صلى الله عليه وآله ) : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » .

٥ ـ ( باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية ، وتتأكد في جنازة المخالف )

٢٠٢٦ / ١ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات : قال : حدثنا اسماعيل بن عباد بن عباس الوزير قال : حدثني سليمان بن أحمد ، عن احمد بن أبي يحيى الحضرمي ، عن محمد بن داود بن أبي ناجية ، عن سفيان بن عيينة قال : الزهري حدثنيه ، ومعمراً ثبتنيه ، أخذته من فلق فيه ، يعيده ويبديه ، عن سالم ، عن أبيه : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام السرير .

٦ ـ ( باب استحباب المشي مع الجنازة ، وكراهة الركوب إلّا لعذر ، وجوازه في الرجوع )

٢٠٢٧ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : خرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ماشياً قيل : ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال : « اني اكره أن أركب والملائكة يمشون » فأبى أن يركب .

٢٠٢٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، انه ( صلى الله عليه وآله ) ما ركب في عيد ولا جنازة قط .

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ المسلسلات ص ١٠٩ .

الباب ـ ٦

١ ـ دعوات الراوندي ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٠ ح ٣٧ .

٢ ـ عوالي اللآلي : لم نجده .

٣٠٠