مستدرك الوسائل - ج ٢

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

بكفن آدم من الجنة والحنوط ، والمسحاة (١) معه » .

قال : « ونزل مع جبرئيل سبعون الف ملك ( صلوات الله عليهم ) ، ليحضروا جنازة آدم ( عليه السلام ) ، فغسّله هبة الله وجبرئيل ، وكفنه وحنطه ، ثم قال جبرئيل لهبة الله : تقدم فصلّ على أبيك ، وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة » ، الخبر .

١٩١٤ / ٤ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) سهل بن حنيف ، فقال : « كان من النقباء » . فقلت (١) : من نقباء نبي الله الاثني عشر (٢) ؟ فقال : « نعم » . ثم قال : « ما سبقه أحد من قريش ولا من الناس بمنقبة » ، وأثنى عليه .

وقال : « لما مات جزع امير المؤمنين ( عليه السلام ) عليه جزعا شديدا ، وصلى عليه خمس صلوات » .

١٩١٥ / ٥ ـ المفيد ( رحمه الله ) في مجالسه : عن علي بن محمد القرشي ،

__________________________

(١) المسحاة : المجرفة ، الا انها من حديد ( لسان العرب ـ حسا ـ ج ١٤ ص ٣٧٢ ) .

٤ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٨٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٦ ح ٢٥ .

(١) في المصدر : فقلت له .

(٢) في حديث عبادة بن الصامت : وكان من النقباء ، جمع نقيب ، وهو كالعريف على القوم ، المقدم عليهم ، الذي يتعرف اخبارهم وينقب عن احوالهم اي يفتش . وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الاسلام ويعرفوهم شرائطه ، وكانوا اثني عشر نقيباً كلهم من الانصار . . . ( لسان العرب : نقب ج ١ ص ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ) .

٥ ـ امالي الشيخ المفيد ص ٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٥ ح ٤٧ .

٢٦١
 &

عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن ابيه ، عن احمد بن عبد الله بن عبد الملك ، عن عبد الرحمن المسعودي ، عن عمرو بن حريث الانصاري ، عن الحسين بن سلمة البناني ، عن ابي خالد الكابلي ، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) قال : « لما فرغ أمير المؤمنين من تغسيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتكفينه ، وتحنيطه اذن للناس وقال : ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه ، فدخلوا ، وقام امير المؤمنين ( عليه السلام ) بينه وبينهم ، وقال : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١) وكان الناس يقولون كما يقول » .

قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « وهكذا كانت الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله ) » .

١٩١٦ / ٦ ـ البحار : عن مصباح الانوار ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) صلى على فاطمة ( عليها السلام ) فكبر خمساً وعشرين تكبيرة » .

١٩١٧ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : روينا : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) أنه ذكر وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لما غسله علي ( عليه السلام ) وكفنه اتاه العباس فقال : يا علي ، ان الناس قد اجتمعوا ليصلوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ورأوا ان يدفن في البقيع ، وان يؤمهم في الصلاة عليه رجل منهم ، فخرج علي ( صلوات الله عليه ) فقال : أيها الناس ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

__________________________

(١) الاحزاب ٣٣ : ٥٦ .

٦ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٩٠ ح ٥٥ عن مصباح الانوار ص ٢٦١ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

٢٦٢
 &

كان اماما حيّاً وميتاً ، وانه لم يقبض نبي الا دفن في البقعة التي مات فيها ، قالوا : اصنع ما رأيت ، فقام علي ( صلوات الله عليه ) على باب البيت ، وصلى على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقدم الناس عشرة عشرة ، يصلون عليه وينصرفون » .

١٩١٨ / ٨ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « قال الناس : كيف الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إمام حيا وميتا ، فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الاثنين ، وليلة الثلاثاء حتى الصباح ، ويوم الثلاثاء ، حتى صلى عليه الاقرباء والخواص ولم يحضر اهل السقيفة ، وكان علي ( عليه السلام ) انفذ اليهم بريدة ، وانما تمت بيعتهم بعد دفنه » .

١٩١٩ / ٩ ـ وفيه قال : وسئل الباقر ( عليه السلام ) : كيف كانت الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : « لما غسّله امير المؤمنين ( عليه السلام ) وكفّنه سجّاه ، وادخل عليه عشرة فداروا حوله ، ثم وقف امير المؤمنين ( عليه السلام ) في وسطهم فقال : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١) فيقول القوم مثل ما يقول حتى صلى عليه اهل المدينة وأهل العوالي » (٢) .

__________________________

٨ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ٢٣٩ .

٩ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٩ .

(١) الاحزاب ٣٣ : ٥٦ .

(٢) ورد في الحديث ذكر العالية والعوالي في غير موضع ، وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية . ( لسان العرب ـ علا ـ ج ١٥ ص ٨٧ ) .

٢٦٣
 &

١٩٢٠ / ١٠ ـ وعن منصور بن محمد بن عيسى ، عن ابيه ، عن جده زيد بن علي ، عن ابيه ، عن جده الحسين بن علي ( عليهم السلام ) في خبر طويل يذكر فيه وصية امير المؤمنين ( عليه السلام ) وفيه : « وان يصلي الحسن مرة ، والحسين مرة ، صلاة امام ففعلا كما رسم » .

١٩٢١ / ١١ ـ الشيخ الطبرسي في اعلام الورى : قال ابان : وحدثني ابو مريم ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ـ وذكر مثل الخبر الأول ـ الى قوله : « ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه صغيرهم وكبيرهم ، وذكرهم وانثاهم ، وضواحي المدينة بغير امام » .

١٩٢٢ / ١٢ ـ الشيخ علي بن محمد الخزاز القمي في كفاية الاثر : عن علي بن الحسن بن محمد ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن عبد الله بن معبد ، عن موسى بن ابراهيم ، عن عبد الكريم بن هلال ، عن اسلم ، عن ابي الطفيل ، عن عمار قال : لما حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الوفاة دعا بعلي ( عليه السلام ) فسارّه طويلا ـ وساق الخبر في كيفية تجهيزه الى ان قال ـ : ثم قام ـ اي : علي ( عليه السلام ) ـ على الباب وصلى عليه ، ثم امر الناس عشرا عشرا يصلون عليه ثم يخرجون .

١٩٢٣ / ١٣ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن محمد بن الحسين ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن علي بن النعمان ، عن ابي مريم الانصاري ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف كانت

__________________________

١٠ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٤٨ ، عنه في البحار ج ٤٢ ص ٢٣٤ ح ٤٤ .

١١ ـ اعلام الورى ص ١٣٧ .

١٢ ـ كفاية الاثر ص ١٢٤ .

١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ ح ٣٥ .

٢٦٤
 &

الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : « لمّا غسّله امير المؤمنين ( عليه السلام ) وكفّنه سجّاه ، ثم ادخل عليه عشرة فداروا حوله ، ثم وقف امير المؤمنين ( عليه السلام ) في وسطهم فقال : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ) (١) الآية ، فيقول القوم كما يقول ، حتى صلّى عليه اهل المدينة واهل العوالي » .

١٩٢٤ / ١٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لما قبض النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلت عليه الملائكة ، والمهاجرون ، والانصار ، فوجاً فوجاً » .

١٩٢٥ / ١٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في سياق غزوة احد قال : وامر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالقتلى فجمعوا ، فصلى عليهم ودفنهم في مضاجعهم ، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة .

١٩٢٦ / ١٦ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن عيسى بن مهدي ، وعسكر مولى أبي جعفر ، والريان مولى الرضا ( عليه السلام ) . وجماعة كثيرة ، عن ابي محمد العسكري ( عليه السلام ) في حديث طويل : « وأمر الله أن يكبر عليه ـ أي على حمزة ـ سبعين تكبيرة ، ويستغفر له ما بين كل تكبيرتين منها ، فاوحى الله اليه ( صلّى الله عليه وآله ) إني قد فضلت عمك حمزة بسبعين تكبيرة ، لعظمته عندي ، وكرامته عليّ ، وكبّر خمساً على كل مؤمن ومؤمنة » ، الخبر .

__________________________

(١) الاحزاب ٣٣ : ٥٦ .

١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٥ ح ٣٨ .

١٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٢٣ .

١٦ ـ الهداية ص ٦٩ ـ ٧٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٩٥ ح ٦٢ باختلاف في سنده .

٢٦٥
 &

١٩٢٧ / ١٧ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) باسناده : قال « رأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) كبر على عمه حمزة خمس تكبيرات ، وكبر على الشهداء بعده خمس تكبيرات ، فلحق حمزة بسبعين تكبيرة » .

١٩٢٨ / ١٨ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : ثم اعتلّ آدم ( عليه السلام ) فدعا هبة الله فقال له : قد اشتهيت من فواكه الجنّة .

وروي انه قال له : امض الى الجنة فجئني منها بعنب ، فانطلق هبة الله الى أن قال : فقال له جبرئيل : عظم الله اجرك فيه ، إن أباك آدم ( عليه السلام ) قبضه الله عز وجل ، فرجع فوجده قد قبض ، فغسله ـ والملائكة يعينونه ـ وكفنه ، وكان جبرئيل قد هبط من الجنة بكفنه ، وحنوطه ، فلما وضع للصلاة عليه قال هبة الله : تقدم يا روح الله فصلّ عليه قال جبرئيل : بل تقدم انت فصل عليه فانك (١) قمت مقام من أمر الله له بالسجود ، فلما سمع هبة الله ذلك تقدم فصلّى (٢) وأوحي اليه : ان كبر خمساً وسبعين تكبيرة ، بعدد صفوف الملائكة الذين صلّوا عليه .

١٩٢٩ / ١٩ ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل في حديث وفاة فاطمة بنت أسد : فلمّا صلّى ـ أي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ عليها كبر سبعين تكبيرة ، ثم لحدها في

__________________________

١٧ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ ح ١٩٠ .

١٨ ـ إثبات الوصية ص ١٤ .

(١) في المصدر زيادة : قد .

(٢) في المصدر زيادة : عليه .

١٩ ـ الفضائل ص ١٠٦ ـ ١٠٧ .

٢٦٦
 &

قبرها (١) بيده الكريمة ، الى أن قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : واما تكبيري سبعين تكبيرة ، فانما صلى عليها سبعون صفاً من الملائكة ، الخبر .

١٩٣٠ / ٢٠ ـ السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري : عن المدائني ، عن ابي زكريا ، عن ابي بكر الهمداني ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة .

وعبد الله بن محمد ، عن علي بن اليمان ، عن ابي حمزة الثمالي ، عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .

والقاسم بن محمد المقري (١) ، عن عبد الله بن زيد ، عن المعافى بن (٢) عبد السلام ، عن ابي عبد الله الجدلي ـ في حديث طويل ـ ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وهو يوصي اليه : « اي بني ، فصل عليّ فكبر سبعا ، فانها لن تحل لاحد من بعدي ، الا لرجل من ولدي يخرج في آخر الزمان ، يقيم اعوجاج الحق » .

١٩٣١ / ٢١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن ابي حمزة الثمالي ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ـ في سياق حديث وفاة آدم ( عليه السلام ) ـ الى ان قال : « فتقدم هبة الله فصلى على ابيه آدم ،

__________________________

(١) في المصدر : ثم وسدها في اللحد .

٢٠ ـ فرحة الغري ص ٣٣ ، عنه في البحار ج ٤٢ ص ٢١٥ ح ١٦ .

(١) كذا ، والظاهر أنّه المنقري .

(٢) في المصدر : عن .

٢١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٩ ـ ٣١٠ ح ٧٨ .

٢٦٧
 &

وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة ، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة ، فامره جبرئيل فرفع من ذلك خمساً وعشرين تكبيرة ، والسنة اليوم فينا : خمس تكبيرات ، وقد كان يكبر على اهل بدر تسعا وسبعاً » الخبر .

١٩٣٢ / ٢٢ ـ البحار : نقلا عن كتاب وفاة امير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد البكري ، عن لوط بن يحيى ، عن اشياخه واسلافه ـ وساق الخبر الطويل ـ الى ان قال : قال ( عليه السلام ) في وصيته : « ثم تقدم يا ابا محمد ، وصل عليّ يا بني يا حسن ، وكبر عليّ سبعا ، واعلم انه لا يحل ذلك لاحد (١) غيري ، الا على رجل يخرج في آخر الزمان ، اسمه : القائم المهدي ، من ولد اخيك الحسين ، يقيم اعوجاج الحق » الخبر .

٧ ـ ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ، ولا دعاء معيّن )

١٩٣٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويقنت بين كل تكبيرين ، والقنوت : ذكر الله ، والشهادتان ، والصلاة على محمد وآله ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات » .

١٩٣٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه قال : « لا باس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس ، وحين

__________________________

٢٢ ـ البحار ج ٤٢ ص ٢٩٢ .

(١) في المصدر : على احد .

الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ح ٢٥ .

٢٦٨
 &

تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار » .

قال : وروينا عن اهل البيت ( عليهم السلام ) ، في القول والدعاء في صلاة الجنائز ، وجوها يكثر عددها ، فدل ذلك على ان ليس فيها شيء موقت .

١٩٣٥ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت ، الصلاة على الجنازة ، والقنوت » الخبر .

٨ ـ ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود )

١٩٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة ، لانه ليس بالصلاة ، انما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود » .

قلت : اي يتوضأ بقصد الوجوب ، لقوله ( عليه السلام ) قبيله : « وان كنت جنبا ، وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم او توضأ وصل عليها ، وقد اكره » ، الخ ، فالمراد بالكراهة : الحرمة .

٩ ـ ( باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة )

١٩٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسليم ، لان الصلاة على

__________________________

٣ ـ الهداية ص ٤٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٩٥ ح ٦٢ .

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ .

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ .

٢٦٩
 &

الميت انما هو دعاء ، وتسبيح ، واستغفار » .

وفي موضع آخر : « ولا تسلّم » ، وفي موضع آخر : « وليس فيها التسليم » .

١٩٣٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، ( عليهما السلام ) انه قال : « فاذا فرغت (١) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم » .

قلت : قد ذكر الشيخ في الاصل (٢) وجوهاً لما دل على لزوم التسليم فيها ، أحسنها في هذا الخبر ، الوجه الاخير منها ، وهو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة .

١٠ ـ ( باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة )

١٩٣٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي (١) ، ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ، ويكبر عليها خمساً .

١٩٤٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وارفع يديك بالتكبير الاول ،

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ .

(١) في المصدر : انصرفت .

(٢) الوسائل ج ٢ ص ٧٨٥ ذيل حديث ٥ .

الباب ـ ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ باختلاف يسير في لفظه ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .

٢٧٠
 &

وكبر وقل . . » . الخ .

وفي موضع آخر : « يرفع اليد بالتكبير الأول ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت : ذكر الله ، والشهادتين ، والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين » .

قلت : حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى على التقية ، او على الجواز ورفع الوجوب ، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب ، والله العالم .

١١ ـ ( باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة )

١٩٤١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على ايدي الرجال » .

١٢ ـ ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل )

١٩٤٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) انه كان يقول في الصلاة على الطفل : « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً (١)

__________________________

الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .

الباب ـ ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٦ .

(١) الفرط بالتحريك : ما تقدمك من أجر وعمل ( لسان العرب ـ فرط ـ ج ٧ ص ٣٦٧ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٤ ) .

٢٧١
 &

وأجرا » .

١٩٤٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل : اللهم اجعله لابويه ولنا ذخرا ومزيدا ، وفرطا واجرا » .

١٩٤٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع والهداية : في الصلاة عليه : « اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطاً » .

١٩٤٥ / ٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) باسناده : « قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا علي ، واذا صليت على طفل ، فقل : اللهم اجعله لابويه سلفا ، واجعله لهما فرطا ، واجعله لهما نورا ورشدا واعقب والديه الجنة ، انك على كل شيء قدير » .

١٣ ـ ( باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعداً )

١٩٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة » .

الصدوق في المقنع والهداية : مثله .

١٩٤٧ / ٢ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن اخيه الكاظم

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .

٣ ـ المقنع ص ٢١ ، الهداية ص ٢٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٩٠ .

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٨١ ح ٢٠٢ .

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣ .

(١) المقنع ص ٢١ ، الهداية ص ٢٦ .

٢ ـ قرب الإِسناد ص ٩٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٩ ح ٥٣ .

٢٧٢
 &

( عليه السلام ) قال : وسألته عن الصبي يصلى عليه اذا مات وهو ابن خمس سنين فقال : « اذا عقل الصلاة فيصلى عليه » .

١٤ ـ ( باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا ولد حياً )

١٩٤٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « اذا استهل (١) الطفل صلي عليه » .

١٩٤٩ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها » .

دعائم الإِسلام باسناده : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) عنه ( عليه السلام ) مثله (١) .

__________________________

الباب ـ ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

(١) استهل الصبي بالبكاء : رفع صوته وصاح عند الولادة . . . واصله رفع الصوت ( لسان العرب ـ هلل ـ ج ١١ ص ٧٠١ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٦ .

(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

٢٧٣
 &

١٥ ـ ( باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها )

١٩٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فاتك مع الإِمام بعض التكبير ، ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وانت مستقبل القبلة » .

١٩٥١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم ( ويجعل ذلك اول صلاته ) (١) فاذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه ، ثم ينصرف » .

١٦ ـ ( باب  جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه على كراهية إن كان الميت قد صلّي عليه ، وحد ذلك ، وانه لا يصلى على الغائب بل يدعى له )

١٩٥٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن تصلّي بعدما دفن » .

١٩٥٣ / ٢ ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن

__________________________

الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ باختلاف يسير ، وفيه : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٥ ح ٢٤ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ ح ٢٣ .

٢ ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٢٧٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص =

٢٧٤
 &

يوسف بن زياد ، عن أبيه ، عن أبي محمد العسكري ، وفي تفسيره ( عليه السلام ) أيضاً : عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما اتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه ، وقال : « إنَّ أخاكم أصحمة (١) مات » ، ثم خرج إلى الجبّانة (٢) وصلى عليه (٣) وكبر سبعاً ، فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته ، وهو بالحبشة .

١٩٥٤ / ٣ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : في قوله تعالى : ( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ ) (١) : عن جابر وغيره ، ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) اتاه جبرئيل وأخبره بوفاة النجاشي ، ثم خرج من المدينة الى الصحراء ، ورفع الله الحجاب بينه وبين جنازته ، فصلى عليه ، ودعا له ، واستغفر له ، وقال للمؤمنين : « صلوا عليه » فقال منافقون : نصلي على علج (٢) بنجران ؟ ! فنزلت الآية والصّفات التي في الآية هي صفات

__________________________

= ٣٤٦ ح ١٣ و ج ١٨ ص ٤١٨ ح ٣ .

(١) أصحمة : وهو أصحمة بن بحر ، ملك الحبشة النجاشي ، أسلم في عهد النبي ( صلى الله عليه واله ) ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٤٠ ) .

(٢) الجبّان والجبّانة ، بالتشديد : الصحراء ، وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية الشيء بموضعه ( لسان العرب ـ جبن ـ ج ١٣ ص ٨٥ ، مجمع البحرين ـ جبن ـ ج ٦ ص ٢٢٤ ) .

(٣) وصلى عليه : ليس في المصدر .

٣ ـ فقه القرآن ج ١ ص ١٦٢ .

(١) آل عمران ٣ : ١٩٩ .

(٢) العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقاً ( مجمع البحرين ـ علج ـ ج ٢ ص ٣١٩ ) . وهذا اعتراض صريح على أمر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فقد نقل المجلسي « ره » =

٢٧٥
 &

النجاشي .

١٧ ـ ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن )

١٩٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوّها ، وأعد الصلاة عليها ، ما لم يدفن » .

١٨ ـ ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة  وكذا كل عبادة غير مؤقتة )

١٩٥٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة (١) ، حين تطلع الشمس ، وحين تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار » .

١٩٥٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن ابيه ( عليه السلام ) ، « انه

__________________________

= قصة إسلام النجاشي في عدة مواضع من البحار ، فراجع ج ١٨ ص ٤١٤ ح ١ عن تفسير القمي ج ١ ص ١٧٧ و ج ١٨ ص ٤١٨ ح ٥ عن إعلام الورى ص ٤٣ وقصص الأنبياء للراوندي ص ٣٣٤ .

الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .

الباب ـ ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

(١) في المصدر : الجنائز .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٥ .

٢٧٦
 &

كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان (١) في وقت الصلاة حتى يصفارّ (٢) الشمس ، فإذا اصفارّت لم يصلّ عليها ، حتى تغرب ، وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس ، وحين تطلع ، إنّما هو استغفار » .

١٩٥٨ / ٣ ـ كتاب علي بن جعفر : عن اخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الجنائز اذا احمرّت الشمس أتصلح ؟ قال : « لا صلاة الّا وقت صلاة ، فاذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة » .

١٩ ـ ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم )

١٩٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء » .

١٩٦٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي (١) ( عليه السلام ) انه سئل عن

__________________________

(١) في المصدر : كانوا .

(٢) اصفرّ واصفارّ الشيء : صار أصفر ، واصفارّت الشمس كناية عن اقترابها : من الغروب . ( لسان العرب ـ صفر ـ ج ٤ ص ٤٦٠ ) .

٣ ـ قرب الاسناد ص ٩٩ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ ح ٤٩ .

الباب ـ ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، وفي البحار : عن علي ( عليه السلام ) .

٢٧٧
 &

الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : « يتيمم ويصلي عليها اذا خاف أن تفوته » .

٢٠ ـ ( باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف )

١٩٦١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ، وان كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصلّ عليها » .

١٩٦٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، الا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .

٢١ ـ ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام )

١٩٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدّمه الولي ، فاذا (١) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة اذا قدمه الولي ، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب (٢) » .

__________________________

الباب ـ ٢٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٣٢ .

٢ ـ المقنع ص ٢١ .

الباب ـ ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : فإن .

(٢) في المصدر : غاصب .

٢٧٨
 &

١٩٦٤ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) : « اذا حضر سلطان جنازة فهو أحق بالصلاة عليها » .

١٩٦٥ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال علي ( عليه السلام ) : « الوالي احق بالجنازة من وليها » .

١٩٦٦ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليه السلام ) : « لما توفيت ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، خرج مروان بن الحكم ـ وهو امير يومئذ على المدينة ـ فقال الحسين بن علي ( عليهما السلام ) : « لولا السنة ما تركته يصلي عليها » (١) .

١٩٦٧ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « اذا حضر السلطان الجنازة ، فهو احق بالصلاة عليها من وليها » .

١٩٦٨ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : واعلم ان اولى من يتقدم للصلاة على

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٩ .

٣ ـ الجعفريات ص ٢١٠ .

٤ ـ المصدر السابق ص ٢١٠ .

(١) يستفاد من هذا الحديث ، بعد ثبوته وصحته ، أن الإِمام اراد ان يقول : بأن مروان ليس اهلا لكل شيء حتى للصلاة على الميت لولا السنة .

وهناك العديد من اهل السير والتاريخ يرى اتحادها مع ام كلثوم بنت امير المؤمنين المعروفة بالصغرى والتي حضرت واقعة الطف واسرت مع بقية العيال والاطفال وذكروا لها خطبة في الكوفة فبالاتحاد يترك الحديث .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .

٦ ـ المقنع ص ٢٠ .

٢٧٩
 &

الجنازة من يقدمه ولي الميت ، واذا كان في القوم رجل من بني هاشم ، فهو احق بالصلاة عليه ، اذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب .

٢٢ ـ ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها ، حتى الأخ والولد والأب )

١٩٦٩ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن ابيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « احق الناس بالصلاة عليها اذا ماتت زوجها » .

١٩٧٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل توفيت امرأته ، ايصلي عليها ؟ قال : « عصبتها اولى بذلك منه » .

قلت : حمل الشيخ ما دل على ذلك ، على التقية لموافقته للعامة ، وهو في محله .

__________________________

الباب ـ ٢٢

١ ـ الخصال ج ٢ ص ٥٨٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٥ .

٢٨٠