مستدرك الوسائل - ج ٢

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

علي بن نوح الخياط (٢) ، قال : حدثنا عمر (٣) بن اليسع ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقيل : ان سعد بن معاذ قد مات ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقام اصحابه ، فحمل فأمر فغسل على عضادة (٤) الباب ، الخبر .

١٧٩٧ / ١٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عمير (١) ، عن ابان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن ابي جعفر ( صلوات الله عليه ) قال : « وآدم ( عليه السلام ) لم يزل يعبد الله بمكة حتى اذا اراد ان يقبضه ، بعث اليه الملائكة معهم سرير وحنوط وكفن من الجنة ، فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل بينه وبينهم ، فقال (٢) آدم ( عليه السلام ) : خلي بيني وبين رسل ربي ، فقبض ، فغسلوه بالسدر والماء ، ثم لحدوا قبره ، وقال : هذا سنة ولده من بعده » .

١٧٩٨ / ١٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : وروي مرفوعا الى سلمى ام بني

__________________________

(٢) في نسخة : الحنّاط ، منه « قدّه » .

(٣) في المصدر : عمرو .

(٤) عضادتا الباب : الخشبتان عن يمين الداخل منه وشماله . ( لسان العرب ـ عضد ـ ج ٣ ص ٢٩٤ ) .

١٢ ـ قصص الأنبياء ص ٣٨ ، عنه في البحار ج ١١ ص ٢٦٦ ح ١٥ .

(١) في البحار : عمر .

(٢) وفيه : فقال لها .

١٣ ـ بل الاربلي في كشف الغمة ج ١ ص ٥٠١ وعنه في البحار ج ٤٣ ص ١٨٧ .

٢٠١
 &

رافع ، قالت : كنت عند فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) في شكواها التي ماتت فيها ، فقالت : « يا امه اسكبي لي غسلا » ففعلت ، فاغتسلت كأشد ما رأيتها ، ثم قالت لي « اعطيني ثيابي الجدد » فأعطيتها ، فلبست ، ثم قالت : « ضعي فراشي واستقبليني » ثم قالت : « اني قد فرغت من نفسي ، فلا اكشفن ، اني مقبوضة الآن » ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت ، فجاء علي ( عليه السلام ) ـ ونحن نصيح ـ فسأل عنها فأخبرته فقال : « اذا والله لا تكشف ، فاحتملت في ثيابها فغيبت » .

قال ابن شهر آشوب (١) : ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى ، ثم روى عن احمد بن حنبل في مسنده مثله .

ثم قال : واتفاقها من طرق الشيعة والسنة على نقله ـ مع كون الحكم على خلافه ـ عجيب ، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل ، الا في مواضع ليس هذا منه ، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع ؟ ولعل هذا أمر يخصها ( عليها السلام ) ، وانما استدل الفقهاء على انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته ، بأن علياً غسل فاطمة ( عليهما السلام ) ، وهو المشهور .

١٧٩٩ / ١٤ ـ ابو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن ابيه ، عن ابن حمويه ، عن ابي الحسين ، عن ابي خليفة ، عن العباس بن الفضل ، عن محمد بن ابي رجاء ، عن ابراهيم ، عن (١) سعد ، عن

__________________________

(١) بل قال الاربلي .

١٤ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥ ، عنه في البحار ج ٤٣ ص ١٧٢ ح ١٢ .

(١) في المصدر : بن .

٢٠٢
 &

ابي اسحاق ، عن عبد الله (٢) بن علي بن ابي رافع ، عن ابيه ، عن سلمى ـ امرأة ابي رافع ـ قالت : مرضت فاطمة ( عليهما السلام ) فلما كان اليوم (٣) الذي ماتت فيه قالت : « هيئي لي ماء » فصببت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ، ثم قالت : « ايتيني بثياب جدد (٤) » . فلبستها ، ثم أتت البيت الذي كانت فيه فقالت : « افرشي لي في وسطه » ، ثم اضطجعت واستقبلت القبلة ووضعت يدها تحت خدها وقالت : « اني مقبوضة الآن فلا أكشفن فاني قد اغتسلت » قالت : فماتت فلما جاء علي ( عليه السلام ) أخبرته ، فقال : « لا تكشف » فحملها بغسلها (٥) .

قال في البحار : لعلها انما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف ولم تنه عن الغسل ، وقال مثل ذلك بعد كلام صاحب المناقب (٦) ، وأيده بما في خبر ورقة بن عبد الله ، عن فضة في كيفية وفاتها .

قلت : فيه : انها قالت لعلي ( عليه السلام ) : « فاذا قرأت يس فاعلم أني قد قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني ، فاني طاهرة مطهرة » الى ان قالت : فقال علي ( عليه السلام ) : « والله لقد أخذت في أمرها وغسلتها في قميصها ولم أكشفه عنها ، فوالله لقد كانت ميمونة طاهرة ومطهرة » الخبر .

١٨٠٠ / ١٥ ـ السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري : باسناده عن

__________________________

(٢) وفيه : أبي عبد الله .

(٣) وفيه : في اليوم .

(٤) وفيه : بثيابي الجدد .

(٥) وفيه : يغسلها .

(٦) بل الاربلي صاحب كشف الغمة .

١٥ ـ فرحة الغري ص ٣٤ .

٢٠٣
 &

الصدوق ، عن الحسن بن محمد بن سعيد ، عن فرات بن ابراهيم ، عن علي بن حامد ، عن اسماعيل بن علي بن قدامة ، عن احمد بن علي بن ناصح ، عن جعفر بن محمد الأرمني ، عن موسى بن سنان الجرجاني ، عن احمد بن علي المقري ، عن أم كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) قالت : آخر عهد أبي الى اخويّ ان قال : « يا ابني ان أنا مت فغسلاني ، ثم نشفاني بالبردة التي نشفتم بها رسول الله وفاطمة ( صلوات الله عليهما ) » الى ان قالت : ثم برز الحسن ( عليه السلام ) بالبردة التي نشف بها رسول الله وفاطمة ، [ فنشف بها ] (١) امير المؤمنين ( صلى الله عليهم ) . . . الخبر .

١٨٠١ / ١٦ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عبد الرحمان بن ابراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث انه قال : « ما من مؤمن يغسل ميتا الا يتباعد عنه لهب النار ، ويوسع الله عليه الصراط بقدر ما يبلغ الصوت ، ويعطى نورا حتى يوافي الجنة » .

__________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

١٦ ـ الاختصاص ص ٤٠ .

٢٠٤
 &

أبواب الكفن

١ ـ ( باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها )

١٨٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم يكفن بثلاث قطع ، وخمس ، وسبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، وعمامة ، ولفافة .

والخمس : مئزر ، وقميص ، وعمامة ، ولفافتان » .

الى ان قال ( عليه السلام ) : « ويكفن بثلاثة اثواب لفافة وقميص ، وازار .

وذكر ان عليا ( عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميص وكفنه في ثلاثة اثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية » .

قال العالم : « وكتب أبي في وصيّته : أن اكفنه في ثلاثة أثواب ، احدها رداء له ـ حبرة وكان يصلي فيه الجمعة (١) ـ وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب (٢) هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ، ـ وعصبه (٣) بعد بعمامة ـ وليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما (٤)

__________________________

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤ .

(١) في المصدر : يوم الجمعة .

(٢) وفيه : يكتب .

(٣) وفيه : وعصبته .

(٤) في نسخة : مما ، منه « قده » .

٢٠٥
 &

يلف به الجسد .

والمرأة تكفن بثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، ولفافة وتدرج فيها » .

١٨٠٣ / ٢ ـ السيد علي بن طاووس في الطرف ، وفي البحار ـ عن مصباح الأنوار ـ : باسنادهما عن عيسى بن المستفاد ، عن ابي الحسن موسى بن جعفر ، عن ابيه قال : « قال علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : كان فيما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يدفن في بيته الذي قبض فيه ، ويكفن بثلاثة أثواب احدها يمان (١) ، ولا يدخل قبره غير علي ( عليه السلام ) » .

١٨٠٤ / ٣ ـ الصدوق في مجالسه : عن الطالقاني ، عن محمد بن حمدان الصيدلاني ، عن محمد بن مسلم الواسطي ، عن محمد بن هارون ، عن خالد الحذّاء ، عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، عن ابن عباس قال : لما مرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الى ان قال : ثم قال لعلي ( عليه السلام ) : « يا بن ابي طالب اذا رأيت روحي قد فارقت جسدي ، فاغسلني وانق غسلي وكفّني في طمريّ هذين ـ أو في بياض مصر ، وبرد يمان ـ ولا تغال في كفني » الخبر .

١٨٠٥ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين (١)

__________________________

٢ ـ الطرف ص ٥٤ ج ٣٠ ، والبحار ج ٨١ ص ٣٢٤ ح ٨ .

(١) في نسخة : يماني ، منه « قده » .

٣ ـ أمالي الصدوق ص ٥٠٥ ح ٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .

(١) صحار بالمهملات مع التحريك : قرية باليمن ينسب اليها الثياب ، =

٢٠٦
 &

له ، وثوب يمنية ، وازار ، وعمامة .

١٨٠٦ / ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة ، وازار » .

وقال : « اوصى ابي ان اكفنه في ثلاثة اثواب : احدها رداء حبرة ـ كان يصلي فيها الجمعة ـ وثوب آخر وقميص » .

١٨٠٧ / ٦ ـ وعن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : « لا بد من ازار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن » .

١٨٠٨ / ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث انه قال : « وليست العمامة ، ولا (١) الخرقة من الكفن ، وانما الكفن ما لف (٢) به البدن » .

١٨٠٩ / ٨ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن سلام بن سعيد قال : سأل عباد البصري أبا عبد الله ( عليه السلام ) فيما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : « في ثوبين صحاريين وبرد حبرة (١) »

__________________________

= وقيل : هما من الصَحْرة وهي حمرة خفيفة كالغبرة ( مجمع البحرين ـ صحر ـ ج ٣ ص ٣٦١ ) ، وفي لسان العرب مثله إلّا أنّه ضمّ الصاد في كل المواضع ( لسان العرب ـ صحر ـ ج ٤ ص ٤٤٥ ) .

٥ ، ٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .

٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤ .

(١) لا : ليست في المصدر .

(٢) في هامش المخطوط : كفن ـ خ ل ، وفي المصدر : ما كفّن فيه .

٨ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٨ ح ٣٧ .

(١) في المصدر : جرة ، والظاهر أنّه تصحف ، والحِبَرة : ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتّان ، يقال : برد حبر على الوصف ، وبرد حبرة على الإِضافة ، =

٢٠٧
 &

الخبر .

١٨١٠ / ٩ ـ البحار ـ عن مصباح الانوار ـ : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب .

١٨١١ / ١٠ ـ وعن ابراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب .

٢ ـ ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ،  لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة )

١٨١٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث (١) ، والعلة في ذلك ان جبرئيل أتى (٢) النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنة ، فجعلها (٣) النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة اثلاث ، ثلثاً له ، وثلثاً لعلي ( عليه السلام ) ، وثلثاً لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراً ، حنط الميت بأربعة دراهم ، فان لم يقدر ، فمثقال واحد ـ لا أقل منه ـ لمن وجده » .

__________________________

= والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات ( مجمع البحرين ـ حبر ـ ج ٣ ص ٢٥٦ ) .

٩ ، ١٠ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٣٥ ح ٣٦ .

الباب ـ ٢

١ ـ الهداية ص ٢٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٥ .

(١) في المصدر : وثلثاً .

(٢) في المصدر : أتى الى .

(٣) في المصدر : فجعله .

٢٠٨
 &

١٨١٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور » .

قال ( عليه السلام ) : « فان لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فان لم تقدر فمثقال ـ لا أقل من ذلك ـ لمن وجده » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا ، وادنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف » .

١٨١٤ / ٣ ـ البحار : ـ عن مصباح الانوار ـ باسناده : عن عيسى بن المستفاد ، عن ابي الحسن موسى بن جعفر ، عن ابيه قال : قال علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : « كان في الوصية : ان يدفع الي الحنوط فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي (١) من الجنة دفعه اليّ جبرئيل ـ وهو يقرئكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه واعزلا (٢) منه لي ولكما ، فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : يا أبتاه لك ثلثه (٣) وليكن الناظر في الباقي عليّ بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمها اليه ، وقال : موفقة رشيدة ، مهدية (٤) ملهمة يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤ .

٣ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٢٥ ح ٨ ، والطرف لابن طاووس ص ٤١ ح ٢٧ باختلاف يسير .

(١) في نسخة : حنوط ( منه « ره » ) .

(٢) في نسخة : وأعدلا ( منه « ره » ) .

(٣) في نسخة : ثلثاه ( منه « ره » ) .

(٤) في نسخة : مسودة ( منه « ره » ) .

٢٠٩
 &

الآخر (٥) لمن ترى يا رسول الله قال : « هو لك فاقبضه » .

١٨١٥ / ٤ ـ ابن شهر آشوب في المناقب ـ مرسلاً ـ : ان فاطمة ( عليها السلام ) بقيت بعد أبيها أربعين صباحا ، ولما حضرتها الوفاة قالت لأسماء : « ان جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة فقسمه أثلاثا ثلث لنفسه ، وثلث لعلي ( عليه السلام ) ، وثلث لي ، وكان أربعين درهما ، فقالت : يا أسماء ايتيني ببقية حنوط والدي من موضع كذا وكذا فضعيه عند رأسي ، فوضعته » ، الخبر .

١٨١٦ / ٥ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الشورى : نشدتكم بالله هل فيكم أحد أعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حنوطا من حنوط الجنة ؟ ثم قال : إقسمه أثلاثا : ثلثا لي تحنطني به ، وثلثا لابنتي ، وثلثا لك ، غيري ؟ قالوا : لا » . . . الخبر .

١٨١٧ / ٦ ـ ورواه الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن ابي المفضل ، عن الحسن بن علي بن زكريا ، عن احمد بن عبيد الله ، عن الربيع بن سيار (١) ، عن الأعمش ، عن سالم بن ابي الجعد ، رفعه

__________________________

(٥) « الآخر » ليس في المصدر .

٤ ـ بل كشف الغمة ج ١ ص ٥٠٠ ، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ١٨٥ ح ١٨ وج ٨١ ص ٣٢٤ ح ١٧ .

٥ ـ الإِحتجاج ص ١٤٤ .

٦ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٦٦ .

(١) في المصدر : يسار .

٢١٠
 &

الى ابي ذر رضي الله عنه ، عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله .

١٨١٨ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : والكافور السائغ للميت : أوقية ـ والاوسط أربعة مثاقيل ـ وأقله مثقال .

٣ ـ ( باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم )

١٨١٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم : « كتب ابي في وصيته : ان اكفنه في ثلاثة اثواب ، احدها رداء له حبرة ، وكان يصلي فيه (١) الجمعة » .

دعائم الإِسلام (٢) : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) مثله .

٤ ـ ( باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه )

١٨٢٠ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في خبر طويل ، ذكر فيه مخاصمة زيد بن الحسن مع أبيه (١) في ميراث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ وفي آخره : « فركب ابي ( عليه السلام ) ونزل

__________________________

٧ ـ المقنع ص ١٨ .

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٨ ح ١٤ .

(١) في المصدر : يصلي فيه يوم الجمعة .

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .

الباب ـ ٤

١ ـ الخرائج ص ١٥٧ ، عنه في البحار ج ٤٦ ص ٣٢٩ ـ ٣٣١ .

(١) يعني الإِمام الباقر ( عليه السلام ) .

٢١١
 &

متورما فأمر بأكفان له ، وكان فيه ثياب بيض ، قد احرم فيه ، وقال : اجعلوه في أكفاني » .

٥ ـ ( باب كراهة تجمير الكفن ، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بالمجمرة )

١٨٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وروي « انه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ، ولا البخور الا (١) الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم » .

وروي : « اطلاق المسك فوق الكفن ، وعلى الجنازة (٢) ، لأن في ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة . . . الى ان قال : غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ، ولكن يجمر الكفن » .

١٨٢٢ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتبع الجنازة بمجمر » .

١٨٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٨ .

(١) في المصدر : ولا .

(٢) وفيه : « فوق الجنازة » بدلاً من « فوق الكفن وعلى الجنازة » .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٥ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .

٢١٢
 &

يرى بالمسك في الحنوط بأسا .

١٨٢٤ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا يحنط الميت بزعفران ، ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير (١) كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن » .

١٨٢٥ / ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه كره ان يتبع الميت بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن .

٦ ـ ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت )

١٨٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تضعه في أكفانه ، واجعل معه جريدتين : احداهما عند ترقوته (١) تلصقها بجلده ، ثم تمد عليه قميصه ، والاخرى عند وركه » .

١٨٢٧ / ٢ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن عمر بن حنظلة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر على قبر قيس بن فهد

__________________________

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١ .

(١) المصدر : ويجمَّر ، المجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة . . وقال ابو حنيفة : المجمر نفس العود ، واستجمر بالمجمر : اذا تبخر بالعود . ( لسان العرب ـ جمر ـ ج ٤ ص ١٤٤ ) .

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١ .

الباب ـ ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٦ ح ١٤ .

(١) الترقوة هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وجمعها التراقي ( لسان العرب ـ ترق ـ ج ١٠ ص ٣٢ ) .

٢ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٨٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٨ ح ٣٨ .

٢١٣
 &

الانصاري ـ وهو يعذب فيه ـ فسمع صوته فوضع على قبره جريدتين فقيل له : لم وضعتهما ؟ قال : يخفف ما كانتا خضراوين » .

١٨٢٨ / ٣ ـ المفيد في المقنعة : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) : « ان الجريدة تنفع المحسن والمسيء ، فاما المحسن فتؤنسه في قبره ، واما المسيء فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة ، ولله تعالى بعد ذلك فيه المشيئة » .

١٨٢٩ / ٤ ـ عوالي اللآلي : وفي حديث سفيان الثوري قال : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال للأنصار : « خضروا موتاكم ، فما أقل المخضرين يوم القيامة ! » قالوا : وما التخضير ؟ قال : « جريدتان خضرا وأن ، توضعان من أصل اليدين الى أصل الترقوة » .

وفي حديث آخر : « خضروا موتاكم ، فما أقل المخضرين يوم القيامة ! » .

٧ ـ ( باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلّا فمن السّدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن الرمان ، وإلا فمن شجر رطب )

١٨٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان لم تقدر على جريدة من نخل فلا بأس ان تكون من غيره بعد أن تكون رطبة » .

__________________________

٣ ـ المقنعة ص ١٢ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٠٨ ح ٤٤ و ٤٥ .

الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤ باختلاف في اللفظ .

٢١٤
 &

٨ ـ ( باب مقدار الجريدة ، وكيفية وضعها مع الميت )

١٨٣١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ـ بعد العبارة السابقة ـ : وروي : « ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع ، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق الى الساق والى الفخذين ، والاخرى تحت ابطه الأيمن ، ما بين القميص والازار » .

١٨٣٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل ، احداهما على جنبه الايمن ما بين ترقوته الى صدره والاخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره ، في ذلك المكان .

٩ ـ ( باب استحباب وضع الجريدة كيفما أمكن ، ولو في القبر ، أو عليه )

١٨٣٣ / ١ ـ قد تقدم قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع على قبر قيس جريدتين ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : يخفف ما كانتا خضراوين » .

١٠ ـ ( باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط ، والكفن ، وفي القبر )

١٨٣٤ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في مصباح الزائر : روى جعفر بن

__________________________

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ .

٢ ـ المقنع ص ١٨ .

الباب ـ ٩

١ ـ تقدم في الباب ـ ٦ ح ٢ .

الباب ـ ١٠

١ ـ مصباح الزائر : لم نجده ، ورواه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد ص ٦٧٨ =

٢١٥
 &

عيسى ، انه سمع ابا الحسن ( عليه السلام ) يقول : « ما على احدكم اذا دفن الميت ووسده بالتراب ، ان يضع مقابل وجهه لبنة من طين الحسين ( عليه السلام ) ، ولا يضعها تحت رأسه » .

وقال في فلاح السائل (١) : ويجعل معه شيء من تربة الحسين ( عليه السلام ) ، فقد روي أنها أمان .

١٨٣٥ / ٢ ـ الشيخ عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، في حديث طويل في اجتماع الشيعة بنيسابور وبعثهم جعفر بن محمد بن ابراهيم الى المدينة مع أموال كثيرة وفيها هدية لامرأة يقال لها : شطيطة ، ورد الكاظم ( عليه السلام ) الأموال الا ما بعثته شطيطة ، واخباره الرسول بموت شطيطة بعد تسعة عشرة ليلة من يوم وروده ، وانه ( عليه السلام ) يحضر جنازتها ـ الى أن قال : ـ فماتت رحمة الله عليها ، فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها ، فرأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) على نجيب ، فنزل عنه وهو آخذ بخطامه ووقف يصلي عليها مع القوم ، وحضر نزولها الى قبرها وشهدها ، وطرح في قبرها من تراب قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

وهو متكرر في كتب المحدثين : كالخرائج ، والمناقب ، غير ان الثاقب انفرد بهذه الزيادة (١) .

__________________________

= عنه في البحار ج ٨٢ ص ٤٥ ح ٣٢ وج ١٠١ ص ١٣٦ ح ٧٥ .

(١) فلاح السائل ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٥١ ح ٤١ .

٢ ـ ثاقب المناقب ص ١١١ .

(١) الخرائج ص ٨٧ نحوه ، المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٩١ ، وعنه في البحار ج ٤٨ ص ٧٣ ح ١٠٠ .

٢١٦
 &

١٨٣٦ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجعل معه في أكفانه شيء من طين القبر ، وتربة الحسين بن علي ( عليهما السلام ) .

١١ ـ ( باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة وأن تكون العمامة قطناً )

١٨٣٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الحسين (١) بن علي ( عليهما السلام ) ، انه كفن اسامة بن زيد في برد أحمر .

١٢ ـ ( باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها )

١٨٣٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تضعه في أكفانه . . . وتلفه في أزاره وحبرته ، وتبدأ بالشق الايسر ، وتمد على الايمن ، ثم تمد الايمن على الايسر ، وان شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه . ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير ، وتلقي فضل الشق الايمن على الايسر ، والايسر على الايمن ، ثم تمد على صدره ، ثم

__________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ .

الباب ـ ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٢ وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤ .

(١) كان في الأصل المخطوط : الحسن ، والصواب ما أثبتناه في المتن ، لأنّ وفاة أسامة بن زيد كانت سنة أربع أو ثمان أو تسع وخمسين للهجرة ، أي بعد وفاة الإِمام الحسن ( عليه السلام ) التي كانت سنة ٤٩ هـ ، راجع اسد الغابة ج ١ ص ٦٤ .

الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، و ٢٠ باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ و ٣١٨ .

٢١٧
 &

تلفف العمامة واياك ان تعممه عمة الاعرابي وتلقي طرفي العمامة على صدره .

وقبل أن تلبّسه قميصه تأخذ شيئاً من القطن ، وتجعل عليه حنوطاً وتحشو به دبره ، وتضع شيئاً من القطن على قبله ، وتجعل عليه شيئاً من الحنوط ، وتضم رجليه جميعاً ، وتشد فخذيه الى وركه بالمئزر شداً جيداً لئلا يخرج منه شيء » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر قال : « وتؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه ـ قلت : الازار ؟ ـ قال : انها لا تعد شيئاً ، وانما أمر بها لكيلا يظهر منه شيء » وذكر انّ ما جعل من القطن أفضل منه .

١٨٣٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : ان رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت ؟ قال : « لا تعممه عمة الأعرابي ، ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه ، وردها من تحت لحيته وعممه ، وارخ ذيليها مع صدره ، واشدد على حقوية (١) ، وانعم شدها ، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شيء ، وليست العمامة ، ولا (٢) الخرقة من الكفن ، وانما الكفن ما لف (٣) به البدن » .

١٨٤٠ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « يجعل القطن

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .

(١) في المصدر : حقوية خرقة كالازار .

(٢) وفيه : والخرقة .

(٣) وفيه : ما كفن فيه البدن .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٢ باختلاف يسير ، واللفظ للبحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤ .

٢١٨
 &

في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه ، ويخمر رأس المرأة بخمار . ويعمم الرجل » .

١٨٤١ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم ايديهم الى المرفقين ، ثم يأخذ (١) قطنا ويلقي عليه الذريرة (٢) ، ويجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص (٣) غير مزرور ، ولا مكفوف ، وازار يلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبر يماني عبري (٤) ، او اظفار (٥) نظيف .

١٣ ـ ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه )

١٨٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطته (١)

__________________________

٤ ـ المقنع ص ١٨ .

(١) في المصدر : يؤخذ .

(٢) الذريرة : بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند ويستعمل للطيب ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٧ ) .

(٣) يجعل القميص ، ليس في المصدر .

(٤) حبر عبري : منسوب الى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين ـ عبر ـ ج ٣ ص ٣٩٤ ) .

(٥) ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري واظفار ) قال الشيخ : والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن . ( مجمع البحرين ـ ظفر ـ ج ٣ ص ٣٨٧ ) .

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤ .

(١) في المصدر : حنطه .

٢١٩
 &

بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي (٢) ما بقي منه على صدره ، وفي وسط راحته ، ولا يجعل في فمه ، ولا منخره ، ولا في عينيه ، ولا في مسامعه ، ولا على وجهه قطن ولا كافور » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم (٣) كافورا ، تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده ، الى ان قال : « وروي ان الكافور يجعل في فيه ، وفي مسامعه ، وبصره ورأسه ، ولحيته ، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه ، وقال : الرجل والمرأة سواء » .

١٨٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « اذا فرغ (١) من غسل الميت نشف (٢) في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته ، وانفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه ، ويجعل (٣) ذلك في مسامعه ، وفيه ، ولحيته ، وصدره ، وحنوط الرجل والمرأة سواء » .

١٨٤٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويجعل على جبينه ، وعلى فيه ، وموضع مسامعه ، ويلقى فضل الكافور على صدره .

__________________________

(٢) ليس في المصدر .

(٣) ليس في المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .

(١) في المصدر : فرغ الرجل .

(٢) وفيه : نشفه .

(٣) وفيه : يجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ولحيته .

٣ ـ المقنع ص ١٨ .

٢٢٠