الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
١٦ ـ ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن ، وإلّا أجزأ تيممه )
١٧٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مجدورا (١) او محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شيء فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه » .
الصدوق في المقنع مثله (٢) ،
وفي الهداية (٣) عن رسالة ابيه اليه : والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما .
١٧ ـ ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله )
١٧٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل اذا اريد قتله قودا » .
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩ .
(١) الجدري : بضم الجيم وفتح الدال ، والجدري بفتحهما لغتان : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين ـ جدر ـ ج ٣ ص ٢٤٤ ولسان العرب ج ٤ ص ١٢٠ ) .
(٢) المقنع ص ١٩ .
(٣) الهداية ص ٢٥ .
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ .
الصدوق في المقنع مثله (١) .
١٧٤٧ / ٢ ـ البحار : عن كتاب مقصد الراغب ، عن ابراهيم بن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن جده ، عن ابن ابي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء رجل الى امير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : اني زنيت فطهرني ، فقال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ألك زوجة ؟ » قال : نعم ، وساق الحديث الطويل . . . الى ان قال : لما ثبت عليه الحد باقراره اربع مرات اخرجه امير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم اخذ حجرا فكبر اربع تكبيرات ثم رماه به ، ثم اخذ الحسن ( عليه السلام ) مثله ، ثم اخذ الحسين ( عليه السلام ) مثله ، فلما مات اخرجه امير المؤمنين ( عليه السلام ) فصلى عليه ودفنه ، فقالوا : يا امير المؤمنين لم لا تغسله قال : « قد اغتسل بما هو منها طاهر الى يوم القيامة » .
قال المجلسي : لعلّه ( عليه السلام ) امره قبل ذلك بالغسل ، وان لم يذكر في الخبر .
١٨ ـ ( باب حكم تغسيل الذمي المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا الذمية والمسلمة )
١٧٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان مات ميت بين رجال
__________________________
(١) المقنع ص ٢٠ .
٢ ـ البحار ج ٨٢ ص ١٢ ح ١٠ .
الباب ـ ١٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩ .
نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وان كان (١) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها » .
١٩ ـ ( باب سقوط تغسيل المرأة ، مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل )
١٧٤٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا مات الميت (١) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن (٢) كما هي في ثيابها ، و (٣) اذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (٤) » .
١٧٥٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك (١) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : « يدفنان بغير غسل » .
١٧٥١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة اذا ماتت في سفر وليس معها ذو
__________________________
(١) في المصدر : كانت .
الباب ـ ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠١ ح ٢١ .
(١) في المصدر : اذا ماتت المرأة .
(٢) وفيه : قال تدفن .
(٣) وفيه : قال إذا .
(٤) في ثيابه ، ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ المقنع ص ٢٠ .
محرم فانها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل اذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه .
٢٠ ـ ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )
١٧٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، وتدفن كما هي في ثيابها (١) ان كانت بنت خمس سنين ، وان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن .
٢١ ـ ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب )
١٧٥٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) وكانت اوصت (١) بذلك اليه » .
١٧٥٤ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « اوصت اليّ فاطمة ( عليها السلام ) ان لا يغسلها غيري ، وسكبت الماء عليّ اسماء ابنة عميس » .
__________________________
الباب ـ ٢٠
١ ـ المقنع ص ١٩ .
(١) في المصدر : بثيابها .
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
(١) في المصدر : قد أوحت .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
١٧٥٥ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : « لا بأس بذلك ، وليغسلها من فوق ثوب » .
١٧٥٦ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) انه قال : « والمرأة تغسل زوجها اذا مات ولا تتعمد النظر الى الفرج » .
١٧٥٧ / ٥ ـ البحار ، عن مصباح الانوار : عن مروان الاصفر : ان فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ثقلت في مرضها ، اوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : « اني اوصيك ان لا يلي غسلي وكفني سواك ، فقال : نعم ، فقالت : اوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحداً » .
١٧٥٨ / ٦ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟ فقال : « غسلها امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنها كانت صديقة ، لم يكن ليغسّلها إلّا صديق » .
١٧٥٩ / ٧ ـ ومنه : وروى ابن بابويه ـ مرفوعاً ـ الى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) غسل فاطمة ( عليها السلام ) .
١٧٦٠ / ٨ ـ البحار : ـ عن دلائل الامامة للطبري الامامي ـ : عن احمد بن
__________________________
٣ ، ٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
٥ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠٥ ح ٢٤ .
٦ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٦٤ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٩ ذيل ح ١٦ .
٧ ـ لم نجده في المناقب ، بل في كشف الغمّة ج ١ ص ٥٠٢ وعنه في البحار ج ٤٣ ص ١٨٨ وج ٨١ ص ٢٩٩ ح ١٨ .
٨ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠١ ح ٣٠ عن الدلائل الإِمامة ص ٤٤ .
محمد بن الخشاب ، عن زكريا بن يحيى ، عن ابن ابي زائدة ، عن ابيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، في خبر يذكر فيه وفاة فاطمة ( عليها السلام ) . . . الى ان قال : « قالت لامير المؤمنين ( عليه السلام ) : اذا توفيت لا تعلم احدا الا ام سلمة وام ايمن وفضة ، ومن الرجال ابنيّ والعباس ، وسلمان ، وعمّاراً ، والمقداد وأبا ذر وحذيفة .
وقالت : اني أحللتك أن تراني بعد موتي ، فكن مع النسوة فيمن يغسلني ، ولا تدفنّي إلّا ليلاً ولا تعلم أحداً قبري . . . » الخبر .
١٧٦١ / ٩ ـ ومنه : عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري ، عن ابيه ، عن محمد بن همام ـ رفعه ـ قال : لما قبضت فاطمة ( عليها السلام ) غسلها امير المؤمنين ( عليه السلام ) ولم يحضرها غيره ، والحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وزينب وام كلثوم وفضة جاريتها ، وأسماء بنت عميس . . . الخبر .
١٧٦٢ / ١٠ ـ وعن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي ، نقلا من خط الشهيد ( رحمه الله ) قال : لما غسل عليّ فاطمة ( عليهما السلام ) قال له ابن عباس : اغسلت فاطمة ؟ ! قال : « اما سمعت قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : هي زوجتك في الدنيا والآخرة » ؟
قال الشهيد ( رحمه الله ) : فذا التعليل يدل على انقطاع العصمة بالموت ، فلا يجوز للزوج التغسيل .
١٧٦٣ / ١١ ـ وعن بعض كتب المناقب القديمة . عن وهب بن منبه ، عن
__________________________
٩ ـ البحار ج ٨١ ص ٣١٠ ح ٣١ .
١٠ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠٠ ح ٢٠ .
١١ ـ البحار ج ٤٣ ص ٢١٥ ذيل الحديث ٤٤ .
ابن عباس في حديث في وفاة فاطمة ( عليها السلام ) ـ الى أن قال ـ : فلمّا جَنَّ الليل غسّلها عليّ ( عليه السلام ) . . . الخبر .
١٧٦٤ / ١٢ ـ الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني في عيون المعجزات : روي ان فاطمة ( عليها السلام ) توفيت ـ الى أن قال ـ : « وتولى غسلها وتكفينها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » .
١٧٦٥ / ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ، ويغسل كل واحد منهما صاحبه اذا ماتا » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
١٧٦٦ / ١٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن فاطمة ( عليها السلام ) لما ماتت غسّلها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وأوصت بذلك إليه » .
٢٢ ـ ( باب جواز تغسيل أم الولد زوجها )
١٧٦٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ونروي أن علي بن الحسين
__________________________
١٢ ـ عيون المعجزات ص ٥٥ ، عنه في البحار ج ٤٣ ص ٢١٢ ح ٤١ .
١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ .
(١) المقنع ص ٢٠ .
١٤ ـ الجعفريات ص ١٦٨ .
الباب ـ ٢٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٢ ح ٢١ .
( عليهما السلام ) لمّا أن مات قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لقد كنت أكره أن أنظر الى عورتك في حياتك ، فما أنا بالذي أنظر اليها بعد موتك ، فأدخل يده وغسّل جسده ، ثم دعا ام ولد له فأدخلت يدها فغسلت (١) مراقه وكذلك فعلت أنا بأبي » .
١٧٦٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : لما مات علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لقد كنت أكره أن أنظر الى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر اليها بعد موتك ، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله ، ودعا أم ولد له فأدخلت يدها معه فغسلته » .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكذلك فعلت أنا بأبي ( عليه السلام ) » .
٢٣ ـ ( باب أن الميت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي )
١٧٦٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويغسله اولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك » .
__________________________
(١) في المصدر : وغسلت عورة . . .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
الباب ـ ٢٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ .
٢٤ ـ ( باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب )
١٧٧٠ / ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ، عن فضيل بن سكرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لأمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) : اذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس ، فغسلني وكفني وحنطني ، فاذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني واجلسني ، ثم سلني (١) عما شئت ، فوالله لا تسألني عن شيء الا اجبتك » .
١٧٧١ / ٢ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن اسماعيل بن جعفر الهاشمي ، عن ايوب بن نوح ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، عن ابيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « اوصاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اذا أنا مت فغسلني بست قرب من بئر غرس ، فاذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني ، ثم ضع فاك على فمي ، قال : ففعلت ، وأنبأني بما هو كائن الى يوم القيامة » .
١٧٧٢ / ٣ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن سعد بن عبد الله في
__________________________
الباب ـ ٢٤
١ ـ بصائر الدرجات ص ٣٠٤ .
(١) في المصدر : اسألني .
٢ ـ المصدر السابق ص ٣٠٤ .
٣ ـ الخرائج ص ٢٠٩ .
بصائره ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الاصفهاني قال : حدثنا عباد بن يعقوب الاسدي قال : حدثنا الحسين بن علي بن زيد ، عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ، عن أبيه قال : قال علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) : « أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا توفي ان أستقي سبع قرب من بئر غرس فأغسله بها » ، الخبر .
١٧٧٣ / ٤ ـ وعنه : عن ابراهيم بن محمد الثقفي ، قال : حدثنا ابراهيم بن صالح الانماطي ، قال : حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : قال علي ( عليه السلام ) : قال لي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس ، غسلني بثلاث قرب غسلا ، وسنّ (١) عليّ أربعاً سنّاً » الخبر .
١٧٧٤ / ٥ ـ وعنه : عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ، عن فضل بن سكرة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : « قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : اذا أنا مت فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فغسلني . . » الخبر .
١٧٧٥ / ٦ ـ وعن جعفر بن إسماعيل الهاشمي : عن ايوب بن نوح ، عن
__________________________
٤ ـ الخرائج : ٢١٠ .
(١) سنّ عليه الماء : صبّه ، وقيل : أرسله إرسالا ليناً . . . وسنّ الماء على وجهه : أي صبّه صبّاً سهلاً . الجوهري : سننت الماء على وجهي : اي أرسلته إرسالا من غير تفريق . . والسن : الصب في سهولة . . . ( لسان العرب ـ سنن ـ ج ١٣ ص ٢٢٧ ، مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٦٩ ) .
٥ ـ الخرائج ص ٢١٠ .
٦ ـ الخرائج ص ٢١٠ .
زيد النوفلي ، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال : « اوصاني النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : اذا انا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس . . » الخبر .
١٧٧٦ / ٧ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن الصفواني في ـ الاحن والمحن ـ باسناده عن اسماعيل بن عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « اوصاني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس » .
١٧٧٧ / ٨ ـ السيد ابن طاووس في كتاب الطرف : باسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا علي أضمنت ديني تقضيه مني (١) ؟ قال : نعم . . . الى ان قال ( صلّى الله عليه وآله ) : فاذا فرغت من غسلي فضعني على لوح وافرغ عليّ من بئري (٢) ـ بئر غرس (٣) ـ أربعين دلوا مفتحة الافواه ـ قال عيسى : أو قال : أربعين قربة ، شككت انا في ذلك . قلت : قال السمهودي في خلاصة الوفا : غرس بالضم ثم السكون كما في خط المراغي ، ويقال : الأغرس .
وقال المجد (٤) : بئر غرس ـ بالفتح ثم السكون ـ قال : وهي بئر بقبا شرقي مسجدها ، على نصف ميل من جهة الشمال ، ويعرف
__________________________
٧ ـ المناقب ج ١ ص ٣٣٨ .
٨ ـ الطرف ص ٤٢ ح ٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٤ ح ٢٢ .
(١) في البحار : عني .
(٢) بئري : ليس في المصدر .
(٣) في نسخة : أريس ، منه « قدس سره » .
(٤) المجد : يعني به الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط .
مكانها اليوم وما حولها بالغرس .
قال : ولابن ماجد ـ بسند جيد ـ عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري ـ بئر غرس ـ » وكانت بقبا ، وكان يشرب منها .
وليحيى : ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يا علي اذا أنا مت فاغسلني من بئري ـ بئر غرس ـ بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن (٥) » .
وله : عن محمد الباقر ( عليه السلام ) ، انه ( صلّى الله عليه وآله ) غسل من بئر يقال لها : بئر غرس لسعد بن خيثمة ، وكان يشرب منها .
٢٥ ـ ( باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة )
١٧٧٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز أن يدخل الماء ـ ما ينصب عن الميت من غسله ـ في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة » .
__________________________
(٥) الوكاء : كل سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء ، والوكاء : رباط القربة الذي يشدّ به رأسها ( لسان العرب ـ وكي ـ ج ١٥ ص ٤٠٥ ، مجمع البحرين ـ وكا ـ ج ١ ص ٤٥٣ ) ، وقد ورد في المجمع : في الحديث « لو كانت لألسنتكم أوكية لحدّثت كلّ امرىء بماله وعليه » ما يستدلّ به بانّ الجمع : أوكيه .
الباب ـ ٢٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩ .
٢٦ ـ ( باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء )
١٧٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تغسّله في فضاء ، وان سترت بشيء أحب اليّ » .
١٧٨٠ / ٢ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه : يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بابليس منذ ثلاثة أيام ، فما لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه ـ الى ان ذكر تخلف الاعرابي عن عسكره ، وسقوط بعيره وموتهما ـ قال : ـ فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فضربت خيمة فغسل فيه » الخبر .
٢٧ ـ ( باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً ، أو حائضاً أو نفساء )
١٧٨١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد ، وكذلك الحائض » .
١٧٨٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا مات ميت وهو جنب فانه يغسّل
__________________________
الباب ـ ٢٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩ .
٢ ـ بل الراوندي في الخرائج ص ١٨ ، وأخرجه عنه في البحار ج ٦٨ ص ٢٨٢ ح ٣٨ .
الباب ـ ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧ .
٢ ـ المقنع ص ١٩ .
غسلا واحداً يجزىء عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة .
٢٨ ـ ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصة )
١٧٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي (١) خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر » .
٢٩ ـ ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ، ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد )
١٧٨٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا اردت ان تغسل ميتا وانت جنب فتوضأ للصلاة (١) ، ثم اغسله فاذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع » .
__________________________
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ .
(١) في نسخة : أصابه الشيء الذي ، منه ( قده ) .
الباب ـ ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩ .
(١) في المصدر : وضوء الصلاة .
وقال ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس ان يليا غسله » .
الصدوق في المقنع والهداية مثله (٢) .
١٧٨٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « الجنب والحائض لا يغسّلان ميتا » .
٣٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل )
١٧٨٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان (١) حضرك قوم مخالفون ، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن » .
١٧٨٧ / ٢ ـ الطبرسي في اعلام الورى : عن كتاب ابان بن عثمان في سياق غزوة احد قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل ؟ » فسألوا امرأته ؟ فقالت : انه خرج وهو جنب ـ وهو حنظلة بن ابي عامر ـ .
١٧٨٨ / ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في سياق غزوة احد قال : وكان حنظلة بن ابي عامر رجلا من الخزرج ، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب احد بابنة عبد الله بن أبيّ بن سلول دخل بها في تلك الليلة ، واستأذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يقيم عندها ، فأنزل الله : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ
__________________________
(٢) المقنع ص ١٧ ، الهداية ص ٢٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
الباب ـ ٣٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩ .
(١) في المصدر : وإن حضرت .
٢ ـ إعلام الورى ص ٨٤ .
٣ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١١٨ .
أَمْرٍ جَامِعٍ ) (١) الآية ، فدخل حنظلة بأهله ووقع عليها فأصبح وخرج وهو جنب فحضر القتال ، فبعثت امرأته الى أربعة نفر من الانصار ، لما أراد حنظلة ان يخرج من عندها ، وأشهدت عليه انه قد واقعها ، فقيل لها : لم فعلت ذلك ؟ قالت : رأيت في هذه الليلة ـ في نومي ـ كأن السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ، ثم انضمت ، فعلمت انها الشهادة ، فكرهت ان لا اشهد عليه فحملت منه ، فلما حضر القتال نظر الى ابي سفيان على فرس يجول بين العسكر ، فحمل عليه فضرب عرقوب فرسه فانكشف (٢) الفرس ، وسقط ابو سفيان الى الأرض وصاح : يا معشر قريش انا ابو سفيان وهذا حنظلة يريد قتلي ، وعدا ابو سفيان ومر حنظلة في طلبه ، فعرض له رجل من المشركين في طعنته فمشى الى المشرك في طعنه فضربه فقتله ، وسقط حنظلة الى الأرض ـ بين حمزة وعمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام (٣) وجماعة من الانصار ـ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : رأيت الملائكة يغسلون حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف من ذهب ـ فكان يسمى : غسيل الملائكة .
١٧٨٩ / ٤ ـ السيد ابن طاووس في كتاب الطرف : باسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال :
__________________________
(١) النور ٢٤ : ٦٢ .
(٢) في المصدر : فاكتسعت ، فاكتسعت به : اي سقطت من ناحية مؤخرها ورمت راكبها ( النهاية ج ٤ ص ١٧٣ ) .
(٣) وفيه : حزام .
٤ ـ الطرف ص ٤٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٤ ح ٢٢ .
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عليّ اضمنت ديني تقضيه ؟ قال : نعم ، قال : اللهم فاشهد ، ثم قال : غسلني ، ولا يغسلني غيرك فيعمى بصره ، قال علي ( عليه السلام ) : ولم يا رسول الله ؟ قال كذلك قال جبرئيل عن ربي ، انه لا يرى عورتي غيرك الا عمى بصره ، قال علي ( عليه السلام ) : فكيف أقوى عليك وحدي ؟ قال : يعينك جبرئيل وميكائيل واسرافيل ، وملك الموت واسماعيل صاحب سماء الدنيا ، قلت : فمن يناولني الماء ؟ قال : الفضل بن العباس من غير ان ينظر الى شيء مني فانه لا يحل له ولا لغيره ـ من الرجال والنساء ـ النظر الى عورتي ، وهي حرام عليهم » .
١٧٩٠ / ٥ ـ البحار ـ عن مصباح الانوار ـ : عن احمد بن محمد بن عياش ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن عبيد الله بن الفضل الطائي ومحمد بن احمد بن سليمان ، عن محمد بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، عن ابي يوسف وعن الازهر بن بسطام والحسن بن يعقوب ، عن عيسى بن المستفاد ، مثله .
وقال : « كان في الصحيفة المختومة التي نزلت من السماء : يا علي غسلني ولا يغسلني غيرك ، قال : فقلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بابي انت وامي ، انا اقوى على غسلك وحدي ! قال : بذا امرني جبرئيل ، وبذاك امره الله عز وجل ، قال : فقلت : وان لم اقو عليك فاستعين بغيري يكون معي ؟ فقال جبرئيل : يا محمد قل لعلي : ان ربك يامرك ان تغسل ابن عمك ، فانها السنة ان لا يغسل
__________________________
٥ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠٤ ح ٢٣ عن مصباح الانوار ص ٢٧٠ .
الانبياء الا اوصياؤهم ، وانما (١) يغسل كل نبي وصيه من بعده ، وهي من حجج الله عز وجل لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) على امته من بعده ، فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما امرهم الله تعالى به » .
ثم قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « واعلم يا علي ان لك على غسلي اعواناً هم نعم الاعوان والاخوان ، قال علي ( عليه السلام ) : فقلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بابي انت وامي ؟ قال : جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت واسماعيل صاحب سماء الدنيا اعوان لك ، قال علي ( عليه السلام ) : فخررت لله ساجدا وقلت : الحمد لله الذي جعل لي اعوانا واخوانا هم امناء الله تعالى » .
١٧٩١ / ٦ ـ الطرف ومصباح الانوار : باسنادهما عن عيسى بن المستفاد ، عن الكاظم قال : « قال علي ( عليه السلام ) : غسلت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا وحدي ـ وهو في قميصه ـ فذهبت انزع عنه القميص ، فقال جبرئيل : يا علي لا تجرد اخاك من قميصه ، فان الله لم يجرده وتؤيّد في الغسل ، فانا اشركك (١) في ابن عمك بامر الله ، فغسلته بالروح والريحان ، والملائكة الكرام الابرار الاخيار تبشرني وتمسك ، واكلم ساعة بعد ساعة ، ولا اقلب منه عضوا ـ بابي هو وامي ـ الا انقلب لي قلبا ، الى ان فرغت من غسله وكفنه (٢) » .
__________________________
(١) في نسخة : فإنما ، منه « قدس سره » .
٦ ـ الطرف ص ٤٨ ح ٣٣ باختلاف بسيط وص ٤٢ ح ٢٨ ، مصباح الانوار ص ٢٨٢ ، عنهما في البحار ج ٨١ ص ٣٠٥ ح ٢٥ .
(١) في نسخة : أشاركك ، منه ( قدّه ) .
(٢) في المصدر : وكفنته .
قلت : قال بعض المحققين من الشراح : لعل المراد بعورته ( صلى الله عليه وآله ) المراقّ (٣) وما سفل من البطن ، وكان ذلك من خصائصه ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا ينبغي ان ينظر غيره ( عليه السلام ) الى ذلك من بدنه ، ويؤيده قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث الطرف : « الفضل بن العباس من غير ان ينظر إلى شيء مني » ، ويكون قوله : « فانه لا يحل له ولا لغيره من الرجال والنساء ، النظر الى عورتي » مما يشمل امير المؤمنين ( عليه السلام ) ايضا .
ويكون من خصائصه ان لا ينظر غير علي ( عليه السلام ) الى بدنه ، ويخدش في الخلد (٤) انه ( عليه السلام ) لما كان لا ينظر الى عورته ( صلى الله عليه وآله ) قال : غيرك ، ويؤيده ما في الطرف والمصباح من قول جبرئيل : لا تجرد اخاك . . . الخ ، فتدبر .
١٧٩٢ / ٧ ـ وعن الثاني : عن ابي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) : « ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) غسل فاطمة ( عليها السلام ) ثلاثا وخمسا ، وجعل في الغسلة الخامسة ـ الآخرة ـ شيئا من الكافور ، واشعرها (١) مئزراً سابغاً دون الكفن ، وكان هو الذي يلي ذلك منها وهو يقول : اللهم انها امتك ، وبنت رسولك وصفيك وخيرتك من
__________________________
(٣) المراق : ما سفل من البطن عند الصفاق اسفل من السرة . . . ( لسان العرب ، رقق ج ١٠ ص ١٢٢ ) .
(٤) هذا التعبير للمؤلف « ره » يريد به ( ويختلع بالبال ) .
٧ ـ مصباح الأنوار ص ٢٦١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٩ ح ٢٩ .
(١) الشعار : ما ولي شعر جسد الانسان دون ما سواه من الثياب ( لسان العرب ـ شعر ـ ج ٤ ص ٤١٢ ، مجمع البحرين ـ شعر ـ ج ٣ ص ٣٤٩ ) .
خلقك ، اللهم لقنها حجتها واعظم برهانها واعل درجتها ، واجمع بينها وبين أبيها محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .
١٧٩٣ / ٨ ـ وعن زيد بن علي قال : غسل امير المؤمنين ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وغسل امير المؤمنين الحسن ولده ( عليهما السلام ) ، ثم قال زيد : بأبي وامي من تولت الملائكة غسله ، يعني (١) : أبا عبد الله الحسين ( عليه السلام ) .
١٧٩٤ / ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان عليا ( عليه السلام ) غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميص » .
١٧٩٥ / ١٠ ـ ابن شهر آشوب في المناقب ، مرسلا : ولما اراد علي ( عليه السلام ) غسله استدعى الفضل بن عباس فأمره ان يناوله الماء ـ بعد ان عصّب عينيه ـ فشق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به الى سرته ، الخبر .
١٧٩٦ / ١١ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن ابي الحسن علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن ابراهيم الهمداني قال : حدثنا ابو عبد الله جعفر [ بن أحمد ] (١) بن يوسف الازدي ، قال : حدثنا
__________________________
٨ ـ مصباح الأنوار ص ٢٦١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٩ ح ٢٩ .
(١) في المصدر : قال : يعني .
٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ .
١٠ ـ بل الطبرسي في اعلام الورى ص ١٣٧ وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٢٥٩ .
١١ ـ علل الشرائع ج ١ ص ٣١٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .