مستدرك الوسائل - ج ٢

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

١٦٩٢ / ٤١ ـ الصدوق في الفقيه : قال الصادق ( عليه السلام ) ، في الميت تدمع عيناه عند الموت ، وان ذلك عند معاينة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيرى ما يسره .

ثم قال : « اما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عيناه ويضحك » .

وقال الصادق ( عليه السلام ) : « واذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره ، وسالت عينه اليسرى ، ورشح جبينه ، وتقلصت شفتاه ، وانتشر منخراه ، فأي ذلك رأيت فحسبك به » .

وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « ان آية المؤمن اذا حضره الموت ، ان يبيض وجهه اشد من بياض لونه ، ويرشح جبينه ، ويسيل من عينه كهيئة الدموع ، فيكون ذلك آية خروج روحه ، وان الكافر يخرج روحه سلا من شدته كزبد البعير ، كما تخرج نفس الحمار » .

قال رحمه الله : فاذا قضى نحبه يجب ان يقال : انا لله وانا اليه راجعون .

١٦٩٣ / ٤٢ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة ايؤذن بها ؟ قال : « نعم » .

١٦٩٤ / ٤٣ ـ الصدوق في المقنع : واذا قضى فقل : انا لله وانا اليه

__________________________

٤١ ـ الفقيه ج ١ ص ٨١ ح ١٩ ٢١ .

٤٢ ـ كتاب محمد بمن المثنى الحضرمي ص ٨٣ .

٤٣ ـ المقنع ص ١٧ .

١٦١
 &

راجعون اللهم اكتبه عندك من المخبتين (١) ، وارفع درجته في اعلى عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب العالمين .

١٦٩٥ / ٤٤ ـ دعوات الراوندي : ويستحب ان يقال عند سماع وفاة كل مؤمن : انا لله وانا اليه راجعون ، وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه في المحسنين ، واخلفه في عقبه الغابرين ، واجعل كتابه في عليين ، اللهم لا تحرمنا اجره ، ولا تفتنا بعده .

١٦٩٦ / ٤٥ ـ كتاب زيد الزرّاد : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « يستحب للمصلي ان يكون ببعض مساجده شيء من اثر السجود ، فانه لا يأمن ان يموت في موضع لا يعرف ، فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه » .

١٦٩٧ / ٤٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : كان الصادق ( عليه السلام ) في مرضه يقول : « اللهم اجعله علة ادب ، لا علة غضب » .

قال : وفي الخبر كان الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضان فيقفون وينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكياً : يا اهلاه ويا ولداه ويا قرابتاه اعطفوا علينا بشيء يرحمكم الله ، واذكرونا ولا تنسونا

__________________________

(١) في المصدر : المحسنين ، وفي نسخة : المخبتين .

٤٤ ـ دعوات الراوندي ص ١١٨ مسكّن الفؤاد ص ٤٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ١٤١ ح ٢٤ .

٤٥ ـ أصل زيد الزراد ص ٣ .

٤٦ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٦٢
 &

بالدعاء ، وارحموا علينا وعلى غربتنا فانا قد بقينا في سجن ضيق ، وغم طويل وغم وشدة فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا ، لعل الله يرحمنا قبل ان تكونوا مثلنا ، فواحسرتا قد كنا قادرين مثلما انتم قادرون ، فيا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فانكم ستعلمون غداً ، فان الفضول التي في أيديكم كانت في ايدينا فكنا لا ننفق في طاعة الله ، ومنعنا عن الحق فصار وبالاً علينا ومنفعته لغيرنا ، اعطفوا علينا بدرهم او رغيف او بكسرة ، ثم ينادون ما اسرع ما تبكون على انفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا ، فاجتهدوا قبل ان تكونوا مثلنا .

١٦٩٨ / ٤٧ ـ الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي : باسناده عن محمد بن تميم ، عن عائشة ، ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « القتل شهادة ، والغرق شهادة ، والنفساء يجرها ولدها بسررها (١) الى الجنة » .

١٦٩٩ / ٤٨ ـ وباسناده : عن احمد بن سعيد ، يرفعه الى زافر ، عن داود الطائي ، عن جابر بن عبيد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال في حديث : « الطعن شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والحرق شهادة ، والنفساء شهادة ، فالجميع شهادة » .

__________________________

٤٧ ـ التعازي ص ٢٥ ح ٥٣ .

(١) السر بالضمة : ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والجمع سرر وسرات ، ( مجمع البحرين ـ سرر ـ ج ٥ ص ٣٣٠ ) .

٤٨ ـ المصدر السابق ص ٢٦ ح ٥٤ .

١٦٣
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثاني ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

١٦٤
 &

أبواب غسل الميت

١ ـ ( باب وجوبه )

١٧٠٠ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روى سعد ، عن الحسن بن علي الزيتوني ، عن احمد بن هلال ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اذا انا مت فغسلني وكفني » .

١٧٠١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله ان تجهيز الميت فرض واجب على الحي .

وقال ( عليه السلام ) : والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة ، والاحرام وغسل الميت ـ الى آخره ـ الى ان قال : الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت » . الى آخره .

١٧٠٢ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « فرض على امتي غسل موتاها ، والصلاة عليها ، ودفنها » .

١٧٠٣ / ٤ ـ الطبرسي في الاحتجاج ـ في اسئلة الزنديق ـ عن الصادق

__________________________

الباب ـ ١

١ ـ الخرائج ص ٢١٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ وذيله في ص ٤ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٢٩ .

٤ ـ الإِحتجاج ص ٣٤٦ .

١٦٥
 &

( عليه السلام ) . . . الى ان قال : فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب الى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال : « العرب في الجاهلية كانوا اقرب الى الدين الحنيفي من المجوس . . . الى ان قال : وكانت المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك » .

١٧٠٤ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في الغسل منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنة (١) ، فالفرض منه غسل الجنابة . . . الى ان قال : وغسل الميت .

٢ ـ ( باب كيفية غسل الميت ، وجملة من أحكامه )

١٧٠٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لما اوصى اليّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري ، قلت : يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي : ان جبرئيل ( عليه السلام ) معك يتولاني (١) ، قلت : فمن يناولني الماء قال : يناولك الفضل ، وقل له : فليغط عينيه ، فانه لا ينظر الى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره .

قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : فكان الفضل (٢) يناوله الماء وقد عصب عينيه ، وعلي ( عليه السلام ) وجبرئيل يغسلانه ( صلى الله عليهم اجمعين ) .

قال : وغسله (٣) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (٤) والسدر (٥)

__________________________

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٤ .

(١) في المصدر : الغسل منه فرض ومنه سنة .

الباب ـ ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ح ٢٧ .

(١) في المصدر : يتولّى غسلي .

(٢) وفيه : وكان الفضل بن العباس .

(٣) وفيه : وغسله علي .

١٦٦
 &

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور ، وغسلة بالماء محضاً وهي آخرهن » .

١٧٠٦ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « غسل الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضاً ، وكل غسلة منها (١) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (٢) ، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب اذا اغتسل .

وقال ( عليه السلام ) : يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته الى ركبته (٣) ، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (٤) خرقة ، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار » .

١٧٠٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات ، تبتدئ بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج ثلاثاً ، ثم الرأس ثلاثاً ، ثم الجانب الايمن ثلاثاً ، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة

__________________________

(٤) الحرض : هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام . . . ( لسان العرب ج ٧ ص ١٣٥ ، حرض ) .

(٥) السدر : ليس في المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧ .

(١) منها : ليس في المصدر .

(٢) وفيه : فيوضيه كوضوئه للصلاة .

(٣) وفيه : ركبتيه .

(٤) وفيه : يده .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٩ ح ٨ باختلاف في اللفظ .

١٦٧
 &

خمسة عشر صبة ، ولا تقطع الماء اذا ابتدأت من الجانبين من الرأس الى القدمين .

فان كان الاناء يكبر عن ذلك ، وكان الماء قليلاً صببت في الاول مرة واحدة على اليدين ، ومرة على الفرج ، ومرة على الرأس ومرة على الجنب الايمن ، ومرة على الجنب الايسر بافاضة لا يقطع الماء من اول الجانبين الى القدمين ، ثم عملت ذلك في سائر الغسل ، فيكون غسل كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه ، ويكون الغاسل على يديه خرقة » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه ، او تضع على فرجه خرقة ، ولين مفاصله ، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً ، وتقول وانت تمسحه : اللهم اني سلكت حب محمد ( صلى الله عليه وآله ) في بطنه ، فاسلك به سبيل رحمتك » .

قال ( عليه السلام ) : « وتنزع قميصه من تحته ، او تتركه عليه الى ان تفرغ من غسله لتستر به عورته ، وان لم يكن عليه القميص القيت على عورته شيئاً مما تستر به عورته ، وتلين اصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق ، وان كان يصعب عليك فدعها ، وتبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج من بطنه ، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من فوق سرته ، ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه ان استطعت ذلك ، وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ، ولا تقطع الماء عنه ، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلاث حميديات ولا تقعده ان صعب عليك ، ثم اقلبه على جانبه الايسر ليبدو لك الايمن ومد يدك اليمنى على جنبه الايمن الى حيث يبلغ ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه الى قدمه فاذا بلغت وركه فاكثر من صب الماء واياك ان تتركه ، ثم اقلبه الى جنبه الايمن ليبدو لك الايسر وضع بيدك اليسرى على جنبه الايسر ، واغسله بثلاث حميديات من قرنه الى قدمه

١٦٨
 &

ولا تقطع الماء عنه ، ثم اقلبه الى ظهره وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، واغسله مرة اخرى بماء وشيء من الكافور واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسله الاول ، ثم خضخض (١) الاواني التي فيها الماء ، واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه في الثالثة » .

قال ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين الى اطراف اصابعك ، والق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه » .

١٧٠٨ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : صفة غسل الميت ان يصب الماء في اجانة (١) كبيرة ، ثم يلقى عليه السدر وتؤخذ رغوته في طست ، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبلة ، ثم ينزع القميص عن رأسه الى موضع عورته ويغطى به ولا ينكشف عن العورة ، ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات ، ثم يقلب على ميامنه فتصب عليه ثلاث حميديات من قرنه الى قدمه فهذا الغسل الاول .

ثم يجعل الماء في الاجانة بعد ما ينظف من ماء السدر ، ويلقى في الماء شيء من جلال الكافور (٢) وشيء من ذريرة السدر (٣) ، ثم يغسل

__________________________

(١) الخضخضة : تحريك الماء ونحوه ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٤ ) .

٤ ـ المقنع ص ١٨ .

(١) الاجانة : بالكسر والتشديد ، واحدة الاجاجين وهي المركن ، والذي غسل فيه الثياب . . . والاجانة ايضاً : موقع الماء تحت الشجرة والجمع اجاجين ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٧ اجن ) .

(٢) جلال الكافور : وفي حديث غسل الميت : وتغسله مرة اخرى بماء وشيء من جلال الكافور ، اي بقليل ويسير منه . . . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠ جلل ) .

(٣) السدر : ليس في المصدر .

١٦٩
 &

كما غسل من السدر ، فاذا فرغ من الكافور غسل الاواني بماء القراح ، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور .

قال في الذكرى : حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالابريق الحميدي (٤) .

٣ ـ ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة )

١٧٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة ، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك (١) الصفات » .

١٧١٠ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، انه سئل : ما بال الميت يغسل ؟ فقال : « النطفة التي خلق منها ، يمنى بها » .

٤ ـ ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء )

١٧١١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الغريق يغسل » .

__________________________

(٤) الذكرى ص ٤٦ .

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٨ ح ٨ .

(١) في المصدر : على تلك .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٣٦ .

الباب ـ ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ .

١٧٠
 &

وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : انه يغسل بعد ثلاث أيام ، الا ان يتغير قبله (١) .

٥ ـ ( باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر ، وعدم وجوبه )

١٧١٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ضعه على المغتسل . . . » إلى أن قال : « ويكون مستقبل القبلة ، وتجعل باطن رجليه الى القبلة ، وهو على المغتسل » .

١٧١٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ثم ينوّم الميت على سرير مستقبل القبلة .

٦ ـ ( باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه )

١٧١٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاة » ، الخبر .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحتضار .

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٩ ح ٨

٢ ـ المقنع ص ١٨ .

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧ .

١٧١
 &

٧ ـ ( باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً ، والدعاء له بالمأثور )

١٧١٥ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : روينا باسنادنا الى أبي جعفر محمد بن بابويه ـ فيما ذكره في كتاب مدينة العلم ـ باسناده الى الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول وهو يغسله : رب عفوك عفوك الا عفا الله عنه » .

١٧١٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقل وانت تغسله : عفوك عفوك ، فانه من قالها عفا الله عنه » .

١٧١٧ / ٣ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن ابي ذر قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « واغسل الميت يتحرك قلبك ، فان الجسد الخاوي عظة بالغة » .

١٧١٨ / ٤ ـ المفيد في الاختصاص قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا (١) وهو يغسله (٢) ويقول : رب عفوك عفوك ، الا عفا الله عن الغاسل » .

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ فلاح السائل ص ٧٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٠ ح ١٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩ .

٣ ـ دعوات الراوندي ص ١٢٨ .

٤ ـ الإِختصاص ص ٢٦ ، الكافي ج ٣ ص ١٦٤ ح ٣ .

(١) ميتاً : ليس في المصدر .

(٢) وفيه : يقلبه .

١٧٢
 &

٨ ـ ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن ، وعدم جواز إظهار ما يشينه )

١٧١٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعليك بأداء الامانة ، فانه روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له » قيل : وكيف يؤدي الامانة ؟ قال : « لا يخبر بما يرى » .

١٧٢٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ، ولم ينظر الى عورته ، ولم يذكر منه سوءاً ، ثم شيعه وصلى عليه ، ثم جلس حتى يوارى في قبره ، الا خرج عطلا (١) من ذنوبه » .

١٧٢١ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الامانة غفر الله له » ، قيل : وكيف يؤدي الامانة ؟ قال : « لا يخبر بما يرى » .

٩ ـ ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )

١٧٢٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً » .

__________________________

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .

(١) العطل : الخلو من الشيء ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٥٤ ) .

٣ ـ الهداية ص ٢٤ .

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٩ ح ٩ .

١٧٣
 &

١٧٢٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له » .

١٧٢٤ / ٣ ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : حدثنا الامام شيخ الاسلام ابو الحسن بن علي بن محمد المهدي ، بالاسناد الصحيح : عن الاصبغ بن نباتة . . . وذكر حديثا طويلا في تكلم الميت مع سلمان ( رحمه الله ) . . . الى ان قال : فعند ذلك اتاني غاسل فجردني من اثوابي ، واخذ في تغسيلي فنادته الروح : يا عبد الله رفقا بالبدن الضعيف ، فوالله ما خرجت من عرق الا انقطع ، ولا من عضو الا انصدع ، فوالله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتاً أبداً .

١٠ ـ ( باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار ، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه )

١٧٢٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسخن له ماء الا ان يكون ماء باردا جدا ، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ، ولا يكون الماء حارا شديد الحرارة (١) ، وليكن فاترا » .

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٥٠ .

٣ ـ الفضائل ص ٩٢ .

الباب ـ ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩ .

(١) في المصدر : شديداً بدل شديد الحرارة .

١٧٤
 &

١١ ـ ( باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره ، فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله )

١٧٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تقلمن اظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فان سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في اكفانه » .

١٧٢٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « ما سقط من الميت من عظم (١) او غير ذلك ، جعل في كفنه (٢) ودفن به » .

١٢ ـ ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات )

١٧٢٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا اسقطت المرأة ، وكان السقط تاما ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وان لم يكن تاما فلا يغسل ، ويدفن بدمه ، وحد اتمامه اذا اتى عليه اربعة اشهر » .

__________________________

الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .

(١) في المصدر : من الميت من شعر او لحم او عظم .

(٢) وفيه : كفنه معه .

الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ .

١٧٥
 &

١٣ ـ ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )

١٧٢٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، وكتب ابي في وصيته اليّ : « واذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن (١) كما يغسل الحلال ، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (٢) يغطى وجهه » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « واذا كان الميت محرما ، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب اليه كافور » .

١٧٣٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال : « يغطى رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحِلّ ، خلا انه لا يقرب بطيب » .

١٧٣١ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا تقربوه طيباً » .

قال ابو عبد الله جعفر بن محمد : « وقد سئل ابي عن ذلك ، وذكر

__________________________

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٩ ح ١٤ .

(١) في المصدر : وليكفن .

(٢) لا : ليس في المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .

٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .

١٧٦
 &

له قول عائشة ، فقال ( عليه السلام ) : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن جعفر ( رضي الله عنهما ) ( معه ) (١) ، فأجمعوا على ان لا يغطى رأسه ، ولا يقربوا طيبا » .

١٧٣٢ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان كان الميت محرما غسلته ، وفعلت به ما تفعل بالمحل ، الا انه لا يمس طيبا .

١٧٣٣ / ٥ ـ المحقق ( رحمه الله ) في المعتبر : عن السيد المرتضى في شرح الرسالة ، عن ابن عباس : ان محرما وقصت به ناقته فمات ، فذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) . « اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه ، ولا تمسوه طيبا ، ولا تخمّروا (١) ، رأسه ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً » .

١٧٣٤ / ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال في محرم وقصت (١) ناقته فمات : « لا تقربوه كافوراً ، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا » .

__________________________

(١) استظهار من الشيخ المصنف « قدس سره » .

٤ ـ المقنع ص ١٩ .

٥ ـ المعتبر ص ٨٩ .

(١) التخمير : التغطية ، خمّرت المرأة رأسها : سترته وغطّته ( لسان العرب ـ خمر ـ ج ٤ ص ٢٥٧ ) .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٦ ح ٤ .

(١) وَقَصَ عنقه يَقِصُها وَقْصاً : كسرها ودقّها ، والوَقْصُ : كسر العنق ( لسان العرب ـ وقص ـ ج ٧ ص ١٠٦ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٠ ) .

١٧٧
 &

١٤ ـ ( باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه )

١٧٣٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الشهيد : « اذا قتل في مكانه فمات (١) ، دفن في ثيابه ولم يغسل ، فان كان به رمق ، ونقل عن مكانه فمات ، غسل وكفن » .

قال : « وقد كفن (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها ، وزاده برداً (٣) » .

١٧٣٦ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لما كان يوم بدر ، فاصيب من اصيب من المسلمين ، امر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بدفنهم في ثيابهم ، وان ينزع عنهم الفراء ، وصلّى عليهم » .

١٧٣٧ / ٣ ـ وعن عبد الرحمان السلمي قال : شهدت صفين مع امير المؤمنين ( عليه السلام ) فنظرت الى عمار بن ياسر ـ الى ان قال ـ وقال عمار : ادفنوني وثيابي (٢) فاني مخاصم .

__________________________

الباب ـ ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٦ ح ٥ .

(١) فمات ، ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : دفن .

(٣) البرد بالضم والسكون : ثوب مخطط ، وقد يقال لغير المخطط أيضاً ( مجمع البحرين ـ برد ـ ج ٣ ص ١٣ ، لسان العرب ج ٣ ص ٨٧ ) .

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٩ باختلاف في اللفظ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٦ ح ٥ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٩٢ .

(١) في المصدر : في ثيابي .

١٧٨
 &

١٧٣٨ / ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : « ينزع عن الشهيد : الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، الا ان يكون اصابه دم (١) فيترك ، ولا يترك عليه شيء معقود الا حلّ » .

١٧٣٩ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شيء ، الا انه لا يترك عليه شيء معقود (١) ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفرو ، وان اصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء ، الا انه يحل المعقود ، ولم يغسل ، الا ان يكون به رمق ، ثم يموت بعد ذلك ، فاذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا يترك عليه شيء من ثيابه » .

١٧٤٠ / ٦ ـ الشيخ الكشي في رجاله : عن خلف بن محمد ، عن عبيد بن حميد ، عن هاشم بن القاسم ، عن شعبة ، عن اسماعيل بن ابي خالد قال : سمعت قيس بن ابي حازم قال : قال عمار بن ياسر : ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم .

١٧٤١ / ٧ ـ علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال : وكان قتل عمار عند المساء ـ وله ثلاث وسبعون سنة (١) ، وقبره بصفين ـ وصلى

__________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٣ ذيل ح ٣ .

(١) في المصدر : بعد اصابه دم : فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه . . . الخ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٩ ح ٨ .

(١) في المصدر وردت هكذا : من ثيابه شيء معقود مثل الخف وتحل تكته ، ومثل المنطقة والعروة .

٦ ـ رجال الكشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٣ .

٧ ـ مروج الذهب ج ٢ ص ٣٨١ .

(١) في المصدر : وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة .

١٧٩
 &

عليه علي ( عليه السلام ) ولم يغسله .

١٧٤٢ / ٨ ـ عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال في شهداء أحد : « زملوهم بكلومهم (١) ، فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك (٢) » .

١٧٤٣ / ٩ ـ وعن ابن عباس قال : امر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد ، والجلود ، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم .

١٥ ـ ( باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته وقطع رأسه )

١٧٤٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان قتل (١) في معصية الله غسل كما يغسل الميت ، وضم رأسه الى عنقه فيغتسل (٢) مع البدن ـ كما وصفناه في باب الغسل ـ ، فاذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه (٣) الى عنقه ، وشدّ مع العنق شدا شديدا » .

__________________________

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٨ ح ١٢٨ .

(١) الكلم : الجرح ، الجمع كلوم وكلام ( لسان العرب ـ كلم ـ ج ١٢ ص ٥٢٤ ) .

(٢) في المصدر : والريح ريح المسك .

٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢٠ .

الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ .

(١) في المصدر : قتيل .

(٢) وفيه : ويغسل .

(٣) وفيه : على عنقه قطناً وضم اليه الرأس .

١٨٠