الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

قَالَ : « تُتِمُّ (١) سَعْيَهَا ». (٢)

٧٦٩١ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ (٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : « إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ (٤) ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا ، وَقَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا (٥) ، وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ (٦) ». (٧)

١٥٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ فِي (٨) الطَّوَافِ‌

٧٦٩٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ى ، بف » : « يتمّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٣٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١١١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٧٥٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٠ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩١ ، ح ١٣٦٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٨٢٠٩.

(٣) في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير » بدل « ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط ». وهو سهو ، فإنّا لم نجد رواية سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير في موضعٍ مع أنّ العناوين الثلاثة من العناوين المتكرّرة جدّاً في الأسناد.

وأمّا رواية سهل بن زياد عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران عن مثنّى [ الحنّاط ] ، فقد وردت في بعض الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح ٤٧١٩ و ٤٧٢٦ و ١٢٤١٢.

(٤) في الاستبصار : « طاهرة ».

(٥) في الوافي : « وقد قضت عمرتها ».

(٦) هذا الخبر نظير الخبر الخامس من هذا الباب ، وقد مضى ذيله كلامٌ من الوافي والمرآة ، إن شئت فراجع هناك.

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١١١٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٦ ، ح ١٣٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨١٩٠.

(٨) في « بخ ، جد » : ـ « في ».

٦٨١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ؟

قَالَ : « إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام وَقَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا (١) ». (٢)

٧٦٩٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ (٣) مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، أَوْ بَيْنَ (٤) الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَجَازَتِ النِّصْفَ ، فَعَلَّمَتْ ذلِكَ الْمَوْضِعَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ ، فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ (٥) ، فَإِنْ (٦) هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ‌

__________________

(١) قال في المرآة : « يدلّ على أنّها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحّت متعتها » ، ثمّ فصّل القول في المسألة.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٣٨١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٧٦٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٣٦٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٨٢٠٨.

(٣) في « بث ، بس ، جن » وحاشية « ى ، بح » : « عن ». والظاهر عدم صحّة كلا النقلين ، فقد تقدّم ذيل ح ٧٦٨١ ، أنّ عليّ بن الحسن في مشايخ سلمة بن الخطّاب هو الطاطري ، والطاطري روى عن محمّد بن زياد ـ وهو محمّد بن أبي عمير كما تقدّم ـ كتاب عليّ بن أبي حمزة ، وورد في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ٦٦ رواية عليّ بن الحسن الطاطري ـ وقد عُبِّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن زياد عن عليّ بن أبي حمزة.

والظاهر بملاحظة مامرّ وقوع التحريف في سندنا هذا ، وأنّ الصواب هو « محمّد بن زياد عن عليّ بن أبي حمزة ».

(٤) في « ى ، بث ، بس ، جد ، جن » : « وبين ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « علمت ». وفي اللغة : علمه يعلمه عَلْماً ، كنصره وضربه ، أي وسمه ـ وهكذا قرأ العلاّمة الفيض ـ وعلّم نفسه وأعلمها ، أي وسمها بسيما الحرب. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤١٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠١ ( علم ).

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

٦٨٢

النِّصْفِ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ (١) ». (٢)

٧٦٩٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلاَّلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ؟

قَالَ : « إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، أَوْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَجَاوَزَتِ‌

__________________

(١) في الوافي : « تأخير إتمام السعي في هذا الخبر وما بعده من الأخبار ينافي ما مرّ من أنّها تسعى مع الحيض ، ويأتي الكلام في توجيهه والجمع بين أخبار هذا الباب جميعاً في آخر الباب إن شاء الله » ، حيث قال : « والذي يقتضيه الجمع والتوفيق بين أخبار هذا الباب وبينها وبين الباب السابق أن يقال : إنّ المرأة إذا أحرمت طاهراً بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ وأتت مكّة ، وأرادت أن تدرك التمتّع. فإن أدركت الطواف ، أو أكثره طاهراً ، ثمّ حاضت ، أخّرت بقيّة الطواف والسعي إن لم تأت به بعد ، أو بقيّته إن أتت ببعضه إلى أن طهرت ، فإن خافت أن يفوتها الحجّ قدّمت الحجّ ، وأخّرت ما بقي من عمرتها وجوباً وما بقي من سعيها استحباباً ؛ لتدركه طاهراً ؛ لكونه من شعائر الله ، وإن لم تدرك من الطواف شيئاً ، أو أدركت أقلّ من النصف فحاضت ، قدّمت السعي وأخّرت الطواف ؛ لتدرك بعض أفعال العمرة حتّى تكون متمتّعة ؛ فإنّها إن لم تسع حينئذٍ تكون غير متأتّية بشي‌ء من أفعال العمرة قبل الحجّ ، فلا تكون متمتّعة ، فاجعل هذا التحقيق على بالك ، ثمّ تأمّل في الأخبار السابقة تجدها متلائمة غير متخالفة إن شاء الله ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : قدّمت السعي ، بل يجب عليها العدول من العمرة إلى الحجّة المفردة وتخرج للوقوفين ، ثمّ تأتي بعمرة مفردة بعد قضاء مناسك الحجّ ، كما مرّ ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٩٨ : « قال الشيخ رحمه‌الله في التهذيب ـ بل في الاستبصار أيضاً ـ بعد إيراد تلك الرواية : ما تضمّن هذا الخبر يختصّ الطواف دون السعي ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه لا بأس أن تسعى المرأة ، وهي حائض ، أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقّبه من الحكم يختصّ الطواف حسب ما قدّمناه ، ونحن لا نقول : إنّه لا يجوز لها أن تؤخّر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الأفضل ، وإنّما رخّص في تقديمه حال الحيض والمخافة أن لا تتمكّن منه بعد ذلك. انتهى. أقول : ما يظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الأظهر ، وليس حمله الأوّل أيضاً ببعيد بأن يكون المراد بقوله : جازت النصف ، أي في الطواف ؛ إذ يمكن شروعه في السعي مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهواً ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٣٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١١١٨ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٣٦٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٨١٩٩.

٦٨٣

النِّصْفَ ، عَلَّمَتْ ذلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ ، فَإِذَا (١) هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ ». (٢)

٧٦٩٥ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ ، فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ ». (٤)

١٥٣ ـ بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ‌

٧٦٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٥) : « أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ (٦) بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَالْخِرَقِ ،

__________________

(١) في « ى ، جد » : « فإن ».

(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩٣ ، ح ١٣٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨٢٠٠.

(٣) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، صدر ح ١٣٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، صدر ح ١١١١ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ، صدر ح ٢٧٦٧ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، صدر ح ١٣٧١ ، بسنده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، صدر ح ١١١٢ ، بسنده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عمّن سأل أباعبدالله عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩٣ ، ح ١٣٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٧ ، ذيل ح ١٨٢٠٤.

(٥) في البحار ، ج ٤٢ والتهذيب ، ج ٥ : + « قال ».

(٦) يقال : نَفِسَتِ المرأة ، على صيغة المعلوم ، ونُفِسَتِ المرأة ، على صيغة المجهول ، أي وَلَدَتْ. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٨٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٥ ( نفس ).

٦٨٤

وَتُهِلَّ بِالْحَجِّ (١) ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ (٢) وَقَدْ (٣) نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَقَدْ أَتى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَتُصَلِّيَ ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ، فَفَعَلَتْ ذلِكَ (٤) ». (٥)

٧٦٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُصَلِّي ، وَلَاتَدْخُلُ الْكَعْبَةَ (٦) ». (٧)

١٥٤ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

٧٦٩٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٨) ، عَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب ، ج ٥ : + « قال ».

(٢) في الوسائل ، ح ١٨٢١٥ : ـ « مكّة ».

(٣) في « بث » والتهذيب ، ج ٥ : ـ « وقد ». وفي « بخ ، بف » : ـ « قد ».

(٤) في التهذيب ، ج ٥ : ـ « ذلك ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٩٩ : « يدلّ على أنّه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد ويصحّ طوافها ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، واستدلّ به على أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً ، وفيه نظر ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٥١٣ ، بسنده عن حمّاد. وفيه ، ص ١٧٩ ، ح ٥١٤ ، بسنده عن زرارة. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ج ٧٦٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٦١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « وتهلّ بالحجّ » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٧٥٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب النفساء ، ح ٤٢٠١ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، ح ٥١١ و ٥١٢ ؛ وص ١٨٠ ، ح ٥١٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ١٣٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٤١٧ ؛ وج ١٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٢١٥ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢ ؛ وفيه ، ج ٤٢ ، ص ٩٧ ، ح ٢٨ ، إلى قوله : « وتهلّ بالحجّ ».

(٦) في المرآة : « يدلّ على أنّه يكره للمستحاضة دخول البيت ، كما نصّ عليه في التحرير ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، المسألة ٢٥٤٠.

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٣٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ١٣٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٢١٦.

(٨) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

٦٨٥

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام (١) عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا ، فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ (٢) أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَزَوْجَهَا حَتّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَهِيَ عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ (٣) إِلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا : كَانَ (٤) مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ (٥) ، وَعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلَيْسَ عَلى زَوْجِهَا (٦) شَيْ‌ءٌ ». (٧)

٧٦٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ ، فَلْتَقِفْ عَلى أَدْنى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَلْتُوَدِّعِ (٩) الْبَيْتَ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ».

(٢) في حاشية « ى » والوسائل : « واستحيت ».

(٣) في الوافي : « ورجعت ».

(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « قد كان ».

(٥) قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ : « قوله عليه‌السلام : عليها سوق بدنة ، حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك ، فلذا وجبت عليها البدنة ».

(٦) في « بخ » : « أهلها ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٧٦٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٦٧٦ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٣٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤٠ ، ح ١٧٤٢٩ ؛ وص ٤٠٥ ، ذيل ح ١٨٠٧٥.

(٨) هكذا في « بف ، جر ». وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عليّ بن‌الحسين ». والصواب ما أثبتناه ، كما ظهر ممّا تقدّم ذيل ح ٧٦٨١ وح ٧٦٩٣.

(٩) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « فلتودّع ». وفي « جن » : « وتودّع ».

(١٠) في تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥ ، المسألة ٢٢٥٣ : « الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية عنه ، بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعاً ، ويستحبّ للمستحاضة ، ولو عدمت

٦٨٦

٧٧٠٠ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ (١) النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ (٢)؟

فَقَالَ (٣) : « تَنْتَظِرُ (٤) مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ (٥) ، وَإِلاَّ فَلَا تَدْخُلَنَّ (٦) عَلَيْهَا (٧) التَّرْوِيَةُ إِلاَّ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ (٨) ». (٩)

٧٧٠١ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

__________________

الماء تيمّمت وطافت ، كما تفعل في الصلاة ».

وفي هامش المطبوع : « لعلّ المراد أنّها إذا فرغت من الطواف وهي طاهرة ، ثمّ حاضت وأرادت أن تودّع البيت في حال الحيض ، فلتقف إلخ ، لا أنّها طافت وهي حائض ؛ لأنّ المرأة إذا فرغت من الطواف ، ثمّ حاضت بعده يصحّ أن يقال عليها : طافت المرأة الحائض ، كما لا يخفى ، والله أعلم ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٣٨٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٥ ، ح ١٤٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦١ ، ح ١٨٢١٤.

(١) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٢) في « بح ، بخ » : « نصنع ».

(٣) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « قال ».

(٤) في الوافي : « تنظر ». وفي الكافي ، ح ٧٠٥٢ : « فلتنظر ».

(٥) في الكافي ، ح ٧٠٥٢ : + « بالحجّ ».

(٦) في « ى » والوافي والوسائل : « فلا يدخلنّ ». وفي الكافي ، ح ٧٠٥٢ : « فلا يدخل ».

(٧) في الكافي ، ح ٧٠٥٢ : + « يوم ».

(٨) في المرآة : « لعلّ هذا الخبر موافق للأخبار التي مضت في باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، من أنّها إذا لم تطهر إلى يوم التروية تسعى بين الصفا والمروة وتقصّر وتهلّ بالحجّ وتقضي طواف العمرة ».

(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورين وقطّان مكّة ، ضمن الحديث الطويل ح ٧٠٥٢ ؛ وباب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، صدر ح ٧٦٨٢ ، بسنده عن العلاء بن صبيح وعبدا الرّحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبدالله بن صالح ، كلّهم يروونه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٢٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٤٨٥٩.

٦٨٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَطَافَتْ (١) أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، فَحَاضَتْ (٢) ، نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ (٣) ». (٤)

٧٧٠٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٥) ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلاً ، فَقَالَ (٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ (٧) وَلَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ ».

فَقَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَنَا (٨) زَوْجُهَا وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذلِكَ مِنْكَ.

فَأَطْرَقَ (٩) كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ : « لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا ، تَمْضِي (١٠) وَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا ». (١١)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « فطافت ». وفي « بث » : « وطاف ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « وحاضت ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : نفرت إن شاءت ، لعلّ الأوفق باصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقيّة الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك ، كظاهر كلام الشيخ في التهذيب والعلاّمة في التحرير ، والأحوط الاستنابة ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، المسألة ٢٥٣٦.

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٣٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٧٦٣ ، معلّقاً عن أبان ، عن فضيل بن يسار الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٥ ، ح ١٤١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦١ ، ذيل ح ١٨٢١٣.

(٥) هكذا في « بح ، جد ، جن ». وفي « ى ، بس » والمطبوع والوسائل : « الخزّاز ». وفي « جر » : « الخرار ». وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥ ، أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.

(٦) في الوسائل ، ح ١٨٠٨٧ : + « له ».

(٧) في الوافي : « حائض ».

(٨) في « جد » : « وأنا ».

(٩) « فأطرق » ، أي سكت فلم يتكلّم ، وأطرق أيضاً : أرخى عينيه ينظر إلى الأرض ، والمعنى : سكت ناظراً إلى‌الأرض. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ( طرق ).

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : تمضي ، لعلّه محمول على الاستنابة للعذر ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ».

(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٧٨٧ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٥ ، ح ١٤١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٨٠٨٧ ؛ وص ٤٥٢ ، ذيل ح ١٨١٩٨.

٦٨٨

١٥٥ ـ بَابُ عِلَاجِ الْحَائِضِ‌

٧٧٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ :

حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَمَعِي (١) أُخْتٌ لِي ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، حَاضَتْ ، فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً خَوْفاً أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ (٢) ، فَقَالَ لِي أَبِي : ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَقُلْ لَهُ : إِنَّ (٣) أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّ فَتَاةً لِي قَدْ حَجَجْتُ بِهَا وَقَدْ حَاضَتْ ، وَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَمَا تَأْمُرُهَا؟

قَالَ : فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَقَفْتُ بِحِذَاهُ (٤) ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ ، أَشَارَ إِلَيَّ ، فَأَتَيْتُهُ ، وَقُلْتُ (٥) لَهُ : إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ (٦) مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي.

فَقَالَ : « أَبْلِغْهُ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ ، فَلْتَسْتَدْخِلْهَا (٧) ،

__________________

(١) في حاشية « بح » : « ومع ».

(٢) في الوافي : « أرادت بالحجّ الذي خافت فواته حجّ التمتّع ؛ فإنّه الذي لا يستقيم مع الحيض إلاّ أن يراد الرجوع‌قبل الطهر ، واريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيّامه ، فهو مستثنى من قاعدة أنّ حكم البياض في أيّام العادة حكم الدم إلاّ أن لا يعود دمها إلاّبعد انقضاء عادتها ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ : « قوله : خوفاً ، يحتمل أن يكون الخوف لفوات حجّ التمتّع ولزوم العدول إلى الإفراد ، ويحتمل أن يكون بعد العود من منى لطواف الزيارة ».

وفي هامش المطبوع : « هنا مسألة ، وهي أنّ النقاء المتخلّل حكمه حكم الحيض إذا كان دون العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيّامه ، ثمّ قطعته بوسيلة فانقطع أيّاماً ، ثمّ يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك الأيّام حكم النقاء أو لا؟ والمسألة معنونة في الفقه فليراجع ».

(٣) في « بخ ، بس » والوافي : ـ « إنّ ».

(٤) في « بف » : « حذاءه ». وفي الوافي : « بحذائه ».

(٥) في « بح » : « فقلت ».

(٦) في « بح » : ـ « إليه ».

(٧) في « بف » : « فلتدخلها ». وفي الوافي : « فتدخلها ».

٦٨٩

فَإِنَّ الدَّمَ سَيَنْقَطِعُ عَنْهَا ، وَتَقْضِي مَنَاسِكَهَا كُلَّهَا ».

قَالَ : فَانْصَرَفْتُ إِلى أَبِي ، فَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ (١) ، قَالَ (٢) : فَأَمَرَهَا بِذلِكَ (٣) ، فَفَعَلَتْهُ (٤) ، فَانْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ (٥) ، وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَلَمَّا أَنِ (٦) ارْتَحَلَتْ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ ، وَصَارَتْ فِي الْمَحْمِلِ ، عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ. (٧)

١٥٦ ـ بَابُ دُعَاءِ الدَّمِ‌

٧٧٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (٩) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلى مَنَاسِكِهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلْتَغْتَسِلْ ، وَلْتَحْتَشِ (١١) بِالْكُرْسُفِ (١٢) ، وَلْتَقِفْ (١٣) هِيَ وَنِسْوَةٌ خَلْفَهَا ، فَيُؤَمِّنَّ (١٤) عَلى‌

__________________

(١) في الوسائل : ـ « قال : فانصرفت إلى أبي ، فأدّيت إليه ».

(٢) في « بخ ، بف ، جن » : « فقال ». وفي الوافي : ـ « قال ».

(٣) في الوسائل : ـ « بذلك ».

(٤) في « بس » والوسائل : « ففعلت ».

(٥) في الوسائل : « الدم عنها ».

(٦) في « ى ، جد » والوافي والوسائل : ـ « أن ».

(٧) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٣٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٢١٨.

(٨) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٩) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

(١٠) في الكافي ، ح ٨١٢٢ : ـ « وابن أبي عمير ».

(١١) يقال : احتشت المرأة الحَشيَّةَ واحتشت بها ، أي لبستها ، واحتشت المستحاضة ، أي حشت وملأت نفسهابالمفارم ونحوها. والمفارم : الخِرَقُ تتّخذ للحيض لا واحد لها. والمراد باحتشائها بالكرسف استدخاله في نفسها يمنع الدم من القطر. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ( حشا ).

(١٢) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب مقام جبرئيل عليه‌السلام ، ح ٨١٢٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٨ ، ح ١٧ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب وابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، وفيهما من قوله : « قال : وتأتي مقام جبرئيل عليه‌السلام » مع زيادة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٣٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٢١٩ ؛ البحار ، ج ١٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٧ وتمام الرواية فيه : « قال : في المستحاضة : تأتي مقام جبرئيل عليه‌السلام. وهو تحت الميزان فإنّه كان مكانه إذا استأذن على نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٣) في « بف » وحاشية « بث » : « ولتقعد ».

(١٤) في الوسائل : « ويؤمّن ».

٦٩٠

دُعَائِهَا ، وَتَقُولُ (١) : اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، أَوْ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ (٢) بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ ، وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلى مُوسى ، وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلى عِيسى ، وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلاَّ أَذْهَبْتَ عَنِّي هذَا الدَّمَ. وَإِذَا (٣) أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، أَوْ مَسْجِدَ (٤) الرَّسُولِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَعَلَتْ مِثْلَ ذلِكَ ».

قَالَ : « وَتَأْتِي (٥) مَقَامَ جَبْرَئِيلَ عليه‌السلام وَهُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مَكَانَهُ (٦) إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلى نَبِيِّ اللهِ (٧) عليه‌السلام » قَالَ : « فَذلِكَ (٨) مَقَامٌ لَاتَدْعُو اللهَ (٩) فِيهِ حَائِضٌ (١٠) تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَدْعُو (١١) بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلاَّ رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١٢)

٧٧٠٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف » والوافي : « تقول » بدون الواو.

(٢) الاستئثار : الانفراد بالشي‌ء والتفرّد به دون غيره ؛ يقال : استأثر به ، أي انفرد واستبدّ وخصّ به نفسه. راجع : المفردات للراغب ، ص ٦٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨ ( أثر ).

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « فإذا ».

(٤) في « بث ، جد » : « ومسجد ».

(٥) في الكافي ، ح ٨١٢٢ والتهذيب : « ائت ».

(٦) في الكافي ، ح ٨١٢٢ والتهذيب : « مقامه ».

(٧) في الكافي ، ح ٨١٢٢ : « رسول الله ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٨١٢٢ والتهذيب : « وذلك ».

(٩) في « جن » والكافي ، ح ٨١٢٢ والتهذيب : ـ « الله ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « حائض فيه ».

(١١) في الكافي ، ح ٨١٢٢ والتهذيب : « ثمّ تدعو ».

(١٢) في الوافي والتهذيب : « مع حذاء ».

٦٩١

حَاضَتْ صَاحِبَتِي وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ مِيعَادُ جَمَّالِنَا وَإِبَّانُ (١) مُقَامِنَا وَخُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ ، وَلَمْ تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ وَلَا الْقَبْرَ وَلَا الْمِنْبَرَ (٢) ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ (٣) : « مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، وَلْتَأْتِ (٤) مَقَامَ جَبْرَئِيلَ عليه‌السلام ، فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ كَانَ يَجِي‌ءُ ، فَيَسْتَأْذِنُ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَإِنْ (٥) كَانَ عَلى حَالٍ لَايَنْبَغِي (٦) أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، قَامَ فِي مَكَانِهِ حَتّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ (٧) أَذِنَ لَهُ ، دَخَلَ عَلَيْهِ (٨) ».

فَقُلْتُ : وَأَيْنَ الْمَكَانُ؟

فَقَالَ (٩) : « حِيَالَ (١٠) الْمِيزَابِ الَّذِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي (١١) يُقَالُ لَهُ : بَابُ فَاطِمَةَ بِحِذَاءِ الْقَبْرِ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ بِحِذَاءِ (١٢) الْمِيزَابِ (١٣) ، وَالْمِيزَابُ فَوْقَ رَأْسِكَ ، وَالْبَابُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ ، وَتَجْلِسُ فِي ذلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَتَجْلِسُ مَعَهَا نِسَاءٌ (١٤) ، وَلْتَدْعُ رَبَّهَا ، وَيُؤَمِّنَّ (١٥) عَلى دُعَائِهَا (١٦) ».

قَالَ : فَقُلْتُ (١٧) : وَأَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ؟

__________________

(١) إبّان الشي‌ء ـ بالكسر والتشديد ـ : وقته وأوانه ، والنون أصليّة فيكون فِعّالاً ، وقيل : هي زائدة ، وهو فِعْلان من‌أبّ الشي‌ء ، إذا تهيّأ للذهاب. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٧ ( أبن ).

(٢) في البحار ، ج ١٨ : ـ « وكان ميعاد » إلى هنا.

(٣) في « بح » والتهذيب : « قال ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّ لتأت ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فإن ».

(٦) في « بح » والوافي والتهذيب : + « له ».

(٧) في « بخ ، بف ، جد » : « فإن ».

(٨) في « بخ ، بف » : « إليه ».

(٩) في « بث ، بح ، بس » والبحار والتهذيب : « قال ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « بحيال ».

(١١) في البحار ، ج ٤٧ : ـ « الذي ».

(١٢) في « بخ ، جد » والوافي : « النسوة ».

(١٣) في التهذيب : « الباب ».

(١٤) في الوافي : « نساؤها ». وفي التهذيب : ـ « وتجلس معها نساء ».

(١٥) في « ى » والوافي والبحار ، ج ٤٧ : « وليؤمّنّ ».

(١٦) في التهذيب : ـ « ويؤمنّ على دعائها ».

(١٧) في الوسائل : + « له ».

٦٩٢

قَالَ : « تَقُولُ : اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ (١) ، لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ‌ءٌ أَنْ تَفْعَلَ بِي (٢) كَذَا وَكَذَا ».

قَالَ : فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِيَ الَّذِي أَمَرَنِي ، فَطَهُرَتْ ، فَدَخَلَتِ (٣) الْمَسْجِدَ ، قَالَ : وَكَانَ (٤) لَنَا خَادِمٌ (٥) أَيْضاً ، فَحَاضَتْ (٦) ، فَقَالَتْ : يَا سَيِّدِي ، أَلَا أَذْهَبُ أَنَا زَادَةً (٧) ، فَأَصْنَعُ كَمَا صَنَعَتْ‌ سَيِّدَتِي؟ فَقُلْتُ : بَلى ، فَذَهَبَتْ ، فَصَنَعَتْ (٨) مِثْلَ مَا صَنَعَتْ مَوْلَاتُهَا ، فَطَهُرَتْ ، وَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ. (٩)

__________________

(١) في « بخ » والبحار ، ج ٤٧ : + « الذي ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٧ والتهذيب. وفي المطبوع : « لي ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ودخلت ».

(٤) في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح ، جن » والوافي : « وكانت ».

(٥) في الوافي : « خادمة ». والخادم : واحد الخَدَم ، غلاماً كان أو جارية. وإنّما يقع على المذكّر والمؤنّث لإجرائه‌مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال ، كحائض وعاتق. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥ ( خدم ).

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « قد حاضت ».

(٧) قرأه في الوافي : « زائدة » ، ثمّ قال : « زائدة ، هكذا وجدت في نسخ الكافي ، والظاهر أنّها تصحيف : زائرة ، ويؤيّده كونها في بعض نسخ التهذيب : زيارة ، أي لأجل الزيارة ، أو أزور زيارة ، وإن صحّت « زائدة » فهي بمعنى متفزّعة مرعوبة ، من الزود بالضمّ بمعنى الفزع ، حال من الضمير في « قالت » ، تأخّرت في الكلام ، وفيه أنّه مع ما فيه من التكلّف ، لا يساعده رسم الخطّ ، وكأنّ خوضها كان فوات زيارتها ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٠٤ : « قوله : أنا زادة ، أي أيضاً ، وهو من اللغات المولّدة ، واليوم شائع بين العرب سيّما أهل العراق ويقولون : أنا زاد أفعل كذا ، وأنا عاد أفعل كذا ، فالثاء للتأنيث ، أو زيد من النسّاخ. ومنهم من صحّح : زائدة ، أي متفزّعة مرعوبة ، على أن تكون حالاً من الضمير في « قالت » تأخّرت في الكلام. قال في القاموس : زاده ، كمنعه : أفزعه ، وعلى هذا لا يحتاج إلى التصحيف ، إذ يمكن أن يكون : زَئِدَةً ، بكسر الهمزة بهذا المعنى. وقيل : هو بالراء المهملة المفتوحة والهمزة المكسورة ، أو الساكته فيكون طرفاً ، قال في القاموس : رئد الضحى ورأده : ارتفاعه. وقيل : كان اسمها ذلك. وقيل : هي تصحيف « زائدة ». ولا يخفى ما في جميعها من التكلّف والتصحيف ، وما ذكرنا هو الشائع الذائع بين العرب ، واستعمال اللغات المولّدة التي ليست في كتب اللغة غير عزيز في الأخبار ، كما لا يخفى على المتتبّع فيها ».

(٨) في « بخ ، بف » : « وصنعت ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٥٥٣ ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٣ ،

٦٩٣

٧٧٠٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ‌بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَكْرِ (١) بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢) الْأَزْدِيِّ شَرِيكِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً صَحِبَتْنِي حَتّى انْتَهَيْتُ (٣) إِلى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ ، فَحَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ، فَدَخَلَهَا مِنْ ذلِكَ (٤) أَمْرٌ عَظِيمٌ ، فَخَافَتْ (٥) أَنْ تَذْهَبَ مُتْعَتُهَا ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَذْكُرَ ذلِكَ لَكَ ، وَأَسْأَلَكَ : كَيْفَ تَصْنَعُ؟

فَقَالَ : « قُلْ لَهَا : فَلْتَغْتَسِلْ نِصْفَ النَّهَارِ ، وَتَلْبَسُ ثِيَاباً نِظَافاً ، وَتَجْلِسُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ ، وَتَجْلِسُ حَوْلَهَا نِسَاءٌ (٦) يُؤَمِّنَّ إِذَا دَعَتْ ، وَتَعَاهَدْ لَهَا زَوَالَ الشَّمْسِ ، فَإِذَا (٧) زَالَتْ فَمُرْهَا ، فَلْتَدْعُ (٨) بِهذَا الدُّعَاءِ ، وَلْيُؤَمِّنَّ (٩) النِّسَاءُ (١٠) عَلى دُعَائِهَا حَوْلَهَا (١١) كُلَّمَا دَعَتْ ، تَقُولُ : اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، وَبِكُلِّ اسْمٍ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ تُجِيبَ ، أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هذَا الدَّمَ.

فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ ، وَإِلاَّ دَعَتْ (١٢) بِهذَا الدُّعَاءِ الثَّانِي ، فَقُلْ (١٣) لَهَا : فَلْتَقُلِ (١٤) : اللهُمَّ إِنِّي‌

__________________

ص ١٠٠٢ ، ح ١٣٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٢٢٠ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٨٨ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٨ ، إلى قوله : « والباب وراء ظهرك ».

(١) في « جن » : « بكير ». (٢) في « بخ ، جر » : « عبيد الله ».

(٣) في حاشية « بف » : « انتهت ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بث » والمطبوع : « ذاك ».

(٥) في « بخ ، جد » والوافي : « مخافة ». (٦) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « نسوة ».

(٧) في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « إذا ». (٨) في « بخ ، بف » والوافي : « أن تدعو ».

(٩) في « بح ، جد » : « ولتؤمّنّ ».

(١٠) في الوافي : + « الذي ». والأمر الفظيع : شديد الشناعة ، يقال : فَظُعَ الأمر فَظاعة وأفظع : اشتدّ وشَنُعَ وجاوزالمقدار والحدّ في القبح. ويقال : افْظِعَ الرجل ، أي نزل به أمر شديد أو عظيم. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٥٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٧٨ ( فظع ).

(١١) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : ـ « حولها ».

(١٢) في الوسائل : « فلتدع ».

(١٣) في « بف » والوافي : « وقل ».

(١٤) في « بخ » : ـ « فقل لها : فلتقل ».

٦٩٤

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلى مُوسى عليه‌السلام ، وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلى عِيسى عليه‌السلام ، وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ ، وَبِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هذَا الدَّمَ.

فَإِنِ انْقَطَعَ ، فَلَمْ تَرَ يَوْمَهَا ذلِكَ شَيْئاً ، وَإِلاَّ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْغَدِ فِي (١) مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي اغْتَسَلَتْ فِيهَا بِالْأَمْسِ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَلْتُصَلِّ (٢) ، وَلْتَدْعُ بِالدُّعَاءِ ، وَلْيُؤَمِّنَّ (٣) النِّسْوَةُ إِذَا دَعَتْ ».

فَفَعَلَتْ ذلِكَ الْمَرْأَةُ ، فَارْتَفَعَ (٤) عَنْهَا الدَّمُ حَتّى قَضَتْ مُتْعَتَهَا وَحَجَّهَا (٥) ، وَانْصَرَفْنَا (٦) رَاجِعِينَ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا (٧) إِلى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ ، عَاوَدَهَا (٨) الدَّمُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَدْعُو بِهذَيْنِ الدُّعَاءَيْنِ فِي دُبُرِ صَلَاتِي؟

فَقَالَ : « ادْعُ بِالْأَوَّلِ إِنْ أَحْبَبْتَ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا تَدْعُ بِهِ إِلاَّ فِي الْأَمْرِ الْفَظِيعِ (٩) يَنْزِلُ (١٠) بِكَ ». (١١)

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الثَّامِنُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَّدُ التَّاسِعُ ،

وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحَجِّ وَكِتابُ الْجِهَادِ وَالْمَعِيشَةِ ]

‌__________________

(١) في « جن » : ـ « في ».

(٢) في الوافي : « فلتغتسل ».

(٣) في « بح ، جد ، جن » : « ولتؤمّنّ ».

(٤) في « بث ، جن » : « فانقطع ».

(٥) في « بس ، بف » : « وحجّتها ».

(٦) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فانصرفنا ».

(٧) في « بف » والوافي : « انتهت ».

(٨) في « بس » : « عاود ». وفي « بث ، بخ » والوافي : « عادها ».

(٩) في الوافي : + « الذي ». والأمر الفظيع : شديد الشناعة ، يقال : فَظُعَ الأمر فَظاعة وأفظع : اشتدّ وشَنُعَ وجاوزالمقدار والحدّ في القبح. ويقال : افْظِعَ الرجل ، أي نزل به أمر شديد أو عظيم. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٥٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٧٨ ( فظع ).

(١٠) في « بف » والوافي : « نزل ».

(١١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ١٣٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٢٢١.

٦٩٥
٦٩٦

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة

عدد الأحاديث

الأحاديث الضمنية

(١٥) كتاب الحجّ‌

٥

١ ـ بَابُ بَدْءِ الْحَجَرِ وَالْعِلَّةِ فِي اسْتِلَامِهِ‌

٧

٣

٠

٢ ـ بَابُ بَدْءِ الْبَيْتِ وَالطَّوَافِ

١٣

٢

٠

٣ ـ بَابُ أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ مِنَ الْأَرَضِينَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ وَ

١٧

٧

١

٤ ـ بَابٌ فِي حَجِّ آدَمَ عليه‌السلام

٢١

٦

١

٥ ـ بَابُ عِلَّةِ الْحَرَمِ وَكَيْفَ صَارَ هذَا الْمِقْدَارَ

٣٢

٢

١

٦ ـ بَابُ ابْتِلَاءِ الْخَلْقِ وَاخْتِبَارِهِمْ بِالْكَعْبَةِ‌

٣٧

٢

٠

٧ ـ بَابُ حَجِّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَبِنَائِهِمَا الْبَيْتَ وَ

٤٩

٢٠

٢

٨ ـ بَابُ حَجِّ الْأَنْبِيَاءِ عليهم‌السلام

٧٨

١١

٠

٩ ـ بَابُ وُرُودِ تُبَّعٍ وَأَصْحَابِ الْفِيلِ الْبَيْتَ ، وَحَفْرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ زَمْزَمَ ، وَ

٨٥

٨

٢

١٠ ـ بَابٌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ )

١٠٥

٢

٠

١١ ـ بَابٌ نَادِرٌ

١٠٧

٢

٠

١٢ ـ بَابُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ حِينَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ‌

١٠٩

٤

٠

١٣ ـ بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالى ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )

١١٢

٣

٠

١٤ ـ بَابُ الْإِلْحَادِ بِمَكَّةَ وَالْجِنَايَاتِ

١١٤

٤

٠

١٥ ـ بَابُ إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ‌

١١٧

٢

٠

١٦ ـ بَابُ لُبْسِ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ‌

١١٨

١

٠

١٧ ـ بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَحَصَاهُ‌

١١٨

٤

٠

٦٩٧

١٨ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ‌

١٢٠

٣

٠

١٩ ـ بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ‌

١٢١

٦

٠

٢٠ ـ بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُخْرَجُ بِهِ مِنْهُ‌

١٢٤

٣

٠

٢١ ـ بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ‌

١٢٥

٣٠

٠

٢٢ ـ بَابُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ‌

١٤٤

٤

٠

٢٣ ـ بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ‌

١٤٦

٦

٠

٢٤ ـ بَابٌ فِيمَنْ رَأى غَرِيمَهُ فِي الْحَرَمِ‌

١٥٠

١

٠

٢٥ ـ بَابُ مَا يُهْدى إِلَى الْكَعْبَةِ‌

١٥١

٥

٠

٢٦ ـ بَابٌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ )

١٥٧

٢

٠

٢٧ ـ بَابُ حَجِّ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

١٥٨

١٤

٠

٢٨ ـ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَثَوَابِهِمَا‌

١٧٨

٤٨

٠

٢٩ ـ بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ‌

٢١٢

٩

٠

٣٠ ـ بَابُ اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ‌

٢١٧

٥

٠

٣١ ـ بَابُ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ‌

٢٢١

٦

١

٣٢ ـ بَابُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ لَايُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا‌

٢٢٤

٣

٠

٣٣ ـ بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ حُبِسَ عَنْهُ فَبِذَنْبٍ‌

٢٢٦

٢

٠

٣٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ

٢٢٧

٤

٠

٣٥ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

٢٢٨

١

٠

٣٦ ـ بَابُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْحَجِّ

٢٢٨

٢

٠

٣٧ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ‌

٢٢٩

٥

٠

٣٨ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ‌

٢٣٢

١٨

٠

٣٩ ـ بَابُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ بَيْنَ خَمْسِ سِنِينَ‌

٢٤٤

٢

٠

٤٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَدِينُ وَيَحُجُّ‌

٢٤٤

٦

٠

٤١ ـ بَابُ الْفَضْلِ فِي نَفَقَةِ الْحَجِّ‌

٢٤٧

٥

٠

٤٢ ـ بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ مُتَهَيِّئاً لِلْحَجِّ فِي كُلِّ وَقْتٍ‌

٢٤٩

٣

٠

٦٩٨

٤٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ

٢٥٠

٢

٠

٤٤ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

٢٥١

٥

٠

٤٥ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهِ وَفَضْلِ الصَّدَقَةِ‌

٢٥٣

٤

٠

٤٦ ـ بَابُ الْقَوْلِ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ‌

٢٥٥

٢

٠

٤٧ ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ

٢٦٠

٨

٠

٤٨ ـ بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّرِيقِ

٢٦٤

٥

٠

٤٩ ـ بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ‌

٢٦٨

٣

٠

٥٠ ـ بَابُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ

٢٧٠

٣

٠

٥١ ـ بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِّ‌

٢٧٢

١٨

٠

٥٢ ـ بَابُ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ‌

٢٨٣

٣

٠

٥٣ ـ بَابُ صِفَةِ الْإِقْرَانِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ

٢٨٤

٣

٠

٥٤ ـ بَابُ صِفَةِ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ‌

٢٨٦

٦

٠

٥٥ ـ بَابُ الْإِفْرَادِ‌

٢٨٩

١

٠

٥٦ ـ بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ‌

٢٩٠

٣

٠

٥٧ ـ بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِينَ وَقُطَّانِ مَكَّةَ‌

٢٩١

١٠

٠

٥٨ ـ بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَمَالِيكِ

٣٠١

٩

٠

٥٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ‌

٣٠٧

٦

٠

٦٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ‌

٣١١

٤

٠

٦١ـ بَابُ مَنْ يُعْطى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ

٣١٣

٢

٠

٦٢ ـ بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أوْ يُوصِي

٣١٤

٥

٠

٦٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ‌

٣١٧

٣

٠

٦٤ ـ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمُخَالِفِ‌

٣١٩

٢

٠

٦٥ ـ بَابٌ‌

٣٢٠

٢

٠

٦٦ ـ بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ‌

٣٢١

٣

١

٦٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ عَنْ غَيْرِ ذلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ‌

٣٢٣

٣

٠

٦٩٩

٦٨ ـ بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِنَّ لَهُ فِيهَا شِرْكَةً‌

٣٢٤

٢

٠

٦٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

٣٢٦

١

٠

٧٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ

٣٢٧

٣

٠

٧١ ـ بَابُ الطَّوَافِ وَالْحَجِّ عَنِ الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام

٣٢٨

٢

٠

٧٢ ـ بَابُ مَنْ يُشْرِكُ قَرَابَتَهُ وَإِخْوَتَهُ فِي حَجَّتِهِ أَوْ يَصِلُهُمْ بِحَجَّةٍ‌

٣٣٠

١٠

٠

٧٣ ـ بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ‌

٣٣٧

٥

٠

٧٤ ـ بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ

٣٣٩

١٠

١

٧٥ ـ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ

٣٤٦

٩

٠

٧٦ ـ بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ‌

٣٥١

١٢

٠

٧٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ لِعَقْدِ الْإِحْرَامِ‌

٣٥٧

٦

٠

٧٨ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ‌

٣٦١

٩

٠

٧٩ـ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّيبِ وَالصَّيْدِ وَ

٣٦٤

١٠

٠

٨٠ ـ بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَعَقْدِهِ وَالاشْتِرَاطِ فِيهِ‌

٣٦٩

١٦

٠

٨١ ـ بَابُ التَّلْبِيَةِ‌

٣٨٠

٨

٠

٨٢ ـ بَابُ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْجِدَالِ وَغَيْرِهِ‌

٣٨٥

٦

٠

٨٣ ـ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ‌

٣٩٠

٢٢

١

٨٤ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلى وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ وَالْمِنْطَقَةَ

٤٠٢

٣

٠

٨٥ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَ

٤٠٣

١١

٠

٨٦ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلى مَا لَايَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ

٤١١

٦

١

٨٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ‌

٤١٣

٢

٠

٨٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ

٤١٤

٣

٠

٨٩ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً‌

٤١٦

٤

٠

٩٠ ـ بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ‌

٤١٧

١٥

٠

٩١ ـ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَايَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ‌

٤٢٦

٢

٠

٩٢ ـ بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ‌

٤٢٦

١٩

٠

٧٠٠