الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

فَقَالَ : « عَلَيْهِ (١) دَمٌ يُهَرِيقُهُ ، وَإِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (٢) ، أَوْ بَقَرَةٌ (٣) ». (٤)

٧٦٦٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى امْرَأَتِهِ (٥) وَلَمْ يُقَصِّرْ (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « يَنْحَرُ جَزُوراً ، وَقَدْ خِفْتُ (٨) أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (٩)

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جن » : ـ « عليه ».

(٢) في التهذيب ، ح ٥٣٥ : « دم ». والجزور : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُر وجزائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ).

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٨٢ : « قوله عليه‌السلام : جزور أو بقرة ، ظاهره التخيير ، والمشهور أنّه يجب عليه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجزفشاة ، وقال في المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلاّر : عليه بقرة. والمعتمد الأوّل. وقال في التحرير : لو جامع مع امرأته عامداً قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسراً ، وإن كان متوسّطاً فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ، ولو أكرهها تحمل عنها الكفّارة ، ولو كان جاهلاً لم يكن عليه شي‌ء ، ولو قبّل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛ المراسم ، ص ١٢٠ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٥٧ ؛ تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٥٩٧ ، الرقم ٢٠٦٣.

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٣٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٤٣ ، معلّقاً عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦ ، بسنده عن الحلبي وتمام الرواية فيه : « قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال : ينحر جزوراً ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٥٩١ ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٨ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٣٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، ذيل ح ١٧٤٠٣.

(٥) في الكافي ، ح ٧٣٩١ والتهذيب ، ح ١١٠٤ : « أهله ».

(٦) في الوافي : « قبل أن يقصّر » بدل « ولم يقصّر ». وفي الكافي ، ح ٧٣٩١ والتهذيب ، ح ١١٠٤ : « ولم يزر ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٧٣٩١ والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٨) في الوسائل والكافي ، ح ٧٣٩١ والفقيه والتهذيب ، ح ١١٠٤ : « خشيت ».

(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، صدر ح ٧٣٩١. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٩ ؛ وص ٣٢١ ، ح ١١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، صدر ح ٢٧٤٥ ، معلّقاً عن

٦٦١

٧٦٦٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ حَمَّادٍ (٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ ، أَتَيْتُ أَهْلِي وَلَمْ أُقَصِّرْ؟

قَالَ : « عَلَيْكَ بَدَنَةٌ ».

قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذلِكَ (٣) مِنْهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَصَّرَتِ امْتَنَعَتْ ، فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ (٤) بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا؟

فَقَالَ (٥) : « رَحِمَهَا اللهُ ، كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ ، عَلَيْكَ بَدَنَةٌ (٦) ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ». (٧)

٧٦٦٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٨) عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ (٩)؟

__________________

معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « قد ثلم حجّة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٤ ، ح ١٣٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٠ ، ح ١٧٤٠٦.

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو واضح. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩٩ ، وص ٤١٩ ـ ٤٢١.

(٢) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن عثمان ».

(٣) في « بف » : « ذاك ».

(٤) في « جن » وحاشية « بح » : « قصرت ».

(٥) في « بث ، بح ، جن » والفقيه والاستبصار : « قال ».

(٦) قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٧٥١ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٥ ، ح ١٣٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٨٣٢٣.

(٨) في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته ».

(٩) في « بث » : ـ « بمكّة ».

٦٦٢

قَالَ : « إِنْ (١) كَانَ جَاهِلاً ، فَلَيْسَ (٢) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ (٣) تَعَمَّدَ ذلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ (٤) الْحَجِّ (٥) بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا (٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ (٧) بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ (٨) ». (٩)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « فَإِذَا (١٠) كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، أَمَرَّ الْمُوسى (١١) عَلى رَأْسِهِ ». (١٢)

٧٦٦٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

__________________

(١) في الاستبصار : « إذا ».

(٢) في « بخ ، بف » : « ليس ».

(٣) في « بخ ، بف ، جن » : + « كان ».

(٤) في « بخ ، بف ، جد » والفقيه : « شهور ». وفي حاشية « جد » : « شهر ».

(٥) في التهذيب ، ح ١٤٩ والاستبصار : « الشهور للحجّ ».

(٦) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « منها ».

(٧) في « بس » والفقيه والتهذيب ، ح ١٤٩ : + « ذلك ».

(٨) في الوافي : « ينبغي حمل وجوب الدم على ما إذا تعمّد الحلق بعد ما أحرم ، كما يشعر به أمره بإمرار الموسى على رأسه في الرواية الثانية ؛ فإنّه إن حلق قبل الإحرام طال شعره إلى يوم النحر ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٩ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٧٥٠ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٦٦٥ ، بسنده عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « بثلاثين يوماً منها فليس عليه شي‌ء » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٠ ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه ، ح ٧٣١٥ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٢١ ، ح ١٢٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ١٦٤٠٦ ؛ وج ١٣ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١٨٣٣٠.

(١٠) في « بس ، جد » والوسائل : « إذا ».

(١١) « الموسى » : ما يحلق به ، وآلة الحديد. قيل : وزنه مُفْعَل ؛ من أوسى رأسه ، إذا حلقه بالموسى ، والميم زائدة فهو من وسي ، وقيل : وزنه فُعلى وزان حبلى ، والميم أصليّة ، فهو من مَوسَ ، وعلى الأوّل ينصرف ، وعلى الثاني لا ينصرف ؛ لألف التأنيث المقصورة. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٨٥ ( موس ).

(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٤٦ ، والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، ح ٥٢٥ ، والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٢١ ، ح ١٢٢٣٥ ، الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١١ ، ح ١٨٣٣١.

٦٦٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَايَلْبَسَ قَمِيصاً ، وَلْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ (١) ». (٢)

١٤٨ ـ بَابُ الْمُتَمَتِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ إِحْلَالِهِ‌

٧٦٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتّى يَقْضِيَ الْحَجَّ ، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلى عُسْفَانَ (٣) ، أَوْ إِلَى الطَّائِفِ ، أَوْ إِلى ذَاتِ عِرْقٍ (٤) ، خَرَجَ مُحْرِماً ، وَدَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ ، فَلَا يَزَالُ عَلى إِحْرَامِهِ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلى مِنًى عَلى إِحْرَامِهِ ، وَإِنْ شَاءَ كَانَ (٥) وَجْهُهُ ذلِكَ إِلى مِنًى (٦) ».

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وليتشبّه بالمحرمين ، أي في عدم لبس المخيط ، كما ذكره الشهيد الأوّل في الدروس ، أو مطلقاً كما اختاره الشهيد الثانى ، ولعلّه من الرواية أظهر ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ذيل الدرس ١٠٦ ؛ الروضة البهيّة ، ج ٢ ، ص ٢٦٧.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٤٨ ، مرسلاً. المقنعة ، ص ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٢ ، ح ١٣٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١٤ ، ح ١٨٣٤٠.

(٣) قال ابن الأثير : « هي ـ أي عسفان ـ قرية جامعة بين مكّة والمدينة ». وقال المطرزي : « عسفان : موضع على‌مرحلتين من مكّة ». وقال الفيّومي : « عسفان : موضع بين مكّة والمدينة ، ويذكّر ويؤنّث ... وبينه وبين مكّة نحو ثلاث مراحل ، ونونه زائدة ». وقيل : هي مَنْهله ـ أي موضع شرب ـ من مناهل الطريق. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ؛ المغرب ، ص ٣١٥ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠٩ ( عسف ).

(٤) « ذات عرق » : موضع بالبادية ، وهو ميقات العراقيّين ، قال ابن الأثير : « هو منزل معروف من منازل الحاجّ ، يحرم أهل العراق بالحجّ منه ، سمّي به ؛ لأنّ فيه عِرْقاً ، وهو الجبل الصغير » ، وقال العلاّمة المجلسي : « ذات عرق : منتهى ميقات أهل العراق ، والمشهور أنّه داخل في العتيق ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٤ ( عرق ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٠١.

(٥) في الوسائل : ـ « كان ».

(٦) في الوافي : « كان وجهه ذلك إلى منى ؛ يعني لم يرجع إلى مكّة ويذهب كما كان إلى منى ، لمّا لم يجز

٦٦٤

قُلْتُ : فَإِنْ (١) جَهِلَ وَخَرَجَ (٢) إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَوْ إِلى نَحْوِهَا (٣) بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ (٤) الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ : أَيَدْخُلُهَا (٥) مُحْرِماً ، أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ؟

فَقَالَ (٦) : « إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ (٧) ، دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ ، دَخَلَ مُحْرِماً ».

قُلْتُ : فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَالْمُتْعَتَيْنِ : مُتْعَتِهِ (٨) الْأُولى ، أَوِ الْأَخِيرَةِ؟

قَالَ : « الْأَخِيرَةُ وَهِيَ (٩) عُمْرَتُهُ (١٠) ، وَهِيَ الْمُحْتَبَسُ (١١) بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ (١٢) ».

قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ (١٣) بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَبَيْنَ عُمْرَةِ (١٤) الْمُتْعَةِ (١٥) إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟

__________________

للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته حتّى يقضي مناسك حجّه إلاّ أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة ، فمن فعل ذلك من غير عذر فكأنّه أفسد عمرته التي يريد أن يوصلها بحجّه إلاّ أن يرجع في ذلك الشهر بعينه ، فإن أخّر إلى شهر آخر فلابدّ له من عمرة اخرى يوصلها بحجّه ».

(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : + « هو ».

(٢) في « جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فخرج ».

(٣) في حاشية « جن » : « غيرها ».

(٤) إبّان الشي‌ء ـ بالكسر والتشديد ـ : وقته وأوانه ، والنون أصليّة فيكون فِعّالاً ، وقيل : هي زائدة ، وهو فِعلان من أبّ الشي‌ء ، إذا تهيّأ للذهاب. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٧ ( أبن ).

(٥) في الوسائل : « فيدخلها » بدل « أيدخلها ».

(٦) في « بث ، بح » والوسائل : « قال ».

(٧) في « بث ، جد » : « شهر ».

(٨) هكذا في « بح ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « متعة ».

(٩) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب : « هي » بدون الواو.

(١٠) في الوافي : « فأيّ الإحرامين والمتعتين ؛ يعني بهما العمرتين ، هي عمرته ، أي متعته ».

(١١) في « ى ، بث ، بح ، بف ، جد » : « المحتسب ».

(١٢) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « يتلقّى ».

(١٣) في « بح ، بس ، بف » والوافي : + « ما ».

(١٤) في « بخ ، بف » : « عمرته ».

(١٥) في « بخ ، بف » : + « بها ». وفي الوافي : « سؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة اخرى ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٨٦ : « قوله : فما فرق بين العمرة ، غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في أشهر الحجّ ، وبين عمرة التمتّع ، حيث لا يحرم الخروج بعد الاولى ويحرم بعد الثانية. وحاصل الجواب أنّ الفرق بالنيّة ».

٦٦٥

قَالَ : « أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ (١) وَهُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ (٢) ، ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ (٣) ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً (٤) بِهَا (٥) ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ ». (٦)

٧٦٦٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٧) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ ، فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ، ثُمَّ تَبْدُو (٨) لَهُ الْحَاجَةُ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَوْ إِلى ذَاتِ عِرْقٍ ، أَوْ إِلى بَعْضِ الْمَعَادِنِ (٩)؟

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ (١٠) فِيهِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَهُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (١١) دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ؟

قَالَ : « كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا ، فَخَرَجَ مُتَلَقِّياً (١٢) بَعْضَ هؤُلَاءِ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، بَلَغَ (١٣)

__________________

(١) في « بث ، بح ، جد » : « بالحجّ ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وهو ينوي العمرة ، أي ينويها فقط ، ولا ينوي إيقاع الحجّ بعده ».

(٣) في « بح » : ـ « ولم يكن عليه دم ». وفي الوافي : « أحرم بالعمرة ، أي العمرة المفردة المبتولة عن الحجّ ، ولم يكن عليه دم ؛ لأنّ عمرته مفردة ، لا حجّ معها حتّى يلزمه الدم ؛ لأنّه لا يكون ينوي الحجّ ؛ يعني موصولاً بتلك العمرة ».

(٤) في « ى ، بح ، بس » وحاشية « جن » : « محتسباً ».

(٥) في « ى » : ـ « بها ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٣٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٤٨٦٦.

(٧) في « بف ، جر » والوسائل والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٨) في « ى ، بخ ، بف » : « يبدو ».

(٩) في الوافي عن بعض النسخ : « المنازل ».

(١٠) في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « تمتّع ».

(١١) في « ي ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فإنّه ».

(١٢) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى درست بن أبي منصور.

(١٣) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فبلغ ». في حاشية « بح » : « وبلغ ».

٦٦٦

ذَاتَ عِرْقٍ ، أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ (١) بِالْحَجِّ ، وَدَخَلَ (٢) وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ». (٣)

٧٦٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٤) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ (٥) بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ؟

قَالَ : « يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، وَمَا أُحِبُّ لَهُ (٦) أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلاَّ مُحْرِماً ، وَلَا يَتَجَاوَزُ (٧) الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ (٨) مِنْ مَكَّةَ ». (٩)

٧٦٧١ / ٤. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (١٠) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٨٧ : « قوله عليه‌السلام : من ذات عرق ؛ ظاهره جواز الإحرام بحجّ التمتّع من الميقات في تلك الصورة ، ومال إليه الشيخ في التهذيب ، حيث قال : ومن خرج من مكّة بغير إحرام ، وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحجّ ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام. انتهى. والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الإحرام إلاّمن مكّة ، ويحتمل أن يكون إحرامه عليه‌السلام للتقيّة ؛ إذ ظاهر أنّ المرادَ بقوله عليه‌السلام : بعض هؤلاء ، بعضُ العامّة ، بل ولاتُهم ، وكان ترك الإحرام دليلاً على إحرامه بحجّ التمتّع ، فلذا أحرم عليه‌السلام تقيّة. وقال في الدروس : ولو رجع في شهره دخلها محلاًّ ، فإن أحرم فيه من الميقات بالحجّ فالمرويّ عن الصادق عليه‌السلام أنّه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكّة ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ذيل الدرس ٨٧.

(٢) في « جن » : ـ « ودخل ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجزي من العمرة المفروضة ، ح ٨٠٢١ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٨ ، ح ١٣٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٤٨٦٨.

(٤) في « بس » : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سألت أبا عبدالله ».

(٥) في « بف ، جن » : « تمتّع ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : ـ « له ».

(٧) في « بخ ، بف » والتهذيب : « ولا يجاوز ».

(٨) في الوافي : « إنّها قريبة ؛ يعني به أنّه لا يفوته الحجّ بخروجه إليها فلا بأس به ، وأمّا مجاوزتها فلا ». وفي المرآة : « ظاهره كراهة الخروج ، ولعلّ التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحجّ بالخروج إليه ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٥٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٩ ، ح ١٣٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٤٨٦٧.

(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

٦٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَضى مُتْعَتَهُ ، ثُمَّ عَرَضَتْ (١) لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ ، وَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَلْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ ، وَإِنْ (٢) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلى مَكَّةَ ، مَضى إِلى عَرَفَاتٍ ». (٣)

٧٦٧٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَمَتِّعُ هُوَ (٤) مُحْتَبِسٌ لَايَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلاَّ أَنْ يَأْبِقَ غُلَامُهُ (٥) ، أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ ، فَيَخْرُجُ مُحْرِماً ، وَلَايُجَاوِزُ إِلاَّ عَلى قَدْرِ مَا لَاتَفُوتُهُ (٦) عَرَفَةُ ». (٧)

١٤٩ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَفُوتُ (٨) فِيهِ الْمُتْعَةُ‌

٧٦٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُرَازِمٍ وَشُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٩) الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ (١٠) لَيْلَةَ عَرَفَةَ ، فَيَطُوفُ وَيَسْعى ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وعرضت ».

(٢) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « فإن ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٤٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٩ ، ح ١٣٥٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٢ ، ذيل ح ١٤٨٦٤.

(٤) في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : ـ « هو ».

(٥) قال ابن الأثير : « أَبَقَ العبدُ يأبَقُ ويأبِق إباقاً ، إذا هرب وتأبّق ، إذا استتر ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٥ ( أبق ).

(٦) في « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « لا يفوته ».

(٧) راجع : قرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٧٠ ، ح ١٣٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٤٨٦٩.

(٨) في « بس ، جد » والمرآة : « تفوت ».

(٩) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « في ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : « دخل ».

٦٦٨

ثُمَّ يُحِلُّ ، ثُمَّ يُحْرِمُ (١) وَيَأْتِي مِنًى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٢)

٧٦٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٣) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ ، فَطَافَ وَأَحَلَّ ، وَأَتى بَعْضَ جَوَارِيهِ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَخَرَجَ. (٤)

٧٦٧٥ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) عَنِ الْمُتْعَةِ : مَتى تَكُونُ؟

قَالَ : « يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ (٧) بِمِنًى ». (٨)

٧٦٧٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ى » : « ويحرم ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧١ ، ح ٥٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٧٦٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٧١ ، ح ١٣٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ١٤٨٢٨.

(٣) في الاستبصار ، ح ٢٦٧ : « الحسن » ، والمذكور في بعض نسخه : « الحسين ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٤٠ ؛ وص ١٧٢ ، ح ٥٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ٨٤٩ ؛ وص ٢٤٧ ، ح ٢٦٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٧٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن محمّد بن ميمون الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٧١ ، ح ١٣٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ١٤٨٢٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٥١٥ ، ح ١٨٣٤٣.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) في « بس » : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٨٩ : « قوله عليه‌السلام : أنّه يدرك الناس ، أي قبل ذهابهم إلى عرفات ، وحمله إلى يوم العيد ؛ ليكون كناية عن إدراك اضطراريّ المشعر بعيد ، ولم يقل به أحد ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٦٥ ؛ وص ١٧١ ، ح ٥٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٦٠ و ٨٦٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٧١ ، ح ١٣٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٤٨٣٣.

٦٦٩

يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ (١) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ (٢) مَتى مَا تَيَسَّرَ لَهُ (٣) مَا لَمْ يَخَفْ (٤) فَوْتَ (٥) الْمَوْقِفَيْنِ ». (٦)

٧٦٧٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ (٧) : « مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلى أَنْ يَقْطَعَ (٨) التَّلْبِيَةَ (٩) ». (١٠)

١٥٠ ـ بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ‌

٧٦٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ‌

__________________

(١) في الوسائل : « المحاملي ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد ذكراً ليعقوب بن شعيب المحاملي في موضع. ويعقوب هذا ، هو يعقوب بن شعيب بن ميثم التمّار. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٥٠ ، الرقم ١٢١٦.

(٢) في « بخ » : « عرفة ».

(٣) في الوافي : « في بعض النسخ : أن يحرم من ليلة عرفة ، مكان : إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له. يعني يحرم متى ما تيسّر له ».

(٤) في « بف » والتهذيب : « لم يخش ».

(٥) في « بف » والتهذيب : « فوات ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧١ ، ح ٥٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٣٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٤٨٣٢.

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « قال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أن تُقطع ».

(٩) في الوافي : « يعني إلى أن يقطع الناس تلبيتهم ، وهو زوال الشمس من يوم عرفة ؛ فإنّه وقت قطع التلبية ، أراد عليه‌السلام أنّه إذا دخل مكّة قبل زوال الشمس أمكنه إدراك المتعة تامّة ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلى أن يقطع التلبية ، لعلّه بناء على المجهول ، أي إلى زوال الشمس من يوم عرفة ؛ لأنّه حينئذٍ يقطع الناس تلبيتهم ».

(١٠) راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٣ ، ح ٥٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٨٧٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٣٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٤٨٣٤.

(١١) في « جن » : ـ « بن يحيى ».

٦٧٠

يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ؟

قَالَ : « تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ (١) ، وَتَحْتَشِي (٢) بِالْكُرْسُفِ (٣) ، وَتَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا (٤) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَلَاتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ (٥) ، وَتُهِلُّ (٦) بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ (٧) ». (٨)

٧٦٧٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام الْمُسْتَحَاضَةَ (٩) ، فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ‌

__________________

(١) استثفار المرأة : هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام ، وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشي‌ء من القطن ؛ ليمنع به من سيلان الدم ، من قولهم : استثفر الرجل بإزاره : لواه على فخذيه ، ثمّ أخرجه من بين فخذيه ، فشدّ طرفه في حجزته. واستثفر الكلب : أدخل ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه. وقال ابن الأثير : « ... وهو مأخوذ من ثَفْر الدابّة الذي يجعل تحت ذنبها ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٤ ( ثفر ) ؛ الحبل المتين ، ص ١٨٧ ؛ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٥٤٣.

(٢) يقال : احتشت المرأة الحَشِيَّةَ واحتشت بها ، أي لبستها. واحتشت المستحاضة ، أي حشت وملأت نفسها بالمفارم ونحوها. والمراد باحتشائها بالكرسف استدخاله في نفسها يمنع الدم من القطر. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ( حشا ).

(٣) « الكرسف » ، كعُصْفُر وكزُنْبور : القطن ، واحدته : كرسفة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ٤٢١ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٩٧ ( كرسف ).

(٤) في التهذيب : « ثيابها لإحرامها ». وفي الوافي : « دون ثياب إحرامها ، أي تحتها ؛ لئلاّ تتلوّث بالدم ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا تدخل المسجد ، أي مسجد الشجرة للإحرام ، ويحتمل أن يكون المراد المسجد الحرام لإحرام حجّ التمتّع ».

(٦) في التهذيب : « ثمّ تهلّ ». والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٠ ( هلل ).

(٧) في الوسائل : « الصلاة ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٠ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٢٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٦٦١٧.

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٩١ : « يمكن أن يكون أراد السائل بالمستحاضة الحائض والنفساء ، أو الأعمّ

٦٧١

أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ (١) ، وَكَانَ فِي وِلَادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ (٢) لِمَنْ (٣) وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ‌اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَاسْتَثْفَرَتْ (٤) ، وَتَنَطَّقَتْ (٥) بِمِنْطَقَةٍ (٦) ، وَأَحْرَمَتْ ». (٧)

٧٦٨٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٨) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَهِيَ لَاتُصَلِّي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ (٩) ، فَلْتُحْرِمْ ». (١٠)

__________________

منهما ومن المستحاضة ، فالجواب ظاهر الانطباق وإن أراد المستحاضة بالمعنى المصطلح ، فذكر قصّة أسماء لعلّه لبيان أنّه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة وكثير من العبادات ، فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق أولى ».

(١) « البيداء » : المفازة التي لا شي‌ء بها ، سمّيت بذلك ؛ لأنّها تُبيد من يحلّها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين‌مكّة والمدينة ، أو المراد بها مطلق الصحراء ، كما قال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : بالبيداء ، يحتمل أن يكون المراد بالبيداء هنا مطلق الصحراء ، فيكون المراد خارج المدينة عند مسجد الشجرة ، أو قبل الوصول إليه ، ولو كان المراد بالبيداء المعروف الذي هو بعد مسجد الشجرة فيحتمل أن يكون ضربت خيمتها هناك لكثرة الناس ؛ فإنّها قريبة من المسجد ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٧١ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٧ ( بيد ).

(٢) في الوافي : « إنّما كانت في ولادتها البركة ؛ لأنّها كانت سبباً لتعلّم كثير من مسائلهنّ في الاستحاضة والنفاس ».

(٣) في الوافي : « ممّن ».

(٤) في الوافي : « فاستذفرت ».

(٥) في « بس » وحاشية « بث » والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ : « وتمنطقت ».

(٦) « تنطّقت بمنطقة » ، أي شدّتها على وسطها ، والمِنْطَقة والمِنْطَق والنِطاق : كلّ ما شدّ به وسطه ، أو المنطقة : معروفة اسم لها خاصّة. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٢٦ ( نطق ).

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٧٥٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٦١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت ، ح ٨٦٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٥١٣ ؛ وج ٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٣٨٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة. وراجع : الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٦ ، ح ١١١٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٢٥١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ١٦٦٢٢ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١.

(٨) في « بف ، جر » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٩) في المرآة : « الوقت يطلق على الزمان والمكان ، والمراد به هنا الثاني ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٥٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٥٩ ، بسنده

٦٧٢

٧٦٨١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (٢) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَهِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ، فَتَطْمَثُ (٣)؟

قَالَ (٤) : « تَغْتَسِلُ ، وَتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ ، وَتَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ ، وَتُحْرِمُ ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا ، وَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ (٥) حَتّى تَطْهُرَ ». (٦)

__________________

عن صفوان ، عن منصور بن حازم. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ... ، ح ٧١٤٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٦٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ... ، ح ٧١٤٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٢٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٦٦١٦.

(١) هكذا في « بخ ، بف ، جر ». وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عليّ بن‌الحكم ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحكم في غير سند هذا الخبر. وقد روى سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن [ الطاطري ] في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٤٣.

ويؤيّد ذلك أنّ الطاطري يعبِّر في كثير من أسناده عن محمّد بن أبي عمير بمحمّد بن زياد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١١٨.

(٢) لم نجد رواية محمّد بن مروان عن زيد الشحّام ، أو عن أبي اسامة وهو كنية زيد ، في غير هذا السند ، والمعهود رواية عمّار بن مروان عن زيد الشحّام في الأسناد ، فلذا استظهر الاستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند أنّ الصواب في العنوان هو عمّار بن مروان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٧٢.

(٣) في « ى » والوافي : « فطمثت ».

(٤) في الوافي : « فقال ».

(٥) هكذا في « بح بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى » والتهذيب « الاخرى ». وفي « بخ » والمطبوع : « الآخر ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٥٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٢٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٦٦١٨.

٦٧٣

١٥١ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ‌

٧٦٨٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ (١) وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ‌

__________________

(١) في السند جهات عديدة من البحث ، لكن نركّز الكلام حول ثلاث منها :

الاولى : في المراد من العلاء بن صبيح.

الثانية : في مفاد العطف في « وعبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب ».

والثالثة : في الراوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

نبدأ البحث من الجهة الثالثة فنقول : تكرّر مضمون الحديث في الأحاديث : الثاني والثالث والسادس من الباب ، والراوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجميع هو عجلان ( أبو صالح ) ، والظاهر أنّ هذا المضمون كان معروفاً عند الأصحاب برواية عجلان أبي صالح ، كما يظهر ممّا ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٦٦ ، فلاحظ.

هذا ، وقد سمع عبيد الله بن صالح هذا الحديث عن عجلان أبي صالح ، ثمّ سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن مفاده كما هو صريح الحديث الثالث من الباب. والمظنون قويّاً اتّحاد عبيد الله بن صالح المذكور في الحديث الثالث مع عبد الله بن صالح في ما نحن فيه ووقوع التحريف في أحد العنوانين. فعليه يمكن القول بسقوط « عن عجلان أبي صالح » من سندنا هذا ، فليكن هذا في ذُكرك.

وأمّا الجهة الثانية ، وهو مفاد العطف في « وعبد الرحمن بن الحجّاج ... » ، فإن أخذنا بظاهر السند ، فلابدّ من القول بكون عبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبد الله بن صالح معطوفين على العلاء بن صبيح ، ويروي محمّد ابن أبي عمير عنهم بتوسّط حفص بن البختري ، لكنّ الأخذ بالظاهر يواجه مُشكلاً وهو أنّ حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج من مشايخ ابن أبي عمير ، روى عنهما كتبهما ، وأكثر من الرواية عنهما في الأسناد ، كما أنّ روايته عن عليّ بن رئاب متكرّرة. ولم يثبت وقوع الواسطة بين أبي عمير وبين عبد الرحمن الحجّاج كما لم يثبت وقوعها بين ابن أبي عمير وابن رئاب. أضف إلى ذلك من وقوع التعاطف بين عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري في ما روى عنهما ابن أبي عمير ، نظير ما ورد في الكافي ، ح ٧١٨٦ و ١٤٩٨٧ ، والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٥ ، وج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١١٩٩. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٤ ، الرقم ٣٤٤ ؛ وص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٢٤٣ ؛ وص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢١ ـ ٤٢٢ ؛ وص ٤٢٦ ؛ ج ٢٢ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٢ ؛ وص ٢٨٦ ـ ٢٨٩.

فعليه ، يمكن القول بوقوع التحويل في السند بأن يكون عبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبد الله بن صالح معطوفين على « حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح » عطف طبقة واحدة على طبقتين. وفي البين احتمال آخر سنشير إليه بعد البحث عن الجهة الاولى.

٦٧٤

وَ (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٣) ، وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، اغْتَسَلَتْ ، وَاحْتَشَتْ ، ثُمَّ سَعَتْ (٤) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلى مِنًى ، فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَزَارَتِ الْبَيْتَ (٥) ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ، ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ (٦) ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ فِرَاشَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً (٧) آخَرَ ، حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا (٨) ». (٩)

__________________

وأمّا الجهة الاولى وهو المراد من العلاء بن صبيح ، فنقول : لم يرد هذا العنوان في غير سند هذا الخبر واحتمال تصحيفه من « عجلان أبي صالح » قويّ جدّاً.

ثمّ إنّ من المحتمل أن يكون الأصل في السند هكذا : « ... محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبد الله بن صالح كلّهم يروونه عن عجلان أبي صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام » ، فسقط « عن عجلان أبي صالح » من السند ، فادرج في غير موضعه مع وقوع التحريف فيه. وهذا هو الاحتمال الآخر الذي أشرنا اليه حين البحث عن الجهة الثانية.

هذا ملخّص ما استفدنا ممّا أفاده الاستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند مع شي‌ءٍ من الزيادة وتغيير في اسلوب البيان.

(١) في « ى ، بث ، بس ، جن » : « عن ».

(٢) في « بث ، بح ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جن » : « يرويه ».

(٣) في « بث » : ـ « بين الصفا والمروة ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « وسعت ».

(٥) في الوسائل : « بالبيت ».

(٦) في « بث ، بح » : « طواف الحجّ ». وفي « بخ » : « طوافاً آخر للحجّ ».

(٧) في الوسائل : « طوافاً ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٩٢ : « واعلم أنّ العلاّمة في التذكرة والمنتهى ادّعى إجماع الأصحاب على أنّ الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد ، مع أنّ الشهيد رحمه‌الله حكى في الدروس عن عليّ بن بابويه وأبي الصلاح وابن الجنيد قولاً بأنّها مع ضيق الوقت تسعى ، ثمّ تحرم بالحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، كما يدلّ عليه هذا الخبر والأخبار الآتية ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً عمل بتلك الأخبار. وقال السيّد في المدارك : والجواب عنها أنّه مع بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات

٦٧٥

٧٦٨٣ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٢) امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ ، فَرَأَتِ الدَّمَ؟

قَالَ : « تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا (٣) ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ‌

__________________

المتضمّنة للعدول بالتخيير ، فالعدول أولى ؛ لصحّة مستنده وصراحته وإجماع الأصحاب عليه ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٤١٧ ، المسألة ٧٢٥ ؛ منتهى المطلب ، ص ٨٥٥ من الطبعة الحجريّة ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ؛ ذيل الدرس ١٠٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ـ ١٨١.

(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورين وقطّان مكّة ، ضمن الحديث الطويل ٧٠٥٢ ؛ وباب نادر في ذيل باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت ، ح ٧٧٠٠ ، بسندهما عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة » مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٣ ، ح ١٣٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٨١٨٦.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ، وما ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٠٩ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل ، ناشٍ من عدم الالتفات إلى وقوع التعليق في السند.

(٢) في التهذيب والاستبصار : « قلت » بدل « عن ».

(٣) في الوافي : « ينبغي حمل تقديمها السعي على التربّص على ما إذا ضاق عليها الوقت ، ولم ترج الطهر قبل‌إدراك المناسك ، وتأخيرها أيّاه عنه ، كما في الرواية الاولى ـ وهي الاولى هنا أيضاً ـ على ما إذا رجت إدراك السعي طاهراً ».

وفي المرآة : « قال الشيخ بعد إيراد تلك الرواية والتي قبلها : فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّه ليس فيهما أنّه قد تمّ متعتها ، ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمّنه الخبران ، ويكون حجّة مفردة دون أن يكون متعة ؛ ألاترى إلى الخبر الأوّل وقوله : إذا قدمت مكّة وطافت طوافين ، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان ، وإنّما كان عليها طوافان وسعي ؛ لأنّ حجّتها صارت مفردة ، وإذا حملنا هما على هذا الوجه يكون قوله : تهلّ بالحجّ ، تأكيداً لتجديد التلبية بالحجّ دون أن يكون ذلك فرضاً واجباً. والوجه الثاني : الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف. انتهى.

أقول : لا يخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الأوّل في ما ذكره من التأييد ؛ لأنّها لمّا أتت بالسعي قيل : لا وجه للسعيين ، والطوافان كلاهما للزيارة ، أحدهما للعمرة والآخر للحجّ ، وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ، ثمّ بقي هاهنا شي‌ء ، وهو أنّه اشتمل الخبر الأوّل على التربّص بالسعي إلى يوم التروية ، وهذا الخبر على تقديمه والتربّص بالطواف فقط. ويمكن الجمع بحمل الأوّل على ما إذا رجت زوال العذر وإدراك السعي ظاهراً ، والثاني على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل إدراك المناسك ».

٦٧٦

بِالْبَيْتِ ، وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ (١) ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ (٢) بَيْتِهَا ، وَخَرَجَتْ إِلى مِنًى ، وَقَضَتِ (٣) الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ، ثُمَّ سَعَتْ (٤) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا خَلَا (٥) فِرَاشَ زَوْجِهَا ». (٦)

٧٦٨٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (٧) ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ عَجْلَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ (٨) ، فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ : « تَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٩) ، وَتَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَإِنْ (١٠) لَمْ تَطْهُرْ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ، وَخَرَجَتْ إِلى مِنًى ، فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا عَدَا (١١) فِرَاشَ زَوْجِهَا ».

قَالَ (١٢) : وَكُنْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللهِ (١٣) عَلى أَبِي الْحَسَنِ (١٤) عليه‌السلام ، فَخَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ سَأَلْتُ‌

__________________

(١) في « بخ » : ـ « وإن لم تطهر ».

(٢) في الوافي : « في ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقضت ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وسعت ».

(٥) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « ما عدا ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٤ ، ح ١٢٥٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٨١٨٧.

(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن رباط ».

(٨) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « مكّة ».

(٩) في « جن » : + « فإذا فعلت ».

(١٠) في « جن » : « فإن ».

(١١) في « بس » : « ما خلا ».

(١٢) في « بث ، بح ، بف ، جد » والوافي : ـ « بالكرسف ».

(١٣) في الاستبصار : « عبد الله ».

(١٤) في حاشية « جن » : « أبي عبد الله ».

٦٧٧

أَبَا الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ ، فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ. (٢)

٧٦٨٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٤) بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ، ثُمَّ طَمِثَتْ (٧)؟

قَالَ : « تَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَقْضِي مُتْعَتَهَا ». (٨)

٧٦٨٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : « إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا ، وَقَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا ، وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ (٩) وَلَمْ‌

__________________

(١) في حاشية « جن » : « أبي عبد الله ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٣ ، ح ١٣٥٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨١٩١.

(٣) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن الخطّاب ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٨٢١٠ : « عبد الله ».

(٥) في « جد » وحاشية « بح » : « أبي عبد الله ».

(٦) في الوافي : ـ « له ».

(٧) في « جن » : « فطمثت ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « ثمّ تطمث ».

(٨) راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٧٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٣٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩١ ، ح ١٣٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨١٩٢ ؛ وص ٤٥٩ ، ح ١٨٢١٠.

(٩) في الوافي : « هذا الخبر يجمع بين الخبر الأخير والأخبار السابقة عليه بتقييد إطلاق كلّ منهما بلاغبار إلاّ أنّ في‌التهذيبين عمل على إطلاق الأخير وأوّل الأوّلة على الحجّة المفردة دون المتعة ، أو على ما إذا رأت الدم بعد ما جاوزت النصف من طوافها معلّلاً بتعليلات عليلة يظهر خللها بأدنى تأمّل ، ويمكن القول بالتخيير لورود الخبرين المطلقين وإن كان التفصيل أولى ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « ويمكن القول بالتخيير ، قال في الجواهر [ ج ١٨ ، ص ٣٨ ] : التخيير وجه جمع بين النصوص إلاّ أنّه ـ مع كونه لا شاهد له ـ فرع التكافؤ المفقود في المقام من وجوه. انتهى. والعمل على العدول من العمرة إلى الحجّ المفرد ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم تسع ، أقول : هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار ، ويظهر من المصنّف والصدوق في الفقيه أنّهما قالا بهذا التفصيل ، ولا يبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضاً لا يخلو من قوّة ».

٦٧٨

تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ». (١)

٧٦٨٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، يَقُولُ : « إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، قَدَّمَتِ السَّعْيَ ، وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ وَانْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ ، قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ». (٢)

٧٦٨٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلى مِنًى؟

فَقَالَ (٣) : « أَوَلَيْسَ هِيَ عَلى عُمْرَتِهَا وَ (٤) حَجَّتِهَا؟ فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَطَوَافاً لِلْحَجِّ (٥) ». (٦)

__________________

(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٥ ، ح ١٣٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٠ ، ذيل ح ١٨١٩٠.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١١١٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٤ ، ح ١٣٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٨١٨٨.

(٣) في « بح » : « قال ». وفي « بث ، جن » والوسائل : ـ « فقال ».

(٤) في « بث » : ـ « عمرتها و ».

(٥) في الوافي : « يعني بعد ما قضت المناسك وطهرت. وظاهر هذا الخبر بقاؤها على عمرتها ، فيحمل على ما إذا طمثت بعد الإحرام ، كما هو الظاهر من اللفظ ، فعليها قضاء السعي أيضاً بعد الطواف ، وإنّما سكت عليه‌السلام عن قضاء السعي لظهوره ، كما أنّه سكت عن السعي للحجّ أيضاً لظهوره ، وإنّما جاز لها تأخير السعي مع أنّها حاضت بعد الإحرام ؛ لأنّها قد خرجت إلى منى وفاتها السعي ، فلا ينافي ما قدّمناه من التفصيل إلاّ أنّه ينافي الخبر الأخير ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٦٥ ـ حيث ورد الحكم فيه بإفراد الحجّ ، والتوفيق بينهما يقتضي التخيير في هذه الصورة ». ونحوه في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٩٦.

(٦) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٣٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨١٩٣.

٦٧٩

٧٦٨٩ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَرْأَةُ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً ، فَتَطْمَثُ (٢) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَيَكُونُ طُهْرُهَا يَوْمَ (٣) عَرَفَةَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ ، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَتُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا ، وَتَلْحَقُ بِالنَّاسِ (٤) ، فَلْتَفْعَلْ ». (٥)

٧٦٩٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعى؟

قَالَ : « تَسْعى ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ (٧) سَعَتْ (٨) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا؟

__________________

(١) في « بح ، بس » : « أصحابنا ».

(٢) هكذا في « ي ، بح ، بخ ، بس ، بف جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي « بث » والمطبوع : « فطمثت ».

(٣) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ليلة ».

(٤) في التهذيب ، ح ١٣٦٧ والاستبصار : « الناس ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ١٦٧٥ : + « بمنى ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : بالناس ، أي بمنى ، كما هو المصرّح به في الفقيه ، أو بعرفات ، كما فهمه الشيخ في التهذيب ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ١١٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٦٧٥ ، معلّقاً عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٧٧٠ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٣٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٨١٨٩.

(٦) في الاستبصار : ـ « بن أيّوب ».

(٧) في « ى » : ـ « ثمّ حاضت ـ إلى ـ امرأة ».

(٨) في الفقيه والتهذيب ، ح ١٣٧٦ والاستبصار ، ح ١١١٧ : « طافت ». في « ى » : « وسعت ». وفي « بخ » : « وطافت ».

٦٨٠