الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

يَقُولُ : « اللهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ (١) ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ (٢) ، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي ، وَإِنْ (٣) تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي ، وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلى رَحْمَتِكَ ، فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلى رَحْمَتِهِ ، ارْحَمْنِي ؛ اللهُمَّ لَاتَفْعَلْ (٤) بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَلَمْ تَظْلِمْنِي (٥) ، أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ ، وَلَا أَخَافُ جَوْرَكَ ، فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَايَجُورُ ، ارْحَمْنِي ». (٦)

٧٦٢٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ (٧) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ رَفَعَهُ :

__________________

(١) في « بس » : « اغفر لكلّ » بدل « اغفر لي كلّ ».

(٢) قال الشيخ الرضيّ : « قطّ ، لا يستعمل إلاّبمعنى أبداً ؛ لأنّه مشتقّ من القطّ ، وهو القطع ، كما تقول : لا أفعله ألبتّة ... وربما استعمل قطّ بدون النفي لفظاً ومعنى ، نحو : كنت أراه قطّ ، أي دائماً ، وقد يستعمل بدونه لفظاً لا معنى ، نحو : هل رأيت الذئب قطّ ».

وقال الفيروزآبادي : « إذا أردت بقط الزمان فمرتفع أبداً غير منوّن ... وتختصّ بالنفي ماضياً وتقول العامّة : لا أفعله قطّ [ وهو لحن ]. وفي مواضع من البخاري جاء بعد المثبت ، منها في الكسوف : أطول صلاة صلّيتها قطّ ، وفي سنن أبي داود : توضّأ ثلاثاً قطّ ، وأثبته ابن مالك في الشواهد لغة ، قال : وهي ممّا خفي على كثير من النحاة ».

وقال العلاّمة الفيض : « أقول : فلأمير المؤمنين عليه‌السلام اسوة بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في استعمالها بعد المثبت ، وهما أفصح الناس صلوات الله عليه ». وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : هذا الدعاء المنقول عن أفصح الفصحاء أيضاً يدلّ على وروده في المثبت فثبت ». راجع : شرح الكافية ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢١ ( قطط ) ؛ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٢٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٦٩.

(٣) في « ى » : « فإن ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « ولا تفعل ».

(٥) في « بث ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والمقنعة : « ولن تظلمني ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٤٠٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٢٥ ، ح ١٣٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٨٢٤٧.

(٧) في هامش المطبوع : « أحمد بن سليمان ».

٦٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ ، فَلْيُطِلِ (١) الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٢) ». (٣)

٧٦٢٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ (٤) ». (٥)

٧٦٢٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٦) عليه‌السلام صَعِدَ (٧) الْمَرْوَةَ ، فَأَلْقى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا (٨) ، وَاسْتَقْبَلَ (٩) الْكَعْبَةَ. (١٠)

٧٦٢٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ (١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ (١٢) ،

__________________

(١) في « بف » : « فليكثر ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « والمروة ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٢٧ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢١٦٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٢٧ ، ح ١٣٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٨٢٥٠.

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : موقّت ، أي مفروض ، أو معيّن لا تتأتّى السنّة بغيره ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٣٥٧ ، باب السبعة ، ح ٤١ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت ... والصفا والمروة ... » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٢٧ ، ح ١٣٤٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٨٢٥١.

(٦) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : + « موسى ».

(٧) في « بح ، بس ، جد » : « وصعد ».

(٨) في الوسائل : « مسيرتها ».

(٩) في « بف » : « فاستقبل ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٢٧ ، ح ١٣٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٨٢٥٣.

(١١) في « بف » والتهذيب ، ح ٤٩٠ : + « إنّما ». وفي الوسائل : + « قد ».

(١٢) في الاستبصار : « الخرّاز ».

٦٤٢

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

كُنْتُ وَرَاءَ (١) أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى (٢) الْمَرْوَةِ وَهُوَ لَايَزِيدُ عَلى حَرْفَيْنِ (٣) : « اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي (٤) كُلِّ حَالٍ ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ». (٥)

١٤٢ ـ بَابُ السَّعْيِ (٦) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا يُقَالُ فِيهِ‌

٧٦٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

قَالَ : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلى (٧) يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي ، فَاسْعَ (٨) حَتّى‌

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « في ظهر ». وفي التهذيب والاستبصار : « في قفا ».

(٢) في الوسائل : « وعلى ».

(٣) في الوافي : « لعلّه عليه‌السلام كان يكرّر هذين الحرفين ، فلا ينافي طول وقوفه على أحدهما مع أنّه مستحبّ ». وفي ‌المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا يزيد ، لعلّ الاكتفاء بذاك كان لعذر ، أو لبيان جواز ترك ما زاد وتأدّي السنّة بهذا المقدار ، ولا يبعد الحمل على تكرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة ، ويحتمل أن يكون ذلك في غير الابتداء ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « على ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٢٦ ، ح ١٣٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨١ ، ح ١٨٢٥٤.

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧١ : « المراد بالسعي الهرولة ، ويحتمل أصل السعي وإن كان أكثر الأخبار في الأوّل ؛ لأنّها من آدابه ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : « عن ».

(٨) في الوافي : « يعني بالسعي السرعة في المشي دون العدو ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فاسع ، المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي والهرولة ، ولا خلاف في مطلوبيّتها ، ولا في أنّه لو تركها لا شي‌ء عليه. وذهب أبو الصلاح إلى وجوبها. وحدّ الهرولة ما بين المنارة وزقاق العطّارين ، كما دلّ عليه هذا الخبر ، ويدلّ على أنّه ليس على النساء هرولة ، كما ذكره الأصحاب ». راجع : الكافي في الفقه ، ص ١٩٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ؛ رياض المسائل ، ج ٧ ، ص ٩٥.

٦٤٣

تَنْتَهِيَ إِلى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ ، وَامْشِ مَشْياً ، وَإِذَا (١) جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ ، فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ ، فَاكْفُفْ (٢) عَنِ السَّعْيِ ، وَامْشِ مَشْياً (٣) ، وَإِنَّمَا (٤) السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ ». (٥)

٧٦٢٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِي يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ (٧) إِلى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمَسِيلِ (٨) ، لَايَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ (٩) أَبِي حُسَيْنٍ ». (١٠)

٧٦٣٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ يُونُسَ ،

__________________

(١) في « بف » : « فإذا ».

(٢) في « بس » : « فكفّ ».

(٣) في « بس » : ـ « وامش مشياً ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فإنّما ».

(٥) راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المزاحة على الحجر الأسود ، ح ٧٥٠٥ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٢٩ ، ح ١٣٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٢ ، ذيل ح ١٨٢٥٨ ؛ وفيه ، ص ٥٠٢ ، ح ١٨٣١١ ، من قوله : « فاكفف عن السعي ».

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. وما ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٨٩ ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى ، سهو.

(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : باب ابن عبّاد ، دار محمّد بن عبّاد بن جعفر العبادي كانت مشرفة على المسعى ، فهدموها على عهد المهديّ ، وكان هناك دور بينها زقاق ضيّقة هدمها المهديّ وجعلها في المسجد ، والقاضي المخزوميّ محمّد الأوقص بن محمّد بن عبد الرحمان كان قاضي مكّة ، وهو الذي تصدّى عمارة المسجد والمسعى بأمر المهديّ ، وأنفق ثلاثمائة ألف دينار وثلاثين ألف ألف درهم وكان يشتري الدور كلّ ذراع بخمسة عشر دينار ، واشترى داراً بثمانية وأربعين ألف دينار. ويطلب تفصيل ذلك من التواريخ ، وغرضنا تنبّه القارئين على معنى الخبر ».

(٨) في التهذيب : « الميل ».

(٩) في « بث ، بف ، جد » : ـ « آل ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣١ ، ح ١٣٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٨٢٥٩.

٦٤٤

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمَسْعى ؛ لِأَنَّهُ يُذِلُّ فِيهَا (١) كُلَّ جَبَّارٍ ». (٢)

٧٦٣١ / ٤. وَرُوِيَ (٣) أَنَّهُ سُئِلَ : لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ؟ فَقَالَ : « مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ ». (٤)

٧٦٣٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

« لَيْسَ لِلّهِ مَنْسَكٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السَّعْيِ ، وَذلِكَ (٦) أَنَّهُ يُذِلُّ فِيهِ الْجَبَّارِينَ (٧) ». (٨)

٧٦٣٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمُلِيِّ (٩) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١٠) : « جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ ». (١١)

__________________

(١) في « بس » : « فيه ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٤٣٣ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ذيل ح ٢١٢٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٣ ، ح ١٣٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٢٢٣.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « وفي رواية ».

(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٣ ، ح ١٣٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٨٢٢٤.

(٥) في الوسائل : + « عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو واضح.

(٦) في « بخ » والوافي : « وذاك ».

(٧) في العلل : « كلّ جبّار عنيد » بدل « الجبّارين ».

(٨) علل الشرائع ، ص ٤٣٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٣ ، ح ١٣٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٨٢٢٦.

(٩) المراد من التيملي هذا ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، ويروي عنه أحمد بن محمّد شيخ المصنّف في‌الأسناد بعنوان أحمد بن محمّد العاصمي وأحمد بن محمّد الكوفي وأحمد بن محمّد بن أحمد وأحمد بن محمّد بن أحمد الكوفي. فليس في السند تعليق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، الرقم ٨٠٤ ؛ ص ٢٤٨ ، الرقم ٨١٨ ؛ وص ٧٠٦ ـ ٧٠٨.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : ـ « قال ».

(١١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٣ ، ح ١٣٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٨٢٢٥.

٦٤٥

٧٦٣٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « انْحَدِرْ مِنَ الصَّفَا (١) مَاشِياً إِلَى الْمَرْوَةِ (٢) ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ حَتّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَهِيَ عَلى (٣) طَرَفِ الْمَسْعى ، فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ (٤) ، وَقُلْ : " بِسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى (٥) أَهْلِ بَيْتِهِ ، اللهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَتَجَاوَزْ (٦) عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ" حَتّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرى ، فَإِذَا جَاوَزْتَهَا ، فَقُلْ : " يَا ذَا الْمَنِّ وَالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْجُودِ ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ؛ إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ (٧) ، " ثُمَّ امْشِ ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ حَتّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ ، فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتّى يَبْدُوَ‌ لَكَ الْبَيْتُ ، وَاصْنَعْ (٨) عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا ، وَطُفْ (٩) بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ». (١٠)

__________________

(١) في التهذيب : ـ « من الصفا ».

(٢) في التهذيب : ـ « إلى المروة ».

(٣) في « بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي : ـ « على ».

(٤) في « بف » : « فرجك ». وقوله عليه‌السلام : « فاسع ملأ فروجك » ، أي اسرع في مسيرك. قال ابن الأثير : « وفي حديث أبي جعفر الأنصاري : فملأت ما بين فروجي ، جمع فَرْج ، وهو ما بين الرجلين ؛ يقال للفرس : ملأ فرجه وفروجه ، إذا عدا وأسرع ، وبه سمّي فرج المرأة والرجل ؛ لأنّهما بين الرجلين ». وقال العلاّمة المجلسي : « وقال في الدروس : أوجب الحلبي ملأ فروجه. ثمّ اعلم أنّ بعض الأصحاب فسّروا الهرولة بالإسراع في المشي ، وبعضهم فسّروه بالإسراع مع تقارب الخُطَا ، وهذا الخبر يدلّ على الأوّل ، كغيره من الأخبار ، وحمله على أنّ المراد بملأ الفرج عدم تباعد القدمين يأباه كلام اللغويّين ، كما عرفت ». راجع : الكافي في الفقه ، ص ٢١١ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ( فرج ) ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ذيل الدرس ١٠٦ ؛ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧٢.

(٥) في « بس ، جن » والتهذيب : ـ « على ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « واعف ».

(٧) في التهذيب : « قال : وكان المسعى أوسع ممّا هو اليوم ، ولكنّ الناس ضيّعوه » بدل « فإذا جاوزتها فقل ـ إلى ـ لايغفر الذنوب إلاّ أنت ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فاصنع ».

(٩) في « بف » : « طف » بدون الواو.

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٨٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٠ ، ح ١٣٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٨٢٥٦.

٦٤٦

٧٦٣٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ (٢) مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ (٣) : وَيَمْضِي كَمَا هُوَ إِلى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ. (٤)

٧٦٣٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : فَرِيضَةٌ (٦) ، أَمْ سُنَّةٌ (٧)؟

فَقَالَ : « فَرِيضَةٌ ».

قُلْتُ (٨) : أَوَلَيْسَ (٩) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) (١٠)؟

قَالَ : « كَانَ (١١) ذلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (١٢) ، إِنَّ (١٣) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شَرَطَ عَلَيْهِمْ (١٤) أَنْ‌

__________________

(١) في « بخ » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « بخ » : « السعي ».

(٣) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : ـ « قال ».

(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣١ ، ح ١٣٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٨٢٦٠.

(٥) في حاشية « بف » والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٩ : « الحسين ».

(٦) في المرآة : « قوله : فريضة ، أي واجب وإن عرف وجوبه بالسنّة ؛ لإطلاق السنّة عليه في بعض الأخبار ، ولعدم دلالة الآية على الوجوب وإن لم يكن منافياً له ».

(٧) في « بخ ، بف » : « أو سنّة ».

(٨) في « بف ، جد » والوافي : « فقلت ».

(٩) في « بخ ، بف » والتهذيب : « حيث ».

(١٠) البقرة (٢) : ١٥٨.

(١١) في التهذيب ، ح ٤٩٠ : ـ « كان ».

(١٢) في هامش ، الطبعة الحجريّة : « روي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتى مكّة سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة لعمرة القضاء ، وساق معه ستّين بدنة ، ودخل المسجد الحرام ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وتزوّج في هذا السفر ميمونة بنت الحارث ويقال لها : عمرة القضاء ، كأنّها كانت قضاء عن عمرة الحديبيّة ».

(١٣) في « جن » : « فإنّ ».

(١٤) في الوافي : « يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتّى ينقضي أيّام

٦٤٧

يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ مِنَ (١) الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَتَشَاغَلَ (٢) رَجُلٌ ، وَتَرَكَ (٣) السَّعْيَ (٤) حَتّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ ، وَأُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ ، فَجَاؤُوا إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٥) : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) (٦) أَيْ وَعَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ ». (٧)

٧٦٣٧ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ (٩) فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا‌

__________________

المناسك ، ثمّ يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ، ففاته السعي حتّى انقضت أيّامه ، واعيدت الأصنام ، فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا والمروة ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧٣ : « غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب ، كما استدلّ به أحمد وبعض المخالفين القائلين باستحبابه ، وأجمع أصحابنا وأكثر المخالفين على الوجوب ، وأمّا ما أجاب به عليه‌السلام بأنّ نفي الجناح ليس لنفي السعي حتّى يكون ظاهراً في نفي الوجوب ، بل لما كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسّرين ».

(١) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٤٩٠ : « عن ».

(٢) في « ى ، بث ، بس ، جد » وحاشية « بح » : « فسئل عن » بدل « تشاغل ».

(٣) في « بث » والبحار : « حتّى ترك ». وفي « ى ، بس ، جد » والوسائل : « ترك » بدون الواو.

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٤٩٠ : ـ « وترك السعي ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : +( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ).

(٦) البقرة (٢) : ١٥٨.

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من نسي رمي الجمار أو جهل ، ذيل ح ٧٨٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ، ضمن ح ٤٩١ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٩٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فريضة أم سنّة فقال : فريضة » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ١٣٣ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، ومن قوله : « قال الله عزّ وجلّ : فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣١ ، ح ١٣٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٨٢٢٧ ؛ بحارالأنوار ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢.

(٨) في « جر » والتهذيب : ـ « الحسن ».

(٩) في « بس » : ـ « من الرمل ». وقال الجوهري : « الرَّمَل ـ بالتحريك ـ : الهرولة » ، والهرولة : ضرب من العدو ،

٦٤٨

وَالْمَرْوَةِ؟

قَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (١) ». (٢)

٧٦٣٨ / ١١. وَرُوِيَ : « أَنَّ الْمَسْعى كَانَ أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ (٣) ، وَلكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ ». (٤)

٧٦٣٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (٥) ». (٦)

١٤٣ ـ بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا أَوْ سَهَا فِي السَّعْيِ بَيْنَهُمَا‌

٧٦٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا؟

__________________

وهو بين المشي والعدو. وقال ابن الأثير : « يقال : رَمَلَ يَرْمَلُ رَمَلاً ورَمَلاناً ، إذا أسرع في المشي وهزّ منكبيه ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧١٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ( رمل ).

(١) في « بف » : « عنه ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٥ ، ذيل ح ٢٨٤٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٢ ، ح ١٣٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٨٢٦٨.

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ممّا هو اليوم ، أي عرضاً ، ويحتمل أن يكون المراد به محلّ الهرولة ، أي كانت مسافةالهرولة أكثر فضيّقها العامّة ، والأوّل أظهر ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ضمن ح ١٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٢ ، ح ١٣٤٧٥.

(٥) في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤٩١ والاستبصار : « لا حجّ له » بدل « عليه الحجّ من قابل ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤٩٢ ؛ وص ٤٧١ ، ح ١٦٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ذيل ح ٨٢٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٣٤٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٨٢٦٢.

٦٤٩

قَالَ : « يُعِيدُ (١) ، أَلَاتَرى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ » ، أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ. (٢)

٧٦٤١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (٣) :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام فِي (٤) رَجُلٍ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ : مَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ خَطَأً أَطْرَحَ (٥) وَاحِداً ، وَاعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ». (٦)

٧٦٤٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

حَجَجْنَا وَنَحْنُ صَرُورَةٌ (٧) ، فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ، فَسَأَلْتُ‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧٤ : « عليه فتوى الأصحاب ، ولم يفرّقوا في وجوب الإعادة بين العامد والناسي‌والجاهل ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي علل الشرائع ، ص ٥٨١ ، ح ١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٥ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٤٩ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين إلى قوله : « قال : يعيد » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٣٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٨٢٧٣.

(٣) في الاستبصار ، ح ٨٣٢ : « محمّد بن عبد الرحمن بن الحجّاج » ، لكن لم يرد « محمّد بن » في بعض نسخه وهو الصواب.

(٤) في الاستبصار ، ح ٨٣٢ : « عن ».

(٥) في « ى ، بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ٨٣٢ : « طرح ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٦٦٠ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٣٦ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٣٥٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩١ ، ح ١٨٢٨٠.

(٧) الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

٦٥٠

أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، سَبْعَةٌ لَكَ ، وَسَبْعَةٌ تُطْرَحُ ». (١)

٧٦٤٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ (٣) ـ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا؟

قَالَ : « يُعِيدُ ، أَلَاتَرى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُعِيدَ عَلى شِمَالِهِ ». (٤)

٧٦٤٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ (٦) صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٧) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٨) ، قَالَ :

مَنْ طَافَ (٩) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً ، طَرَحَ ثَمَانِيَةً ، وَاعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ،

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٠ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٣٥٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٨٢٨٢.

(٢) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٣) في « بف » : ـ « وأنا حاضر ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٣٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٨٢٧٤.

(٥) في « بخ ، بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(٦) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى كليهما من رواة معاوية بن عمّار ، وقد تكرّر في الأسناد تعاطفهما حين الرواية عن معاوية بن عمّار. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٣٩٩٤ و ٧٠٣٢ و ٧١٢٠ و ٧١٥١ و ٧١٩٤ و ٧٣٢٤ و ٧٥٥٤ و ٧٦٥٩.

هذا ، وقد يبدو للرأي صحّه ما ورد في « جر » والوسائل من عدم ورود « وصفوان بن يحيى » ، لكن بعد تضافر النسخ على ذكر « صفوان بن يحيى » وذكر « و » قبله في الطبعة الحجريّة والمطبوع ، لا يحصل الاطمئنان بزيادة « وصفوان بن يحيى ».

(٧) في « بف » : ـ « بن يحيى ».

(٨) في الوافي : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من طاف ، يشمل العامد والناسي والجاهل ، وخرج العامد بالأخبار الاخر وبقي الجاهل‌والناسي ».

٦٥١

وَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ ، وَلْيَبْدَأْ (١) بِالصَّفَا. (٢)

١٤٤ ـ بَابُ الاسْتِرَاحَةِ فِي السَّعْيِ وَالرُّكُوبِ فِيهِ‌

٧٦٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَعَلَى الْمَحْمِلِ ». (٣)

٧٦٤٦ / ٢. مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِباً (٥)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ ». (٦)

٧٦٤٧ / ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٧) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : أَيَسْتَرِيحُ؟

__________________

(١) في « بث ، بح ، جن » : « ويبدأ ».

(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٣٥٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩١ ، ح ١٨٢٨١ ، إلى قوله : « واعتدّ بسبعة ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٥ ، ح ٥١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٥ ، ح ١٣٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٨٢٩٣.

(٤) الظاهر أنّ السند معلّق على سابقه ، وبما أنّ المعهود في الأسناد المعلّقة ذكر الراوي المصدّر به السند في الأسناد السابقة ، لا يبعد سقوط « ابن أبي عمير عن » من السند. فيكون الأصل في السند هكذا : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ... ».

ويؤيِّد ذلك وقوع ابن أبي عمير في صدر السند الآتي ، وذاك السند أيضاً معلّق على سند الحديث الأوّل.

(٥) في الفقيه والتهذيب : « يفعل ذلك » بدل « يسعى بين الصفا والمروة راكباً ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٦ ، ذيل ح ٢٨٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٥ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وفيه ، ذيل ح ٥١٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. المقنعة ، ص ٤٥١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٥ ، ح ١٣٤٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ١٨٢٩٤.

(٧) السند معلّق. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

٦٥٢

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبَيْنَهُمَا ، فَلْيَجْلِسْ (١) ». (٢)

٧٦٤٨ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ (٣) عَبْدِ الرَّحْمنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُجْلَسُ (٤) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ مِنْ جَهْدٍ ». (٥)

٧٦٤٩ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٧) عليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ (٨) : أَيُجْزِئُهُنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٩)؟

قَالَ (١٠) : « نَعَمْ (١١) ، بِحَيْثُ (١٢) يَرَيْنَ (١٣) الْبَيْتَ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وهامش المطبوع. وفي « بف » والمطبوع : « فيجلس ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧٦ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة ، وحملوا الرواية الآتية على الكراهة. ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة القول بالمنع إلاّمع الإيماء ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٦ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٣٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠١ ، ح ١٨٣٠٦.

(٣) في « ى ، بث ، بخ ، جد ، جن » وحاشيتي « بح » والمطبوع : « بن ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٨٥٦ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان الراوي عنه هو أبان بن عثمان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٢١ ـ ٤٢٥. (٤) في « ى ، جن » : « لا تجلس ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٨٤٥ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٣٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٢ ، ذيل ح ١٨٣٠٩.

(٦) في « بخ ، جر » والتهذيب : ـ « بن يحيى ». (٧) في الوافي : « أبا إبراهيم ».

(٨) في الفقيه : + « بين الصفا والمروة ». (٩) في الوافي : + « حيث يرين البيت ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ». (١١) في التهذيب : ـ « نعم ».

(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٢١ ، ح ١٢٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١١ ، ح ١٨٣٣١. (١٣) في « بخ » : « ترين ». وفي « بف » : « ترى ».

(١٤) في الوافي : ـ « بحيث يرين البيت ». وفي المرآة : « ظاهره جواز الاكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا والمروة ، وأنّه لا يلزم الصعود عليهما ولا إلصاق العقب بهما ، كما يظهر من تدقيقات بعض المتأخّرين ».

(١٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٦ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٥٢ ، معلّقاً عن

٦٥٣

٧٦٥٠ / ٦. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ ، وَلكِنْ لِيُسْرِعْ (٢) شَيْئاً (٣) ». (٤)

١٤٥ ـ بَابُ مَنْ قَطَعَ السَّعْيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَالسَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ‌

٧٦٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ (٥) : أَيُخَفِّفُ ، أَوْ يَقْطَعُ (٦) وَيُصَلِّي وَيَعُودُ (٧) ، أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلى حَالِهِ حَتّى يَفْرُغَ؟

قَالَ : « أَوَلَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ (٨)؟ لَا ، بَلْ يُصَلِّي ، ثُمَّ يَعُودُ ».

قُلْتُ : يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا (٩)؟

__________________

عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٦ ، ح ١٣٤٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٨٢٩٩.

(١) الضمير راجع إلى صفوان بن يحيى المذكور في السند السابق.

(٢) في « ى » : « يسرع ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على أنّه يستحبّ للراكب تحريك دابّته في مقام الهرولة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٨٥٣ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٥ ، ح ٥١٥ ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٦ ، ح ١٣٤٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٨ ، ذيل ح ١٨٣٠٠.

(٥) في « ى ، بث ، جن » : « صلاة ».

(٦) في الفقيه : ـ « أو يقطع ».

(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : « ثمّ يعود ».

(٨) في الوافي والتهذيب : ـ « أو ليس عليهما مسجد ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧٨ : « قوله عليه‌السلام : مسجد ، أي موضع صلاة. وقيل : المراد به المسجد الحرام ، وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده ». وفي هامش الطبعة الحجريّة : « أي موضع للصلاة فيه ، أو المعنى : أو ليس المسجد الحرام مشرفاً عليهما وظاهراً للساعي فيهما. وقوله : لا ، أي لا يسعى معجّلاً ولا مخفّفاً ، بل يصلّي ، ثمّ يعود ».

(٩) في الفقيه : « على الصفا والمروة » بدل « عليهما ».

٦٥٤

قَالَ : « أَوَلَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعى عَلَى الدَّوَابِّ (١)؟ ». (٢)

٧٦٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً (٣) ، ثُمَّ يَبُولُ : أَيُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ ، كَانَ (٤) أَحَبَّ إِلَيَّ ». (٥)

٧٦٥٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : « لَا تَطُوفُ وَلَاتَسْعى (٦) إِلاَّ عَلى وُضُوءٍ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في الفقيه : « نعم » بدل « أو ليس هو ذا يسعى على الدوابّ ». وفي التهذيب : « أو ليس عليهما مسجد » بدل « قلت : يجلس عليهما ـ إلى ـ على الدوابّ ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يسعى على الدوابّ ، أي هو متضمّن للجلوس ، أو إذا كان الركوب جائزاً للراحة كيف لا يجوز الجلوس؟ ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٨٥٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٦ ، ح ٥١٩ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ... ، ح ٧٥٧٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٩ ، ح ١٣٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ١٨٣٠١ ؛ وص ٥٠١ ، ح ١٨٣٠٧.

(٣) في « بخ » : + « أشواط ».

(٤) في « بخ ، بف » : « لكان ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٨١٣ ، بسنده عن يحيى الأزرق الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤١ ، ح ١٣٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٤ ، ذيل ح ١٨٢٩٠.

(٦) في « جن » : « لا يطوف ولا يسعى ». وفي الاستبصار : « لا تطف ولا تسع ».

(٧) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « بوضوء » بدل « على وضوء ». وفي الوافي : « حمله في التهذيبين على الجمع بينهما ، أمّا إذا انفرد السعي فلا بأس ، وجوّز في الاستبصار حمله على الاستحباب ، وهو الصواب ، وقد مضى في باب الطهارة من الحدث في الطواف ما يدلّ على نفي اشتراط الطهارة في السعي ». وفي المرآة : « حمل في المشهور على الاستحباب ، كما فعله الشيخ في الاستبصار ، وقال في التهذيب : إنّما نفى الجمع بينهما ، ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، ولا يخفى بعده ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ،

٦٥٥

١٤٦ ـ بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَإِحْلَالِهِ‌

٧٦٥٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ (١) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (٢) وَحَمَّادِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ ، فَقَصِّرْ (٣) مِنْ شَعْرِكَ (٤) مِنْ جَوَانِبِهِ وَلِحْيَتِكَ ، وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ ، وَقَلِّمْ (٥) أَظْفَارَكَ ، وَأَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ ، وَإِذَا (٦) فَعَلْتَ ذلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَأَحْرَمْتَ مِنْهُ ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ (٧) ». (٨)

٧٦٥٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

__________________

كتاب الحجّ ، باب من طاف على غير وضوء ، ح ٧٥٦٧ و ٧٥٦٨ و ٧٥٧٠ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤١ ، ح ١٣٤٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٨٢٩١.

(١) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي « بث » والمطبوع : + « بن يحيى ».

(٢) في التهذيب : ـ « بن أيّوب ».

(٣) في « بث » والتهذيب ، ح ٤٨٧ : « قصّ ».

(٤) في الوافي : « شعر رأسك ».

(٥) في « جد » : + « من ».

(٦) في « بخ ، جد » والوافي والوسائل ، ح ١٨٣٢٠ والتهذيب : « فإذا ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧٩ : « يدلّ على وجوب التقصير ، وأنّه يحلّ له به كلّ شي‌ء ممّا حرّمه الإحرام ، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقصّ الأظفار وعدم المبالغة فيهما ؛ ليبقى شي‌ء للحجّ ، وعلى مرجوحيّة الطواف المندوب قبل التقصير ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٧٤١ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ضمن ح ٤٨٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢٢ ، بسند آخر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٠ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « وأحرمت منه » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٣٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٦ ، ذيل ح ١٨١٨١ ؛ وص ٥٠٦ ، ح ١٨٣٢٠.

٦٥٦

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَأَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلى شَارِبِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ. (١)

٧٦٥٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعى : أَيَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ؟ قَالَ : « مَا يُعْجِبُنِي (٣) ». (٤)

٧٦٥٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَايُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ :

« يُجْزِئُهُ (٥) ». (٦)

٧٦٥٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ (٧) ، قَالَ :

__________________

(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٦ ، ح ١٣٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١٦ ، ح ١٨٣٤٥.

(٢) في « بخ ، جر » : ـ « بن زياد ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير ، كما مرّ ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٣٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٣٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٨١٨٢.

(٥) في المرآة : « يدلّ على عدم وجوب التقصير من كلّ شعر ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٧٤٩ ، معلّقاً عن حفص وجميل وغيرهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٦ ، ح ١٣٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٨٣٢٢.

(٧) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٥ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن مسلم ، ولعلّ الصواب في الموضعين هو الحسين بن مسلم ؛ فقد عُدَّ الحسين هذا في رجال البرقي ، ص ٥٧ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٧٤ ، الرقم ٥٥٤٠ ، من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه‌السلام.

٦٥٧

لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ ـ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا (١) عليهما‌السلام ـ أَنْ يُقَصِّرَ (٢) مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ ، أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ ، فَقَالَ لَهُ : « ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ (٣) » فَبَدَأَ بِهَا. (٤)

٧٦٥٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٥) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ (٦) أَظْفَارَهُ ، وَأَخَذَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ (٧) بِمِشْقَصٍ (٨)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بخ » : ـ « يعني ابن الرضا ».

(٢) في « بث » : « أن يقصّ ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على استحباب الابتداء في التقصير بالناصية ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٠ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٦ ، ح ١٣٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١٦ ، ح ١٨٣٤٦.

(٥) في « بخ ، بف ، جن ، جر » : ـ « بن يحيى ». وفي التهذيب : ـ « وصفوان بن يحيى ».

(٦) في « بح » والوافي : « قصّ ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « شعره » بدل « شعر رأسه ».

(٨) قال الجوهري : « المِشْقَصُ من النصال : ما طال وعرض ». وقال ابن الأثير : « المشقص : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ، فإذا كان عريضاً فهو المِعْبَلَة ». وقال الفيّومي : « المشقص ـ بكسر الميم ـ : سهم فيه نصل عريض ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣١٩ ( شقص ).

(٩) الجَلَمُ : الذي يجزّ به الشعر والصوف. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٨٩ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ( جلم ).

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، ذيل ح ٢٧٤٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٣٥٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٨٣٢١.

٦٥٨

١٤٧ ـ بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَنْسى أَنْ يُقَصِّرَ حَتّى يُهِلَّ (١) بِالْحَجِّ ، أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، أَوْ يَقَعَ عَلى (٢) أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ‌

٧٦٦٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ (٣) رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ (٤) ». (٥)

٧٦٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٦) أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، وَنَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتّى دَخَلَ (٧) فِي الْحَجِّ؟

قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَتَمَّتْ (٨) عُمْرَتُهُ ». (٩)

__________________

(١) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٠ ( هلل ).

(٢) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن ». وفي المطبوع وباقي النسخ : ـ « على ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « في ».

(٤) في الوافي والتهذيب : + « ولا شي‌ء عليه ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٠ ، ح ٢٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٤٥٠ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٣٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١٠ ، ح ١٦٦٤٣.

(٦) في التهذيب ، ح ٥٢٩ والاستبصار ، ح ٥٧٨ : « الرجل ».

(٧) في التهذيب ، ح ٢٩٩ والإستبصار ، ح ٥٧٨ : « يدخل ».

(٨) في الوسائل ، ح ١٦٦٤٥ والتهذيب ، ح ٥٢٩ : « قد تمّت ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٩ ؛ وص ١٥٩ ، ح ٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٥٧٩ ؛ وص ٢٤٢ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٤٨ ،

٦٥٩

٧٦٦٢ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَدَخَلَ مَكَّةَ ، وَطَافَ (٢) ، وَسَعى ، وَلَبِسَ ثِيَابَهُ ، وَأَحَلَّ ، وَنَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتّى خَرَجَ إِلى عَرَفَاتٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَطَوَافِهَا (٣) ، وَطَوَافُ الْحَجِّ عَلى أَثَرِهِ (٤) ». (٥)

٧٦٦٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٦) عليه‌السلام عَنْ (٧) رَجُلٍ (٨) طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ بِالصَّفَا (٩) وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ ، ثُمَّ عَجَّلَ (١٠) ، فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ؟

__________________

بسندهما عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٣٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٦٤٥ ؛ وج ١٣ ، ص ٥١٢ ، ذيل ح ١٨٣٣٦.

(١) في « ى » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فطاف ».

(٣) عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يبني على العمرة وطوافها ، ليس معنى البناء هنا ما يفهم منه المتشرّعة في مباحث الشكوك ، بل المعنى أنّه يجعل مبنى عمله على كون ما أتى به قبل ذلك عمرة فيحسب طوافه وسعيه من العمرة ، لا ما يتوهّم من أنّه يتّصل إحرامه بإحرام حجّه ، فيصير ما أتى به من الطواف والسعي جزء من الحجّ ، فيكون مفرداً للحجّ ؛ لصيرورة عمرته حجّاً بترك التقصير ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وطواف الحجّ على أثره ، أي لا ينقلب عمرته حجّاً ، بل تصحّ عمرته ويطوف طوافاً آخر للحجّ ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٠ ، ح ٢٩٨ ؛ وص ١٥٩ ، ح ٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٥٧٨ ؛ وص ٢٤٣ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ٧٩٠٥ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٣٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٦٤٤.

(٦) في « ى ، بث ، بس ، جن » : « قلت لأبي عبد الله » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(٧) في « ى ، بس » : ـ « عن ».

(٨) في التهذيب ، ح ٥٣٥ : « متمتّع ».

(٩) في « بف » : « وبالصفا ».

(١٠) في التهذيب ، ح ٥٣٥ : ـ « وقد تمتّع ، ثمّ عجّل ».

٦٦٠