الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ ، فَقَالَ (١) : طُفْتُ أَرْبَعَةً ، أَوْ (٢) طُفْتُ (٣) ثَلَاثَةً؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَيَّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ (٤) : طَوَافَ نَافِلَةٍ ، أَمْ (٥) طَوَافَ فَرِيضَةٍ؟ » قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ، فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدِهِ (٧) وَلْيَسْتَأْنِفْ ، وَإِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ ، فَاسْتَيْقَنَ (٨) ثَلَاثَةً (٩) وَهُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ ، فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (١٠) ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ». (١١)

٧٥٥٩ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ (١٣) ، ثُمَّ خَرَجَ (١٤) إِلَى الصَّفَا (١٥) ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَبَيْنَا (١٦) هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ (١٧) طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ.

__________________

(١) في « جن » والوسائل والتهذيب : « قال ». وفي التهذيب : + « إنّي ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وقال » بدل « أو ».

(٣) في « بث » : « وظننت ». وفي « جد » : « وطفت » بدل « أو طفت ».

(٤) في « بف ، جد » والتهذيب : ـ « كان ».

(٥) في « بخ ، بف » : « أو ».

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « ثمّ قال ».

(٧) في « بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « يديه ».

(٨) في التهذيب : « واستيقن ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الثلاث ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الثالث ». وفي « بث ، بح ، جد » : « الثالثة ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٨٠٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٤ ، ح ١٣٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٧٩٥٠.

(١٢) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

(١٣) في الكافي ، ح ٧٥٧١ والفقيه : « بالكعبة ».

(١٤) في « بخ » : « ورجع » بدل « ثمّ خرج ».

(١٥) في الكافي ، ح ٧٥٧١ والفقيه : ـ « إلى الصفا ».

(١٦) في « بس » والوسائل والكافي ، ح ٧٥٧١ : « فبينما ».

(١٧) في الكافي ، ح ٧٥٧١ والفقيه ، ح ٢٨٢٤ : « من ».

٦٠١

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ (١) ». (٢)

٧٥٦٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ ـ وَأَنَا مَعَهُ ـ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟

قَالَ (٣) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وَكَيْفَ (٤) يَطُوفُ (٥) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟ ».

قَالَ : اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، وَعَقَدَ وَاحِداً (٦)

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَطُوفُ شَوْطاً ».

قَالَ سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ (٧) فَاتَهُ ذلِكَ حَتّى أَتى أَهْلَهُ؟

قَالَ : « يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ». (٨)

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على البناء في الطواف والسعي وإن لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في المسألة ... والقول الآخر ـ وهو الأشهر بين المتأخّرين ـ أنّه إن تجاوز النصف في الطواف يبني عليهما وإلاّ يستأنفهما ».

(٢) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ... ، صدر ح ٧٥٧١. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٨٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ وفيه ، ص ٤٠٤ ، صدر ح ٢٨٢٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، صدر ح ٣٢٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٣٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٧٩٤٣.

(٣) في « بف ، جد » والوافي والفقيه : « فقال ».

(٤) في « بف » : « فكيف ».

(٥) في الوافي : « طاف ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : استقبل الحجر ، أي كان منشأ غلطه أنّه حين ابتداء الشوط عقد واحداً ، فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الإكمال ». وفي هامش الوافي : « قوله : وعقد واحداً ، حاصل الجواب أنّه عرف كون طوافه ناقصاً بعقد أصابعه ، والمعنى أنّه طاف شوطاً واحداً وعقد بإصبعه واحداً وطاف الشوط الثاني وعقد بإصبعه اثنين ، وهكذا فحصل يقينه بكون طوافه ستّة من عقد يده ، وكأنّ سؤال الإمام عليه‌السلام لأن يبيّن السائل أنّه يعلم كونه ستّة أشواط يقيناً أو يظنّه ظنّاً ، ولو كان نقصان طوافه بغير اليقين لكان حكمه عدم الاعتبار بالشكّ بعد الفراغ وعدم وجوب الاستنابة ».

(٧) في « جن » : ـ « فإنّه ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٨٠٣ ، معلّقاً عن الحسن بن عطيّة الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٣٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ١٧٩٤٢.

٦٠٢

٧٥٦١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ ، فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ؟

قَالَ : « إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ (٣) ، فَلْيَقْطَعْهُ ». (٤)

١٣٢ ـ بَابُ الْإِقْرَانِ (٥) بَيْنَ الْأَسَابِيعِ‌

٧٥٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٦) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوسائل : + « عن محمّد بن الحسين ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن‌عيسى ] عن ابن فضّال في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ـ ٤٧٦ ، وص ٦٥٦ ـ ٦٥٧.

هذا ، وقد ورد الخبر ـ مع زيادة في آخره ـ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٧ عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة ، لكن ورد في حاشية بعض نسخ التهذيب : « محمّد بن أحمد بن يحيى » بدل « محمّد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى » ، وهو الظاهر ؛ فإنّ الخبر أورده الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٥٣ ، وقال : « وأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة ».

(٢) في الاستبصار : « أبي كهمش ».

(٣) في الوافي : « الظاهر أنّ المراد بالركن الركن الذي فيه الحجر حتّى يتمّ الشوط الناس ببلوغه ، ويحتمل أن يكون المراد الركن الأوّل الذي يبلغه في الشوط ». وفي المرآة : « المراد بالركن ركن الحجر ، وما توهّم من أنّ المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٣٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٧٩٥٩.

(٥) في حاشية « ى » : « القران ».

(٦) في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « عبد الله ».

٦٠٣

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ (١) وَالطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا فِي (٢) النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ ». (٣)

٧٥٦٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ (٤) بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ (٥)؟

فَقَالَ : « إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ (٦) ».

قَالَ : فَقُلْتُ : لَا (٧) ، وَاللهِ مَا لِي فِي ذلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَلكِنِ ارْوِ لِي (٨) مَا أَدِينُ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ.

فَقَالَ : « لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ (٩) ، كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً (١٠) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَمَّا أَنَا (١١) فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ » فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي مَعَ هؤُلَاءِ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « بح ، جن » : « اسبوعين ». وفي « بث » والفقيه : « السبوعين ».

(٢) في « بخ ، جد » والتهذيب : ـ « في ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٨١٦ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٣٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ١٧٩٧٧.

(٤) في « ى » والوسائل : « ويقرن ».

(٥) في « جن » : « السبوعين ».

(٦) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « أهل المدينة ».

(٧) في التهذيب : ـ « لا ».

(٨) في « بث » : « أروي » بدل « ارو لي ».

(٩) في الاستبصار : + « ولكن ».

(١٠) في الوافي : « سبوعاً ».

(١١) في الاستبصار : « النافلة ».

(١٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٣ : « قوله : مع هؤلاء ، أي مع المخالفين فاقرن بين الطواف تقيّة ، وحمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل والاستحباب ». وقال الشيخ في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٧٦١ بعد ذكر الأخبار المعارضة : « فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه فيها أحد شيئين : أحدهما : أن تكون الأوّلة محمولة على الفضل والاستحباب ، والأخبار الأخيرة على الجواز ، دون الفضل. والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنّما كره فيها القران في طواف الفريضة ، دون طواف النافلة ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٤ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ،

٦٠٤

٧٥٦٤ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدٍ (١) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا (٢) النَّافِلَةُ فَلَا (٣) وَاللهِ ، مَا بِهِ بَأْسٌ ». (٤)

١٣٣ ـ بَابُ مَنْ طَافَ وَاخْتَصَرَ (٥) فِي الْحِجْرِ‌

٧٥٦٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَاخْتَصَرَ (٧) ، قَالَ : « يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ (٨) طَوَافِهِ (٩) ». (١٠)

__________________

ص ٨٨٧ ، ح ١٣٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٧٩٧٩.

(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جر ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وليد ».

هذا ، وفي « بخ ، بف » : ـ « عن محمّد بن الوليد » ، والظاهر ثبوته ؛ فإنّ طبقة محمّد بن أحمد النهدي الذي يروي عنه الكليني بواسطة واحدة. لاتلائم الرواية عن أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام مباشرة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤١ ، الرقم ٩١٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « في ».

(٣) في « بس » : ـ « فلا ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٣٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٧٩٨٠.

(٥) في « ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة : « فاختصر ». وفي الوافي : « يعني بالاختصار فيه أنّه يدخل الحجر في الطواف ».

(٦) في « جن » : + « قال ».

(٧) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والمرآة : ـ « فاختصر ». وفي « بح » والوسائل : + « في الحجر ».

(٨) في حاشية « جد » : « في ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٣ : « لا خلاف في أنّه لا يعبأ بالشوط الذي اختصر فيه ، وإنّما الخلاف في أنّه يستأنف الطواف رأساً ، أو يكتفي باستيناف ذلك الشوط ، وهذا الخبر يحتملها ، والأخير أقوى ؛ للروايات الاخر ».

(١٠) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٣ ، ح ١٣٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٧٩٣٩.

٦٠٥

٧٥٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (٢) إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (٣) ». (٤)

١٣٤ ـ بَابُ مَنْ طَافَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ‌

٧٥٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلى غَيْرِ (٦) وُضُوءٍ : أَيَعْتَدُّ بِذلِكَ الطَّوَافِ؟ قَالَ : « لَا » (٧) (٨)

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام من الحجر الأسود ، ظاهره الاكتفاء بإعادته الشوط ، ويدلّ على أنّه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر ، بل لابدّ من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط ، كما ذكره الأصحاب ».

(٣) في الوافي : « وإنّما قال في الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ؛ لئلاّ يتوهّم إعادته من ابتداء الحجر إلى انتهائه ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٨٠٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « من الحجر الأسود » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٣ ، ح ١٣٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٧٩٤٠.

(٥) في التهذيب : « حنان بن سدير ». وفي الاستبصار : « حنان » بدل « مثنّى ». لكن لم نجد وقوع حنان في هذا الطريق في شي‌ء من الأسناد. وأمّا مثنّى ـ وهو المثنّى الحنّاط ـ فقد وقع في هذا الطريق في أسناد عديدة ، منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٧٠٠٨ و ٧٠٥٨ و ٧١٣١ و ٧٢٤٥ و ٧٣٢٨ ، وكذا يأتي في ح ٧٧٩٣.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بغير » بدل « على غير ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٤ : « حمل على الفريضة ، ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها ، والمشهور أنّه لا يشترط في النافلة ، وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضاً ، وهو ضعيف ». وراجع : الكافي في الفقه ، ص ١٩٥.

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٦ ، ح ٣٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٩٣ ، ح ١٣٧٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من قطع السعي للصلاة ... ح ٧٦٥٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٣٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٧٩٩٦.

٦٠٦

٧٥٦٨ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَيَنْسُكُ (٣) الْمَنَاسِكَ وَهُوَ (٤) عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ (٥) ؛ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً » (٦) (٧)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٨)

٧٥٦٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٩) ، عَنِ الْعَلَاءِ (١٠) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ طَهُورٍ (١١)؟

قَالَ (١٢) : « يَتَوَضَّأُ ، وَيُعِيدُ طَوَافَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً ، تَوَضَّأَ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ». (١٣)

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن زياد » والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « الحسن ».

(٣) في التهذيب : « أتنسك ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : ـ « وهو ».

(٥) في الاستبصار : ـ « بالبيت ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٥ : « قوله عليه‌السلام : فإنّ فيه صلاة ، ظاهر التعليل أنّ الوضوء إنّما هو لأجل الصلاة إلاّ أن يقال : اريد به أنّ الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب ، فيشترك في الطواف أيضاً الطهارة ، ولذا قال عليه‌السلام : فإنّ فيه صلاة ، ولم يقل : فإنّ معه صلاة. ويمكن أن يراد به بأنّه لمّا كان مشترطاً بالصلاة ، فالصلاة مشروطة بالطهارة ، ولايحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٦ ، ح ٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٠ ، ح ١٣٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٧٩٩٧.

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٨١٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٩ و ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٣٨ و ٨٤١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٠ ، ح ١٣٣٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٧ ، ذيل ح ١٧٩٩٧.

(٩) في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».

(١٠) هكذا في « بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بس » وحاشية « بح » والمطبوع والاستبصار : « علاء ».

(١١) في « جن » والفقيه والاستبصار ، ح ٧٦٤ : « طهر ».

(١٢) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٣٨٠ والاستبصار ، ح ٧٦٤ : « فقال ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٦ ، ح ٣٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،

٦٠٧

٧٥٧٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ (١) الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الطَّوَافِ؟

قَالَ : « يَقْطَعُ طَوَافَهُ (٣) ، وَلَايَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ ». (٤)

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

قَالَ : « يَقْطَعُ طَوَافَهُ ، وَلَايَعْتَدُّ بِهِ ». (٥)

١٣٥ ـ بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ‌

٧٥٧١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ (٧) ، ثُمَّ خَرَجَ (٨) ، فَطَافَ (٩) بَيْنَ الصَّفَا‌

__________________

ص ٤٠٠ ، ح ٢٨١١ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٧ و ١١٨ ، ح ٣٨٢ و ٣٨٣ و ٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٦٦ و ٧٦٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « وإن كان تطوّعاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨١ ، ح ١٣٣٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٧٩٩٤.

(١) في الاستبصار : + « عليّ ». وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠٣ ، الرقم ٨٢٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٠٠ ، الرقم ٥٨٦٤.

(٢) في الاستبصار : « موسى بن جعفر » بدل « أبي الحسن ».

(٣) في « بح » : ـ « طوافه ». وفي « جن » والوسائل : « الطواف ».

(٤) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٠. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر. قرب الإسناد ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٣٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٧٩٩٥.

(٥) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٠. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٣٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٧٩٩٥.

(٦) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

(٧) في الكافي ، ح ٧٥٥٩ والتهذيب ، ح ٣٢٨ : « بالبيت ».

(٨) في الكافي ، ح ٧٥٥٩ والتهذيب ، ح ٣٢٨ : + « إلى الصفا ».

(٩) في « بح » وحاشية « بث » : « وطاف ».

٦٠٨

وَالْمَرْوَةِ ، فَبَيْنَمَا (١) هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ (٢) طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ.

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « يَأْتِي الْبَيْتَ ، فَيَطُوفُ بِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ».

قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ (٣) بَيْنَ هذَيْنِ؟

قَالَ : « لِأَنَّ هذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ ، وَهذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ (٤) ». (٥)

٧٥٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « بف » والوافي والكافي ، ح ٧٥٥٩ والفقيه : « فبينا ».

(٢) في الكافي ، ح ٧٥٥٩ والفقيه ، ح ٢٨٠٠ : « بعض ».

(٣) في « بث ، جن » : + « ما ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٥ : « هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشي‌ء من الطواف ، ثمّ دخل في السعي سهواً لا يستأنفها ، كما مرّ ، وأمّا إذا لم يتلبّس بالطواف وبدأ بالسعي ، فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتدّ بالسعي ويأتي بالطواف ويعيد السعي ، وقطع به في الدروس وقال فيه : قال ابن الجنيد : لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدّم ، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقاً ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، الدرس ١٢٣.

(٥) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السهو في الطواف ، ح ٧٥٥٩. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٨٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، وفي كلّها إلى قوله : « فيتمّ ما بقي ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٢٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥١ ، ح ١٣٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٠٩٥.

(٦) في المرآة : « ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمداً ، وقد مرّ حكم الناسي والخبر يشملهما والجاهل ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٧ ، بسنده عن منصور بن

٦٠٩

٧٥٧٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً (١) وَقَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ ، فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ، وَيُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلى أَنْ يَبْرُدَ؟

فَقَالَ (٢) : « لَا بَأْسَ بِهِ ، وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ ». (٣)

٧٥٧٤ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ : أَيَسْعى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعى؟

قَالَ : « لَا (٥) ، بَلْ يُصَلِّي ، ثُمَّ (٦) يَسْعى ». (٧)

٧٥٧٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٨) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٩) ، قَالَ :

__________________

حازم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥١ ، ح ١٣٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٠٩٤.

(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « مكّة ».

(٢) في « بح ، بف » والوافي : « قال ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٧٩٠ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، مع زيادة في آخره. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٦ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٣٥١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٠ ، ذيل ح ١٨٠٨٨.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥) في « بث ، بح ، بف ، جن » : ـ « لا ».

(٦) في « بخ » : « قبل أن ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٨ ، معلّقاً عن رفاعة. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها ... ، ح ٧٦٥١ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤٢٠ ؛ وص ٩٥٤ ، ح ١٣٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٢ ، ح ١٨٠٩٢.

(٨) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».

(٩) الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٧ ، قال : « وروى العلاء عن محمّد بن مسلم

٦١٠

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَأَعْيَا (١) : أَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلى غَدٍ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)

١٣٦ ـ بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَمَنْ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولاً (٣) مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ‌

٧٥٧٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ (٤) ، قَالَ :

شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَهُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَهُوَ شَدِيدُ‌

__________________

عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته » ، وهو المعهود من أسناد العلاء [ بن رزين ]. فعليه ، الظاهر وقوع خلل في ما نحن فيه. هذا ، واحتمال زيادة « عن محمّد بن مسلم » في سند الفقيه بلحاظ كثرة روايات العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم الموجبة لزيادته سهواً في بعض الأسناد ومنها سند الفقيه ، ضعيف ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٧ ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وأكثر من ورد هذا التعبير في أسناده هما محمّد بن مسلم وزرارة ، والمراد منه أبو جعفر الباقر أو أبو عبدالله الصادق عليهما‌السلام. ولم يثبت رواية العلاء عن أحدهما عليهما‌السلام مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ـ ٤٥٦ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٤٥ ـ ٤٥٠.

(١) « فأعيا » ، أي عجز ، من العِيّ بمعنى العجز. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ( عيي ).

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٧٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٧٩١ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٣٥٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١١ ، ح ١٨٠٩٠.

(٣) في « جن » : ـ « محمولاً ».

(٤) هكذا في « بح ، بس ، جد » والتهذيب والوسائل. وفي « ى » : « الخثيم ». وظاهر « بث ، بف » : « حثيم » ، لكن في حاشية « بف » : « هذا غير الذي عدّ من أصحاب عليّ ـ صلوات الله عليه ـ من الزهّاد الثمانية ». وهذا الكلام إشارة إلى الربيع بن خثيم المذكور في رجال الكشّي ، ص ٩٧ ، الرقم ١٥٤ ، وهو الربيع بن خُثَيم بن عائذ بن عبد الله الثوري ـ لاحظ أيضاً : تهذيب الكمال ، ج ٩ ، ص ٧٠ ، الرقم ١٨٥٩ ـ وظاهر هذا التعبير أنّ المذكور في أصل النسخة هو « خثيم ». وفي « بخ ، جر ، جن » والمطبوع : « خيثم ».

ويبدو لمن تتبّع كتب الرجال والتراجم أنّ « خيثماً » مصحّف ؛ فإنّا لم نجد في ما تتبّعنا من كتب ضبط العناوين والمؤتلف والمختلف ذكراً لخيثم ، بل يبحث في بعض هذه الكتب عن « خُثَيم » و « حَنْتَم ». راجع : المؤتلف والمختلف ، ج ٢ ، ص ٩٠٧ ـ ٩٠٩ ؛ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ج ٢ ، ص ٥٢٥.

٦١١

الْمَرَضِ ، فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ ، فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ (١) ، فَأَخْرَجَ (٢) يَدَهُ مِنْ كَوَّةِ (٣) الْمَحْمِلِ حَتّى يَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ (٤) ، ثُمَّ يَقُولُ : « ارْفَعُونِي » فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ ، قُلْتُ لَهُ (٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ إِنَّ هذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : « إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ) (٦) ». فَقُلْتُ : مَنَافِعَ الدُّنْيَا ، أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ (٧)؟ فَقَالَ : « الْكُلَّ (٨) ». (٩)

٧٥٧٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ (١٠) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « الأرض ». وفي الوافي والتهذيب : « على الأرض ».

(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « فأدخل ».

(٣) في « بث » : « في كفّه ». وفي الوافي والتهذيب : « في كوّة » كلاهما بدل « من كوّة ». و « الكَوّة » بفتح الكاف : الخرق‌في الجدار والثقب والنقب في البيت ونحوه. وضمّ الكاف لغة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٧٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٣٦ ( كوي ).

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٧ : « لعلّ جرّ يده عليه‌السلام على الأرض كان عوضاً عن استلام الركن ؛ لتعسّره في المحمل. وقيل : اريد بالأرض حجارة الجدار ، وهو بعيد. وأمّا استشهاده عليه‌السلام بالآية فلعلّه أراد أنّ من جملة تلك المنافع أو من شرائط حصولها استلام الأركان ، أو المراد أنّ مع تحقّق المنافع الجليلة تهون المشقّة ».

(٥) في « بخ » والتهذيب : ـ « له ».

(٦) الحجّ (٢٢) : ٢٨.

(٧) في « بف » : « منافع للدنيا ، أو منافع للآخرة ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « لكلّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩١ ، ح ١٣٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، ح ١٨٠٣٦.

(١٠) في الوسائل : ـ « عبد الرحمن بن الحجّاج و ». والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار ، وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّا لم نجد رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار في موضع ، يبعد جدّاً وقوع الواسطة بين ابن أبي عمير وبين ماوية بن عمّار ، بالأخصّ في كتاب الحجّ الذي روى ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار إيّاه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٦ ـ ٣١٠‌

والظاهر أنّ الصواب ما ورد في سندنا هذا ، من عطف معاوية بن عمّار على عبد الرحمن بن الحجّاج ؛ فقد روى

٦١٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَبْطُونُ (١) وَالْكَسِيرُ (٢) يُطَافُ عَنْهُمَا (٣) ، وَيُرْمى عَنْهُمَا الْجِمَارُ (٤) ». (٥)

٧٥٧٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ (٦) : يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ (٧)؟

__________________

ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج أيضاً ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٩.

(١) « المبطون » : العليل البطن. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨٠ ( بطن ).

(٢) في الكافي ، ح ٧٨٢٨ : « الكسير والمبطون ».

(٣) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ من لم يتمكّن من الطواف بنفسه يطاف به ، فإن لم يمكن ذلك ، إمّا لأنّه لا يستمسك الطهارة ، أو لأنّه يشقّ عليه مشقّة شديدة ، يطاف عنه. وحمل المبطون والكسير الواردين في هذا الخبر على ما هو الغالب فيهما من أنّ الأوّل لا يستمسك الطهارة ، والثاني يشقّ عليه تحريكه مشقّة شديدة. ويحتمل ما ورد من أنّه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك دفعاً للتنافي بين الأخبار ».

(٤) في الكافي ، ح ٧٨٢٨ والفقيه : « ويرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمي عنهم » بدل « ويرمى عنهما الجمار ».

(٥) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح ٧٨٢٨. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية فيهما : « الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٩ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٨ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « يطاف عنهما » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩٣ ، ح ١٣٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٣ ، ذيل ح ١٨٠٤٤.

(٦) في التهذيب ، ح ٣٩٩ وذيل ح ٤٠٣ والاستبصار ، ح ٧٧٥ : ـ « المغلوب ». وفي المرآة : « محمول على ما ذكرنا بأن يحمل المغلوب على من اشتدّ مرضه وغلب عليه ، لا المغلوب على عقله ، لكنّه بعيد ».

(٧) في « بخ » والتهذيب : ـ « بالكعبة ».

٦١٣

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُطَافُ بِهِ ». (١)

٧٥٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ ، وَيُرْمى عَنْهُمْ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَاتَعْقِلُ (٣) ، يُطَافُ بِهَا (٤) ، أَوْ يُطَافُ عَنْهَا (٥) ». (٦) عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (٧) عليه‌السلام ، قَالَ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٧٧٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٨٢١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ٩١٩ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٤٠٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٧٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ». المقنعة ، ص ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٧٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٣٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ١٨٠٣٥.

(٢) في « بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

(٣) في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ : + « فليحرم عنها وعليها وما يتّقى على المحرم و ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يطاف بها ، يدلّ على أنّ مع الإغماء أيضاً يجوز أن يطاف بها ، كما هو ظاهر الخبر السابق ، وهو خلاف المشهور. وحمل قوله : لا يعقل ، على عدم العقل الكامل بعيد جدّاً ، بل ظاهر الأخبار أنّ مع عدم المشقّة الشديدة وعدم خوف تلوّث المسجد يطاف به وإن كان مغمى عليه ».

(٥) في التهذيب ، ح ١٣٨٦ : + « ويرمى عنها ».

(٦) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح ٧٨٢٨. وفيه ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، صدر ح ٧٠٦١ ، إلى قوله : « ويرمى عنهم » مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « والكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم » ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٣ ، معلّقاً عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « وقال في الصبيان : يطاف بهم ويرمى عنهم » ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٣٨٦ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « إذا كانت المرأة مريضة » مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ٧٠٦١ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩٥ ، ح ١٣٣٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، ح ١٨٠٣٧.

(٧) في الوسائل : « أو ابنه ».

٦١٤

٧٥٨٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ‌ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

كُنْتُ إِلى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَعِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ وَابْنُهُ (٢) الَّذِي يَلِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، يَطُوفُ الرَّجُلُ (٣) عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ؟

فَقَالَ : « لَا ، لَوْ كَانَ ذلِكَ يَجُوزُ (٤) ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً ، فَطَافَ عَنِّي » سَمَّى الْأَصْغَرَ (٥) وَهُمَا يَسْمَعَانِ. (٦)

١٣٧ ـ بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَوَقْتِهِمَا وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَالدُّعَاءِ‌

٧٥٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

(٢) في « بث » وحاشية « بح » : « واجعلهما ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يطوف الرجل ، يشمل الواجب والمندوب ، ويدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضاً لمن حضر بمكّة من غير عذر ».

(٤) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « يجزئ ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وسمّى الأصغر ، لعلّ غرض الراوي حطّ مرتبة عبد الله عمّا ادّعاه من الإمامة ؛ فإنّه عليه‌السلام عيّن الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره ، وإذا لم يصلح لنيابة الطواف ، فكيف يصلح للنيابة الكبرى؟ ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٤٥٥ ، بسند آخر ، من قوله : « فقال له رجل : أصلحك الله » إلى قوله : « ليس به علّة فقال : لا » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠١ ، ح ١٣٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٨٠٥٤.

(٧) في « بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

(٨) في « بف ، جر » والوسائل ، ح ١٧٧٩٦ و ١٨١٤٧ والتهذيب : « ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ».

٦١٥

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا (١) فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ ، فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَاجْعَلْهُ (٢) أَمَاماً (٣) ، وَاقْرَأْ (٤) فِي الْأُولى مِنْهُمَا (٥) سُورَةَ التَّوْحِيدِ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » (٦) وَفِي الثَّانِيَةِ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَاسْأَلْهُ (٧) أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ؛ وَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ ، لَيْسَ (٨) يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ (٩) السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَلَاتُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَتَفْرُغُ ، فَصَلِّهِمَا (١٠) ». (١١)

٧٥٨٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ (١٣) قَرِيباً‌

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٤٥٠ : « فإذا ».

(٢) في « بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

(٣) في حاشية « بح » والتهذيب ، ح ٤٥٠ : « أمامك ».

(٤) في التهذيب ، ص ٢٨٦ : + « فيهما ».

(٥) في « جن » : « فيهما ». وفي « بف » والتهذيب ، ح ٤٤٨ : « فيهما » بدل « في الاولى منهما ».

(٦) في « جن » : ـ « قل هو الله أحد ».

(٧) في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « وسله ».

(٨) في « ى » : « وليس ».

(٩) في « ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي : + « ساعة من ».

(١٠) في التهذيب ، ص ٢٨٦ : ـ « وتفرغ ، فصلّهما ». وفي التهذيب ، ص ١٠٤ : ـ « ولا تؤخّرهما ساعة تطوف وتفرغ ، فصلّهما ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٥٠ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٠٤ ضمن ح ٣٣٩ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٤٤٨ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير إلى قوله : « ثمّ تشهّد واحمدالله وأثن عليه ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٨ ، إلى قوله : « قُلْ يأَيُّهَا الْكفِرُونَ » مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٣٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٧٧٩٦ ؛ وفيه ، ص ٤٣٤ ، ح ١٨١٤٧ ؛ وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ١٨١١٤ ، إلى قوله : « واسأله أن يَتقبّل منك ».

(١٢) في « بخ ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أربعاً » بدل « أربع ركعات ».

(١٣) في « جن » : « مقام ».

٦١٦

مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ (١) (٢)

٧٥٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، وَفَرَغَ (٤) مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : « وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ ، فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ (٥) ». (٦)

٧٥٨٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‌السلام : أُصَلِّي (٧) رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ ، أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

قَالَ (٨) : « حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ ». (٩)

٧٥٨٥ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٠) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما‌السلام إِلاَّ‌

__________________

(١) في التهذيب : « الظلال لكثرة الناس » بدل « ظلال المسجد ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٥١ : « قوله عليه‌السلام : قريباً من ظلال المسجد ، لعلّه عليه‌السلام إنّما فعل ذلك لكثرة الزحام ، ويؤيّده أنّه رواه في التهذيب بسند آخر عن الحسين ، وزاد في آخره قوله : لكثرة الناس ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٦٤ ، بسنده عن الحسين بن عثمان الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٣٤١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٨١٤٤.

(٣) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « بف » والوافي : « ففرغ ».

(٥) في « بث » والمرآة : « الغروب ».

(٦) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٣٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٨١٤٥.

(٧) في « جن » : « يصلّى ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢١٧٠ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٣٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٨١١٢.

(١٠) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».

٦١٧

الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ (١) ». (٢)

٧٥٨٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ (٣) أَحَدُهُمَا عليهما‌السلام : « يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ (٤) بِـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وَ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ». (٥)

٧٥٨٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ؟

فَقَالَ (٦) : « نَعَمْ ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَاتَمْنَعُوا النَّاسَ‌

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : في طواف الفريضة ، لعلّه عليه‌السلام إنّما خصّ بالفريضة ؛ لأنّ أكثرهم إنّما يجوّزونها في الفريضة دون النافلة ، والمشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شي‌ء من الأوقات المكروهة ، وأمّا ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة ، وآخرون إلى عدمها ، ولعلّه أقوى ، وقد ورد بعض الروايات في النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات ، وحمله الشيخ على التقيّة. وقال في الدروس : ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر. وقال في المنتهى : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة ، أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإذا كان طواف نافلة أخّرها إلى بعد طلوع الشمس ، أو بعد صلاة المغرب ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٦٩٢ من الحجريّ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ذيل الدرس ١٠٣.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٢٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٨١٤٨.

(٣) في « بخ » : « عن » بدل « قال : قال ».

(٤) في التهذيب ، ج ٥ : « خلف المقام » بدل « والنافلة ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٩٦٨ ، بسنده عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح ٥٠٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٣ ؛ والخصال ، ص ٣٤٧ ، باب السبعة ، ح ٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٤٢٤ ؛ وج ٢ ، ص ٥٣٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٣٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٨١١٣.

(٦) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

٦١٨

مِنَ (١) الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ ». (٢)

٧٥٨٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي (٣) أَنْ تُصَلِّيَ (٤) رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلاَّ عِنْدَ (٥) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ؛ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ (٦) ، فَحَيْثُ (٧) شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ ». (٨)

٧٥٨٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ ، فَأَعْيَيْتُ (٩) : أَفَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَأَنَا جَالِسٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَوَجَدَ (١٠) فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً ، وَهذَا لَا يُصَلِّي (١١)؟!

قَالَ : فَقَالَ : « يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ (١٢) وَأَنْتَ جَالِسٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَصَلِّ‌

__________________

(١) في « جد » : « عن ».

(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٨١٤٦.

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل في المشهور على الحرمة ».

(٤) في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « أن يصلّي ».

(٥) في التهذيب ، ح ٤٥٢ : + « المقام ».

(٦) في « بث » : « المتطوّع ».

(٧) في التهذيب ، ح ٤٥٢ : « فحيثما ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥١ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ٩٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « مقام إبراهيم عليه‌السلام » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٣٤١١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٨١١٩.

(٩) « فأعييت » ، أي عجزت ، من العِيّ بمعنى العجز. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ( عيي ).

(١٠) في « بخ ، بف » : « ووجدت ».

(١١) في العلل : « لا يصلح ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يستقيم أن تطوف ، لعلّ غرضه عليه‌السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام ،

٦١٩

وَأَنْتَ قَائِمٌ ». (١)

١٣٨ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ‌

٧٥٩٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ (٢) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (٣) وَإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ ، فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ (٤) ». (٥)

٧٥٩١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

__________________

لا مقايسة الصلاة بالطواف. ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك ».

(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١١ ، ح ٢٨٤٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٦ ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٠ ، ذيل ح ١٨١٦٤.

(٢) في الوافي : « الركعتين ».

(٣) البقرة (٢) : ١٢٥.

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٥٤ : « قوله عليه‌السلام : فلا آمره أن يرجع ، ظاهره أنّ مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشقّ عليه ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع مشقّة الرجوع يصلّي حيث أمكن ، ومنهم من اعتبر التعذّر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شقّ الرجوع ».

نقله في الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ذيل الدرس ١٠٣ عن المبسوط وفيه خلاف ذلك. راجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٠.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨١٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة : « ولكن يصلّي حيث يذكر ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥١ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٤٠ ، ح ٦٢٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ٩٦٩ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٥٨ ، ح ٩٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩١٣ ، ح ١٣٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣١ ، ح ١٨١٣٨.

٦٢٠