الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

٧٤٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ (١) فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلى مِسْكينٍ. (٢)

٧٤٠٣ / ٧. عَلِيٌ (٣) ، عَنْ أَبيهِ (٤) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ (٥) الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ (٦) ، وَلَايَأْكُلْهُ أَحَدٌ ، وَإِذَا أَصَابَهُ (٧) فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّ (٨) الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في تفسير العيّاشي : + « في الحلّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٠٧ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٣ ، ح ١٢٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٦٦٩٨.

(٣) في « ظ ، بث ، جد » والوسائل والاستبصار : + « بن إبراهيم ».

(٤) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ». وفي « بس ، جن » والمطبوع : ـ « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين. عليّ ، عن أبيه ».

والظاهر أنّ جواز النظر من « أبيه » في سند الخبر الأوّل إلى « أبيه » في سند الخبر الثاني أوجب السقط.

ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ... إلى آخره.

(٥) في التهذيب ، ص ٤٦٨ : « الرجل ».

(٦) في التهذيب ، ص ٤٦٨ : « أن يفديه ».

(٧) في الوسائل : « أصاب ».

(٨) في الاستبصار : « فإنّه ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ : « يدلّ على أنّ ما قتله المحرم لا يحرم على غيره. وهو خلاف المشهور ؛ فإنّهم ذهبوا إلى أنّه ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، واستدلّ عليه برواية وهب وإسحاق. وذهب الصدوق رحمه‌الله في الفقيه إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ مطلقاً ، وحكاه في الدروس عن ابن جنيد أيضاً ، ويدلّ عليه روايات

٥٠١

٧٤٠٤ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ حَلَالٌ.

قَالَ : « فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ ، وَلَيْسَ (١) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ ». (٢)

٧٤٠٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٣) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدى إِلَى الرَّجُلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا (٥) ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ (٦) : أَيَأْكُلُهُ؟ قَالَ : « لَا ».

__________________

وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتي بعدها بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ؛ فإنّه يجوز للمحلّ والحال هذه أن يذبحه ويأكله ، وهو تأويل بعيد. ثمّ قال : ويجوز أيضاً أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه ولم يكن ذبحه ؛ فإنّه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والأخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شي‌ء ، وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة ، وفيه جمع بين الأخبار إلاّ أنّها ليست متكافئة. وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ، كما ذكره الشيخان أولى وأحوط ، والأحوط منه اجتناب الجميع ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ٢٧٣٢ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ذيل الدرس ٩٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٠٨.

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٦٣٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، إلى قوله : « ولايأكله أحد » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٤ ، ح ١٢٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٦٦٦.

(١) في « بخ ، بف » : « فليس ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٠٥ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٠٦ و ١٣٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٣٧ و ٧٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٤ ، ح ١٣٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٦٦٥.

(٣) في « بف ، جر » وحاشية « بث » : ـ « بن عيسى ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « بن عبد الله ».

(٥) في الوسائل : « بصيدها ».

(٦) في « ظ » : ـ « به ».

٥٠٢

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : أَيَأْكُلُ (١) قَدِيدَ (٢) الْوَحْشِ (٣) مُحْرِمٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

٧٤٠٦ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٥) ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ مِنَ (٦) الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ، لَايَضُرُّهُ (٨) ». (٩)

٧٤٠٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (١١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ ».

وَقَالَ : « اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ‌ءٍ أَتَيْتَهُ وَأَنْتَ (١٢) جَاهِلٌ بِهِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فِي‌

__________________

(١) في « بف » : « عن أكل » بدل « أيأكل ».

(٢) « القَدِيدُ » : اللحم المملوح المجفّف في الشمس ، فعيل بمعنى مفعول ، أو هو ما قطع منه طوالاً. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٧ ( قدد ).

(٣) في « بف ، جد » : + « وهو ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠٨٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيأكله قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٧ ، ح ١٣٠١١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١٩ ، ح ١٦٦٦٤.

(٥) في « بف ، جر » والوسائل والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٦) في الوسائل : « ومن ».

(٧) في الوافي والوسائل والتهذيب : « وما به بأس » بدل « لا بأس ».

(٨) في الوافي : « ولا يضرّه ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٩ ، ح ١٣٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٣ ، ح ١٧٢٦١.

(١٠) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

(١١) في « بف ، جر » : ـ « بن عمّار ».

(١٢) في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : + « محرم ».

٥٠٣

حَجِّكَ وَلَافِي (١) عُمْرَتِكَ إِلاَّ الصَّيْدَ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ (٢) الْفِدَاءَ ، بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ (٣) ». (٤)

٧٤٠٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ (٦) ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ (٧) الصَّيْدَ ، فَيُدْمِيهِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ ».

قَالَ : « عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ». (٨)

١٠٧ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ‌

٧٤٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ ، فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَالصَّيْدَ : أَيَّهُمَا يَأْكُلُ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ (١٠) مِنَ (١١) الصَّيْدِ ، أَلَيْسَ هُوَ بِالخِيارِ (١٢) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ؟ » قُلْتُ : بَلى ،

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : « إذا كنت محرماً في حجّك أو » بدل « وأنت محرم في حجّك ولا في ».

(٢) في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : ـ « فيه ». (٣) في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : « عمد ».

(٤) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر وما يحلّ للمحرم من ذلك ، ح ٧٤٥٠ ، وتمام الرواية فيه : « اعلم أنّ ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٦٨٦ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٢ ، ح ١٢٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٢٥٤ ؛ وفيه ، ص ١٠٠ ، ح ١٧٣٣٨ ، إلى قوله : « فعليك فداؤه ».

(٥) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ». (٦) في الوافي : + « عن أبيه ».

(٧) في « بث » : « يصيد ».

(٨) الجعفريّات ، ص ٧٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله قال : عليه جزاؤه » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٣٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢٣٩.

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ». (١٠) في « بث » : « أيأكل ».

(١١) في الاستبصار ، ح ٧١٤ : ـ « من ».

(١٢) هكذا في « ى ، ز ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « ظ ، جد ». وفي « ظ ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب ،

٥٠٤

قَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ ، فَلْيَأْكُلْ ، وَلْيَفْدِهِ (١) ». (٢)

٧٤١٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَهُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ الصَّيْدَ ».

قُلْتُ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ (٣) إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَلَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ.

قَالَ : « تَأْكُلُ (٤) مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ (٥)؟ » قُلْتُ (٦) : مِنْ مَالِي؟ قَالَ : « هُوَ مَالُكَ ؛ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ (٧) ».

__________________

ح ١٢٨٣ والاستبصار ، ح ٧١٤ : « أما يحبّ ». وفي « بف » : « أما يحبّ » بالتاء والياء معاً. وفي حاشية « بث » : « أما تحبّ ـ أما يحبّ ». وفي المطبوع : « ما يحبّ ». وفي الوافي : « ليس هو بالخيار أما يحبّ » كلّها بدل « أليس هو بالخيار ».

(١) في « بخ ، جد » : « فليفده ». وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٦ : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو اضطرّ المحرم إلى الصيد يأكل ويفدي ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنّه يأكل الصيد ويفدي مطلقاً ، وأطلق آخرون أكل الميتة. وقيل : يأكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلاّ يأكل الميتة ، وبعضهم فصّل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحاً ، وبعدمه إذا احتاج إلى أن يذبحه ويأكله ، وبعضهم بتفصيل آخر لا تدلّ عليه الروايات ، ولعلّ المصنّف رحمه‌الله اختار الأوّل ، كما اختاره المفيد والمرتضى وجماعة من المتأخّرين رحمهم‌الله ، وهو الأقوى ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٧١٣ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٨٦ ؛ وص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢١ ، ح ١٣٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٤ ، ح ١٧٢٩٥.

(٣) في « بخ ، بف » : « الميتة له ».

(٤) في « بح » : « أتاكلّ ».

(٥) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ١٧٢٩٦ والاستبصار والمحاسن. وفي التهذيب : « أو الميتة ». وفي « ظ » والمطبوع : « أو من ميتة ».

(٦) في الاستبصار : + « آكل ».

(٧) في التهذيب : « وعليك فداؤه » بدل « لأنّ عليك فداه ».

٥٠٥

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ؟

قَالَ (١) : « تَقْضِيهِ (٢) إِذَا رَجَعْتَ إِلى مَالِكَ ». (٣)

٧٤١١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ (٥) بُكَيْرٍ وَزُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ (٦) وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : « يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَيَفْدِي ». (٧)

١٠٨ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ‌

٧٤١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٧٣٣٣ : + « فقال ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والمحاسن. وفي المطبوع : « تقتضيه ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣١٧ ، كتاب العلل ، ح ٤٠ ، بسند آخر. وفي علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ٢ و ٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٥٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٠ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧١٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢١ ، ح ١٣٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٥ ، ح ١٧٢٩٦ ؛ وص ٩٧ ، ح ١٧٣٣٣.

(٤) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « الحسن ».

(٥) في « بف ، جر » والوافي : ـ « ابن ». هذا ، ولم نجد رواية شهاب ـ وهو ابن عبد ربّه ظاهراً ـ عن ابن بكير ولا عن بكير في موضع. بل روى عبد الله بن بكير عن شهاب بن عبد ربّه في الكافي ، ح ٣٢٨٧.

(٦) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « إلى صيد وميتة ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٤ ، مرسلاً عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٢٧٣٣ ؛ المقنعة ، ص ٤٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٢ ، ح ١٣٠٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٥ ، ح ١٧٢٩٧.

٥٠٦

وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ (٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ (٣) (٤)

٧٤١٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ (٥) شَاءَ (٦) إِلاَّ فِدَاءَ الصَّيْدِ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( هَدْياً بالِغَ

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان » على « عليّ‌بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢) في حاشية « ظ » : ـ « وصفوان ». وفي التهذيب : « صفوان وابن أبي عمير » بدل « ابن أبي عمير وصفوان ». وفي الاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل ـ إلى ـ وصفوان ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ : « قوله عليه‌السلام : من حيث أصابه ، أي الصيد ، ويحتمل الجزاء ، أي يقدر عليه. والأوّل أظهر كما فهمه الأصحاب ، فالمعنى أنّه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد ويسوقه إلى مكّة أو منى ، وحمله الشيخ على الاستحباب ؛ لقوله عليه‌السلام في خبر زرارة : وإن شاء تركه إلى أن يقدم ، أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكّة ، أو منى فيشتريه ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي المقنعة ، ص ٤٤٨ و ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٢ ، ح ١٣١٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٨ ، ح ١٧٣٣٤.

(٥) في « بف » : « كيف ».

(٦) في الخلاف ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، المسألة ٣٣٥ : « الدماء المتعلّقة بالإحرام ، كدم التمتّع والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ، إن احصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلاخلاف ».

وفي الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩١ : « محلّ الذبح والنحر والصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام ، وجوّز الشيخ إخراج كفّارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد ، ويستحبّ كونه بالحزورة ـ بتخفيف الواو ـ بفناء الكعبة ، وجوّز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه ، واستحبّ تأخيره إلى مكّة ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار. وفي

٥٠٧

الْكَعْبَةِ ) (١) ». (٢)

٧٤١٤ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ (٤) أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٥) ، فَإِنْ كَانَ حَاجّاً ، نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى ، وَإِنْ (٦) كَانَ مُعْتَمِراً ، نَحَرَهُ (٧) بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ ». (٨)

٧٤١٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٩) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

رواية مرسلة : ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلاّفداء الصيد فبمكّة ». ثمّ نقل ما نقلناه عن الخلاف. وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ؛ الوسيلة ، ص ١٧١ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨.

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « فله أن ينحره حيث يشاء ، قال في الجواهر : النصوص والفتاوى على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحجّ صيداً وغيره ، فلا يخرج عنها بالمرسل المزبور. انتهى. وليس مفاد الحديث منحصراً فيه ، وسيأتي حديث إسحاق بن عمّار أيضاً وكلام المدارك فيه ». الحديث هو المرويّ في الكافي ، ح ٧٨٤٠. وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.

(١) المائدة (٥) : ٩٥.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧١ ، ح ١٣١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٦ ، ح ١٧٣٢٨.

(٣) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « صيداً ». وفي الفقيه : « شي‌ء ».

(٥) في التهذيب : « محرماً » بدل « وهو محرم ».

(٦) في « جد » : « فإن ».

(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح ، جن » والمطبوع : « نحر » بدون الضمير.

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٢٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٢٧٣٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧١ ، ح ١٣١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٦.

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».

٥٠٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمُحْرِمِ « إِذَا أَصَابَ صَيْداً ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ (١) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ ، فَإِنْ (٢) كَانَ فِي (٣) عُمْرَةٍ نَحَرَهُ (٤) بِمَكَّةَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (٥) إِلى أَنْ يَقْدَمَ (٦) فَيَشْتَرِيَهُ (٧) ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ ». (٨)

١٠٩ ـ بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ‌

٧٤١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « الهدي ».

(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٧٣٣٥ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « في ».

(٤) في « بف » : « نحر ».

(٥) في الوافي : « فوجب عليه الفداء ، أي شراؤه. وقوله : إن شاء تركه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى أن يقدم مكّة أو منى ، فيحمل الحديث الآتي ـ وهو الأوّل هنا ـ على الأفضل ، كذا في التهذيبين ».

وفي المرآة : « قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليه‌السلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى ؛ لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد ، فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، ثمّ استدلّ على ذلك بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد. وما رواه الشيخ مؤيّد لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في الخبر الأوّل.

وقال السيّد في المدارك : هذه الروايات كماترى مختصّة بفداء الصيد ، أمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ، ولا ريب أنّ المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.

وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وإن شاء تركه ، يحتمل أن يكون المراد : يقدم أهله ، فيخالف الحديث الأوّل ـ وهو الثاني هنا ـ ويحتمل أن يكون المراد : يقدم مكّة أو منى ، فيكون دليلاً على أنّه لا يجب تعجيل اشتراء الفداء من محلّ الصيد وسوقه إلى مكّة ، وقد قال بوجوبه بعض علمائنا فيصير ردّاً عليه ».

(٦) في الوسائل ، ح ١٧٣٣٥ : + « مكّة ».

(٧) في « بح ، بس » والوسائل ، ح ١٧٣٣٥ : « ويشتريه ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن محمّد بن عليّ الجواد عليه‌السلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ذيل ح ١٩٥ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن محمّد بن عليّ الجواد عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٢ ، ح ١٣١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٨ ، ح ١٧٣٣٥ ؛ وفيه ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٧ ، إلى قوله : « فإن كان في عمرة نحره بمكّة ».

٥٠٩

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً (١) أَوْ حِمَارَ (٢) وَحْشٍ (٣)؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » (٤)

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى بَدَنَةٍ؟ قَالَ : « فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى أَنْ يَتَصَدَّقَ؟ قَالَ : « فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً (٥) ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلى كُلِّ مِسْكِينٍ (٦) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً (٧)؟

قَالَ : « عَلَيْهِ بَقَرَةٌ » قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى بَقَرَةٍ؟ قَالَ : « فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى أَنْ يَتَصَدَّقَ؟ قَالَ : « فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ (٨) أَيَّامٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ شَاةٌ ».

__________________

(١) « النَّعامة » : واحدة النعام ، وهو طائر معروف ، يذكّر ويؤنّث ، وهو اسم جنس ، مثل حمامة وحمام ، ويقال له‌بالفارسيّة : اشترمرغ ، وتأويله : بعير وطائر ، ويقال فيه : إنّه مركّب من خلقة الطير وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ، ومن الطير الجناح والمنقار والريش. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٣ ( نعم ) ؛ حياة الحيوان ، ج ٤ ، ص ٧٢ ( النعام ).

(٢) في الوسائل : « وحمار ».

(٣) في التهذيب ، ح ١١٨٦ : ـ « أو حمار وحش ». وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « ليس في حمار الوحش بدنة على المشهور ، بل فيه بقرة ، وفي الآية الكريمة : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) [ المائدة (٥) : ٩٥ ] ، وحمار الوحش ليس مثل البدنة ، وما يتضمّن من الصدقة بمدّ أيضاً خلاف المشهور ؛ لأنّ الصدقة هنا بنصف صاع ».

(٤) في الوسائل والتهذيب ، ح ١١٨٦ : + « قال ».

(٥) عن السلطان في هامش الوافي : « فليصم ثمانية عشر ، المشهور أنّه مع العجز عن الإطعام صام ستّين يوماً ، فإن‌لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، ولهذا حمل العلاّمة في المختلف [ ج ٤ ، ص ٩٤ و ٩٥ ] مثل الرواية المذكورة على احتمال أنّ السؤال وقع عمّن لا يقدر على صوم الستّين ، وأنّ قوله : فليصم ثمانية عشر يوماً ، لا إشعار فيه بنفي الزائد ».

(٦) في الفقيه والتهذيب ، ح ١١٨٦ : ـ « والصدقة مدّ على كلّ مسكين ».

(٧) في التهذيب ، ح ١١٨٦ : + « أو حمار وحش ».

(٨) في « بث » : « سبعة ».

٥١٠

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (١)؟ قَالَ : « فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى (٢) مَا يَتَصَدَّقُ (٣) بِهِ ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ (٤) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٥) ». (٦)

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب ، ح ١١٨٦ : « لم يجد ».

(٢) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي والفقيه : « فإن لم يجد » بدل « فإن لم يقدر على ».

(٣) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « أن يتصدّق » بدل « ما يتصدّق ».

(٤) في « بف » : ـ « صيام ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ : « الحديث الأوّل ... يشتمل على أحكام كثيرة :

الأوّل : أنّ في قتل النعامة بدنة ، وهذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامّة. والبدنة هي الناقة على ما نصّ عليه الجوهري ، ومقتضاه عدم إجزاء الذَّكَر ، وقيل بالإجزاء ، وهو اختيار الشيخ وجماعة نظراً إلى إطلاق اسم البدنة عليه ، كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة ، ولقول الصادق عليه‌السلام في رواية أبي الصبّاح : « وفي النعامة جزور » ، والأحوط العمل بالأوّل.

الثاني : أنّ مع العجز عن البدنة يتصدّق على ستّين مسكيناً ، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الاصحاب أنّه يفضّ بثمنها على البرّ ويتصدّق به ، لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد عن ستّين ، وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بالمدّ ، كما دلّ عليه هذا الخبر ، فيمكن حمل المدّين على الاستحباب ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدّق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ.

الثالث : أنّه يكفي مطلق الإطعام. وقال الأكثر : يفضّ ثمنها على البرّ. وليس في الروايات تعيين للبرّ ، ومن ثمّ اكتفى جماعة من المتأخّرين بمطلق الطعام ، وهو غير بعيد إلاّ أنّ الاقتصار على إطعام البرّ أولى ؛ لأنّه المتبادر من الطعام.

الرابع : أنّه مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوماً ، واختاره ابن بابويه وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ، وحمل في المختلف هذا الخبر على العجز.

الخامس : أنّ حمار الوحش حكمه حكم النعامة ، وبه قال الصدوق رحمه‌الله ، والمشهور أنّ حكمه حكم البقرة ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه خيّر في فداء الحمار بين البدنة والبقرة ، وهو جيّد ؛ للجمع بين الأخبار.

السادس : أنّ في بقرة الوحش بقرة أهليّة ، وبه قطع الأصحاب.

السابع : أنّه مع العجز يطعم ثلاثين مسكيناً ، واختاره الصدوق ، والمشهور أنّه يفضُّ ثمنها على البرّ ويتصدّق به ، لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، والكلام في جنس الطعام وقدره كما تقدّم ، وذهب أبو الصلاح هنا أيضاً إلى الصدقة بالقيمة ، ثمّ الفضّ.

الثامن : أنّه مع العجز يصوم تسعة أيّام ، وهو مختار الصدوق والمفيد والمرتضى ، والمشهور أنّه يصوم عن كلّ

٥١١

٧٤١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٢) يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ ، قَالَ : « إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً (٣) ، فَسَبْعُ شِيَاهٍ (٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ‌

__________________

مدّين يوماً ، فإن عجز صام تسعة أيّام ، ولعلّ الأوّل أقوى.

التاسع : أنّ في قتل الظبي شاة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

العاشر : أنّه مع العجز يطعم عشرة مساكين. والمشهور بين الأصحاب أنّه يفضّ ثمنها على البرّ ، لكلّ مسكين مدّان. وقيل بمدّ ، كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة.

الحادي عشر : أنّه مع العجز يصوم ثلاثة أيّام ، وهو مختار الأكثر ، وذهب المحقّق وجماعة إلى أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.

الثاني عشر : أنّ الأبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب. ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن إدريس التخيير ؛ لظاهر الآية. والترتيب أظهر ، وإن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٦ ، بسندهما عن أبي بصير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٧ ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٠. تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن محمّد بن عليّ الجواد عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ؛ وص ٢٧٢ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٣٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩ ، ح ١٧١٠٥.

(١) في « بث ، بف ، جر » : « الحسن ». والظاهر أنّ العنوان مصحّف ، وأنّ الصواب هو الحسن بن محبوب ؛ فقدروى أحمد بن محمّد عن [ الحسن ] بن محبوب عن داود [ بن كثير ] الرقّي في أسنادٍ عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٥٨.

ويؤيّد ذلك ـ مضافاً إلى أنّ الحسن بن محبوب روى كتاب داود بن كثير الرقّي ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ١٨٣ ، الرقم ٢٨١ ـ ورودُ الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٤ ، والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٠٠ ، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقّي.

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

(٣) في حاشية « جن » : « فإن لم يجد ما يتصدّق به » بدل « إذا لم يجد بدنة ».

(٤) في المرآة : « قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، واستدلّوا عليه بهذه الرواية ، مع أنّها مختصّة بالفداء ، وعلى أيّ حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص ، كما في النعامة ».

٥١٢

يَوْماً (١) ». (٢)

٧٤١٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (٤) قَالَ : « يُثَمِّنُ (٥) قِيمَةَ (٦) الْهَدْيِ طَعَاماً ، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً ، فَإِذَا (٧) زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلى شَهْرَيْنِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ (٨) ». (٩)

٧٤١٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

__________________

وعن المراد في هامش الوافي : « فسبع شياه ، قد مرّ في الحديث السابق ـ وهو السابق هنا أيضاً ـ أنّه إذا لم يجد بدنة في قتل النعامة فإطعام ستّين مسكيناً ، فيحتمل سبع شياه هنا ، على أنّه على جهة التخيير بينه وبين الإطعام ، أو على ما إذا كانت البدنة الواجبة في غير فداء النعامة ». قال المحقّق الشعراني : « والثاني هو المشهور بين الفقهاء ، فسبع شياه بدل عن البدنة ؛ حيث لا نصّ على بدل غيرها ».

(١) في الفقيه ، ح ٢٧٢٤ والتهذيب : + « بمكّة أو في منزله ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقّي. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧١١ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٤ ، بسندهما عن داود الرقّي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٥٩١ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : الجعفريّات ، ص ٧٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٨ ، ح ١٣٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩ ، ح ١٧١٠٦.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤) المائدة (٥) : ٩٥.

(٥) في « بف » : « ثمن ». وفي « بح » : « يضمن ».

(٦) في « ظ » : ـ « قيمة ».

(٧) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » : « فإن ».

(٨) في المرآة : « يدلّ على الاجتزاء بمطلق الطعام ، وعلى أنّه يكفي لكلّ مسكين مدّ ، كما عرفت ، ويمكن حمل المدّين على الاستحباب ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « يصوم لكلّ مدّ يوماً » مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٠٤ ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ٢٠٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « يصوم لكلّ مدّ يوماً » مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٣٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠ ، ح ١٧١٠٧.

٥١٣

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ نَعَامَةً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ».

قُلْتُ : يَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

قُلْتُ : فَالْبَقَرَةَ؟ قَالَ : « بَقَرَةٌ ». (٣)

٧٤٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً (٥) ، قَالَ : « عَلَيْهِ (٦) بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » وَقَالَ (٧) : « إِنْ كَانَ (٨) قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً (٩) ، لَمْ يَزِدْ عَلى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَإِنْ كَانَ (١٠) قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

(٢) في « ى ، بخ » والوافي : ـ « له ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١١٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١١٨٠ و ١١٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٩٦ ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٤٤ ، صدر ح ٢٠٢ ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٤٣ ، صدر ح ١٩٥ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ح ١١٨٢ ـ مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٣٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦ ، ح ١٧٠٩٩.

(٤) في « ظ ، ى ، بس » والوسائل : + « بن درّاج ».

(٥) في « بف » : + « ما عليه ».

(٦) في « بف » : ـ « عليه ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٨) في الوسائل والفقيه : « كانت ».

(٩) في التهذيب : ـ « وقال : إن كان قيمة البدنة » إلى هنا.

(١٠) في الفقيه والتهذيب : « كانت ».

(١١) في المرآة : « يدلّ على المشهور ، وربّما يفهم منه الاكتفاء بالمدّ ؛ لأنّه المتبادر من الإطعام شرعاً ».

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٢٣ ، معلّقاً عن

٥١٤

٧٤٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ رَمى ظَبْياً ، فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ ، فَعَرَجَ (١) مِنْهَا؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشى عَلَيْهَا وَرَعى ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلى وَجْهِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ (٢) ؛ لِأَنَّهُ (٣) لَايَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ ». (٤)

٧٤٢٢ / ٧. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ ابِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٣٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨ ، ح ١٧١٠٤.

(١) قال الجوهري : « عَرَج ، إذا أصابه شي‌ء في رجله فَخَمَعَ ومشى مشية العُرْجان وليس بخلقة ، فإذا كان ذلك‌خلقة قلت : عَرِجَ ، بالكسر ». وقال ابن الأثير : « عَرِجَ يعرَج عَرَجاً ، إذا صار أعرج ، أو كان خلقة فيه ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ( عرج ).

(٢) في المرآة : « قال المحقّق رحمه‌الله : لوجرح الصيد ، ثمّ رآه سويّاً ضمن أرشه. وقيل : ربع القيمة ، وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء ، وكذا لو يعلم أثر فيه أم لا. وقال السيّد رحمه‌الله في المدارك : القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة ». وراجع : النهاية ، ص ٢٢٨ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٢١٩ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧.

(٣) في « ى ، جد » : « فإنّه ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٦٦٩ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٠٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٧ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٤٦ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، من دون هذه الفقرة : « إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٦ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤١ ، ح ١٣٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٢ ، ح ١٧٢٣٨.

(٥) في « بخ ، بف ، جر » والوسائل : ـ « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

٥١٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (١) قَتَلَ ثَعْلَباً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ ».

قُلْتُ : فَأَرْنَباً (٢)؟ قَالَ : « مِثْلُ مَا عَلَى (٣) الثَّعْلَبِ ». (٤)

٧٤٢٣ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً؟

قَالَ : « فِي الْأَرْنَبِ (٦) شَاةٌ ». (٧)

٧٤٢٤ / ٩. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنِ الْحَسَنِ (٩) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (١٠) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (١١) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛

__________________

(١) في الوافي : « المحرم ». وفي الفقيه : « محرم ».

(٢) في « بف » : « فأرنب ». وفي المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، واختلف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرّضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا يخلو من قوّة ؛ لشمول الأخبار العامّة له وإن لم يرد فيه على الخصوص. وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيّاً ؛ لضعف مستنده ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٢٩.

(٣) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٩ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٠ ، ح ١٣٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧ ، ح ١٧١٢٤.

(٥) السند معلّق على سند الحديث ٦. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٦) في الوافي : + « دم ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٧ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هدياً بالغ الكعبة ». وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا أصاب أرنباً فعليه شاة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٠ ، ح ١٣٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٧١٢٣.

(٨) السند معلّق كما هو واضح.

(٩) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « الحسن ».

(١٠) في « بخ ، جر » : ـ « عليّ ».

(١١) في « بف ، جر » : ـ « بن عبد الملك ».

٥١٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْيَرْبُوعُ (٢) وَالْقُنْفُذُ (٣) وَالضَّبُّ (٤) إِذَا أَصَابَهُ (٥) الْمُحْرِمُ ، فَعَلَيْهِ (٦) جَدْيٌ (٧) ، وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ (٨) هذَا (٩) كَيْ يَنْكُلَ (١٠) عَنْ صَيْدِ غيْرِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « جر » والوسائل : ـ « بن عبد الملك ».

(٢) قال ابن الأثير : « اليربوع : هذا الحيوان المعروف. وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان ». وقال‌الفيّومي : « اليربوع : يَفْعُولٌ ، دُويبّة نحو الفأرة ، لكن ذنبه واذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة ، والجمع : يرابيع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجيم. ويطلق على الذكر والانثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علماً ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ( يربوع ) ؛ المصباح المنير ، ص ٢١٧ ( ربع ).

(٣) « القُنْفُذ » : الشَّيْهَمُ ، معروف ، لا ينام ومولع بأكل الأفاعي ولا يتألّم منها ، ويقال بالفارسيّة : خارپشت ، وهي دُويبّة أعلاها مغطّى بريش حادّ تقي به نفسها ؛ إذ تجتمع مستديرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تكون مهدَّدة ، تختبئ في النهار ، وتكثر الذهاب والإياب في الليل ، وتوجد منها أنواع عديدة. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ( قنفذ ).

(٤) قال ابن منظور : « الضبّ : دويبّة من الحشرات معروف ، وهو يشبه الوَرَل ». وقال الفيّومي : « الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها » ، وهو نوع ممّا يقال بالفارسيّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٥٧ ( ضبب ).

(٥) في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « أماته ».

(٦) في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « فيه ».

(٧) « الجَدْيُ » : الذكر من أولاد المعز. والانثى : عَناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الاولى. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧١ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدي ).

(٨) في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « قلت » بدل « جعل عليه ».

(٩) في « بف » : « هكذا ».

(١٠) النُّكُول : الامتناع. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ( نكل ).

(١١) في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « غيرها ».

(١٢) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح ٧٣٢٩ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، إلى قوله : « والجدي خير منه » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥١ ، ح ١٣٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٩ ، ذيل ح ١٧١٢٨.

٥١٧

٧٤٢٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (١) ؛

وَ (٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ (٤) وَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ (٥) مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ ، قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ (٦) ، صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً (٧) ». (٨)

٧٤٢٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلى عَدَدِ الْبَيْضِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ ، وَيَصْلُحُ كُلُّهُ (٩)؟

قَالَ : « مَا يُنْتَجُ مِنَ (١٠) الْهَدْيِ ، فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُنْتَجْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، فَمَنْ (١١) لَمْ يَجِدْ إِبِلاً ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَالصَّدَقَةُ (١٢) عَلى عَشَرَةِ‌

__________________

(١) في « ظ » والوسائل والتهذيب ، ص ٣٤١ : ـ « عن ابن محبوب ».

(٢) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب » على « محمّد بن‌يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ».

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والتهذيب : ـ « الحسن ».

(٤) في « بخ » والوافي : « صيداً ».

(٥) في « بف » : « في ».

(٦) في « بف » : « إطعام ».

(٧) في المرآة : « يدلّ على مذهب المشهور في الأبدال ، وعلى ثبوت الأبدال في الثعلب والأرنب أيضاً ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١١٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥١ ، ح ١٣٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨ ، ح ١٧١٠٣.

(٩) في « ظ » : ـ « كلّه ».

(١٠) في الاستبصار ، ح ٦٨٤ : ـ « من ».

(١١) في الاستبصار ، ح ٦٨٤ : « فإن ».

(١٢) في الوسائل : « تصدّق ».

٥١٨

مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (١) ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٢) ». (٣)

٧٤٢٧ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٤) اشْتَرى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ (٥) ، فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ؟

قَالَ : « عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ (٦) لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ».

قُلْتُ : وَمَا عَلَيْهِمَا؟

قَالَ : « عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ ، لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ (٧) ،

__________________

(١) في الاستبصار ، ح ٦٨٤ : « لم يجد ».

(٢) في المرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرّك الفرخ ، فإن تحرّك فعليه بكارة من الإبل ، وهو أيضاً إجماعيّ ، وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي. وقال في المدارك : الظاهر أنّ مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من أموال الكعبة ، وهو غير واضح ». وراجع : الروضة البهيّة ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٣٤.

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح ٧٤٣١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ضمن ح ١٢٣١ ؛ والمقنعة ، ص ٤٣٦ ، مرسلاً عن الحسن بن عليّ المجتبى عليهما‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ١٢٢٩ والاستبصار ، ح ٦٨٤ ـ إلى قوله : « فهو هدي بالغ الكعبة » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٧ ، ح ١٣٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢١٨.

(٤) في الوسائل ، ح ١٧٢٢٤ : + « مُحلّ ».

(٥) في الوسائل ، ح ١٧٣٤٩ والتهذيب ، ح ١٦٢٨ : « نعام ».

(٦) في « بف » : « اشترى ».

(٧) في « ى » : « جزاء ».

٥١٩

لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ (١) ».

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ. (٤)

__________________

(١) في مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٩٧ : « وتنقيح المسألة يتمّ ببيان امور :

الأوّل : إطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمُحِلّ بين أن يكون في الحلّ أو الحرم ، ولا استبعاد في ترتّب الكفّارة بذلك على المحلّ في الحلّ ؛ لأنّ المساعدة على المعصية لمَّا كانت معصية لم يمتنع أن يترتّب عليه الكفّارة بالنصّ الصحيح ، وإن لم يجب عليه الكفّارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد. واحتمل الشارح ـ قدس‌سره ـ وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحلّ في الحرم ، وهو ضعيف.

الثاني : إطلاق النصّ المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحلّ أو في الحرم أيضاً ، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم ، وقوَّى الشارح التضاعف على المحرم في الحرم ، وحمل هذه الرواية على المحرم في الحلّ ، وهو حسن.

الثالث : قد عرفت فيما تقدّم أنَّ كسر بيض النعام قبل التحرّك موجب للإرسال ، فلابدّ من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحلّ مطبوخاً أو مكسوراً ، أو يطبخه ، أو يكسره هو ، فلو تولّى كسره المحرم فعليه الإرسال ، ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إيَّاه في منع الاستعداد للفرخ.

الرابع : لو كان المشتري للمحرم محرماً احتمل وجوب الدرهم خاصّة ، لأنَّ إيجابه على المحلّ يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى ، والزائد منفيّ بالأصل ، ويحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل ودلَّ الآخر ، ولعلّ هذا أجود. ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله ، أو كان مكسوراً فأكله ، وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعاً. وفي لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان ، أظهرهما العدم قصراً لما خالف الأصل على موضع النصّ.

الخامس : لو ملكه المحلّ بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحلّ وجهان ، أظهرهما العدم. وقوَّى ابن فهد في المهذّب الوجوب ؛ لأنَّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصيّة سبب تملّك العين.

السادس : لو اشترى المحلّ للمحرم غير البيض من المحرّمات ، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان ، أظهرهما العدم ، ووجهه معلوم ممّا سبق ».

وقال في المرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب » ، ثمّ نقل ما نقلناه عن المدارك. وراجع : المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٥٩.

(٢) في « بف ، جر » : ـ « الحسن ».

(٣) في « بخ ، بف ، جر » وحاشية « بث » : ـ « عليّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ٣٥٥ ، ح ١١٣٥ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٨ ، ح ١٣٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٧٢٢٤ ؛ وص ١٠٥ ، ذيل ح ١٧٣٤٩.

٥٢٠