الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

٧٣٧١ / ٢. علىّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :

رَفَعَهُ إِلى أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « مَعْنى « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » أَيْ لَايَخْلُوَانِ وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ ». (٢)

٧٣٧٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلى أَهْلِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ أَفْضى إِلَيْهَا (٥) ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضى إِلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً ، فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا انْتَهى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا (٦) ، فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا (٧) ، فَلَمْ‌

__________________

ج ١٣ ، ص ١١٢ ، ح ١٧٣٦٧ ؛ وفيه ، ص ١٠٨ ، ح ١٧٣٥٢ ، إلى قوله : « ليس عليهما شي‌ء ».

(١) في « بث » : + « بن إبراهيم ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٠١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٠ ، ح ١٢٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٣ ، ح ١٧٣٦٩.

(٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان » على « عليّ‌بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٤) في حاشية « بح » : ـ « بن شاذان ».

(٥) « أفضى إليها » ، أي باشرها وجامعها ، أو وصل إليها وخلابها ، جامع أم لا ، والإفضاء في الحقيقة : الانتهاءوالوصول. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٧٦ ( فضا ).

(٦) في « ظ » : + « محرماً ».

(٧) في « ى ، بخ ، بس ، جد » وحاشية « ظ ، بث ، بح ، جن » والوافي والوسائل ، ح ١٧٣٧٠ : « محملاهما ». وفي « ظ » وحاشية « جن » : « محمليهما ».

٤٨١

يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ». (١)

٧٣٧٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ وَقَعَ عَلى أَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « أَجَاهِلٌ (٢) أَوْ عَالِمٌ (٣)؟ » قَالَ : قُلْتُ : جَاهِلٌ. قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَايَعُودُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (٤)

٧٣٧٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ؟

فَقَالَ : « قَدْ أَتى عَظِيماً » قُلْتُ : أَفْتِنِي (٥) ، فَقَالَ : « اسْتَكْرَهَهَا ، أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا؟ » ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « وليس عليه الحجّ من قابل ». التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥ ، بسنده عن صفوان ، من قوله : « وسألته عن رجل وقع على امرأته » إلى قوله : « وعليه الحجّ من قابل ». وفيه ، ح ١٠٩٧ ، بسنده عن صفوان ، هذه الفقرة : « إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ». مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٠٠ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « وسألته عن رجل وقع على امرأته » مع اختلاف. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٦ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن رجل وقع على امرأته » إلى قوله : « وعليه الحجّ من قابل » مع اختلاف. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٧ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ٢٥٨٧ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « وليس عليه الحجّ من قابل » مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٥٨٨ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٠ ، ح ١٢٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٣ ، ح ١٧٣٧٠ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته » ؛ وفيه ، ص ١١٩ ، ح ١٧٣٨٣ ، إلى قوله : « وليس عليه الحجّ من قابل ».

(٢) في « ظ ، ى ، جد » : « جاهل » من دون همزة الاستفهام.

(٣) في « بث » : « أم عالم ».

(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨١ ، ح ١٢٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٨ ، ح ١٧٣٥٣.

(٥) في حاشية « بث ، بح » : « ابتلي ». وفي الوافي والتهذيب ، ص ٣١٧ : « قد ابتلى ». وفي « جن » : « ابتلي ، افتني ».

٤٨٢

قُلْتُ : أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً ، فَقَالَ (١) : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ ، وَيَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ (٢) حَتّى يَنْتَهِيَا إِلى مَكَّةَ ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَابُدَّ مِنْهُ ».

قَالَ (٣) : قُلْتُ : فَإِذَا انْتَهَيَا إِلى مَكَّةَ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، فَإِذَا انْتَهَيَا (٤) إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ ، افْتَرَقَا حَتّى يُحِلاَّ ، فَإِذَا أَحَلاَّ فَقَدِ انْقَضى عَنْهُمَا ؛ فَإِنَّ (٥) أَبِي كَانَ يَقُولُ ذلِكَ ». (٦)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (٧) عَلى بَدَنَةٍ ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (٨) فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ، وَعَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا ». (٩)

٧٣٧٥ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ (١٠) ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٧٣٧٦ : « قال ».

(٢) في « بخ » : « أحدثا فيه » بدل « كان فيه ما كان ».

(٣) في « ظ » : ـ « قال ».

(٤) في « بف » : « انتهى ».

(٥) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ١٠٩٣ : « إنّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « وعليها بدنة » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ٢٥٨٧ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨١ ، ح ١٢٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٦ ، ح ١٧٣٧٦ ؛ وفيه ، ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٦٧٠٢ ، إلى قوله : « فقال : قدأتى عظيماً ».

(٧) في التهذيب : « لم يقدرا ».

(٨) في التهذيب : « لم يقدرا ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨١ ، ح ١٢٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٦ ، ح ١٧٣٧٧.

(١٠) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن » ، وهو سهو واضح ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في مشايخ عدّة الكليني مشترك‌بين أحمد بن محمّد بن عيسى وبين أحمد بن محمّد بن خالد. والمذكور في بعض نسخ الاستبصار : « أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

٤٨٣

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى (١) عليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ (٢) وَقَعَ عَلى أَمَةٍ لَهُ (٣) مُحْرِمَةٍ.

قَالَ : « مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ (٤)؟ ».

قُلْتُ : أَجِبْنِي فِيهِمَا (٥)

قَالَ : « هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا ، أَوْ أَحْرَمَتْ (٦) مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا؟ ».

قُلْتُ : أَجِبْنِي فِيهِمَا.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُوسِراً وَكَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَايَنْبَغِي لَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، فَعَلَيْهِ (٧) بَدَنَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ شَاةٌ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ‌ عَلَيْهِ ، مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً ؛ وَإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، أَوْ صِيَامٌ ». (٨)

٧٣٧٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ : مَا عَلَيْهِمَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ ، فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً ،

__________________

(١) في « بث ، بف » : « لأبي عبد الله ». وفي « بح » : ـ « موسى ».

(٢) في « بث » : « محرم ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٤) في « ى ، بث ، جن » : « موسراً أو معسراً ». وفي « بس » : « معسراً أو موسراً ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « عنهما ».

(٦) في « ظ ، بف » والوافي والاستبصار : « وأحرمت ». وفي التهذيب : + « هي ». وفي هامش الوافي ، عن ابن المصنّف : « في نسخ الكافي التي عندنا : أو أحرمت ، والصواب الواو كما في التهذيب ».

(٧) في التهذيب : « كان عليه » بدل « فعليه ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣١٠ ، كتاب العلل ، ح ٢٤ ، بسنده عن صبّاح الحذّاء ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨١ ، ح ١٢٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٠ ، ح ١٧٣٨٥.

٤٨٤

وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ ، وَحَتّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَاسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ». (١)

١٠٤ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ (٢) يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَيَنْظُرُ (٣) إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلى غَيْرِهَا (٤)

٧٣٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَمْنى ، أَوْ أَمْذى وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَلكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ؛ وَإِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، أَوْ أَمْذى (٦) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ حَمَلَهَا ، أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ ، فَأَمْنى أَوْ أَمْذى ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

__________________

(١) معاني الأخبار ، ص ٢٩٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ضمن ح ٢٦٠ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٢ ، ح ١٢٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٥ ، ح ١٧٣٧٥.

(٢) في « ى » : « المرء ».

(٣) في « بح » : « أو ينظر ».

(٤) في « بث ، بخ » : « غير امرأته ».

(٥) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦) في « بث ، جن » : ـ « أو أمذى ». وفي الوسائل : + « وهو محرم ».

٤٨٥

وَقَالَ (١) فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَيُنْزِلُهَا (٢) بِشَهْوَةٍ حَتّى يُنْزِلَ.

قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (٣) ». (٤)

٧٣٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا (٦) ، وَيُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَمَحْمِلَهَا ».

قُلْتُ : أَفَيَمَسُّهَا (٧) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

(١) في حاشية « بح » : « وقلت ».

(٢) في الوسائل : « أو ينزلها ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ : « [ هذا الحديث ] يدلّ على أحكام :

الأوّل : أنّ من نظر إلى امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ، وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة ، كما هو الظاهر ممّا بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ.

الثاني : أنّه إذا حملها من غير شهوة فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ، وهو أيضاً مقطوع به في كلامهم.

الثالث : أنّه لو حملها ، أو مسّها بشهوة فأمنى ، أو أمذى ، فعليه دم ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إذا مسّها بشهوة يجب عليه دم الشاة ، سواء أمنى ، أو لم يمن ، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي الآتية [ وهي الثانية هنا ] وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم [ ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٣ ].

الرابع : إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضاً بشهوة فأنزل ، فعليه بدنة ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لو نظر إليها بشهوة فأمنى ، فعليه بدنة ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٨٤٢ من الحجري.

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٦٤٢ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : لاشي‌ء عليه ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٥٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١١٩ و ١١٢٠ ؛ وص ٣٢٧ ، ح ١١٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « قال : لاشي‌ء عليه » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩ ، وتمامه فيه : « وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي ، فإن لمسها فعليه دم شاة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٢٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٤١٥.

(٥) في « بخ ، بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته ».

(٦) « الخِمارُ » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، ككتاب وكتب. راجع : المغرب ، ص ١٥٤ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٧) في « ظ » : « فيمسّها » بدون همزة الاستفهام.

٤٨٦

قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ؟ قَالَ : « يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَبَّلَ؟ قَالَ : « هذَا أَشَدُّ ، يَنْحَرُ بَدَنَةً (١) ». (٢)

٧٣٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَلَيْسَ لَهُ (٣) أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا (٤) ». (٥)

٧٣٨٠ / ٤. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٦) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٧) ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ ، فَمَنْ (٨) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ

__________________

(١) في المرآة : « يشتمل على حكمين : الأوّل : أنّ في المسّ بشهوة شاة ، وقد تقدّم.

الثاني : أنّه إذا قبّلها بشهوة كان عليه بدنة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، وهذا قول الصدوق في المقنع. وذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّه إذا قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور. وقال الصدوق في الفقيه بوجوب الشاة مطلقاً. وقال ابن إدريس : إذا قبّلها بشهوة ، فإن أنزل فعليه جزور ، وإن لم ينزل فعليه شاة ، كما لو قبّلها بغير شهوة. وما دلّ عليه هذا الخبر المعتبر واختاره الصدوق في المقنع ، لا يخلو من قوّة ». راجع : المقنع ، ص ٢٤٣ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٥٢.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١١٨ ، بسنده عن الحلبي ، إلى قوله : « وهي محرمة قال : نعم » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٢٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٨ ، ح ١٧٤٢٢ ؛ وفيه ، ص ١٣٦ ، ح ١٧٤١٦ ، إلى قوله : « وهي محرمة قال : نعم ».

(٣) في « بف » : « عليه ».

(٤) في التهذيب : « منه ». وفي المرآة : « يؤيّد مختار المقنع ويدلّ على أنّه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة ، وعليه فتوى الأصحاب في جميع الكفّارات ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٤٣٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « وإن لم ينزل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٢٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٩ ، ح ١٧٤٢٥.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٧) في الاستبصار : « عليّ بن رئاب » ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « ابن رئاب ».

(٨) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : « إن ».

٤٨٧

عَلى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَمَنْ (١) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلى شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (٢) ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ (٣) ؛ وَمَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ (٤) وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلى شَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى (٥) امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (٦) ؛ وَمَنْ (٧) مَسَّ امْرَأَتَهُ ، أَوْ لَازَمَهَا (٨) مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (٩)

٧٣٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ (١٠) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١١) عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ (١٢) بِأَهْلِهِ حَتّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا ذَا عَلَيْهِمَا (١٣)؟

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٢) « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ؛ تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُروجزائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ). وفي المرآة : « يمكن الجمع بينها وبين رواية الحلبي في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة ، أو بحمل البدنة في التقبيل بغير شهوة على الاستحباب. والأوّل أظهر ».

(٣) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : « الله ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : ـ « بيده ».

(٥) في « ى » : ـ « إلى ».

(٦) في « بح » : ـ « ومن مسَّ امرأته بيده وهو » إلى هنا.

(٧) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٨) في الاستبصار : « ولازمها ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٦٤١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٢٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٦٧٠٣ ؛ وج ١٣ ، ص ١٣٦ ، ح ١٧٤١٧ ؛ وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ١٧٤٢٤ ، إلى قوله : « ويستغفر ربّه ».

(١٠) في « ظ » : + « بن يحيى ».

(١١) في « ظ ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : « أبا عبد الله ».

(١٢) في حاشية « جن » : « عبث ».

(١٣) الظاهر من المدارك إرجاع الضمير في قوله : « عليهما » إلى الرجل والمرأة ، ويحتمل إرجاعه إلى المحرم والصائم. قال العلاّمة المجلسي : « لعلّ ما فهمه رحمه‌الله أظهر ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤١٧ ـ ٤١٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥.

٤٨٨

قَالَ : « عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ ». (١)

٧٣٨٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (٢) ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٣) : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَأَمْنى؟

قَالَ : « أَرى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلى مَنْ (٤) أَتى أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَالْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ (٥) ». (٦)

٧٣٨٣ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٧) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلى سَاقِ امْرَأَةٍ ؛ فَأَمْنى؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ مُوسِراً ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ وَإِنْ (٨) كَانَ بَيْنَ ذلِكَ ، فَبَقَرَةٌ ؛ وَإِنْ (٩) كَانَ فَقِيراً ،

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١١٤ ، بسنده عن صفوان. وفيه ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٢٤ ، بسنده عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر أو ... ، ح ٦٣٨٥ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٢٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣١ ، ذيل ح ١٧٤٠٨.

(٢) في الوسائل : « الخرّاز ». والمذكور في رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ، والفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠ ، هو الخزّاز.

(٣) في « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٤) في « بث » : « الذي ».

(٥) في الوافي : « قد مضى في خبرين أنّ من أتى أهله في مادون الفرج ، فليس عليه الحجّ من قابل. قال في الاستبصار ذيل هذا الحديث : لا يمتنع أن يكون حكم مَن عبث بذكره أغلظ مِن حكم مَن أتى أهله في مادون الفرج ؛ فإنّه ارتكب محظوراً لا يستباح على وجه من الوجوه ، ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظوراً إلاّمن حيث ما فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك. ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولاً على ضرب من التغليظ وشدّة الاستحباب ، دون أن يكون ذلك واجباً. انتهى كلامه. وربما يقال : لا يبعد حمل ذلك على ما إذا لم يمن ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٥ ، ح ١٢٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٢ ، ح ١٧٤٠٩.

(٧) في « ظ ، جد ، جن » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٨) في « بخ ، بف » : « فإن ».

(٩) في « بخ ، بف » : « فإن ».

٤٨٩

فَشَاةٌ ؛ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ ذلِكَ عَلَيْهِ (١) مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ ، وَلكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ ». (٢)

٧٣٨٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلى غَيْرِ أَهْلِهِ ، فَأَنْزَلَ (٣) ، قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ (٤) ؛ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ (٥) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ (٦) ، وَلَايَعُدْ (٧) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ». (٨)

٧٣٨٥ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (٩) ، هذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ ، إِنَّمَا (١٠) يُكْرَهُ (١١) قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ ». (١٢)

__________________

(١) في « بس » : « عليه ذلك ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٥٩٠ ، ح ٣٩ ، بسنده عن صفوان. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١١٥ ؛ والمحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ح ١ ، بسند آخر عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٥٩٠ ، معلّقاً عن أبي بصير ؛ علل الشرائع ، ص ٤٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٦ ، ح ١٢٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٣ ، ذيل ح ١٧٤١١.

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، جن » والوافي : « فأمنى ».

(٤) في الفقيه : « جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة ». وفي التهذيب : « جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » كلاهما بدل « عليه دم ».

(٥) في « بخ » : « محلّه » بدل « ما يحلّ له ».

(٦) في « جد » : ـ « الله ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » : « ولا يعود ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١١٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩ ، وفيهما إلى قوله : « قال : عليه دم » مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٢٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٤١٤.

(٩) في التهذيب : + « به ».

(١٠) في « ى » : « وإنّما ».

(١١) في « ى ، جد » : « نكره ». في الوسائل والتهذيب : « تكره ».

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٢٩٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٩ ، ح ١٧٤٢٦.

٤٩٠

٧٣٨٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وُهَيْبِ (١) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَسْمَعُ (٢) كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَتَشَهّى (٣) حَتّى أَنْزَلَ (٤)؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٥) ». (٦)

٧٣٨٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ، فَأَمْنى ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٧) ». (٨)

٧٣٨٨ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٩) ، عَنْ سَمَاعَةَ :

__________________

(١) في التهذيب : « وهب ». والمذكور في بعض نسخه : « وهيب ». وهو الصواب.

(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « سمع ». وفي الوسائل : « تسمع ». وفي التهذيب : « يستمع ».

(٣) في « بخ » والوافي : « فتشهّاها ». وفي الوسائل والتهذيب : « فتشاهى ».

(٤) في التهذيب : « أمنى ».

(٥) في المرآة : « عمل به الأصحاب إلاّ أنّ الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ قال : ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك ، أو قصده يجب عليه الكفّارة ، كالاستمناء ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٤٨٣.

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٢٩٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤٣٢.

(٧) لم ترد هذه الرواية في « بف ». وفي المرآة : « قال بمضمونه الأصحاب ، وقيّده الشهيد الثاني بما تقدّم في الخبر السابق ». راجع : مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٤٨٣.

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٦ ، بسنده عن محمّد الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٢٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤١ ، ح ١٧٤٣١.

(٩) في الوافي : + « عن محمّد بن سماعة ».

٤٩١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ (١) لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ (٢) ، فَيُمْنِي ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ». (٣)

١٠٥ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ وَقَدْ قَضى بَعْضَ مَنَاسِكِهِ‌

٧٣٨٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٤) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

فَخَرَجْتُ إِلى أَصْحَابِنَا ، فَأَخْبَرْتُهُمْ ، فَقَالُوا : اتَّقَاكَ ، هذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ (٥) ، فَقَالَ لَهُ : « عَلَيْكَ (٦) بَدَنَةٌ ».

قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي (٧) ، فَقَالُوا : اتَّقَاكَ ، هذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ (٨) عَمَّا (٩) سَأَلْتَ ، فَقَالَ لَهُ : عَلَيْكَ بَدَنَةٌ؟

فَقَالَ (١٠) : « إِنَّ ذلِكَ (١١) كَانَ بَلَغَهُ (١٢) ، فَهَلْ بَلَغَكَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ». (١٣)

__________________

(١) في « بث » : « ينعت ».

(٢) في « بث ، بف » والوافي : « الخليقة ». وفي « ظ » : ـ « الجميلة الخلقة ».

(٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٢٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤١ ، ح ١٧٤٣٠.

(٤) هكذا في الوسائل. وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد » والمطبوع والتهذيب : « الخزّاز ». وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.

(٥) في « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « هذا » بدل « ما سألت ». وفي « جن » : + « عليه ».

(٦) في « جن » : « عليه » بدل « له عليك ».

(٧) في التهذيب : « أخبرتني ».

(٨) في « ظ ، بخ ، بف » : « سأل ».

(٩) في « بح » : « عن مثل ما » بدل « عمّا ».

(١٠) في « جن » : « قال ». وفي التهذيب : + « له ».

(١١) في « بخ ، بف » والتهذيب : « ذاك ».

(١٢) في التهذيب : « قد بلغه ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٣ ، ح ١ ؛

٤٩٢

٧٣٩٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ (١) يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ (٢)؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذلِكَ ، فَبَقَرَةٌ ».

قُلْتُ : أَوْ شَاةٌ ، قَالَ : « أَوْ شَاةٌ (٣) ». (٤)

٧٣٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى أَهْلِهِ وَلَمْ يَزُرْ؟

قَالَ : « يَنْحَرُ جَزُوراً (٥) ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ (٦) حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ » (٧)

__________________

وقرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٢٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٣ ، ح ١٧٣٩١.

(١) في الوسائل والتهذيب : « أهله ».

(٢) في التهذيب : + « البيت ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٥٧ : « هو مخالف للمشهور ، بل المشهور أنّه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولا يبعد أن يكون المراد بالوقوع هنا الجماع ، كما لا يخفى على المتأمّل في التفصيل. ويمكن أن يقال : المراد بكونه بشهوة كونه عالماً بالتحريم ؛ فإنّه لا يدعوه إلى ذلك إلاّ الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلاً ؛ فإنّ للجهل أيضاً فيه مدخلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالشهوة الإنزال ، فيكون الشقّان محمولين على الجماع دون الفرج ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٨ ، ح ١٢٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٢ ، ح ١٧٣٨٩.

(٥) « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُر وجزائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ).

(٦) في حاشية « بف » : « فسد ».

(٧) في « بح » : ـ « وسألته عن رجل وقع على امرأته » إلى هنا.

٤٩٣

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَلَمْ تَطُفْ هِيَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ ». (١)

٧٣٩٢ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ؟

قَالَ : « يُهَرِيقُ دَماً ». (٢)

٧٣٩٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ (٣) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ». (٤)

٧٣٩٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ :

__________________

(١) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع ينسي أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ... ، ح ٧٦٦٤. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٩ ؛ وص ٣٢١ ، ح ١١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : « وإن كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه » ؛ وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٠٩ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٤٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « وإن كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « قد ثلم حجّه » مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ٥٣٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً ، ح ٥٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ينحر جزوراً » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٩ ، ح ١٢٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢١ ، ح ١٧٣٨٧ ، إلى قوله : « وإن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٠٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٩ ، ح ١٢٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٢ ، ح ١٧٣٨٨.

(٣) في التهذيب : + « دون المزدلفة أو ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٩٩ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٥ ، ح ١٢٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٣ ، ح ١٧٣٦٨.

(٥) في « بح » والوسائل : + « جميعاً ».

٤٩٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ ، فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ (١) بَطْنُهُ ، فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ ، فَخَرَجَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَنَفَضَ (٢) ، ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ؟

قَالَ : « يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَايَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَغَشِيَ ، فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ (٣) ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً (٤) ». (٥)

٧٣٩٥ / ٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بث ، بس » : « غمز ».

(٢) في « ى » : « فقضى ». وفي « بث ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « فنقض ». وقوله : « فنفض » كناية عن قضاء الحاجة والتغوّط ، أو عن الاستنجاء. قال ابن الأثير : « وفيه : ابغني أحجاراً أستنفض بها ، أي أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب ؛ لأنّ المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر ، أي يزيله ويدفعه ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٧ ( نفض ).

(٣) في الوافي : « اريد بإفساد الحجّ الثلم فيه ، أو إفساد الطواف ».

(٤) في المرآة : « قال في المدارك بعد إيراد تلك الرواية : هي صريحة في انتفاء الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله : وإن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة. وما ذكره في المنتهى ـ من أنّ هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة ـ غير جيّد ؛ إذ ليس هناك مفهوم ، وإنّما وقع السؤال عن تلك المادّة ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفى الحكم عمّا عداه ، والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية. ونقل عن ابن إدريس أنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحّة الطواف والبناء عليه ، لا سقوط الكفّارة. وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوّة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان ». وراجع : النهاية ، ص ٢٣١ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٥١ ؛ منتهى المطلب ، ص ٨٤٠ من الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٢٠ ـ ٤٢١.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٧٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، إلى قوله : « ويستغفر الله ولايعود » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٠ ، ح ١٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٦ ، ح ١٧٣٩٧.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.

٤٩٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ ، فَخَرَجَ ، فَقَضى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ؟

قَالَ (١) : « يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ (٢) ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، فَطَافَ (٣) أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ ، فَخَرَجَ ، فَقَضى حَاجَتَهُ ، فَغَشِيَ أَهْلَهُ؟

فَقَالَ : « أَفْسَدَ حَجَّهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيَغْتَسِلُ ، ثُمَّ (٤) يَرْجِعُ ، فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ، ثُمَّ يَسْعى ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ؟

قَالَ (٥) : « إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ ، وَفِيهِ صَلَاةٌ ، وَالسَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٦)

قُلْتُ : أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ : ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ )

قَالَ : « بَلى ، وَلكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا (٧) : ( وَمَنْ (٨) تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ ) (٩) فَلَوْ كَانَ‌

__________________

(١) في « ى ، جد » : « فقال ».

(٢) في الوسائل ، ح ١٧٣٩٨ : « ويطوف ».

(٣) في « ظ » : ـ « فطاف ».

(٤) في التهذيب : ـ « يغتسل ثمّ ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦) في المرآة : « قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : المراد بهذا الخبر هو أنّه إذا كان قد قطع السعي على أنّه تامّ فطاف طواف النساء ؛ ثمّ ذكر فحينئذٍ لا تلزمه الكفّارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء ؛ فإنّه تلزمه الكفّارة. وقوله عليه‌السلام : إنّ السعي سنّة معناه أنّ وجوبه وفرضه عرف من جهة السنّة ، دون ظاهر القرآن ولم يرد أنّه سنّة ، كسائر النوافل ؛ لأنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ السعي فريضة. انتهى.

أقول : مراده أنّ السعي وإن ذكر في القرآن ، لكن لم يؤمر به فيه بخلاف الطواف ؛ فإنّه مأمور به في القرآن. ويمكن حمل الخبر على التقيّة ؛ لموافقته لقول أكثر العامّة ، ويمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء وإن كان بعيداً ».

(٧) في « بح » والوسائل ، ح ١٧٣٩٨ : « فيها ».

(٨) في « بث ، بف » والوافي : « فمن ».

(٩) البقرة (٢) : ١٥٨.

٤٩٦

السَّعْيُ فَرِيضَةً ، لَمْ يَقُلْ : فَمَنْ (١) تَطَوَّعَ خَيْراً (٢) ». (٣)

٧٣٩٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٤) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ (٥) بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ (٦) وَلَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : اطْرَحِي ثَوْبَكِ ، وَنَظَرَ إِلى فَرْجِهَا؟

قَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٧٣٩٨ : « ومن ».

(٢) في « بف » : « تطوّع » بدل « فمن تطوّع خيراً ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٠ ، ح ١٢٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٦ ، ح ١٧٣٩٨ ؛ وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ١٧٧٧٨ ، وتمام الرواية فيه : « إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة ».

(٤) في الوافي : + « الماضي ».

(٥) في التهذيب : + « بمنى ».

(٦) في « بث ، بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يطف ». وفي « ى ، بث ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : + « بالبيت ».

(٧) في « بث » : « النظرة ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ النظر بشهوة على امرأته ، أو جاريته بدون الإمناء ، لا يلزم به كفّارة وإن كان محرّماً ، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب ، بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٦٩٨ ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٢٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٤١٨.

٤٩٧

أَبْوَابُ الصَّيْدِ‌

١٠٦ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَالْمُحِلُّ (١) فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ‌

٧٣٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ ، وَلَاوَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ ، وَلَاتَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَلَامُحْرِماً (٢) ؛ فَيَصْطَادُوهُ (٣) ، وَلَاتُشِرْ إِلَيْهِ ؛ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ ؛ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ ». (٤)

٧٣٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ ، فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ (٦) ،

__________________

(١) في « ظ ، بس ، جد ، جن » : ـ « والمحلّ ».

(٢) في حاشية « بح » : + « فيه ».

(٣) في « بف » والوسائل ، ح ١٦٦٥١ : « فيصطاده ». وفي « بث » : « فيصطاد ».

(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١١ ، ح ١٢٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١٥ ، ح ١٦٦٥١ ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٧١٩٤ ؛ وفيه ، ص ٣٧ ، ح ١٧١٧٩ ، إلى قوله : « وأنت حلال في الحرم ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».

(٦) في التهذيب ، ص ٣١٥ : ـ « فقتل ». وفي الاستبصار : ـ « عليه فقتل ».

٤٩٨

فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ ». (١)

٧٣٩٩ / ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٢) وَصَفْوَانُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ (٣) أَصَابَهُ مُحِلٌّ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلاَّ الصَّيْدَ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ (٤) ، بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ ». (٥)

٧٤٠٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ (٦) الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٧) أَصَابَهُ خَطَأً؟

قَالَ : « وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ؟ ».

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٥ ، ح ١٠٨٦ ؛ وص ٣٥١ ، ح ١٢١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٤ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٧٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١١ ، ح ١٢٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١٦ ، ح ١٦٦٥٣ ؛ وج ١٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٧١٩٥.

(٢) السند معلّق على سابقه ، فينسحب إليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن أبي عمير في السند السابق.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٧٢٥١ والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ الذي ] ».

(٤) في « ى ، بث ، جن » : « الفداء فيه ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٥ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ؛ وفيه ، ص ٣٧٠ ، صدر ح ١٢٨٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ؛ تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن محمّد بن عليّ الجواد عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « وليس عليك فداء » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٢ ، ح ١٢٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٨ ، ح ١٧٢٥١ ؛ وفيه ، ج ١٢ ، ص ٤١٩ ، ذيل ح ١٦٦٦٣ ، إلى قوله : « وإن كان الذي أصابه محلّ ».

(٦) في « جد » : « يصيب ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف » والوسائل والتهذيب : « فإن ».

٤٩٩

قُلْتُ : يَرْمِي (١) هذِهِ النَّخْلَةَ ، فَيُصِيبُ (٢) نَخْلَةً أُخْرى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هذَا الْخَطَأُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً (٣) مُتَعَمِّداً ، فَذَبَحَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ».

قُلْتُ : أَلَسْتَ (٤) قُلْتَ : إِنَّ الْخَطَأَ وَالْجَهَالَةَ وَالْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ (٥)؟

فَلِأَيِّ (٦) شَيْ‌ءٍ يَفْضُلُ (٧) الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَالْخَاطِئَ (٨)؟

قَالَ : « إِنَّهُ (٩) أَثِمَ ، وَلَعِبَ بِدِينِهِ ». (١٠)

٧٤٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ‌ الْحَسَنِ (١١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (١٢) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً ، فَأَصَابَ اثْنَيْنِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا ». (١٣)

__________________

(١) في « بس » : « ترمي ». وفي « بث » : + « به ».

(٢) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « فتصيب ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣) في التهذيب : « ظبياً ».

(٤) في حاشية « بح » : « أليس ».

(٥) في « ظ ، بث ، بس ، جد » وحاشية « بح » : « سواء ».

(٦) في « بف » وحاشية « بث » : « فأيّ ». وفي حاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « فبأيّ ».

(٧) في التهذيب : « يفصل ».

(٨) في التهذيب : « المتعمّد من الخاطئ » بدل « المتعمّد الجاهل والخاطئ ».

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « بأنّه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٥٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله. قرب الإسناد ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٣٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٢ ، ح ١٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٢٥٢.

(١١) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « الحسن ».

(١٢) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « عليّ ».

(١٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٣ ، ح ١٢٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧١ ، ح ١٧٢٥٦.

٥٠٠