الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

الْقَرْحَةِ (١)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٢)

٧٣٠٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ خَرَجَ بِالرَّجُلِ (٣) مِنْكُمُ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ ، فَلْيَرْبِطْهُ (٤) ، وَلْيَتَدَاوَ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ ». (٥)

٧٣٠٤ / ٧. أَحْمَدُ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ (٧) بِهِ شَجَّةٌ (٨) : أَيُدَاوِيهَا ، أَوْ يُعَصِّبُهَا (٩) بِخِرْقَةٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَكَذلِكَ الْقَرْحَةُ (١٠) تَكُونُ فِي الْجَسَدِ ». (١١)

__________________

(١) في الفقيه ، ح ٢٦٥٥ : « عليه الخرقة » بدل « على القرحة ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وفيه ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٤٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤١ ، ح ٩٢٥ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٢٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٣.

(٣) في الفقيه والتهذيب : « بالمحرم ».

(٤) في « ظ » : « فليربط ». وفي الفقيه والتهذيب : « فليبطّه » من البطّ ، وهو الشقّ.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٣٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٧ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ١٢٧٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٤.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٧) في الوسائل : « تكون ».

(٨) قال ابن الأثير : « الشجّ في الرأس خاصّة في الأصل ، وهو أن يضربه بشي‌ء فيجرحه فيه ويشقّه ، ثمّ استعمل في غيره من الأعضاء ... ومنه الحديث في ذكر الشجاج ، وهي جمع شجّة ، وهي المرّة من الشجّ ». وقال الفيّومي : « الشجّة : الجراحة ، وإنّما تسمّى بذلك إذا كانت في الوجه ، أو الرأس ؛ والجمع : شِجاج ، مثل كَلْبَة وكِلاب ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٥ ( شجج ).

(٩) « يعصّبها » ، أي يشدّها ، وإسم ما شدّ به العصابة. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٠٢ ( عصب ).

(١٠) « القَرْحَةُ » : واحدة القرح ، وهي الحبّة تخرج في البدن. وقيل : هو البَثْر إذا ترامى إلى فساد ، والبَثْر : الخراج ، وهو كلّ ما يخرج بالبدن ، كالدمّل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ( قرح ).

(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٤٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٢٦٧٩ ؛

٤٤١

٧٣٠٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ ، فَيَتَدَاوى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ (١) الْغَالِبَ عَلَى الدَّوَاءِ ، فَلَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْأَدْوِيَةُ الْغَالِبَةَ عَلَيْهِ ، فَلَا بَأْسَ ». (٢)

٧٣٠٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ (٣) أُذُنَهُ الرِّيحُ ، فَيَخَافُ أَنْ يَمْرَضَ : هَلْ يَصْلُحُ (٤) لَهُ (٥) أَنْ يَسُدَّ (٦) أُذُنَيْهِ بِالْقُطْنِ؟

قَالَ (٧) : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِذلِكَ (٨) إِذَا خَافَ ذلِكَ ، وَإِلاَّ فَلَا ». (٩)

٧٣٠٧ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (١٠) قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (١١) يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ‌

__________________

الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٥.

(١) في « بف » والوافي والفقيه : + « الزعفران ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٤ ، معلّقاً عن عمران الحلبي. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٦٩٨٦.

(٣) في « ظ ، بخ ، جد » : « تصيب ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بف » : « صلح ».

(٥) في الوافي : ـ « له ».

(٦) في « ظ ، جن » : « أن يشدّ ».

(٧) في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٨) في « ظ ، جد » : ـ « بذلك ».

(٩) راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يغطّي رأسه أو وجهه متعمّداً أو ناسياً ، ح ٧٢٥٦ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٢٦٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣١ ، ح ١٦٩٩٦.

(١٠) في « جد » والتهذيب : ـ « أنّه ».

(١١) في « بث ، بخ » : « أن ».

٤٤٢

الصُّدَاعِ (١) ». (٢)

٩٥ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ‌

٧٣٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ لَايَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ ، وَلَايَحْلِقْ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ (٤) ». (٥)

٧٣٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ أَنْ لَايَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) « الصُّداع » : وجع الرأس. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٢٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ذيل ح ١٦٩٢٣ ؛ وص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٢.

(٣) في « بث ، بخ ، بف ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) « المَحاجِمُ » : جمع المِحْجَم والمِحْجَمة ، وهي قارورة الحاجم ، وهي الآلة التي يحتجم فيها دم الحجامة عند المصّ. والمحجم أيضاً : مِشْرطُ الحاجم ، أي ما يشرط به ، أي يشقّ به الجلد. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( حجم ).

(٥) قرب الإسناد ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. المقنعة ، ص ٤٣١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٦٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٤٥ و ١٠٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٩ و ٦١٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٢٨٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٦٩٤٠.

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٠ : « قوله عليه‌السلام : لا يستطيع الصلاة ، أي قائماً ، أو يحصل له الغشي أو الإغماء ، ويترك الصلاة بهما ، أو الأعمّ. وعلى التقادير الظاهر أنّه على المثال ، ويدلّ كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختياراً ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٢٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٦٩٤١.

٤٤٣

٧٣١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ (١) أَظْفَارُهُ (٢) أَوْ يَنْكَسِرُ (٣) بَعْضُهَا ، فَيُؤْذِيهِ ذلِكَ (٤)؟

قَالَ : « لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا ، وَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ (٥) ». (٦)

٧٣١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ (٧) قَلَّمَ ظُفُراً ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ». قُلْتُ (٨) : ظُفُرَيْنِ؟ قَالَ : « كَفَّيْنِ ». قُلْتُ : ثَلَاثَةً (٩)؟ قَالَ : « ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ ». قُلْتُ : أَرْبَعَةً؟ قَالَ : « أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ ». قُلْتُ : خَمْسَةً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (١٠) ، فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ». (١١)

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بح » والوافي : « يطول ».

(٢) في « ظ ، بث ، بخ » : « أظافيره ».

(٣) في الوافي : « في بعض النسخ : إلى أن ينكسر ، مكان : أو ينكسر ».

(٤) في التهذيب : ـ « أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك ».

(٥) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ ظفر مدّاً من الطعام ، وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد ، ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩١ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠٨٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ١٧٤٨٩.

(٧) في « جن » : « المحرم ».

(٨) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جد » والوافي والوسائل : « قلت ». وفي « بس » : « قال قلت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٩) في « ى ، بس ، جد ، جن » : « ثلاثاً ».

(١٠) في الوافي : « ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب ؛ لما يأتي من أنّه لايلزمه الدم حتّى يبلغ عشرة ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٥٣ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٦٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٤١ و ١١٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٥٢ و ٦٥٣ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٢٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٤٩٠.

٤٤٤

٧٣١٢ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ (١) يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ (٢) ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ ». (٣)

٧٣١٣ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ؟

قَالَ : « يَدَعُهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَيُعِيدَ إِحْرَامَهُ ، فَفَعَلَ؟

قَالَ (٥) : « عَلَيْهِ دَمٌ (٦) يُهَرِيقُهُ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بث » : « أظافر ». وفي « بخ » والوافي : « أظافير ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « مفترقتين ». وفي « بح » : « متفرّقين ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٦٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٦٥١ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٢٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٤٩١.

(٤) في « ظ » : « أبا عبدالله ».

(٥) في « ى ، جد » : « فقال ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : عليه دم ، الظاهر إرجاع ضمير « عليه » إلى المقلّم ، وأرجعه الأكثر إلى المفتي ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرّح في الدروس بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني رحمه‌الله صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي. وروى الشيخ بسند فيه ضعف وفيه التصريح بأنّ الدم على المفتي ، والمسألة محلّ إشكال ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، المسألة ٢٧٢ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ذيل الدرس ١٠١.

(٧) في « ى ، بف » : ـ « يهريقه ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠٨٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٢٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٧٠١٧ ؛ وج ١٣ ، ص ١٦٥ ، ح ١٧٤٩٣.

٤٤٥

٧٣١٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ (١) مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ ». (٢)

٧٣١٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ (٣) ». (٤)

٧٣١٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَغَيْرِهَا شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « لا تأخذ الحرام ». وفي الوافي والفقيه : « الحرام » بدل « المحرم ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٩ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٢٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٦٩٥١.

(٣) في حاشية « بح » : + « يهريقه ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١١٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٨٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، صدر ح ١٦٦٥ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « فلا شي‌ء عليه » مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٥ ، بسند آخر ؛ وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « فلا شي‌ء عليه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ١٢٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ، ح ١٧٤٧٨.

(٥) في المرآة : « المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه إذا مسّ لحيته أو رأسه ، فوقع فيها شي‌ء يجب عليه إطعام كفّ من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ... وأمّا ما دلّ عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه ». راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ١٩ ، المسألة ٣٩٤ ؛ منتهى المطلب ، ص ٨١٦ من الحجريّ.

(٦) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٣ ، ح ١٧٥١٥.

٤٤٦

٧٣١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَيَعْبَثُ بِهَا (١) ، فَيَنْتِفُ مِنْهَا (٢) الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ (٣) فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً؟

قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ (٤) ». (٥)

٧٣١٨ / ١١. أَحْمَدُ (٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَسَقَطَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ (٧) مِنْ كَعْكٍ (٨) أَوْ سَوِيقٍ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي : « فيها ».

(٢) في حاشية « جن » : « فيها ».

(٣) في الاستبصار : ـ « يبقين ».

(٤) في المرآة : « حمل الشيخ أخبار عدم الكفّارة على الساهي ، وقال بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليه‌السلام : لا يضرّه ، يريد أنّه لا يستحقّ عليه العقاب ؛ لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضرّ بذلك ، وإنّما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك. انتهى. ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الكفّارة على الاستحباب إن لم يتحقّق إجماع على الوجوب ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١١٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٣ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ١٧٥١٤.

(٦) في « بس » والوسائل : + « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٧) في « ظ ، بث ، بخ ، بف » وحاشية « جن » والوسائل والفقيه ، ح ٢٧٠٢ والتهذيب ، ح ١١٧١ والاستبصار ، ح ٦٦٩ : « بكفّ ». وفي حاشية « بث » : « بكفّه ».

(٨) قال الجوهري : « الكَعْكُ : خبز ، وهو فارسيّ معرّب ». وقال الفيروزآبادي نحوه. وقال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله : « وقيل : إنّه معرّب كاك ، أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٠ ( كعك ).

(٩) في التهذيب ، ح ١١٧١ والاستبصار ، ح ٦٦٩ : « من طعام أو كفّ من سويق » بدل « من كعك أو سويق ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٩ ، بسندهما عن الحسين ، عن النضر

٤٤٧

٩٦ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ‌

٧٣١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (٢) قَتَلَ قَمْلَةً (٣) وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ». قَالَ : فَمَا فِدَاؤُهَا؟ قَالَ : « لَا فِدَاءَ لَهَا (٤) ». (٥)

٧٣٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً؟

قَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (٦) فِي الْقَمْلِ (٧) ، وَلَايَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا ». (٨)

__________________

بن سويد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٢ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٦٩ و ١١٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٧ و ٦٦٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٧٠٠ و ٢٧٠١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٤ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧١ ، ذيل ح ١٧٥١١.

(١) في « بس » والوسائل : ـ « بن أيّوب ».

(٢) في « ظ » : « الرجل ».

(٣) في حاشية « جن » : + « بتعمّد ». و « القَمْلَةُ » ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف ، والمراد به عند الإطلاق ما يولد على الإنسان ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة تلسع الإنسان ، وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ؛ تاج العروس ، ج ١٥ ، ص ٦٣٢ ( قمل ).

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٣ : « المشهور أنّ في إلقاء القَمْلَة ، أو قتلها كفّاً من الطعام. وربما قيل بالاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة. وقال في المدارك : تحريم قتل هوامّ الجسد من القَمْل وغيرها ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القملة خاصّة ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ؛ الوسيلة ، ص ١٦٢ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٤٣.

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٣ ، معلّقاً عن أبان ، عن أبي الجارود الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥١ ، ح ١٢٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠١٨.

(٦) في « بخ ، بف » : ـ « عليه ».

(٧) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « القملة ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١١٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٦٤ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم‌قتله ... ، ح ٧٣٣٤ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥١ ، ح ١٢٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠١٩.

٤٤٨

٧٣٢١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَلَامِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً ». قُلْتُ : كَمْ؟ قَالَ : « كَفّاً وَاحِداً (١) ». (٢)

٧٣٢٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً (٣) أَوْ حَلَمَةً (٤) أَطْرَحُهُمَا (٥)؟

قَالَ : « نَعَمْ (٦) ، وَصَغَارٌ لَهُمَا (٧) ؛ إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا ». (٨)

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الأكثر ، وحملُهُ على الاستحباب أظهر ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٦١ ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٢٨٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠٢٠.

(٣) « القُراد » كغُراب : دُوَيْبَّة صغيرة تتعلّق بالبعير ونحوه وتلصق بجسمه وتعضّه. والجمع : القِرْدان. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٩٦ ( قرد ).

(٤) قال الجوهري : « الحَلَمة : القُراد العظيم ». وقال الفيروزآبادي : « الحَلَمة ، محرّكة : ... الصغيرة من القِرْدان ، أو الضخمة ، ضدّ ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حلم ).

(٥) في « ى » والفقيه والتهذيب : « أطرحها ». وفي الفقيه : + « عنّي وأنا محرم ».

(٦) في المرآة : « قال سيّد المحقّقين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم ـ بفتح الحاء واللام : واحدة حلمة بالفتح أيضاً ، وهي القراد العظيم ـ عن نفسه وعن بعيره ، ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير. وقال الشيخ في التهذيب ، ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة. ولا يخلو من قوّة ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ١١٦٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٤٤.

(٧) في الوافي : « وصغار لهما ، أي ذلّ ؛ يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح ؛ فإنّهما فعلا ما ليس لهما ؛ لأنّهما إنّما يكونان في الإبل ، لا في الإنسان ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١١٦٢ ، بسنده عن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ،

٤٤٩

٩٧ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ (١) فِيهِ الْكَفَّارَةُ‌

٧٣٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلى نَفْسِهِ (٢) مِنَ السِّبَاعِ وَالْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا ، فَلْيَقْتُلْهُ ؛ فَإِنْ (٣) لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ ». (٤)

٧٣٢٤ / ٢. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ (٦) قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا ، إِلاَّ الْأَفْعى وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ (٧) ؛ فَإِنَّهَا تُوهِي (٨) السِّقَاءَ (٩) ، وَتُحْرِقُ (١٠) عَلى أَهْلِ الْبَيْتِ (١١) ؛ وَأَمَّا الْعَقْرَبُ ،

__________________

ح ٢٦٩٨ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. علل الشرائع ، ص ٤٥٧ ، ح ١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٢٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤١ ، ح ١٧٠٢٥.

(١) في « بح ، جد » : ـ « عليه ».

(٢) في الاستبصار : ـ « على نفسه ».

(٣) في الوافي : « وإن ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٦٢٥ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧١١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٤٥٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٤ ، ح ١٢٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٤ ، ذيل ح ١٧٠٣٥ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣.

(٥) في « ظ ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « بث ، جد » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٦) في البحار ، ج ٦٤ : + « الله ».

(٧) في التهذيب ، ح ١٢٧٣ : + « فأمّا الفأرة ». وفي العلل : + « وأمّا الفأرة ».

(٨) الإيهاء : الخرق. قال الجوهري : « وَهَى السقاءُ يَهِي ، إذا تخرّق وانشقّ ... وأوهيت السقاء فوَهَى ، وهو أن يتهيّأ للتخرّق ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٣١ ( وهي ).

(٩) « السِّقاءُ » : ظرف الماء من الجلد. وعن ابن السكّيت : السقاء يكون للّبن والماء. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ( سقى ).

(١٠) في البحار ، ج ٦٤ : « وتخرق ». وفي التهذيب ، ح ١٢٧٣ : « وتضرم ».

(١١) في الوافي : « وفي التهذيب : وتضرم على أهل البيت البيت ؛ يعني تحرق ، وذلك لأنّها تخرج الفتيلة

٤٥٠

فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ ، فَلَسَعَتْهُ (٢) عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : لَعَنَكِ اللهُ ، لَا بَرّاً تَدَعِينَ وَلَافَاجِراً ؛ وَالْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا ، فَإِنْ (٣) لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا ؛ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٤) وَالسَّبُعُ إِذَا (٥) أَرَادَاكَ (٦) فَاقْتُلْهُمَا (٧) ، فَإِنْ لَمْ يُرِدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا (٨) ؛ وَالْأَسْوَدُ (٩) الْغَدِرُ (١٠) فَاقْتُلْهُ عَلى كُلِّ حَالٍ (١١) ؛ وَارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً وَالْحِدَأَةَ (١٢)

__________________

من السراج ، فترميها ، فيصير ذلك سبب احتراق البيت ».

(١) في « ى ، بح » والبحار ، ج ١٦ : « النبيّ » بدل « نبيّ الله ». وفي البحار ، ج ٦٤ : « فالنبيّ » بدل « فإنّ نبيّ الله ».

(٢) في « بف » : « فلسعه ».

(٣) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٢٧٣ والعلل : « وإن ».

(٤) قال ابن الأثير : « وفيه : خمس يقتلن في الحلّ والحرم ، وعدّ منها الكلب العقور ، وهو كلّ سبع يعقر ، أي‌يجرح ويقتل ويفترس ، كالأسد والنمر والذئب ، سمّاها كلباً لاشتراكها في السبعيّة. والعقور : من أبنية المبالغة ». وقال العلاّمة الفيض : « قيل : يدخل في الكلب العقور كلّ سبع يعقر ؛ يعني يجرح حتّى الذئب والأسد ، ومنه قوله عليه‌السلام في دعائه على كافر : اللهمّ سلّط عليه كلباً من كلابك فافترسه أسد. ويأتي تفسيره بالذئب أيضاً إلاّ أنّ عطف السبع عليه يعطي المغايرة ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ( عقر ).

(٥) في الوسائل : « إن ».

(٦) في « بخ ، بف ، جن » : « أرادك ».

(٧) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار ، ج ٦٤ والعلل : ـ « فاقتلهما ».

(٨) في « ظ ، ى » والتهذيب : ـ « والكلب العقور » إلى هنا.

(٩) قال الجوهري : « الأسود : العظيم من الحيّات وفيه سوادٌ ». وقال ابن الأثير : « الأسود : أخبث الحيّات وأعظمها ، وهو من الصفة الغالبة ، حتّى استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعها ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ( سود ).

(١٠) في « ى » : « القذر ». وفي العلل : « الغدار ». و « الغَدِرُ » ، إمّا من الغَدْر بمعنى ترك الوفاء ، أي الذي لا وفاء له ، أو من الغَدْر بمعنى الإظلام. يقال : غَدِرَت الليلة تَغْدَرُ غَدْراً ، أي أظلمت ، فهي غَدِرة ، وأغدرت فهي مُغْدِرة ، أي الشديدة الظلمة التي تُغْدِر الناس في بيوتهم ، أي تتركهم ، فكأنّه استعير منه الغَدِر لشديد السواد من الحيّة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ( غدر ) ؛ منتقى الجمان ، ج ٣ ، ص ٢٤٩.

(١١) في « ظ » : ـ « حال ».

(١٢) في البحار ، ج ٦٤ : « والحداء ». و « الحِدَأَةُ » : هو الطائر المعروف من الجوارح. وقال ابن منظور : « الحِدَأة : طائر يطير يصيد الجِرْذان » وهو جمع الجُرَذ ، وهو نوع من الفأر. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٤ ( حدأ ).

وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف : « النسخ مختلفة بحسب التقديم والتأخير في هذه الألفاظ ، ففي بعضها :

٤٥١

عَلى (١) ظَهْرِ بَعِيرِكَ (٢) ». (٣)

٧٣٢٥ / ٣. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُقْتَلُ (٥) فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْأَفْعى ، وَالْأَسْوَدُ الْغَدِرُ ، وَكُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ وَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ (٦) ، وَيُرْجَمُ (٧) الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ‌

__________________

ارم الحدأة والغراب رمياً. وفي بعضها : ارم الغراب والحدأة رمياً. وهذا الذي أثبته الوالد ـ سلّمه الله ـ مطابق للنسخ المعوّل عليها من الكتابين ».

وفي مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣١٧ : « ومقتضى الروايتين ـ وهما هذه الرواية والتي بعدها ـ عدم جواز قتلهما ـ أي الغراب والحدأة ـ إلاّ أن يفضي الرمي إليه. ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز ، وهو ضعيف ». ونحوه في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦. وامّا الناقل فهو الشهيد. راجع : مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٤١٠ عن المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٣٨.

(١) في « ظ ، ى ، بف ، جد » والوافي : « عن ».

(٢) في العلل : « عن ظهر بعيرك ، وقال : إنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير » بدل « والحدأة على ظهر بعيرك ». وفي الوافي : « عن ظهر بعيرك ؛ يعني ارمهما عن سنامه المجروح ؛ لئلاّ يؤذيانه. وفي بعض النسخ : على ظهر بعيرك ؛ إذا كانا على ظهره ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢٧٣ ؛ وص ٢٩٧ ، صدر ح ١٠٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، صدر ح ٥٩٠ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية في الأخيرين : « اتّق قتل الدوابّ كلّها ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٧١٨ ؛ والمحاسن ، ص ٥٩٠ ، كتاب الماء ، ح ٩٨ ؛ والخصال ، ص ٢٩٧ ، أبواب التسعة عشر ، ح ٦٦ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٣ ، ح ١٢٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٧٠٣٨ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٤ ؛ وفيه ، ج ١٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٥٩ ، من قوله : « فإنّ نبيّ الله مدّ يده إلى الحجر » إلى قوله : « لابرّا تدعين ولافاجراً ».

(٤) في « جن » وحاشية « بث » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٥) في الوافي : « تقتل ».

(٦) قال ابن الأثير : « ومنه الحديث أنّه سمّي الفأرة فُوَيْسِقَة ، تصغير فاسقة ؛ لخروجها من جُحْرها على الناس‌وإفسادها ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ( فسق ).

(٧) في « ظ ، ى ، بت ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والبحار : « وترجم ».

٤٥٢

رَجْماً ؛ فَإِنْ (١) عَرَضَ (٢) لَكَ (٣) لُصُوصٌ ، امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ ». (٤)

٧٣٢٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٥) :

__________________

(١) في الوافي : « وإن ».

(٢) في « ظ » : « عرضت ».

(٣) في « بح » : « بك ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٧٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ويرجم الغراب » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة والعقرب والفأرة ولابأس برمي الحدأة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٢٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٠٤٠ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦.

(٥) هكذا في الوافي ، ونقله أيضاً العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها بـ « ش ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار : + « عن أبيه ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر غياث بن إبراهيم من الرواية عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ وقد عُبِّر عنه عليه‌السلام في أسناد غياث بجعفر وجعفر بن محمّد وأبي عبدالله عليه‌السلام ـ ولم نجد في شي‌ءٍ منها مع الفحص الأكيد والد غياث بينهما. بل لم يثبت كون والد غياث بن إبراهيم هذا ، راوياً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٨٣٣ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦.

هذا ، وقد وردت رواية غياث بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ عليه‌السلام في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٣ ، فلا يحصل الاطمئنان بعدم ثبوت « عن أبيه » في ما نحن فيه. لكنّ المتتبّع في أسناد غياث بن إبراهيم ، يرى أنّه يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ والتعابير عنه عليه‌السلام مختلفة ، كما ذُكر آنفاً ـ عن أبيه عن عليّ عليهما‌السلام ، في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، فعند ما يواجه مثل ما ورد في تفسير العياشي والتهذيب لابدّ له من الفحص حتّى يطمئنّ بعدم وقوع سقطٍ في السند ، وعندئذٍ يرى أنّ خبر التهذيب ورد في الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥٩ ، ح ٥٧٢٠ نقلاً عن الشيخ الطوسي ، وفيه « غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام » كما ورد « عن جعفر » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب أيضاً.

فعليه احتمال السقط في سند تفسير العيّاشي قويّ جدّاً ، إن لم نقل بكونه متعيّناً. والمتحصّل ممّا ذكر عدم ثبوت رواية غياث بن إبراهيم عن أبيه في شي‌ءٍ من الأسناد.

والمظنون قويّاً أنّه سقط « عن أبيه » من بعض النسخ ، فكتبت في حاشيتها تصحيحاً ، ثمّ ادرجت في غير موضعه‌ها من المتن سهواً ، وهذا يؤيّد ثبوت « عن أبيه » بعد « أبي عبد الله عليه‌السلام » كما في نسخة « ش ».

٤٥٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، عن أَبِيهِ (١) ، قَالَ : « يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَالنَّسْرَ (٢) وَالْأَسْوَدَ الْغَدِرَ (٣) وَالذِّئْبَ وَمَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ » وَقَالَ : « الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ (٤) ». (٥)

٧٣٢٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ خَطَأً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ : لَا ، بَلْ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : « يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ ».

قُلْتُ : إِنَّهُ (٧) أَرَادَنِي ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ (٨) أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ ». (٩)

٧٣٢٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ (١٠)

__________________

(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جر ، جن » والوافي والبحار. وفي « ظ ، بس ، جد » وحاشية « بح ، بف » والمطبوع والوسائل : ـ « عن أبيه ».

(٢) قال الجوهري : « النسر : طائر ، وجمع القلّة : أنْسُر ، والكثير : نُسُور. ويقال : النسر لا مخلب له وإنّما له ظفر كظفر الدجاجة والغراب والرخَمَة ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢٦ ( نسر ).

(٣) في الوافي : ـ « الغدر ».

(٤) في « بخ » : ـ « وما خاف أن يعدو » إلى هنا.

(٥) قرب الإسناد ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٢٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٠٤٢ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧.

(٦) في « بث » : + « بن عمّار ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّه ».

(٨) في الوسائل ، ح ١٧١٣٢ : « إن » بدل « كلّ شي‌ء ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢٧١ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٢٧٣٢ ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، مع اختلاف ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « يطعم شيئاً من الطعام » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٢٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٠٤٣ ؛ وج ١٣ ، ص ٢١ ، ح ١٧١٣٢.

(١٠) « البقّة » : واحدة البقّ ، وهو البعوض. وقيل : البقّ : الدارج في حيطان البيوت. وقيل : هي دويّبة مثل

٤٥٤

وَالْبُرْغُوثَ (١) إِذَا أَرَادَاهُ (٢)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

٧٣٢٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْيَرْبُوعُ (٤) وَالْقُنْفُذُ (٥) وَالضَّبُّ (٦) إِذَا أَمَاتَهُ (٧) الْمُحْرِمُ فِيهِ (٨) جَدْيٌ (٩) ، وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا قُلْتُ (١٠) هذَا‌

__________________

القملة الحمراء منتنة الريح تكون في السُّرُر والجُدُر ، وهي التي يقال لها : بنات الحصير ، إذا قتلتها شممت لها رائحة اللَّوْز المرّ. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ( بقق ).

(١) « البُرْغُوث » : دُوَيبّة سوداء صغيرة تَثِبُ وَثَباناً. ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٣ ( برغث ).

(٢) في « بح » وحاشية « ى » : « أراده ». وفي « ظ ، بس ، جن » : « آذاه ». وفي « ى ، بخ ، جد » وحاشية « بث ، بح ، بف ، جن » والوسائل : « رآه ». وفي البحار : « أذياه ».

(٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٧ ، ح ١٢٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٧٠٢٧ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٣١١ ، ح ٢.

(٤) قال ابن الأثير : « اليربوع : هذا الحيوان المعروف. وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان ». وقال‌الفيّومي : « اليربوع : يَفْعُولٌ ، دُوَيبّة نحو الفأرة ، لكن ذنبه واذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة. والجمع : يرابيع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجيم. ويطلق على الذكر والانثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علماً ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ( يربوع ) ؛ المصباح المنير ، ص ٢١٧ ( ربع ).

(٥) « القُنْفُذ » : الشَّيْهَمُ ، معروف ، لا ينام ومولع بأكل الأفاعي ولايتألّم منها ، ويقال بالفارسيّة : خار پشت ، وهي دُوَيبَّة أعلاها مغطّى بريش حادّ تقي به نفسها ؛ إذ تجتمع مستديرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تكون مهدَّدة ، تختبئ في النهار وتكثر الذهاب والإياب في الليل وتوجد منها أنواع عديدة. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ( قنفذ ).

(٦) قال ابن منظور : « الضبّ : دويبّة من الحشرات معروف ، وهو يشبه الوَرَل ». وقال الفيّومي : « الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها » ، وهو نوع ممّا يقال بالفارسيّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة. لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٥٧ ( ضبب ).

(٧) في « ى ، بث ، بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والكافي ، ح ٧٤٢٤ والتهذيب : « أصابه ».

(٨) في الوافي والكافي ، ح ٧٤٢٤ والتهذيب : « فعليه ».

(٩) الجَدْيُ : الذكر من أولاد المعز. والانثى : عَناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الاولى. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧١ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدي ).

(١٠) في الوافي : « جعل عليه ». وفي الكافي ، ح ٧٤٢٤ : « جعل فيه ». وفي التهذيب : « جعل » كلّها بدل « قلت ».

٤٥٥

كَيْ (١) يَنْكُلَ (٢) عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا (٣) ». (٤)

٧٣٣٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ ، وَالْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ (٥) مِنْ جَسَدِكَ ، فَلَا تُلْقِهَا ، وَأَلْقِ الْقُرَادَ ». (٦)

٧٣٣١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ (٧)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايَنْزِعِ الْحَلَمَةَ ». (٨)

__________________

(١) في « بح » والتهذيب : « لكي ».

(٢) النُّكُول : الامتناع ؛ يقال : نَكَلَ عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٦ ( نكل ).

(٣) في الوافي والكافي ، ح ٧٤٢٤ : « غيره ». وفي التهذيب : « فعل غيره من الصيد » بدل « صيد غيرها ».

(٤) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ٧٤٢٤ ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع بن عبدالملك. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « وفي اليربوع والقنفذ والضبي جدي والجدي خير منه » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥١ ، ح ١٣٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٩ ، ذيل ح ١٧١٢٨.

(٥) تقدم ترجمة القراد والحلمة والقملة ، ذيل الحديث ٣ و ٤ من الباب السابق.

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٢٠ ، معلّقاً عن حريز ، إلى قوله : « الحلمة مع البعير ». وفيه ، ح ٢٧٢١ ، بسند آخر ، من قوله : « والحلمة مع البعير » إلى قوله : « فلا تلقها » مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « والحلمة من البعير » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٢٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ١٧٠٢٩.

(٧) تقريد البعير : نزع القردان منه ، وهو الطَّبُوع الذي يلصق بجسمه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦ ( قرد ).

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧١٩ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٦٧ و ١١٦٨ ، بسند آخر من

٤٥٦

٧٣٣٢ / ١٠. أَحْمَدُ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ (٢) الْعَرْزَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم‌السلام ، قَالَ : « يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلى نَفْسِهِ ». (٣)

٧٣٣٣ / ١١. أَحْمَدُ (٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَتْلِ (٦) الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ (٧) وَالْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ (٨) ». (٩)

٧٣٣٤ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (١١) أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٢٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٧٠٣٢.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٢) في الوسائل : ـ « بن ».

(٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٢٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٠٤١.

(٤) السند معلّق ، كسابقه.

(٥) في البحار : ـ « عن زرارة ».

(٦) في « بث ، بخ » : « يقتل ».

(٧) في « جد » : « والقمل ».

(٨) قال الشيخ رحمه‌الله في النهاية ، ص ٢٢٩ : « لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ والبرغوث وما أشبههما في الحرم ، فإن كان محلاًّ لم يكن به بأس ».

(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٧٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ١٢٧٦ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس بقتل النمل والبقّ في الحرم ». وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يلقي الدوابّ عن نفسه ، ح ٧٣٢٠ ، ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٢٦ ، ح ١١٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٧٠٢٦ ؛ وص ٥٥١ ، ح ١٧٠٥٨ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٣١١ ، ح ١.

(١٠) في « بف ، جر » : ـ « بن محمّد ».

(١١) هكذا في « بث ، بف ، جر » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : ـ « محمّد بن ».

والصواب ما أثبتناه. ومحمّد بن أحمد القلانسي هو محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان ، قد روى عنه أحمد بن محمّد العاصمي شيخ المصنّف ـ بعناوينه المختلفة ـ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، الرقم ٨٠٤ ، وص ٧٠٦ ـ ٧٠٨.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح ٣٣٣٣ و ٨٢٥٦ من رواية أحمد بن محمّد الكوفي عن حمدان القلانسي عن

٤٥٧

الْوَلِيدِ (١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : حَكَكْتُ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَوَقَعَتْ (٢) قَمْلَةٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا؟

قَالَ : « وَمَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ ، لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ ». (٣)

٩٨ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ وَيَحْتَشُّ (٤) لِدَابَّتِهِ‌

٧٣٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ الْبَقَرَ (٥) وَالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ (٦)

__________________

محمّد بن الوليد عن أبان [ بن عثمان ] ، وما ورد في الكافي ، ح ٣٥٩٠ من رواية أحمد بن محمّد بن أحمد عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان ، وما ورد في الكافي ، ح ٦٩٢٩ و ٦٩٦٦ من رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان [ بن عثمان ]. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ١١٢٨١ و ١١٩٤٥ و ١٣٧٤١ و ١٤٤١٠ و ١٥٣٧٢.

هذا ، وقد ظهر أنّ أحمد بن محمّد في سندنا هذا هو العاصميّ شيخ الكليني ، فليس في السند تعليق.

(١) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوسائل. وفي « ى ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن الوليد ». والصواب ما أثبتناه ، كما ظهر ممّا قدّمناه آنفاً.

(٢) في « بخ » والوافي : « ووقعت ».

(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٢٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٩ ، ح ١٧٥٠٥.

(٤) قال الجواهري : « حششتُ الحشيشَ : قطعته ، واحششتُهُ : طلبته وجمعته ». وقال ابن الأثير : « الحَشُّ : قطع الحشيش ؛ يقال : حشّه واحتشّه وحشّ على دابّته ، إذا قطع لها الحشيش ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ( حشش ).

(٥) في « بح » : « البقرة ».

(٦) « لم يَصُفَّ » ، أي لم يبسط جناحيه في الطيران ، يقال : صفّ الطائر صفّاً ، من باب قتل : بسط جناحيه في طيرانه فلم يحرّكهما. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفف ).

وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٩ : « قوله عليه‌السلام : كلّ ما لم يصفّ ، كالدجاج ؛ فإنّ ما لم يكن له صفيف أصلاً

٤٥٨

مِنَ الطَّيْرِ ، وَمَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ (١) أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢) فِي الْحِلِّ والْحَرَمِ ». (٣)

٧٣٣٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ ، أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ (٤)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ لَهُ : يَحْتَشُّ (٥) لِدَابَّتِهِ وَبَعِيرِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ (٦) حَتّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَا ». (٧)

__________________

لا يكون مستقلاًّ بالطيران ، فلا يكون ممتنعاً ، وكلّ ما لم يكن ممتنعاً في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيراً ، أو غيره وإن توحّش ».

(١) في « بث ، بس » : « الحلال ».

(٢) في الوافي : « قوله : وهو محرم ، متعلّق بقوله : يذبح ، وكذا قوله : في الحلّ والحرم ؛ يعني أنّه يذبح المذكورات حال كونه محرماً في الحلّ والحرم ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وهو محرم ، جملة حاليّة ، والضمير عائد إلى المحرم ، والظرف في قوله : في الحلّ ، متعلّق بقوله : يذبح ، أوّلاً ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٧٨ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « وما أحلّ للحلال أن يذبحه ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٧٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « الإبل والغنم » مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٤٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٠٥٠.

(٤) في « بس ، جن » : « شاة ».

(٥) في « بف » والوافي : « ويحتشّ ». وفي الوسائل : « أن يحتشّ ».

(٦) في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جن » : + « قال : نعم ». وفي المرآة : « واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لايجوز للمحرم والمحلّ قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلاّما ينبت في ملك الإنسان وشجر الفواكه والإذْخِر وعود المحالة. وقالوا : يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش ، وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضاً ، وقوّاه بعض المحقّقين من المتأخّرين ، وظاهر هذه الرواية عدمه ».

(٧) المقنعة ، ص ٤٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « ويقطع ما شاء من الشجر » مع اختلاف يسير

٤٥٩

٩٩ ـ بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ‌

٧٣٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ ، فَحُكَّهُ حَكّاً رَفِيقاً ، وَلَاتَحُكَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَلكِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ (١) ». (٢)

٧٣٣٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، يَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَيُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ (٤) بَعْضٍ ». (٥)

٧٣٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٦) يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَلكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ (٧) ». (٨)

__________________

الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٢٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٧٠٦١ ؛ وفيه ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٠٥١ ، إلى قوله : « أو يذبح شاته قال : نعم ».

(١) في المرآة : « حمل على الاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف أيضاً ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠١ ، وفيه هكذا : « والأولى أن لايحكّ المحرم رأسه إلاّحكّاً رفيقاً بأطراف الأصابع » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٢٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٧٩٩٩.

(٣) في الوسائل : + « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل الحديثين ٤٩٠١ ، و ٦٤٦٣ ، فلاحظ.

(٤) في « ى ، بث ، بح ، بس » والتهذيب : « عن ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٨٠ ، بسنده عن حمّاد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٠٧ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٢٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٧٠١١.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « أن ».

(٧) في المرآة : « حمل على الكراهة أيضاً ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام والحسن بن

٤٦٠