أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٠٣
كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليهالسلام : هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ (١)؟
فَكَتَبَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ (٢) مِنْ أَذى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً ، وَيَذْبَحَهَا (٣) بِمِنًى. (٤)
٧٢٦٢ / ٦. أَحْمَدُ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ؟
قَالَ (٦) : « لَا يُظَلِّلْ (٧) إِلاَّ مِنْ عِلَّةِ (٨) مَرَضٍ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : تحت ظلّ المحمل ، يدلّ على أنّ الظلّ إن كان سائراً مستقلاًّ عن سير المحرم جاز له الاستظلال ، وإنّما الممنوع كون الظلّ سائراً بسير المحرم ».
(٢) في « جن » : « ظلّ المحرم ».
(٣) في « بف » والتهذيب ، ح ١٠٦٥ : « يذبحها » من دون الواو.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٦٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٦٤ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ١١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٣ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وسأله رجل عن الظلال » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ١٢٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ١٧٣٣٠ ؛ وص ١٥٥ ، ح ١٧٤٦٧.
(٥) في الوسائل : « أحمد بن محمّد بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة منأصحابنا.
(٦) في « بخ ، بف » : « فقال ».
(٧) في « بح ، بخ » : « لا يظلّ ».
(٨) في حاشية « بح » والتهذيب ، ح ١٠٦٠ والاستبصار : + « أو ».
(٩) في الوافي : « يعني إذا كان سائراً ، دون ما إذا نزل ، كما يأتي ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا كان سائراً ، الظاهر أنّ ملاك الحرمة سير الظلّ بسير الإنسان كالمحمل ، لاسير الإنسان تحت الظلّ الواقف ، كسقف الأسواق والمساجد ، ووافقنا في هذا المذهب الحنابلة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن
٧٢٦٣ / ٧. أَحْمَدُ (١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليهالسلام : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ يَشْكُو رَأْسَهُ وَالْبَرْدُ شَدِيدٌ ، وَيُرِيدُ (٢) أَنْ يُحْرِمَ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ (٣) ». (٤)
٧٢٦٤ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ؟
فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً (٥) » أَوْ قَالَ (٦) : « ذَا عِلَّةٍ (٧) ». (٨)
٧٢٦٥ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :
__________________
عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٨ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٧١ ، ح ١٤٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٦٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ١٠٦٠ والاستبصار ، ح ٦٢١ ـ مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٥٨ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠١ ، ح ١٢٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٧ ، ذيل ح ١٦٩٦٠.
(١) في الوسائل : « أحمد بن محمّد ». وهذا السند ، والسندان الآتيان بعده أيضاً معلّقة على سند الحديث ٥.
(٢) في الوافي : « وهو يريد ».
(٣) قد مضى معنى قوله عليهالسلام : « فاضح لمن أحرمت له » ذيل الحديث الثاني من هذا الباب ، إن شئت فراجع.
(٤) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٢٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٦٩٦٥.
(٥) في قرب الإسناد : « فانياً ».
(٦) في « بخ » والاستبصار : « وقال ».
(٧) في « بف » : « ذو علّة ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٠ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن عليّ بن الحكم. قرب الإسناد ، ص ١٢٥ ، ح ٤٤٠ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٦٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٢٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٧ ، ذيل ح ١٦٩٦١.
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام : الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلى مَحْمِلِهِ؟ وَيَفْتَدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَالْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : كَمِ الْفِدَاءُ؟ قَالَ : « شَاةٌ ». (١)
٧٢٦٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ». (٢)
٧٢٦٧ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ (٣) بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ». (٤)
٧٢٦٨ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَهِيَ زَمِيلَتِي (٥) وَالْحَرُّ يَشْتَدُّ (٦) عَلَيْهَا إِذَا
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٢٧١١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ١٧٤٦٦.
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٦٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٧١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٧٠ و ١٠٧٢ و ١٠٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٢٧٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ذيل ح ١٦٩٦٧.
(٣) في « بح ، بخ ، بس » : « أن لا يستر ». وفي الوسائل : « أن يستر ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ١٠٥٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس أن يستر بعض جسده ببعض » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٢٦٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٦٩٧٦.
(٥) قال ابن الأثير : « الزميل : العديل الذي حِمْله مع حِمْلك على البعير. وقد زاملني : عادلني. والزميل أيضاً : الرفيق في السفر الذي يعينك على امورك ، وهو الرديف أيضاً ». وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ( زمل ).
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تشتدّ ».
أَحْرَمَتْ ، فَتَرى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا ». (١)
٧٢٦٩ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَيَتَغَطّى؟ قَالَ : « أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلَا (٢) ». (٣)
٧٢٧٠ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ؟
قَالَ : « يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ » قَالَ : « وَإِنْ (٤) خَرَجَ إِلى (٥) مَكَّةَ وَظَلَّلَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً (٦) دَمٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَدَمٌ لِحَجَّتِهِ ». (٧)
٧٢٧١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
__________________
(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٦٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٦ ، بسند آخر عن بكر بن صالح ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٧ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ١٢٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٦ ، ذيل ح ١٦٩٨٢.
(٢) في المرآة : « محمول على الحرّ والبرد اللذين لا يورثان علّة في الجسد ، أو لا يشتدّان كثيراً ».
(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٢٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٦٩٦٦.
(٤) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(٥) في « بس » والوافي : « من ».
(٦) في الوافي : « وجب عليه أيضاً ، وذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم ، كما بيّنه عليهالسلام بقوله : دم لعمرته ودم لحجّته ». ونقل في المرآة الخبر الذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٧ ، ثمّ قال : « وهو مفسّر لحديث المتن ، ويدلّ على تعدّد الكفّارة إذا ظلّل في العمرة المتمتّع بها وحجّها معاً ، كما ذكره الأصحاب ».
(٧) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٢٧١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٤٧١.
(٨) في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي » بدل « عليّ بن محمّد ، عن سهلبن زياد ».
كُنَّا فِي دِهْلِيزِ (١) يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ هُنَاكَ (٢) أَبُو الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام وَأَبُو يُوسُفَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ (٣) وَتَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ؟ قَالَ : « لَا ».
قَالَ : فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَالْمَحْمِلِ ، وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « يَا أَبَا يُوسُفَ ، إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ (٤) كَقِيَاسِكَ وَقِيَاسِ أَصْحَابِكَ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ (٥) ، وَأَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ (٦) ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلاَّ عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، وَأَهْمَلَهُ (٧) بِلَا شُهُودٍ ، فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ (٨) فِيمَا أَبْطَلَ اللهُ (٩) ، وَأَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ (١٠) فِيمَا أَكَّدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ ؛ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَأَحْرَمَ (١١) وَلَمْ يُظَلِّلْ ، وَدَخَلَ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ ، وَاسْتَظَلَّ (١٢) بِالْمَحْمِلِ (١٣) وَالْجِدَارِ ، فَعَلْنَا (١٤) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم » فَسَكَتَ. (١٥)
__________________
(١) قال الجوهري : « الدهليز ـ بالكسر ـ : ما بين الباب والدار ، فارسيّ معرّب ، والجمع : الدهاليز ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٨ ( دهلز ).
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّة ».
(٣) في « بس » : ـ « أبو يوسف ».
(٤) في الوسائل : « يقاس ».
(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « في الطلاق ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « بشهادة شاهدين ». وفي الوسائل : « شاهدين ».
(٧) في « بث ، بخ ، بف » والكافي ، ح ٩٦٧٩ : « فأهمله ».
(٨) في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « فأثبتّم شاهدين » بدل « فأتيتم بشاهدين ».
(٩) في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « أهمل » بدل « أبطل الله ».
(١٠) في « ظ ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والكافي ، ح ٩٦٧٩ : « الشاهدين ».
(١١) في « بف » : « وأحرم ».
(١٢) في « بف » : « استظلّ » بدون الواو.
(١٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : استظلّ بالمحمل ، أي سائراً ، أو في المنزل ، وعلى الأوّل المراد به المشي تحت ظلّ الجدار وظلّ المحمل ».
(١٤) في « ى ، بس » وحاشية « جن » : « ففعلنا ». وفي الوسائل : « فقلنا ».
(١٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير بيّنة ، ح ٩٦٧٩ ، من قوله : « إنّ الله عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق »
٩١ ـ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَايَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ
٧٢٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ (٣) فِي الْمَاءِ (٤) ». (٥)
٧٢٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٦) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ ، وَلَا الصَّائِمُ ». (٧)
٩٢ ـ بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ
٧٢٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛
__________________
إلى قوله : « وأبطلتم شاهدين فيما أكّد » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٠ ، ح ١٢٧٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢١ ، ح ١٦٩٧٠.
(١) في الكافي ، ح ٦٤٠٠ : ـ « بن عيسى ».
(٢) في الكافي ، ح ٦٤٠٠ : ـ « عمّن أخبره ».
(٣) في الكافي ، ح ٦٤٠٠ والتهذيب ، ح ٥٨٨ والاستبصار : « الصائم ولا المحرم رأسه » بدل « المحرم ».
(٤) في الفقيه والتهذيب ، ح ١٠٧١ : + « ولا الصائم ».
(٥) الكافي ، كتاب الصيام ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح ٦٤٠٠. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٨٨ ؛ وج ٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٤٩ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ١٠٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٩ ، بسند آخرعن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ذيل ح ٢٦٧٨ ، معلّقاً عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ١٠٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٢ ، ح ١٢٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٦٩٣٠.
(٦) في الوسائل : + « عن عليّ بن الحكم ». وهو سهو ؛ فقد توسّط محمّد بن الحسين بين محمّد بن يحيى وبينصفوان [ بن يحيى ] في كثيرٍ من الأسناد ، ولم نجد توسّط عليّ بن الحكم بين محمّد بن الحسين وبين صفوان في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ ـ ٤١٢.
(٧) الكافي ، كتاب الصيام ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح ٦٤٠٤ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٢٥ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وراجع : الكافي ، نفس الباب ، ح ٦٤٠١ و ٦٤٠٤ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٣ ، ح ١٢٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٧٦٦ ؛ وج ١٢ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٦٩٢٩.
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَامِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ ، وَاتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ ، وَأَمْسِكْ عَلى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ (١) الطَّيِّبَةِ ، وَلَاتُمْسِكْ عَنْهُ (٢) مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ (٣) ». (٤)
٧٢٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَا الرَّيْحَانِ ، وَلَا يَتَلَذَّذْ بِهِ وَلَابِرِيحٍ طَيِّبَةٍ (٥) ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (٦) ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « بف » والوافي : « الريح ».
(٢) في الوافي والوسائل : « عليه ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ : « يستفاد من هذا الخبر أحكام ؛ الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ، ولا خلاف في تحريم الطيب في الجملة ، وإنّما اختلفوا فيما يحرم منه ... الثاني : تحريم التدهين مطلقاً كما مرّ. الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب ، وهو أيضاً موضع وفاق. الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة ، كما هو المشهور بين الأصحاب. الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس. وقيل بالكراهة ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسنده عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٠ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٥ ، ح ١٢٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٨.
(٥) في التهذيب ، ح ١٠٠٧ والاستبصار ، ح ٥٩١ : ـ « ولا بريح طيّبة ».
(٦) في الوسائل ، ح ١٦٧٢٩ : « بذلك » بدل « بشيء من ذلك ».
(٧) في حاشية « بث » : « قدر شبعه ». وفي حاشية « بح » : « بقدر شبعه ». وفي التهذيب ، ح ١٠٠٧ : « بقدر شبعه ، يعني من الطعام ». وفي الاستبصار ، ح ٥٩١ : « بقدر شبعه من الطعام » كلّها بدل « قدر سعته ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي المحاسن ، ص ٣١٨ ، كتاب العلل ، صدر ح ٤٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، صدر ح ٣ ،
٧٢٧٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً ، أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِنْ (١) كَانَ نَاسِياً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». (٢)
٧٢٧٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ ، وَلَا يُمْسِكُ عَلى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ (٣) ». (٤)
٧٢٧٨ / ٥. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٦) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ (٨) :
« لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ ، وَلَايُمْسِكْ
__________________
بسندهما عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، صدر ح ١٨٧٩ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « ولا الريحان » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٦٦١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٥٩٦ ؛ والمقنعة ، ص ٣٩٧ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٧ ، ح ١٢٧٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٩ ؛ وج ١٣ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٤٥٦.
(١) في « بخ ، بف » والفقيه : « وإن ».
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٦٦٣ ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٧ ، ح ١٢٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ١٧٤٥١.
(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « الكريهة ». وفي الفقيه : « الخبيثة ».
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٦٧٠ ، معلّقاً عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٨ ، ح ١٢٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٢ ، ذيل ح ١٦٧٥٨.
(٥) في « بث ، بف ، جر » : + « بن إبراهيم ».
(٦) في « بخ ، بف ، جر » والوسائل : ـ « عن ابن أبي عمير ».
(٧) في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جر » : + « جميعاً » ، وهو في « بث وبح » كما ترى.
(٨) في « ظ » : « قال و » بدل « وقال ».
عَلى أَنْفِهِ ». (١)
٧٢٧٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام كُشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ طِيبٌ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَمْسَكَ (٢) عَلى أَنْفِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رِيحِهِ. (٣)
٧٢٨٠ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : الْأُشْنَانُ (٥) فِيهِ الطِّيبُ ، أَغْسِلُ (٦) بِهِ يَدَيَّ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟
قَالَ : « إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ ، فَانْظُرُوا مَزَاوِدَكُمْ (٧) ، فَاعْزِلُوا الَّذِي (٨) لَاتَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ » وَقَالَ : « تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ كَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِي غَسَلْتَ بِهِ يَدَكَ ». (٩)
٧٢٨١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٠) :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٩٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٦٧١ ، معلّقاً عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٨ ، ح ١٢٧٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٨ ، ذيل ح ١٦٧٤٦.
(٢) في الوسائل : + « بيده ».
(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٩ ، ح ١٢٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٦٧٢٤.
(٤) في « جد » : ـ « له ».
(٥) الإِشنان والاشنان ، من الحَمْض ـ وهو من النبت ما كان فيه مُلوحة ومرارة ـ : معروف ، الذي يغسل به الأيدي ، والضمّ أعلى. وقيل : هو معرّب ، يقال له بالعربيّة : الحُرْض. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٨ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦ ( أشن ).
(٦) في الوسائل ، ح ١٦٧٦٩ : « فأغسل ».
(٧) المَزاوِد : جمع المِزْوَد. قال الجوهري : « الزاد : طعام يتّخذ للسفر ... والمِزْوَد : ما يجعل فيه الزاد ». وقالالفيّومي : « المزود ـ بكسر الميم ـ : وعاء التمر يعمل من أَدَمٍ ، وجمعه : مَزاوِد ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٦٠ ( زود ).
(٨) في الوسائل ، ح ١٦٧٦٩ : « ما ».
(٩) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٩ ، ح ١٢٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٦٧٦٩ ؛ وج ١٣ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٤٥٨.
(١٠) في « بخ ، بف ، جر » : « بعض أصحابه ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ (١) ». (٢)
٧٢٨٢ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَكَلْتُ خَبِيصاً (٣) حَتّى شَبِعْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟
فَقَالَ (٤) : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ ، وَأَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذلِكَ (٥) وَلِمَا دَخَلَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَاتَعْلَمُ ». (٦)
٧٢٨٣ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ على جواز غسله بيده ، وذكره في الدروس ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لابدّ من أن يأمر الحلال بغسله ، أو يغسله بآلة. ويمكن حمله على الغسل بالآلة وإن كان بعيداً ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، الدرس ٩٩.
(٢) راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح ٧٢٢٤ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٢٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٦٧٥٤.
(٣) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٠٠٨ والاستبصار : + « فيه زعفران ». والخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن ، فعيل بمعنى مفعول. راجع : المصباح المنير ، ص ١٦٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٨ ( خبص ).
(٤) في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « قال ».
(٥) في التهذيب ، ح ١٠٠٨ والاستبصار : « كفّارة لما أكلت » بدل « كفّارة لذلك ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٦٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن هارون. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٢ ، بسندهما عن الحسن بن هارون. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة ، ح ٨٠١٦ و ٨٠١٧ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ٣٠٢٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٣ ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك ». معاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٩ ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » إلى قوله : « فتصدّق به » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٩ ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٢٧٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ١٧٤٤٩.
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (١) : مَا تَقُولُ فِي الْمِلْحِ فِيهِ زَعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ؟
قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَلَاشَيْئاً (٢) مِنَ الطِّيبِ ». (٣)
٧٢٨٤ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْمُعَلّى أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُرِهَ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلى فِرَاشٍ أَصْفَرَ (٥) ، أَوْ عَلى مِرْفَقَةٍ (٦) صَفْرَاءَ (٧) ». (٨)
٧٢٨٥ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَمَسَّ رَيْحَاناً وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَلَاشَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَلَاتَطْعَمْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ». (٩)
__________________
(١) في « بف » : « لأبي عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في « بث ، بح ، جد ، جن » والوافي : « ولا يطعم شيئاً ».
(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢١ ، ح ١٢٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٦٧٢٥.
(٤) في « جن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».
(٥) في الوافي : « اريد بالأصفر ما صبّغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له ريح طيّبة ، يدلّ على هذا حديثالمنصور الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٠٩ ـ حيث قال فيه : فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت ، وحديثه الآخر الآتي في باب ما يحلّ للمتمتّع بعد الحلق ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٢٩ ـ حيث سأل : أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ فقال : لا ، حتّى يطوف بالبيت ، ولذا أورد صاحب الكافي هذا الحديث في باب الطيب ، كما فعلناه ».
(٦) المِرْفقة : المخدّة ، أو هي كالوسادة ، وأصله من المِرْفق ، كأنّه استعمل مرفقه واتّكأ عليه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٢ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ( رفق ).
(٧) في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا كان مسبوقاً بالزعفران أو بغيره من الطيب ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٢٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢١ ، ح ١٢٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٦٧٧١.
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٤٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره
٧٢٨٦ / ١٣. صَفْوَانُ (١) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ يَدَهُ بِالْأُشْنَانِ (٢)؟
قَالَ : « كَانَ أَبِي يَغْسِلُ يَدَهُ بِالْحُرُضِ (٣) الْأَبْيَضِ ». (٤)
٧٢٨٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ (٥) وَالْقَيْصُومَ (٦) وَالْخُزَامى (٧) وَالشِّيحَ (٨) وَأَشْبَاهَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ. (٩)
__________________
الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٦ ؛ وفيه ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ١٦٧٦٣ ، إلى قوله : « وأنت محرم ».
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.
(٢) قد مضى معنى « الاشنان » ذيل الحديث السابع من هذا الباب.
(٣) « الحرض » ـ بضمّتين ، أو بضمّ الأوّل وسكون الثاني ـ : هو الاشنان ، تغسل به الأيدي على إثر الطعام. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٠ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ( حرض ).
(٤) راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٦٦٥ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٦٧٦٨.
(٥) قال ابن الأثير : « الإذخر ـ بكسر الهمزة ـ : حشيشة طيّبة الرائحة تسقّف بها البيوت فوق الخشب ». وقالالفيّومي : « الإذخر ـ بكسر الهمزة والخاء ـ : نبات معروف ، ذكيّ الرائحة ، وإذا جفّ ابيضّ ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣ ( إذخر ) ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠٧ ( ذخر ).
(٦) « القيصوم » : نبت طيّب الرائحة من رياحين البرّ ، وورقه هَدَب ، وله نَوْرة صفراء ، وهي تنهض على ساق وتطول. وقيل غير ذلك وله خواصّ. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥١٤ ( قصم ).
(٧) « الخُزامى » ـ بألف التأنيث ـ : نبت طيّب الريح. وقيل : عُشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيّبة الريح ، لها نَوْر كنَوْر البنفسج. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٧٦ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزم ).
(٨) « الشِيحُ » : نبات سُهْلِيّ يتّخذ من بعضه المَكانسُ ، وهو من الأمرار ، له رائحة طيّبة وطعم مُرّ ، وهو مرعى للخيل والنعم ، ومنابته القيعان والرياض. لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ( شيح ).
(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٦٧٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٥ ،
٧٢٨٨ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمَسُّ الطِّيبَ وَهُوَ نَائِمٌ لَايَعْلَمُ؟
قَالَ : « يَغْسِلُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
وَعَنِ الْمُحْرِمِ يَدْهُنُهُ (١) الْحَلَالُ (٢) بِالدُّهْنِ الطَّيِّبِ وَالْمُحْرِمُ لَايَعْلَمُ : مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ (٣) : « يَغْسِلُهُ أَيْضاً وَلْيَحْذَرْ ». (٤)
٧٢٨٩ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) عَنِ التُّفَّاحِ وَالْأُتْرُجِّ (٦) وَالنَّبِقِ (٧) وَمَا طَابَ رِيحُهُ؟
قَالَ : تُمْسِكُ (٨) عَنْ شَمِّهِ ، وَتَأْكُلُهُ (٩) (١٠)
__________________
ح ١٠٤١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ١٦٧٦١.
(١) يجوز فيه تخفيف الدال وتثقيله.
(٢) في الوافي : « اريد بالحلال الغير المحرم ، ويحتمل بعيداً أن يكون بالتشديد بمعنى بيّاع الأدهان ».
(٣) في الوسائل ، ح ١٧٤٥٧ : + « ولا شيء ».
(٤) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٢٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٦٧٥٥ ؛ وج ١٣ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٤٥٧.
(٥) في « بخ » : « أبا عبد الله عليهالسلام » بدل « ابن أبي عمير ».
(٦) « الاترُجّ » : فاكهة معروفة ، حامضة مسكّن غلمة النساء ، ويجلو اللون والكَلَف ، وقشره في اللباس يمنع السوس ، واحدته : اترجّة ، وفيها لغات اخرى : ترنج ، ترنجة ، اترنج ، والاولى ـ أي الاترجّ ـ هي التي تكلّم بها الفصحاء وارتضاها النحويّون. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٧٣ ( ترج ).
(٧) « النبق » ـ بفتح النون وكسر الباء ، وقد تسكّن ـ : حِمْل السدر وثمره ، وأشبه شيء به العُنّاب قبل أن تشتدّ حمرته. والنبق أيضاً : دقيق يخرج من لُبّ جِذْع النخلة ، حُلْو يقوّى بالصَّفْر يُنْبَذُ فيكون نهاية في الجودة. ويقال لنبيذه : الضَّرِيّ. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥١ ( نبق ).
(٨) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يمسك ».
(٩) في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « ويأكله ». وفي الفقيه : « وأكله ولم يرو فيه شيئاً ».
(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٢٦٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٥ ،
٧٢٩٠ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : يَأْكُلُ الْأُتْرُجَّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ؟ قَالَ : « الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ (١) ». (٢)
٧٢٩١ / ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ ، وَيُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ ، وَمَا هُوَ بِطِيبٍ ، وَمَا بِهِ بَأْسٌ (٣) ». (٤)
٧٢٩٢ / ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٥) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي جَعَلْتُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِي (٦) مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ (٧) فَأَجِدُ (٨) مِنْ رِيحِهَا؟
__________________
ح ١٠٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٢٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٦٧٦٥.
(١) في المرآة : « يدلّ على أنّ ما لم يكن متّخذاً للتطيّب ـ وإن كانت له رائحة طيّبة ـ لا بأس بأكله ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٢٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٦٧٦٦.
(٣) في المرآة : « يدلّ على جواز استعمال الحنّاء ، وحمل على ما إذا لم يكن للزينة ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٦٦٨ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٢٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥١ ، ح ١٦٧٥٦.
(٥) في حاشية « جد » : ـ « بن عثمان ».
(٦) في « بخ ، بف » : « الإحرام ».
(٧) تجمير الثوب وإجماره : تبخيره بالطيب ، والتجمير أكثر. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ؛ المغرب ، ص ٨٨ ( جمر ).
(٨) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فأخذ ».
قَالَ : « فَانْشُرْهَا فِي الرِّيحِ حَتّى يَذْهَبَ رِيحُهَا ». (١)
٩٣ ـ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ
٧٢٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، وَلَا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ ؛ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ (٢) ». (٣)
٧٢٩٤ / ٢. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٥) ، قَالَ :
__________________
(١) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٢٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٧.
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣١٤ : « الخبر يدلّ على أحكام : الأوّل : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه. والأصحّ التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، كما يقتضيه إطلاق الخبر.
الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد ، وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه. ثمّ اعلم أنّ مقتضى التعليل التحريم مطلقاً ، سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضاً في أنّ الرجل والمرأة مساويان في الحكم ، وأمّا الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف ، كما ذكره في المنتهى.
الثالث : يدلّ الخبر من جهة التعليل على أنّ كلّ ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم ».
وراجع أيضاً : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣١٣ و ٣١٩ ، المسألة ١٠٦ و ١١٩ ؛ منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٥.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٢٩ ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٢٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٦ ، ح ٢ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة ». علل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٩ ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لأنّه من الزينة ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ٢٦٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخر ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٢ ، ح ٦٨١٣ ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » ؛ وص ٤٦٩ ، ح ١٦٨٠٠ ، من قوله : « ولا تكتحل ».
(٤) في « جن » : + « بن إبراهيم ».
(٥) في « بخ ، بف » : ـ « بن عمّار ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ (١) ، فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ ». (٢)
٧٢٩٥ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ؟
قَالَ : « أَمَّا بِالسَّوَادِ ، فَلَا ، وَلكِنْ بِالصَّبِرِ (٣) وَالْحُضُضِ (٤) ». (٥)
٧٢٩٦ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ (٦) ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَاطِيبٌ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر ، والأحوط التلبية بعد النظر لقوّة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٣٠ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : « لاتنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٦٨١٤.
(٣) « الصبر » : عصارة شجر مرّ. وقيل غير ذلك. وفيه ثلاث لغات : فتح الصاد وكسر الباء ـ وهو الأشهر ـ وسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٧ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٤٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٣١ ( صبر ).
(٤) قال الجوهري : « الحُضُض والحُضَض ـ بضمّ الضاد الاولى وفتحها ـ : دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، كالصَّبِر ». وقال ابن الأثير : « هو داء معروف. وقيل : إنّه يُعْقَد من أبوال الإبل. وقيل : هو عقّار ، منه مكّيّ ، ومنه هنديّ ، وهو عصارة شجر معروف له ثمر ، كالفُلْفُل وتسمّى ثمرته الحُضَض ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ( حضض ).
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٨ ؛ بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٢٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٦٨٠٣.
(٦) في الوافي : « عينه ».
(٧) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج الكراهة. ثمّ الظاهر أنّ الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب ». وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، المسألة ٢٤٤.
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ،
٧٢٩٧ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَكْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا (١) لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ ، فَأَمَّا (٢) لِلزِّينَةِ (٣) ، فَلَا (٤) ». (٥)
٩٤ ـ بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ (٦) أَوْ خُرَاجٌ (٧) أَوْ عِلَّةٌ
٧٢٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا (٨) يَأْكُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٩) ». (١٠)
__________________
ح ١٢٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٥.
(١) في « بث ، جد » : « ما ».
(٢) في « بح » وحاشية « بث » : « وأمّا ».
(٣) في « بف » : « الزينة ».
(٤) في المرآة : « ظاهره جواز الاكتحال بالطيب عند الضرورة ، ويؤمئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقاً بغير ضرورة ، كما نبّه عليه في الدورس ، وأيضاً ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً كما عرفت ». وانظر : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، الدرس ٩٩.
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٢٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحليّ ... ، ح ٧٢٣٢ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٢٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٤.
(٦) في « ى ، بخ ، جن » : « جراح ».
(٧) في « بخ ، جن » : ـ « أو خراج ». وقال الجوهري : « الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح ». وقيل : الخُراج : ورم يخرج بالبدن من ذاته. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).
(٨) في الفقيه : + « يحلّ له أن ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣١٦ : « قوله عليهالسلام : وهو محرم ، الظاهر أنّه حال عن فاعل « يأكل » ، أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره. ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل « فليتداو » ، أي يجوز له أكل أيّ دواء كان في حال الإحرام. والأوّل أظهر ، بل يتعيّن ؛ لما سيأتي ».
(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٦٩٨٤.
٧٢٩٩ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ (١) مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢) ، فَقَالَ لَهُ (٣) : أَتُؤْذِيكَ (٤) هَوَامُّكَ (٥)؟ قَالَ (٦) : نَعَمْ ، فَأُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فَأَمَرَهُ (٨) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَحْلِقَ (٩) ، وَجَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةَ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ ، وَالنُّسُكَ شَاةً ».
قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ عليهالسلام : « وَكُلُّ شَيْءٍ فِي (١٠) الْقُرْآنِ « أَوْ » (١١) فَصَاحِبُهُ (١٢) بِالْخِيَارِ (١٣) يَخْتَارُ (١٤)
__________________
(١) في البحار : « تتناثر ». و « يتناثر » : يتساقط ، مطاوع نثر الشيء ينثره ، أي رماه متفرّقاً. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ؛ ، ج ١ ، ص ٦٦٥ ( نثر ).
(٢) في « بح » والتهذيب والاستبصار : ـ « وهو محرم ».
(٣) في « بس » والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٤) في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوافي والبحار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ : « أيؤذيك ».
(٥) « الهامّة » : كلّ ذات سمّ يقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ ولا يقتل فهو السامّة ، كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ( همم ).
(٦) هكذا في « بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٧) البقرة (٢) : ١٩٦.
(٨) في « بف » : « فأمر به ».
(٩) في البحار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ والنوادر للأشعري : + « رأسه ».
(١٠) هكذا في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من ».
(١١) في المرآة : « يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : أنّه إذا اضطرّ إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفّارة ، وأجمع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً سواء كان لأذى أو غيره ... الثاني : أنّ النسك المذكورة في الآية شاة ، وهو المقطوع به في كلام الأصحاب. الثالث : أنّ الصيام ثلاثة أيّام ، ولا خلاف فيه. الرابع : أنّ الصدقة إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، وهو المشهور بين الأصحاب ... الخامس : أنّ كلمة « أو » صريحة في التخيير ».
(١٢) في « ظ ، بح » : + « فيه ».
(١٣) في « بح » : ـ « بالخيار ».
(١٤) في « بس » : « ويختار ».
مَا شَاءَ (١) ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي (٢) الْقُرْآنِ (٣) « فَمَنْ (٤) لَمْ يَجِدْ كَذَا فَعَلَيْهِ كَذَا » فَالْأُولَى (٥) الْخِيَارُ (٦) ». (٧)
٧٣٠٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى (٨) الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ (٩) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ؟ قَالَ : « لَا ، وَلِمَ تَكْتَحِلُ؟ » قَالَ : إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَإِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ (١٠) نَفَعَنِي ،
__________________
(١) في « جن » وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ : « ما يشاء ».
(٢) هكذا في « ى » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من ».
(٣) في « بث ، بخ ، بف » : ـ « أو فصاحبه بالخيار » إلى هنا.
(٤) في « بث ، بف ، جد » والوافي وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ والنوادر للأشعري : « فإن ».
(٥) في « بث ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فالأوّل ». وفي « ظ ، ى » : « والأوّل ».
(٦) في « ظ » وحاشية « ى » والتهذيب والاستبصار : « بالخيار ». وفي الوافي : « الخيار الثاني بمعنى المختار ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فالاولى الخيار ، أي الخصلة الاولى هي التي تجب اختيارها مع الإمكان. ويحتمل أن يكون المراد أنّ التخيير في الخصال الاول ، أي الخصال التي ذكرت قبل « فمن لم يجد » ، كفّارة اليمين ».
(٧) النوادر للأشعري ، ص ٧٢ ، ح ١٥١ و ١٥٢ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥٦ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٠ ، ح ٢٣١ و ٢٣٢ ، عن حريز ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ١٧٥ ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ شيء في القرآن « أو » فصاحبه فيه بالخيار ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٦٩٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحصور والمصدود ... ، ح ٧٣٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥٧ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٢٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ١٧٤٩٤ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٣٧ ، إلى قوله : « لكلّ مسكين مدّين والنسك شاة ».
(٨) في « بخ » : ـ « بن يحيى ».
(٩) في « ظ ، بث ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٦٨٠٦ و ١٦٩٩١ : ـ « البصر ». و « ضرير البصر » ، أي ذاهب البصر ؛ منالضرّ بمعنى المرض ، والاسم : الضَرَر. وقد اطلق على نقص يدخل الأعيان. ورجل ضرير : به ضَرَرٌ. وقال العلاّمة المجلسي : « الضرير : ذاهب البصر ، ويحتمل أن يكون المراد هنا ضعف البصر ». راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٠ ( ضرر ).
(١٠) في « بخ ، بف » : « أكتحل ».
وَإِذَا (١) لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي (٢) ، قَالَ : « فَاكْتَحِلْ ».
قَالَ : فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ؟ قَالَ : « مَا (٣) هُوَ؟ » قَالَ : آخُذُ خِرْقَتَيْنِ ، فَأُرَبِّعُهُمَا (٤) ، فَأَجْعَلُ (٥) عَلى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً ، وَأُعَصِّبُهُمَا (٦) بِعِصَابَةٍ إِلى قَفَايَ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذلِكَ نَفَعَنِي ، وَإِذَا (٧) تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي ، قَالَ : « فَاصْنَعْهُ ». (٨)
٧٣٠١ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ : أَيَتَدَاوى؟
قَالَ : « نَعَمْ ، بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ » وَقَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ». (٩)
٧٣٠٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْصِرُ الدُّمَّلَ ، وَيَرْبِطُ عَلَى
__________________
(١) في الوسائل ، ح ١٦٨٠٦ : « وإن ».
(٢) في الوافي : « أضرّني ».
(٣) في الوسائل ، ح ١٦٨٠٦ : « وما ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فاربّعهما ، أي أجعل بعضها على بعض حتّى تصير مربّعة أو أربع طاقات ».
(٥) في « بث ، بح ، بف » : « وأجعل ».
(٦) العَصْب والتعصيب : الشدّ بالعصابة ، وهي كلّ ما عُصب به من عمامة أو منديل أو خرقة. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٠٣ ( عصب ).
(٧) في الوسائل ، ح ١٦٨٠٦ : « فإذا ».
(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٢٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٦ ؛ وص ٥٢٩ ، ح ١٦٩٩١.
(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٣٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : « بالسمن والزيت » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٦٩٨٥.