الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام (١) : « أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (٢) ، قَالَ : تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَتَشَهُّدُهُ وَقِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ (٣) فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَإِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ ». (٤)

٧١٩٤ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ (٥) بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « التَّلْبِيَةُ : لَبَّيْكَ ، اللهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ (٦) ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ ، لَبَّيْكَ (٧) ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلى دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ (٨) الْعِظَامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ (٩) لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ (١٠) يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ (١١) ؛ تَقُولُ ذلِكَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ ، وَحِينَ (١٢) يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ ، وَإِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً (١٣) ، أَوْ هَبَطْتَ وَادِياً ، أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً ، أَوِ اسْتَيْقَظْتَ‌

__________________

(١) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ٤٩٩٥ : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». وفي التهذيب : « جعفر بن محمّد » كلاهما بدل « عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ».

(٢) في الوسائل ، ح ٧٥٥١ : ـ « أنّ عليّاً صلوات الله عليه ».

(٣) في « بف » والوافي والكافي ، ح ٤٩٩٥ : « للقرآن ».

(٤) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح ٤٩٩٥. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر. المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٥ ، ح ١٢٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٣٦ ، ح ٧٥٥١ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٦٥٦٦ ؛ البحار ، ج ٨٥ ، ص ٦٥.

(٥) في « جن » : ـ « الفضل ».

(٦) في « بخ » : + « لبّيك ».

(٧) في « بث » : + « لبّيك ».

(٨) في « بح » : « كرب ».

(٩) في « بخ » وحاشية « ظ » : « عبدك ».

(١٠) في « ظ ، بح ، بس ، جد » : ـ « لبّيك لبّيك ».

(١١) في « جد » : ـ « لبّيك ».

(١٢) في « بف » : « أو حين ».

(١٣) الشرف : المكان العالي. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٧٩ ( شرف ).

٣٨١

مِنْ مَنَامِكَ ، وَبِالْأَسْحَارِ ، وَأَكْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْهَا وَاجْهَرْ (١) بِهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَ (٢) بَعْضَ التَّلْبِيَةِ فَلَا يَضُرُّكَ ، غَيْرَ أَنَّ تَمَامَهَا (٣) أَفْضَلُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ التَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ (٤) فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ (٥) ، وَهِيَ الْفَرِيضَةُ ، وَهِيَ التَّوْحِيدُ ، وَبِهَا لَبَّى الْمُرْسَلُونَ (٦) ، وَأَكْثِرْ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا ، وَأَوَّلُ مَنْ لَبّى إِبْرَاهِيمُ عليه‌السلام ».

قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَدْعُوكُمْ إِلى أَنْ تَحُجُّوا بَيْتَهُ ، فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِيثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِي ظَهْرِ رَجُلٍ وَلَابَطْنِ امْرَأَةٍ إِلاَّ أَجَابَ بِالتَّلْبِيَةِ ». (٧)

٧١٩٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَسَدِ (٩) بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَمَّنْ رَأى أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَهُوَ مُحْرِمٌ قَدْ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ حَتّى أَبْدَاهُ لِلشَّمْسِ هُوَ (١٠)

__________________

(١) في « جن » : « أو اجهر ».

(٢) في « بف » : « وإن ترك ».

(٣) في « بخ » : « تامّها ».

(٤) في الوافي : + « التي ».

(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ١٦٥٥١ : « الكتاب ». وفي التهذيب ، ح ٩٦٧ : « التلبية الأربعة التي في أوّل الخبر » بدل « التلبيات الأربع في أوّل الكلام ».

(٦) في « بف » : « المسلمون ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٤ ، ح ٩٦٧ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكثر منها ». وفيه ، ص ٩١ ، ح ٣٠٠ ، بسنده عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٢٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٦٥٦٩ ؛ وفيه ، ص ٣٧٤ ، ح ١٦٥٥١ ، إلى قوله : « وبها لبّى المرسلون ».

(٨) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر » وحاشية « بث ». وفي « بث ، بس ، جن » وحاشية « ظ ، بح ، جد » والمطبوع والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٩) في « جن » : « اسيد ». والمذكور في بعض نسخ رجال الطوسي ، ص ٣٣٢ ، الرقم ٤٩٣٧ أيضاً « اسيد ».

(١٠) في الوسائل : « وهو ».

٣٨٢

يَقُولُ : « لَبَّيْكَ فِي الْمُذْنِبِينَ (١) لَبَّيْكَ ». (٢)

٧١٩٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَمَّا أَحْرَمَ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ (٣) : مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَالثَّجِّ ؛ وَالْعَجُّ (٤) رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ (٥) ، وَالثَّجُّ (٦) نَحْرُ الْبُدْنِ (٧)

وَقَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا بَلَغْنَا (٨) الرَّوْحَاءَ (٩) حَتّى بَحَّتْ (١٠) أَصْوَاتُنَا. (١١)

٧١٩٧ / ٦. عَلِيٌّ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ (١٣) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : في المذنبين ، أي شافعاً في المذنبين ، أو كافياً فيهم وإن لم يكن منهم صلوات الله عليه ».

(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٢٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٦٥٧٦.

(٣) في « بث ، بخ ، بف » والفقيه : ـ « له ».

(٤) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والمعاني : « فالعجّ ».

(٥) في « بخ » والتهذيب : ـ « بالتلبية ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩٣ ( عجج ).

(٦) وفي اللغة : « الثَّجُّ » : سيلان دماء الهَدْي والأضاحيّ ، والمراد إراقتها وإسالتها. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ المغرب ، ص ٣٠٤ ( ثجج ).

(٧) البُدْن والبُدُن : جمع البَدَنَة. قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ؛ وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٨) في التهذيب : « فما مشى » بدل « ما بلغنا ».

(٩) « الرَّوْحاء » : موضع بين مكّة والمدينة على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة ، وقرية من رحبة الشام ، وقرية من نهر عيسى. والمراد هنا الأوّل. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٤٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ( روح ).

(١٠) البَحّ : غِلظة في الصوت وخشونة ، وإن كان من داء فهو البُحاح. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٣٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٩٩ ( بحح ).

(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٥٧٩ ، معلّقاً عن حريز ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « والثجّ نحر البدن ». التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٢ ، ح ٣٠٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ومحمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن أشياخه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وجماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام. معاني الأخبار ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، إلى قوله : « والثجّ نحر البدن » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٣ ، ح ١٢٥٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٦٥٥٨.

(١٢) في « بث » : + « بن إبراهيم ».

(١٣) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « ظ ، بس » وحاشية « جد » والمطبوع والوسائل

٣٨٣

عُثْمَانَ (١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّيَ وَأَنْتَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، وَعَلى كُلِّ حَالٍ ». (٣)

٧١٩٨ / ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٤) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي (٥) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ ». (٦)

٧١٩٩ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ رِجَالٍ شَتّى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ لَبّى فِي إِحْرَامِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً‌

__________________

والتهذيب : ـ « عن ابن أبي عمير ». والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عن ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن [ عبيد الله بن عليّ ] الحلبي ، كما في الحديث الأوّل من الباب والباب السابق. لاحظ : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ؛ وص ٣٩٠ ـ ٤٠٠ ؛ وص ٤١٣ ؛ وص ٤١٩ ـ ٤٢١.

(١) في « بخ » : ـ « بن عثمان ».

(٢) في التهذيب : + « أنّه ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٨١ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٢٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ١٦٥٧٩.

(٤) هكذا في « جد » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والمبطوع والتهذيب : « الخزّاز ».

وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا هو الخرّاز. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.

(٥) في الكافي ، ح ٧٥٠٥ : ـ « عن أبي سعيد المكاري ». واحتمال سقوط « عن أبي سعيد المكاري » بجواز النظر من « أبي » في « أبي سعيد » إلى « أبي » في « أبي بصير » غير منفي.

(٦) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المزاحمة على الحجر الأسود ، صدر ح ٧٥٠٥. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، صدر ح ٢٥٨٠ ، معلّقاً عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٣ ، صدر ح ٣٠٣ ، بسند آخر. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٥ ، ح ١٢٥٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٦٥٦٥ ؛ وج ١٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٧٧٥٤ ؛ وص ٣٢٩ ، ح ١٧٨٦٧.

٣٨٤

إِيمَاناً وَ (١) احْتِسَاباً (٢) ، أَشْهَدَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ (٣) مَلَكٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ ، وَبَرَاءَةٍ مِنَ النِّفَاقِ ». (٤)

٨٢ ـ بَابُ مَا (٥) يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِلْمُحْرِمِ (٦) مِنَ الْجِدَالِ وَغَيْرِهِ‌

٧٢٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٧) فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً ، وَشَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً (٨) ».

قُلْتُ : فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ؟ وَمَا الَّذِي شَرَطَ (٩) لَهُمْ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) وَأَمَّا مَا (١٠) شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ : ( فَمَنْ

__________________

(١) في المحاسن والجعفريّات : ـ « إيماناً و ».

(٢) « احتساباً » ، أي طلباً لوجه الله تعالى وثوابه. قال ابن الأثير : « فالاحتساب من الحسب ، كالاعتداد من العدّ ، وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتدّ عمله ، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّ به ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٣٥ ( حسب ).

(٣) في « بف » والوافي والفقيه والمحاسن : ـ « ألف ». وفي الجعفريّات : « سبعين ألف » بدل « ألف ألف ».

(٤) المحاسن ، ص ٦٤ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١١٦ ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير وابن فضّال ، عن رجال شتّى. الجعفريّات ، ص ٦٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، صدر ح ٢١٤١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٢٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٦٥٧٧.

(٥) في « ظ ، جد » : « فيما ».

(٦) في « ظ ، بح ، بخ ، جد » : « للمحرم تركه ».

(٧) البقرة (٢) : ١٩٧.

(٨) في الفقيه ، ح ٢٥٧٨ وتفسير العيّاشي : + « فمن وفى لله‌وفى الله له ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه ، ح ٢٥٧٨ وتفسير العيّاشي ، ح ٣٧٥. وفي المطبوع والوسائل : « اشترط ».

(١٠) في « ظ ، بث » والمرآة : « الذي » بدل « ما ».

٣٨٥

تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) (١) » قَالَ : « يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ (٢) مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ : « لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيُلَبِّي ».

قُلْتُ : فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ : « إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ ، فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (٣) ، وَعَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ ». (٤)

٧٢٠١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٥) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٦) قَالَ :

إِتْمَامُهَا (٧) أَنْ لَارَفَثَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ. (٨)

٧٢٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى‌

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٠٣.

(٢) في الوافي : « لعلّه اريد بالفسوق هنا الكذب من غير يمين ». وأصل الفُسوق : الخروج عن الاستقامة ، والجَوْرُ ، وبه سمّي العاصي فاسقاً ؛ لخروجه عن الطاعة. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٧٣ ( فسق ).

(٣) في الفقيه : + « شاة ».

(٤) معاني الأخبار ، ص ٢٩٤ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالله بن عليّ الحلبي ، مع زيادة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٥٧ ، إلى قوله : « قال : يرجع لاذنب له » ؛ وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير وزيادة ، وفي الأخيرين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٧ ، من قوله : « قلت : فمن ابتلي بالجدال » مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٢٨٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٤ ، ذيل ح ١٦٧٨٩ ؛ وج ١٣ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٤٣٧ ، من قوله : « قلت : فمن ابتلي بالجدال ».

(٥) في « بح » : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) البقرة (٢) : ١٩٦.

(٧) في « بح » والوسائل : « إتمامهما ».

(٨) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٢٨٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٧٩٣.

٣٨٦

وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا أَحْرَمْتَ ، فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَذِكْرِ اللهِ كَثِيراً ، وَقِلَّةِ الْكَلَامِ إِلاَّ بِخَيْرٍ ؛ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلاَّ مِنْ (٢) خَيْرٍ ، كَمَا قَالَ اللهُ (٣) عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٤) وَالرَّفَثُ : الْجِمَاعُ ؛ وَالْفُسُوقُ : الْكَذِبُ وَالسِّبَابُ ؛ وَالْجِدَالُ (٥) : قَوْلُ الرَّجُلِ : لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثِ (٦) أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَدْ جَادَلَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَإِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ » (٧)

وَقَالَ : « اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ ، وَعَلَيْكَ بِوَرَعٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٨)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مِنَ التَّفَثِ (٩) أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي إِحْرَامِكَ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ ، فَإِذَا دَخَلْتَ‌

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بف » : « عن ابن أبي عمير وصفوان » بدل « عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ».

(٢) في « جن » : + « خبر ».

(٣) في « بف » : ـ « الله ».

(٤) البقرة (٢) : ١٩٧.

(٥) في « جن » : « والجدل ».

(٦) في « ظ » : « ثلاث ». وفي أكثر النسخ التي قوبلت والوافي : « بثلاثة ».

(٧) في الوسائل : ـ « واعلم أنّ الرجل » إلى هنا.

(٨) الحجّ (٢٢) : ٢٩.

(٩) قال الجوهري : « التفث في المناسك : ما كان من نحو قصّ الأظفار والشارب ، وحلق الرأس والعانة ، ورمي‌الجمار ، ونحر البدن وأشباه ذلك ». وقال ابن الأثير : « التفث : هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ ، كقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة. وقيل : هو إذهاب الشَّعَث والدَّرَن والوَسَخ مطلقاً ». وعن الزجّاج : « لا يعرف أهل اللغة التفث إلاّمن التفسير ».

الكلّ وارد في الأخبار. قال العلاّمة المجلسي بعد نقلها : « وسيأتي في حديث المحاربي أنّ قضاء التفث لقاء الإمام ، ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث على إزالة كلّ ما يشين الإنسان في بدنه وقلبه وروحه ، فيشمل إزالة الأوساخ البدنيّة بقصّ الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن

٣٨٧

مَكَّةَ وَطُفْتَ (١) بِالْبَيْتِ وَتَكَلَّمْتَ (٢) بِكَلَامٍ طَيِّبٍ ، فَكَانَ ذلِكَ كَفَّارَةً (٣) ».

قَالَ (٤) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : لَالَعَمْرِي ، وَبَلى (٥) لَعَمْرِي؟

قَالَ : « لَيْسَ هذَا مِنَ الْجِدَالِ ، إِنَّمَا الْجِدَالُ : لَاوَ اللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ». (٦)

٧٢٠٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

القلب بالكلام الطيّب والكفّارة ونحوها ، وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام عليه‌السلام ، ففسّر في كلّ خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ( تفث ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥.

(١) في « بخ ، بث » والوافي : « فطفت ».

(٢) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « تكلّمت » بدون الواو.

(٣) في الوافي : + « لذلك ».

(٤) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى معاوية بن عمّار ، فيكون السند معلّقاً على صدره.

(٥) في « جن » : « بلى » بدون الواو.

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير وحمّاد بن عيسى جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « والسباب والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٥٩٣ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « قال : اتّق المفاخرة » إلى قوله : « فكان ذلك كفّارة ». معاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٨ ، من قوله : « فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ثمّ ليقضوا تفثهم » إلى قوله : « فكان ذلك كفّارة » ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٥٢ ، من قوله : « أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان » إلى قوله : « ويتصدّق به » ؛ وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٥٧ ، من قوله : « وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري » وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح ٨٠٦٦ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ٣٠٣٠ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٥ ، بسند آخر ، من قوله : « فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ثمّ ليقضوا تفثهم » إلى قوله : « فكان ذلك كفّارة » مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٥٦ ، عن معاوية بن عمّار ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « فمن فرض فيهنّ الحجّ » إلى قوله : « السباب والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله » ؛ تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٥٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ؛ وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦١ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « وسألته عن الرجل يقول : لالعمري ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٠٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٢٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٦٧٩٢.

٣٨٨

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ (١) أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ (٢) ، وَإِذَا (٣) حَلَفَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً (٤) ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ ». (٥)

٧٢٠٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ (٦) ، فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ : وَاللهِ (٧) لَاتَعْمَلْهُ (٨) ، فَيَقُولُ : وَاللهِ لَأَعْمَلَنَّهُ (٩) ، فَيُخَالِفُهُ (١٠) مِرَاراً ، أَيَلْزَمُهُ (١١) مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ (١٢) الْجِدَالِ؟

__________________

(١) في « بث ، بح ، جد ، جن » : « ثلاثة ». وفي الوسائل : « بثلاثة ».

(٢) في « بح » : + « يهريقه ».

(٣) في حاشية « بح » : « وإن ».

(٤) في « ظ » : « كاذبة ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٦٥ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٥٨ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٢٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٤٣٩.

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٧٧ : « قوله عليه‌السلام : يريد أن يعمل ، أي يريد أن يعمل عملاً ويخدمهم على وجه‌الإكرام ، وهم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل ».

(٧) في « بف » : + « لا ».

(٨) في الوافي : « يعني بالعمل ما فيه إكرام صاحبه ، كما يظهر من آخر الحديث ، وبما كان فيه معصية ما لم يكن فيه غرض ديني ؛ فإنّ ذلك دخول في نهي الله سبحانه ، حيث قال : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) [ البقرة (٢) : ٢٢٤ ] ويأتي في أبواب القضاء من كتاب الحسبة : من حلف بالله كاذباً كفر ، ومن حلف بالله صادقاً أثم ؛ إنّ الله يقول : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : والله لا تعمله ، كما يقول الضيف لصاحب البيت : لا تحضر لي طعاماً ، أو لا تقم من مقامك ، تواضعاً ، فيقول صاحب البيت : لأعملنّه ، وهذه مخالفة ، لكن لا يشمله الجدال الممنوع عنه ؛ فإنّ الغرض الإكرام ، لا المجادلة ».

(٩) في « ى » : « لا عملته ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد » والفقيه : « فيحالفه ».

(١١) في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوسائل : « يلزمه » من دون همزة الاستفهام.

(١٢) في الوسائل : ـ « صاحب ».

٣٨٩

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهذَا إِكْرَامَ (١) أَخِيهِ ، إِنَّمَا (٢) ذلِكَ (٣) مَا كَانَ لِلّهِ (٤) فِيهِ مَعْصِيَةٌ ». (٥)

٧٢٠٥ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « فِي الْجِدَالِ (٦) شَاةٌ ، وَفِي السِّبَابِ وَالْفُسُوقِ (٧) بَقَرَةٌ ، وَالرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ ». (٨)

٨٣ ـ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ (٩) لِبَاسُهُ‌

٧٢٠٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ بَعْضِهِمْ عليهم‌السلام ، قَالَ : « أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بخ » : « إلزام ».

(٢) في الوسائل : + « كان ».

(٣) في الفقيه : « يلزمه ».

(٤) في « ظ ، ى ، بث ، جد » والوسائل : ـ « لله ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٥٩٢ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. علل الشرائع ، ص ٤٥٧ ، صدر ح ١ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٢٨٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٧٩٤.

(٦) في الوافي : « لعلّه اريد بالجدال هنا ما كان فوق مرّتين ، أو الكاذب منه ، كما سبق ، وبالفسوق الكذب فوق‌مرّتين مع يمين ؛ لما يأتي ».

(٧) في « بخ » : ـ « والفسوق ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : والفسوق ، لعلّه محمول على الاستحباب ، والعمل به أولى وأحوط ، وإن لم أظفر على قائل به ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٢٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٢ ، ح ١٧٣٦٦ ، وتمام الرواية فيه : « الرفث فساد الحجّ » ؛ وفيه ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٤٣٦ ، وتمام الرواية فيه : « في الجدال شاة » ؛ وفيه ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٤٤٦ ، من قوله : « وفي السباب ».

(٩) في « ى » : ـ « له ».

(١٠) الكرسف : القطن. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ( كرسف ).

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ. الفقيه ، ج ٢ ،

٣٩٠

٧٢٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللَّذَانِ (٢) أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ : عِبْرِيٍّ (٣) وَظَفَارٍ (٤) ، وَفِيهِمَا كُفِّنَ ». (٥)

٧٢٠٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلّى (٧) فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ ». (٨)

٧٢٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

ص ٢٤٠ ، ح ٢٢٩٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٢٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٦٥٠٧ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٥.

(١) في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جر ، جن » : ـ « بن عمّار ».

(٢) هكذا في « بخ » والوافي ، وهو مقتضى السياق. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الذي ».

(٣) في « بح » : « غبريّ ». و « عِبْريّ » : منسوب إلى عِبْرٍ ، وهو ما أخذ على غربيّ الفرات إلى برّيّة العرب ، وقبيلة ، وبالضمّ أيضاً : قبيلة. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٢٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٠٩ ( عبر ).

(٤) في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار : « وأضفار ». وفي « بخ » : « وأطفار ». وما أثبتناه موافق للمطبوع والمرآة وهو الصواب ، كما قاله أهل اللغة والشيخ في التهذيب ، وهي اسم مدينة لحِمْير باليمن قرب صنعاء. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٣٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٠٧ ( ظفر ) ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ٨٥٣.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٥٩٤ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وفيه أيضاً : « ظفار ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ضمن ح ٢٢٩٣ ، إلى قوله : « عبريّ وظفار » ؛ وص ٣٣٤ ، ح ٢٥٩٤ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٢٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٢٩٠٢ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ١٦٥٠٦ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٦.

(٦) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » وحاشية « جد » والوسائل والتهذيب : ـ « بن عيسى ».

(٧) في « ظ » والفقيه : « تصلّى ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٥٩٥ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٤ ، ح ١٢٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ١٦٥٠٥.

(٩) في التهذيب : ـ « عن سهل بن زياد » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة. وهو الصواب ؛ فقد روى عدّة من

٣٩١

أَبِي نَصْرٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْخَمِيصَةِ (٢) سَدَاهَا (٣) إِبْرِيسَمٌ ، وَلَحْمَتُهَا (٤) مِنْ غَزْلٍ (٥)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٦) يُحْرَمَ فِيهَا ، إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ ». (٧)

٧٢١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ‌ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ أَبِي صَالِحٍ (٨) ، عَنْ خَالِدٍ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ (٩) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١٠)

__________________

‌أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ؛ وص ٥٠٣ ـ ٥٠٧.

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جر » والوسائل. وفي « جن » والمطبوع : ـ « بن أبي نصر ».

(٢) قال الجوهري : « الخَمِيصَة : كساء أسود مربّع له عَلَمان ، فإن لم يكن مُعْلَماً فليس بخميصة ». وقال ابن الأثير : « هي ثوب خزّ أو صُوف مُعْلَم. وقيل : لا تسمّى خميصة إلاّ أن تكون سوداء مُعْلَمة ، وكانت لباس الناس قديماً ، وجمعها الخمائص ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٨١ ( خمص ).

(٣) السدى ، وزان الحَصى : المعروف من الثوب ، وهو خلاف اللُّحْمة ، وهو ما يُمَدُّ طولاً في النسج. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٧١ ( سدا ).

(٤) لحمة الثوب ـ بالضمّ والفتح ـ : ما سدّي بين السَّدَيَيْن ، أي ما يُنْسَج عرْضاً. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٣٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٥١ ( لحم ).

(٥) في الفقيه : « مرعزى » بدل « من غزل ». والغَزْل : المغزول ؛ يقال : غزلت المرأة الصوف ونحوه غَزْلاً من باب ضرب ، فهو مغزول وغَزْلٌ تسمية بالمصدر. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨١ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٤٦ ( غزل ).

(٦) في « بخ » : « أن ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٧ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦١١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٤ ، ح ١٢٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٦٥١١.

(٨) في « بف » : « شعيب بن صالح ».

(٩) في الوسائل والفقيه : « خالد بن أبي العلاء الخفّاف ». والمذكور في كتب الرجال هو خالد بن طهمان أبو العلاء الخفّاف ، وخالد بن بكّار أبو العلاء الخفّاف. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٥١ ، الرقم ٣٩٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٣٣ ، الرقم ١٣٨٤ ؛ وص ١٩٨ ، الرقم ٢٥٠٨.

(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٥٩٧ ، معلّقاً عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٥٩٨ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٢٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٦٥٠٨.

٣٩٢

٧٢١١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ (٢) فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ ، فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ (٣) ، فَقَالَ : « أَنَا أُحْرِمُ فِي هذَا (٤) وَفِيهِ حَرِيرٌ ». (٥)

٧٢١٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ : يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ (٦)؟

__________________

(١) كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ الظاهر وقوع التحريف في السند ، وأنّ الصواب هو « محمّد عن أحمد » والمراد به « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » ؛ فقد تكرّرت في أسنادٍ عديدة ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن حنان [ بن سدير ]. انظر على سبيل المثال ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٦٩٣٧ ، وما يأتي في ح ٧٢٨٣ و ٧٤٧٩ و ٧٥٥٨ و ٧٧٩٩ و ٧٨٩٥.

فعليه ما ورد في الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٦٥١٢ من نقل الخبر عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعيل ، مبنيّ على فهم السند معلّقاً على سابقه ، وهو في غير محلّه.

لا يقال : إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٧ ، ح ٢١٦ ، وسنده هكذا : « محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير » ... ، ومعنى هذا أنّ الخبر أخذه الشيخ من كتاب محمّد بن أحمد ، فيصحّ ما فهمه الشيخ الحرّ من وقوع التعليق في سند الكافي.

فإنّه يقال : التأمّل في الأخبار السابقة على هذا الخبر في التهذيب ، يقضي بأنّ هذا الخبر وعدّة من الأخبار السابقة عليه مأخوذة من الكافي. فعليه ليس نقل التهذيب نقلاً مستقلاًّ ، بل السهو في سند التهذيب مترشّح من الكافي.

ويؤيّد ذلك كلّه أنّا لم نجد رواية محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير ـ مع الفحص الأكيد ـ في موضع.

(٢) في « بخ » : « أحرم ».

(٣) في « بخ » وحاشية « بح » والمرآة : « فرقبي ». والقُرْقبيّ ، ويروى بالفاء والثاء في أوّله ، وهو منسوب إلى قُرْقُوب ، فحذفوا الواو كما حذفوها من سابُريّ في النسب إلى سابور ، وهو ثوب أبيض مصريّ من كتّان. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ( فرقب ) ؛ وج ٤ ، ص ٤٧ ( قرقب ) ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٦٤ ( فرقب ).

(٤) في « بخ » : « بهذا ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٧ ، ح ٢١٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٠٦٣ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ؛ قرب الإسناد ، ص ٩٩ ، ح ٣٣٤ ، بسنده عن حنان بن سدير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ١٢٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٦٥١٢.

(٦) في « بخ » : « المزرّر ».

٣٩٣

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : لَايُلْبَسُ (١) طَيْلَسَانٌ (٢) حَتّى يُنْزَعَ (٣) أَزْرَارُهُ (٤) ، فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ (٥) إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ ». (٦)

٧٢١٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « إِنَّمَا كُرِهَ (٧) ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بس » : « لا تلبس ».

(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « جد » : « طيلساناً ». وفي الوافي : « الطيلسان ». وقال الجوهري : « الطيلسان ـ بفتح اللام ـ : واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسيّ معرّب ، والعامّة تقول : الطيلِسان ، بكسر اللام ». وقال المطرزي : « الطيلسان : تعريب تالشان ، وجمعه : طيالسة ، وهو من لباس العجم مدوّر أسود ». وقال الشهيد الثاني : « الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن ». وقال العلاّمة المجلسي : « قال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان : شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٤٤ ؛ المغرب ، ص ٢٩١ ( طلس ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٨٦.

(٣) في « ى » : « حتّى تنزع ».

(٤) الأزرار : جمع الزِّرِّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العُرْوة. وعن ابن شميل : « الزِّرُّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها ». ويقال : زرّ الرجل القميص زرّاً من باب قتل ، أي أدخل الأزرار في العُرى ، وشدّ زِرَّه ، وزرّره ، بالتضعيف مبالغة. وأزرّه : جعل له أزراراً. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرر ).

(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي « بس » والمطبوع : ـ « أنّه ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٦١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يضطرّ إلى ما لايجوز له لبسه ، ح ٧٢٤٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ح ١ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٢٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٦٨١٨.

(٧) في « بخ ، بف » : « يكره ».

(٨) في المرآة : « قال في المدارك : لاخلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام ، وظاهر الروايات إنّما يدلّ على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر أو المدرّج ، لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس ، وقال : وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه. ونقل عن ابن الجنيد أنّه قيّد المخيط بالضام للبدن ، ومقتضاه عدم تحريم التوشّح به ، ولاريب أنّ اجتناب مطلق الميخط كما ذكره المتأخّرون أحوط ». وراجع : النهاية ، ص ٢١٧ ؛ المنتهى ، ج ٢ ، ص ٧٨٣ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٨ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٢٨ و ٣٢٩.

(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٦١٤ ، معلّقاً عن الحلبي. علل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن

٣٩٤

٧٢١٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلاَّ أَنْ تَنْكُسَهُ (٢) ، وَلَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ (٣) وَلَاسَرَاوِيلَ (٤) إِلاَّ أَنْ لَايَكُونَ لَكَ إِزَارٌ ، وَلَاخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لَا (٥) يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ (٦) الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَغَيْرِهَا (٧)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٨) إِذَا (٩) كَانَتْ طَاهِرَةً ». (١٠)

٧٢١٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدّى بِالثَّوْبَيْنِ؟

__________________

محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الجعفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٢٥٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٦٨١٩.

(١) في « بح ، بف ، جد ، جر ، جن » : ـ « بن عمّار ».

(٢) في الوافي : « النكس : أن يجعل أعلاه أسفله ، أو يقلب ظهره بطنه ، كما يأتي ».

(٣) في اللغة : تدرّع : لبس الدِرْع ؛ يقال : تدرّع بها وتدرّعها ، أي لبسها. وقال العلاّمة الفيض : « تدرّعه بحذف‌إحدى التاءين ، أي تلبسه بإدخال يديك في يدي الثوب ». راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٠ ( درع ).

(٤) هكذا في « بس » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي : « سراويلاً ».

(٥) في الفقيه : ـ « لا ».

(٦) في « بس ، جن » والوسائل ، ح ١٦٥١٥ : + « وغيرها ».

(٧) في « بس ، جن » والوسائل ، ح ١٦٥١٥ : ـ « وغيرها ». وفي الوسائل ، ح ١٦٨٢٣ : « وبين غيرها ».

(٨) في الوسائل ، ح ١٦٨٢٣ : « نعم » بدل « لا بأس بذلك ».

(٩) في « جد » وحاشية « بح » : « إن ».

(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٦١٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « لك نعلان » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٢٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٣ ، ذيل ح ١٦٨١٥ ، إلى قوله : « لايكون لك نعلان » ؛ وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٦٥١٥ ؛ وص ٤٧٦ ، ح ١٦٨٢٣ ، وفي الأخيرين من قوله : « قال : وسألته عن المحرم ».

(١١) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

٣٩٥

قَالَ : « نَعَمْ ، وَالثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَالْحَرَّ (١) ». (٢)

٧٢١٦ / ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ (٤) الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَلكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ (٥) أَحْرَمَ فِيهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا ». (٦)

٧٢١٧ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ». (٨)

٧٢١٨ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : يُحْرِمُ (٩) الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ (١٠) الْأَسْوَدِ؟

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الحرّ والبرد ». وفي « بس » لم يرد هذا الخبر. وفي « ى » : قدّم خبر ١١ على هذا الخبر. وفي « ظ ، بث ، جد ، جن » قدّم خبر ١١ على هذا الخبر ، ثمّ كرّر خبر ١١ أيضاً بعده.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٠ ، صدر ح ٢٣٠ ، بسنده عن الحلبيّ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٢٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٦٥١٤.

(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بح ، بخ ، بف » والمطبوع : ـ « بن عمّار ».

(٤) في « ظ » والوافي : « أن يغيّر ».

(٥) في « بف » : « اللتين ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦١٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٦٥١٧.

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٨٢ : « قوله عليه‌السلام : لا بأس ، الظاهر أنّ المراد به غير ثوبي الإحرام ، ولو اريد به التعميم فلعلّه محمول على وبر الخزّ لا جلده ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٢١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٣٨ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٢٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ١٦٥٢١.

(٩) في الفقيه والتهذيب ، ج ٥ : « أيحرم ».

(١٠) في الوسائل ، ح ١٦٥٠٤ : « بالثوب ».

٣٩٦

قَالَ : « لَا يُحْرِمُ (١) فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ ، وَلَايُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ (٢) ». (٣)

٧٢١٩ / ١٤. أَحْمَدُ (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ (٥)؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ (٦) ، وَطَهُورُهُ غَسْلُهُ ، وَلَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتّى يَحِلَّ وَإِنْ تَوَسَّخَ (٧) ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ (٨) جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ‌ءٌ ، فَيَغْسِلُهُ (٩) ». (١٠)

٧٢٢٠ / ١٥. أَحْمَدُ (١١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١) في الوافي : « نهي تنزيه ، فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق ، أو أنّ الكساء مستثنى ؛ لما ورد : يكره السواد إلاّفي ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا يحرم ، ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الإحرام في السواد ، وحمل على تأكّد الكراهة ». وراجع أيضاً : النهاية ، ص ٢١٧.

(٢) في الوسائل ، ح ٢٩٨٢ والتهذيب ، ج ١ : ـ « الميّت ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ، ح ٤٣٧١ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٣٩٤ ، بسند آخر عن الوشّاء ، عن الحسين بن مختار ، وتمام الرواية : « ولايكفّن الميّت بالسواد [ في التهذيب : « في السواد » ] ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٦٠٢ ، معلّقاً عن الحسين بن مختار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٢٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٨٢ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ١٦٥٠٤.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٥) في الوافي : « الثوب الوسخ ».

(٦) في « ى ، بح » وحاشية « ظ » : « تطهّره أحبّ إليّ ». وفي « بس ، جن » : « يطهّره أحبّ إليّ ». وفي « جد » : « يطهّره‌أحبّ لي ». وفي « بث » : « أن يطهّره أحبّ إليّ ». وفي الوسائل « تطهيره أحبّ إليّ » كلّها بدل « احبّ أن يطهّره ».

(٧) في « بف » : « يوسّخ ».

(٨) في « بح » والوسائل والفقيه : « تصيبه ». وفي « بس » : « تصيب ».

(٩) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في الثياب الوسخة ، كما دلّت عليه الرواية ، وكذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه وإن توسّخ إلاّمع النجاسة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « ولا يغسل الرجل ثوبه ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٥٩٩ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٠ ، ح ١٢٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٦٨٢٤.

(١١) السند معلّق ، كسابقه.

٣٩٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ (١) الْكَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ : أَيُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ؟

قَالَ : « لَا ، هُوَ طَهُورٌ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ بِثَوْبِي مِنْهُ (٢) لَطْخاً ». (٣)

٧٢٢١ / ١٦. أَحْمَدُ (٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ (٥) : هَلْ يُحْرِمُ (٦) فِيهِ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ (٧) الْمُلْحَمُ (٨) ». (٩)

٧٢٢٢ / ١٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ، ثُمَّ يُغْسَلُ : أَلْبَسُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟

__________________

(١) « الخَلُوق » : هو ما يتخلّق به من الطيب ، أي يتطيّب به ، وهو طيب معروف يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٧١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٢) في « بح » : ـ « منه ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٦١٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٥ ؛ وص ٢٩٩ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٦٧٥١.

(٤) هذا السند وكذا السندان الآتيان بعده ، معلّقة على سند الحديث ١٣.

(٥) في مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ : « الثوب المعلم : المشتمل على عَلَم ، وهو لون يخالف لونه ؛ ليعرف به ؛ يقال : أعلم الثوبَ القصّارُ ، فهو مُعْلِم ، بالبناء للفاعل ، والثوب مُعْلَم بسكون العين وفتح اللام ». وراجع أيضاً : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٩٠ ( علم ). هذا ، وفي المرآة : « قوله : عن الثوب المعلم ، أي الذي فيه عَلَم حرير ، أو ألوان ».

(٦) في « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « أيحرم ».

(٧) في « ى ، جن » وحاشية « بح ، بف » والوسائل : « يحرم ».

(٨) قال الجوهري : « المُلْحَم : جنس من الثياب ». وقال المطرزي : « الملحم من الثياب : ما سَداه أبريسم ولحمته غير أبريسم ». وقد مضى معنى السدى واللحمة ذيل الحديث ٤ من هذا الباب. وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٧ ؛ المغرب ، ص ٤٢٢ ( لحم ).

(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٦٠٦ ، معلّقاً عن ليث المرادي. وفيه ، ح ٢٦٠٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٦٠٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٠ ، ح ١٢٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٦٨٢٨.

٣٩٨

قَالَ : « نَعَمْ ، لَيْسَ الْعُصْفُرُ (١) مِنَ الطِّيبِ ، وَلكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ‌النَّاسُ ». (٢)

٧٢٢٣ / ١٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ، ثُمَّ يُغْسَلُ ، فَلَا يَذْهَبُ : أَيُحْرَمُ فِيهِ (٣)؟

قَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ ، وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغاً (٥) كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ (٦) وَغُسِلَ (٧) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ». (٨)

__________________

(١) قال الخليل : « العُصْفُر : نبات سلافته ـ أي أوّله ـ الجِرْيال ـ وهو اللون الأحمر ـ وهي معرّبة ». وعن ابن سيده : « العصفر هذا الذي يصبغ به ، ومنه ريفيّ ، ومنه برّيّ ، وكلاهما نبت بأرض العرب ». وقال الفيروزآبادي : « العصفر ـ بالضمّ ـ : نبت يهرأ اللحم الغليظ ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٢١٩ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٨١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٧ ( عصفر ). هذا ، وفي المرآة : « اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب كراهة العصفر وكلّ ثوب مصبوغ مفدم. وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعاً ، وعليه علماؤنا. والأظهر عدم كراهة المعصفرة مطلقاً ؛ إذ الظاهر من الأخبار أنّ أخبار النهي محمولة على التقيّة ، كما يؤمئ إليه آخر هذا الخبر ». وراجع أيضاً : منتهى المطلب ، ص ٦٨٢ من الحجري.

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٤١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧١ ، ح ١٢٥٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٦٨٣٥.

(٣) في الفقيه والتهذيب ، ح ٢٢٠ : ـ « فلا يذهب أيحرم فيه ».

(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٢٢٠ : « فقال ».

(٥) في الوافي : + « به ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا ضرب إلى البياض ، الظاهر أنّ ذلك لئلاّ يكون مشبعاً فيكره. ويحتمل أن يكون المعنى أن يغسل حتّى يضرب إلى البياض ؛ فإنّه حينئذٍ تذهب ريحه غالباً ».

(٧) في التهذيب ، ح ٢٢٠ : ـ « وغسل ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٦٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن أبي العلاء. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٠ ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء. وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢١٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى قوله : « قال : لابأس به » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٢ ، ح ١٢٥٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٦٨٤٥.

٣٩٩

٧٢٢٤ / ١٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ؟

قَالَ (١) : « إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ ، فَلْيَلْبَسْهُ ». (٢)

٧٢٢٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٣) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ (٤) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ (٥) ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ (٦) الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ».

قُلْتُ : إِذَا أَصَابَهَا شَيْ‌ءٌ يَغْسِلُهَا (٧)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنِ (٨) احْتَلَمَ فِيهَا (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بث ، بخ ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦١٠ ، معلّقاً عن إسماعيل بن الفضل. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح ٧٢٨١ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٦٨٤٩.

(٣) في « بخ » : ـ « بن عثمان ».

(٤) في « جد » : « أن يحرم ».

(٥) « المِشْق » : المَغْرَة ، وهو طين أحمر يصبغ به الثوب ، ويقال له بالفارسية : « گل ارمنى ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٠٣ ؛ الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٥ ( مشق ).

(٦) في « بح ، جن » والوسائل ، ح ١٦٥١٨ و ١٦٨٢٥ : « أن يحوّل ». وفي « بس » : « أن يحوّله ».

(٧) في « بث » : « فيغسلها ».

(٨) في « جن » والوسائل ، ح ١٦٨٢٥ : « إن » بدون الواو. وفي « بس » : « وإذا ».

(٩) في الوافي : « إنّما جعل الاحتلام الفرد الأخفى ، مع أنّه الفرد الأظهر دفعاً لما عسى يتوهّم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل ، بل لعلّه لابدّ فيه من التبديل ، أو لعلّه يخلّ بالإحرام ، فصرّح بأنّه يكفي الغسل ».

(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٦٠٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشّق » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٦٥١٨ وتمام الرواية فيه :

٤٠٠