الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

٧٨ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ‌

٧١٥٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ (١) ، وَغُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ ». (٢)

٧١٥٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ : أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ مِنْ (٥) غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

فَأَتَاهُ (٦) رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ (٧) : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتّى أَمْسى؟ قَالَ : « يُعِيدُ الْغُسْلَ ، يَغْتَسِلُ نَهَاراً لِيَوْمِهِ ذلِكَ ، وَلَيْلاً لِلَيْلَتِهِ ». (٨)

__________________

(١) في المرآة : « ظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم ، أو إتمام الليل ».

(٢) راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٤٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ، ح ١٢٤٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٦٤٢٥.

(٣) في « بث » : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في التهذيب ، ح ٢٠٠ : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٥) في الوسائل والتهذيب ، ح ٢٠١ : « عن ».

(٦) في الوافي والوسائل : « أتاه ».

(٧) في « ى ، بح ، جن » : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٢٥٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « قال : نعم » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٢٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٦٤٢٠.

٣٦١

٧١٥٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ (٢) ». (٣)

٧١٦٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ (٥) : « قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ (٦) ». (٧)

٧١٦١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) في الاستبصار ، ح ٥٣٧ : + « عن سهل بن زياد » لكنّه غير مذكور في بعض نسخه.

(٢) في المدارك : « والأصحّ عدم انتقاض الغسل بذلك ، وإن استحبّت الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكّد استحباب الإعادة ، كما تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل. والظاهر أنّ المراد نفي تأكّد الغسل ». مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥٢.

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٥٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٢٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٦٤٣٠.

(٤) في التهذيب : + « بن سعيد ».

(٥) في التهذيب : « فقال ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ : « قوله عليه‌السلام : قد انتقض غسله ، المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس الطيب أيضاً لصحيحة عمر بن يزيد ، والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام ». وراجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، الدرس ٩٠.

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٥ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٦٤٣٣.

(٨) في الاستبصار : + « بن أبي نصر ».

٣٦٢

أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ ». (١)

٧١٦٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ (٤) ، ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، قَالَ : « يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ (٥) ، وَلَايُعِيدُ الْغُسْلَ ». (٦)

٧١٦٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْنَا إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَنَحْنُ (٧) جَمَاعَةٌ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا : « أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْسُرَ (٨) عَلَيْكُمُ الْمَاءُ (٩) بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ ، وَالْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ، ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادى أَوْ مَثَانِيَ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ٢٥٤٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٢٤٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٦٤٣١.

(٢) في « جن » : « بعض أصحابنا ».

(٣) في « بخ » : « أبي عبد الله ».

(٤) في « ظ » : « لإحرام ». وفي الوافي والتهذيب : « للإحرام ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يمسحها بالماء ، أي استحباباً ؛ لكراهة الحديد ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٦ ، ح ٢١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٤٣ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦٤٣٦.

(٧) في « بخ ، بف » : « نحن » بدون الواو.

(٨) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن يعزّ ».

(٩) في الوسائل والفقيه : « الماء عليكم ».

(١٠) في الوافي : « مثنى ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، صدر ح ٢٥٣٧ ، معلّقاً عن

٣٦٣

٧١٦٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ». (١)

٧١٦٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (٢)

٧٩ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ (٣) بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّيبِ وَالصَّيْدِ وَغَيْرِ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ‌

٧١٦٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٤) عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ؟

فَقَالَ (٥) : « لَا تَدَّهِنْ (٦) حِينَ تُرِيدُ (٧) أَنْ تُحْرِمَ (٨) بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلَاعَنْبَرٌ تَبْقى (٩)

__________________

ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٧ ، ح ١٢٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٦٤١٨.

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ٢٥٤٣ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٨ ، وفي الأخيرين مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦٤٣٤.

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ٢٥٤٣ ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦٤٣٥.

(٣) في « بث ، بف » وحاشية « ى » : « للمحلّ ».

(٤) في « ى » : « سألت ».

(٥) هكذا في « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦) في « بف » : « لايدّهن ».

(٧) في « ظ ، بف » : « يريد ».

(٨) في « بخ ، بف » : « أن يحرم ».

(٩) في « بث » والتهذيب والفقيه : « يبقى ».

٣٦٤

رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ ، وَادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَعْدَهُ ، فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتّى تَحِلَّ ». (١)

٧١٦٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ (٢) تَبْقى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ ، وَادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ ، فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتّى تَحِلَّ ». (٣)

٧١٦٨ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَالدُّهْنِ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام لَايَزِيدُ عَلَى (٤) السَّلِيخَةِ (٥) ». (٦)

٧١٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

(١) الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الجوهري الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٢٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ١٦٧٧٣.

(٢) هكذا في « ى » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » : ـ « أنّ ». وفي « بف » والمطبوع : « من أجل رائحة ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٣ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٤٥١ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٢٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٦٧٧٣.

(٤) في الوسائل : « عن ».

(٥) « السليخة » : شي‌ء من العطر تراه كأنّه قشر منسلخ ذو شعب ، ودهن ثمر البان قبل أن يربّب. وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : لعلّها ممّا لا تبقى رائحته بعد الإحرام ». راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ( سلخ ).

(٦) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٢٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦١ ، ح ١٦٧٨١.

٣٦٥

دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ (١) » وَكَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ (٢) الَّذِي يَبْقى. (٣)

٧١٧٠ / ٥. أَحْمَدُ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » فَادَّهَنَّا (٥) عِنْدَهُ بِسَلِيخَةِ بَانٍ (٦) ، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، وَأَنَّهُ يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً (٧) ، أَوْ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ. (٨)

٧١٧١ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٩) ، قَالَ :

__________________

(١) في الوسائل : « وبعده ».

(٢) « الخاثر » : الغليظ ؛ من الخُثُورَة ، وهو نقيض الرقّة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٤ ( خثر ). وفي المرآة : « وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة ».

(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٢٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٧٧٩.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « وادّهنّا ».

(٦) قال الجوهري : « البان : ضرب من الشجر طيّب الزهر ، واحدتها بانَةٌ ... ومنه دهن البان ». وقال ابن منظور : « البان : شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأَثْل ، وورقه أيضاً هَدَب كهَدَب الأثل ، وليس لخشبه صلابة ، وواحدته بانة. قال أبو زياد : من العضاه البان ، وله هَدَب طوال شديد الخضرة ، وينبت في الهِضَب ، وثمرته تشبه قُرون اللوبياء إلاّ أنّ خضرتها شديدة ، ولها حبّ ، ومن ذلك الحبّ يستخرج دهن البان ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨١ ( بون ) ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٧٠ ( بين ).

(٧) الغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة ، يقال : أوّل من سمّاها سليمان بن عبد الملك. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ( غلا ).

(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢١ ، ح ١٢٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٧٨٠ ، وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٥٠ ، إلى قوله : « قال : نعم ».

(٩) في « ظ » : ـ « بن عبد العزيز ».

٣٦٦

اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ (١) مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : « هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتّى نَأْكُلَهُ (٢) ». (٣)

٧١٧٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ (٤) ، فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ (٥) (٦)

٧١٧٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَعَقَدَ الْإِحْرَامَ (٧) ، ثُمَّ مَسَّ طِيباً (٨) ، أَوْ صَادَ صَيْداً ، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوسائل : « أتى ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : حتّى نأكله ، ظاهره أنّه عليه‌السلام لم يكن لبّى بعد ، ويدلّ على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٣ ، ح ٢٧٦ ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٥٦٦ ، بسنده عن عليّ بن عبدالعزيز ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٢٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٦٤٤٦.

(٤) في الوافي : « في الإحرام ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : أو يلبّ ، لعلّ الترديد من الراوي ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ١٠٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٤٧ ؛ وج ١٣ ، ص ١٠٧ ، ح ١٧٣٥٠.

(٧) في الوافي : + « وأهلّ بالحجّ ».

(٨) في « بخ » : « الطيب ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٥ : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّه إذا عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ، ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعاً أو مفرداً ، وكذا لو كان قارناً لم يشعر ولم يقلد. ونقل السيّد المرتضي رحمه‌الله في الانتصار إجماع الفرق فيه ، وربّما ظهر من الروايات أنّه لايجب استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي الإتيان بالتلبية ، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرّح المرتضي في الانتصار بوجوب استئناف النيّة قبل التلبية والحال هذه ، وهو الأحوط ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ١٠٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،

٣٦٧

٧١٧٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى وَأَحْرَمَ (١) وَخَرَجَ (٢) مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَنْ يَنْقُضَ ذلِكَ بِمُوَاقَعَةِ (٣) النِّسَاءِ : أَلَهُ ذلِكَ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « نَعَمْ » أَوْ « لَا بَأْسَ بِهِ (٤) ». (٥)

٧١٧٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ (٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ ، وَفَرَغَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ (٧) : الصَّلَاةِ وَجَمِيعِ الشُّرُوطِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ : أَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذلِكَ ، وَيُوَاقِعَ النِّسَاءَ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ». (٨)

__________________

ج ٥ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٣ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٥٦٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٤٨ ؛ وص ٤٣٣ ، ح ١٦٧٠٠.

(١) في حاشية « بث » : « ثمّ أحرم ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : « ثمّ خرج ».

(٣) في « بح ، جن » : « لمواقعة ». وفي حاشية « بث » : « لمرافقة ».

(٤) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « ولا بأس به » بدل « أو لا بأس به ». في المرآة : « يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيّد رحمه‌الله كما ذكرنا في الخبر السابق ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٥٦٩ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٦٤٥١.

(٦) في التهذيب : « وإسماعيل بن مهران ». وفي الاستبصار : « وإسماعيل بن مرّار ». وكلاهما سهو ؛ فقد توسّطإسماعيل بن مرّار بين إبراهيم بن هاشم وبين يونس [ بن عبد الرحمن ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ـ ٤٧٧.

(٧) في التهذيب والاستبصار : + « إلاّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ١٠٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٤٩.

٣٦٨

٨٠ ـ بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَعَقْدِهِ وَالاشْتِرَاطِ فِيهِ‌

٧١٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ (١) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ :

« لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ ، إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (٢) ». (٣)

٧١٧٧ / ٢. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، وَابْنِ (٥)

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار » على « حمّاد عن الحلبي ». يدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ ابن أبي عمير روى عن معاوية بن عمّار كتاب الحجّ ، ومضافاً إلى رواية ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٦ ، بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان ـ وهو أيضاً يروي كتب معاوية بن عمّار ـ عن معاوية بن عمّار وحمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٦ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٢ ، الرقم ٧٣٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٣ ؛ وص ٤٣٦ ـ ٤٣٨.

(٢) في الوافي : « وجه الأفضليّة التأسّي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وموافقته في فعله ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٦ : « قوله عليه‌السلام : عند زوال الشمس ، ظاهر كلام الأصحاب أنّ الأفضل إيقاع الإحرام بعد فريضة الظهر ، وبعده في الفضل بعد فريضة اخرى ، فإن لم يتّفق صلّى للإحرام ستّ ركعات وأقلّه ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار ، وهو حسن ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٦ ، بسنده عن معاوية بن عمّار وحمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، كلاهما عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢٥ ، ذيل ح ٣١٣٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٢٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ١٦٤٥٥.

(٤) في الوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(٥) هكذا في « بس ، بف ، جد » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » والمطبوع : « عن‌ابن » بدل « وابن ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى صفوان بن يحيى ـ وهو المراد من صفوان في ما نحن فيه ـ وابن أبي عمير كتب معاوية بن عمّار ، وتكرّرت رواية كلّ واحدٍ منهما عن معاوية منفرداً ، كما تكرّر التعاطف بينهما في الرواية عنه. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٢ ، الرقم ٧٣٧ ؛ رجال النجاشي ، ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢١ ؛ وص ٤٥٦ ـ ٤٥٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٠٦ ـ ٣١١. وانظر أيضاً

٣٦٩

أَبِي عُمَيْرٍجَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، أَحْرَمْتَ (١) فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً (٢) ، صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَأَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهِمَا (٣) ، فَإِذَا انْفَتَلْتَ (٤) مِنْ صَلَاتِكَ ، فَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقُلِ : اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ ، وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ ؛ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قبْضَتِكَ لَا أُوقى إِلاَّ مَا وَقَيْتَ (٥) ، وَلَا آخُذُ إِلاَّ مَا أَعْطَيْتَ ، وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ‌ تَعْزِمَ لِي (٦) عَلَيْهِ عَلى كِتَابِكَ (٧) وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، وَتُقَوِّيَنِي عَلى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ ، وَتَسَلَّمَ (٨) مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ (٩) وَعَافِيَةٍ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ (١٠) الَّذِينَ (١١) رَضِيتَ وَارْتَضَيْتَ (١٢) وَسَمَّيْتَ وَكَتَبْتَ (١٣) ؛ اللهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي (١٤) وَعُمْرَتِي ، اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ‌

__________________

على سبيل المثال : الكافي ، ح ٦٩٩٤ و ٧٠٣٢ و ٧١٢٠ و ٧١٥١ و ٧١٧٧ و ٧١٩٤ و ٧٣٢٤ و ٧٣٥٥ و ٧٣٧٢ و ٧٤٦١ و ٧٤٩٢.

(١) في التهذيب : « تحرم ».

(٢) في الوافي : « وإن كانت نافلة ؛ يعني وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للإحرام نافلة ».

(٣) في الوافي : « دبرها ». وفي التهذيب : + « بعد التسليم ».

(٤) الانفتال : الانصراف ؛ يقال : انفتل فلان عن صلاته ، أي انصرف. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٨ ؛ لسان‌العرب ، ج ١١ ، ص ٥١٤ ( فتل ).

(٥) في « ى » : « أوقيت ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّما وقيت ، أي ممّا وقيت ».

(٦) « أن تعزم لي » ، أي تخلق لي قوّة وصبراً. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ( عزم ).

(٧) في المرآة : « قوله : على كتابك ، حال عن الضمير في عليه ، أي حال كونه موافقاً لكتابك وسنّة نبيّك ».

(٨) في الوافي : « تسلّم ، بالتشديد وحذف إحدى التاءين : تقبّل ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : ـ « منك ».

(١٠) الوَفْد : القادمون ، والمراد : القادمون إلى الحجّ. قال الراغب : « الوفد : هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٨٧٧ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(١١) في « جد » : « الذي ».

(١٢) في « جن » : ـ « وارتضيت ».

(١٣) في حاشية « بث » والمرآة : « وكنّيت ». وفي الفقيه : + « اللهمّ إنّي خرجت من شقّة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاءمرضاتك ».

(١٤) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد » والتهذيب : « حجّتي ».

٣٧٠

إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَإِنْ عَرَضَ لِي فيْ‌ءٌ يَحْبِسُنِي ، فَحُلَّنِي (١) حَيْثُ حَبَسْتَنِي (٢) لِقَدَرِكَ (٣) الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ؛ اللهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ (٤) حَجَّةً فَعُمْرَةً (٥) ، أَحْرَمَ (٦) لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ والطِّيبِ (٧) ، أَبْتَغِي بِذلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ».

قَالَ : « وَيُجْزِئُكَ أَنْ تَقُولَ هذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ، ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً (٨) ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ (٩) ، مَاشِياً كُنْتَ أَوْ‌

__________________

(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « ظ » والوافي. وفي المطبوع : « فخلّني ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فحلّني ، لعلّه من حلّ العقد ، لا من الإحلال ؛ فإنّه لازم. وقال الجوهري : حلّ المحرم يحلّ حلالاً ، وأحلّ بمعنى. وقال : وحللت العقدة احلّها حلاًّ ، أي فتحتها فانحلّت ». وراجع أيضاً : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٤ ( حلل ).

(٢) في « ظ ، بخ » : « حبسني ».

(٣) في « ى » : « بقدرك ».

(٤) في « بث ، بخ ، جد » : « لم يكن ».

(٥) في « جد » : « فبعمرة ». وفي الوافي : « إن لم تكن حجّة : إن لم يتيسّر لي إتمام الحجّ فيكون هذا الإحرام للعمرة فأتمّها عمرة ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : أحرم ، بصيغة الماضي ، وربما يقرأ بصيغة المضارع ، فيكون شعري بدلاً من الضمير المستتر ، أو منصوباً بنزع الخافض ، أي بشعري وبشري. ولا يخفى بعده ».

(٧) في المرآة : « ظاهر الخبر أنّ ما هو جزء حقيقة الإحرام ، هو العزم على ترك تلك الثلاثة ، وأمّا غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته ، ولا استبعاد في ذلك. وعلى المشهور يمكن حمله على أنّه عليه‌السلام إنّما خصّ بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهمّ في الإحرام ، وأمّا القصد فلابدّ من شموله لجميع المحرّمات ولو إجمالاً ».

(٨) في الوافي : « هنيهة ». وقال ابن الأثير : « وفيه : أنّه أقام هُنَيّة ، أي قليلاً من الزمان ، وهو تصغير هَنَة. ويقال : هُنَيْهَةً أيضاً ». وقال الفيروزآبادي : « الهنيئة في صحيح البخاري ، أي شي‌ء يسير ، وصوابه ترك الهمزة ، ويذكر في ه‍ ن و ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ( هنا ) ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٢٦ ( هنأ ).

(٩) في اللغة : استوت به الأرض ، وتسوّت ، وسُوّيت عليه ، كلّه : هلك فيها. وقال العلاّمة الفيض : « استوت بك‌الأرض : سلكت فيها » ، فكأنّه ـ قدس‌سره ـ أخذه من قولهم : استوت به راحلته ، أي رفعته على ظهرها ، والمناسب هاهنا هذا المعنى ، كما هو واضح. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤١٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠١ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ( سوا ).

٣٧١

رَاكِباً ، فَلَبِّ (١) ». (٢)

٧١٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَكَيْفَ أَقُولُ؟

قَالَ : « تَقُولُ (٣) : " اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم" ، وَإِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي (٤) تُرِيدُ ». (٥)

٧١٧٩ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَلَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَمْ نَهَاراً؟ فَقَالَ : « نَهَاراً » (٦)

قُلْتُ (٧) : أَيَّ سَاعَةٍ؟ قَالَ (٨) : « صَلَاةَ الظُّهْرِ ».

فَسَأَلْتُهُ : مَتى تَرى أَنْ نُحْرِمَ؟ فَقَالَ (٩) : « سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَحْرَمَ‌

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلبّ ، ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وعدم وجوب التلبية سرّاً ، كما ذكره جماعة وقد اختلف فيه ... وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نيّة الإحرام للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، بل يظهر من هذا الخبر تعيّن ذلك ، لكنّ الظاهر أنّه للاستحباب ، والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٤٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وأحرمت في دبرها بعد التسليم ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٥٥٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٦ و ٢٢٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٢٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٠ ، ذيل ح ١٦٤٦٢.

(٣) في « بخ » : « قل ». (٤) في الوافي : « التي ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٥١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٥٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٢٤٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ١٦٤٦٤.

(٦) في الوافي : « بل نهاراً ». (٧) في « بس ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « فقلت ».

(٨) في الاستبصار : + « بعد ». (٩) في الوسائل والفقيه : « قال ».

٣٧٢

رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) صَلَاةَ الظُّهْرِ (٢) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلاً كَأَنْ يَكُونَ (٣) فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ ، فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ (٤) إِلى مِثْلِ ذلِكَ مِنَ الْغَدِ وَ (٥) لَايَكَادُ (٦) يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ ، وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ هذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً ». (٧)

٧١٨٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ ، يَقُولُ‌

__________________

(١) في « بح » : + « بعد ».

(٢) في « بس » : ـ « فسألته : متى ترى » إلى هنا.

(٣) في الوسائل : ـ « يكون ».

(٤) التهجير : التبكير إلى كلّ شي‌ء والمبادرة إليه ، وهي لغة حجازيّة ، ومنه الحديث : « لو يعلم الناس ما في التهجيرلاستبقوا إليه » أراد المبادرة إلى أوّل وقت الصلاة ؛ يقال : هجّر ، إذا صار في الهاجرة ، وهي نصف النهار في القيظ خاصّة ، ثمّ قيل : هجّر إلى الصلاة ، إذا بكّر ومضى إليها في أوّل وقتها.

وقال العلاّمة الفيض : « فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ؛ يعني يذهب في طلب الماء اليوم ، فلا يأتي به إلاّ أن يمضي به من الغد مقدار ما مضى من اليوم ، والمراد أنّ السبب في إحرام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقت الظهر إنّما كان حصول الماء له في ذلك الوقت ».

وقال مراد في هامش الوافي : « ولعلّ المعنى : إذا ذهب الرجل إلى تحصيل الماء في أوّل النهار رجع في الغد في مثل الساعة التي ذهب ، فكان عند رجوعه قد صلّى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الغداة ، فكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يؤخّر الإحرام إلى وقت صلاة اخرى ، فيحرم بعد صلاة الظهر ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٦٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ؛ المغرب ، ص ٤٩٩ ( هجر ) ؛ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩ ـ ٥٣٠.

(٥) في المرآة : « الظاهر أنّ الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة ، أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم. وقيل : يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة ، قال في الصحاح : الغدوّ : نقيض الرواح ، وقد غدا يغدو غدوّاً ، وقوله تعالى : ( بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) [ الأعراف (٧) : ٢٠٥ و ... ] أي بالغدوّات ، فعبّر بالفعل عن الوقت ، كما يقال : أتيتك طلوع الشمس ، أي وقت طلوع الشمس ».

(٦) في « بث ، بخ ، بف » والفقيه : « فلا يكاد ».

(٧) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ذيل ح ٦٨٥٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٤٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وفي كلّها إلى قوله : « قلت : أيّ ساعة؟ قال : صلاة الظهر ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٥٩ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٢٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٦٤٥٩.

٣٧٣

بَعْضُهُمْ (١) : أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً (٢) ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَحِلَّ وَاجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ (٣) : أَحْرِمْ وَانْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ : أَيُّ هذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟

قَالَ (٤) : « انْوِ الْمُتْعَةَ ». (٥)

٧١٨١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الَّذِي يَقُولُ : حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي؟

قَالَ (٦) : « هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ (٧) ، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ (٨) ». (٩)

__________________

(١) هكذا في « ظ ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوافي والوسائل ، ح ١٤٧٠٩ والتهذيب والاستبصار. وفي‌سائر النسخ والمطبوع : « بعض ».

(٢) في الوافي : « أحرم بالحجّ مفرداً ؛ يعني من غير تسمية التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، بل يسمّى الحجّ في إحرامه خاصّة ، ويأتي أوّلاً بالعمرة ، ثمّ بالحجّ فيكون متمتّعاً من غير إظهاره التمتّع ، وذلك لمكان التقيّة ، وقوله عليه‌السلام : انو المتعة ، جامع للقولين ؛ فإنّ نيّة التمتّع لا ينافي عدم إظهاره ، فكأنّه عليه‌السلام رفع الخلاف بين القولين ، وحديث البزنطي الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٤ ـ وغيره نصّ في هذا المعنى ؛ أعني الجمع بين القولين ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : رفع الخلاف بين القولين ، بل مقصود السائل تحقيق الأفضل من الأمرين وأنّ نيّته إفراد الحجّ أوّلاً ، ثمّ العدول إلى عمرة التمتّع أفضل ، أو نيّة العمرة أوّلاً؟ فأمره عليه‌السلام بالثاني ، وهذا يناقض الحمل على التقيّة ؛ لأنّ العدول من الإفراد إلى التمتّع هو الذي لا يجوّزه عامّة المخالفين إلاّ الحنابلة ، فليس في إظهار التمتّع تقيّة ، بل في إظهار العدول من الإفراد إليه ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ الافتتاح بعمرة التمتّع أفضل من العدول بعد إنشاء حجّ الإفراد ، بل يدلّ على تعيّنه ، والمشهور جواز العدول اختياراً عن الإفراد إلى التمتّع إذا لم يتعيّن عليه الإفراد ».

(٣) في « بح » : « يقولون ».

(٤) في « بف » والوسائل ، ح ١٤٧٠٩ : « فقال ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٢٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٩ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٦٤٨٠.

(٦) في « بث ، بف » : « فقال ».

(٧) في الفقيه والتهذيب : + « الله ».

(٨) في الفقيه ، ح ٣١٠٨ : + « ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ، ح ٣١٠٨ ، معلّقاً عن

٣٧٤

٧١٨٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « هُوَ حِلٌّ إِذَا حُبِسَ (١) ، اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ». (٢)

٧١٨٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَزَيْدٍ الشَّحَّامِ وَمَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالُوا (٣) :

أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنْ نُلَبِّيَ وَلَانُسَمِّيَ شَيْئاً (٤) ، وَقَالَ : « أَصْحَابُ (٥) الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ (٦) ». (٧)

٧١٨٤ / ٩. أَحْمَدُ (٨) ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ سَيْفٍ (٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ (١٠) مُوسى (١١) عليه‌السلام ، قَالَ (١٢) : « الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، فَلَبِّ (١٣)

__________________

حمزة بن حمران. وفيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٦١ ، معلّقاً عن حمران بن أعين الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٥ ، ح ١٣١٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٦٤٩٨ ؛ وص ٣٥٧ ، ح ١٦٥٠٣.

(١) في الوسائل : « حبسه ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٦ ، ح ١٣١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٦٥٠٢.

(٣) في التهذيب والاستبصار : « عن منصور بن حازم قال » بدل « ومنصور بن حازم قالوا ». والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّ لازم ذلك وقوع الواسطة بين سيف بن عميرة وبين منصور بن حازم ، والمتكرّر في الأسناد رواية سيف عن منصور بن حازم مباشرة ، ووقوع الواسطة بينهما غير معهود. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٥١ ـ ٥٥٢.

(٤) في الاستبصار : ـ « شيئاً ».

(٥) في التهذيب : « لَأصحاب ».

(٦) في المرآة : « حمل على حال التقيّة ، كما عرفت ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٦٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٢٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٦٤٦٨.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٩) في التهذيب : « أحمد بن عليّ بن سيف ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « أحمد ، عن عليّ ، عن سيف ». وهو الصواب كما يعلم بأدنى تأمّلٍ في السند السابق.

(١٠) في « ى » : « سئل أبو الحسن ».

(١١) في « بس » : ـ « موسى ».

(١٢) في الوسائل : + « أصحاب ».

(١٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « فلبّ ».

٣٧٥

وَلَاتُسَمِّ (١) ». (٢)

٧١٨٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (٣) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ (٤) مَكْتُوبَةٍ : أَكَانَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ (٥)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٦)

٧١٨٦ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ؛

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب : + « شيئاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٢٥٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٦٤٦٩.

(٣) لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ عن محمّد بن‌الفضيل ـ كما تقدّم في الكافي ، ذيل ٥٣١٤ ـ والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ١١٨٤ و ٣٢٠٨ و ٦٤٧٩ و ٦٥٤١ و ٦٧٨٠ و ٦٩٢٨ و ٧١٤٥ و ٧٢٩٨ و ٧٤٣١ و ٧٥٢٨ و ٧٥٩٠ و ٧٦٩٢ و ٧٨٦١. فعليه ، الظاهر وقوع خللٍ في سندنا هذا إمّا بسقوط « عن محمّد بن إسماعيل » من السند رأساً ، أو بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل » إلى « محمّد » في « محمّد بن الفضيل » فوقع السقط.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى ما ورد في الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠ ، من رواية الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن عليّ بن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل ، كتاب أبي الصبّاح الكناني ، أنّ الواسطة بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضيل في جميع ما يروي محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح في أسناد الكافي هو محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] وحده إلاّفي الكافي ، ح ١٠٥٢٠ و ١٠٥٧٣ ؛ فقد توسّط محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد معاً في هذين السندين ، بين أحمد بن محمّد وبين محمّد بن الفضيل.

(٤) في « بح » : « صلاته ». وفي الاستبصار : + « غير ».

(٥) في الاستبصار : ـ « ذلك ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٢٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٦٤٧١.

٣٧٦

وَ (١) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً :

أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، فَقُلْ ـ وَأَنْتَ قَاعِدٌ ـ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ، ثُمَّ قُمْ ، فَامْشِ (٢) حَتّى تَبْلُغَ الْمِيلَ ، وَتَسْتَوِيَ (٣) بِكَ الْبَيْدَاءُ (٤) ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ (٥) ، فَلَبِّهْ (٦) ». (٧)

٧١٨٧ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ (٨) ، إِنَّمَا لَبَّى النَّبِيُّ (٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلَى الْبَيْدَاءِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ (١٠) التَّلْبِيَةَ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ (١١) كَيْفَ التَّلْبِيَةُ ». (١٢)

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي » على « حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج ». وببيان أوضح ، يروي المصنّف عن أبي عبد الله عليه‌السلام بطرق ثلاثة ؛ وهي :

ـ عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري.

ـ عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

ـ عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي.

(٢) في « بث » : + « هنيئة ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « ويستوي ».

(٤) « البيداء » : المفازة التي لا شي‌ء بها ، سمّيت بذلك لأنّها تُبيد من يحلّها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكّة والمدينة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٧١ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٧ ( بيد ). هذا ، وقد مضى معنى الاستواء ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

(٥) في « بح » وحاشية « بث » : + « البيداء ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلبّه ، الهاء للسكت. ويدلّ على تعيّن التفريق بين النيّة والتلبية ، أو فضله ، كما عرفت ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٦٢ ، معلّقاً عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج والحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٢٥٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٦٥٤٨.

(٨) في المرآة : « يدلّ على جواز المقارنة ».

(٩) في « بف ، جد » والوافي والاستبصار : « رسول الله ».

(١٠) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يعرفوا » بدل « لم يكونوا يعرفون ».

(١١) في « بث » : « أن نعرف ». وفي « بس » : « أن يعرّفهم ». وفي « جن » : « أن يعرّف ».

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٣٧٧

٧١٨٨ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١) : إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ ، أَيُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ ، أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ؟

قَالَ (٢) : « أَيَّ ذلِكَ شَاءَ صَنَعَ (٣) ». (٤)

قَالَ (٥) الْكُلَيْنِيُّ (٦) :

وَهذَا (٧) عِنْدِي مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ (٨) إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ حَيْثُ أَظْهَرَ (٩) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلى طَرَفِ الْبَيْدَاءِ ، وَلَايَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُوزَ مِيلَ (١٠) الْبَيْدَاءِ إِلاَّ وَقَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِيَةَ ، وَأَوَّلُ الْبَيْدَاءِ أَوَّلُ مِيلٍ يَلْقَاكَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ. (١١)

٧١٨٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ ، وَاخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتّى تَصْعَدَ إِلى (١٢) أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ‌

__________________

ج ١٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٢٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٦٥٤٧.

(١) في « بح » : ـ « له ».

(٢) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على التخيير ، وبه يجمع بين الأخبار ، كما فعل المصنّف رحمه‌الله ، وهو قويّ ».

(٤) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٢٥٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٦٥٤٩.

(٥) في « جد » : ـ « قال ».

(٦) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » : + « رحمه‌الله ». وفي « بث » : + « رحمه‌الله تعالى ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « وهو ».

(٨) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « الموسّع ».

(٩) في « جد » : « ظهر ».

(١٠) في « بس » : ـ « ميل ». وفي « بخ » : « سبيل ».

(١١) في « بس » : « الطرق ». وفي « جد » : « طريق ». وفي الوافي : « وفي التهذيبين وفّق بين الأخبار بالفرق بين الماشي والراكب ، كما في الحديث الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨١ ـ وينافيه أخبار عدم الفرق ، وفي الاستبصار جوّز ما في الكافي أيضاً ، ويشبه أن يكون الفرق صدر عن تقيّة ».

(١٢) في « بث » : ـ « إلى ».

٣٧٨

بِكَ الْأَرْضُ (١) ـ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً ـ فَلَبِّ ، وَلَا يَضُرُّكَ (٢) لَيْلاً أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً ، وَمَسْجِدُ (٣) ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ (٤) السَّقَائِفِ (٥) عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ (٦) ، ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ (٧) مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ ». (٨)

٧١٩٠ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ (٩) ، وَمُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلى رَبِّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ (١٠) حَجَّةً فَعُمْرَةً ». (١١)

٧١٩١ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١) قوله عليه‌السلام : « فإذا استوت بك الأرض » ، قد مضى شرحه ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بث ». وفي « بث » والمطبوع : « فلا يضرّك ».

(٣) في « بس » : « وفي مسجد ».

(٤) في « ظ ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٤٩٠١ : « من ».

(٥) « السقائف » : جمع السقيفة ، وهي صُفّة لها سقف ، فعيلة بمعنى مفعولة. والصفّة : الظُّلَّة ، أي الشي‌ء الذي يستتر به من الحرّ والبرد ، أو ما سترك من فوق. وقيل في الصفّة غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٨٠ ( سقف ). وراجع أيضاً : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ـ ١٩٦ ( صفف ).

(٦) في الوافي : « الذي ، خبر المبتدأ ، و « من » بيانيّة ، و « عن » صلة خارجاً ، لعلّ المراد أنّ موضع المسجد كان أوّلاً السقائف التي كنّ وراء الصحن ، فادخل تلك السقائف في الصحن وبنيت سقائف اخر وراء تلك المهدومة ، فاليوم ليس شي‌ء من السقائف من المسجد ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف » : « بشي‌ء ».

(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٢٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٥ ، ح ١٤٩٠١ ، من قوله : « ومسجد ذي الحليفة » ؛ وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٦٤٥٨ ، وتمام الرواية فيه : « لايضرّك ليلاً أحرمت أو نهاراً » ؛ وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ١٦٤٧٠ ، إلى قوله : « أحرم بالحجّ أو بالمتعة » ؛ وفيه أيضاً ، ص ٣٧٠ ، ح ١٦٥٤١ ، إلى قوله : « أو ماشياً فلبّ ».

(٩) في الوافي : « هذا الاشتراط في هذه الأخبار محمول على الاستحباب دون الوجوب ، وذلك لما يأتي في باب المحصور والمصدود أنّه حلّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط ».

(١٠) في « بس » والوافي والوسائل والتهذيب : « لم تكن ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨١ ، ح ٢٧١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٢٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٦٤٩٦.

٣٧٩

أَبِي الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ (١) ، تَخْرُجُ نَارٌ تَأْكُلُ (٢) قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنَّ اللهَ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَكَانَ الْقُرْبَانِ ». (٣)

٨١ ـ بَابُ التَّلْبِيَةِ‌

٧١٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ : لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَوْحى إِلى إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : أَنْ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً ، وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ، فَنَادى ، فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ ». (٥)

٧١٩٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) « القربان » : ما تقرّبت به إلى الله عزّ وجلّ تبتغي به قرباً ووسيلة ؛ تقول منه : قرّبت لله‌قرباناً. وقال العلاّمةالفيض : « وصار في التعارف اسماً للنسيكة التي هي الذبيحة ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٥٤ ؛ الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٨ ( قرب ).

(٢) في « ظ » : « فيأكل ». وفي « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والفقيه والعلل : « فتأكل ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٤١٥ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء حميد بن المثنّى العجلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢١٣٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٩٥ ، ح ١١٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٦٣٨٥.

(٤) في « بخ » : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٥) علل الشرائع ، ص ٤١٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. قرب الإسناد ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٣٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٢١٢٣ الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٩٥ ، ح ١١٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٦٥٥٠.

٣٨٠