الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

عَنْهُ (١) بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي (٢) ، فَمَا تَأْمُرُ (٣) فِي ذلِكَ؟

فَكَتَبَ : « يَجْعَلُ (٤) حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ ؛ إِنَّ (٥) اللهَ عَالِمٌ بِذلِكَ ». (٦)

٦٦ ـ بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ‌

٧٠٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ ، هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ : اللهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هذَا مِنْ تَعَبٍ (٩) أَوْ شِدَّةٍ (١٠) أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ (١١) ، فَأْجُرْ فُلَاناً (١٢) فِيهِ ، وَأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ (١٣) ».

__________________

(١) في « بف » : ـ « عنه ».

(٢) في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « تكفي ».

(٣) في « بح ، جن » والفقيه والتهذيب : « تأمرني ».

(٤) في « ظ ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه والتهذيب ، ج ٥ : « تجعل ».

(٥) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فإنّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٤١٨ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٨٩٠ ، بسندهما عن إبراهيم بن مهزيار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٩٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد الحضيني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ٢٣٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٩ ، ذيل ح ١٤٥٤٧.

(٧) في التهذيب : « أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه هو « أحمد بن محمّد بن‌أبي نصر ».

(٨) في التهذيب : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » لكنّه مذكور في بعض نسخه.

(٩) في الفقيه ، ح ٢٩٦٧ والاستبصار : « نصب ».

(١٠) في الوسائل : ـ « أو شدّة ».

(١١) في التهذيب : « سغب ». والشَعَثُ : انتشار الأمر وخلله والتفرّق. وهو أيضاً تغيّر الشعر وتلبّده لقلّة تعهّده بالدهن. وهو أيضاً : الوسخ. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣١٤ ( شعث ).

(١٢) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « فلان بن فلان ».

(١٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٢٤ : « المشهور بين الأصحاب أنّه إنّما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال

٣٢١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ. (١)

٧٠٩٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟

قَالَ : « يُسَمِّيهِ (٢) فِي الْمَوَاطِنِ وَالْمَوَاقِفِ ». (٣)

٧٠٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قِيلَ (٤) لَهُ : أَرَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ غَيْرِهِمْ (٥) : أَيَتَكَلَّمُ بِشَيْ‌ءٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ : اللهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ (٦) أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ (٧) ، فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ ، وَأْجُرْنِي (٨) فِي قَضَائِي عَنْهُ ». (٩)

__________________

قصداً ، وحملوا التكلّم به سيّما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأجر فلان بن فلان فيه وأجرني ، هذا تفسير للحجّ النيابي الذي عبّر عنه بقوله : يحجّ عن أخيه أو عن أبيه ، وهو دالّ على عدم الفرق بين نيّة النيابة ونيّة إهداء الأجر ، كما قلنا ، وأصرح من هذا الحديث ما يأتي من حديث ابن عمّار ـ وهو الثالث هنا ـ في الذي يقضي عن أبيه وامّه وأخيه ، حيث يقول في نيّته : فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه ».

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٤٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٩٦٧ ، معلّقاً عن ابن مسكان. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٤٤ ؛ وكتاب المزار ، ص ٢١٠ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٥٨٧.

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يسمّيه ، أي قصداً وجوباً ، أو لفظاً استحباباً ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٤٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٥٨٦.

(٤) في الوافي : « قلت ».

(٥) في « بخ ، بف » : « عن أبيه أو امّه أو غيرهما ».

(٦) في « بس » : « تعب ». والنَّصَبُ : التعب ، وهو الكلال والإعياء. النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ ( نصب ).

(٧) في « ظ » : + « أو بلاء ».

(٨) في « بخ ، بف » : « فأجرني ».

(٩) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٨ ، ح ١٤٥٨٨.

٣٢٢

٦٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ (١) عَنْ غَيْرِ ذلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ‌

٧٠٩٤ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ : يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ؟

فَقَالَ : « إِذَا قَضى مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ ». (٢)

٧٠٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْهُ ، فَحَجَّ (٣) عَنْ نَفْسِهِ؟

فَقَالَ : « هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ (٤) ». (٥)

٧٠٩٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، وَلَمْ (٦) يَحُجَّ عَنْهُ ، وَمَاتَ وَلَمْ (٧)

__________________

(١) في « ى » : « فيحجّ ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٨٣٠ ، معلّقاً عن يحيى الأزرق من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٢٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٦٠١.

(٣) في الوسائل : « فيحجّ ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ : « قوله عليه‌السلام : هي عن صاحب المال ؛ اعلم أنّ المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه لا يجوز للنائب عدول النيّة إلى نفسه ، واختلفوا في ما إذا عدل النيّة ، فذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلاً ، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر ، واختاره المحقّق في المعتبر ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهما ، وطعن فيه بضعف السند ، ومخالفة الاصول. ويمكن حمله على الحجّ المندوب ، ويكون المراد أنّ الثواب لصاحب المال ». وراجع أيضاً : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ، المسألة ٢٤٠ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٧٦.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦١ ، ح ١٦٠٥ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ، ح ٢٨٧٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢١ ، ح ١٢٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٤٦٠٤.

(٦) في « بث » : ـ « ولم ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « لم » بدون الواو.

٣٢٣

يُخَلِّفْ (١) شَيْئاً ، قَالَ : « إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ ، أُخِذَتْ حَجَّتُهُ (٢) ، وَدُفِعَتْ إِلى صَاحِبِ الْمَالِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ ، كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ ». (٣)

٦٨ ـ بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِنَّ لَهُ فِيهَا شِرْكَةً‌

٧٠٩٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سِنَانٍ (٤) ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً (٥) يَحُجُّ بِهَا (٦) عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلاَّ (٧) اشْتَرَطَهُ (٨) عَلَيْهِ (٩) ، حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعى فِي (١٠) وَادِي مُحَسِّرٍ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا هذَا ، إِذَا أَنْتَ (١١) فَعَلْتَ هذَا ، كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ (١٢) بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ ، وَكَانَ (١٣) لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ (١٤) بَدَنِكَ ». (١٥)

__________________

(١) يجوز فيه هيئة الإفعال والتفعيل.

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : اخذت حجّته ، لعلّ هذا لا ينافي وجوب استيجار الحجّ ثانياً واستعادة الأجر مع الإمكان ، كما هو المشهور ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ذيل ح ٢٢٤١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١٢٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٤٦٠٥.

(٤) في « ظ ، ى ، جد » والتهذيب : « عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان ». وفي « بح ، بخ » : « عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان ». وفي « بس » : « عبد الرحمن عن ابن سنان ». وفي الوافي والوسائل : « عبد الرحمن بن سنان عن عبد الله بن سنان ».

(٥) في « بف » وحاشية « بث » : « درهماً ».

(٦) في « جد » : « حجّ » بدل « يحجّ بها ».

(٧) في « بف » : + « أن ».

(٨) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب : « اشترط ». وفي « جن » : « شرطه ».

(٩) في « بح » : ـ « عليه ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بث » والمطبوع : « عن ».

(١١) في « ظ » : ـ « أنت ».

(١٢) في « جد » : « حجّته ».

(١٣) في « ظ ، بث ، بخ » والوافي والتهذيب : « وكانت ».

(١٤) في « ظ ، بخ ، بف » : ـ « من ».

(١٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥١ ، ح ١٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٦٤ ؛ الوسائل ،

٣٢٤

٧٠٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ‌يُوسُفَ (٢) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ : مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ (٣) الثَّوَابِ؟

قَالَ : « لِلَّذِي (٤) يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ (٥) وَ (٦) ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ (٧) ». (٨)

__________________

ج ١١ ، ص ١٦٣ ، ح ١٤٥٣٠.

(١) هكذا في « ظ ، بث ، بس ، بف ، جد » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسن ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الحسن بن عليّ بن يوسف هذا هو ابن بقّاح ، وقد روى محمّد بن الحسين عن الحسن هذا بعناوينه المختلفة : الحسن بن عليّ بن يوسف ، والحسن بن عليّ بن يوسف الأزدي ، والحسن بن عليّ بن يوسف بن بقّاح. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٦.

وأمّا محمّد بن الحسن ـ والمراد به الصفّار ـ يروي عن الحسن بن عليّ هذا في بعض الطرق بالواسطة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٧٢ ، الرقم ٧٥٧.

(٢) هكذا في « بف ». وفي « بث » : « الحسن بن يوسف ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن يوسف ».

وأبو عبد الله المؤمن هو زكريّا بن محمّد ، وقد ورد في الأسناد رواية الحسن بن عليّ بن يوسف عن زكريّا بن محمّد أبي عبد الله المؤمن ، وزكريّا بن محمّد الأزدي ، كما وردت رواية ابن بقّاح عن أبي عبد الله المؤمن. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٦٢.

(٣) في « ى ، جد » والوسائل : ـ « الأجر و ».

(٤) في الوافي : « الذي ».

(٥) في « بس ، جد » : + « آخر ». وفي الوافي : « آخر ».

(٦) في « ظ » : ـ « أجر و ». وفي الوافي : ـ « و ».

(٧) في الفقيه : + « ويغفر له ولأبيه ولابنه ولابنته ولأخيه ولُاخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته ، إنّ الله واسع كريم ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وثواب عشر حجج ، يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه اضيف إليه تغليباً ، أو يكون المراد بالتسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحجّ ، ويمكن الحمل على اختلاف الأشخاص والأعمال والنيّات ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٢٣٩ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٤ ، ح ١٤٥٣٢.

٣٢٥

٦٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

٧٠٩٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى خَمْسَةِ (١) نَفَرٍ (٢) حَجَّةً وَاحِدَةً (٣) ، فَقَالَ : يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ (٤) ، فَسَوَّغَهَا (٥) رَجُلٌ (٦) مِنْهُمْ.

فَقَالَ لِي (٧) : « كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ ».

فَقُلْتُ : لِمَنِ الْحَجُّ (٨)؟

فَقَالَ (٩) : « لِمَنْ صُلِيَ (١٠) فِي الْحَرِّ (١١) وَالْبَرْدِ ». (١٢)

__________________

(١) في « ظ ، ى ، جد ، جن » : « خمس ».

(٢) في « ظ » : « نفس ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ : « أي أعطاهم جميعاً ؛ ليذهب واحد منهم ، ويكون سائرهم شركاء في ثواب الحجّ ، فالثواب الكامل لمن حجّ منهم ، ولكلّ منهم حظّ من الثواب ». وفي هامش المطبوع : « ... ويحتمل أن يكون قوله : فقال : يحجّ بعضهم بها ، كلام أبي الحسن عليه‌السلام ، والمراد بالأجر في قوله : شركاء في الأجر ، الثواب ، وقوله : فقلت : لمن الحجّ؟ أي ثوابه الأعظم أو الأعمّ ، فاجيب بالأعظم. ويحتمل احتمالات اخر. هذا مع ضعف الرواية ».

(٤) في « ظ ، بف ، جن » والوافي : « بعضكم ».

(٥) التسويغ في اللغة : الإباحة ، والتجويز. والمراد هنا التسهيل ، أي سهّلها على نفسه ، مستعاراً من قولهم : ساغ الشراب في الحلق ، أي سهل انحداره. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩٦ ( سوغ ).

(٦) في « بف » : « رجلاً ». وفي الوسائل : + « واحد ».

(٧) في « بف » والوافي : ـ « لي ».

(٨) في الوافي : « لمن الحجّ؟ يعني ثواب تسع حجج ».

(٩) هكذا في « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٠) قرأه العلاّمة الفيض بالتخفيف ، حيث قال في الوافي : « لمن صلي بالحرّ والبرد ؛ يعني من أتعب نفسه في الإتيان بصلواته وطهاراته في السفر بمقاساته البرد والحرّ ». وهكذا قرأ العلاّمة المجلسي في المرآة ، حيث نقل ما قاله الجوهري بقوله : « قال الجوهري : صَلِيَ بالأمر ، إذا قاسى حرّه وشدّته ». هذا ، والظاهر أنّه « صُلِيَ في الحرّ والبرد » بصيغة المجهول ، أي الْزمهما ، من قولهم : صلاه النارَ وفيها وعليها ، أي أدخله إيّاها وأثواه وألزمه فيها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٨ ( صلو ).

(١١) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائل : « بالحرّ ».

(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٢٤١ ؛ وص ٥٢٤ ، ح ٣١٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ، وفي الأخير مع

٣٢٦

٧٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ (١) الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ‌

٧١٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ (٢) سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا ، وَيُوَسِّعُ (٣) عَلى نَفْسِهِ ، فَيَفْضُلُ مِنْهَا : أَيَرُدُّهَا عَلَيْهِ (٤)؟

قَالَ : « لَا ، هِيَ (٥) لَهُ (٦) ». (٧)

٧١٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ؟

قَالَ : « إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ (٩) فَالدَّرَاهِمُ لَهُ ، يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ ». (١٠)

__________________

اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٣٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٣ ، ح ١٤٥٣١.

(١) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « يفضل ».

(٢) في التهذيب : « وعن ».

(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « أو يوسّع ».

(٤) في حاشية « جن » : « هو ».

(٥) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « هو ».

(٦) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل ، لكنّ المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الاجرة ، وكذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوزته الاجرة ، ولم أر فيه نصّاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٤٥٧٣.

(٨) في « بف » والتهذيب : ـ « الساباطي ».

(٩) في « جن » : « الحجّة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٣١ ؛ الوسائل ،

٣٢٧

٧١٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ ، وَقَالَ (١) : قُلْ لَهُ : إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا (٢) ، قَالَ : فَأَنْفَقَهَا وَلَمْ يَحُجَّ.

قَالَ حَمَّادٌ : فَذَكَرَ ذلِكَ أَصْحَابُنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ (٣) : « وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً (٤) ». (٥)

٧١ ـ بَابُ الطَّوَافِ وَالْحَجِّ عَنِ الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام

٧١٠٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (٦) عليه‌السلام : يَا سَيِّدِي (٧) ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَصُومَ بِالمَدِينَةِ (٨) شَهْرَ رَمَضَانَ.

فَقَالَ : « تَصُومُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قُلْتُ : وَأَرْجُو (٩) أَنْ يَكُونَ خُرُوجُنَا فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ وَقَدْ عَوَّدَ اللهُ (١٠) زِيَارَةَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ (١١) وَزِيَارَتَكَ ، فَرُبَّمَا (١٢) حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ ، وَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِي ، وَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي ، وَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِي ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟

__________________

ج ١١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٤٥٧٤.

(١) في « بس » : « فقال ».

(٢) في حاشية « بث » : « أنفقها ».

(٣) في « بخ ، بف » : « قال ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فقيهاً ، أي كان هذا من فقهه ، حيث كان الرجل جوّز له ذلك ».

(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٥ ، ح ١٤٦٠٨.

(٦) في « بث ، بف » والوافي : + « الثاني ».

(٧) في الوسائل ، ح ١٤٦٠٩ : ـ « يا سيّدي ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٤٦٠٩. وفي المطبوع : « في المدينة ».

(٩) في « ظ » : « أرجو » بدون الواو.

(١٠) « عَوَّدَ اللهُ » أي صيّرها له عادة وجعله يعتادها. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ( عود ).

(١١) في « ظ » والوسائل ، ح ١٤٦٠٩ : ـ « وأهل بيته ».

(١٢) في الوسائل ، ح ١٤٧٠٣ : « ربّما ».

٣٢٨

فَقَالَ : « تَمَتَّعْ ».

فَقُلْتُ (١) : إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ.

فَقَالَ : « تَمَتَّعْ (٢) ». (٣)

٧١٠٤ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام : قَدْ (٤) أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْكَ وَعَنْ أَبِيكَ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّ الْأَوْصِيَاءَ لَايُطَافُ عَنْهُمْ.

فَقَالَ لِي (٥) : « بَلْ (٦) طُفْ (٧) مَا أَمْكَنَكَ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ (٨) جَائِزٌ ».

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ بِثَلَاثِ سِنِينَ : إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُكَ (٩) فِي الطَّوَافِ عَنْكَ وَعَنْ أَبِيكَ ، فَأَذِنْتَ لِي فِي ذلِكَ (١٠) ، فَطُفْتُ عَنْكُمَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ وَقَعَ (١١) فِي قَلْبِي شَيْ‌ءٌ ، فَعَمِلْتُ بِهِ.

__________________

(١) في « بخ » والوافي : « قلت ».

(٢) في المرآة : « يدلّ على استحباب الحجّ عن الأئمّة عليهم‌السلام وعن الوالدين والإخوان كما ذكره الأصحاب ، ويدلّ على أنّ التمتّع أفضل إذا كان بنيابة النائي وإن كان المتبرّع من أهل مكّة ، بل لايبعد كون التمتّع في غير حجّة الإسلام لأهل مكّة أفضل ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣ ، ضمن ح ١٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ضمن ح ٥١٨ ، معلّقاً عن موسى بن القاسم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٢٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٦ ، ح ١٤٦٠٩ ؛ وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ١٤٧٠٣ ، من قوله : « فربّما حججت عن أبيك ».

(٤) في « بخ » : « وقد ».

(٥) في الوسائل والتهذيب : ـ « لي ».

(٦) في « ظ ، ى ، بح ، بخ » والوسائل والتهذيب : « بلى ».

(٧) في « بس » : + « عنهم ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « فإنّه » بدل « فإنّ ذلك ».

(٩) في « بح ، جن » : « استأذنت ».

(١٠) في « بخ » : ـ « في ذلك ».

(١١) في « بخ » : « فوقع ».

٣٢٩

قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ ».

قُلْتُ : طُفْتُ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : « صَلَّى اللهُ عَلى رَسُولِ اللهِ » ثُمَّ الْيَوْمَ (١) الثَّانِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، ثُمَّ طُفْتُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَالرَّابِعَ (٢) عَنِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام ، وَالْخَامِسَ (٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، وَالسَّادِسَ (٤) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (٥) عليهما‌السلام وَالْيَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام ، وَالْيَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِيكَ مُوسى عليه‌السلام ، وَالْيَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِيكَ عَلِيٍّ (٦) عليه‌السلام ، وَالْيَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْكَ يَا سَيِّدِي ، وَهؤُلَاءِ الَّذِينَ أَدِينُ اللهَ بِوَلَايَتِهِمْ.

فَقَالَ (٧) : « إِذَنْ ـ وَاللهِ ـ تَدِينَ اللهَ (٨) بِالدِّينِ الَّذِي لَايَقْبَلُ (٩) مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ ».

قُلْتُ : وَرُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّكَ فَاطِمَةَ عليها‌السلام ، وَرُبَّمَا لَمْ أَطُفْ.

فَقَالَ : « اسْتَكْثِرْ مِنْ هذَا ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ (١٠) ». (١١)

٧٢ ـ بَابُ مَنْ يُشْرِكُ (١٢) قَرَابَتَهُ (١٣) وَإِخْوَتَهُ (١٤) فِي حَجَّتِهِ أَوْ يَصِلُهُمْ بِحَجَّةٍ‌

٧١٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في التهذيب : « واليوم » بدل « ثمّ اليوم ».

(٢) في التهذيب : « واليوم الرابع ».

(٣) في التهذيب : « واليوم الخامس ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : « واليوم السادس ».

(٥) في التهذيب : + « الباقر ».

(٦) في التهذيب : + « بن موسى ».

(٧) في « بخ » والوافي : « قال ».

(٨) في الوافي : ـ « الله ».

(٩) في « جن » : + « الله ».

(١٠) في « ظ » : ـ « إن شاء الله ». وفي « بث ، بخ ، بف » : + « تعالى ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٢٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٤٦٢٠ ؛ البحار ، ج ٥٠ ، ص ١٠١ ، ح ١٥.

(١٢) في « بث » : « شرك ».

(١٣) في « ظ ، ى ، بخ » وحاشية « بث » : « قراباته ».

(١٤) في « بخ » : « وإخوانه ».

٣٣٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُشْرِكُ (١) أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَلَهُمْ حَجّاً ، وَلَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ (٢) إِيَّاهُمْ ».

قُلْتُ : فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمْ بِالْكُوفَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ : اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْهُ ». (٣)

٧١٠٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ ، قَالَ :

حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا صَرُورَةٌ (٤) ، فَقُلْتُ (٥) : إِنِّي (٦) أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ (٧) : فَقَالَ لِي : حَتّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ إِلْيَاسُ (٨) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٩) ، إِنَّ ابْنِي هذَا صَرُورَةٌ وَقَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا : أَفَيَجُوزُ (١٠) ذلِكَ لَهُ؟

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ : « قوله : اشرك ، أي في الحجّ المندوب ، أو في الحجّ الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم ، وأمّا التشريك في الحجّ الواجب ابتداءً ففيه إشكال ».

(٢) في « بث ، بخ ، جد » والوافي : « بصلتك ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٩٧١ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيه ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٤٣ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : « ولك أجر لصلتك إيّاهم » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٢٠٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٤٦٢٣ ، إلى قوله : « ولك أجر لصلتك إيّاهم ».

(٤) الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٥) في « ى » : + « له ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « أنا ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف ، جن » : ـ « قال ».

(٨) في الوسائل : « قال : قال أبي » بدل « فقال إلياس ».

(٩) في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فهل يجوز ».

٣٣١

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يُكْتَبُ (١) لَهُ وَلَهَا ، وَيُكْتَبُ لَهُ (٢) أَجْرُ (٣) الْبِرِّ (٤) ». (٥)

٧١٠٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٦) ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، لِيَ ابْنَةٌ قَيِّمَةٌ (٧) لِي (٨) عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَهِيَ عَاتِقٌ (٩) : أَفَأَجْعَلُ (١٠) لَهَا حَجَّتِي؟

قَالَ (١١) : « أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا ، وَيَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذلِكَ ، وَلَايُنْقَصُ (١٢) مِنْ أَجْرِهَا شَيْ‌ءٌ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « ظ ، جد » : + « ذلك ». وفي الوافي : « تكتب ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « ثواب ».

(٣) في « ظ » وحاشية « جن » : « ثواب ».

(٤) في المرآة : « يمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعاً للحجّ ، فيكون حجّه مندوباً فحجّ عن امّه ، فيجب عليه بعد الاستطاعة الحجّ عن نفسه ، أو على أنّه حجّ عن نفسه وأهدى ثوابه لُامّه ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ٢١ ، بسنده عن عمرو بن إلياس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٢٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٦ ، ح ١٤٦١٠ ، من قوله : « فقال إلياس لأبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٦) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي المطبوع : ـ « أحمد بن محمّد ». وفي الوسائل : « ابن أبي عمير ». والظاهر أنّ « عمير » فيه مصحّف من « نصر ».

(٧) القيّم على الشي‌ء : المستولي عليه. وقيّم القوم : من يسوس أمرهم ويقوّمهم. وقيّم الأمر : مقيمه. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٤٣ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٠٢ ( قوم ).

(٨) في « بس » : ـ « لي ».

(٩) قال الجوهري : « جارية عاتق ، أي شابّة أوّل ما أدركت فخُدّرت في بيت أهلها ولم تَبِنْ إلى زوج ». وقال ابن الأثير : « العاتق : الشابّة أوّل ما تدرك. وقيل : هي التي لم تبن من والديها ولم تزوّج ، وقد أدركت وشبّت ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ( عتق ).

(١٠) في « بث ، بف » والوسائل : « فأجعل » من دون الهمزة.

(١١) في « بث ، بح » : « فقال ».

(١٢) في « بث » : « ولا تنتقص ». وفي « بخ » والوافي : « لا ينتقص » بدون الواو. وفي « بف » : « لا ينقص » بدون الواو.

(١٣) في « بف » : « شيئاً ».

(١٤) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٤٦١١.

٣٣٢

٧١٠٨ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ ، فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَعُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ‌طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَيَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أَجْرِهِ؟

قَالَ : « لَا ، هِيَ لَهُ وَلِصَاحِبِهِ ، وَلَهُ أَجْرٌ سِوى ذلِكَ بِمَا وَصَلَ (١) ».

قُلْتُ : وَهُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذلِكَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ ، أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذلِكَ لَحِقَهُ (٢)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ نَاصِباً (٣) يَنْفَعُهُ ذلِكَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يُخَفَّفُ عَنْهُ ». (٤)

٧١٠٩ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ ـ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي.

قَالَ : « فَاجْعَلْ ذلِكَ لَهَا الْآنَ ». (٥)

٧١١٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فعل ».

(٢) في الوافي : « أنّ عمل ذلك لحقه ؛ يعني يعلم أنّ الذي لحقه ودخل عليه إنّما هو عمل ذلك الرجل. هذا أظهر وجوه ألفاظ هذا الكلام ومعانيه ». وفي المرآة : « قوله : لحقه ، يحتمل أن يكون من اللحوق ، وأن يكون اللام حرف جرّ ، فيكون « عمل » فعلاً ».

(٣) في الوسائل : « ناصبيّاً ».

(٤) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٢٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٤٦١٣.

(٥) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٢٠٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٦٣١.

٣٣٣

وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُشْرِكُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ (٢) وَقَرَابَتَهُ (٣) فِي حَجِّهِ ، فَقَالَ : « إِذاً (٤) يُكْتَبَ لَكَ حجّاً (٥) مِثْلَ حَجِّهِمْ ، وَتُزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ ». (٦)

٧١١١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ (٧) أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ ، فَطَافَ عَنْهُ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً ، وَلِلَّذِي طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، وَيُفْضَلُ (٨) هُوَ بِصِلَتِهِ إِيَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ ».

وَقَالَ : « مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ (٩) عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ (١٠) يَصِلُهُ بِهَا ، كَانَتْ حَجَّتُهُ كَامِلَةً ، وَكَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَاسِعٌ لِذلِكَ ». (١١)

٧١١٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ (١٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في « بف ، جد » والوافي : « أو أخاه ».

(٣) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « أو قرابته ». وفي « بث » : « أو قراباته ».

(٤) في « بس » والوافي : « إذن ».

(٥) هكذا في جميع النسخ والوافي. وفي المطبوع : « حجّ ».

(٦) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٤٦٢٤.

(٧) في « ظ ، بث ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ١٨٠٥٥ : « أباً ».

(٨) يجوز فيه التضعيف عن التفعيل مجهولاً ، والتخفيف عن المجرّد معلوماً.

(٩) في « ى » : « حجّه ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي : « ذي قرابة ».

(١١) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٠ ، ح ١٤٥٩٥ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٨٠٥٥ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر ».

(١٢) في الوسائل : « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن أحمد ».

(١٣) هكذا في « بث ، جن » والتهذيب والبحار. وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والمطبوع : « عليّ بن

٣٣٤

رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَقِيتُ (١) أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (٢) عليه‌السلام فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ (٣) فِيمَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ ، فَقُلْتُ (٤) : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِيَ الرَّجُلُ (٥) : طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً ، وَصَلِّ (٦) رَكْعَتَيْنِ ، فَأَشْتَغِلُ (٧) عَنْ ذلِكَ ، فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ؟

قَالَ : « إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ ، فَقَضَيْتَ (٨) نُسُكَكَ (٩) ، فَطُفْ أُسْبُوعاً ، وَصَلِّ (١٠) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلِ (١١) : اللهُمَّ إِنَّ (١٢) هذَا الطَّوَافَ وَهَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي وَأُمِّي (١٣) ، وَعَنْ زَوْجَتِي ، وَعَنْ (١٤) وُلْدِي ، وَعَنْ (١٥) حَامَّتِي (١٦) ، وَعَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي (١٧) ، حُرِّهِمْ‌

__________________

محمّد الأشعث ». في المزار : « محمّد بن عليّ بن محمّد بن الأشعث ». وأمّا نقل الوسائل فمضطرب ، فلاحظ. والمذكور في كتب الرجال هو عليّ بن محمّد بن الأشعث. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٤٠٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ٦٢١٤.

(١) في « بح » وحاشية « ظ » والوسائل والبحار والتهذيب والمزار : « فأتيت ».

(٢) في حاشية « بث » : « أبا عبد الله » بدل « أبا الحسن موسى ».

(٣) في « بخ » والوافي : « قاعداً » بدل « وهو قاعد ». وفي « بث » : + « وهو ».

(٤) في الوسائل والبحار : + « له ».

(٥) في المزار : « فربّما لقيني الرجل فيقول لي » بدل « ربّما قال لي الرجل ».

(٦) في الوسائل والمزار : + « عنّي ». وفي البحار : « صلّ » بدون الواو.

(٧) في « جد » : « وأشتغل ».

(٨) في المزار : « وقضيت ».

(٩) في « بس » : « مناسكك ». قال صدر المتألّهين : « النسك وإن كان معناه معنى العبادة ، كما هو مذكور في كتب اللغة ، ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد ، وكأنّه عبادة مع زهد ، وهو الورع ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٢ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسك ) ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٢.

(١٠) في « ى » : « فصلّ ».

(١١) في الوسائل والبحار والتهذيب : « وقل ».

(١٢) في التهذيب : ـ « إنّ ».

(١٣) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « وعن امّي ».

(١٤) في المزار : ـ « عن ».

(١٥) في المزار : ـ « عن ».

(١٦) في الوسائل : « خاصّتي ». وحامّة الإنسان : خاصّته ، وأقرباؤه ، وهو الحميم أيضاً. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ( حمم ).

(١٧) في المزار : + « من المؤمنين وعن إخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها ».

٣٣٥

وَعَبْدِهِمْ (١) ، وَأَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ ؛ فَلَا تَشَاءُ (٢) أَنْ تَقُولَ (٣) لِلرَّجُلِ : إِنِّي قَدْ (٤) طُفْتُ عَنْكَ (٥) ، وَصَلَّيْتُ عَنْكَ (٦) رَكْعَتَيْنِ (٧) إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً.

فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَضَيْتَ (٨) مَا يَجِبُ (٩) عَلَيْكَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ (١٠) قُلْ (١١) : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَزَوْجَتِي وَوُلْدِي وَجَمِيعِ (١٢) حَامَّتِي (١٣) ، وَمِنْ (١٤) جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي (١٥) ، حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ (١٦) وَأَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ ؛ فَلَا تَشَاءُ (١٧) أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ : إِنِّي (١٨) أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْكَ السَّلَامَ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً ». (١٩)

٧١١٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام : كَمْ أُشْرِكُ فِي حَجَّتِي؟ قَالَ : « كَمْ شِئْتَ ». (٢٠)

٧١١٤ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ ، عَنْ‌

__________________

(١) في المزار : « عبدهم وحرّهم ». (٢) في الوسائل : « فلا بأس ».

(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بث ، بح » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والمزار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن قلت ». (٤) في المزار : ـ « قد ».

(٥) في المزار : ـ « عنك ». (٦) في « بس » : ـ « وصلّيت عنك ».

(٧) في المزار : ـ « ركعتين ». (٨) في « ظ » : « قضيت ».

(٩) في « بح » : « تحبّ ».

(١٠) في « ظ ، جد » : ـ « ثمّ ».

(١١) في المزار : « عند رأسه فقل » بدل « عند رأس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ قل ».

(١٢) في البحار والتهذيب والمزار : ـ « جميع ».

(١٣) في حاشية « بث » : « خاصّتي ».

(١٤) في المزار : ـ « من ».

(١٥) في المزار : + « من المؤمنين وإخواني ».

(١٦) في المزار : « عبدهم وحرّهم ».

(١٧) في حاشية « بح » : « ولا تشاء ».

(١٨) في البحار والتهذيب والمزار : + « قد ».

(١٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٩ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. كتاب المزار ، ص ٢١٢ ، ح ١ ، عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٢٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٩٢١٧ ، إلى قوله : « وصلّيت عنك ركعتين إلاّ كنت صادقاً » ؛ البحار ، ج ١٠٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١.

(٢٠) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٢٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٤٦٢٢.

٣٣٦

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ ، لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (١) حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقُصَ (٢) حَجَّتُكَ شَيْئاً (٣) ». (٤)

٧٣ ـ بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ‌

٧١١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٥) : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ، فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، وَفَّرَ شَعْرَهُ (٦) إِذَا نَظَرَ إِلى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ ؛ وَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بث ، بح ، بس » : + « واحد ».

(٢) في « بث ، بف » والوافي والفقيه : « أن ينقص ». وفي « ظ ، بث ، جن » والوافي والفقيه : + « من ».

(٣) في الوافي : « شي‌ء ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٤٢ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٢٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٤٦٢٥.

(٥) البقرة (٢) : ١٩٧.

(٦) توفير الشعر : جعله وافراً ، أي كثيراً ؛ من الوَفْرَة ، وهو الشعر المجتمع على الرأس ، أو ما سال على الاذنين‌منه ، أو ما جاوز شحمة الاذن. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٢ ( وفر ).

(٧) استحباب توفير شعر الرأس للتمتّع من أوّل ذي القعدة وتأكّده عند هلال ذي الحجّة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخّرين ، وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعاً فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ولا يمسّ شيئاً منها وهو يعطي الوجوب. ونحوه قال في الاستبصار. وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحجّ فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه. وقال السيّد في المدارك : لا دلالة لشي‌ء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حجّ التمتّع ، فالتعميم أولى ». وراجع : الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ؛ النهاية ، ص ٢٠٦ ؛ المقنعة ، ص ٣٩١ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٣٠ ؛ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ، ص ٢٢٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٤٥.

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦ ، ح ١٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٢٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٥٢٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح ٧٠٠٨

٣٣٧

٧١١٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ : أَيَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ (١) فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ (٢)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (٣) مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ ». (٤)

٧١١٧ / ٣. أَحْمَدُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي (٦) تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ ». (٧)

٧١١٨ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ‌

__________________

و ٧٠٠٩ ومصادرهما الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧١ ، ح ١٤٧٦٨ ، إلى قوله : « ذوالقعدة وذوالحجّة ».

(١) في التهذيب والاستبصار : « شعره » بدل « من رأسه ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ما لم ير الهلال ، أي هلال ذي القعدة ».

(٣) في الوافي : + « به ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٠ ؛ وص ٤٨ ، ح ١٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٢٣ ، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١٦٤٠٠.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليه‌السلام : ولا في الشهر الذي ؛ ظاهره أنّه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة وإن لم يكن مدّة التوفير شهراً ، وظاهر الخبر السابق أنّه يستحبّ التوفير شهراً ، كما ذكره في الدروس. ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأوّل على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وإن كان بعيداً ». راجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، الدرس ٩٠.

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦ ، ح ١٣٨ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ١٥٥١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦٣٩٦.

(٨) السند معلّق ، كسابقه.

٣٣٨

سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ ـ إِذَا رَأى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ ـ مِنْ رَأْسِهِ ، وَلَامِنْ لِحْيَتِهِ ». (٢)

٧١١٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلِلْعُمْرَةِ شَهْراً ». (٣)

٧٤ ـ بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ‌

٧١٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ (٥) مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لَاتُجَاوِزَهَا (٧) إِلاَّ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ـ وَلَمْ‌

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « سعيد بن عبدالله الأعرج ». وسعيد الأعرج هذا ، هو سعيد بن عبد الرحمن الأعرج. ويقال له : ابن عبد الله. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦٣٩٥.

(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٩ ، ح ١٢٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣١٦ ، ح ١٦٣٩٤.

(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥) في « بث ، بف » : « أن يحرم ».

(٦) في النهاية : « التوقيت والتأقيت : أن يجعل للشي‌ء وقت يختصّ به ، وهو بيان مقدار المدّة ؛ يقال : وقّت الشي‌ءيوقّته ، ووَقَتَهُ يَقِتُه : إذا بيّن حدّه ، ثمّ اتّسع فيه فاطلق على المكان فقيل للموضع : ميقات ، وهو مِفْعال منه ، وأصله مِوْقات ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ( وقت ).

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ولا تجاوزها ».

٣٣٩

يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (١) عِرَاقٌ (٢) ـ بَطْنَ الْعَقِيقِ (٣) مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (٤) ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ (٥) ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ (٦) وَهِيَ مَهْيَعَةُ (٧) ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ (٨) ؛ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ ». (٩)

__________________

(١) في « جن » : + « هناك ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٣٥ : « قوله عليه‌السلام : ولم يكن يومئذٍ عراق ، أي كانوا كفّاراً ، ولمّا علم أنّهم يدخلون بعده في دينه عيّن لهم الميقات. ولا خلاف في هذه المواقيت ».

(٣) « العقيق » : هو موضع قريب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين. وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمّى العقيق ، وكلّ مسيل شقّه ماء السيل فوسّعه فهو عقيق ، وكلّ موضع شققته من الأرض فهو عقيق. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقق ).

(٤) « يَلَمْلَم » : جبل بتُهامة ، بينه وبين مكّة ليلتان ، وهو ميقات أهل اليمن. ويقال فيه : أَلَمْلَم ، بالهمزة بدل الياء. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ( يلملم ) ؛ المصباح المنير ، ص ١٩ ( ألم ).

(٥) « قَرْنُ المنازل » : اسم موضع ، وهو ميقات أهل نجد ، وهي بلدة عند الطائف ، أو اسم الوادي كلّه. وقال ابن‌الأثير : « وكثير ممّن لا يعرف يفتح راءه ، وإنّما هو بالسكون ، ويسمّى أيضاً قَرْن الثعالب ». راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٠٧ ( قرن ).

(٦) « جُحْفَة » : موضع بين مكّة والمدينة ، وهي ميقات أهل الشام ، وكان اسمها مَهْيَعَة ، فأجحف السيل بأهلها ـ أي ذهب بهم ، أو قاربهم ودنا منهم ـ فسمّيت جحفة. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٣٤ ( جحف ).

(٧) قال ابن إدريس : « ووقّت لأهل الشام الجحفة ، وهي المهيعة بتسكين الهاء وفتح الياء ، مشتقّة من المهيع ، وهو المكان الواسع ». وقال ابن الأثير : « مَهْيَعَةُ : اسم الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ، وبها غدير خمّ ، وهي شديدة الوَخَم ». راجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٥٢٨ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ ( مهيع ).

(٨) ذو الحليفة : ماء من مياه بني جشم ، ثمّ سمّي به الموضع ، على ستّة أميال أو نحو مرحلة عن المدينة ، وهومسجد الشجرة ، ميقات أهل المدينة. راجع : المصباح المنير ، ص ١٤٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٩ ( حلف ).

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٤ ، ح ١٦٦ ؛ وص ٢٨٣ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٤٣٤ ، ح ٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٣٥ ، ح ٩١٨ [ مع اختلاف ] ؛ وص ٢٤٤ ، ح ٩٧٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٤ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١١ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٢٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٤٨٧٤ ؛ وفيه ، ص ٣٣٢ ، ح ١٤٩٤٣ ، إلى قوله : « لاتجاوزها إلاّوأنت محرم ».

٣٤٠