الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

٥٨ ـ بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَمَالِيكِ‌

٧٠٥٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَيَفْرِضَ الْحَجَّ (٢) ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ ، لُبِّيَ (٣) عَنْهُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُصَلّى عَنْهُ ».

قُلْتُ : لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ.

قَالَ : « يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ، وَيَصُومُ الْكِبَارُ (٤) ، وَيُتَّقى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ ، فَإِنْ (٥) قَتَلَ صَيْداً فَعَلى أَبِيهِ (٦) ». (٧)

٧٠٥٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ (٩) الصِّبْيَانُ؟

__________________

(١) في التهذيب : ـ « الحنّاط ».

(٢) فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه. وقال العلاّمة الفيض : « ويفرض الحجّ ، أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٦٣٠ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ( فرض ).

(٣) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « لبّوا ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٠٩ : « قوله عليه‌السلام : ويصوم الكبار ، يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزّين من‌الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم ، والأوّل أظهر ».

(٥) في « بخ » والوافي والتهذيب : « وإن ».

(٦) في المرآة : « ذكر الأصحاب لزوم جميع الكفّارات على الوليّ ، وهذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد ، ومال إلى التخصيص بعض المتأخّرين ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٤٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٨٩٣ ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٤٨٢١.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٩) في « ى ، بخ ، جن » : « تجرّد ».

٣٠١

فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ (١) مِنْ فَخٍّ (٢) ». (٣)

٧٠٦٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٤) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ مَعِي صِبْيَةً صِغَاراً وَأَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ ، فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ (٥)؟

__________________

(١) التجريد : التعرية من الثياب. والمراد تشبيههم بالحاجّ وإن لم يكونوا حجّاجاً. وقال ابن الأثير : « وقيل : يقال : تجرّد فلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ( جرد )

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يجرّدهم ، الظاهر أنّ المراد بالتجريد الإحرام ، كما فهمه الأكثر ... وقد نصّ الشيخ وغيره على أنّ الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخّص في تأخير الإحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخّ ، ويدلّ على أنّ الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. وذكر المحقّق الشيخ عليّ أنّ المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصّة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم ، وهو خلاف المشهور ».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « تجريد الصبيان كناية عن نيّة الإحرام بهم. وقيل : بل يحرم بهم من الميقات ويلبّى عنهم ويجرّدون لفخّ ؛ لأنّ لبس المخيط عليهم جائز استثناءً من سائر المحرّمات ، والأوّل أظهر بقرينة الأحاديث التالية ». وراجع أيضاً : جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ١٦٠.

(٢) قال ابن الأثير : « فَخٌّ : موضع عند مكّة. وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر ، وهو أيضاً ماء أقطعه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عُظيم بن الحارث المحاربيّ ». وقال الطريحي : « هو بفتح أوّله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكّة على نحو فرسخ ». وقال العلاّمة المجلسي نحوه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ( فخخ ).

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٨٩٤ ، معلّقاً عن أيّوب أخي اديم. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٤٢١ ، بسند آخر. وفيه ، ح ١٤٢٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٢٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٤٩٥٥ ؛ وج ١٢ ، ح ٣٩٨ ، ذيل ح ١٦٦١٥.

(٤) الحسن بن عليّ الراوي عن يونس بن يعقوب ، هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، وليس محمّد بن يحيى شيخ‌الكليني من رواة ابن فضّال. بل يروي عنه بالتوسّط ، والواسطة بينهما في كثير من الأسناد هو أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، بل في ما يروي الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب ، لا يتوسّط بين محمّد بن يحيى وابن فضّال إلاّ أحمد بن محمّد [ بن عيسى ]. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٤٣١١ و ٤٤٨٧ و ٤٨٨٥ و ٥١٤٩ و ٥٨٢٣ و ٧٠٣٨ و ٧١٢٦ و ٧٤٨٢.

فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين محمّد بن يحيى وبين الحسن بن عليّ ، إن لم يكن في السند إرسال.

(٥) في « بف » : « يجرّدون ».

٣٠٢

قَالَ (١) : « ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ (٢) ، فَلْيُحْرِمُوا (٣) مِنْهَا ؛ فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ (٤) الْعَرْجَ ، وَقَعْتَ فِي تِهَامَةَ (٥) » ثُمَّ قَالَ : « فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ ، فَائْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ ». (٦)

٧٠٦١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « انْظُرُوا مَنْ (٧) كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ ، فَقَدِّمُوهُ (٨) إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلى (٩) بَطْنِ مَرٍّ (١٠) ، وَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ ، وَيُطَافُ بِهِمْ (١١) ، وَيُرْمى عَنْهُمْ ، وَمَنْ لَايَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً ، فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام يَضَعُ (١٢) ‌السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ (١٣) ، ثُمَّ يَقْبِضُ عَلى يَدَيْهِ الرَّجُلُ (١٤) ، فَيَذْبَحُ ». (١٥)

__________________

(١) في « ظ ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) قال الجوهري : « العَرْج : منزل بطريق مكّة ». وقال ابن الأثير : « هو ـ بفتح العين وسكون الراء ـ : قرية جامعة من عمل الفُرْع ، على أيّام من المدينة ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ( عرج ).

(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي. وفي « بس ، جن » والمطبوع : « فيحرموا ».

(٤) في الوسائل : + « بهم ». وفي الوافي : « قوله : فإنّك إذا أتيت ، اعتذار عن عدم تعيين منزل آخر يكون أقرب إلى مكّة من العرج ».

(٥) قال الخليل : « تِهامَةُ : اسم مكّة ، والنازل فيه : مُتْهِمٌ ». وقال الجوهري : « تهامة : بلد ». وقال ابن الأثير : « قيل : تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، وما وراء ذلك من المغرب فهو غَوْر ». وقال الفيّومي : « هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغَوْر وتأخذ إلى البحر ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، وإنّ مكّة من تهامة اليمن ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ؛ الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ؛ المصباح المنير ، ص ٧٧ ( تهم ).

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٨٩٥ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٢٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٤٨٢٣. (٧) في « بخ ، بف » : « ما ».

(٨) في « ظ ، بث ، جد » : « فقدّموهم ». وفي « بف » : « فقدّموا ».

(٩) في « ى » : « وإلى ».

(١٠) قال ابن منظور : « مَرّانُ ومَرُّ ظهران وبَطنُ مَرّ : مواضع بالحجاز ... وبطن مَرّ : موضع ، وهو من مكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ على نحو مرحلة ». لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٧٠ ( مور ). وللمزيد راجع ذيل ح ٧٠٤٨.

(١١) في التهذيب ، ح ١٤٢٣ : + « ويسعى بهم ». (١٢) في الكافي ، ح ٧٨٨٢ : « يجعل ».

(١٣) في المرآة : « وضع السكّين في يد الصبيّ على المشهور محمول على الاستحباب ».

(١٤) في الكافي ، ح ٧٨٨٢ : « ثمّ يقبض الرجل على يد الصبيّ ».

(١٥) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٢ ، من قوله : « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ». وفي الفقيه ، ج ٢ ،

٣٠٣

٧٠٦٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ (١) وَلَاعُمْرَةٌ حَتّى يُعْتَقَ ». (٢)

٧٠٦٣ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ (٣) بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٤) عليه‌السلام عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا (٥) مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ، وَخَرَجُوا مَعَنَا إِلى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ؟

__________________

ص ٤٣٤ ، ح ٢٨٩٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٤٢٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فليصم عنه وليّه ». التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ، ح ١٤٢٦ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٢ ، ح ٣١٠٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين هذه الفقرة : « ومن لايجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولاً من غير علّة ، ح ٧٥٧٩ ؛ وباب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح ٧٨٢٧ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٣ ؛ وص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٢٤٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٦ ، ح ١٨٦٦١ ، تمام الرواية : « ومن لايجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه » ؛ وفيه ، ص ١٥١ ، ح ١٨٨٤٤ و ١٨٨٤٧ ، من قوله : « وكان عليّ بن الحسين عليه‌السلام ».

(١) في « ظ » : « حجّة ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤ ، ح ٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ١٢١٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح ٦٩١٧ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣١ ، ذيل ح ٢٨٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤ ، ح ٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « ليس على المملوك حجّ ولاجهاد ولايسافر إلاّبإذن مالكه ». وفيه ، ص ٤٨٢ ، ذيل ح ١٧١٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١١٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٢٠٣.

(٣) في الوسائل ، ح ١٨٦٥٩ : « الحسن ». ولم نجد رواية صفوان المراد به صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمّارفي موضع.

(٤) في « بف » وحاشية « بث » والوافي : « أبا الحسن ».

(٥) في الوافي : ـ « معنا ».

٣٠٤

قَالَ : « قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ، ثُمَّ يُحْرِمُونَ ، وَاذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ ». (١)

٧٠٦٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) : « كُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ (٣) وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ ، فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ». (٤)

٧٠٦٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٥) :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَنَا خَرَجْتُ بِهِ (٦) مَعِي ، وَأَمَرْتُهُ (٧) ، فَتَمَتَّعَ وَأَهَلَّ (٨) بِالْحَجِّ (٩) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَمْ (١٠) أَذْبَحْ عَنْهُ : أَلَهُ (١١) أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَقَدْ (١٢) ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟

فَقَالَ (١٣) : « أَلَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ؟ ».

__________________

(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٥ ، ح ١٣٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٤٨١٨ ؛ وج ١٤ ، ص ٨٥ ، ح ١٨٦٥٩.

(٢) في الاستبصار : + « المملوك ».

(٣) في الاستبصار : « الصيد ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٤١ ، بسندهما عن حمّاد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٨٨٦ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٤ ، ذيل ح ١٧٣٤٦.

(٥) في التهذيب : ـ « بن أبي حمزة ». وفي الاستبصار : ـ « عن عليّ بن أبي حمزة » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه : « عن عليّ » ، كما في التهذيب.

(٦) في الوافي : « أخرجته ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فأمرته ».

(٨) في الوافي : « ثمّ أهلّ ».

(٩) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٠ ( هلل ).

(١٠) في « جن » : « فلم ».

(١١) في الوافي : « أفله ».

(١٢) في الوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٣) في الوافي والتهذيب : ـ « فقال ».

٣٠٥

قُلْتُ : طَلَبْتُ الْخَيْرَ. فَقَالَ (١) : « كَمَا (٢) طَلَبْتَ الْخَيْرَ (٣) ، فَاذْبَحْ (٤) شَاةً سَمِينَةً » وَكَانَ ذلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ. (٥)

٧٠٦٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا؟

قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ (٦) عَنْهُمْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ ، فَبَعْضُهُمْ ضَحّى ، وَبَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَصَامَ.

قَالَ : « قَدْ (٧) أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا » قَالَ (٨) : « وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَصَامُوا (٩) ، كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي : ـ « فقال ».

(٢) في حاشية « بث » : « لو ».

(٣) في الوافي : + « فاذهب ».

(٤) في الوافي : + « عنه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فاذبح ، محمول على الاستحباب ؛ إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلاّبخروج ذي الحجّة ، فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لأنّه حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولاً بخروج وقت صوم الثلاثة الأيّام بمضيّ يوم عرفة ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ١٣٨٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٤ ، ذيل ح ١٨٦٥٦.

(٦) يجوز فيه التفعيل والإفعال.

(٧) في « بف » : ـ « قد ».

(٨) في « بف » والوافي : ـ « قال ».

(٩) في الوسائل والفقيه : « فصاموا ».

(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٨٩٧ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٥ ، ح ١٣٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٦ ، ح ١٨٦٦٠.

٣٠٦

٥٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً (١) أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ‌

٧٠٦٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ صَرُورَةً ، فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَمِنْ ثُلُثِهِ. وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ (٢) وَلَهُ وَرَثَةٌ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ (٣) ، فَإِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا حَجُّوا (٤) عَنْهُ ». (٥)

٧٠٦٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

__________________

(١) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة ، وامرأة صرورة. قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرر ).

(٢) قال الجوهري : « الحَمُولَة ـ بالفتح ـ : الإبل التي تَحْمِلُ ، وكذلك كلّ ما احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره ، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن. وفَعُول تدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول به ». وفي الوافي : « الحمولة ، بالضمّ : الأحمال ، وبالفتح : الإبل ، ومعنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها وإيصالها ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٨ ( حمل ).

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٣ : « قوله : فهم أحقّ بما ترك ؛ لأنّه لم يخلف ما بقي باجرة الحجّ ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أحجّوا ».

(٥) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح ١٣١٥٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤٠٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، وفي كلّها إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤١٢ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٧ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٧ ، بسند آخر ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ومن مات ولم يحجّ ». وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٨ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٧ ، ح ١٤٢٥٨.

(٦) أحمد بن محمّد في مشايخ العدّة مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى ،

٣٠٧

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟

قَالَ : « نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا (١) يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ (٢) حَتّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ ، وَهِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ (٣) إِنْ (٤) كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (٥) ». (٦)

٧٠٦٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٧) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

وروى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب كتاب سعد بن أبي خلف ـ كما في رجال النجاشي ، ص ١٧٨ ، الرقم ٤٦٩ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٣٢٠ ـ والواسطة بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وسعد بن أبي خلف في الأسناد ، هو إمّا [ الحسن ] بن محبوب ـ كما في الكافي ، ح ١٦١٦ و ٣٧٥٤ ـ أو محمّد بن أبي عمير ـ كما في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٢ ـ فعليه لا يخلو السند من خللٍ مردّدٍ بين السقط والإرسال هذا ، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف مباشرة في موضع.

(١) في « جن » : « مال ».

(٢) في الوافي : « لعلّ معنى قوله : فليس يجزئ عنه : ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزأ عن الميّت ؛ يعني إن حجّ‌الصرورة من مال الميّت عن الميّت يجزئ عن الميّت ، سواء كان له مال أم لا ، ولا يجزئ عن نفسه إلاّ إذا لم يجد ما يحجّ به عن نفسه ، فحينئذٍ يجزئ عنهما ، أي يؤجران فيه ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ عليه إذ أيسر ، كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن عليّ ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هي تجزئ عن الميّت ، يدلّ على صحّة العبادة الصادرة عن المكلّف وإن ترك واجباً فوريّاً. وبعبارة اخرى : الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، وترتّب الأمر على العصيان ممكن ».

(٤) في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وإن لم يكن له مال ، ظاهره أنّه مع كونه ذا مال يمكنه الحجّ لنفسه لوحجّ عن غيره كان مجزئاً عنه وإن كان آثماً. وهو خلاف المشهور. ويمكن أن يكون قوله : هي ، راجعاً إلى أوّل الخبر ، أي الحجّ مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميّت ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ، ح ١٤٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٧٢ ، بسند آخر عن أبي عبدلله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١١ ، ح ١١٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٥٥١.

(٧) في الاستبصار : ـ « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو واضح ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن ابن أبي

٣٠٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : « يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَامَالَ لَهُ ». (١)

٧٠٧٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَيُوصِي (٢) بِحَجَّةٍ (٣) ، فَيُعْطى رَجُلٌ (٤) دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ؟

قَالَ (٥) : « إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ (٦) ».

قُلْتُ : فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ (٧) حَتّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ :

__________________

عمير عن معاوية بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم يثبت روايته عن معاوية بن عمّار مباشرة ، بل طبقتهما تأبى عن ذلك. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٦ ـ ٣٠٩.

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١١ ، ح ١٤٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح ٦٩٤٧ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٨٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٣٩ ؛ وص ٤٠٣ ، ضمن ح ١٤٠٥ ، بسند آخر. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ٦٩٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ص ٤١١ والاستبصار ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٥٥٢.

(٢) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيوصي ».

(٣) في التهذيب : « بحجّته ».

(٤) في « بح » وحاشية « بف » : « رجلاً ».

(٥) في الوسائل : « فقال ».

(٦) في المرآة : « لا خلاف في إجزائه إن مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنّه هل يستفاد مع الإجزاء ما بقي من الاجرة أم لا؟ والأشهر العدم. وهذا الخبر يدلّ على الإجزاء مطلقاً ، ولم ينقل القول به من أحد ». راجع أيضاً : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ، المسألة ٢٤٤ و ٢٤٥ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٦٥.

(٧) في التهذيب : « حجّته ».

٣٠٩

أَيُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ (١)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : لِأَنَّ الْأَجِيرَ (٢) ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

٧٠٧١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً مَا يَحُجُّهُ ، فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ ، فَقَالَ : « إِنْ (٤) كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَإِلاَّ فَلَا (٥) ». (٦)

٧٠٧٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلاَّءِ ، عَنْ أَيُّوبَ (٧) ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالاً ، فَهَلَكَ (٩) وَلَيْسَ لِوُلْدِهِ‌ شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟

__________________

(١) في « بخ ، جد » : « الاولى ».

(٢) في « ى ، بخ ، بف ، جد » : « الأخير ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٧ ، ح ١٤٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٢٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٥ ، ح ١٤٥٨١.

(٤) في « جد » : « فإن ».

(٥) في التهذيب : « إنّ الوجه في هذا الخبر أيضاً ـ يعني كسابقه ـ أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم ، وليس في الخبر صريح أنّه قبل الدخول أو بعده ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٦١ ، ح ١٦٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٢٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٦ ، ح ١٤٥٨٣.

(٧) الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٩٣٠ ، قال : « روى سويد القلاّء عن أيّوب بن حرّ عن بريد العجلي ... ». وطريقه إلى سويد القلاّء ينتهي إلى عليّ بن النعمان ، كما في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠٩. وقد روى عليّ بن النعمان عن سويد القلاّء عن أيّوب [ بن الحرّ ] في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٨٩.

فعليه ، ما ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٨ من نقل الخبر عن عليّ بن النعمان عن سويد القلاّء عن أيّوب عن حريز عن بريدٍ العجلي ، الظاهر أنّ « أيّوب عن حريز » فيه مصحّف من « أيّوب بن حرّ ».

(٨) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جن » : ـ « العجلي ».

(٩) في الوسائل : « وهلك ».

٣١٠

قَالَ : « حُجَّ عَنْهُ ، وَمَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ ». (١)

٦٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ‌

٧٠٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ (٢) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ ، وَكَانَتْ (٣) مُسْلِمَةً فَقِيهَةً (٤) ، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ (٥) ». (٦)

٧٠٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاّء ، عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد العجلي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٩٣٠ ، معلّقاً عن سويد القلاّء ، عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد العجلي. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٥٩٨ ، معلّقاً عن بريد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٣ ، ح ١٤٥٧٩.

(٢) « الصَّرُورَة » : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٣) في « جد » : « فكانت ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٦ : « فيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكراً ولم يجب عليه الحجّ ، والمشهور في المرأة أيضاً ذلك ... ولعلّ التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب ، أو على أنّها حجّت لنفسها حجّة الإسلام مع وجوبها عليها ».

(٥) في الوافي : « الرجل ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٢ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٣ ، بسند آخر هكذا : « ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٤٥٦٣.

(٧) في التهذيب : ـ « عن أبيه ». وهو سهو واضح. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٥٩٠.

٣١١

قَالَ : « لَا بَأْسَ (١) ». (٢)

٧٠٧٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا ، فَأَوْصى بِحَجَّةٍ (٣) وَقَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَلَحَ (٤) حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي ، وَكُنْتُ (٥) أَنَا (٦) أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ (٧) مِنْ مَالِهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا ». (٨)

٧٠٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَعَنْ أُخْتِهَا » وَقَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا كلّ خبر اطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها ـ كما فعله في التهذيبين ـ ولا سيّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي ». وخبر الشحّام هو الذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ٢٨٧٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦١.

(٣) في « جن » : « بحجّ ».

(٤) في الوسائل : « إن كان يصلح » بدل « إن صلح ».

(٥) في « بخ » والوافي : « فكنت ».

(٦) في « بس » : ـ « أنا ».

(٧) في الوافي : « يعني فلتحجّ عن أخيها من مالها تبرّعاً ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها ». وفي ‌المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال الميّت شيئاً فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندباً ، ويحجّ آخر عن الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سبباً لحجّ غيرها أيضاً. ولعلّ الأوّل أظهر ».

(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦٠.

(٩) في « ى ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أبيها ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٠ ، معلّقاً عن الحسين بن

٣١٢

٦١ ـ بَابُ مَنْ يُعْطى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ‌

٧٠٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً : أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ (١) ». (٢)

٧٠٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِذَا قَضى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ». (٤)

__________________

سعيد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١٤٥٦٤.

(١) قال بمضمونه الشيخ وهو خلاف المشهور ، وردّه المحقّق بقوله : « إنّ الإجارة تناولت حجّاً معيّناً ، فلا يكون متناولة لغيره ، وما ذكره من الرواية ـ وهي هذه الرواية ـ محمول على حجّ مندوب ، والمقصد به الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ذيل الحديث ١٤٤٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٦٩. وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٧.

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٥ ، بسندهما عن ابن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٤٦ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ١٤٥٧٧.

(٣) في « بث » وحاشية « بح » : ـ « عليّ ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

٣١٣

٦٢ ـ بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْ‌ءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ‌

٧٠٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصى بِحَجَّةٍ : أَيَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟

فَقَالَ (١) : « مَا كَانَ (٢) دُونَ الْمِيقَاتِ (٣) ، فَلَا بَأْسَ ». (٤)

٧٠٨٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَكْفِهِ (٥) مِنَ الْكُوفَةِ : « إِنَّهَا (٦) تُجْزِئُ حَجَّتُهُ (٧) مِنْ دُونِ الْوَقْتِ (٨) ». (٩)

__________________

التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٥ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٢٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٤٥٧٦.

(١) في الوسائل : + « أما ».

(٢) في الوافي : + « من ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ : « قوله عليه‌السلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ».

(٤) المقنعة ، ص ٤٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤١.

(٥) في « بث ، بف ، جد » والوافي : « فلم يكفه ».

(٦) في الوسائل : ـ « إنّها ».

(٧) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « عنه ». وفي الوافي : ـ « حجّته ».

(٨) في الوافي : « الميقات ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلاّ أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف ». والقولان أحدهما المشهور ،

٣١٤

٧٠٨١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٢) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٣) يَمُوتُ ، فَيُوصِي بِالْحَجِّ : مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟

قَالَ : « عَلى قَدْرِ مَالِهِ ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ (٤) ، فَمِنَ الْكُوفَةِ ، فَإِنْ (٥) لَمْ يَسَعْهُ (٦) مِنَ الْكُوفَةِ ، فَمِنَ الْمَدِينَةِ ». (٧)

٧٠٨٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ :

__________________

وهو وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ، والثاني قول ابن إدريس وجماعة ، وهو وجوب الاستيجار من بلده إن خلّف سعة ، ومن الميقات إن قصرت التركة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « المستفاد من مجموع هذه الأحاديث أنّ الطريق في الحجّ من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلّقاً لغرض الشارع ؛ لأنّ حضور جماعة من كلّ بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له ، فإذا حضر رجل في الموسم وكان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرّع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات ، ولذلك لا يكتفى في قضاء حجّة الإسلام عن الميّت أو الحيّ العاجز بالحجّ الميقاتي ، ويحتسب الحجّ البلدي من أصل التركة ، وإن قلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي ».

(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه ... ، ح ٧٠٨٦ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٨ ، ح ١٤٥٤٣.

(١) وردت رواية ابن أبي نصر عن محمّد بن عبدالله [ القمّي ] عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في بعض الأسناد. والظاهر أنّ المراد من محمّد بن عبدالله هذا ، هو محمّد بن عبدالله الأشعري القمّي المذكور في أصحاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. فعليه ، ما ورد في المرآة من قوله : « توسّطه ـ أي محمّد بن عبد الله ـ بين أبي نصر وبينه عليه‌السلام غير معهود » ، لايخلو من بعد. لاحظ : الكافي ، ح ١٨١١ و ١٩٧٦ و ٣٩٩٩ و ٧٠٨١ و ٧١٠٠ و ٧٥٠٤ و ٨٢٢٥ و ٩٢٥٣.

(٢) في حاشية « بث » : ـ « الرضا ».

(٣) في الوافي : « رجل ».

(٤) في الوسائل : ـ « من منزله ».

(٥) في « بح ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦) في الوافي : + « ماله ».

(٧) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤٠.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

٣١٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى أَنْ يُحَجَّ (١) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ (٢) إِلاَّ خَمْسِينَ دِرْهَماً ، قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ (٣) الَّتِي وَقَّتَهَا (٤) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنْ قُرْبٍ ». (٥)

٧٠٨٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ـ أَوْ (٦) عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ـ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :

عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى (٧) بِعِشْرِينَ دِرْهَماً (٨) فِي حَجَّةٍ ، قَالَ : « يَحُجُّ‌ بِهَا (٩) رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جن » : « أن تحجّ ».

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فلم يبلغ جميع ما ترك ، يدلّ على أنّ الأصل الذي كان مرتكزاًفي ذهن الرواة هو الحجّ من البلد حتّى أنّه إذا قصر عنه تحيّر في التكليف ولم يذهب ذهنه إلى الحجّ الميقاتي حتّى سأل الإمام عليه‌السلام ونبّهه عليه ، وهكذا جميع ما ورد في استنابة الحجّ ينصرف الذهن منه إلى الحجّ من البلد ، والحجّ الميقاتي إن جوّزناه فهو رخصة ، وإلاّ فالحجّ البلدي هو الدين الثابت الذي يحتسب على الصغير والغيّب ».

(٣) في حاشية « بف » والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار : « المواقيت ».

(٤) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار وقرب الإسناد : « وقّت ». وفي النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ( وقت ) : « التوقيت والتأقيت : أن يجعل للشي‌ء وقت يختصّ به ، وهو بيان مقدار المدّة ، يقال : وَقَّتَ الشي‌ء يوقّته ، ووَقَتَهُ يَقِتُهُ : إذا بيّن حدّه ، ثمّ اتّسع فيه فاطلق على المكان ، فقيل للموضع : ميقات ، وهو مِفْعال منه ، وأصله : مِوْقات ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ».

(٥) قرب الإسناد ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٦ ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٤١١ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٨ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٩٩٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٣٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٦ ، ذيل ح ١٤٥٣٨.

(٦) مفاد العطف هو الترديد في أنّ سهل بن زياد يروي عن محمّد بن سنان مباشرةً أو بتوسّط رجلٍ.

(٧) في « بس » : « يوصي ».

(٨) في الفقيه : « ديناراً ».

(٩) في حاشية « بث » والتهذيب ج ٩ : + « عنه ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جد » : « يبلغه ». وفي « بف » : « تبلغه ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « حيث يبلغه » بدل « موضع بلغه ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، ذيل ح ١٧٧٠ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن

٣١٦

٦٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ ، أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ‌

٧٠٨٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ (١) حَجَّةً ، فَلَا تَكْفِيهِ (٢) : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرى وَيَتَّسِعَ (٣) بِهَا؟ وَيُجْزِئُ (٤) عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا (٥) جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ (٦) إِحْدَاهُمَا (٧)؟

فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ (٨) خَالِصَةً لِوَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَاتَكْفِيهِ (٩) فَلَا يَأْخُذْهَا (١٠) ». (١١)

٧٠٨٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (١٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

__________________

أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٣٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤٢.

(١) في « بث ، بح » والفقيه : « الرجل ».

(٢) في « ى » والوافي : « فلا يكفيه ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « فيتّسع ».

(٤) في « بح ، جن » : « وتجزئ ».

(٥) في « بخ » : « ويشركهما ». وفي الفقيه : « أو يتركهما ».

(٦) في « ظ ، بث ، بس ، بف » والوافي : « لم يكفه ».

(٧) في « ظ ، بخ » : « أحدهما ».

(٨) في « ى ، بث ، بخ ، جد » : « أن يكون ».

(٩) في « بخ ، بف » : « لا يكفيه ».

(١٠) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فلا يأخذه ». وفي « بف » : « فلا يأخذ ».

(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٦ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١٢٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ١٤٥٩٧.

(١٢) في « ى » : « أبي جعفر الأحول ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا جعفر الأحول هو محمّد بن عليّ بن النعمان مؤمن الطاق ، وروى هو عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم‌السلام ، وطبقته لا تلائم الرواية عن عثمان بن عيسى.

٣١٧

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٢) ». (٣)

٧٠٨٦ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ (٤) فَلَمْ تَكْفِهِ (٥)؟

قَالَ : « فَيُقَدِّمُهَا حَتّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ (٦) ». (٧)

__________________

راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦.

والظاهر أنّ جعفراً الأحول هذا ، هو جعفر بن محمّد بن يونس الأحول. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٢٠ ، الرقم ٣٠٧.

(١) هكذا في « بخ ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوافي : + « الرضا ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية عثمان بن عيسى عن الرضا عليه‌السلام في غير هذا الخبر ، وقد عدّه النجاشي والبرقي من رواة أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، دون الرضا عليه‌السلام. وظاهر ما ورد في ترجمته من أنّه تاب عن القول بالوقف فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتّى مات ، عدم روايته عن الرضا عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٨١٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛ رجال الكشّي ، ص ٥٩٨ ، الرقم ١١١٨.

وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٢ ؛ من عدّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، فلا يعتمد عليه ؛ لاحتمال اعتماده أو اعتماد منابعه على بعض الأسناد المحرّفة.

(٢) في « بث » والتهذيب : ـ « به ». وفي الدروس : « لا يجوز للنائب الاستنابة إلاّمع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى ». الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، الدرس ٨٥.

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٧ ، ح ١٤٤٩ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد. وفيه ، ص ٤٦٢ ، ح ١٦٠٩ ، بسنده عن الأحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٢٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٤ ، ذيل ح ١٤٥٨٠.

(٤) في « بس » : « بحجّته ».

(٥) في « بث » والوافي : « فلم يكفه ». وفي « بف » : « فلم تكف ».

(٦) في المرآة : « هو بالباب السابق أنسب ، وقد مرّ القول فيه ».

(٧) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه ... ، ح ٧٠٨٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٨ ، ح ١٤٥٤٤.

٣١٨

٦٤ ـ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمُخَالِفِ‌

٧٠٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقُلْتُ (١) : فَإِنْ (٢) كَانَ أَبِي؟ قَالَ : « إِنْ (٣) كَانَ أَبَاكَ ، فَنَعَمْ ». (٤)

٧٠٨٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ (٥) هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ؟ وَهَلْ يَنْفَعُ ذلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا؟

فَكَتَبَ (٦) : « لَا يَحُجَّ (٧) عَنِ النَّاصِبِ ، وَلَايَحُجَّ (٨) بِهِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بخ ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « قلت ».

(٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي « جن » والمطبوع والوسائل : « فإن ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٤١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٧٥ ، معلّقاً عن وهب بن عبد ربّه الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٢٠٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٥٩٩.

(٥) قال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون ببِغْضَة عليّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادَوْه ». وقال الطريحي : « النَصْب : المعاداة ؛ يقال : نصبت لفلان نَصباً : إذا عاديته ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت أو لمواليهم ؛ لأجل متابعتهم لهم ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(٦) في « ظ ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « فقال ».

(٧) في « بح ، بس » : « لا تحجّ ».

(٨) في « بح ، جن » : « ولا تحجّ ».

(٩) في المرآة : « حمل في المشهور على غير الأب ».

(١٠) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٢٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٦٠٠.

٣١٩

٦٥ ـ بَابٌ‌

٧٠٨٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ (١) ـ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ـ حَجَّةً (٢) إِلى عِشْرِينَ (٣) دِينَاراً ، وَأَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ ، فَتَضَاعَفُ (٤) المُؤَنُ (٥) عَلَى النَّاسِ ، فَلَيْسَ (٦) يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ (٧) دِينَاراً ، وَكَذلِكَ (٨) أَوْصى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ (٩)

فَكَتَبَ : « يُجْعَلُ (١٠) ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ (١١) إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١٢)

٧٠٩٠ / ٢. إِبْرَاهِيمُ (١٣) ، قَالَ (١٤) :

وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ (١٥) مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ (١٦) أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصى أَنْ يُحَجَّ‌

__________________

(١) الضيعة : العقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض ، وربما اطلق على المتاع. وقيل : الضيعة : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ( ضيع ).

(٢) في الوافي : « صيّر ريعها إلى حجّة في كلّ سنة » بدل « صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة ».

(٣) في الفقيه : « بعشرين ».

(٤) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي : « لتضاعف ». وفي « بف » : « يتضاعف ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « المؤونة ».

(٦) في « جن » : « ليس ». وفي الوافي : « وليس ».

(٧) في الوافي : « بالعشرين ».

(٨) في « بف » : « فكذلك ».

(٩) في الوافي : « حجّتهم ». وفي الفقيه : « حجّتين ».

(١٠) في « جد ، جن » : « تجعل ».

(١١) في الوافي : « حجّة ».

(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٨ ، معلّقاً عن إبراهيم بن مهزيار ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، صدر ح ٨٩٠ ، بسنده عن إبراهيم بن مهزيار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٧ ، صدر ح ٢٣٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٠ ، ح ١٤٥٤٨.

(١٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن إبراهيم ، محمّد بن يحيى عمّن حدّثه.

(١٤) في « بح » : + « وكتبت إليه ».

(١٥) في « بس » : ـ « عليّ بن ».

(١٦) في « بح » والوافي والفقيه والتهذيب : « الحضيني ».

٣٢٠