الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ (١) هَدْيٌ ، وَأَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٢)

٧٠٣٠ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي حَجَّةِ الْمُتَمَتِّعِ (٤) : حَجُّهُ (٥) مَكِّيَّةٌ وَعُمْرَتُهُ (٦) عِرَاقِيَّةٌ.

فَقَالَ : « كَذَبُوا ، أَوَلَيْسَ هُوَ (٧) مُرْتَبِطاً (٨) بِحَجَّتِهِ (٩) ، لَايَخْرُجُ مِنْهَا (١٠) حَتّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ (١١)؟ ». (١٢)

٧٠٣١ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَلَمَّا قَدِمُوا (١٣) الْمَدِينَةَ دَخَلُوا (١٤) عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالُوا : إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ : « تَمَتَّعُوا ».

__________________

(١) في « بح » : « له ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧ ، ح ٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٢٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٤٦٩٦.

(٣) في « بح » : + « بن عمّار ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف » والوسائل : « التمتّع ».

(٥) في « بح » : « حجّته ».

(٦) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوسائل : « وعمرة ».

(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : كذبوا أو ليس هو ، أرادوا بقولهم : عمرة عراقيّة وحجّة مكّيّةكون كلّ من العمرة والحجّ مستقلاًّ في التمتّع ، كالعمرة المفردة مع الحجّ المفرد ، وغرضهم تفضيل القران بمذهبهم ، حيث لا يفضل العمرة عن الحجّ في الإحرام ، وكذّبهم الإمام عليه‌السلام ».

(٨) في الوافي : « مرتبط ».

(٩) في « بخ ، بف » : « بحجّه ». وفي الوسائل : « بالحجّ ».

(١٠) في « ظ » : ـ « منها ».

(١١) في « ظ ، بح ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « حجّه ».

(١٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٢٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٤٧٠٦.

(١٣) في الوافي : « وافوا ».

(١٤) في « جن » والاستبصار : « فدخلوا ».

٢٨١

فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (١) ، لَئِنْ لَمْ (٢) تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ (٣) زُرَارَةَ ، لَنَأْتِيَنَّ (٤) الْكُوفَةَ وَلَنُصْبِحَنَّ (٥) بِهِ (٦) كُذَّاباً ، فَقَالَ : « رُدَّهُمْ (٧) » فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « صَدَقَ زُرَارَةُ (٨) » ثُمَّ (٩) قَالَ (١٠) : « أَمَا وَاللهِ لَايَسْمَعُ هذَا (١١) بَعْدَ هذَا (١٢) الْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي ». (١٣)

__________________

(١) في الوافي : + « والله ».

(٢) في « بخ » : ـ « لم ».

(٣) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « به ».

(٤) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ليأتينّ ».

(٥) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وليصبحنّ ».

(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بها ».

(٧) في « بح » : « فردّهم ». وفي الوافي : + « عليّ. قال ». وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عليّ ».

(٨) في منتقى الجمان ، ج ٣ ، ص ١٣١ : « قلت : كأنّه عليه‌السلام أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتّع ، فلمّا علم أنّهم يذيعون‌وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقيّة ، عدل عليه‌السلام عن كلامه وردّهم إلى حكم التقيّة ».

وفي الوافي : « الأمر بالإهلال بالحجّ من زرارة إنّما كان للتقيّة ، ولعلّ مراده الإعلان بذلك والتظاهر به ، وإن أضمروا في أنفسهم التمتّع بالعمرة ، فلا ينافي أمره عليه‌السلام بالعمرة ، يعني باطناً ومضمراً. ولمّا رأى عليه‌السلام أنّهم لا يفهمون ذلك ، وأنّه يؤدّي إلى الفساد وإلى الطعن على من يختصّ به من أصحابه أفتاهم بحكم العامّة من غير تورية ... وبالجملة سيماء التقيّة لائح من وجهي هذين الخبرين ـ الثاني هو الذي روي بعد هذا في التهذيب ـ والحكم واضح بحمد الله ، والإضمار في حال التقيّة أولى ، كما يستفاد من أخبار هذا الباب ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : صدق زرارة ، لعلّه عليه‌السلام إنّما أراد بما أخبر به زرارة الإهلال بالحجّ مع تلبية العمرة ولم يفهم عبدالملك ، أو كان مراده عليه‌السلام الإهلال بالحجّ ظاهراً تقيّة مع نيّة العمرة باطناً ، ولمّا لم يكن التقيّة في هذا الوقت شديدة ، لم يأمرهم بذلك ، فلمّا علم أنّه يصير سبباً لتكذيب زرارة ، أخبرهم وبيّن أنّه لاحاجة إلى ذلك بعد اليوم ».

(٩) في الوافي : ـ « ثمّ ».

(١٠) في « جن » والوسائل : ـ « ثمّ قال ».

(١١) في الوافي : « لا يسمع هذا ؛ يعني الأمر بالتمتّع ».

(١٢) في « بح ، بخ » والوافي : ـ « هذا ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ٥٧١ ، بسندهما عن حمّاد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٢٥٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٤٧٠٠.

٢٨٢

٥٢ ـ بَابُ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ‌

٧٠٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ، وَسَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَعَلَيْهِ (٣) إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يُقَصِّرُ وَقَدْ أَحَلَّ هذَا لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ». (٤)

٧٠٣٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ، وَطَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَطْعُ (٥) التَّلْبِيَةِ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلى (٦) بُيُوتِ مَكَّةَ ، وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ‌

__________________

(١) في « بح » والتهذيب ، ح ١٠٤ : + « عن ابن أبي عمير ».

(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في « بخ » والوافي والتهذيب ، ح ١٠٤ : « فعليه ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٩٤ : « قوله عليه‌السلام : وعليه ، الأولى عدم الواو ، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب : فعليه. ولعلّه الصحيح ؛ لأنّه تفصيل لما سبقه ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١ ، ح ١٢٢ ، بسنده عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٢٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٤٦٥١.

(٥) في الوسائل والتهذيب : « ويقطع ».

(٦) في « بف » : ـ « إلى ».

٢٨٣

يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ». (١)

٧٠٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ، وَيُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَسَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ». (٢)

٥٣ ـ بَابُ صِفَةِ الْإِقْرَانِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ‌

٧٠٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْقَارِنُ (٤) إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ ، وَعَلَيْهِ طَوَافَانِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب قطع تلبية المتمتّع ، ح ٧٤٨٠ ، [ مع زيادة في آخره ] ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر ، هذه الفقرة : « وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب قطع تلبية الحاجّ ، ح ٧٧٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ قرب الإسناد ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٤٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة هذه الفقرة : « ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٢٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢١ ، ح ١٤٦٥٤.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٢٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٤٦٥٢.

(٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٤) في الوافي والتهذيب ، ح ١٢٣ : + « قارناً ».

٢٨٤

بِالْبَيْتِ ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ ، لَيْسَ (١) بِأَفْضَلَ (٢) مِنَ الْمُفْرِدِ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ ». (٣)

٧٠٣٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقَارِنُ لَايَكُونُ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ ، وَعَلَيْهِ (٥) طَوَافٌ بِالْبَيْتِ ، وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَطَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ (٦) ، وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ ». (٧)

٧٠٣٧ / ٣. عَلِيٌّ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ.

قَالَ : « وَلِمَ (٩) فَعَلْتَ ذلِكَ؟ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ » ثُمَّ قَالَ : « يُجْزِئُكَ فِيهِ طَوَافٌ (١٠) بِالْبَيْتِ (١١) ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاحِدٌ » وَقَالَ : « طُفْ بِالْكَعْبَةِ (١٢) يَوْمَ النَّحْرِ ». (١٣)

__________________

(١) في « ظ ، بس ، جد ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ١٢٣ : « وليس ». وفي الوسائل : « فليس ».

(٢) في التهذيب ، ح ١٢٣ : « أفضل ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٣ ، ح ١٢٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بين الصفا والمروة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٦ ، ذيل ح ٢٥٥٤ ، وتمام الرواية فيه : « على القارن والمفرد طوافان بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٢٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٤٦٥٣.

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(٥) في « بث » : + « طوافان ».

(٦) في « ى » : « بعده بالحجّ ».

(٧) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٢٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢١ ، ح ١٤٦٥٥.

(٨) في « بث ، بخ ، بف » : + « بن إبراهيم ».

(٩) في « ظ » : « لِمَ » من دون الواو. وفي « بح » : « فلِمَ ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٩٦ : « قوله عليه‌السلام : طواف ، لعلّه محمول على التقيّة ، أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيّد في مقابله ، أو المرادُ بقوله : طف بالكعبة ، طوافُ النساء وإن كان بعيداً ، أو كان : طوافان ، فوقع التصحيف من النسّاخ أو الرواة ».

(١١) في « بخ » : ـ « بالبيت ».

(١٢) في الوسائل : « بالبيت ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، ح ٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٨ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، إلى

٢٨٥

٥٤ ـ بَابُ صِفَةِ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ‌

٧٠٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ بَدَنَةً (١) ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟

فَقَالَ : « انْطَلِقْ حَتّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ ، وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ (٢) ، ثُمَّ أَنِخْهَا (٣) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ، ثُمَّ افْرِضْ (٤) بَعْدَ صَلَاتِكَ ، ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا ، فَأَشْعِرْهَا (٥) مِنَ الْجَانِبِ (٦) الْأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا (٧) ، ثُمَّ قُلْ : بِسْمِ اللهِ ، اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ، ثُمَّ انْطَلِقْ حَتّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ (٨) فَلَبِّهْ ». (٩)

__________________

قوله : « التمتّع أفضل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٢٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٧.

(١) قال الجوهري : « البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ؛ سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ». وقال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٢) في الوسائل : « ثوبك ».

(٣) « أنخها » ، أي أبركها ؛ يقال : برك البعير ، أي وقع على بَرْكه ، وهو صدره ، وأبركته أنا. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٥ ( نوخ ) ؛ المصباح المنير ، ص ٤٥ ( برك ).

(٤) فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه. وقال العلاّمة الفيض : « هو العزم عليه والإحرام به والشروع فيه بالنيّة والقصد ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : افرض ، ظاهره التلبية ، ويحتمل نيّة الإحرام ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٦٣٠ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ( فرض ).

(٥) الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لهاعلامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ).

(٦) في « بخ ، بف » : « جانب ».

(٧) قال ابن منظور : « سنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ... وسنام كلّ شي‌ء : أعلاه ». راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ( سنم ).

(٨) « البيداء » : المفازة التي لا شي‌ء بها ؛ سمّيت بذلك لأنّها تُبيد من يحلّها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكّة والمدينة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٧١ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٧ ( بيد ).

(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٧ ، معلّقاً عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مع اختلاف يسير الوافي ،

٢٨٦

٧٠٣٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ تَجْلِيلِ (١) الْهَدْيِ (٢) وَتَقْلِيدِهَا (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « لَا تُبَالِي أَيَّ ذلِكَ (٥) فَعَلْتَ ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ ».

فَقُلْتُ : مَتى يُشْعِرُهَا (٦)؟

قَالَ : « حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ (٧) ». (٨)

٧٠٤٠ / ٣. أَبَانٌ (٩) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَزُرَارَةُ ، قَالَا :

__________________

ج ١٢ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٢٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٤٧٨٠.

(١) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جن » : « تحليل ».

(٢) « تجليل الهدي » : أن تلبسه الجُلّ وتستره بثوب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).

(٣) تقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شي‌ء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ). هذا ، وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٩٧ : « أي إذا أردت أن اعلمها علامة لا تشتبه بغيرها البسها الجلّ ، أم اقلّد في عنقها نعلاً ، وتجويزه عليه‌السلام كلًّا منهما لا يدلّ على أنّه ينعقد الإحرام بالتجليل ، وأمّا الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأمّا مع التعدّد فالمشهور بين الأصحاب أنّه يدخل بينها ويشعرها يميناً وشمالاً ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٥) في « جن » : « ذاك ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بث » والمطبوع والوافي : « نشعرها ».

(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حين تريد أن تحرم ». وفي الوافي : « حين تريد أن تحرم ، أي توجب إحرامك ، ولم يعن أنّه يقدّم الإشعار على الإحرام ، وكذا القول في « يحرم صاحبها » في الخبرين الآتيين ».

(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٢٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٤٧٨٣.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ.

٢٨٧

سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْبُدْنِ : كَيْفَ تُشْعَرُ (١)؟ وَمَتى يُحْرِمُ صَاحِبُهَا؟ وَمِنْ أَيِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ؟ وَمَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِكَةً (٢)؟

فَقَالَ : « تُنْحَرُ (٣) مَعْقُولَةً ، وَتُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ (٤) الْأَيْمَنِ ». (٥)

٧٠٤١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ : كَيْفَ تُشْعَرُ؟

قَالَ : « تُشْعَرُ وَهِيَ مَعْقُولَةٌ ، وَتُنْحَرُ وَهِيَ قَائِمَةٌ ، تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ، وَيُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ ». (٦)

٧٠٤٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً ، قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنى ، ثُمَّ الْيُسْرى ، وَلَايُشْعِرُ (٧) أَبَداً حَتّى يَتَهَيَّأَ (٨) لِلْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ (٩) وَقَلَّدَ‌

__________________

(١) في « ى ، بح ، بف ، جن » : « تشعرها ». وفي « بث » : « نشعرها ».

(٢) في « بس » : « أم باركة ».

(٣) في « بث ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « ظ » والوسائل : « تشعر ».

(٤) في « بف » : « جانب ».

(٥) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٩ ، ح ١٢٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٤٧٨٤.

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، وتمام الرواية فيه : « أنّها تشعر وهي معقولة ». وفيه ، ح ٢٥٧٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ٣٥٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « تشعر من جانبها الأيمن » مع اختلاف. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٧٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٣ ، بسند آخر هكذا : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : كيف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٩ ، ح ١٢٥٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٤٧٧٩.

(٧) في « بخ » : « ولا تشعر ».

(٨) في « بح ، بف » : « تتهيّأ ».

(٩) في « جن » : « أشعرها ».

٢٨٨

وَجَلَّلَ (١) ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ ، وَهِيَ (٢) بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ ». (٣)

٧٠٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْبُدْنُ تُشْعَرُ مِنَ (٤) الْجَانِبِ (٥) الْأَيْمَنِ ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ فِي جَانِبِ (٦) الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ (٧) قَدْ صَلّى (٨) فِيهَا ». (٩)

٥٥ ـ بَابُ الْإِفْرَادِ‌

٧٠٤٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ (١٠) عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ (١١) ، وَرَكْعَتَانِ‌

__________________

(١) في « بث ، بخ » : « حلّل ». وفي التهذيب : ـ « وجلّل ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وجلّل ، يدلّ على أنّ التجليل كاف لعقد الإحرام ويشترط مع التقليد ، ولم أربهما قائلاً إلاّ أن يقال : ذكر استطراداً ، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بيسير ، أو خيط صلّى فيه ».

(٢) في التهذيب : « وهو ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣ ، ح ١٢٨ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٠ ، ح ١٢٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٤٧٨٥.

(٤) في الوسائل : « في ».

(٥) في « بخ ، بف ، جد » : « جانب ».

(٦) في « ظ ، بث ، بح ، جد ، جن » : « الجانب ».

(٧) الخَلَق : البالي ؛ يقال : خَلُقَ الثوبُ ، أي بلي ، فهو خَلَقٌ بفتحتين. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٧٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٨) في « بخ ، بف » : « قد صلّيت ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : قد صلّى فيها ، من الأصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعيّن كون القارن صلّى فيها ، ومنهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلّى فيه غيره أيضاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣ ، ح ١٢٦ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٩ ، ح ١٢٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٤٧٨٢.

(١٠) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٤٦٥٦ والتهذيب ، ح ١٢٢ : « للحجّ ». وفي التهذيب ، ح ١٣١ : ـ « بالحجّ ».

(١١) في « بث ، جن » : « البيت ».

٢٨٩

عِنْدَ (١) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ (٢) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ : هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا شَاءَ ، وَيُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ (٣) بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَالْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، يَعْقِدَانِ مَا (٤) أَحَلاَّ مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ (٥) ». (٦)

٥٦ ـ بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ‌

٧٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ، فَقَدِمَ مَكَّةَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام (٧) ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

__________________

(١) في حاشية « بح ، جد » : « في ».

(٢) في المرآة ، تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور ».

(٣) في حاشية « ظ » : « بالتلبية ».

(٤) في « بف » : « من ».

(٥) في الوافي : « قال في التهذيب : فقه هذا الحديث أنّه قد رخّص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف ، مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف لسياقه الهدي ، ثمّ ذكر الأخبار الدالّة على أنّ من طاف وسعى فقد أحلّ ، أحبّ أو كره ، كما مرّ. أقول : قد مضى أنّ من يفعل ذلك فلاحجّ له ولا عمرة ، فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقيّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١ ، ذيل ح ١٢٢ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « ليس عليه هدي ولا اضحيّة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٢٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢١ ، ح ١٤٦٥٦ ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٤٨١٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن المفرد للحجّ ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : « ثمّ دخل مكّة ، فطاف بالبيت » بدل « فقدم مكّة » إلى هنا.

٢٩٠

قَالَ : « فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ (١) ». (٢)

٧٠٤٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا (٣) وَالْمَرْوَةِ ، أَحَلَّ ، أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ». (٤)

٧٠٤٧ / ٣. أَحْمَدُ (٥) ، عَنِ (٦) الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا طَافَ بَيْنَ هذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ : الصَّفَا (٧) وَالْمَرْوَةِ أَحَدٌ (٨) إِلاَّ أَحَلَّ ، إِلاَّ سَائِقَ الْهَدْيِ ». (٩)

٥٧ ـ بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِينَ وَقُطَّانِ مَكَّةَ‌

٧٠٤٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : + « فلا يستطيع أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٩ ، ح ٢٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٢٢٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٤٧٢٨.

(٣) في « ظ » : « وسعى بين الصفا » بدل « وبالصفا ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٥٤٦ ، معلّقاً عن ابن بكير ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٤٧٢٩.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٦) في التهذيب : « بن » ، وهو سهو. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عن ».

(٧) في « بح ، جن » : « بالصفا ».

(٨) في « بخ » « أحد بين الصفا والمروة ». وف « بث ، بف » : « أحد يعني بين الصفا والمروة » كلاهما بدل « الصفا والمروة أحد ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٤٧٣٠.

٢٩١

عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ (١) ، وَلَا لِأَهْلِ مَرٍّ (٢) ، وَلَالِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ ؛ يَقُولُ (٣) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٤) ». (٥)

٧٠٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ (٦) ، وَلَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ (٧) ، وَلَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ (٨)

__________________

(١) قال ابن الأثير : « هو بكسر الراء : موضع من مكّة على عشرة أميال. وقيل أقلّ وأكثر ». وقال الفيّومي : « سرف ـ مثال تعب وجهل ـ : موضع قريب من التنعيم ، وبه تزوّج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ميمونة الهلاليّة وبه توفّيت ودفنت ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٧٤ ( سرف ).

(٢) قال ابن منظور : « مَرّانُ ومَرُّ الظهران وبطن مَرّ : مواضع بالحجاز ... وبطن مَرّ : موضع ، وهو من مكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ على نحو مرحلة ». وقال الفيّومي : « مَرّ ـ وزان فلس ـ : موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة ، وهو منصرف ؛ لأنّه اسم واد ، ويقال له : بطن مرّ ومرّ الظهران أيضاً ، ومرّانُ بصيغة المثنّى من نواحي مكّة أيضاً على طريق البصرة بنحو يومين ». راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٦٨ ( مرر ).

(٣) في « جن » : « لقول ».

(٤) البقرة (٢) : ١٩٦.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٥ ، معلّقاً عن سعيد الأعرج. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢ ، ح ٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٥١٤ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٥٠ ، عن سعيد الأعرج ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. راجع : الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٥١٦ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٧ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٢٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ١٤٧٤١.

(٦) في « بح » والوافي : « البستان ». يعني بُستان بني عامر ، وهو موضع قريب من مكّة ، مجتمع النخلتين : اليمانيّة والشاميّة. المغرب ، ص ٤٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٢ ( بسن ).

(٧) « ذات عرق » : موضع بالبادية ، وهو ميقات العراقيّين. قال ابن الأثير : « هو منزل معروف من منازل الحاجّ ، يحرم أهل العراق بالحجّ منه ، سمّي به لأنّ فيه عِرْقاً ، وهو الجبل الصغير ». وقال العلاّمة المجلسي : « ذات عرق : منتهى ميقات أهل العراق ، والمشهور أنّه داخل في العتيق ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٤ ( عرق ).

(٨) قال ابن الأثير : « هي ـ أي عسفان ـ قرية جامعة بين مكّة والمدينة ». وقال المطرزي : « عسفان : موضع على

٢٩٢

وَنَحْوِهَا ». (١)

٧٠٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قَالَ : « مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا ، وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً مِنْ خَلْفِهَا ، وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً عَنْ يَمِينِهَا ، وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً عَنْ يَسَارِهَا ، فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلَ مَرٍّ وَأَشْبَاهِهَا (٢) ». (٣)

٧٠٥١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ (٤) ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ : أَيَتَمَتَّعُونَ؟ قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ ».

قُلْتُ : فَالْقَاطِنُ (٥) بِهَا؟ قَالَ : « إِذَا أَقَامَ (٦) بِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَكَّةَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٧) مَكَثَ الشَّهْرَ (٨)؟ قَالَ : « يَتَمَتَّعُ ».

__________________

مرحلتين من مكّة ». وقال الفيّومي : « عسفان : موضع بين مكّة والمدينة ، ويذكّر ويؤنّث ... وبينه وبين مكّة نحو ثلاث مراحل ، ونونه زائدة ». وقيل : هي منهلة ـ أي موضع شرب ـ من مناهل الطريق. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ؛ المغرب ، ص ٣١٥ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠٩ ( عسف ).

(١) الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٥١٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٧ ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٢٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٤٧٤٧.

(٢) في الوسائل : « وأشباهه ».

(٣) راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٥٤٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٢٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦١ ، ح ١٤٧٤٥.

(٤) لم نجد توسّط من يسمّى بداود بين ابن أبي عمير وبين حمّاد في موضع. والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٣ ـ باختلاف في الألفاظ ـ بسنده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام. وهذا هو المعهود المتكرّر في كثيرٍ من الإسناد.

(٥) القاطن : الساكن ؛ يقال : قطن بالمكان يقطُن : أقام به وتوطّنه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٨٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٩ ( قطن ).

(٦) في « ى ، بث » : « قام ».

(٧) في « ظ » : « فإذا ».

(٨) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « أشهراً ».

٢٩٣

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ».

قُلْتُ : أَيْنَ (١) يُهِلُّ بِالْحَجِّ؟ قَالَ : « مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ (٢) ». (٣)

٧٠٥٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ (٤) ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟

قَالَ (٥) : « إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ ، فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ (٦) ».

فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ : أُقِيمُ إِلى يَوْمِ (٧) التَّرْوِيَةِ لَا أَطُوفُ (٨) بِالْبَيْتِ؟

قَالَ (٩) : « تُقِيمُ عَشْراً لَاتَأْتِي الْكَعْبَةَ (١٠) ، إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ ، إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَهْجُورٍ ، وَلكِنْ إِذَا دَخَلْتَ (١١) فَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ».

__________________

(١) في الوسائل : « من أين ».

(٢) في الوافي : « يقول ، إمّا بمعنى يفعل ، أو المراد به قول التلبية عند الإحرام ». وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٠٣ : « قوله عليه‌السلام : نحواً ممّا يقول الناس ، أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتّعين ، ولا يخالف حكمه في إحرام الحجّ حكمهم ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ح ١٠٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « صنع صنع أهل مكّة » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٢٢٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٤٧٦١ ؛ وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ١٤٧٤٦ ، إلى قوله : « قال : ليس لهم متعة ».

(٤) في « بخ » : « الحجّ ». وفي « بس » والتهذيب : + « بمكّة ».

(٥) في « ظ ، جد » والوسائل ، ح ١٤٧٥٩ : « فقال ».

(٦) في الوافي : « صدر هذا الحديث لا ينافي ما سبق أنّ الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت وسعوا ، ثمّ جدّدوا التلبية فلا حجّ لهم ولا عمرة ؛ وذلك لأنّهم إنّما لم يكن لهم حجّ إذا لم يأتوا بعد مناسك منى بطواف وسعي آخرين ، كما بيّنّاه هناك ».

(٧) في الوسائل ، ح ١٤٨١٥ : ـ « يوم ».

(٨) في التهذيب : « ولا أطوف ».

(٩) في « ظ ، جد » : « فقال ».

(١٠) في « ى » : + « عشراً ».

(١١) في الوسائل ، ح ١٤٨١٥ : + « مكّة ».

٢٩٤

فَقُلْتُ لَهُ (١) : أَلَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ (٢) وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَدْ أَحَلَّ؟

فَقَالَ (٣) : « إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ » ثُمَّ قَالَ : « كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً ، وَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِيَةِ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ سُفْيَانَ فَقِيهَكُمْ أَتَانِي ، فَقَالَ : مَا يَحْمِلُكَ عَلى أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ يَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ فَيُحْرِمُونَ مِنْهَا؟

فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ (٤) وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

فَقَالَ : وَأَيُّ وَقْتٍ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هُوَ (٥)؟

فَقُلْتُ لَهُ : أَحْرَمَ مِنْهَا حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ (٦) وَمَرْجِعُهُ مِنَ الطَّائِفِ.

فَقَالَ : إِنَّمَا هذَا شَيْ‌ءٌ أَخَذْتُهُ عَنْ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ صَاحَ بِالْحَجِّ.

فَقُلْتُ (٨) : أَلَيْسَ قَدْ (٩) كَانَ عِنْدَكُمْ مَرْضِيّاً؟

قَالَ : بَلى ، وَلكِنْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِنَّمَا (١٠) أَحْرَمُوا مِنَ الْمَسْجِدِ؟

فَقُلْتُ : إِنَّ أُولئِكَ كَانُوا مُتَمَتِّعِينَ فِي أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ ، وَإِنَّ هؤُلَاءِ قَطَنُوا بِمَكَّةَ (١١) ، فَصَارُوا كَأَنَّهُمْ (١٢) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَهْلُ مَكَّةَ لَامُتْعَةَ لَهُمْ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ‌

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : ـ « له ».

(٢) في الوسائل ، ح ١٤٨١٥ : ـ « بالبيت ».

(٣) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ١٤٨١٥. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٤) في الوافي : ـ « هو ».

(٥) في « جن » : ـ « هو ».

(٦) في حاشية « بث » : « خيبر ».

(٧) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من ».

(٨) في « بح » : + « له ».

(٩) في « جن » : ـ « قد ».

(١٠) في الوسائل ، ح ١٤٧٥٩ : ـ « إنّما ».

(١١) في الوسائل ، ح ١٤٧٥٩ : « مكّة ».

(١٢) في حاشية « بث » : « كلّهم ».

٢٩٥

مَكَّةَ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَأَنْ يَسْتَغِبُّوا (١) بِهِ (٢) أَيَّاماً.

فَقَالَ لِي ـ وَأَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا (٣) وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَإِنِّي أَرى لَكَ أَنْ لَاتَفْعَلَ.

فَضَحِكْتُ وَقُلْتُ : وَلكِنِّي أَرى لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ».

فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ (٤) عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ : كَيْفَ يَصْنَعْنَ؟

فَقَالَ : « لَوْ (٥) لَا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ ، لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ ، وَلكِنْ مُرْ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ (٦) بِالْحَجِّ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ؛ فَأَمَّا (٧) اللَّوَاتِي قَدْ حَجَجْنَ ، فَإِنْ شِئْنَ فَفِي (٨) خَمْسٍ (٩) مِنَ الشَّهْرِ ، وَإِنْ شِئْنَ فَيَوْمَ (١٠) التَّرْوِيَةِ.

فَخَرَجَ وَأَقَمْنَا ، فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ ، فَقَدِمَ فِي خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ (١١) ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ (١٢)؟

__________________

(١) في « بس » : « أن يستعنّوا ». وفي « بف » والوافي : « أن يشعثوا ».

(٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : ـ « به ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وأن يستغبّوا به ، أي يهجروا ويتأخّروا مجازاً. قال في النهاية : فيه : زرغبّاً تزدد حبّاً ، الغبّ من أوراد الإبل : أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً ، ثمّ تعود ، فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيّام ؛ يقال : غبّ الرجل ، إذا جاء زائراً بعد أيّام ، وقال الحسن : في كلّ اسبوع ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ( غبب ).

(٣) في الوافي : « أنّه ».

(٤) في « ظ » والوافي : « قال عبد الرحمن فسألته ». وفي « بث » : « وسألته قال ». وفي « جد » : « فسأله قال عبد الرحمن ». وفي « جن » : « فسأله عبد الرحمن » كلّها بدل « فسأل عبد الرحمن ».

(٥) في « ظ » : « فلو ».

(٦) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ؛ يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٠ ( هلل ).

(٧) في الوسائل ، ح ١٤٧٥٩ : « وأمّا ».

(٨) في « بخ ، بف » : « في ».

(٩) في الوسائل ، ح ١٤٧٥٩ : « خمسة ».

(١٠) في « بث » : « في يوم ». وفي « ظ » : « ففي يوم ».

(١١) في الوسائل ، ح ١٤٧٥٩ : « اعتلّ ».

(١٢) في « بث ، بف ، جن » : « نصنع ». وفي « بس ، جد » : « يصنع ».

٢٩٦

فَقَالَ (١) : « فَلْتَنْظُرْ (٢) مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ (٣) ، وَإِلاَّ فَلَا يَدْخُلْ (٤) عَلَيْهَا يَوْمُ (٥) التَّرْوِيَةِ إِلاَّ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. وَأَمَّا الْأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ».

فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ (٦) بِهِ؟

فَقَالَ : « مُرْ أُمَّهُ تَلْقى حَمِيدَةَ (٧) ، فَتَسْأَلَهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا؟ ».

فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ : إِذَا كَانَ (٨) يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ ، وَجَرِّدُوهُ (٩) وَغَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ، وَقِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ ، وَاحْلِقُوا عَنْهُ (١٠) رَأْسَهُ ، وَمُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى مَكَّةَ ، فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ : أَلَهُ (١١) أَنْ يَتَمَتَّعَ؟

قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ ، وَكَانَ الْإِهْلَالُ (١٢) أَحَبَّ إِلَيَّ ». (١٣)

__________________

(١) في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٤٧٥٩ : « قال ».

(٢) في الكافي ، ح ٧٧٠٠ : « تنتظر ».

(٣) في الكافي ، ح ٧٧٠٠ : ـ « بالحجّ ».

(٤) في الكافي ، ح ٧٧٠٠ : « فلا تدخلنّ ».

(٥) في « بح » والكافي ، ح ٧٧٠٠ : ـ « يوم ».

(٦) في « بس » : « تصنع ». وفي « بخ ، بف » : « يصنع ».

(٧) في « بس » : « جحدة ».

(٨) في « جد » : « كانت ».

(٩) التجريد : التعرية من الثياب. والمراد : شبّهوه بالحاجّ وإن لم يكن حاجّاً. قال ابن الأثير : « وقيل : يقال : تجرّدفلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن ». وسيجي‌ء مزيد بيان في الباب الآتي ذيل الحديث الثاني. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ( جرد ).

(١٠) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي : ـ « عنه ».

(١١) في « جن » : « له » بدون الهمزة.

(١٢) في « بح » والمرآة : + « بالحجّ ». وقال في الوافي : « يعني الإهلال بالحجّ المفرد ». وفي المرآة : « وأمّا قوله عليه‌السلام : وكان الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ ، فظاهره كون العدول عن التمتّع له أفضل. ويحتمل أن يكون ذلك تقيّة ، ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحجّ في تلبية العمرة ؛ ليكون حجّة عراقيّاً ، كما مرّ ».

(١٣) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب نادر ، ح ٧٧٠٠ ، من قوله : « فأرسلت إليه أنّ بعض من معنا » إلى قوله : « إلاّ وهي محرمة ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية ». وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح ٧٦٨٢

٢٩٧

٧٠٥٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ ـ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ ـ وَمَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ». (١)

٧٠٥٤ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ : أَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَخْرُجُ إِلى مُهَلِّ أَرْضِهِ (٢) ، فَيُلَبِّي (٣) إِنْ شَاءَ ». (٤)

٧٠٥٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

__________________

الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٢٣٠٦ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ١٢٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٤٧٥٩ ، إلى قوله : « وأمّا الأواخر فيوم التروية » ؛ وفيه ، ص ٢٨٥ ، ح ١٤٨١٥ ، إلى قوله : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية ».

(١) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥١ ، ح ١٢٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٤٧٦٢.

(٢) في الوافي : « يعني موضع إهلال أهله. والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، وينبغي حمله على الذي جاور أقلّ من المدّة المحدودة ، أو على ما إذا كان خارجاً من مكّة ، ثمّ دخلها ، كما يظهر من الخبرين الآتيين ». والخبران هما الخامس هنا والذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠.

وفي المرآة : « يدلّ على أنّ المجاور يتمتّع ، وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حجّ الإسلام. ويدلّ على ما هو المشهور من أنّه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ، ولا يكفي أدنى الحلّ مع الاختيار. والمهلّ : محلّ الإهلال ، أي رفع الصوت في التلبية ، والمراد به الميقات ».

(٣) في حاشية « بح » : « فليلبّه ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٩ ، ح ١٨٨ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٢٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٤٧٥٠ ؛ وص ٣٣٧ ، ح ١٤٩٥٧.

(٥) في التهذيب : ـ « بن عيسى ».

٢٩٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً ، فَهُوَ مَكِّيٌّ ، فَإِذَا (١) أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ أَرَادَ (٢) أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ (٣) ، وَلكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ ، وَكُلَّمَا حَوَّلَ (٤) رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ ». (٥)

٧٠٥٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ :

كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ؟

فَقَالَ : « مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، أَتَاهُ فِي ذلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ : فَتْحُ (٦) الطَّائِفِ ، وَفَتْحُ خَيْبَرَ (٧) ، وَالْفَتْحُ (٨) ».

فَقُلْتُ : مَتى أَخْرُجُ؟

قَالَ : « إِنْ (٩) كُنْتَ صَرُورَةً (١٠) ، فَإِذَا مَضى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ ؛ وَإِنْ (١١) كُنْتَ قدْ‌

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بخ ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « فإن ».

(٢) في « بف » : « وأراد ».

(٣) في الوسائل : « من مكّة ».

(٤) في الوافي : « حوّل ، أي أتى عليه حول ». وهذا لا تساعده اللغة ؛ فإنّ « حوّل » يستعمل متعدّياً بمعنى نَقَلَ ، ولازماً بمعنى تحوّل وتنقّل. ويقال : حال الشي‌ءُ وأحالَ وأَحْوَلَ ، إذا أتى عليه حول. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٨٠ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٧ ( حول ).

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، ح ١٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٢٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٤٧٦٣.

(٦) في البحار : ـ « فتح ».

(٧) في حاشية « بث » والوافي : « حنين ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وفتح خيبر ، لعلّه كان : فتح حنين ، فصحّف ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المراد أنّ فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية ، وهي قريبة من الجعرانة ، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم ».

(٨) في « بس ، جد » : + « فتح مكّة ». وفي الوافي : « لعلّ المراد بالفتح فتح مكّة ».

(٩) في « ى » : « إنّك ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن كنت صرورة ، هذا يدلّ كخبر ابن الحجّاج على أنّه ينبغي للصرورة أن يحرم من أوّل ذي الحجّة دون غيره ، ولعلّه على المشهور محمول على الفضل والاستحباب ».

(١١) في الوسائل : « فإذا ».

٢٩٩

حَجَجْتَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَإِذَا مَضى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ (١) ». (٢)

٧٠٥٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلاَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ (٣) ، فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ، مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ (٤) الْحَجِّ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ (٥) ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ ، فَيُحْرِمُ (٦) مِنْهَا ، ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ ، وَلَايَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ (٧) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يُقَصِّرُ وَيُحِلُّ ، ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في المرآة : « ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر أيضاً يدلّ عى جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ لإحرام المجاور ، وقال بعض المحقّقين من المتأخّرين : العجب من عدم التفات الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجّاج وإلى حديث أبي الفضل سالم الحنّاط ، مع انتفاء المنافي لهما وصحّة طريقهما عند جمهور المتأخّرين ، وما رأيت من تعرّض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس ؛ فإنّه أشار إلى مضمون الأوّل فقال بعد التلبية عليه : إنّه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر ».

(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٢٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٤٧٦٠ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، إلى قوله : « وفتح خيبر والفتح ».

(٣) في التهذيب : ـ « في رجب أو شعبان » إلى هنا.

(٤) في « بف » : ـ « أشهر ».

(٥) في الوافي : « ثمّ أراد أن يحرم ؛ يعني بعمرة اخرى مفردة ، وذلك لأنّ المعتمر بعمرة التمتّع لابدّ له أن يخرج‌إلى أحد المواقيت البعيدة ، كما سبق ».

(٦) في التهذيب : « فليحرم ».

(٧) في التهذيب : « ركعتين ».

(٨) في المرآة : « يدلّ أيضاً على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ ، ولعلّ الكليني رحمه‌الله حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقاً للمشهور. ويدلّ على أنّ المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت ، وسيأتي الكلام فيه ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح ٧٠١٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٢٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٤٧٥١.

٣٠٠