الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

٦٧٩٠ / ٢. وَرُوِيَ : « أَنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقُلُوبَ ». (١)

٦٧٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ ذَرِيحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُكِكَ (٣) فَارْجِعْ ؛ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَكَ (٤) إِلَى الرُّجُوعِ (٥) ». (٦)

١٩ ـ بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ‌

٦٧٩٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

الصادق عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٧٦٢٦.

(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣٣٩. وفي علل الشرائع ، ص ٤٤٦ ، ح ٣ ، بسنده عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧٦٢٧.

(٢) في « ظ ، جد ، جن » : ـ « قال ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « داود الرقّي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام » بدل « ذريح ، عن‌أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ».

(٣) النُّسُك والنُّسْك : العبادة ، والطاعة ، وكلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى ، وما أمرت به الشريعة. قال صدر المتألّهين : « النسك وإن كان معناه معنى العبادة ـ كما هو المذكور في كتب اللغة ـ ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد ، وكأنّه عبادة مع زهد ، وهو الورع ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٢ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسك ) ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٢.

(٤) في « ى » : « إليك ».

(٥) ذكر في مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٧١ أنّ كراهة المجاورة بمكّة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل الأخبار الدالّة على الكراهة ، ثمّ قال : « وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على استحباب المجاورة ... والذي يقتضيه الجمع بين هذه الروايات كراهة المجاورة سنة تامّة بحيث لا يخرج منها إلى غيرها ، وكذا ما دونها مع الخوف من ملابسة الذنب ، واستحبابها على غير هذين الوجهين. وربّما جمع بينها بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وحمل ما تضمّن النهي عن المجاورة لغيرها ، كالتجارة ونحوها ، وهو غير واضح ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣٤٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧٦٢٨.

١٢١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : « لَا تَنْزِعْ (٢) مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلاَّ النَّخْلَ (٣) ، وَشَجَرَ الْفَاكِهَةِ (٤) ». (٥)

٦٧٩٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَنْبُتُ (٦) فِي الْحَرَمِ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ (٧) ». (٨)

٦٧٩٤ / ٣. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (١٠) عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا.

قَالَ : « اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلاً عَلَيْكَ ، وَلَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٨١ : « في بعض النسخ : عمّن ذكره عن داود الرقّي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « لا ينزع ».

(٣) في « بث » والوافي : « النخيل ».

(٤) في « بس » والوافي : « الفواكه ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٢٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٣ ، ح ١١٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٠٧٥.

(٦) في « بث ، بخ » : « نبت ».

(٧) في الفقيه والتهذيب : + « إلاّ ما أنبتّه أنت أو [ في التهذيب : « و » ] غرسته ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٢٥ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣٤٢ ، معلّقاً عن حريز ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٣ ، ح ١١٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٧٠٦٣.

(٩) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي المطبوع والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(١٠) في « بث » : « لأبي عبد الله ».

(١١) في « ظ ، ى ، جد » : ـ « عليك ». وفي الوافي : « يفسّره ما بعده » وما بعده هو الخبر السادس هنا وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ما كان داخلاً عليك ، ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله وإن لم ينبت فيه ، وهو خلاف المشهور. ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتّخاذ الموضع منزلاً وعدم جواز قطع ما نبت قبله ، كما سيأتي في خبر حمّاد ـ وهو السادس ـ موافقاً للمشهور ».

(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٤٧ ، معلّقاً عن إسحاق بن يزيد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٥ ، ح ١١٥٦٩ ؛

١٢٢

٦٧٩٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ ، وَفَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ؟

فَقَالَ : « حُرِّمَ (٢) أَصْلُهَا ؛ لِمَكَانِ (٣) فَرْعِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ (٤) أَصْلَهَا فِي الْحَرَمِ ، وَفَرْعَهَا فِي الْحِلِّ؟

فَقَالَ : « حُرِّمَ فَرْعُهَا ؛ لِمَكَانِ أَصْلِهَا ». (٥)

٦٧٩٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُخَلّى (٦) عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ ». (٧)

٦٧٩٧ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٨) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

__________________

الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٥ ، ح ١٧٠٧٢.

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في « بس ، جن » : « حرام ».

(٣) في « جد » : « مكان ».

(٤) في الوافي : « فإن كان ».

(٥) علل الشرائع ، ص ٤٥٣ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « حرّم أصلها لمكان فرعها ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣٤١ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٢١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٨ ، ح ١١٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٩ ، ذيل ح ١٧٠٨٢.

(٦) في « ظ » والتهذيب : « تخلّي ». و « يُخَلّى » أي يُترك ، يقال : خلّى الأمرَ وتخلّى عنه ومنه ، وخالاه ، أي تركه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٠ ( خلو ).

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ١٣٢٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٤٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٧ ، ح ١١٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٨ ، ذيل ح ١٧٠٨٠.

(٨) في « بف » : ـ « الحسن بن عليّ ».

١٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (١) الشَّجَرَةِ (٢) يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : « إِنْ (٣) بَنَى الْمَنْزِلَ (٤) وَالشَّجَرَةُ (٥) فِيهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ (٦) فِي مَنْزِلِهِ وَهُوَ (٧) لَهُ ، فَلْيَقْلَعْهَا ». (٨)

٢٠ ـ بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُخْرَجُ بِهِ (٩) مِنْهُ‌

٦٧٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُذْبَحُ (١٠) بِمَكَّةَ (١١) إِلاَّ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالدَّجَاجُ ». (١٢)

٦٧٩٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ يَصُفُّ (١٣) مِنَ الطَّيْرِ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ،

__________________

(١) في الوسائل : « إنّ ».

(٢) في « بح ، جن » : « الشجر ».

(٣) في « بس » : + « كان ».

(٤) في « بخ » : « المنازل ».

(٥) في « بف » : « والشجر ».

(٦) في « جن » : « تنبت ».

(٧) في الوافي : « وهي ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٢٧ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٦ ، ح ١١٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٠٧٤.

(٩) في « بخ » : ـ « به ».

(١٠) في « ظ » : « لا تذبح ». وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٨٣ : « قوله عليه‌السلام : لا يذبح ، أي ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق ».

(١١) في « ظ » والفقيه والتهذيب : « في الحرم ».

(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٧٩ ، بسندهما عن أبي بصير. قرب الإسناد ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٤٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٢٥ ، ح ١١٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٠٥٢.

(١٣) « يصفّ » ، من باب قتل ، أي يبسط جناحيه في طيرانه ولم يحرّكها. وقال العلاّمة المجلسي : « أي يطيرمستقلاًّ ؛ فإنّه من لوازمه ». راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفف ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٨٤.

١٢٤

وَمَا كَانَ لَايَصُفُّ ، فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ (١) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ (٢) الْحَبَشِ؟

قَالَ : « لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ ، إِنَّمَا الصَّيْدُ (٣) مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ». (٤)

٦٨٠٠ / ٣. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ (٦) يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهَا لَاتَسْتَقِلُّ (٧) بِالطَّيَرَانِ (٨) ». (٩)

٢١ ـ بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَمَا تَجِبُ (١٠) فِيهِ (١١) الْكَفَّارَةُ‌

٦٨٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في « ى ، بح ، جن » : ـ « وما كان لا يصفّ ، فلك أن تخرجه ».

(٢) في « بس ، جن » : « الدجاج ».

(٣) في الفقيه : « الطير ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٨٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « قال : وسألته عن دجاج الحبش ». التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٨٠ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٨٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فلك أن تخرجه » مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ١٧٢٨١ ؛ وص ٨١ ، ح ١٧٢٨٧ ، وفي الأخيرين من قوله : « قال : وسألته عن دجاج الحبش » ؛ وص ٨٣ ، ح ١٧٢٩١.

(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي المطبوع والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٦) في حاشية « ظ ، بث ، بح ، جد » والفقيه : « السنديّ ».

(٧) في الوافي : « فقال : نعم ، إنّه لا يستقلّ » بدل « فقال : إنّها لا تستقلّ ».

(٨) في « جد » : « بطيران ».

(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٨١ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١١٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ١٧٢٨٢ ؛ وص ٨١ ، ح ١٧٢٨٦.

(١٠) في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « يجب ».

(١١) في حاشية « بث » : « من ».

١٢٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ حَلَالاً ، فَقَتَلْتَ (١) الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ (٢) إِلَى الْحَرَمِ ، فَعَلَيْكَ (٣) جَزَاؤُهُ ، فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ (٤) أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ (٥) ، تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ». (٦)

٦٨٠٢ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ (٧) وَهُوَ فِي الْحَرَمِ (٨)؟

__________________

(١) في « بث » : « فقبلت ».

(٢) قال الجوهري : « البريد : اثنا عشر ميلاً ». وقال ابن الأثير : « البريد : كلمة فارسيّة يراد بها في الأصل البغل ، وأصلها : بريده دُم ، أي محذوف الذنَب ؛ لأنّ بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها ، فاعربت وخفّفت ، ثمّ سمّي الرسول الذي يركبه بريداً ، والمسافة التي بين السكّتين بريداً. والسكّة : موضع كان يسكنه الفيوج المرتّبون من بيت أو قبّة أو رباط ، وكان يرتّب في كلّ سكّة بغال ، وبُعد ما بين السكّتين فرسخان. وقيل : أربعة ... والفرسخ : ثلاثة أميال. والميل : أربعة آلاف ذراع ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ٤٤٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١١٥ ( برد ).

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّ عليك ».

(٤) « فقأت عينه » أي كسرتها ، أو شققتها ، أو قلعتها ، أو بخصها ، أي أدخلت الإصبع فيها ، أو بخقتها ، أي عوّرها وأذهب حسّها. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٣ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٤ ( فقأ ).

(٥) في التهذيب ، ح ١٢٥٥ والاستبصار : ـ « أو جرحته ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٨٤ : « اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، وظاهر المفيد التحريم. ثمّ إنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لغيرهاتين الجنايتين هنا ، وإن قيل بالتحريم ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٠٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٧ ، ذيل ح ١٦٣٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠١ ، ح ١١٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٢ ، ذيل ح ١٧٢٥٨.

(٧) في الوافي : + « جي‌ء به ».

(٨) في « ظ » : ـ « وهو في الحرم ».

١٢٦

فَقَالَ : « إِنْ هُوَ (١) أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (٢) ، فَلْيَتَصَدَّقْ (٣) بِثَمَنِهِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَسْوى فِي الْقِيمَةِ ». (٤)

٦٨٠٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا : هَيِّئْ لَنَا غَدَاءً (٥) ، فَأَخَذَ أَطْيَاراً (٦) مِنَ الْحَرَمِ ، فَذَبَحَهَا وَطَبَخَهَا ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « ادْفِنْهَا ، وَافْدِ كُلَّ طَائِرٍ (٧) مِنْهَا ». (٨)

٦٨٠٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَهُوَ حَيٌّ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَى (٩) الْحَرَمِ (١٠) فَقَدْ حَرُمَ (١١) عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَإِمْسَاكُهُ ، فَلَا تَشْتَرِيَنَّ (١٢)

__________________

(١) في « جن » : ـ « هو ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : أصاب منه شيئاً ، أي ذبحه أو قتله ».

(٣) في « جن » : « فليصدق ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠١ ، ح ١١٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣١ ، ح ١٧١٦٥.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « غذاء ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بث » والمطبوع : « طياراً ».

(٧) في « بخ ، جد » والوافي : « طير ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٤ ، معلّقاً عن المثنّى ، عن محمّد بن أبي الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٢ ، ح ١١٥٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٣ ، ح ١٧٣٤٥.

(٩) في « ظ ، جد » والوافي : ـ « إلى ».

(١٠) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح ، جن » والمطبوع : ـ « فقد ».

(١١) في « ظ » : + « الله ».

(١٢) في « بخ ، بس » والوافي : « فلا يشترينّ ».

١٢٧

فِي الْحَرَمِ إِلاَّ مَذْبُوحاً ذُبِحَ (١) فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ جِي‌ءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً ، فَلَا بَأْسَ (٢) لِلْحَلَالِ ». (٣)

٦٨٠٥ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامَةٌ فِي الْحَرَمِ (٤) مَقْصُوصَةٌ؟ (٥)

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « انْتِفْهَا ، وَأَحْسِنْ إِلَيْهَا (٦) ، وَاعْلِفْهَا ، حَتّى إِذَا (٧) اسْتَوى رِيشُهَا فَخَلِّ (٨) سَبِيلَهَا ». (٩)

٦٨٠٦ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ (١٠) مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ى ، بث ، بف » والوافي والفقيه : « قد ذبح ».

(٢) في الوسائل ، ح ١٧١٨٥ والفقيه : + « به ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٦ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « فلا تشترينّ في الحرم ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٢ ، ح ١١٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩ ، ح ١٧١٨٥.

(٤) في « بخ » : ـ « في الحرم ».

(٥) « مقصوصة » أي مقطوعة الريش ؛ من القصّ وهو أخذ الشعر بالمقصّ. لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٥١ ( قصص ).

(٦) في المرآة : « لاخلاف فيه ، ولو أخرجه فتلف ، فعليه ضمانه إجماعاً ».

(٧) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فإذا » بدل « حتّى إذا ».

(٨) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » : « فحلّ ». وفي المطبوع : « فخلّى ».

(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٥٩ ، معلّقاً عن حريز. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٠٧ ، بسنده عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٥٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٧١٦٢.

(١٠) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر » والوسائل. وفي « بح » : ـ « منصور بن حازم و ». وفي « جن » والمطبوع : « عن » بدل الواو.

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٠٨ ـ باختلاف يسير ـ بسنده عن صفوان عن

١٢٨

كُنَّا جَمَاعَةً ، فَاشْتَرَيْنَا طَيْراً (١) ، فَقَصَصْنَاهُ وَدَخَلْنَا (٢) بِهِ مَكَّةَ (٣) ، فَعَابَ ذلِكَ عَلَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ ، فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ.

فَقَالَ : « اسْتَوْدِعُوهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً ، أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً ، فَإِذَا اسْتَوى (٤) خَلَّوْا سَبِيلَهُ ». (٥)

٦٨٠٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحِلٌّ ، فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ ، وَالْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ (٦) عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ ». (٧)

٦٨٠٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلاَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٨) : فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْفِدَاءُ ».

قُلْتُ : فَيَأْكُلُهُ؟ قَالَ : « لَا ».

__________________

مثنّى عن كرب الصيرفي ، والظاهر من طبقة المثنّى أيضاً أنّ الراوي عنه هو صفوان بن يحيى ، لا منصور بن حازم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ١٨١ ، الرقم ٩٨٥٣.

(١) في « ظ ، بث ، بف ، جد » : « طائراً ».

(٢) في الوسائل والفقيه : « فدخلنا ».

(٣) في « بف » : « ببكّة ».

(٤) في التهذيب : + « ريشه ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٠٨ ، بسنده عن صفوان ، عن مثنّى ، عن كرب الصيرفي ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٢ ، معلّقاً عن المثنّى ، عن كرب الصيرفي الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ١٧١٧٣.

(٦) في « جد » : « ليشتري به ». وفي الوسائل ، ح ١٧١٤٨ : ـ « به ».

(٧) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٨ ؛ ودلائل الإمامة ، ص ٢٠٧ الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٥ ، ح ١١٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٦ ، ح ١٧١٤٨ ؛ وص ٥١ ، ح ١٧٢١١.

(٨) في « بخ ، بف » والفقيه ، ح ٢٣٥٦ والتهذيب ، ح ١٣١٩ والاستبصار ، ح ٧٣٩ والعلل : ـ « قال ».

١٢٩

قُلْتُ : فَيَطْرَحُهُ؟ قَالَ : « إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ (١) فِدَاءٌ آخَرُ ».

قُلْتُ : فَمَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : « يَدْفِنُهُ ». (٢)

٦٨٠٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٣) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ؟

قَالَ : « يَرُدُّهُ إِلى مَكَّةَ (٤) ». (٥)

٦٨١٠ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي الْحَمَامَةِ (٦) دِرْهَمٌ ، وَفِي الْفَرْخِ نِصْفُ‌

__________________

(١) في « بف » : ـ « عليه ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٤٥٤ ، ح ٩ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٣٥٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٣٩ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاّد السندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٧٣٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٥ ، ح ١١٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٢ ، ذيل ح ١٧٣٤٣.

(٣) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يردّه إلى مكّة ، لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنّ من أخرج صيداً من الحرم يجب عليه ردّه إليه ، وإن تلف قبل ذلك ضمن ، والروايات إنّما تدلّ على الطير ، والأصحاب قاطعون بعدم الفرق ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٣ ، معلّقاً عن زرارة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٦٢٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٦٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٦ ، ح ١١٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ١٧١٨٧.

(٦) في الوسائل : « الحمام ».

١٣٠

دِرْهَمٍ (١) ، وَفِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ (٢) ». (٣)

٦٨١١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ (٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحِلِّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَأَدْخَلَهُ (٥) الْحَرَمَ ، فَمَاتَ؟

__________________

(١) في الوسائل : ـ « وفي الفرخ نصف درهم ».

(٢) في « بف » : « الدرهم ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٨ ، بسند آخر. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ ودلائل الإمامة ، ص ٢٠٧ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٧ ، ح ١١٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٦ ، ح ١٧١٥٠.

(٤) هكذا في « بح ، بف ، جن ». وفي « ظ ، بث ، بس ، جد » : « بكر ». وفي « ى ، بخ » والمطبوع والوسائل : « عن ابن بكير ».

ويأتي الخبر ـ باختلاف يسير ـ في ح ٦٨٢٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهما‌السلام. ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٥٩ بسنده عن عليّ بن رئاب عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام.

ثمّ إنّ كثرة رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبد الله ] بن بكير مباشرة وعدم ثبوت رواية ابن رئاب ـ وهو عليّ ـ عن عبد الله بن بكير يؤيّد ما أثبتناه.

وما ورد في الكافي ، ح ١١١٣٣ ، من رواية ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بكير عن زرارة ، وفي تأويل الآيات ، ص ٥٧٠ ، ذيل الآية ٣٠ ، من سورة محمّد ، من رواية الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ابن بكير ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام ، فإنّه : لا يثبت رواية عليّ بن رئاب عن ابن بكير ، أمّا سند الكافي فإنّه مضافاً إلى ما ورد في بعض نسخ الكتاب من « وابن بكير » ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب وابن بكير عن زرارة. وأمّا سند تأويل الآيات ، فقد ورد تفصيل الخبر في الكافي ، ح ١١٨٨ ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بكير بن أعين ، وفي المحاسن ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ح ١٦ ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بكير بن أعين ، وكذا في بصائر الدرجات ، ص ٨٩ ، ح ١. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ ، وص ٢٤٦.

(٥) في الوسائل ، ح ١٧٢٦٨ : « فأدخل ».

١٣١

فَقَالَ (١) : « إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ ». (٢)

٦٨١٢ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ (٣) الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً فِي الْحِلِّ ، فَمَضى بِرَمْيَتِهِ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَمَاتَ : أَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ؟

قَالَ : « لَا ، لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ رَمى حَيْثُ رَمى ، وَهُوَ لَهُ حَلَالٌ ، إِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ (٤) رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً (٥) فِي الْحِلِّ إِلى جَانِبِ الْحَرَمِ ، فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ ، فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ (٦) حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ لَهُ (٧) : هذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ.

فَقَالَ : « إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ‌ءٍ ». (٨)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١١٦٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٧١٦٨ ؛ وص ٧٦ ، ذيل ح ١٧٢٦٨.

(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عبد ». ولعلّه سقط حين‌الطبع.

(٤) في « بف » : ـ « مثل ».

(٥) الشَرَك : حِبالة الصائد ـ وهي التي يصاد بها ـ وكذلك ما ينصب للطير. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٩٤ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٥٠ ( شرك ).

(٦) في « ظ » : ـ « الصيد ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : ـ « له ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. علل الشرائع ، ص ٤٥٤ ، ح ٨ ، معلّقاً عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٠٤ ، بسندهما عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١١٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٨ ، ح ١٧٢٥٠.

١٣٢

٦٨١٣ / ١٣. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ زِيَادٍ (٢) أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا (٣) عَلى طَائِرٍ (٤) مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ ، فَمَاتَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ كُلِّ طَيْرٍ دِرْهَمٌ (٥) يُعْلَفُ بِهِ حَمَامُ الْحَرَمِ ». (٦)

٦٨١٤ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ رَمى (٧) صَيْداً خَارِجاً مِنَ‌

__________________

(١) في حاشية « بح » : ـ « بن يحيى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٢) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « عن ».

ومضمون الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢١٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام. والظاهر أنّ زياداً هذا ، هو زياد بن سابور أبو الحسن الواسطي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢٠٨ ، الرقم ٢٦٩٢.

(٣) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « أقفلوا ».

(٤) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « طير ».

(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٢١٧. وفي « بث ، بخ ، بف » وحاشية « جن » والمرآة : « نصف درهم ». وفي المطبوع : « درهم [ نصف ] ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٨٩ : « قوله عليه‌السلام : نصف درهم ، هذا خلاف المشهور إلاّ أن يحمل الحمام على الفرخ ، والمغلق على غير المحرم. وفي التهذيب : قيمة كلّ طائر درهم ، فيوافق المشهور ؛ فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّ من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بعمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرماً ، وإن كان محلاًّ ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع درهم ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢١٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٣٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢١٥ الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٠ ، ح ١١٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٧١٩٣.

(٧) في التهذيب ، ح ١٢٥٦ : « ورمى ».

١٣٣

الْحَرَمِ (١) ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ (٢) : « عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ ، فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ؟

فَقَالَ : « لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ ». (٣)

٦٨١٥ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ : « الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ غَيْرُ (٤) حَمَامِ الْحَرَمِ (٥) ، مَنْ (٦) ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ (٧) ، فَإِنْ (٨) كَانَ مُحْرِماً (٩) فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ ». (١٠)

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف » : + « في الحلّ ».

(٢) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٥٦ [ إلى قوله : « لأنّ الآفة جاءته من قبل الحرم » ] ؛ وص ٣٥٩ ، ح ١٢٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٠٢ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٠ ، ح ١١٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ١٧٢٤٦ ؛ وص ٧٣ ، ذيل ح ١٧٢٦٠.

(٤) في الوافي والفقيه : « من ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : غير حمام الحرم ، في التهذيب كما هنا ، وفي الفقيه : الطير الأهليّ من حمام الحرم. وهوأظهر. وعلى ما في الأصل لعلّ المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه ».

(٦) في « بف » : « ومن ».

(٧) في المرآة : « أمّا قوله عليه‌السلام : أفضل من ثمنه ، فالظاهر أنّ المراد به الدرهم ؛ حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولاً على الفضل ».

(٨) في « جن » والتهذيب ، ح ١٢٠٦ : « وإن ».

(٩) في المرآة : « قوله : فإن كان محرماً ، أي في الحلّ ، أو المعنى : فشاة أيضاً ».

(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٠٤ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ٧٤٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٢٨٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١١ ، ح ١١٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣ ، ح ١٧١٣٩ ؛ وص ٢٩ ، ح ١٧١٥٨ ؛ وص ٥١ ، ح ١٧٢١٢.

١٣٤

٦٨١٦ / ١٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام أَنَّ أَخاً لِي اشْتَرى حَمَاماً مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَذَهَبْنَا بِهَا إِلى مَكَّةَ ، فَاعْتَمَرْنَا ، وَأَقَمْنَا إِلَى الْحَجِّ ، ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ : فَعَلَيْنَا فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ (٣) لِلرَّسُولِ : « إِنِّي أَظُنُّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً (٤) » فَقَالَ (٥) لَهُ : « يَذْبَحُ مَكَانَ كُلِّ طَيْرٍ (٦) شَاةً ». (٧)

٦٨١٧ / ١٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٨) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ نَتَفَ (٩) حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ.

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جد » والوافي وقرب الإسناد : + « موسى ».

(٣) في « بث ، بف » والوافي : « فقال ».

(٤) الفُرْهة : جمع الفارِه ، وهو الحاذق بالشي‌ء. وعن سيبويه : الفرهة اسم للجمع ؛ لأنّ فاعلاً ليس ممّا يكسّر على فُعْلَة ؛ من الفراهة بمعنى الحذاقة ، أو منه بمعنى النشاط ، أي نشيطة حادّة قويّة.

قال العلاّمة الفيض : « كنّ فرهة ، أي بالغة حدّ الفراهة ، وهي الحذاقة ؛ يعني بها استقلالهنّ في الطيران ».

وقال العلاّمة المجلسي : « غرضه عليه‌السلام أنّ سبب إخراجهنّ من مكّة إلى الكوفة لعلّه كان حذاقتهنّ في إيصال الكتب ونحو ذلك ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٤٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ( فره ).

(٥) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ». وفي المرآة : « إنّه » بدل « فقال له ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إنّه يذبح مكان كلّ طير ، لعلّه محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٣٥٧ ، معلّقاً عن ابن فضّال. قرب الإسناد ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٢١ ، عن السنديّ بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٢ ، ح ١١٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ١٧١٨٣ ؛ وص ٤٠ ، ذيل ح ١٧١٨٨.

(٨) في « بس » : + « بن يحيى ».

(٩) في التهذيب : + « ريشة ». والنَتْف : نزع الشعر والريش وما أشبهها. لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٢٣ ( نتف ).

١٣٥

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلى مِسْكِينٍ ، وَيُعْطِي (١) بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا (٢) ، فَإِنَّهُ (٣) قَدْ أَوْجَعَهُ (٤) ». (٥)

٦٨١٨ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ (٦) مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ ، فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا.

فَقَالَ : « لَا يَرى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً ».

قُلْتُ : فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ (٧) ». (٨)

٦٨١٩ / ١٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : نَشْتَرِي الصُّقُورَ (٩) ، فَنُدْخِلُهَا الْحَرَمَ ، فَلَنَا ذلِكَ؟

__________________

(١) في التهذيب : « ويطعم ».

(٢) في « بف » : ـ « بها ».

(٣) في « بح » : « فإنّها ».

(٤) في الوافي : « أوجعها ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢١٠ ، بسنده عن صفوان ؛ علل الشرائع ، ص ٤٥٣ ، ح ٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٣ ، ح ١١٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ١٧١٧٨.

(٦) في « ظ ، بخ ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « طير ».

(٧) قال في التهذيبين : « وأمّا ما رواه ... فمحمول على أنّه كان ذبح في الحرم ، وليس في الخبر أنّه كان ذبح في الحلّ أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الأخبار ما يتضمّن معناه فالأخذ به أولى ». وللعلاّمة المجلسي تفصيل للقول في هذا الخبر إن شئت فراجع : مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٩٣.

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٤ ، معلّقاً عن صفوان ؛ وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣١١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٢٩ ، بسندهما عن صفوان الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٣ ، ح ١١٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٤ ، ذيل ح ١٦٦٧٦ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٩ ، ح ١٧١٨٦.

(٩) هكذا في « ظ ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي « بخ » والوافي : « الصقورة ». وفي « بث » : « العصفورة ». وفي « ى » : « الصقود ». وفي المطبوع : « الصفور ». و « الصُّقُور » : جمع الصَّقْر ، وهو ـ على ما قال الجوهري ـ الطائر

١٣٦

فَقَالَ (١) : « كُلُّ مَا أُدْخِلَ (٢) الْحَرَمَ مِنَ الطَّيْرِ (٣) مِمَّا يَصُفُّ جَنَاحَهُ (٤) ، فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ ، فَخَلِّ سَبِيلَهُ (٥) ». (٦)

٦٨٢٠ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :

كَانَ فِي جَانِبِ بَيْتِي مِكْتَلٌ (٧) فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ (٨) حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ يَكُبُّ الْمِكْتَلَ (٩) ، وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضَتَيْنِ ، فَكَسَرَهُمَا ، فَخَرَجْتُ ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَذَكَرْتُ (١٠) ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ.

قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بَعْدُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « ثَمَنُ طَيْرَيْنِ (١١) تَعْلِفُ (١٢) بِهِ‌

__________________

الذي يصاد به. وعن ابن سيده : الصقر : كلّ شي‌ء يصيد من البزاة والشواهين. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٥ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ( صقر ).

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢) في « بث » : « دخل ».

(٣) في « ظ ، ى ، بح » : ـ « من الطير ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « جناحيه ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فخلّ سبيله ، المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلاّ الأسد ، وربّما قيل بتحريم صيدها وعدم الكفّارة. وقال الشيخ في التهذيب : والفهد وما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيراً فلا بأس بإخراجه منه ، وبه خبر صحيح ، فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٨٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٥ ، ح ١١٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣١ ، ح ١٧١٦٦.

(٧) في « بث ، بخ ، بف » والفقيه : + « كان ». والمِكْتل ـ بكسر الميم ـ : الزنبيل الكبير ، أو شبه الزنبيل ، يسع خمسةعشر صاعاً ، كأنّ فيه كُتلاً من التمر ، أي قطعاً مجتمعة. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٩ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ( كتل ).

(٨) في « بس » : + « بيض ».

(٩) « يكبّ المكتل » ، من باب قتل ، أي يقلبه ، أو يقلبه على رأسه. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٩٥ ؛ المصباح‌المنير ، ص ٥٢٣ ( كبب ).

(١٠) في « بخ » والوافي : « وذكرت ».

(١١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثمن طيرين ، ظاهر هذا الخبر وغيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقاً ، سواءكان محلاًّ أو محرماً ، وحمل الشيخ في التهذيب القيمة على القيمة الشرعيّة للطير وهو الدرهم. والحاصل أنّ هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلاّبتكلّف تامّ ».

(١٢) في « بخ ، بس » : « يعلف ». وفي « بف » والفقيه : « يطعم ». وفي حاشية « بث » والوافي والتهذيب ، ح ١٢٤٣ والاستبصار ، ح ٦٩٥ : « تطعم ».

١٣٧

حَمَامَ الْحَرَمِ ».

فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَأَخْبَرْتُهُ (١) ، فَقَالَ : صَدَقَكَ (٢) ، حَدِّثْ (٣) بِهِ ، فَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ. (٤)

٦٨٢١ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ (٥) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ (٦) ذَبَحْتُهُمَا وَأَنَا بِمَكَّةَ (٧)؟

فَقَالَ لِي : « لِمَ ذَبَحْتَهُمَا؟ ».

فَقُلْتُ : جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا (٨) ، فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَلَمْ أَذْكُرِ الْحَرَمَ (٩)

فَقَالَ : « عَلَيْكَ قِيمَتُهُمَا ».

__________________

(١) في « بف ، جد » : ـ « فأخبرته ».

(٢) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٢٤٣ والاستبصار ، ح ٦٩٥ : « صدق ».

(٣) في حاشية « بث » والفقيه : « خذ ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ح ١٢٤٣ والاستبصار ، ح ٦٩٥ : « فخذ ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٣٦٩ ، معلّقاً عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٦٩٥ ، بسند آخر عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٦٩٤ ، بسند آخر عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٥ ، ح ١١٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ١٧٢٣٣.

(٥) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن‌الفضل بن شاذان ».

(٦) يقال : طائر مُسَرْوَل ، أي ألبس ريشه ساقيه ، وحمامة مسرولة ، أي في رجليها ريش. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٩ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٣٤ ( سول ).

(٧) في التهذيب والاستبصار : + « محلّ ».

(٨) في الاستبصار : + « لها ».

(٩) في الوافي : « أنّي بالحرم » بدل « الحرم ».

١٣٨

قُلْتُ (١) : كَمْ قِيمَتُهُمَا؟

قَالَ (٢) : « دِرْهَمٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا ». (٣)

٦٨٢٢ / ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بِمَكَّةَ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ (٥) بِهَا ، فَقَالَ لِي (٦) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَالَ لِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فِي قَمَارِيَّ (٧) اصْطَدْنَاهَا (٨) وَقَصَّيْنَاهَا (٩)؟ فَقُلْتُ : تُنْتَفُ وَتُعْلَفُ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ خُلِّيَ سَبِيلُهَا ». (١٠)

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقلت ».

(٢) في الوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٨١ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٢ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٧ ، ح ١١٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧ ، ذيل ح ١٧١٥٢.

(٤) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : + « بن عيسى ».

(٥) في هامش الوافي ، عن ابن المصنّف : « داود بن عليّ هذا هو الذي قتل المعلّى بن خنيس ظلماً ، فدعا عليه‌أبو عبد الله عليه‌السلام بدعوة بعث الله عليه ملكاً ، فضرب رأسه بمزربة من حديد انشقّت منها مثانته ، فمات من ساعته لعنه الله ».

(٦) في « بح » : ـ « لي ».

(٧) « القماريّ » : جمع القُمْريّة ، والمذكّر : قُمْريّ ، وهو طائر يشبه الحمام القُمْر البيض. وقال الجوهري : « القُمْريُّ : منسوب إلى طير قُمْر ، وقُمْرٌ إمّا أن يكون جمع أقمر ، مثل أحمر وحُمْر ، وإمّا أن يكون جمع قُمْريّ ، مثل روميّ وروم ». والقُمْرة : لون إلى الخُضرة. وقيل : بياض فيه كدرة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٩ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١١٣ ( قمر ).

(٨) في « ظ » : « اصطدنا ».

(٩) في « ظ » : « وقصّبناها ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « وقصصناها ». و « قَصَّيْناها » ، أي قصصناها ، أي قطعنا ريشها. قال الجوهري : « حكى الفرّاء عن القنائي : قصّيت أظفاري ، بالتشديد بمعنى قصصت. وقال الكسائي : أظنّه أراد أخذت من أقاصيها ». وقال الفيّومي : « قصصته قصّاً من باب قتل : قطعته ، وقصّيته بالتثقيل مبالغة ، والأصل : قصّصته ، فاجتمع ثلاثة أمثال فابدل إحداهما ياء للتخفيف. وقيل : قصّيت الظفر ونحوه ، وهو القلم ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٦٦٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٥ ( قصص ).

(١٠) الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٧١٦٧.

١٣٩

٦٨٢٣ / ٢٣. أَحْمَدُ (١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ بَيْضَةِ نَعَامَةٍ (٤) أَكَلْتُ فِي الْحَرَمِ؟

قَالَ : « تَصَدَّقْ (٥) بِثَمَنِهَا (٦) ». (٧)

٦٨٢٤ / ٢٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى ، قَالَ :

خَرَجْنَا إِلى مَكَّةَ ، فَاصْطَادَ (٨) النِّسَاءُ قُمْرِيَّةً مِنْ قَمَارِيِّ‌

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروى عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) هكذا في « بح ، بخ ، بف » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « عن الحسن ، عن عليّ بن النعمان ». وفي « بث » والوسائل : « عن الحسن بن عليّ بن النعمان ».

والمراد من « أحمد ، عن الحسين » هو « أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد » واخْتُصِرَ في العنوانين اعتماداً على ذكرهما في السند السابق ، وهو أمر شائع في أسناد الكافي كما لا يخفى. وتقدّمت في ح ٦٢٤٠ و ٦٤٤٢ رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن سعيد [ بن عبد الله ] الأعرج. وسعيد بن عبد الله هذا ، هو الأعرج ؛ فقد روى الشيخ الصدوق الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٧ ، قال : « وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليه‌السلام ».

وأمّا توسّط راوٍ باسم الحسن بين أحمد بن محمّد هذا وعليّ بن النعمان ، أو رواية الحسن بن عليّ بن النعمان عن سعد بن عبد الله ، فلم يثبتا. بل لسعيد الأعرج أصل رواه عنه عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢١٩ ، الرقم ٣٢٣.

(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي « جد » والمطبوع : « سعد ». وهو سهو ، كما ظهر آنفاً ممّا قدّمناه حول عليّ بن النعمان.

(٤) في « ظ ، جد » وحاشية « بح » : « نعام ». و « النَعامة » : واحدة نَعام ، وهو طائر معروف ، يذكّر ويؤنّث ، وهو اسم جنس ، مثل حمام وحمامة ، ويقال لها بالفارسيّة : اشتر مرغ ، وتأويله : بعير وطائر ، ويقال فيه : إنّه مركّب من خلقة الطير وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ، ومن الطير الجناح والمنقار والريش. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٣ ( نعم ) ؛ حياة الحيوان ، ج ٤ ، ص ٧٢ ( النعام ).

(٥) في « بخ » : « يصدّق ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : تصدّق بثمنها ، حمل على ما إذا كان محلاًّ ، وكانت البيضة من نعام الحرم ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٧ ، معلّقاً عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ٧٤٥٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٧٢٢٥.

(٨) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فاصطادت ».

١٤٠