مرآة العقول - ج ٢٦

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٦

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٢

ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يا صالح قل لهم إن الله قد جعل لهذه الناقة [ من الماء ] شرب يوم ولكم شرب يوم وكانت الناقة إذا كان يوم شربها شربت الماء ذلك اليوم فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلك فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم فمكثوا بذلك ما شاء الله.

ثم إنهم عتوا على الله ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا اعقروا هذه الناقة واستريحوا منها لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم ثم قالوا من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلا ما أحب فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق ولد زنى لا يعرف له أب يقال له قدار شقي من الأشقياء مشئوم عليهم فجعلوا له جعلا فلما توجهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده تركها حتى شربت الماء وأقبلت راجعة فقعد لها في طريقها فضربها بالسيف ضربة فلم تعمل شيئا فضربها ضربة أخرى فقتلها وخرت إلى الأرض على جنبها وهرب فصيلها حتى صعد إلى الجبل فرغى ثلاث مرات إلى السماء وأقبل

______________________________________________________

بطره على الترفع علينا بادعائه.

قوله عليه‌السلام : « شِرْبُ يَوْمٍ » الشرب بالكسر النصيب من الماء.

قوله عليه‌السلام : « أشقر » قال الفيروزآبادي : الأشقر من الناس : من تعلو بياضه حمرة (١).

قوله عليه‌السلام : « لا يعرف له أب » وإنما كان ينسب إلى سالف لأنه كان ولد على فراشه.

قوله عليه‌السلام : « يقال له قدار » قال الجوهري : قدار بضم القاف وتخفيف الدال يقال له : أحمر ثمود وعاقر ناقة صالح (٢).

قوله عليه‌السلام : « فرغا » قال الفيروزآبادي : رغا البعير صوت وضج (٣).

__________________

(١) القاموس ج ٢ ص ٦٤.

(٢) الصحاح ج ٢ ص ٧٨٧.

(٣) القاموس ج ٤ ص ٣٣٧.

٨١

قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلا شركه في ضربته واقتسموا لحمها فيما بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منها فلما رأى ذلك صالح أقبل إليهم فقال يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم أعصيتم ربكم فأوحى الله تبارك وتعالى إلى صالح عليه‌السلام أن قومك قد طغوا وبغوا وقتلوا ناقة بعثتها إليهم حجة عليهم ولم يكن عليهم فيها ضرر وكان لهم منها أعظم المنفعة فقل لهم إني مرسل عليكم عذابي إلى ثلاثة أيام فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم وإن هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعثت عليهم عذابي في اليوم الثالث فأتاهم صالح عليه‌السلام فقال لهم يا قوم إني رسول ربكم إليكم وهو يقول لكم إن أنتم تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم فلما قال لهم ذلك كانوا أعتى ما كانوا وأخبث وقالوا : « يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » (١) [ الصادقين ] قال يا قوم إنكم تصبحون غدا ووجوهكم مصفرة واليوم الثاني وجوهكم محمرة واليوم الثالث وجوهكم مسودة فلما أن كان أول يوم أصبحوا ووجوههم مصفرة فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا قد جاءكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم لا نسمع قول صالح ـ ولا نقبل قوله وإن كان عظيما فلما كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرة فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم لو أهلكنا جميعا ما سمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونها ولم يتوبوا ولم يرجعوا فلما كان اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسودة فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا يا قوم أتاكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم قد أتانا ما قال لنا صالح فلما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل عليه‌السلام فصرخ بهم صرخة خرقت تلك الصرخة أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم وقد كانوا في تلك الثلاثة الأيام قد تحنطوا وتكفنوا وعلموا أن العذاب نازل بهم فماتوا أجمعون في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم فلم يبق لهم ناعقة ولا راغية

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « فلم يبق لهم ثاغية ولا راغية » قال الجوهري : الثغاء صوت

__________________

(١) سورة الأعراف : ٧٧. وفي الآية « إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » ولعلّه من النسّاخ.

٨٢

ولا شيء إلا أهلكه الله فأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موتى أجمعين ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قصتهم.

٢١٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن الزبير قال حدثني فروة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ذاكرته شيئا من أمرهما فقال ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة وهم يعلمون أنه كان ظالما فكيف يا فروة إذا ذكرتم صنميهم.

٢١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سدير قال كنا عند أبي جعفر عليه‌السلام فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله واستذلالهم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال رجل من القوم أصلحك الله فأين

______________________________________________________

الشاة والمعز وما شاكلهما ، والثاغية : الشاة والراغية : البعير ، وما بالدار ثاغ ولا راغ أي أحد ، وقال : قولهم ماله ثاغية ولا راغية ، أي ماله شاة ولا ناقة (١) ، وفي بعض النسخ [ ناغية ولا راغية ] والنعيق : صوت الراعي بغنمه ، أي لم تبق جماعة منهم يتأتى منهم النعيق والرعي ، والأول أظهر ، وهو الموجود في روايات العامة أيضا في تلك القصة.

الحديث الخامس عشر والمائتان : مجهول.

قوله : « من أمرهما » أي أبي بكر وعمر.

قوله عليه‌السلام : « ثمانين سنة » لعله كان هذا الكلام في قرب وفاته عليه‌السلام إذ كان من مقتل عثمان إلى وفاته صلوات الله عليه نحو من ثمانين سنة ، لأنه كان وفاته عليه‌السلام سنة أربع عشر ومائة.

قوله عليه‌السلام : « إذا ذكرتم صنميهم » أي شيخيهم الذين يطيعونهما ويعظمونهما كالأصنام.

الحديث السادس عشر والمائتان : حسن.

__________________

(١) الصحاح : ج ٦ ص ٢٢٩٣.

٨٣

كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد فقال أبو جعفر عليه‌السلام ومن كان بقي من بني هاشم إنما كان جعفر وحمزة فمضيا وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام عباس وعقيل وكانا من الطلقاء أما والله لو أن حمزة وجعفرا كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إليه ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما.

٢١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من اشتكى الواهنة أو كان به صداع أو غمرة بول فليضع يده على ذلك الموضع وليقل اسكن سكنتك بالذي سكن له ما « فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ».

٢١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وكانا من الطلقاء » أي أطلقهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة بدر بعد أسرهما وأخذ الفداء منهما.

قوله عليه‌السلام : « بحضرتهما » أي لو كانا حاضرين عند أبي بكر وعمر عند غصبهما الخلافة لم يتيسر لهما ذلك ولقتلاهما.

الحديث السابع عشر والمائتان : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من اشتكى الواهنة » قال الفيروزآبادي : هي ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد أو في الأخدعين عند الكبر والقصيراء وفقرة في القفا والعضد (١).

قوله عليه‌السلام : « أو عمرة بول » بالراء المهملة ، وفي بعضها بالزاي المعجمة وفي بعضها بوله وغمرة الشيء (٢) شدته ومزدحمة والغمز بالزاي العصر ، وعلى التقادير الظاهر أن المراد به احتباس البول.

الحديث الثامن عشر والمائتان : ضعيف.

__________________

(١) القاموس ج ٤ ص ٢٧٨.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٠٨.

٨٤

والحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحزم في القلب والرحمة والغلظة في الكبد والحياء في الرية.

وفي حديث آخر لأبي جميلة العقل مسكنه في القلب.

٢١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكى غلام إلى أبي الحسن عليه‌السلام فسأل عنه فقيل إنه به طحالا فقال أطعموه الكراث ثلاثة أيام فأطعمناه إياه فقعد الدم ثم برأ.

٢٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام وشكوت إليه ضعف معدتي فقال اشرب الحزاء

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « الحزم في القلب » الحزم : ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة ونسبته إلى القلب إما لأن المراد بالقلب النفس ، وكثيرا ما يعبر به عنها لشدة تعلقها به ، وإما لأن لقوة القلب مدخلا في حسن التدبير ، والرحمة والغلظة منسوبتان إلى الأخلاط المتولدة من الكبد ، فلذا نسبهما إليه ، ويحتمل أن يكون لبعض صفاته مدخلا فيهما كما هو المعروف بين الناس.

الحديث التاسع عشر والمائتان : ضعيف.

قوله : « فقعد الدم » أي سكن ، ولعله كان طحاله من غليان الدم ، فقد يكون منه نادرا أو أنهم ظنوا أنه الطحال فأخطأوا ، ويحتمل أن يكون المراد أنه انفصل عنه الدم.

الحديث العشرون والمائتان : مجهول.

قال الفيروزآبادي : الحزاءة نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقا منه (١).

__________________

(١) القاموس ج ٤ ص ٣١٧. وليس فيه سوى « الحزا ، ويمدّ نبت ، والواحدة حزاءة » وما نقله « طاب ثراه » عن الفيروزآبادي موجود في النهاية ج ١ ص ٣٨١. ولعله من اشتباه النسّاخ.

٨٥

بالماء البارد ففعلت فوجدت منه ما أحب.

٢٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول عليه‌السلام يقول من الريح الشابكة والحام والإبردة في المفاصل تأخذ كف حلبة وكف تين يابس تغمرهما بالماء وتطبخهما في قدر نظيفة ثم تصفي ثم تبرد ثم تشربه يوما وتغب يوما حتى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح روي.

٢٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن نوح بن شعيب عمن ذكره ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال من تغير عليه ماء الظهر فلينفع له اللبن الحليب والعسل.

٢٢٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران قال

______________________________________________________

الحديث الحادي والعشرون والمائتان : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « الشابكة » لعل المراد الريح التي تحدث في الجلد ، فتشبك بين اللحم والجلد ، « والحام » لم نعرف له معنى ، ولعله من حام الطير على الشيء أي دوم أي الريح اللازمة.

وقال الفيروزآبادي : الإبردة : برد في الجوف (١) ، وقال الجزري : الإبردة بكسر الهمزة والراء علة معروفة من غلبة البرد ، والرطوبة تفتر عن الجماع. (٢) الحديث الثاني والعشرون والمائتان : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من تغير عليه ماء الظهر » أي لم ينعقد الولد من مائه ، ويحتمل أن يكون المراد قلة الباء ، « واللبن الحليب » هو الذي لم يغير ولم يصنع منه شيء آخر ، وإنما وصف به ، إذ قد يطلق اللبن على الماست.

الحديث الثالث والعشرون والمائتان : ضعيف.

__________________

(١) القاموس : ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) النهاية : ج ١ ص ١٤.

٨٦

قال أبو عبد الله عليه‌السلام فيم يختلف الناس قلت يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح قال فقال لي وإلى ما يذهبون في ذلك قلت يزعمون. أنه يوم الدم قال فقال صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرقأ دمه حتى يموت أو ما شاء الله.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « لم يرق دمه » أي لم يجف ولم يسكن وهو مهموز ، ويحتمل أن يكون المراد عدم انقطاع الدم حتى يموت بكثرة سيلانه ، وأن يكون المراد سرعة ورود الموت عليه بسبب ذلك ، أي يموت في أثناء الحجامة.

قوله عليه‌السلام : « أو ما شاء الله » أي من بلاء عظيم ومرض يعسر علاجه.

ثم أعلم أن الأخبار اختلفت في الحجامة يوم الثلاثاء ، فهذا الخبر يدل على لزوم اجتنابه ، ويؤيده ما روي في طب الأئمة عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « حجامة الاثنين لنا ، والثلاثاء لبني أمية » (١).

لكن روى الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « يوم الثلاثاء يوم حرب ودم (٢) ، ويمكن حمله على أن المراد يوم غليان الدم.

وروي في الخصال بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة ، أو أربع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلها ، وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص » (٣) ويمكن حمله على التقية مع أن أكثر رجاله من العامة.

__________________

(١) طبّ الأئمّة « عليهم‌السلام » ص ٥٧.

(٢) الخصال ص ٣٨٤. باب السبعة.

(٣) الخصال ص ٣٨٥. باب السبعة.

٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي طب الأئمة روي مرسلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أول ثلاث تدخل في شهر آذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنة بإذن الله » (١).

وروي فيه مرسلا عنهم عليهم‌السلام أن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصحة سنة ، (٢) ويمكن الجمع مع تكافؤ الأسانيد بتخصيص الخبر السابق بهذين الخبرين ، ويظهر من أكثر الأخبار مرجوحية الاحتجام يوم الأربعاء ، ويعارضها أيضا بعض الأخبار ويوم السبت ، ويظهر من كثير من الأخبار رجحانه في يوم الخميس والأحد والاثنين.

وروى الصدوق بإسناده عن خلف بن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله أنه مر بقوم يحتجمون ، فقال : « ما عليكم لو أخرتموه لعشية الأحد فكأن يكون أنزل للداء (٣).

وروي في طب الأئمة مثله عن أحمد بن عبد الله بن زريق عنه عليه‌السلام (٤).

روى الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب. قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « احتجم رسول الله يوم الاثنين ، وأعطى الحجام برا (٥).

وروي بإسناد آخر عنه عليه‌السلام قال : « كان رسول الله يحتجم يوم الاثنين بعد العصر » (٦).

وروي بسند آخر أيضا عنه عليه‌السلام أنه قال : « الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن » (٧).

__________________

(١ و ٢ و ٤) طبّ الأئمّة ص ٥٧ و ٥٦. ط النجف الأشرف.

(٣ و ٥ و ٦ و ٧) الخصال : ص ٣٨٤ و ٣٨٥ « باب السبعة ».

٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وروي بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا. قال : دخلت على أبي الحسن العسكري يوم الأربعاء وهو يحتجم فقلت له : إن أهل الحرمين يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه ، فقال : كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث » (١) فلا يخفى أن هذا الخبر لا ينافي مرجوحيته من جهة أخرى.

وروي بإسناده عن محمد بن أحمد الدقاق « قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني : أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور؟ فكتب عليه‌السلام : « من احتجم في يوم الأربعاء لا تدور خلافا على أهل الطيرة عوفي من كل آفة ، ووقى من كل عاهة ولم تحضر محاجمه » (٢).

وروي (٣) أيضا بإسناده عن حذيفة بن منصور ، قال : رأيت أبا عبد الله احتجم يوم الأربعاء بعد العصر ، ويمكن حمله على الضرورة.

وروي بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير ـ المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة ، فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ، وفيه خلقت جهنم » (٤).

وورد أيضا في خبر مناهي مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء (٥).

وروي في كتاب طب الأئمة بإسناده عن المفضل بن عمر قال : سأل طلحة ابن زيد أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ، وحدثته بالحديث

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الخصال ٣٨٦ و ٣٨٧.

(٥) الفقيه ج ٤ ص ٥.

٨٩

٢٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل من الكوفيين ، عن أبي عروة أخي شعيب أو ، عن شعيب العقرقوفي قال دخلت على أبي الحسن الأول عليه‌السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس فقلت له إن هذا يوم يقول الناس إن من احتجم فيه أصابه البرص فقال إنما يخاف ذلك على من حملته أمه

______________________________________________________

الذي ترويه العامة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فأنكره وقال : « الصحيح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتله ، ثم قال : ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا » (١).

وروى الصدوق بإسناده عن معتب بن المبارك قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام في يوم الخميس وهو يحتجم ، فقلت له : يا ابن رسول الله أتحتجم في يوم الخميس ، قال نعم : من كان منكم محتجما فليحتجم يوم الخميس فإن عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس » (٢).

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلا » (٣).

وروي بإسناده عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنه قال : « أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس » (٤).

وروي في طب الأئمة عليهم‌السلام عن طلحة بن زيد ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحجامة يوم السبت قال : « يضعف » (٥).

الحديث الرابع والعشرون والمائتان : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إنما يخاف ذلك » أي البرص مطلقا إلا مع الحجامة في ذلك

__________________

(١) طبّ الأئمّة « عليهم‌السلام » ص ٥٦ ط النجف الأشرف.

(٢) الخصال ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

(٣) الخصال ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

(٤) نفس المصدر : ص ٣٩٢.

(٥) طبّ الأئمّة ص ٥٨ ط النجف الأشرف.

٩٠

في حيضها.

٢٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فإن من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.

٢٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبي سلمة ، عن معتب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الدواء أربعة السعوط والحجامة والنورة

______________________________________________________

اليوم.

الحديث الخامس والعشرون والمائتان : ضعيف.

وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن رباح قال : رأيت أبا إبراهيم عليه‌السلام يحتجم يوم الجمعة ، فقلت جعلت : فداك تحتجم يوم الجمعة؟ قال : اقرأ آية الكرسي ، فإذا هاج بك الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي ، واحتجم (١).

وروي عن عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام احتجم يوم الأربعاء ، وهو محموم ، فلم تتركه الحمى ، فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى » (٢).

وروي أيضا بإسناده عن مقاتل بن مقاتل ، رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم ، وهو محرم » (٣) وحمل على الضرورة.

وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم أحد إلا مات.

الحديث السادس والعشرون والمائتان : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « الدواء أربعة » أي معظم الأدوية فكأن غيرها لقلة نفعها بالنسبة

__________________

(١) الخصال : ص ٣٩٠. باب السبعة.

(٢) الخصال : ص ٣٨٦. باب السبعة.

(٣) عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١٦ باب ٣٠ ح ٣٨.

٩١

والحقنة.

٢٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال شكا رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام السعال وأنا حاضر فقال له خذ في راحتك شيئا من كاشم ومثله من سكر فاستفه يوما أو يومين قال ابن أذينة فلقيت الرجل بعد ذلك فقال ما فعلته إلا مرة واحدة حتى ذهب.

٢٢٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن موسى بن عمران عليه‌السلام شكا إلى ربه تعالى البلة والرطوبة فأمر الله تعالى أن يأخذ الهليلج والبليلج والأملج فيعجنه بالعسل ويأخذه ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام هو الذي يسمونه عندكم الطريفل.

٢٢٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن يحيى ، عن أخيه العلاء ، عن إسماعيل بن الحسن المتطبب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا

______________________________________________________

إليها ليست بدواء.

الحديث السابع والعشرون والمائتان : حسن.

والكاشم : الأنجدان الرومي (١).

الحديث الثامن والعشرون والمائتان : مرسل.

وهذه الأجزاء هي العمدة في الإطريفل المشهور.

الحديث التاسع والعشرون والمائتان : مجهول.

قوله : « صفدا » أي عطاء (٢) ، قوله : « أنا نبط الجرح » البط شق

__________________

(١) القاموس : ج ٤ ص ١٧٣.

(٢) في القاموس « ج ١ ص ٣١٩ » الصَفَد محركة : العطاء.

٩٢

فقال لا بأس قلت إنا نبط الجرح ونكوي بالنار قال لا بأس قلت ونسقي هذه السموم الأسمحيقون والغاريقون قال لا بأس قلت إنه ربما مات قال وإن مات قلت نسقي عليه النبيذ قال ليس في حرام شفاء قد اشتكى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت له عائشة بك ذات الجنب فقال أنا أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجنب قال فأمر فلد بصبر

______________________________________________________

الدمل ، والجراح ونحوهما.

قوله : « الأسمحيقون » أقول : لم نجده في كتب الطب واللغة والذي وجدته في كتب الطب هو اسطمحيقون ، وهو حب مسهل للسوداء والبلغم ، ولعل ما في النسخ تصحيف هذا (١).

قوله عليه‌السلام : « ليس في حرام شفاء » يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا كما هو ظاهر أكثر الأخبار وإن كان خلاف المشهور ، وحمل على ما إذا لم يضطر إليه ، ولا اضطرار إليه ، قوله عليه‌السلام : « قد اشتكى » لعله استشهاد للتداوي بالدواء المر.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا أكرم على الله » لعله لاستلزام ذلك المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالبا.

قوله عليه‌السلام : « فلد بصبر » قال الفيروزآبادي : اللدود كصبور : ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم ، وقد لده لدا ولدودا ولده إياه وألده ولده فهو ملدود (٢).

__________________

(١) الأسمحيقون بالسين والحاء المهملتين بينهما ميم والقاف بعد الياء المثناة تحتها كما صحّت به النسخ ثمّ الواو والنون : نوع من الأدوية يتداوى به. ومنه الحديث « فسقي هذه السموم الأَسمحيقون والغاريقون ». « مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ».

(٢) القاموس ج ١ ص ٣٤٨.

٩٣

٢٣٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به وربما قتله قال يقطع ويشرب.

٢٣١ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحكم بن مسكين ، عن حمزة بن الطيار قال كنت عند أبي الحسن الأول عليه‌السلام فرآني أتأوه فقال ما لك قلت ضرسي فقال لو احتجمت فاحتجمت فسكن فأعلمته فقال لي ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أم مزعة عسل قال قلت جعلت فداك ما المزعة عسل [ عسلا ] قال لعقة عسل.

٢٣٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول دواء الضرس تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج دهنها فإن كان الضرس مأكولا منحفرا تقطر فيه قطرات وتجعل منه في قطنة شيئا وتجعل في جوف الضرس وينام صاحبه مستلقيا يأخذه ثلاث

______________________________________________________

الحديث الثلاثون والمائتان : حسن أو موثق.

ويدل على جواز التداوي بالأدوية والأعمال الخطيرة.

الحديث الحادي والثلاثون والمائتان : مجهول.

والمذكور في كتب الرجال أن حمزة بن الطيار مات في حياة الصادق عليه‌السلام وترحم عليه‌السلام عليه ، فروايته عن أبي الحسن لعلها كانت في حياة أبيه عليه‌السلام.

قوله عليه‌السلام : « أو مزعة عسل » بالزاء المعجمة والعين المهملة ، قال الجوهري :

المزعة بالضم والكسر قطعة لحم ، يقال : ما عليه مزعة لحم ، وما في الإناء مزعة من الماء أي جرعة انتهى (١).

الحديث الثاني والثلاثون والمائتان : ضعيف.

__________________

(١) الصحاح ج ٣ ص ١٢٨٤.

٩٤

ليال فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحا قطر في الأذن التي تلي ذلك الضرس ليالي كل ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات يبرأ بإذن الله قال وسمعته يقول لوجع الفم والدم الذي يخرج من الأسنان والضربان والحمرة التي تقع في الفم تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرت فتجعل عليها قالبا من طين ثم تثقب رأسها وتدخل سكينا جوفها فتحك جوانبها برفق ثم تصب عليها خل تمر حامضا شديد الحموضة ثم تضعها على النار فتغليها غليانا شديدا ثم يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره فيدلك به فيه ويتمضمض بخل وإن أحب أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل وكلما فني خله أعاد مكانه وكلما عتق كان خيرا له إن شاء الله.

٢٣٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت لك الفداء إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني وإن كانت لا تضر بديني فو الله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها فقال ليس كما يقولون لا تضر بدينك ثم قال إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به تحسبون على طالع القمر ثم قال أتدري كم بين المشتري والزهرة من دقيقة قلت لا والله قال أفتدري كم بين الزهرة و

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « فتجعل عليها قالبا من طين » أي يطلى جميعها بالطين لئلا يفسدها النار إذا وضعت عليها ، ولا تخرج منها شيء إذا حصل خرق أو ثقب.

قوله عليه‌السلام : « خل خمر » أي خمرا صار بالعلاج خلا.

الحديث الثالث والثلاثون والمائتان : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « تحسبون على طالع القمر » يظهر منه أنه كان مدار أحكام هؤلاء على القمر ، وكانوا لا يلتفتون إلى أوضاع الكواكب الأخر.

قوله عليه‌السلام : « كم بين المشتري والزهرة » أي بحسب الدرجات والأوضاع الحاصلة من الحركات أو بعد فلك أحدهما عن فلك الآخر.

٩٥

بين القمر من دقيقة قلت لا قال أفتدري كم بين الشمس وبين السنبلة من دقيقة قلت لا والله ما سمعت من أحد من المنجمين قط قال أفتدري كم بين السنبلة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة قلت لا والله ما سمعته من منجم قط قال ما بين كل واحد منهما إلى صاحبه ستون أو سبعون دقيقة شك عبد الرحمن ثم قال يا عبد الرحمن هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف القصبة التي في وسط الأجمة ـ وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة.

٢٣٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب قال أخبرنا النضر بن قرواش الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن أعرابيا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا أعرابي فمن أعدى الأول ثم قال

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وبين السنبلة » وفي بعض النسخ [ السكينة ] فتكون اسم كوكب غير معروف ، وهذا أنسب بقوله ما سمعته من منجم ، وسيأتي تفصيل القول في هذا الخبر عند شرح بعض الروايات الأخر التي سيأتي من هذا القبيل.

الحديث الرابع والثلاثون والمائتان : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا عدوى » قال الجزري : فيه « لا عدوى ولا صفر » العدوي : اسم من الأعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء يقال : أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته بابل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه ، وقد أبطله الإسلام ، لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى ، فأعلمهم النبي أنه ليس الأمر كذلك ، وإنما الله تعالى هو الذي يمرض ، وينزل الداء ، ولهذا قال في بعض

٩٦

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال

______________________________________________________

الأحاديث : « فمن أعدى البعير الأول؟ » أي من أين صار فيه الجرب؟ (١) انتهى.

أقول : يمكن أن يكون المراد نفي استقلال العدوي بدون مدخلية مشيته تعالى ، بل مع الاستعاذة بالله يصرفه عنه ، فلا ينافي الأمر بالفرار من المجذوم وأمثاله لعامة الناس الذين لضعف يقينهم لا يستعيذون به تعالى ، وتتأثر نفوسهم بأمثاله.

وقد روي أن علي بن الحسين عليه‌السلام أكل مع المجذومين ، ودعاهم إلى طعامه ، وو شاركهم في الأكل (٢) وقيل الجذام مستثنى من هذه الكلية.

وقال الطيبي : العدوي مجاوزة العلة ، أو الخلق إلى الغير ، وهو يزعم الطب في سبع ، الجذام ، والجرب ، والجدري ، والحصبة ، والبخر والرمد ، والأمراض الوبائية ، فأبطله الشرع ، أي لا تسري علة إلى شخص ، وقيل : بل نفي استقلال تأثيره ، بل هو متعلق بمشية الله ، ولذا منع من مقاربته كمقاربة الجدار المائل ، والسفينة المعيبة ، وأجاب الأولون بأن النهي عنها للشفقة ، خشية أن يعتقد حقيته إن اتفق إصابة عاهة. وأرى هذا القول أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث ، والأصول الطبية التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض أصول التوحيد.

قوله عليه‌السلام : « ولا طيرة » هذه أيضا مثل السابق ، والمراد أنه لا يجوز التطير والتشاؤم بالأمور ، أو لا تأثير للطيرة على الاستقلال ، بل مع قوة النفس وعدم التأثر بها والتوكل على الله تعالى يرتفع تأثيرها.

ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار من الدلالة على تأثيرها في الجملة ، وما ورد في بعض الأدعية من الاستعاذة منها.

قال الجزري : فيه « لا عدوى ولا طيرة » الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) بحار الأنوار : ج ٤٦ ص ٩٤. الكافي ج ٢ ص ١٢٣.

٩٧

ولا تعرب بعد هجرة ولا صمت يوما إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك

______________________________________________________

تسكن : هي التشاؤم بالشيء وهو مصدر تطير طيرة ، وتخير خيرة ، ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما ، وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ، فنفاه الشرع وأبطله ، ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر (١).

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا هامة » قال الجزري : فيه « لا عدوى ولا هامة » الهامة : الرأس واسم طائر. وهو المراد في الحديث ، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها ، وهي من طير الليل وقيل هي البومة ، وقيل : إن العرب كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول : اسقوني اسقوني ، فإذا أدرك بثأره طارت ، وقيل : كانوا يزعمون أن عظام الميت وقيل : روحه تصير هامة ، فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه وذكره الهروي في الهاء والواو وذكره الجوهري في الهاء والياء ، انتهى (٢).

وقيل هي البومة إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له أو لبعض أهله ، وهو بتخفيف الميم على المشهور ، وقيل : بتشديدها.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا شؤم » هو كالتأكيد لما مر. قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا صفر » قال الجزري : فيه « لا عدوى ولا هامة ولا صفر » كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال له الصفر ، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه ، وأنها تعدى ، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل : أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وهو تأخير المحرم إلى صفر ، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله ، انتهى (٣).

__________________

(١) النهاية : ج ٣ ص ١٥٢.

(٢) نفس المصدر : ج ٥ ص ٢٨٣.

(٣) نفس المصدر : ج ٣ ص ٣٥.

٩٨

ولا يتم بعد إدراك.

٢٣٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريث قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.

______________________________________________________

وقيل : هو الشهر المعروف زعموا أنه يكثر فيه الدواهي والفتن ، فنفاه الشارع ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير بقرينة أنه عليه‌السلام لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد ، والظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير ، ويظهر من بعض الأخبار كراهته.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا رضاع بعد فصال » أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تعرب بعد هجرة » أي لا يجوز اللحوق بالأعراب وترك الهجرة بعدها ، وعد في كثير من الأخبار من الكبائر (١).

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا صمت يوما إلى الليل » أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة ، فإنه منسوخ في هذا الشرع.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا طلاق قبل نكاح » كان يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق فلا يتحقق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا عتق قبل ملك » قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا يتم بعد إدراك » أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الولي عليه ، وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه.

الحديث الخامس والثلاثون والمائتان : حسن. ومنهم من يعده مجهولا لاشتراك عمرو.

ويدل على أن تأثير الطيرة ينتفي بعدم الاعتناء بالتوكل على الله.

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ باب الكبائر ح ٢.

٩٩

٢٣٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كفارة الطيرة التوكل.

٢٣٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد وغيره ، عن بعضهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وبعضهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا

______________________________________________________

الحديث السادس والثلاثون والمائتان : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الطيرة » أي التوكل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشاؤم بالأشياء التي نهي عن التشاؤم بها ، أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب.

قال الجزري : ومنه الحديث « الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل » هكذا جاء في الحديث مقطوعا ولم يذكر المستثنى : أي إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة ، فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع ، وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه ، فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك ، وقوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل » معناه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله ، وسلم إليه ، ولم يعمل بذلك الخاطر ، غفره الله تعالى له ولم يؤاخذه به (١).

الحديث السابع والثلاثون والمائتان : ضعيف.

قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ » قال الشيخ الطبرسي (ره) : أي ألم تعلم يا أيها السامع أو لم ينته علمك إلى خبر هؤلاء « الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ » قيل : هم قوم من

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ١٥٢.

١٠٠