بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٨٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

وقال : في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد : إن قصد بذلك الدم النجس ، وأن تلك الازالة تطهره فهو ممنوع ، وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقآء المحل على نجاسته فهو صحيح ، انتهى.

أقول : يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم باطن الفم ، فانه لا يحتاج إلى الغسل على المشهور ، كما سيأتي ، ونسب التطهير إلى البصاق لانه تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن قليلا للنجاسة وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين ، لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفي.

[ ٢ ـ الهداية (١) لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة ] (٢).

____________________

(١) زيادة عن النسخة المخطوطة.

(٢) الهداية ص ١٣.

٤١

* (أبواب) *

* (الاسئار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها) *

١

* (باب) *

* (أسئار الكفار وبيان نجاستهم) *

* (وحكم مالاقوه) *

الايات : المائدة ، والطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم (١).

التوبة : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (٢).

وقال تعالى : فأعرضوا عنهم فانهم رجس (٣).

التفسير : ربما يستدل بالاية الاولى على طهارة أهل الكتاب وحل ذبايحهم (٤).

____________________

(١) المائدة : ٥.

(٢) براءة : ٢٨.

(٣) براءة : ٩٥.

(٤) الاية هكذا : «اليوم أحل لكم الطيبات الدين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب» الخ فالظاهر من الحلية جواز ابتغاء المذكورات بالبيع والشرى في الطعام وبالخطبة ثم النكاح في المؤمنات والمحصنات ، والدليل على ذلك أنه قال : «وطعامكم حل لهم» و هذا الحكم لو كان متعلقا بالاكل وحلية الذبائح لما كان لجعله معنى ، فان أهل الكتاب

٤٢

وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه مخصوص بالحبوب ومالا يحتاج فيه إلى التذكية وقيل : المعنى إن طعامهم من حيث إنه طعامهم ليس حراما عليكم ، فلا ينافي تحريمه من جهة كونه مغصوبا أو نجسا أو غير مذكي ، وسيأتي تمام القول فيه.

وأما الاية الثانية فأكثر علمائنا على أن المراد بالمشركين ما يعم عباد الاصنام وغيرهم من اليهود والنصارى ، فانهم مشركون أيضا لقوله تعالى : «و قالت اليهود عزيرا ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله» إلى قوله : «سبحانه و تعالى عما يشركون» (١) والنجس بالتحريك مصدر ووقوع المصدر خبرا عن ذي

____________________

لم يؤمنوا بعد بهذا الدين وهذا القرآن ليتبعوا حكمه بحلية طعامنا لهم ، مع أن اليهود لا يأكلون الاذبيحة أنفسهم.

فالمراد أن ما يشرونه أهل الكتاب من الطعام ويبيعونه في الاسواق يحل لكم اشتراؤها وابتياعها كما أن تشرونه وتبيعونه في الاسواق يحل لهم ابتياعها وشراؤها ، والمقصود حلية التعامل بيننا وبينهم ، وأما أن ما يبيعونه نجس أو مغصوب أوميتة أو لحم خنزير فالاية ليست بصدد بيانها ، وانما بحثت عنها آيات اخر ، مع أن المشهور عند اللغويين أن الطعام بمعنى البرخاصة ، راجع في ذلك النهاية والمصباح والمقابيس وغير ذلك

(١) براءة : ٣٠ و ٣١ ، ولايخفى أن الاستشهاد بها على غير محله ، فان قولهم في أوصاف البارى وسائر صفاته من الابوة وبنوة المسيح وعزير وشركهم فيها غير كونهم مسمين بالمشركين مع أن القرآن يعد المشركين صنفا عليحدة قبال أهل الكتاب في غير آية من الايات كمافى البينة : «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» الخ وكما في سورة الحج : «ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا» الخ.

مع أن الله عزوجل يقول في سورة ص : ١٥٩ « سبحان الله عما يصفون * الاعباد الله

٤٣

جثة إما بتقدير مضاف أو بتأويله بالمشتق أو هو باق على المصدرية من غير إضمار طلبا للمبالغة ، والحصر للمبالغة ، والقصر إضافي من قصر الموصوف على الصفة نحو إنما زيد شاعر ، وهو قصر قلب أي ليس المشركون طاهرين كما يعتقدون بل هم نجس.

واختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا هو أن المراد به النجاسة الشرعية ، وأن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ، وهو المنقول عن ابن عباس ، وقيل : المراد خبث باطنهم وسوء اعتقادهم ، وقيل : نجاستهم لانهم لا يتطهرون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات (١)

وقد أطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار وقال أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين أيضا ، والمخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرية.

واختلف في المراد بقوله تعالى : «فلا يقربوا المسجد الحرام» فقيل : المراد منعهم من الحج وقيل : منعهم من دخول الحرم ، وقيل : من دخول المسجد الحرام خاصة ، وأصحابنا على منعهم من دخوله ودخول كل مسجد ، وإن لم تتعد نجاستهم إليه ، والمراد بعامهم سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام لاخذ سورة براءة من أبي بكر وقراءتها على أهل الموسم فقرأها عليهم.

وفي الثالثة فسر الرجس أيضا بالنجس (٢) ولعل النجاسة المعنوية هنا أظهر.

____________________

المخلصين «فقده نزه الله سبحانه عن وصف كل واصف مسلما كان أو كافرا الا أن يكون من عبادالله المخلصين.

(١) بعد ما يقول الله عزوجل» انهم نجس فلا يقربوا المسجد «فيفرع على كونهم نجسا أن لا يقربوا المسجد الحرام ، لا ريب في نجاستهم أعيانا ، والحكم بابعادهم من المسجد الحرام لما سبق من حكم الله عزوجل لابراهيم (ع)» أن طهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود ».

(٢) قال الله عزوجل : « انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل

٤٤

[ الاخبار ]

١ ـ المحاسن : عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لابأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك (١).

بيان : الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك ، ويمكن حمله على ما إذاعلم إخراجهم له من الماء ولم يعلم ملاقاتهم ، وإن بعد.

٢ ـ ومنه : عن أبيه وغيره ، عن محمد بن سنان ، عن أبى الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : «وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم» قال : الحبوب والبقول (٢).

٣ ـ ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب مايحل منه؟ قال : الحبوب (٣).

ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٤).

٤ ـ ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبدالله بن

____________________

الشيطان فاجتنبوه «فبعد ما أثبت لها عنوان الرجس فرع عليه وجوب الاجتناب كما فرع طرد المشركين من المسجد الحرام بعد ما أثبت لهم عنوان النجس ، فكل ما كان رجسا بتسمية القرآن كان واجب الاجتناب ، وهو عبارة اخرى عن النجاسة ، فيثبت نجاسة المنافقين اذا كانوا معلومين بالنفاق ، والنفاق ابطان الكفر ، فيكون الكافر نجسا ، وهكذا يصح الاستدلال بقوله تعالى : « إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس » المائدة : ٩٠ ، حيث علل الحرمة بكون المذكورات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.

(١) المحاسن ص ٤٥٤

(٢) المصدر نفسه ص ٤٥٤ وص ٥٨٤.

(٣ ـ ٤) المحاسن ص ٤٥٥.

٤٥

طلحة قالا : قال أبوعبدالله عليه‌السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولاتأكل في آنيتهم (١).

٥ ـ ومنه : عن اليقطيني ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام في آنية المجوس قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء (٢).

٦ ـ قرب الاسناد : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها (٣) وليست بثيابهم التي يلبسونها (٤).

ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليه‌السلام قال : كلوا طعام المجوس كله ماخلا ذبايحهم ، فانها لا تحل ، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها (٥).

ومنه : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لايدري لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (٦).

____________________

(١) المحاسن : ص ٤٥٤.

(٢) المصدر ص ٥٨٤.

(٣) في النسخة المخطوطة «فيحبسونها» خ ل. ولعل المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أى قادها بجنبه.

(٤) قرب الاسناد ص ٤٢ ط حجر وص ٥٧ ط نجف وفيه «يعنى الثياب التى تكون في أيديهم وليست ثيابهم التى يلبسونها فينجسونها» وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء «فيجتنبونها» «فينجسونها» وأوله بتأويل.

(٥) قرب الاسناد : ص ٥٩ ط نجف.

(٦) قرب الاسناد ص ١٢٦ ط نجف.

٤٦

السرائر : من جامع البزنطي عن الرضا عليه‌السلام مثله (١)

بيان : الظاهر أن «يعني» من كلام الحميري أول من به الخبر ، وتجويز أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة [ كالاية ، وباب التأويل واسع ، وأما النهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة ] (٢) فالنهي على المشهور للحرمة وإلا فعلى الكراهة كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لرواية عبدالله بن سنان (٣) عن الصادق عليه‌السلام أن سنانأ أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده عليه أيغسله؟ قال : عليه‌السلام : صل فيه ولاتغسله فانك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه تنجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه وغيره من الاخبار.

٧ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدمة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال : لا (٤).

قال : وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم قال : لا بأس (٥).

بيان : المناهي الاولة أكثرها محمولة على الكراهة ، ويشكل الاستدلال بها على النجاسة كما أن عدم البأس في الاخير لا يدل على الطهارة.

٨ ـ المحاسن : عن أبى القاسم عبدالرحمن بن حماد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال : أما أنا فلا اواكل المجوسي ، وأكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (٦).

____________________

(١) السرائرص ٤٦٥.

(٢) مابين العلامتين ساقط من طعبة الكمبانى.

(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ ط حجر.

(٤) قرب الاسناد ص ١٥٦ ط نجف.

(٥) قرب الاسناد ص ١١٨ ط حجر وص ١٥٩ ط نجف ،

(٦) المحاسن ص ٤٥٢

٤٧

بيان : أي لا اجوزلكم ترك التقية في شئ اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب ، والحكم بطهارتهم ، ويظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية ، ويمكن أن يكون محمولا على الكراهة ، بأن تكون المؤاكلة في شئ لا يتعدي نجاستهم إليه.

٩ ـ المحاسن : عن محمد بن علي ، عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، أوأرقد معه على فراش واحد ، أو في مجلس واحد. أو اصافحه؟ فقال : لا.

ورواه أبويوسف ، عن علي بن جعفر (١).

بيان : قال الشيخ البهائي قدس‌سره : أرقد بالنصب باضمار «أن» لعطفه على المصدر أعني المؤاكلة.

١٠ ـ المحاسن : عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن ابن خارجة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال : لا (٢).

١١ ـ ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : إذا أكلوا من طعامك وتوضؤا فلا بأس (٣)

بيان : المراد بالوضوء هناغسل اليد ، وظاهره طهارة أهل الكتاب (٤) وأن نجاستهم عارضية ، وهذا أيضا وجه جمع بين الاخبار ويمكن حمله على الاطعمة

____________________

(١ ـ ٣) المحاسن ص ٤٥٣.

(٤) قد عرفت أن الكفار أهل الكتاب كلهم نجس أعيانهم وانما تسرى النجاسة اذا كانت الرطوبة مسرية بالاجماع يعنى تسرى شيئا من أجزاء النجاسة إلى الملاقى ، وبعد ماتوضأ الكافر لا تكون يده ذات عرق أو قراضة من جلده تسرى إلى الطعام حتى ينجسه ، وقد كان المسلمون يستخدمون سبى الكفار ويأمرونهم بالتوضى ولا يجتنبون مما يلاقى أيديهم فافهم ذلك.

٤٨

الجامدة ، فيكون غسل اليد على الاستحباب.

قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفارإلى طعامه فيأكل معه ، فاذا دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم يأكل معه إن شاء ، وقال المفيد : لا يجوز مؤاكلة المجوس ، وقال ابن البراج : لا يجوز الاكل والشرب مع الكفار ، وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة (١) أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وهذه الرواية مخالفة لاصول المذهب ، ثم قال : والمعتمد ما اختاره ابن إدريس ، ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة ، كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب.

١٢ ـ المحاسن : عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أهل بيتي على النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم؟ فقال لي : يأكلون لحم الخنزير؟ قلت : لا ، قال : لابأس (٢).

١٣ ـ ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فآكل من طعامهم؟ قال : لا (٣).

١٤ ـ ومنه : عن عدة من أصحابه ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن آنية أهل الذمة : فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (٤).

١٥ ـ ومنه : عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام

____________________

(١) كثيرا ما ينقد ابن ادريس فتاوى الشيخ ـ شيخ الطائفة ـ لما لا يعلم وجه الحق في فتواه.

(٢ و ٣) المحاسن ص ٤٥٣.

(٤) المحاسن ص ٤٥٤.

٤٩

عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكل في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (١).

١٦ ـ ومنه : (٢) عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام في طعام أهل الكتاب فقال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ولا تتركة تقول : إنه حرام ، ولكن تتركة تنزها عنه ، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (٣).

بيان : قال في القاموس : «هنية» مصغر هنة أصلها هنوة أي شئ يسير ، ويروى هنيهة بابدال الياء هاء.

وقال الشيخ البهائي قدس‌سره : ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه‌السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته ثم نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه ، يوجب الطعن في متنه ، لا شعاره بترد ده عليه‌السلام فيه ، وحاشاهم عن ذلك ، ثم قال : لعل نهيه عليه‌السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن اريد به الحبوب ونحوها ، ويمكن جعل قوله عليه‌السلام : لا تأكله مرتين للاشعار بالتحريم ، كما هو ظاهر التأكيد ، ويكون قوله بعد ذلك : لا تأكله ولا تتركه ، محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم ، هذا إن اريد بطعامهم اللحوم والدسوم وما مسوه برطوبة ، ويمكن تخصيص الطعام بماعدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله عليه‌السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير.

وقال الشهيد الثاني ـ ره ـ تعليل النهي فيها بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم ، إذا لو كانت نجسة لم يحسن العليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق ولا تتفق.

____________________

(١) المحاسن : ص ٤٥٤.

(٢) في طبعة الكمبانى وهكذا النسخة المخطوطة : قرب الاسناد ، وهو سهو.

(٣) المحاسن ص ٤٥٤

٥٠

١٧ ـ كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن أهل الذمة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة (١).

قال : وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه للصلاة؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه (٢).

وسألته عن النصراني واليهودي : يغتسل مع المسلمين في الحمام؟ قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل (٣).

وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب مع الدورق (٤) أيشرب منه المسلم؟ قال : لا بأس (٥).

وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا يصلى عليها (٦).

توضيح : الجواب الاول على الطهارة أدل منه على النجاسة ، وكذا الجواب الثاني إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغيره الطهارة كالشرب ، لكنه بعيد ، وربما يحمل الوضوء على إزالة الوسخ وهو أبعد.

وأما الثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه : كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص من الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له.

وقوله عليه‌السلام : «اغتسل بغير ماء الحمام» يراد به غير مائه الذي في ذلك

____________________

(١) البحارج ١٠ ص ٢٦٨.

(٢ و ٣) كتاب المسائل البحار ج ١٠ ص ٢٧٨.

(٤) الدورق الابريق الكبير له عروتان بلا بلبلة.

(٥) المصدر ج ١٠ ص ٢٧٨.

(٦) المصدر ج ١٠ ص ٢٨٨.

٥١

الحوض ، والضمير في قوله عليه‌السلام : «إلا أن يغتسل وحده» يجوز عوده إلى النصراني أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم باجراء المادة إليه حتى يطهر ، ثم يغتسل منه ، ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني.

وبعض الاصحاب علل منعه عليه‌السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم ، وفيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغيرماء الحمام ، وإنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله ، انتهى.

والرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على مابعد الغسل ، ولا استبعاد كثيرا في مثل هذا السؤال إذ لا يبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه ، وإن كان بعد الغسل ، والدورق الجرة ذات العروة ، ذكره الفيروز آبادي.

والخامس ظاهره نجاستهم ، ومع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود عليها ، أو بناء على تغليب الظاهر على الاصل ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فلا يدل على نجاستهم.

١٨ ـ دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد عليه‌السلام عن ثياب المشركين يصلى فيها؟ قال : لا (١).

ورخصوا عليهم‌السلام في الصلاة في الثياب التي تعملها المشركون مالم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة (٢).

١٩ ـ الهداية : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولدا الزنا والمشرك ، وكل من خالف الاسلام (٣).

____________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٨.

(٣) الهداية : ١٤.

٥٢

٢٠ ـ الخرايج : روي أن يهوديا قال لعلي عليه‌السلام : إن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن في كل رمانة حبة من الجنة ، وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلها ، فقال عليه‌السلام : صدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضرب يده على لحيته فوقعت حبة فتناولها عليه‌السلام وأكلها وقال : لم يأكلها الكافر والحمد لله.

بيان : يدل بظاهره على طهارة أهل الكتاب أو طهارة مالا تحله الحياة من الكفار ، ويمكن حمله على أنه عليه‌السلام أكلها بعد الغسل أو على أنها لم تلاق لحيته بالاعجاز ، والحمل على عدم السراية بعيد.

٥٣

٢

*(باب)*

* (سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة) *

* (وأنواع السباع وحكم ما لاقته) *

* (رطبا أو يابسا) *

١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام : قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال : نعم ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه (١).

بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب النضح مع ملاقات الكلب والخنزير يابسا ، وقال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهرالامر وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة ، والصدوق في كتابه وهو أحوط.

٢ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمدبن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تنزهوا من قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء (٢).

٣ ـ فقه الرضا : إن وقع كلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف.

بيان : اختلف الاصحاب في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب ، فذهب

____________________

قرب الاسناد ص ١١٧ ط نجف وص ٨٩ ط حجر.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٦٤.

٥٤

الاكثر إلى غسله ثلاثا اولاهن بالتراب ، وقال في المقنعة : يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ، ثم يجفف وقيل : إحداهن بالتراب ، وقال في الفقيه : يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء كمافي الرواية ، وقال ابن الجنيد : يغسل سبعا إحداهن بالتراب.

ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ ، وهو شربه مما في الاناء بطرف لسانه ، قالوا : وفي معناه لطعه الاناء بلسانه ، فلو أصاب الاناء بيده أو برجله كان كغيرة من النجاسات ، وألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع ، وذكروا أن هذا والتجفيف لا يعلم مستندهما وهما مصر حان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا.

٤ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس (١).

٥ ـ كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ، قال : فليمض فلا بأس وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (٢).

قال : وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أوالسمن أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي (٣)

بيان : قال في المعالم بعد إيراد الجزء الاول من هذه الرواية : الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة ، فبتقدير الوجوب يكون تعبدا ، وذلك لانه أمر فيها بالمضى في الصلاة إذا كان قد دخل فيها وظاهره نفي التنجيس.

____________________

(١) قرب الاسناد ص ٩٤ ط حجر.

(٢) البحار ج ١٠ ص ٢٥٦.

(٣) كتاب المسائل البحار ج ١٠ ص ٢٦١.

٥٥

لا يقال : إن الامر بالغسل مع وجود الاثر ليس إلا للتنجيس ، والحكم بالمضى في الصلاة إذا كان قد دخل فيها شامل له كما يشعر به ذكر الحكمين على تقدير عدم الدخول ، فلا يصلح الاستناد في نفي التنجيس حينئذ إلى الامر بالمضى ، وإن لم يعهد في غير هذا الموضع تفاوت الحال في وجوب إزالة النجاسة مع الامكان بالدخول في الصلاة وعدمه ، فلعل ذلك من خصوصيات هذا النوع منها.

لانا نقول : ليس في كلام السائل دلالة على علمه بحصول الاثر من الملاقات يعنى وجدان الرطوبة المؤثرة قبل دخوله في الصلاة ، ومقتضى الاصل انتفاؤها ، فلذلك أمر بالمضى حينئذ ، وهو يدل على وجوب التفحص ، وأنه يكفي البناء على أصالة طهارة الثوب عند الشك ، وهذا الحكم مستفاد من بعض الاخبار في غير هذه النجاسة أيضا.

وأما مع عدم الدخول فحيث إنه مأمور بالنضح وجوبا أو استحبابا يحتاج إلى ملاحظة موضع الملاقاة ، فاذا تبين فيه الاثر وجب غسله ، وهذا التوجيه لو لم يكن ظاهرا لكفى احتماله في المصير إليه ، لما في إثبات الخصوصية من التعسف انتهى.

وربما يقال : الاستثناء قيد لمجموع الشرطيتين ، فالحكم بالمضى بعد الدخول ليس شاملا لصورة وجود الاثر.

٦ ـ قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي (١).

بيان : هذا الخبر في الكتب المشهورة (٢) هكذا : سألته عن الفارة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ، ويوكل

____________________

(١) قرب الاسناد ص ١٥٦ ط نجف.

(٢) راجع التهذيب ج ١ ص ٦٥ و ٨١.

٥٦

مابقي ، وقيل : لعله عليه‌السلام ذكر حكم الشم مقتصرا عليه لانه يعلم منه حكم الاكل بالاولوية.

ثم اعلم أن الاصحاب اختلفوا في سؤر الفارة ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة ، وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته من الرطوبة وقال المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة : وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع الذي مساه ، إن لم يؤثرا فيه ، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء.

فاذا عرفت هذا فالامر بالطرح على المشهور أعم من الوجوب والاستحباب إذ في الفارة الظاهر حمله على الاستحباب إلا أن يقال : في الاكل تبقى في المحل رطوبة ، وهي من فضلات مالا يؤكل لحمه ، وفيه خباثة أيضاعلى طريقة القوم وكذا في الشم لا ينفك غالبا أنفه من رطوبة والظاهر سرايتها إلى المحل ولا يخفى ما فيها من التكلفات ، وأما الكلب ففي الاكل الظاهر أن الامر على الوجوب لحصول العلم العادي بسراية النجاسة إلى المحل ، وإن احتمل تغليب الاصل في مثله ، وفي الشم هذا الاحتمال أظهر وأقوى ، فيحمل على الاستحباب إلا أن يحمل على العلم بوصول الرطوبة إلى المحل.

٧ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه؟ قال : ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سايره (١).

وعن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور (٢).

____________________

(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٥٧

[ ٨ ـ الهداية ] : فأما الماء الاجن والذي قدولغ فيه الكلب والسنور فانه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه (١) بيان : لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا.

٩ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام ، عن على عليه‌السلام قال : لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضأ (٢).

١٠ ـ ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت؟ أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ، ويدهن به (٣).

١١ ـ ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ، أو لبن ، قال : إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثرا من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا ، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ (٤).

قال : وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال : إذا لم يكن الفارة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك (٥).

بيان : قوله عليه‌السلام : «ولكن ينتفع به» يدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء ، وقد اعترف الاكثر بانتفاء المستند فيه ، وأما تجويز الاكل مع كثرة الدهن فلم أرقائلا به في الكلب ، وحمله

____________________

(١) الهداية : ١٣.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٠ ط حجر وص ٩٢ ط نجف.

(٣) قرب الاسناد ص ٨٤ ط حجر وص ١٥٠ ط نجف.

(٤) قرب الاسناد ص ١٥٦ ط نجف ، والبحار ج ١٠ ص ٢٦١.

(٥) قرب الاسناد ص ١١٧ ط نجف.

٥٨

على الجامد بعيد جدا ، لا سيما في الاخير إلا أن يحمل اللبن على الماست ، ويمكن تخصيصه بالفارة.

قوله عليه‌السلام : «فاغسل ما أصاب» حمل على الاستحباب على المشهور وظاهره النجاسة.

١٢ ـ مجالس الصدوق : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن أكل سؤر الفأر (١).

١٣ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال : لا بأس (٢).

١٤ ـ كتاب المسائل : بسنده عن علي ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس (٣).

١٥ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ ، إذا لاذبه هر البيت ، وعرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه عطشان فأصغى إليه الاناء حتى شرب منه الهر وتوضأ بفضله (٤).

ايضاح : قال في النهاية : في حديث الهرة أنه كان يصغي لها الاناء أي يميله ليسهل عليه الشرب منه.

١٦ ـ قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة الرطبة ، قد وقعت في الماء تمشي على الثياب ،

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ٢٥٣

(٢) قرب الاسناد ص ١٢٢ ط نجف وص ٩٣ ط حجر البحار ج ١٠ ص ٢٨٥.

(٣) كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٦٤ من البحار.

(٤) نوادر الراوندى ص ٣٩.

٥٩

أتصلح للصلاة قبل أن تغسل؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء (١).

بيان : ظاهره نجاسة الفأرة وحمل الغسل والنضح في المشهور على الاستحباب.

فائدة

اعلم أن الاصحاب ذكروا في النضح مواضع : الاول بول الرضيع ، وهو على الوجوب ، الثاني ملاقاة الكلب باليبوسة استحبابا على المشهور ووجوباعلى بعض الاقوال كما عرفت ، الثالث ملاقاة الخنزير جافا استحبابا أو وجوبا كمامر ، الرابع حكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقات الكافر باليبوسة ، ثم إنه استقرب الاستحباب.

وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه وإن لم يتعين رش الثوب كله ، وقال المفيد في المقنعة : وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير و كانا يابسين ، فليرش موضع مسهمامنه بالماء وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة وصرح سلا رفي رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفارة و الوزغة وجسد الكافر باليبوسة ، وحكى المحقق في المعتبر : أن الشيخ قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنما يستحب نضح الثوب.

قال في المعالم : ولا نعلم لاعتبار شئ من ذلك في غير الكلب والخنزير بالوجوب أو الاستحباب حجة سوى مارواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر وذكر هذه الرواية (٢) وما رواه الشيخ أيضا في الصحيح (٣) عن الحلبي قال : سألت

____________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٦ ط نجف.

(٢) التهذيب ج ١ ص ٧٤.

(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.

٦٠