بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٨٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

بيان : قد مر الكلام في السؤال الاول (١) وقال في القاموس : المرعزى ويمد إذا خفف ، وقد تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز.

٢ ـ علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ، قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا بوله ، قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (٢).

المقنع [ والهداية ] : مرسلا مثله (٣).

بيان : قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف : المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس ، لكن يكفي صب الماء عليه ، من غير عصر ، حتى أن السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ ادعى الاجماع للعلماء على نجاسته ، وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس ، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان بول ولبنه مالم يأكل اللحم ليس بنجس ، والمعتمد الاول.

لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ ، وما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي (٩) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا.

احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني وأورد هذه الرواية ، ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لايستلزم انتفاء الصب ، ثم قال : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة ، والحق عندي ماذهب إليه الاكثر من طهارته ، وحمل الرواية على الاستحباب.

____________________

(١) راجع الباب ٣ ص ١٤ فيما سبق.

(٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٨.

(٣) المقنع ص ٣ ، الهداية : ١٥

(٤) التهذيب ج ١ ص ٧١

١٠١

٣ ـ علل الصدوق : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمربن حنظلة قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن المذي قال : ما هو والنخامة إلا سواء (١).

٤ ـ ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريد قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ، ولايغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط (٢).

بيان : يدل الخبران على طهارة المذي مطلقا وهو المشهور بين الاصحاب وخالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ماخرج عقيب شهوة ، وقال : ولوغسل من جميعه كان أحوط ، واستدل برواية حملت على الاستحباب جمعا.

٥ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبك ، إنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل أو من البواسير ، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك ، إلا أن تقذره (٣).

٦ ـ ومنه : بهذا الاسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، لانه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (٤) ٧ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي ، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ، فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد

____________________

(١) علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٠.

(٢) علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٩.

(٣ ـ ٤) المصدر ج ١ ص ٢٧٩.

١٠٢

مرتين ، ثم اعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء.

وقد روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لان لبن الجارية يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (١).

بيان : قوله عليه‌السلام : من «ماء جار» لعل ذكر الجاري على المثال ، و اريد به الاعم منه ومن الكر ، والمراد بالراكد القليل الراكد ، فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكر والجاري ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح (٢) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.

والمركن ـ بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف ـ الاجانة التي يغسل فيها الثياب ، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري ، وهو موافق لرواية الفقه ، قوله «وبولها» الظاهر تقديم قوله «وبولها» على قوله «قبل أن تطعم» لان أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن ، و هكذا روي فيما مر ، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.

٨ ـ السرائر : من كتاب البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين (٣).

بيان : الفرق بين الصب والغسل في البدن والثوب إما باعتبار العصر في الثاني ، وعدمه في الاول كما فهمه الاكثر ، أو باعتبار إكثار الماء حتى ينفذ في

____________________

(١) فقه الرضا ص ٦.

(٢) التهذيب ج ١ ص ٧١.

(٣) السرائر ص ٤٦٥.

١٠٣

أعماق الثوب ، وعدم اعتبار ذلك في البدن ، وعلى الاول يدل على تعدد العصر كما سيأتي. قوله «فانما هو ماء» أي لا يبقي له أثر في البدن حتى يحتاج إلى دلك لازالته.

٩ ـ كتاب المسايل : بالسند المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب وقد أصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه؟ قال : يكره (١).

قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسله؟ قال : إذا علم أنه إذا عرق أصابه جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب من جسده من ذلك ، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله (٢).

بيان : لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد.

١٠ ـ الملهوف : للسيد بن طاووس ، عن ام الفضل زوجة العباس أنها جاءت بالحسين إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبال على ثوبه ، فقرصته فبكى ، فقال : مهلا يا ام الفضل فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني (٣).

بيان : في القاموس القرص أخذك لحم إنسان باصبعك حتى تؤلمه انتهى.

والمراد بالغسل هنا الصب ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعد أكل الطعام.

١١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : بال الحسن والحسين عليهما‌السلام على ثوب رسول الله (ص) قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه (٤).

بيان : عدم الغسل لا ينافي الصب وسيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم في تطهير البدن وغيره.

____________________

(١ و ٢) البحار ج ١٠ ص ٢٧٢.

(٣) الملهوف على قتلى الطفوف ص ١٢.

(٤) نوادر الراوندى ص ٣٩.

١٠٤

١٢ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في البول يصيب الثوب ، قال : يغسل مرتين.

وقال الصادق عليه‌السلام في بول الصبي : يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الاخر.

وعن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب : يغسل مكانه ، فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر (١).

بيان : لعل الثلاث مع حقية الرواية محمول على ما إذا لم يذهب بدونه كما هو الغالب.

تذييل

قال الكراجكي في كنز الفوائد : إن قال قائل : ما الدليل على نجاسة المني؟ قيل له : نقل الشيعة له بأسرهم على كثرتهم واستحالة التواطوء منهم ، والخبر يتواتر بنقل بعضهم ، وقد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جدهم ، وفي هذا الدليل غنى عن غيره.

وبعد ذلك فقد استدل بما روي عن عمار بن ياسر ـ ره أنه قال : رآني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أغسل من ثوبي موضعا فقال لي : ما تصنع يا عمار؟ فقلت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تنخمت نخامة فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها ، فقال لي : ياعمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلا سواء ، إنما يغسل الثوب من البول أو الغايط أو المني.

ووجوب غسل الثوب منه ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أضاف الطاهر إلى الطاهر ، والنجس إلى النجس. فلو كان المني طاهرا لا يغسل الثوب منه لاضافه إلى ماميزه بالطهارة ، ولم يخلطه بما قد علم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منهافي الشريعة.

فان قال السائل : خبركم هذا الذي رويتموه عن عمار غير سالم لانه قد عارضه

____________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.

١٠٥

خبر عائشة وقولها إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي وأنا أفرك الجنابة من ثوبه ، وفي صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بها وهي في ثوبه دلالة على طهارتها.

قيل له : هذا خبر غير صحيح ، لما روي من أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان له بردان معزولان للصلاة لايلبسهما إلا فيها ، وكان يحث امته على النظافة ويأمر هم بها ، وإن من المحفوظ عنه في ذلك قوله «إن الله يبغض الرجل القاذورة» فقيل له : وما القاذورة يا رسول الله؟ قال : الذي يتأنف به جليسه.

ومن يكون هذا قوله وأمره ، لايجلس والمني في ثوبه فضلا عن أن يصلي وهو فيه ، وليس يشك العاقل في أن المني لولم يكن من الانجاس والمفترض إماطتها لكان من الاوساخ التي يجب التنزه عنها ، وفيما صح عندنا من اجتهاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النظافة وكثرة استعماله للطيب على ما أتت به الرواية دلالة على بطلان خبر عائشة.

وشئ آخر وهو أن عمار رحمة الله عليه وقد أجمعت الامة على صحة إيمانه واتفقت على تزكيته ، وعائشة قد اختلف فيها وفي إيمانها ، ولم يحصل الاتفاق على تزكيتها ، فالاخذ بما رواه عمار ـ ره ـ أولى.

وشئ آخر ، وهو أن خبر عمار يحظر الصلاة في ثوب فيه مني أو يغسل ، وخبر عائشة يبيح ذلك ، والمصير إلى الحاظر من الخبرين أولى وأحوط في الدين.

وشئ آخر وهو أن عمارا حفظ قولا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رواه ، وعائشة لم تحفظ في هذا قولا وإنما أخبرت عن فعلها ، وقد يجوز أن تكون توهمت أن في ثوبه جنابة أو رأت شيئا شبهته بها ، هذا مع تسليمنا لخبرها فروت بحسب ظنها.

ثم يقال للخصم : إذا كانت الجنابة عندك طاهرة تجوز الصلاة فيها ، فلم فركتها عائشة ، واجتهدت في قلعها؟ وألا تركتها كما تركها عندكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصلى فيها؟

١٠٦

٦

* (باب) *

* (أحكام ساير الابوال والارواث والعذرات) *

* (ورجيع الطيور) *

١ ـ قرب الاسناد : عن سندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه (١).

٢ ـ ومنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره فصل فيه (٢).

٣ ـ ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس (٣).

٤ ـ قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أوروثها؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة (٤).

قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له

____________________

(١) قرب الاسناد ص ٧٢ ط حجر وص ٩٥ ط نجف.

(٢) قرب الاسناد ص ١٠٠ ط نجف وص ٧٦ ط حجر.

(٣) قرب الاسناد ص ٩٤ ط حجر : بحار الانوار ج ١٠ ص ٢٨٦.

(٤) قرب الاسناد ص ١١٨ ط حجر ، وص ١٥٨ ط نجف.

١٠٧

أن يحكه وهو في صلاته؟ قال : لابأس (١).

٥ ـ ومنه ومن كتاب المسائل عنه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الدقيق يقع فيه خرءالفار هل يصلح أكله إذاعجن مع الدقيق؟ قال : إذا لم تعرفه فلا بأس ، وان عرفته فلتطرحه من الدقيق (٢).

بيان : قوله : «إذا لم تعرفه» أي لم تعلم دخوله في الدقيق ، بل تظن ذلك ، وظاهره الحل مع الاستهلاك ، وعدم تمييز العين ، ولم أربه قائلا.

٦ ـ السراير : نقلا من كتاب البزنطي عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : قلت للصادق عليه‌السلام : أطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثم اصلي ولا أغسله (٣).

٧ ـ العياشى : عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : فكرهها ، فقلت : أليس لحمها حلالا؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم «والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» (٤) و قال في الخيل : «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» (٥) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها (٦).

بيان : فيها «دفء» أي ما يدفا به فيقى البرد «ومنافع» أي نسلها ودرها وظهورها «ومنها تأكلون» أي تأكلون مايؤكل منها كاللحوم والشحوم والالبان وعاف والطعام أو الشراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافا بكسرهما : كرهه فلم يشربه ،

____________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٧ ط نجف وص ٨٩ ط حجر.

(٢) قرب الاسناد ص ١٥٦ ط نجف ، البحارج ١٠ ص ٢٧٦.

(٣) السرائر ص ٤٦٥ ذيل حديث.

(٤) النحل : ٥.

(٥) النحل : ٧.

(٦) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٥٥.

١٠٨

ويظهر منه وجه جمع بين الاخبار ، بأن يكون المراد بالمأكول ما اعد للاكل و ماشاع أكله.

٨ ـ المختلف : نقلا من كتاب عمار بن موسى ، عن الصادق عليه‌السلام قال : خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لانه استجار بك وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره (١).

بيان : اختلف الاصحاب في حرمة الخطاف وكراهته ، وهذا الخبر مما استدل به على عدم التحريم ، وفيه إشعار بنجاسة خرء مالا يؤكل لحمه من الطيور.

٩ ـ كتاب المسائل : عن علي بن جعفر قال : سألته عليه‌السلام عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال : إن علق به شئ فليغسله وإن كان جافا فلا بأس (٢).

١٠ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ، قال : اغسل ثوبك (٣).

١١ ـ العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن أبي يزيد القسمي ـ وقسم حي من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ، فقال : لاتصل فيها ، فانها تدبغ بخرء الكلاب (٤).

١٢ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد والبيت ، أيصلى فيه؟ قال :

____________________

(١) المختلف ص ١٧٢.

(٢) البحارج ١٠ ص ٢٦٠.

(٣) السرائر ص ٤٧٨.

(٤) علل الشرائع ج ٢ ص ٣٣.

١٠٩

لا بأس (١).

١٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث ، قال : لا بأس (٢).

[ ١٤ ـ كتاب عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : كنت جالسا مع أبي جعفر عليه‌السلام وناضح لهم في جانب الدار ، قد اعلف الخبط وهو هائج ، قال : وهو يبول ويضرب بذنبه ، إذ مر جعفر عليه‌السلام وعليه ثوبان أبيضان ، قال : فنضح عليه فملا ثيابه وجسده ، فاسترجع ، فضحك أبوجعفر عليه‌السلام ، وقال : يا بني ليس به بأس.

بيان : الخبط ـ بالتحريك ـ من علف الابل ، والهائج : الفحل يشتهي الضراب ] (٣).

وجدت بخط الشيخ محمدبن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خرؤ كل شئ يطير وبوله لا بأس به.

١٥ ـ دعائم الاسلام : سئل الصادق عليه‌السلام عن خرء الفار تكون في الدقيق ، قال : إن علم به اخرج منه ، وإن لم يعلم فلا بأس به (٤).

____________________

(١) البحار ج ١٠ ص ٢٦١.

(٢) لم نجده في النوادر المطبوع ، وقد أخرجه العلامة النورى في المستدرك ج ١ ص ١٦٠ ، أيضا ، فراجع.

(٣) ما بين العلامتين أضفناه من النسخة المخطوطة ، ومطبوعة الكمبانى خالية عنه.

(٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

١١٠

تنقيح وتوضيح :

أجمع علماء الاسلام على نجاسة البول والغايط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان من الانسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ، قاله في المعتبر.

وقد وقع الخلاف في موضعين : أحدهما رجيع الطير ، فذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجفي إلى طهارته مطلقا وقال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف ، وقال في الخلاف : ما اكل فذرقه طاهر ، ومالم يؤكل فذرقه نجس. وبه قال أكثر الاصحاب.

ومما استدل به على الطهارة ما مر من سؤال علي بن جعفر ، عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ـ وفي التهذيب خرء الطير أو غيره ـ هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته (١) وقوله عليه‌السلام : «لابأس به» لان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ، واورد عليه بأنه إنما تسلم دلالة ترك الاستفصال على العموم فيما إذا كان الغرض متعلقا بهذا الحكم ، كما إذا قيل خرء الطير لابأس به من غير تفصيل كان الظاهر العموم ، وأما إذا لم يكن الغرض متعلقا به كما فيما نحن فيه ، فلا ، إذ ظاهر أن الغرض من السؤال أن حك شئ من الثوب ينافي الصلاة أم لا ، وذكر خرء الطير من باب المثال ، وفي مثل هذا المقام إذا اجيب بأنه لا بأس ، ولم يفصل الكلام في الطير بأنه مما يؤكل لحمه أو لا ، لا يدل على أن خرء الطير مطلقا طاهر ، والاقوى عندي طهارة ذرق الطير مطلقا وفي البول إشكال والاحتياط الاجتناب من الجميع.

وثانيهما بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام والمشهور أنه نجس ، ونقل فيه المرتضى الاجماع ، وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا ، فان بوله ولبنه مالم يأكل اللحم ليس بنجس ، واحتج بمامر من رواية السكوني وهي لا تقوم حجة له كما لا يخفي.

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ ط حجر.

١١١

وأما البول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه ، فهما طاهران لا نعلم فيه خلافا إلى موضعين : الاول في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها والمشهور طهارتها على كراهة ، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة وإليه ذهب الشيخ في النهاية وطهارة الارواث ظاهرة بحسب الاخبار ، وتعارضها في الابوال يقتضي التحرز عنها رعاية للاحتياط.

وثانيهما ذرق الدجاج والاشهر الاقرب طهارته ، وأما الجلال من الحيوان وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا ، قاله في المختلف.

أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب حكم ما لاقى نجسا (١).

____________________

(١) سيأتى تحت الرقم ٢٠ ص ١٢٧.

١١٢

٧

* (باب) *

* (ما اختلف الاخبار والاقول في نجاسته) *

الايات : الحديد : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس (١).

تفسير : «وأنزلنا الحديد» قيل أي أنشأناه وأحدثناه ، وقيل أي هيانا من النزل وهو ما يتهيا للضيف ، وعن ابن عباس أنه انزل مع آدم من الحديد

____________________

(١) الحديد : ٢٥ ، وتمام الاية هكذا « ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز.

قال الطبرسى : قوله : «وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» معطوف على قوله «ليقوم الناس بالقسط» أي ليعاملوا بالعدل وليعلم الله نصرة من ينصره موجودا وجهاد من جاهد مع رسوله موجودا ، وقوله : «بالغيب» أى بالعلم الواقع بالاستدلال والنظر من غير مشاهدة بالبصر.

أقول : لوكان قوله تعالى «وليعلم الله» معطوفا على قوله «ليقوم الناس بالقسط» كان المعنى : وأنزلنا مع النبيين الكتاب والميزان ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، وظاهر أن التعليل غير مناسب ، بل هو معطوف على مقدر كما في غير واحد من الايات الكريمة منها قوله تعالى «وليكون من الموقنين» الانعام : ٧٥ في قصة اراءة ابراهيم ملكوت السموات والارض.

والمعنى أنا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد أى صلابة تقاوم كل بأس فاذا اتخذ منه الجنن والدروع دافع كل بأس في غيره من الالات الحجرية والخشبية ، واذا اتخذ منه السيف والعمود والقناة لم يقم في مقابله غيره ، ومن ذلك يعرف أن الله عزوجل انما

١١٣

العلاوة وهي السندان ، والكلبتان ، والمطرقة «فيه بأس شديد» أي يمتنع به ويحارب به «ومنافع للناس» يعني ما ينتفعون به في معاشهم ، مثل السكين والفأس والابرة وغيرها مما يتخذ من الحديد من الالات ، وفيه دلالة على طهارته إذ أكثر انتفاعاته موقوفة عليها.

١ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي؟ قال : ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعيد صلاته تلك (١).

____________________

ألهم البشر صنعة السلاح ليدفعوا بذلك عن مجتمعهم وحوزتهم ويذبوا من أنفسهم شركل ذى شركما قال عزوجل في داود النبى (ع) وقد كان ملكا نبيا : «وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد» ، «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم» وفيه أيضا منافع للناس في صلاح معايشهم كلما رقى المجتمع استفاد منه أكثر و أكثر من السكين والفاس ـ إلى السكك الحديدية وغير ذلك.

فانما أنزلنا الحديد كذلك (ذابأس شديد) ليتخذ الناس منه آلات الحرب ويدافعوا عن أنفسهم ويذبوا الاشرار والمفسدين عن حوزتهم «وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» بنصرة الدين والذب عن حرمات الله وقتل من سب الله ورسوله وأوصياه نصرة لهم بالغيب «ان الله قوى عزيز» ينصر من نصره ويعز من عزه.

فهذا تجويز للحرب وقتل من عاند الله ورسوله ، والنصرة بالغيب أوضح مصاديقه قتل من سب الله ورسوله وهجاه او أحدا من أوصيائه ، وليس في قوله تعالى «فيه بأس شديد» معنى النجاسة ولا الكراهة ، ولم يستند الائمة الاطهار في الحكم بنجاسته إلى تلك الاية الشريفة بل الوجه فيه أن له خبثا يجب الاجتناب عنه كسائر الاخباث ، ومن اختتم بخاتم حديد يعرف وجه ذلك من سواد انملته ولذلك قال صلى‌الله‌عليه‌وآله «ما طهرت كف فيها خاتم حديد» ولذلك كان لا يرى قطع البطيخ بالسكين بل كان يكسره ويأكله ، لان السكين اذا لم يلبس عليه ما يمنع عن خباثته كما يعمل اليوم ويسمونه بالاستيل ، يتحلل الحديد في ماء البطيخ ثم يؤل خبثا ، فافهم ذلك.

(١) قرب الاسناد ص ٩١ ط حجر.

١١٤

توضيح : ذكر جماعة من الاصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أوحلق أن يمسح الموضع بالماء ، وأسندوا في ذلك إلى رواية عمار (١) عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره ، أو حلق فقاه ، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة ، لان الحديد نجس.

وقال الشيخ في الاستبصار (٢) بعد إيراد هذه الرواية : أنه خير شاذ مخالف للاخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجري لايعمل عليه ، وذكر قبل ذلك أن الوجه حمله على ضرب من الاستحباب ، ويؤيد الاستحباب صحيحة (٣) زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وصحيحة (٤) سعيد الاعرج عن أبي عبدالله عليه‌السلام الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء.

٢ ـ كتاب المسائل : بالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الحايض قال : يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها (٥).

٣ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمدبن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه ، إذا كانت تغسل يديها (٦).

بيان : اختلف الاصحاب في سؤر الحايض فقال الشيخ في النهاية : يكره استعمال سؤر الحايض إذا كانت متهمة ، فان كانت مأمونة فلا بأس ، وفي المبسوط أطلق كراهة سؤرها ، وكذا المرتضى في المصباح وكذا ابن الجنيد ، واختار

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ١٢٠ ط حجر.

(٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٨.

(٣ ـ ٤) التهذيب ج ١ ص ٩٩

(٥) البحار ج ١٠ ص ٢٦٥.

(٦) السرائر ص ٤٧٧.

١١٥

الفاضلان والشهيدان مختار النهاية وهو أظهر جمعا بين الاخبار.

ثم ماذكر في الرواية الاولى من الفرق بين الشرب والوضوء ، ورد في كثير من الاخبار مثل ما رواه في التهذيب عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحايض يشرب من سؤرها؟ قال : نعم ولا يتوضأ منه (١).

وعن أبي هلال قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا احب أن تتوضأ منه (٢).

وعن عنبسة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اشرب من سؤر الحايض ولا تتوضأ منه (٣).

وأكثر الاصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض ، وقد عرفت مما أوردنا من الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء ، فالقول به لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين ، وألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة كل متهم واستحسنه بعض من تأخر عنه وفيه نظر.

٤ ـ علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا بول ، قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (٤).

المقنع والهداية : مرسلا مثله (٥).

الراوندى في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٦٣.

(٢) الاستبصار ج ١ ص ١٠.

(٣) الكافى ج ٣ ص ١٠.

(٤) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٨.

(٥) المقنع ص ٣ ، الهداية ص ١٥.

١١٦

علي عليهم‌السلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش (١).

فقه الرضا : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وذكر مثله (٢).

وقال : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل (٣).

٥ ـ المناقب : لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الاصول للشيخ المفيد ـ ره ـ قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الامامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف و على أبي الحسن لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود (٤) وقد عقد ذنب الفرسة ، والناس يتعجبون منه ويقولون ألاترون إلى هذه المدنى ، وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي : لوكان إماما مافعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليه‌السلام وهو سالم من جميعه.

فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت : اريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب مني كشف وجهه ، ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلابأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة (٥).

____________________

(١) نوادر الراوندى ص ٦٢.

(٢) فقه الرضا ص ٦.

(٣) فقه الرضا ص ٤.

(٤) اللبادة بالضم ـ ما يلبس من اللبود وقاية من المطر وفى عبارة اخرى قباء من لبود ، والتجفاف من اللبود سترة تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع ، ومثله ما يلبسه الادمى لذلك ، ويقال له بالفارسية «بركستوان».

(٥) مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٤١٤.

١١٧

٦ ـ ووجدت : في كتاب عقيق من مؤلفات قدماء أصحابنا أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي ، عن علي بن عبدالله الميموني ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي ابن يقطين بن موسى الاهوازى عنه عليه‌السلام مثله.

وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

بيان : قال الفيروزآبادي كل شعر أوصوف متلبد لبد ولبدة ولبدة والجمع ألباد ولبود ، واللبادة كرمانة مايلبس من اللبود للمطر ، وقال : التجفاف بالكسر آلة للحرب يلبسه الفرس والانسان ليقيه في الحرب ، ولعل المراد هنا ما يلقى على السرج وقاية من المطر.

٦ ـ الذكرى : روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزدان الكفر توثى أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه‌السلام فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبوالحسن عليه‌السلام بمقرعة وقال : إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلاتصل فيه (١).

٨ ـ دعائم الاسلام : رخصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض (٢).

٩ ـ [ الهداية : لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب ] (٣).

١٠ ـ قرب الاسناد : عن السندى بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته

____________________

(١) الذكرى : ١٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.

(٣) الهداية : ١٣ وقد كان ساقطا من طبعة الكمبانى.

١١٨

وإنها لجنب (١).

توضيح وتنقيح : قال الفيروزآبادى : الدفء بالكسر وقد يحرك نقيض حدة البرد ، وظاهره طهارة عرق الجنب ، ولا خلاف في طهارة عرق الجنب من الحلال وإنما الخلاف في الجنب من الحرام.

قال علي بن بابويه في رسالته : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ونحوه ذكره ولده في الفقيه ، وابن الجنيد في المختصر ، على ما نقل عنه ، والشيخ في الخلاف. وقال في النهاية : لابأس بعرق الحايض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل ، إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فانه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه.

وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الطهارة مطلقا ، والشيخ في التهذيب جمع بين الاخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا كان من حرام ، ولم يذكر له شاهدا فلذا بالغ في الطعن عليه من تأخر عنه ، وقد ظهر مما أسلفنا من الاخبار عذرالشيخ في ذلك ، ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال ، والاحتياط في مثله مما لا يترك.

وقال في المنتهى : لا فرق يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة ، وإن كانت زوجة ، وسواء كان مع الجماع إنزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا.

أما لو وطئ في الحيض أوالصوم فالاقرب طهارة العرق فيه ، وفي المظاهرة إشكال ، قال : ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ، ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه.

أقول : ما قر به في الوطي في الحيض والصوم لا يخلو من نظر لشمول الاخبار لهما.

____________________

(١) قرب الاسناد ص ٦٤ ط حجر وص ٨٥ ط نجف وفيه يستدنى بدل يستدفئ.

١١٩

تذنيب

نذكر فيه بعض ما اختلف الاصحاب في نجاسته

الاول : قال في المعالم : قال ابن الجنيد في المختصر ـ بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ، ثم عرق في ثوبه ، قال : ولا نعرف لهذا الكلام وجها ، ولا رأينا له فيه رفيقا.

الثاني عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القئ و المشهور بين علمائنا طهارته ، وورد في بعض الروايات الامر بغسله ، وحمل على الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس.

الثالث اختلف الاصحاب في عرق الابل الجلالة والمشهور الطهارة ، وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ، وابن البراج وجماعة إلى أنه تجب إزالته و قد ورد في الصحيح (١) والحسن (٢) الامر بالغسل ، والاحوط عدم الترك وحملهما أكثر الاصحاب على الاستحباب من غير معارض.

الرابع حكم السيد وابن إدريس بنجاسة ولد الزنا وسؤره ، والاشهر الطهارة.

الخامس لبن الصبية ، وقد مر الكلام فيه.

السادس ما يتولد في النجاسات كدود الحش وصراصره ، واحتمل بعضهم نجاسته والمشهور الطهارة.

السابع مالا تحله الحياة من نجس العين والمشهور النجاسة ، ويعزى إلى السيد القول بالطهارة ، والاشهر أقوى.

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٧٥.

(٢) الكافى ج ٦ ص ٢٥٠ و ٢٥١.

١٢٠