بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٠
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

المائدة : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من

____________________

ووقعوا في الغنائم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أظنتم أنا نغل ولا نقسم لكم؟ فأنزل الاية.

واختار ابن هشام وابن اسحاق في السيرة ج ٢ ص ١١٧ أن معنى الغلول الاكتتام وقال : أى ما كان لنبى أن يكتم الناس ما بعثه الله به اليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة و من يفعل ذلك يأت يوم القيامة به ثم يجزى بكسبه.

والظاهر بقرينة عموم قوله « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » وأنه لا يناسب اكتتام الوحى أن المراد بالغلول هو الخيانة والاختلاس بأن يأخذ الرجل شيئا من المغنم ويدسه تحت ثيابه كما نص عليه الراغب.

وقوله « ما كان لنبى أن يغل » ليس يوهم أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان بصدد ذلك فنهاه الله عزوجل حتى يؤول في معنى الكلمة تارة وفى قراءتها تارة اخرى ، بل المراد نفى الشأنية كما ترى ذلك في سائر الايات المصدرة بلفظ « ما كان ».

قال عزوجل : « وما كان الله ليضيع ايمانكم » البقرة : ١٤٣ « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله » آل عمران : ٧٦ « وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله » آل عمران : ١٤٥ « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا » النساء : ٩٢ « ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » براءة ١١٣ « ما كان لرسول أن يأتى بآية الا باذن الله » الرعد : ٣٨ « ما كان لله أن يتخذ من ولد » الكهف : ٣٥ إلى غير ذلك من الايات المشابهة فكلها خطاب للمسلمين ، يعلمهم أن ليس الشأن كما توهموا وقد أخطأوا حيث ظنوا أن ذلك جائز.

فمعنى الاية : ما كان من شأن نبى من الانبياء فيما سبق ـ كيف بنبيكم محمد وهو خاتم الانبياء ـ أن يغل من الغنائم ، فلا تظنوا به ذلك ، واعلموا أن من يغلل يأت بماغل يوم القيامة ثم يوفى هو مع كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون ، فلا تغلوا أنتم في الغنيمة وتقولوا أن ذلك جائز لكل أحد حتى للنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله.

روى أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فينادى في الناس « ردو الخيط والمخيط فان الغلول

١٨١

الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم (١).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الزنا وشرب الخمر وباب الخيانة.

١ ـ ل : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعين درعا حطمية (٢) فقال : أغصبا يا محمد؟ قال : بل عارية مؤداة ، فقال : يا رسول الله اقبل هجرتي؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا هجرة بعد الفتح.

وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اقطعوا يده ، فقال : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه له ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فقطعت يده (٣).

٢ ـ ن : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعرى ، عن اليقطيني رفعه إلى الرضا عليه‌السلام قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوى دية يده ، أظهره الله عليه (٤).

٣ ـ ع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض

____________________

عار وشنار يوم القيامة » فجاء رجل بكبة من مغزل شعر فقال : انى أخذتها الاخيط بردعة بعيرى. فقال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أما نصيبى منها فهو لك ، فقال الرجل أما اذا بلغ الامر هذا المبلغ فلا حاجة لى فيها.

(١) المائدة : ٣٨.

(٢) تنسب إلى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ، أو هى التى تكسر السيوف ، أو الثقيلة العريضة.

(٣) الخصال ج ١ ص ٩٠.

(٤) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٨٩.

١٨٢

أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقطع الاجير والضيف إذا سرقا لانهما مؤتمنان (١).

٤ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الاجير والضيف أمينان ، ليس يقع عليهما حد السرقة (٢).

٥ ـ ع : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (٣).

٦ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن.

وقال في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا ، فأعطاه وصدقه ، قال : فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ( ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قال : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لانه سرق مال الرجل (٤).

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.

(٢ ـ ٣) المصدر نفسه ص ٢٢٢.

(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٣ ، وقال المؤلف ره في شرح الكافى ج ٧ ص ٢٢٧ : لعله من كلام الكلينى ـ ره ـ أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفى وهو غير منحصر فيما ذكره اذ يمكن أن يكون ادعى رسالة في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل ، أقول : بل هو من كلام أحد الرواة بقرينة هذا الحديث ، مع أن الفقيه والتهذيبين خال عنه ، على أن الصحيح من لفظ الحديث أن يؤخر قول الراوى هذا عن كلام الامام « وان يجد بينة » الخ ويكون مراد الراوى أن يمينه على عدم الارسال انما يفيد اذا كان أقر مرة فيكون القطع بشاهد ـ وهو اقرار نفسه مرة ـ ويمين.

١٨٣

٧ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكافر عنها (١) فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لانه اعترف على العذاب (٢).

٨ ـ ب : عن على ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة (٣).

٩ ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه (٤).

١٠ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة (٥).

١١ ـ ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال (٦).

١٢ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد وابن رئاب

____________________

(١) في نسخة الكافى ج ٧ ص ٢٢٣ « فكابر عنها ».

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.

(٣) قرب الاسناد ص ١١٢ ط حجر ص ١٤٩ ط نجف.

(٤) قرب الاسناد ص ٩٣ ط نجف.

(٥) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٢٤.

(٦) المصدر ج ٢ ص ٢٢٤.

١٨٤

عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره (١).

١٣ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ، ويستنجي بها.

وقال : إني أستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن.

وقال عليه‌السلام : ما قطع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله (٢).

١٤ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.

قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : أستودعه السجن واغني عن الناس شره (٣).

١٥ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان عن عبدالله بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل كان علي يحبس أحدا من أهل الحدود؟ فقال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٤.

(٢ و ٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٣.

١٨٥

يده ورجله (١).

١٦ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السارق وقد قطع يده فقال : تقطع رجله بعديده فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين (٢).

١٧ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبة يمشي عليها (٣).

١٨ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : اتى أمير المؤمنين عليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، فقال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم (٤).

١٩ ـ ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ليس على الطرار والمختلس قطع ، لانها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى (٥).

٢٠ ـ ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق

____________________

(١ و ٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٢٣.

(٣ ـ ٤) المصدر نفسه ج ٢ ص ٢٢٤.

(٥) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٣٠. والدغارة والدغرة : أخذ الشئ اختلاسا ، وفى الحديث « لا دفع في الدغرة » قاله الجوهرى.

١٨٦

فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الاخيرة ، قال : تقطع يده بالسرقة الاولى؟ ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة.

فقيل له : كيف تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة؟ فقال : لان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة جميعا في مقام واحد ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى (١).

٢١ ـ ثو : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا (٢).

٢٢ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن (٣).

٢٣ ـ ضا : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ، واتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر ، حتى خرج الدم ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله.

فاذا سرق العبد فعلى مولاه : إما يسلمه للحد ، وإما يغرم عما قام عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لانه أقر في

____________________

(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢١٧.

(٣) ثواب الاعمال ص ٢١٨.

١٨٧

ما غيره (١).

٢٤ ـ يج : روي أن أسودا ادخل على علي عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني سرقت فطهرني ، فقال : لعلك سرقت من غير حرز ، ونحى رأسه عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين سرقت من حرز فطهرني ، فقال عليه‌السلام : لعلك سرقت غير نصاب ونحى رأسه عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين سرقت نصابا.

فلما أقر ثلاث مرات قطعه أمير المؤمنين عليه‌السلام فذهب وجعل يقول في الطريق قطعني أمير المؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ، ويعسوب الدين وسيد الوصيين ، وجعل يمدحه ، فسمع ذلك منه الحسن والحسين وقد استقبلاه فدخلا على أمير المؤمنين وقالا رأينا أسودا يمدحك في الطريق ، فبعث أمير المؤمنين عليه‌السلام من أعاده إلى عنده ، فقال له : قطعتك وأنت تمدحني؟ فقال : يا أمير المؤمنين عليه‌السلام إنك طهرتني وإن حبك من قبلي قد خالط لحمي وعظمى ، فلو قطعتني إربا إربا لما ذهب حبك من قلبي ، فدعا له أمير المؤمنين عليه‌السلام ووضع المقطوع إلى موضعه فصح وصلح كما كان (٢).

٢٥ ـ شا : روى زيد بن الحسن بن عيسى ، عن أبي بكر بن أبي اويس ، عن عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى فان سرق ثالثة خلده في السجن (٣).

٢٦ ـ شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي

____________________

(١) فقه الرضا : ٤٢.

(٢) كتاب مختار الخرائج ص ٢٢٦ ، ونقله في المستدرك ج ٣ ص ٢٤٠ بوجه أبسط من الخرائج نفسه.

(٣) ارشاد المفيد : ٢٥١ باب ذكر اخوة أبى جعفر الباقر عليه‌السلام.

١٨٨

للرجل إذا سرق وقطعت يده (١).

٢٧ ـ شى : عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن التيمم ، فتلا هذه الآية « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » (٢) وقال : « اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » (٣) قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، قال : « وما كان ربك نسيا » (٤).

قال : وكتب إلينا أبومحمد يذكر عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين عليه‌السلام تركت عامة يده؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شئ يتوضأ ، لان الله يقول : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم » (٥).

٢٨ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يخلده في السجن ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه بلايد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته.

قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان لا يرى أن يعقل عن شئ من الحدود (٦).

____________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٦.

(٢) المائدة : ٣٨.

(٣) المائدة : ٦.

(٤) مريم : ٦٤.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٨.

(٦) المصدر نفسه ج ١ ص ٣١٨ وفيه « أن يغفل » والصحيح ما في المتن ، يقال : ـ

١٨٩

٢٩ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل (١).

٣٠ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اوتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم اوتي به ثالثة فقال : إني لاستحي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ، ويشرب بها ، ويستنجي بها ، ورجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن ، وأنفق عليه من بيت المال (٢).

٣١ ـ شى : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما أنه عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود (٣).

٣٢ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (٤).

٣٣ ـ شى : عن زرقان صاحب ابن أبي داود (٥) وصديقه بشدة ، قال :

____________________

عقل عن فلان اذا لزمته دية فأديتها عنه ، فالمراد بالعقل عن الحد التزام الرجل عن غيره أن يحد عوضا عنه ، لكنه في الفقيه ج ٤ ص ٤٦ من طبعته الحديثة « أن يعفى » ، وهكذا نقله في الوسائل.

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٨.

(٢ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٩.

(٥) في المصدر « ابن أبى داود » وهو سهو والصحيح ما أثبتناه في الصلب ، وداود كغراب والرجل أحمد بن أبى داود كان قاضيا ببغداد في عهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وكان بينه وبين محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم والواثق عداوة ففلج في سنة ٢٣٣ وسخط عليه المتوكل وعلى ولده أبى الوليد محمد بن أحمد ، وكان على القضاء ، فأخذ

١٩٠

رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم. فقلت له في ذلك فقال : وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة ، قال : قلت له : ولم ذاك؟ قال : لما كان من هذه الاسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين ، قال : قلت له : وكيف كان ذلك؟ قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة تطهيرة باقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجسله وقد أحضر محمد بن علي فسئلنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟.

قال : فقلت : من الكرسوع (١) قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قلت : لان اليد هي الاصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » (٢) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق.

قال : وما الدليل على ذلك؟ قالوا : لان الله لما قال : « وأيديكم إلى المرافق » في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.

قال : فالتفت إلى محمد بن علي فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ، أي شئ عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال عليه‌السلام : أما إذا أقسمت على بالله ، إني أقول : إنهم أخطأوا

____________________

من أبى الوليد محمد بن أحمد مائة وعشرين ألف دينار وجوهرا بأربعين ألف دينار مصادرة وسيره إلى بغداد من سامراء ، وكانت وفاته في ٢٤٠ الهجرية.

وأما زرقان صاحب ابن أبى داود فلعله أبوجعفر الزيات المحدث.

(١) الكرسوع : كعصفور : طرف الزند الذى يلى الخنصر الناتئ عند الرسع ، أو عظيم في طرف الوظيف مما يلى الرسغ من وظيف الشاء ونحوها من غير الادميين. قاله الفيروز آبادى.

(٢) المائدة : ٦.

١٩١

فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف.

قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : « وأن المساجد لله » (١) يعني هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها « فلا تدعوا مع الله أحدا » وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع دون الكف.

قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا (٢).

٣٤ ـ قب : أبوعلي بن راشد وغيره قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن؟

الجواب بخطه : يقطع السارق لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت (٣).

٣٥ ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام ، ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (٤).

٣٦ ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا

____________________

(١) الجن : ١٨.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٩ و ٣٢٠.

(٣) مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ س ٢٩٢ في حديث طويل ، وبعده « لانا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن امه قبل أن ينفخ فيه الروح ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا.

(٤) راجع النوادر ذيل كتاب فقه الرضا ص ٧٧.

١٩٢

عبدالله عليه‌السلام يقول : يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك ، والاشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الاحوال.

قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكنه يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال (١).

٣٧ ـ ضا : قال أبي : والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

٣٨ ـ نهج : [ في كلام له عليه‌السلام : وقد علمتم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ] (٢).

____________________

(١) راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص ٧٧.

(٢) نهج البلاغة تحت الرقم ١٢٥ من قسم الخطب ، والمتن الذى جعلناه بين العلامتين ساقط من الاصل.

١٩٣

٩٢

* ( باب ) *

* ( حد المحارب واللص وجواز دفعهما ) *

الايات : المائدة : ... أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض. الآية (١).

وقال تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم (٢).

١ ـ فس : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا » فانه حدثني أبي عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من حارب

____________________

(١) الاية في سورة المائدة : ٣٢ هكذا : « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا » قال على بن ابراهيم : لفظ الاية خاص في بنى اسرائيل ومعناه جار في الناس كلهم ، وقوله « ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا » قال : من أنقذها من حرق أو غرق أو هدم أو سبع أو كفله حتى يستغنى أو أخرجه من فقر إلى غنى ، وأفضل من ذلك ان أخرجه من ضلال إلى هدى.

أقول : ولعل الوجه في قوله « من أجل ذلك » والاية بعد قصة نبأ ابنى آدم ، أنه قتل أحد ابنيه في أول الخلقة ، ولو لم يقتل لجرى من صلبه خلق كثير مثل ما جرى من ولده الاخر فالذى قتل أخاه كأنه قتل هذا الجم الغفير من الناس.

(٢) المائدة : ٣٣ ، وبعده « الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » الاية : ٣٤.

١٩٤

الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى.

ثم استثنى عزوجل فقال : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » يعني يتوب من قبل أن يأخذه الامام (١)

٢ ـ ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : التقنع في الليل ريبة (٢).

٣ ـ ب : عن ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه (٣).

٤ ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو على (٤).

٥ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس (٥).

٦ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية ، إلا قاتل

____________________

(١) تفسير القمى ص ١٥٥.

(٢) قرب الاسناد ص ١٠ وفى ط ص ١٤.

(٣) قرب الاسناد ص ٤٦ ط حجر وص ٦٢ ط نجف.

(٤) قرب الاسناد ص ٧٤ ط حجر وص ٩٧ ط نجف.

(٥) قرب الاسناد ص ١١٢ ط حجر.

١٩٥

أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك (١).

ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون مثله (٢).

٧ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المقتول دون ماله شهيد (٣).

٨ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزوجل يبغض الرجل الذي يدخل عليه في بيته فلا يقاتل (٤).

صح : عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله (٥).

٩ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي (٦).

١٠ ـ ضا : من تخطى حريم قوم حل قتله ، ومن اطلع في دار قوم رجم ، فان تنحى فلا شئ عليه ، فان وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو شجه فلا دية له (٧).

١١ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٣.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.

(٣) الخصال ج ٢ ص ١٥٥ في حديث طويل.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٨.

(٥) صحيفة الرضا ص ٤.

(٦) المحاسن ص ٣٦٠.

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٢.

١٩٦

غير الامصار فضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الامام ، إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله.

قال : وإن حارب وقتل وأخذ المال فعل الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.

فقال له أبوعبيدة : أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبوجعفر : إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لانه قد حارب وقتل وسرق ، فقال له أبوعبيدة : فان أراد أولياء المتقول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل (١).

١٢ ـ شى : عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قدم على رسول ـ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوم من بني ضبة [ مرضى ] فقال لهم رسول الله (ص) : أقيموا عندي ، فاذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الابل وساقوا الابل.

فبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبعث إليهم عليا عليه‌السلام وهم في واد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن ، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و نزلت عليه « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » (٢) إلى قوله : « أوينفوا من الارض » فاختار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قطع أيديهم وأرجلهم من خلف (٣).

١٣ ـ شى : عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال : قطع الطريق

____________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٤.

(٢) المائدة : ٣٣.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤١ ورواه في الدعائم ج ٢ ص ٤٧٤ راجعه.

١٩٧

بجلولا علي السابلة من الحجاج (١) وغيرهم ، وأفلت القطاع ، فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى عامل له كان بها : تأمن الطريق كذلك؟ (٢) يقطع على طرف اذن أمير المؤمنين ، ثم ينقلب القطاع؟ فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم ، وإلا أمرت بأن تضرب ألف سوط ، ثم تصلب بحيث قطع الطريق.

قال : فطلبهم العامل حتى ظفر بهم ، واستوثق منهم ، ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء قال : وقال : برأى ابن أبي داود (٣) ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم ، وأبوجعفر محمد بن علي الرضا عليه‌السلام حاضر.

فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض » ولامير المؤمنين عليه‌السلام أن يحكم بأي ذلك ، شاء فيهم.

قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال : قد تكلم هؤلاء الفقهاء ، والقاضي بما سمع أمير المؤمنين ، قال : أخبرني بما عندك قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذى يجب في ذلك ، أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ، ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس ، فان ذلك معنى نفيهم من الارض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل ، وقتلوا النفس ، أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال ، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك.

____________________

(١) جلولا ناحية قرب خانقين في طريق بغداد إلى خراسان ، سمى باسم نهر عظيم هناك يمتد إلى بعقوبا ويشق بين منازلها ، والسابلة : المارون في السبيل.

(٢) في المصدر والاصل : « تأمر الطريق بذلك » وهو تصحيف.

(٣) مر ذكره في ص ١٩٠ من هذا المجلد.

١٩٨

قال : فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم (١).

١٤ ـ شى : عن ابن معاوية العجلي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « فسادا » قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء ، قلت : ذلك مفوض إلى الامام؟ قال : لا ، بحق الجناية (٢).

١٥ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » قال : الامام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الارض (٣).

١٦ ـ شى : عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قوله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « أو يصلبوا » الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ، و لا يتصدق عليه (٤).

١٧ ـ شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الاية إلى آخرها : أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى.

____________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٤ و ٣١٥.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٥ ، ورواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٢٤٦ وهكذا الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣٣ من طبعته الحديثة ، وفيه « قال : لا ، ولكن نحو الجناية » وقال العلامة المؤلف في شرحه : لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير ، اذا مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما تشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٥ و ٣١٦.

(٤) المصدر ج ١ ص ٣١٦.

١٩٩

قلت : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليه‌السلام قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (١).

١٨ ـ شى : عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا ، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه ، قال : فما يقول : فيه من قبلكم؟ قال : يقولون إن هذا ليس بمحارب ، وإنما المحارب في القرى المشركية ، وإنما هي دغارة (٢).

قال : فأيهما أعظم حرمة؟ دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال : قلت : بل دار الاسلام ، فقال : هؤلاء من الذين قال الله تعالى « إنما جزاء الذين يحابورن الله ورسوله » إلى آخر الآية (٣).

____________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٦.

(٢) الدغرة والدغارة : الاختلاس ، ومنه الحديث « لا قطع في الدعرة » وليس الذى ذكره سورة في الحديث اختلاسا ودغارة بل هو غارة وفساد في الارض بعد اصلاحها ، فالذى يطوف بالليل ويضرب من لقيه بالعصا أو يعلوه بالسيف ليأخذ منه ثوبه أو غير ذلك ، قد قام بمضادة السلام بين المؤمنين ومحاربة الله ورسوله في تحريم مال المسلم وأن حرمة ماله كحرمة دمه ، فهو ممن قال الله عزوجل « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا » الاية.

وبالجملة المفهوم من الايات الكثيرة التى يذكر فيها السعى في الفساد في الارض : أنه الاخلال بالمصالح الاجتماعية وبالامن والسلام الحاكم بينهم ، ويشمل اللص المحارب وصاحب الاغارة الذى يقوم بهلاك الحرث والنسل لو قاموا بمقابلته.

ومن الايات التى تنص على ذلك قوله تعالى : « واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » ( البقرة : ٢٠٥ ) وقوله تعالى « يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم انه كان من المفسدين » ( القصص : ٤ ).

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٦.

٢٠٠