بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٠
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

واستتبه مما قال ، فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة.

فاستيقظ عمر لذلك ، وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والاقلاع ، فأدرأ عمر عنه القتل ، ولم يدر كيف يحده ، فقال لامير المؤمنين عليه‌السلام : أشر علي في حده فقال : حد ثمانون ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى ، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله عليه‌السلام في ذلك (١).

١٥ ـ شى : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال : لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم

____________________

(١) فقالوا أولا أنه كان يتلكأ في حده شهادة جارود سيد عبدالقيس وأبى هريرة ، ثم عزم على حده بشهادة زوجته هند عليه ، مع أنه بعد تكامل الحد برجلين عدلين لا وجه لتأخيره الحد على قدامة وتهديد الجارود بأنه ليسوءنه.

وقالو ثانيا أنه استشار الصحابة فقالوا بتأخير الحد عليه لاجل مرضه ، فلم يعبأ بقولهم وجلده مع كونه مريضا ، قائلا لان يلقى الله تحت السياط أحب اليه من أن يلقاه وهو في عنقى.

مع أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن اقامة الحدود على المرضى ، فالصحيح ما رواه الخاصة وبعض العامة أن عمر انقطع وارتج عليه بعد ما احتج به قدامة في درء الحد عن نفسه فأشار عليه على بن أبى طالب أولا بانه ليس من أهل هذه الاية من ارتكب ما حرم الله ، وثانيا بأنه يجلده ثمانين لان شرب الخمر بمثابة القذف راجع في ذلك ( مشكاة المصابيح : ٣١٤ ) حديث ثور بن يزيد الدئلى برواية مالك ، وحديث ابن عباس في الدر المنثور ج ٢ ص ٣١٦ قال : أخرجه أبوالشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه ، ومثله ما أخرج عن ابن أبى شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار وان لم يسموا قدامة باسمه.

(١) ارشاد المفيد : ٩٧ ، ومثله في المناقب ج ٢ ص ٣٦٦.

١٦١

الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي من الاشربة المسكر (١) وما حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله.

قلت : أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال : كان يضرب بالنعال ، ويزيد كلما أتى بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه‌السلام على عمر (٢).

١٦ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر ، وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الآية « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » (٣) فقرأ الاية حتى استتمها ، فقال له علي عليه‌السلام : كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم (٤).

١٧ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد فيه : وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين [ جلدة ] (٥).

____________________

(١) يعنى قليله وكثيره ، روى عائشة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وقد ورد بذلك من طرق الفريقين أحاديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لكن قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى ونقلوه عن عمر وابن مسعود أن الخمر قليله وكثيره حرام ، وأما النبيذ فما أسكر منه فهو حرام ومالم يسكر فلا ، ولا حد عليه. راجع في ذلك كتاب الخلاف المسألة الثالثة من كتاب الاشربة.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٠.

(٣) المائدة : ٩٣.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤١.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٢.

١٦٢

١٨ ـ شى : عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الخمر والنبيذ ، قال : إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر (١) إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله.

قلت : فكيف كان يضرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر؟ فقال : كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب عليه‌السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون.

قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الآية : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا » فقال عليه‌السلام له : كذبت ما أنت منهم إن اولئك كانوا لا يشربون حراما.

ثم قال علي عليه‌السلام : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع؟ وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فاذا اتي به ثانية ضربه ، فاذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.

قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال : يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر.

قلت : إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه ، أيجلد ثمانين؟ قال : لا دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام (٢).

١٩ ـ يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الوليد بن عقبة

____________________

(١) يعنى أن الخمر لا يجوز صنعتها واتخاذها وقد حرم بيعها وشراؤها وأجرة الحالمين لها وهكذا ، وأما النبيذ فليس كذلك يجوز اتخاذها وبيعها وشراؤها وحملها ، لكنه لا يشرب الا بعد ذهاب الثلثين.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٢.

١٦٣

حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه‌السلام : اقض بيني وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر ، فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين جلدة (١)

٢٠ ـ يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : اقيم عبيدالله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى قام علي عليه‌السلام بنسعة مثنية فضرب بها أربعين (٢).

٢١ ـ قب : (٣) روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر ، فقال الرجل : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، فارتج عليه فأرسل إلى علي عليه‌السلام يسأله عن ذلك ، فقال : مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه ، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، فكان الرجل صادقا في مقاله فخلى سبيله (٤).

٢٢ ـ ضا : عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه (٥).

٢٣ ـ كش : روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبدالله بن محمد وربيعة الرأب ، فقال عبدالله : يا زرارة سل ربيعة عن شئ مما اختلفتم فيه!

____________________

(١ و ٢) التهذيب ج ١٠ ص ٩٠. ومثله في الكافى ج ٧ ص ٢١٥ و ٢١٤.

(٣) في الاصل رمز التهذيب ، لكنه سهو ونص الحديث ولفظه في المناقب ، نعم الحديث مذكور في التهذيب ج ١٠ ص ٩٤ مسندا عن أبى عبدالله (ع) بغير هذه الالفاظ وهو أطول من هذا.

(٤) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٥٦.

(٥) فقه الرضا : ٣٧.

١٦٤

فقلت : إن الكلام يورث الضغائن ، فقال لي ربيعة الرأي : سل يا زرارة ، قال : قلت : بما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضرب في الخمر؟ قال : بالجريد تحت النعل ، فقلت : لو أن رجل اخذ اليوم شارب خمر وقدم إلى الحاكم ما كان عليه؟ قال يضربه بالسوط ، لان عمر ضرب بالسوط ، قال : فقال عبدالله بن محمد : يا سبحان الله يضرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالجريد ويضرب عمر بالسوط؟ فيترك ما فعل رسول الله (ص) ويؤخذ ما فعل عمر (١)؟

٢٤ ـ نوادر الراوندى : [ بالاسناد ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي ابن أبي طالب عليهم‌السلام أنه اتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد فضربه تسعة وثلاثين سوطا لمجئ شهر رمضان ] (٢).

____________________

(١) رجال الكشى : ١٣٧.

(٢) نوادر الراوندى ص ٣٧ ، وما بين العلامتين أخرجناه من المصدر ، ولعل الرجل كان النجاشى الشاعر ـ واسمه قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية الحارثى ـ أتى به وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ، ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له : يا أمير المؤمنين ضربتنى ثمانين جلدة في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هى؟ قال : هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان. راجع مناقب ابن شهرآشوب ج ٢ ص ١٤٧ ، التهذيب ج ١٠ ص ٩٤ ، الكافى ج ٧ ص ٢١٦ ، الفقيه ج ٤ ص ٤٠ ، وقد ذكر هذا أصحاب التراجم في ترجمة الرجل.

١٦٥

٨٨

* ( باب ) *

* ( الانبذة والمسكرات ) *

أقول : أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر.

١ ـ ج : سئل علي بن الحسين عليه‌السلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم و حرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم (١).

٢ ـ ج (٢) غط : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام و لا بأس بالشلماب (٣).

____________________

(١) الاحتجاج ص ١٧٢.

(٢) الاحتجاج ص ١٦٣ في حديث طويل.

(٣) غيبة الشيخ الطوسى : ١٨٨ وقال المولف العلامة في باب الانبذة والمسكرات من كتاب السماء والعالم ( ص ٩١١ ) الشلماب كأنه ماء الشلجم ، وفى الاكمال « بالسلمان » ولم أعرف له معنى.

أقول : وفى الاكمال ج ٢ ص ١٦٠ ط اسلامية : « سلمك » معرب « شلمك » و هو نبت أو دواء ما في « برهان قاطع » وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم يغلى ويتخذ منه الشراب ، وفى « فرهنك ناصرى » مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء كما قال الشاعر ، « وما هى وخيار وخايه وشلمابه » وقال سراج الدين القمرى.

« سفيدى وترشى جو شلماب كهنه

ولى جون فقع كوزه سرد وكرانى »

وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع « شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم » كذا قاله بعض الاطباء.

١٦٦

٣ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام : يتخذ عندنا رب الجوز (١) لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني (٢) كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير ثخينا ، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال (٣).

____________________

وقال الشعرانى مدظله في هامش الوسائل ط الاسلامية ج ١٧ ص ٢٩١ : الصحيح أن الشلماب كان شرابا يتخذ من الشليم ( أقول : وهو الذى يسمى شلمك أيضا كما عرفت عن « برهان قاطع » وكان في نسخة اكمال الدين عليه فيكون شلماب مخفف شليم آب لا شلجم آب ).

قال : وهو حب شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وان اتفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز ، أورث السدر والدوار والنوم ، ويكثر نباته في مزرع الحنطة ، ويتوهم حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاسكار عند العوام ، والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالافيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة كالمسكرات.

(١) الرب : هو المطبوخ من الفواكه.

(٢) الشب ـ بالفتح وشد الباء ـ حجارة الزاج يقطر من الجبل وينجمد ويتحجر وأحسنها ما يجلب من اليمن.

(٣) الاحتجاج ص ٢٧٦.

١٦٧

٤ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ والشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره (١).

٥ ـ ل : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الشطرنج والنرد ، قال : لا تقربهما ، قلت : فالغناء؟ قال : لا خير فيه لا تفعلوا قلت : فالنبيذ؟ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام.

قلت : فالظروف التي تصنع فيها؟ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء و المزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك؟ قال : الدباء القرع : والمزفت الدنان والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ، وقيل : إن الحنتم الجرار الخضر (٢).

مع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب مثله (٣).

____________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٧ ط حجر وتراه في كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٤.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٢٠.

(٣) معانى الاخبار ص ٢٢٤ وفيه قوله : « ويقال انها الجرار الخضر » بعد قوله : والحنتم جرار الاردن.

قال الجوهرى : الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة : القرع ، والواحد دباءة ، وفى النهاية أنه نهى عن المزفت من الاوعية ، هو الاناء الذى يطلى بالزفت ، و هو نوع من القار ، ثم انتبذ فيه ، انتهى.

وانما فسره عليه‌السلام بالدنان لان في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار لانهم فسروا الدن بالراقود ، والراقود بدن طويل الاسفل كهيئة الاردبة يطلى داخله بالقار ، وقال في القاموس : الحنتم ، الجرة الخضراء ، والاردن بضمتين وشد الدال كورة بالشام.

١٦٨

٦ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام : الشراب كلما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (١).

٧ ـ ع (٢) ن : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل والفرية عليه ، وعلى رسله ، وساير مايكون منهم من الفساد والقتل والقذف و الزنا ، وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام ، فبذلك قضينا على كل مسكر من الاشربة أنه حرام محرم ، لانه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر.

فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها (٣).

٨ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : من دين أهل البيت عليهم‌السلام تحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله (٤).

٩ ـ ما : عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي الخزاعي ، عن إسحاق بن

____________________

وفى النهاية : انه نهى عن النقير والمزفت ، النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حد المضاف ، تقديره ، عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، انتهى.

أقول : أخطأ في التأويل ، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ماعمل فيه النبيذ ، منه قدس سره.

(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٥.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦١.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٨.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٦.

١٦٩

إبراهيم ، عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة وأبي سلمة معا عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى اله عليه وآله : ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر (١).

١٠ ـ ما : عن ابن الحمامي ، عن أحمد بن محمد القطان ، عن إسماعيل بن محمد القاضي ، عن علي بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا أيها الناس إن من العنب خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من التمر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر (٢).

أقول : قد مر ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر.

١١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال : لا (٣).

١٢ ـ ثو : عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أدخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيره ، عذب الله عزوجل ذلك العرق بستين وثلاث مائة نوع من العذاب (٤).

١٣ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن أبي محمد الانصارى ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخبثي فقال : الخبثي حرام وشاربه كشارب الخمر (٥).

____________________

(١) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٨٨

(٢) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٩٠.

(٣) قرب الاسناد ص ١٦٤ ط نجف.

(٤) ثواب الاعمال ص ٢١٩.

(٥) المصدر نفسه ص ٢١٩ ، وقال المؤلف في بيانه : الخبثى في بعض النسخ كذلك ، ولم

١٧٠

١٤ ـ ير : (١) عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله أدب نبيه حتى إذا أقامه على ما أراد ، قال له : « وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين » (٢) فلما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زكاه الله فقال : « إنك لعلى خلق عظيم » (٣) فلما زكاه فوض إليه دينه ، فقال : « ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا » (٤) فحرم الله الخمر ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر ، فأجاز الله ذلك كله ، وإن الله أنزل الصلاة وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له (٥).

ير : عن الحجال ، عن اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن إسحاق مثله (٦).

ير : عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبدالله بن سليمان ـ أو عن

____________________

أجد له معنى ، وفى بعضها الحثى بالحاء المهملة والثاء المثلثة وفى بعضها بالتاء المثناة وفى القاموس الحثى كثرى قشور التمر ، وقال : الحتى كغنى سويق المقل ومتاع الزبيل أو عرقه وثفل التمر وقشوره انتهى ، ولعل المراد به النبيذ المتخذ من قشور التمر وشبهها.

أقول : ومما ذكره الفيروز آبادى في معانى الحتى بالتاء المثناة ، قشر الشهد ، و قال : الحاتى كثير الشرب ، فلعله النبيذ المتخذ من قشر الشهد ، والشهد : الصقر أعنى شيرج التمر ، والظاهر عندى أنه الخنثى بالخاء والنون والثاء المثلثة يعنى الخمر المسكر بالماء الملين به كما نقل عن الخليفة الثانى أنه كان يشربه.

(١) في الاصل رمز ين وهو سهو.

(٢) الاعراف ص ١٩٩.

(٣) القلم : ٤.

(٤) الحشر : ٧.

(٥ ـ ٦) بصائر الدرجات ص ٣٧٨.

١٧١

رجل ، عن عبدالله ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (١).

ير : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٢).

ير : عن ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٣).

ير : عن ابن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٤).

أقول : تمام تلك الاخبار في باب التفويض (٥).

١٥ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين (٦).

١٦ ـ ضا : اعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي لا تغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فانه منصوص عليه لغير هذه العلة ، و كل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعاذنا الله وإياكم منها (٧).

١٧ ـ ضا : قال البني صلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسامي : فالعصير من الكرم ، وهي

____________________

(١) بصائر الدرجات ص ٣٨٠.

(٢ ـ ٣) المصدر ص ٣٨٢.

(٤) بصائر الدرجات ص ٣٨٣.

(٥) راجع كتاب الامامة ج ٢٥ ص ٣٢٨ ـ ٣٥٠.

(٦) المحاسن : ٢٥٩.

(٧) كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا : ٣٤.

١٧٢

الخمرة المعلونة ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر (١).

١٨ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : السكر من الكبائر (٢).

١٩ ـ كش : وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخطه حدثني جعفر ابن محمد المدائني ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي نجران قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي قرابة يحبكم إلا أنه يشرب هذا النبيذ ، قال حنان : وأبونجران هو الذي كان يشرب النبيذ ، غير أنه كنى عن نفسه.

قال : فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : فهل كان يسكر؟ فقال : قلت : إي والله جعلت فداك ، إنه ليسكر ، فقال : فيترك الصلاة؟ قال : ربما قال للجارية : صليت البارحة؟ فربما قالت : نعم قد صليت ثلاث مرات ، وربما قال للجارية : صليت البارحة العتمة؟ فتقول : لا والله ما صليت ، ولقد أيقظناك وجهدنا بك.

فأمسك أبوعبدالله عليه‌السلام يده على جبهته طويلا ثم نحى يده ثم قال : قل له : يتركه ، فان زلت به قدم فان له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت (٣).

٢٠ ـ كتاب الدلائل للطبرى : [ عن القاضي أبي الفرج المعافا ، عن إسحاق ابن محمد بن علي ، عن أحمد بن الحسن المقري ، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن موسى ، عن عمي أبيه ، الحسين وعلي ابني موسى ، عن أبيهما ، عن أبيه جعفر ابن محمد ، عن آبائه ، عن فاطمة عليهم‌السلام قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام وكل مسكر خمر (٤) ].

____________________

(١) فقه الرضا ص ٣٨.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٨.

(٣) رجال الكشى ص ٢٧٢.

(٤) دلائل الطبرى ص ٣ وما بين العلامتين ساقط من الاصل أضفناه من مجلد الرابع عشر من بحار الانوار ص ٩١٢.

١٧٣

٨٩

* ( باب ) *

* ( العصير من العنب والزبيب ) *

١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ قال : لا بأس (١).

قال : وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، أتى بشراب فزعم أنه على الثلث أيحل شربه؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا (٢).

٢ ـ ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن خالد ابن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : (٣) إن آدم لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهما.

فلما أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطا فقال له آدم : مالك يا ملعون؟ فقال له إبليس : إنهما لي ، فقال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلما انتهيا إليه فقص آدم قصته ، فأخذ روح القدس شيئا من نار فرمى بها عليهما فالتهبت في أغضانهما حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شئ إلا احترق ، و ظن إبليس مثل ذلك.

قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقي الثلث

____________________

(١) قرب الاسناد : ١٥٤ ط نجف و ١١٦ ط حجر.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٦ ط حجر.

(٣) رواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٣٩٣ وزاد هنا : سألت أبا عبدالله (ع) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال الخ.

١٧٤

فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله ، وما بقي فلك يا آدم (١).

٣ ـ ع : بالاسناد إلى وهب قال : لما خرج نوح عليه‌السلام من السفينة ، غرس قضبانا كانت معه في السفينة من النخيل والاعناب ، وسائر الثمار ، فأطعمت من ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكانت آخر شئ اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخبأها ، فنهض نوح عليه‌السلام ليدخل السفينة ليلتمسها فقال له الملك الذي معه : اجلس يا بني الله ستؤتى بها فجلس نوح عليه‌السلام.

فقال له الملك : إن لك فيها شريكا في عصيرها فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال له الملك : أحسن! فأنت محسن ، قال نوح عليه‌السلام : له السدس ولي خمس أسداس ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن! قال نوح عليه‌السلام : له الخمس ولي الاربعة الاخماس ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن! قال نوح عليه‌السلام : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن! قال : فله النصف ولي النصف ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن ، قال عليه‌السلام : لي الثلث وله الثلثان ، فرضي ، فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس و هو لحظه (٢) وما كان من الثلث فما دون فهو لنوح عليه‌السلام وهو لحظه ، وذلك الحلال الطيب ليشرب منه (٣).

٤ ـ ع : عن الهمداني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس عن العلا ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبي يقول : إن نوحا حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلما أراد أن يغرس العنب ، قال : هذه الشجرة لي فقال له نوح عليه‌السلام : كذبت ، فقال إبليس فمالي منها؟ قال نوح : لك الثلثان

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٢.

(٢) وهو حظه خ ، وكون الثلثين حظ ابليس لان عصير العنب بعد الغليان يحرم مالم يذهب ثلثاه ، فالثلثاه حظه وأيضا قبل ذهاب الثلثين ان بقى يصير خمرا مسكرا.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٣.

١٧٥

فمن هناك الطلاء (١) على الثلث (٢).

٥ ـ ضا : اعلم أن أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ، وبقي ثلثه فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غيرى أن يلقى فيه شئ ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه [ ملحا ] أو غيره حتى يتحول خلا (٣).

٦ ـ سر : من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك.

____________________

(١) الطلا ـ بالكسر ـ ما طبخ من عصير العنب ويقال له « ميبختج » يعنى « مى بخته » بالفارسية ، ولا يجوز شربها الا بأن يذهب ثلثاه لا أقل ، حتى لو زاد الطلا على الثلث اوقية فهو حرام. وقال في النهاية في حديث على عليه‌السلام أنه كان يرزقهم الطلا ، الطلا بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب ، وأصله القطران الخاثر الذى تطلى به الابل ، ومنه الحديث « ان أول ما يكفى الاسلام كما يكفى الاناء ، في الشراب يقال له الطلاء » وهذا نحو الحديث الاخر : « سيشرب اناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها » يريد انهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء تحرجا من أن يسموه خمرا ، فأما الذى في حديث على عليه‌السلام فليس من الخمر في شئ ، انما هو الرب الحلال.

أقول : يأتى تحت الرقم ٧ ما يدل على أنه كان يطعمهم الطلاء بعد ذهاب الثلثين.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٣.

(٣) فقه الرضا ص ٣٨.

١٧٦

فكتب بخطه : لا بأس بذلك (١).

٧ ـ كتاب صفين : لنصر بن مزاحم [ قال : كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى الاسود بن قطنة : واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه. ] (٢).

٨ ـ كتاب زيد النرسى : [ قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ، ويوقد تحته؟ فقال : لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته. قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ] (٣).

____________________

(١) السرائر ص ٤٧٥ ط الاول ، قال قدس سره : تدل الرواية على أنه اذا صب العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم ، ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين ، ولم أر قائلا به من الاصحاب انتهى.

أقول : قد وجه بأن يكون الماء ضعفى العصير ثم يغلى حتى يبقى الثلث من الجميع.

وقد وجه أيضا بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا للتخمير الذى يحرم العصير ، فان التخمير انما يكون الغليان بالطبع شيئا فشيئا أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلى بحاله ويتخمر ويصير حراما. فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم ويغلى شديدا كما يطبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لا يغلى بعد ذلك بنفسه ويتخمر.

(٢) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج ١٤ ص ٩١٧ ط الكمبانى.

(٣) ما بين العلامتين زيادة من ج ١٤ ص ٩١٧ ط الكمبانى وفى الاصل هكذا [ كتاب

١٧٧

٩٠

* ( باب ) *

* ( أحكام الخمر وانقلابها ) *

١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، يؤكل؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس به (١).

٢ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير ـ المؤمنين عليه‌السلام : كلوا خل الخمر ، فانه يقتل الديدان في البطن ، وقال : كلوا خل الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم (٢).

٣ ـ ضا : إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام وتصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك (٣).

____________________

زيد الزراد وزيد النرسى ] ولعله كان [ زيد الزراد أو زيد النرسى ] والترديد من الكاتب حيث كان يريد نقل الاحاديث من ج ١٤ وكان فيه لفظ [ كتاب ] فقط ، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتى يراجع بعد ذلك ويكتب. نعم في محكى الجواهر وطهارة الشيخ نسبة الحديث إلى الكتابين.

قال العلامة النورى ره في المستدرك ج ٣ ص ١٣٥ بعد نقل الحديث : هكذا متن الخبر في نسختين من الاصل وكذا نقله المجلسى فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الاعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا .. إلى أن قال : ولا يخفى ما في المتن الذى ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة وكذا نسبته إلى الزراد ـ يعنى في الجواهر ـ فلاحظ.

(١) قرب الاسناد ص ١١٦ ط حجر وص ١٥٥ ط نجف.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٤٠.

(٣) فقه الرضا : ٣٨.

١٧٨

٤ ـ سر : من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا؟ فقال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فاني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا ، أيحل لي إمساكها؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا فليس إرادتك الفساد (١).

____________________

(١) السرائر ص ٧ وقد مر في الباب السابق تحت الرقم : ٥ ، أن العصير ان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا في ذاته من غير أن يلقى فيه شئ فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا.

١٧٩

٩١

* ( باب ) *

* ( السرقة والغلول وحدهما ) *

الايات : آل عمران : « وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون (١).

____________________

(١) آل عمران : ١٦١ أقول : قرأ ابن كثير وأبوعمرو مع عاصم « أن يغل » ـ بفتح الياء وضم الغين ـ والمعنى ما كان له أن يخون في الغنيمة والباقون بضم الياء وفتح الغين والمعنى ما كان له أن ينسب إلى الخيانة ، لان باب الافعال قد يجئ للنسبة فمعنى أغله : نسبه إلى الخيانة.

روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنها نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من المغنم فقال بعضهم : لعل النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذها ، فأنزل الله وما كان لنبى أن يغل ، أى وما كان الله ليجعل نبيا غالا ، وعن ابن عباس أن معناه ما كان لنبى أن يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسمة ، ولكن يقسم بالعدل ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم بما أنزل الله عزوجل.

وقد كان ابن عباس ينكر على من يقرء قراءة ابن مسعود أن يغل ـ بضم الياء وفتح الغين ـ ويقول : كيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يقتل ، قال الله « ويقتلون الانبياء بغير حق » ولكن المنافقين اتهموا النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله في شئ من الغنيمة فأنزل الله « وما كان لنبى أن يغل ».

ونقل عن مقاتل أنها نزلت في غنائم احد حين ترك الرماة المركز طلبا للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من أخذ شيئا فهو له » ولا يقسم كما لم يقسم يوم بدر

١٨٠