مرآة العقول - ج ٢٤

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٤

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦٦

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن الغرة تكون بثمانية دنانير وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي فقال يجوز لأبيها ما وهبت له.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب قال سألت علي بن الحسين عليه‌السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال وإن طرحته وهو علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال وإن طرحته وهو مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما قال وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أرأيت تحوله في بطنها إلى حال أبروح كان

______________________________________________________

الزهري فقدرت أني استنظفت ما عنده واستغنيت عنه.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « مرتب الجوارح » وفي بعض النسخ « مزيل الجوارح » أي امتازت وافترقت جوارحه ، كما قال تعالى : « لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا » (١) وفي بعض النسخ « مر ـ بل » بالراء المهملة والباء الموحدة.

__________________

(١) سورة الفتح الآية ٢٥.

١٦١

ذلك أو بغير روح قال بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء ولو لا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن حال بعد حال في الرحم وما كان إذا على من يقتله دية وهو في تلك الحال.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا.

( باب )

( الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال له يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال فاستشاط وغضب قال

______________________________________________________

قال الجوهري : تربلت المرأة : كثر لحمها.

قوله : « بروح غدا الحياة القديم » وفي بعض النسخ « بروح غذا » بالغين والذال المعجمتين ، فالمراد إما روح الوالدين أو القوة النامية ، وفي بعضها « عدا » بالمهملتين فالمراد أن تحوله بروح غير الروح الذي لأجله قبل خلق الأجساد لأنه لم يتعلق به بعد فالمراد بالروح الأول القوة النامية أو روح الوالدين ، والمراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنه قبل خلق الأجساد.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق وحمل عن العلقة.

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

وقال في القاموس : الاجتياح الإهلاك والاستئصال.

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في القاموس : استشاط عليه : التهب غضبا ، وقال في الروضة : في قطع

١٦٢

فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شيء قال فجعل يردد المسألة في هذا ويقول أقتله أم لا فقالوا ما عندنا في هذا شيء قال فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعى فقال للربيع اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا قال فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم ولم يكن عندهم فيه شيء قال فرده إليه فقال أسألك إلا أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شيء فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام حتى أفرغ مما أنا فيه قال فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار قال فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد الله عليه‌السلام في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون « ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ » وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك وقالوا ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي لورثته أم لا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد الله عليه‌السلام بست وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب

______________________________________________________

رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، سواء في ذلك الرجل والمرأة ، والصغير والكبير وفي شجاجه الميت وجراحة بنسبته ، ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار ، وهل يفرق هنا بين العمد والخطإ كغيره يحتمله ، لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين ، وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين مؤيدا بإطلاق الأخبار والفتوى.

١٦٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت رجل قطع رأس ميت فقال حرمة الميت كحرمة الحي.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن الله عز وجل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه‌السلام فقال صدق أبو عبد الله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال لا ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما؟

______________________________________________________

الحديث الثاني : كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « أشد » أي في العقوبة الأخروية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في المسالك : إطلاق هذه الرواية وغيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، ومقتضى آخرها أن الخاطى لا شيء عليه من الدية ، وإن كان إطلاقها الأول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد وغيره ، ويؤيد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل ، فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة ، والحكم مختص بالمسلم ، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شيء ، ووجوب عشر ديته كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام ، ولو كان عبدا فعشر قيمته ، ودلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر. عن

١٦٤

قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

( باب )

( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال

______________________________________________________

الميت ، والمرتضى (ره) أوجب جعلها في بيت المال ، والعمل بالمروي أولى ، ولو كان عليه دين فقضاء دينه من أهم وجوه البر عنه.

قوله عليه‌السلام : « مرجو » فحصل ضرر بالجناية عليه على الورثة ، بخلاف الميت ، فإنه ليس فيه إلا هتك حرمته ، ولم يفت به نفع عن الورثة وفي النهاية : السدر بالتحريك كالدوار [ وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر ].

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة

الحديث الأول : موثق بسنديه.

وقال في المسالك : إنما يضمن بالحفر ووضع الحجر ونصب السكين إذا كان عدوانا ، فلو فعل ذلك في ملك نفسه فلا عدوان حتى لو دخل فيه داخل بإذنه وتردى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بئرا وشبهه ، أو كانت مكشوفة ، والداخل يتمكن من التحرز ، فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى أو الموضع مظلم اتجه الضمان ، ولو فعل ذلك في مباح ، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا

١٦٥

سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه فهو ضامن لما يسقط فيه.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة مثله.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه فقال ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما

______________________________________________________

فلا ضمان أيضا وعلى ذلك يحمل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « البئر جبار » ولو فعل شيئا من ذلك ملك في غيره ، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه وإن فعل بغير إذن المالك ضمن ، ولو رضي المالك بعد وقوعه فكالإذن فيه قبله ، ولو كان في ملك مشترك بينه وبين غيره تعلق الضمان به أيضا ، ولو حفر في شارع فينظر إن كان ضيقا يتضرر الناس بالبئر أوجب ضمان ما هلك بها ، وإن كان لا يتضرر بها لسعة الشارع وانعطاف موضع البئر فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامة ففي الضمان قولان : أظهرهما أنه لا ضمان ، وربما فرق بين إذن الإمام فيه وعدمه ، وإن حفر لغرض نفسه وجب الضمان ، وربما احتمل التفصيل بإذن الإمام وعدمه.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في الصحاح : عقره أي جرحه.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.

١٦٦

يسقط فيها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن.

٦ ـ سهل وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطها.

٧ ـ ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

______________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله.

وقال في المسالك : الأصل فيه رواية ابن سرحان وهي مع ضعفها مخالفة للقواعد ، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطاء محضا كما تقرر.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز الميازيب إلى الشوارع ، وعليه عمل الناس قديما وحديثا وإذا سقط فهلك به إنسان أو مال ففي الضمان قولان : أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان.

١٦٧

قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.

( باب )

( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.

٢ ـ يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس

______________________________________________________

والثاني : وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان ، وعلى هذا فإن كان الميزاب خارجا كله فإن كان مستقرا بحذاء الحائط تعلق به جميع الضمان ، وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجا فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه فكذلك. وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع أو البعض قولان من عموم الأخبار ، ومن أن التلف حصل من مباح مطلق ، ومباح بشرط السلامة وهذا اختيار العلامة وجماعة ، ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان : أظهرهما أن الواجب نصفه ، وقيل : يوزع على الداخل والخارج بنسبة الوزن أو المساحة ففيه أيضا قولان.

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديه ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه ، اقتصارا على مورد النص ، والأكثر على الأول. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن

١٦٨

عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال وسئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن للدية ويقبض ثمن بختيه وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على مولاه.

______________________________________________________

ولو ضربها غيره ضمن الضارب وكذا السائق يضمن جنايتها مطلقا والقائد يضمن جناية يديها ، وفي يديها (١) وفي جناية رأسها ما مر من الخلاف.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الصحاح : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم إذا هاج من ذلك.

وقال في الروضة : يجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله ، وأهمل حفظه ، ولو جهل حاله أو علم ولم يفرط فلا ضمان.

قوله عليه‌السلام : « ويقبض ثمن بختيه » أي عن الأخ. قوله : عليه‌السلام « هو ضامن » محمول على ما إذا لم يكن على وجه [ كذا ].

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « الغرم على مولاه » القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه

__________________

(١) الظاهر أنّ « وفي يديها » زائد.

١٦٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليه‌السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال فرفع

______________________________________________________

مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فإن جنايته تتعلق برقبته.

الحديث الخامس : مرسل.

وعليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيد الثاني (ره) : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه.

الحديث السادس : مجهول.

وقال في الشرائع : لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها ولو جنت المدخول عليها كان هدرا ، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ وقال في المسالك : التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ وجماعة استنادا إلى رواية مصعب ، وهي ضعيفة ، فالتفصيل بتفريط مالك الداخل في احتفاظه فيضمن وعدمه فلا يضمن كما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين قوي ، وأما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا لعدم التقصير من مالكها.

١٧٠

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

٧ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ائت عليا عليه‌السلام فسله فأتاه فسأله فقال علي عليه‌السلام إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبيد الله الحلبي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى علي عليه‌السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه‌السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي عليه‌السلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن عليا عليه‌السلام ظلمنا وأبطل صاحبنا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن عليا عليه‌السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليه‌السلام من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في علي عليه‌السلام قالوا يا رسول الله

______________________________________________________

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرسل.

وفي النهاية نفحت الدابة : ضربت برجلها ، وقال في التحرير : إذا أفلتت دابة من صاحبها فرمحت إنسانا فقتلته أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله لم يكن على صاحبها ضمان ، وهي قضية علي عليه الصلاة والسلام.

١٧١

رضينا بحكم علي عليه‌السلام وقوله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو توبتكم مما قلتم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت فقال الغرم على مولاه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في صاحب الدابة أنه يضمن في ما وطئت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه‌السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال إنما نذرت ليس عليك ذلك.

______________________________________________________

الحديث التاسع : حسن.

وقال في القواعد : ولو صاح على الصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية ، وفي القصاص نظر.

الحديث العاشر : [ مجهول وتقدم تحت الرقم ٤ بدون الإرسال ].

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

وهذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يضربها » الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليك ذلك » الخطاب للمرأة أي نذرت أمرا لم يكن عليك لازما ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنما نذرت

١٧٢

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

١٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

( باب )

( المقتول لا يدرى من قتله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين

______________________________________________________

المرأة ذلك ، فليس عليك دية.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لم يضمن » إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه ، فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

ولعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.

باب المقتول لا يدري من قتله

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الروضة : ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع يطرقه غير منحصر ، أو في فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع غير مختص بمنحصر ، فديته

١٧٣

عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام عليه‌السلام فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن عليا عليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي عليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقالوا إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميت الباقي قال ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

______________________________________________________

على بيت المال.

قوله عليه‌السلام : « يكون ديته » ظاهره أن ديته على الإمام ، ولما صرح سابقا بكونها في بيت المال فنسبتها إليه ، لأن بيت المال في حكم ماله عليه‌السلام وإليه التصرف ، فالمراد أن عليه أن يؤديه من بيت المال.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن أو موثق وعليه فتوى الأصحاب ، سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصيره.

١٧٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم

______________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال في المختلف : قال المفيد : قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والأسواق وعلى الحجر الأسود وفي الكعبة وزيارات قبور الأئمة عليهم‌السلام لا قود له ، ويجب أن يدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين ، فإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال ، ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ، ولم يعرف قاتله كان ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه ، فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى أحد من القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت على أهل القريتين بالسوية ، وإذا وجد قتيلا في قبيلة قوم أو دارهم ولم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم ، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية ، فيسقط عن القوم ، فإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة ، فيقسم على ذلك ، ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه ، ونحوه قال الشيخ في النهاية ، وقال في الاستبصار : الوجه في هذه الأخبار إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بالقتل ، وامتنعوا من القسامة ، فإذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى ديته من بيت المال ، قال ابن إدريس : وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي ، لأن وجود القتيل بينهم لوث فيقسم أولياؤه مع اللوث [ وقد استحقوا ما يقسمون عليه ] وقول الشيخ لا بأس به.

الحديث الخامس : حسن.

١٧٥

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه‌السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ليس في الهائشات عقل ولا قصاص والهائشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه وقال أبو عبد الله عليه‌السلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فوداه من بيت المال.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإذا وقعت وقعة بالليل فوجد فيهم قتيل أو جريح لم يكن فيهم قصاص ولا أرش ، وكانت ديته على بيت المال ، وجعله ابن إدريس رواية ، ثم قال : هذا إذا لم يتهم قوم فيه ، ولا يكون ثم لوث ، ولا بأس بهذا القيد انتهى ، ويمكن حمل الخبر علي أنه لا دية على الجماعة بل على بيت المال.

وقال في القاموس : الهوش العدد الكثير ، والهوشة الفتنة ، والهيج والاضطراب والهويشة الجماعة المختلطة ، وجاء بالهوش الهائش بالكثرة ، والهيش : الإفساد والتحرك ، والهيج ، والهيشة الهوشة ، والجماعة المختلطة والفتنة وليس في الهيشات قود ، أي في القتيل في الفتنة لا يدري قاتله.

باب آخر منه

الحديث الأول : مرسل.

ولعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة.

١٧٦

على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعي عليهم قال ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

______________________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ولا يبطل دمه ». لعله متعلق بالشق الأخير إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب آخر منه

الحديث الأول : موثق والثاني حسن.

ويدل على مذهب المفيد وحمله الآخرون على اللوث.

١٧٧

باب

( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل )

( الدية وبعض يريد القتل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أعفو وقالت الأم أنا

______________________________________________________

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية ، وبعض يريد القتل

الحديث الأول : مرفوع.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمقطوع به في كلامهم.

الحديث الثاني : صحيح.

وتفصيل القول في ذلك أن الأولياء إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب [ القاتل ] جاز فإذا سلم فالمشهور أنه لا يسقط القود وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه ، ووردت روايات بسقوط القود بعفو البعض والمشهور لم يعمل بها ، ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القصاص أن يقتص بعد رد نصيب شريكه ، ولو عفا البعض لم يسقط القصاص ، وللباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل ، كما ذهب إليه الأصحاب ، وذهب جماعة

١٧٨

أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.

٣ ـ ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار قال فقال لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

٤ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من الميراث شيء قال أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت.

٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن

______________________________________________________

من العامة إلى أن عفو البعض يسقط القصاص ، فمن لم يعف ثبت نصيبه من الدية ، ووردت به رواية متروكة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « كان لهم » ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنه يمكن حمله على غير العمد.

وقال في الشرائع : إذا كان له أولياء لا يولي عليهم كانوا شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ : للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، وكذا لو كان [ بعضهم صغارا وقال : لو كان ] الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف وفيه إشكال ، وقال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ، أو يفيق المجنون وهذا أشد إشكالا من الأول.

الحديث الرابع : صحيح ولم أر من قال بمضمونه.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الشرائع : ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن

١٧٩

أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جائز.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت

______________________________________________________

لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطإ ، وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة دون الأخوة والأخوات من الأم ، ومن يتقرب بها ، وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ، وهو الأظهر.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « درء عنهما القتل » موافق لما نسب إلى بعض العامة ، وكذا الخبر الذي بعده.

قال الشيخ (ره) في الاستبصار بعد إيراد هذه الروايات : الوجه فيها أنه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى.

أقول : ويمكن حمله على التقية أيضا ، والمسألة لا تخلو من إشكال.

الحديث الثامن : صحيح.

١٨٠