مرآة العقول - ج ٢٣

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٣

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢٨

قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها‌السلام فيها فشهد علي عليه‌السلام وغيره أنها وقف على فاطمة عليها‌السلام وهي الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم والميثب والبرقة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا سألناه عن صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة فاطمة عليها‌السلام قال صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله عز وجل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو في صدقتها.

______________________________________________________

يتبع المال من نوائب الحقوق ، أو هي بمعناها ، وفي القرب الإسناد « والنائبة » بالنون وهو الأصوب.

قوله عليه‌السلام : « جاء العباس » كان دعواه مبنيا على التعصيب ، وهذا يدل على عدم كونه مرضيا ، إلا أن يكون لمصلحة ، والميثب كمنبر ثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة إحدى الصدقات النبوية ، كذا في تاريخ المدينة.

وقال في القاموس : الميثب بكسر الميم : ماء لعبادة وماء لعقيل ، وماء بالمدينة إحدى صدقاته صلى‌الله‌عليه‌وآله ذكره في المعتل الفاء ، وقال في المهموز الفاء الميثب كمنبر.

الأرض السهلة والجدول ، وما ارتفع من الأرض والمآثب جمع ، وموضع أو جبل كان فيه صدقاته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : في النهاية : فيه « ذكر برقة » وهو بضم الباء وسكون الراء : موضع بالمدنية ، قال كانت صدقات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي رجال الكشي في ترجمة سلمان الفارسي (ره) : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله ،

٨١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة علي عليه‌السلام فقال هي لنا حلال وقال إن فاطمة عليها‌السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه‌السلام ألا أقرئك وصية فاطمة عليها‌السلام قال قلت بلى قال فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك.

٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ألا أقرئك وصية فاطمة عليها‌السلام قلت بلى قال فأخرج إلي صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله في مالها إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك ـ الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.

______________________________________________________

فهو في صدقتها يعني فاطمة سلام الله عليها انتهى.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الفقيه : المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ، ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.

الحديث السادس : حسن.

٨٢

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسى عليه‌السلام بوصية أمير المؤمنين عليه‌السلام وهي :

« بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني « يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ » أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال ـ لبني فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سري الملك وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن

______________________________________________________

الحديث السابع : صحيح.

وقال في القاموس : الينبع كينصر : حصن له عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصر.

قوله عليه‌السلام : « غير أن زريقا » في التهذيب غير أن « رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم » قوله عليه‌السلام : « والفقيرين » وفي بعض النسخ الفقيرتين ، وفي بعضها الفقرتين ، قال في تاريخ المدينة : موضعين بالمدينة ، يقال لهما الفقران ، عن جعفر الصادق عليه‌السلام أقطع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا أربع أرضين الفقيرين ، وبئر قيس والشجرة ، وقال : الفقير

٨٣

باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن لبني [ ابني ] فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي

______________________________________________________

اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، قال : ابن شيبة في كتاب علي عليه‌السلام الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وأهل المدينة اليوم ينطقون مفردا مصغرا ، وقال في القاموس : صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها ، قوله عليه‌السلام : « سري الملك » السري النفيس وفي بعض النسخ شراء.

قوله عليه‌السلام : « فليبع » ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه ، وهو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، إلا أن يحمل على أنه عليه‌السلام إنما وهبها لهما وكتب الوقف لنوع من المصلحة.

قال في الدروس : لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملك بطل.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يجعله إليه إن شاء » في بعض نسخ التهذيب (١) بعد ذلك ، " وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد ، فإنه في بني ابني فاطمة ، فإن وجد فيهم من

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٤٧.

٨٤

على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء.

هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن « ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ » والدار الآخرة « وَاللهُ الْمُسْتَعانُ » على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.

أما بعد فإن ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له فقضاي فيهن إن حدث بي حدث أنه من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لأحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو شمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده ـ لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.

وكانت الوصية الأخرى مع الأولى « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله « بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » صلى الله

______________________________________________________

يرضى بهديه وإسلامه وأمانته ، فإنه يجعله إليه إن شاء".

قوله عليه‌السلام : « لي عتقاء » ليست كلمة « لي » في التهذيب ، وقال في الصحاح : مسكن بكسر الكاف موضع من أرض الكوفة على شاطئ الفرات ، وقال ابن حجر في التقريب : في حرف الشين المعجمة أبو شمر بكسر أوله ، وسكون الميم : الضبعي المصري.

قوله عليه‌السلام : « ليظهره » أي الدين أو الرسول ، وقال الزمخشري في الفائق

٨٥

عليه وآله ثم « إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين.

ثم إني أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم « وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا » فإني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب.

الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار.

الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم.

الله الله في جيرانكم فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بهم وما زال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم.

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما

______________________________________________________

فيه « دب إليكم داء الأمم : البغضاء وتحالقه » هي قطيعة الرحم. والتظالم ، لأنها تجتاح الناس وتهلكهم كما يحلق الشعر ، يقال : وقعت فيهم حالقة لا تدع شيئا إلا أهلكته وقال في النهاية : الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر قوله عليه‌السلام : « الله الله » أي اتقوا الله أو اذكروا قوله عليه‌السلام : « فلا يغيروا أفواههم » في أكثر نسخ نهج البلاغة فلا تغبوا أفواههم.

قال ابن أبي الحديد : أي فلا تجيعوهم بأن تطعموهم يوما وتتركوهم يوما ، وروي فلا تغيروا أفواههم ، والمعنى واحد ، فإن الجائع يتغير فمه « فلا يخلو منكم » وفي نهج البلاغة لا تخلوه ما بقيتم ، قال ابن ميثم : أوصى عليه‌السلام ببيت ربهم ، والنهي عن ترك زيارته مدة العمر ، ونبه على فضيلة توجب ملازمته ، وهو ما تستلزم

٨٦

يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف.

الله الله في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم.

الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.

الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.

الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم.

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه.

الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم.

الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث.

الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم عليه‌السلام أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم.

الصلاة الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم

______________________________________________________

تركه من عدم مناظرة الله لتاركيه ، وترك محافظته عليهم ومراقبته ، ويحتمل أن يريد لم يناظركم الأعداء ، ولم يراقبوكم إذ في الاجتماع على بيت الله والمحافظة عليه عز بالله واعتصام به يوجب مراقبة ، الخلق للمعتصمين. به وانفعال القلوب عنهم ومن كثرتهم ومناظرتهم.

وقال في النهاية : (١) في حديث المدينة « من أحدث حدثا أو أوى محدثا » الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة ، والمحدث يروي بكسر الدال وبفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر : من نصر جانيا ، أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص منه ، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا ، به والصبر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٣٥١.

٨٧

« قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق « وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ » حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم لم يزل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسى عليه‌السلام بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف :

« بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن « لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده « لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ » بيده الخير « وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » وأن محمدا عبده ورسوله « وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ » على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث حيا إن شاء الله.

وعهد إلى ولده ألا يموتوا إلا وهم مسلمون وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم

______________________________________________________

فقد آواه ، وقال : فيه « لا تقاطعوا ولا تدابروا » أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه ، فيعرض عنه ويهجره. قوله عليه‌السلام : « وحفظ فيكم نبيكم » أي جعل الناس بحيث يرعون فيكم حرمة نبيكم أو حفظ سنن نبيكم ، وأطواره فيكم أو يحفظكم لانتسابكم إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما اشتمل الخبر من تاريخ شهادته عليه‌السلام مخالف لسائر الأخبار ، ولما هو المشهور بين الخاصة والعامة ولعله اشتباه من الرواة.

الحديث الثامن : صحيح.

٨٨

ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك وإن كان دين يدان به وعهد إن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان.

« بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم » هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا وحد الأرض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى وإن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه وإن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وإنه ليس لأحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي أحد منهم على ما شرطته بين ولدي وعقبي فإن انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وأن كان دين يدان به » لعل أن مخففة عن المثقلة ، أي أن ما ذكرت من إصلاح ذات البين كان دينا يتعبدون الله ، به لكن ينبغي أن يكون دينا بالنصب ، ويمكن أن يقرأ بفتح الدال أي إن كان على دين يعمل به ، ويؤدى وفيه أيضا بعد ، وقال في القاموس : المرفع : موضع البيدر ، وقال : المظهر : ما ارتفع من الأرض أو المصعد وقال : غاض الماء قل ونقص ، والغيضة بالفتح الأجمة ، ومجتمع الشجر في مغيض ماء ، وقال في المغرب : مرافق الدار المتوضأ والمطبخ ونحو ذلك ، والواحد مرفق بكسر الميم وفتح الفاء ، وقال في القاموس : الشعبة المسيل في الرمل وما

٨٩

أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا رد أبدا « ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ » عز وجل والدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الأرض وما عليها وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول قسم نبي الله عليه‌السلام الفيء فأصاب عليا عليه‌السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقال عليه‌السلام بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه « لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا ، عن سالمة مولاة أبي عبد الله عليه‌السلام قالت كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال

______________________________________________________

صغر من التعلة وما عظم من سواقي الأودية ، والمشعب الطريق ، وكمنبر المثقب.

وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالمشعب المقسم ، وقال أيضا : الغامر : الخراب قوله عليه‌السلام « لا مشوبة فيها » أي الاستثناء بالمشية.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

٩٠

أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا فقلت أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة فقال ويحك أما تقرءين القرآن قلت بلى قال أما سمعت قول الله عز وجل « الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ».

قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك.

فقال أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى : « الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ » نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه‌الله.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال إن أبا جعفر عليه‌السلام مات وترك ستين غلاما فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.

١٣ ـ عنه ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أعتق أبو جعفر عليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم فقلت يا أبت تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا مني ضرا فيكون هذا بهذا.

______________________________________________________

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : موثق.

٩١

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال مرض علي بن الحسين عليه‌السلام ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية فإذا أفاق أمضى وصيته.

( باب )

( ما يلحق الميت بعد موته )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدى يعمل بها بعده أو ولد صالح يدعو له.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله إلا أنه قال أو ولد صالح يستغفر له.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته وولد صالح

______________________________________________________

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب ما يلحق الميت بعد موته

الحديث الأول : موثق على الظاهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

٩٢

يدعو له.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء والصدقة الجارية تجري من بعده والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما فقلت أشركهما في حجي قال نعم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وقليب يحفره وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين

______________________________________________________

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا.

وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال له

٩٣

ومائة درهم عنده رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البينة وإلا فلا شيء له قال قلت له أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها‌السلام قال فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها‌السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.

______________________________________________________

بموثقة بريد بن معاوية ، والقول بالجواز مطلقا لابن إدريس ، وهو الأقوى ، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر ، ونحن نقول بموجبه ، فإن أحد الوصيين ، كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات ، وليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته ، والكلام هنا في الوصي المستقل ، وقد نبه عليه في آخر الرواية : « بأن هذا ليس مثل هذا » أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر ، وليس له تمكينه بمجرد الدعوى ، بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة ، حيث لا يطلع عليه أحد.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهي تقع » قال الوالد العلامة : أي لا تقع فيهم موقعا حسنا ، أي لا ينفع جميعهم لو بسط عليهم ، وهذه قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع والبسط ، بل أراد المصرف وهي تقع من هذا الرجل أي موقعا حسنا ، أو المراد أن بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن له عيالا ، ويحصل أقل مراتب الجمع ، ويحتمل أن يكون ذكر العيال للترجيح.

٩٤

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال قلت له إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد عليهم‌السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال لا تأتني به ولا تعرض له.

٤ ـ محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم‌السلام قال قال من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها

______________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : النهي إما للتقية ، أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية.

الحديث الرابع : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « احتسب » أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٩٥

كيف يصنع في الباقي فوقع عليه‌السلام الأبواب الباقية يجعلها في البر.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقال عليه‌السلام أنت في حل وموسع لك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة ثم بدا له في كل ذلك فقال قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب عليه‌السلام له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن [ بن إبراهيم ] بن محمد الهمذاني

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « يجعلها في البر » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا.

الحديث الثامن : مرسل.

ولعله محمول على عدم الإقباض.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون كتب كتابا » بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما يجوز الرجوع فيه ، أو المعنى أنه كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعا.

الحديث العاشر : مجهول.

٩٦

قال كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن صاحب العسكر عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال هذا ما كان لأبي جعفر عليه‌السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي جعفر عليه‌السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٢ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وجعل كل شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب أطلق لهم.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شيء في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي فوقع عليه‌السلام يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « إذا اشترى صحيحا » لعل المراد به رعاية الغبطة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أطلق لهم » أقول ، لو كان جعل ماله له عليه‌السلام بالوصية ، فإطلاق الثلاثين لعدم تنفيذ الورثة ، أو لكونهم أيتاما ، ولو كان بالهبة فإما تبرعا أو لعدم تحقق الإقباض.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

٩٧

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه قال هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه.

١٥ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ومحمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال رحمه‌الله قلت وإن ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث قال فقال لي أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال أبو يوسف القاضي لي

______________________________________________________

وحمل على عدم الترتيب بين الوصايا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قوله : « فلم يكفهما » أي ابن العم قوله « وقد اشترطا عليه » أي على ابن العم كفاية الابن ، قوله عليه‌السلام : « لعل ذلك » أي الرفق يحل بالابن. ، ويحصل فيه بسبب رفقك له فيطيعك ، ويحتمل إرجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من إرثه هل يصح؟ ويختص الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ، ويصح في ثلثه إن زاد أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني ، لأنه مخالف للكتاب والسنة ، والقول الأول رجحه العلامة ، ومعنى هذا القول أنه يحرم هنا الوارث من قدر حصته إن لم تكن زائدة عن الثلث ،

٩٨

ما تقول فقلت له نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري قال فادفع إليه ماله فقلت أريد أن أكلمك قال فادن إلي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر عليه‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال الله إن أبا الحسن عليه‌السلام أمرك قال قلت نعم قال فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي أنفذ ما أمرك به أبو الحسن عليه‌السلام فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني

______________________________________________________

وإلا فيحرم من الثلث ، ويشترك مع باقي الورثة في بقية المال ، وأما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك ، قال الشهيد الثاني : قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها ، وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك ، وهذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك ، أما الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأما ابن بابويه فلأنه وإن لم يصرح به إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه ، فيكون حكما بمضمونه ، وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره ، وإلا فهو كالمستغنى عنه انتهى. أقول : يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل.

الحديث السادس عشر : مجهول.

وقال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم عليه رواية خالد الطويل ، ورواية محمد بن مسلم ، ومقتضاهما كون الأولاد صغارا ، والمحقق

٩٩

أم ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له إن هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام فقد أوصى أبوك وأوجز قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال أجره قلت وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة

______________________________________________________

وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، ويشمل إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنه عليه‌السلام ترك الاستفصال ، وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين ، وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون ، وبعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ، ولكل منهما وجه ، والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بما له صحيحة مطلقا ، ويصح ما دام مولى عليه ، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ، ولا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها ، ولا بين كون المال بقدر الثلث ، وأزيد ، ولا بين كون الربح بقدر الثلث وأزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

الحديث السابع عشر : حسن.

وقال في النهاية : " يقال : هذا ولد رشده إذا كان النكاح صحيحا ، كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما ، انتهى. ويستفاد منه عدم كون ولد الزنا مؤمنا كما ذهب إليه بعض الأصحاب إلا أن يقال : أراد بكونها لغير رشدة كونها ناصبية ليلازمهما

١٠٠