مرآة العقول - ج ٢٣

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٣

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢٨

حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم وقال إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث قال لا قال قلت فثلاث قال لا قلت فأربع قال نعم.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن فضل أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.

٦ ـ وبإسناده ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه قال قلت السدس لأمه وما بقي فللأب فقال من أين قلت هذا قلت سمعت الله عز وجل يقول في كتابه « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « فهم إخوة مع الميت » ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى أن الأخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضا.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

١٤١

فقال ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث.

( باب )

( ميراث الولد مع الأبوين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم.

قال وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأم.

قال محمد ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين « لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » [ لكل واحد منهما سهم ] يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين.

______________________________________________________

باب ميراث الولد مع الأبوين

الحديث الأول : صحيح.

وما تضمنه من الرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا هو المشهور بين الأصحاب ، والمقطوع به في كلامهم ، كذا الرد على البنتين وأحد الأبوين أخماسا ولم يخالف فيه إلا ابن الجنيد ، فإنه خص الفاضل في الصورة الأخيرة بالبنتين.

قوله : « وما أصاب سهمين » فللأبوين هذا مع عدم الحاجب ، وأما معه فيرد على الأب والبنت أرباعا على المشهور ، وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أيضا خماسي ، لكن للأب منها سهمان سهم الأم وسهمه ، لأن حجب الأم للتوفير

١٤٢

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزءين فللأبوين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجد فقال ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين عليه‌السلام قلت أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام قال إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب قلت أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب فقال لي الثانية اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر عليه‌السلام فقال له أقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا وجعفر عليه‌السلام في البيت فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك الله أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك ولم يقل حتى يأذن لك أبي فقلت أصلحك الله ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك فقال لي ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك فقلت فذاك لك وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة و

______________________________________________________

على الأب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله : « ثم قام لينام » يدل على عدم كراهة النوم بين الظهرين ، بل على استحبابه ، والظاهر أنه داخل في القيلولة كما يظهر من كلام بعض اللغويين ، قوله : « من الصلة »

١٤٣

الأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وسقام رأي وقلت وأنا أقرؤه باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر عليه‌السلام فقال لي أقرأت صحيفة الفرائض فقلت نعم فقال كيف رأيت ما قرأت قال قلت باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه قال فإن الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق الذي رأيت إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال وما يدريه أنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فقال لي قبل أن أنطق يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله إنك شككت وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده وقد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام حدثه ذلك قال قلت لا كيف جعلني الله فداك وندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف : قال عمر بن أذينة قلت لزرارة فإن أناسا حدثوني عنه وعن أبيه عليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الابنة والأب والابنة والأم والابنة والأبوين فقال هو والله الحق.

وقال الفضل بن شاذان في ابنة وأب للابنة النصف وللأب السدس وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.

وكذلك إن ترك ابنة وأما فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وقد قال بعض الناس وما بقي فللابنة لأنها أقرب من الوالدين وغلط في ذلك كله لأن الأبوين يتقربان بأنفسهما كما يتقرب الولد وليسوا بأقرب من الأبوين والصواب أن يرد عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم لأنهم استكملوا سهامهم فكانوا أقرب الأرحام فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الأرحام فيقسم ذلك بينهم على قدر منازلهم فيكون

______________________________________________________

أي صلة القرابة بالتعصيب ، ويحتمل أن يكون بيانا للخلاف أي كان فيه صلة الأقربين والرد عليهم خلافا لما يفعله الناس ، فيكون بيانا لما يعتقده وقت الرواية لا وقت

١٤٤

حكم ما بقي من المال حكم ما قسمه الله عز وجل بينهم لا يخالف الله في حكمه ولا يتغير قسمته.

وإن ترك بنتا وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم لأن الله جل وعز لم يرد على أحد دون الآخر وجعل للنساء نصيبا كما جعل للرجال نصيبا وسوى في هذه الفريضة بين الأب والأم.

وإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان.

وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر فللأبوين السدسان وللبنات الثلثان.

وإن ترك أبوين وابنا وبنتا فللأبوين السدسان وما بقي فبين الابن والابنة « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

( باب )

( ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر قال زرارة هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان

______________________________________________________

القراءة ، وهذه الأشياء كانت في بدو أمر زرارة قبل رسوخه في الدين ، فلا ينافي جلالته وعلو شأنه.

باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين

الحديث الأول : صحيح.

١٤٥

على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم فأما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب وعلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان لكل واحد منهما من السدس شيئا وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها فقال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.

وإن ترك الميت أما وأبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على

______________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : ولا تزاد المرأة" لا ينتقض هذا بما إذا اجتمع الزوج مع الأبوين ، ولم يكن حاجب فإنه حينئذ يكون نصيب الأم أكثر ، لأنه عليه‌السلام قال : " لو كان مكانها" وهذا لا ينافي كون نصيب الأنثى مع الاجتماع أكثر على أنه يمكن أن يكون المراد خصوص الأولاد.

١٤٦

قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء.

وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يرد على المرأة شيء.

وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر وللابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

( باب )

( ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وولد البنين » يرد ما مر من مذهب السيد وابن إدريس أن أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به.

قوله عليه‌السلام : « ويحجبون » يدل على حجب أولاد الأولاد الأبوين عن الأكثر من السدس كما هو المشهور خلافا للصدوق حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مر ، وأما منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه.

باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة

الحديث الأول : مجهول.

١٤٧

وللأب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب.

٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه‌السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.

٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا ترويه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين قال والله هو الحق.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فلأمه الثلث » قال الفاضل الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي مما ترك ، حذف بقرينة ما تقدم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائما ، لا ثلث ما بقي بعد حصة الزوجية ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين

١٤٨

قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة ومن الدليل على أن للأم الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للأم السدس وإنما قالوا للأم ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب لأن الله جل ذكره قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع وللزوج النصف وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا وإنما قال « وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب فإنما يرث الأب ما بقي.

( باب الكلالة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي

______________________________________________________

أصحابنا.

وقال في مجمع البيان (١) هو مذهب ابن عباس وأئمتنا عليهم‌السلام ، وهو الظاهر من الآية وقيد الجمهور « وورثه أبواه » فبحسب فقالوا : حينئذ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأما إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذ ثلث ما بقي بعد حصته ، كما قال في الكشاف والبيضاوي : وذلك بعيد أما أولا فلأن التقدير خلاف الظاهر.

وأما ثانيا فلأنه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله فإن لم يكن له ولد.

وأما ثالثا فلأنه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للأم مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل.

باب الكلالة

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) المجمع ج ٢ ص ١٥.

١٤٩

بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى الله عز وجل « قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ».

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلالة فقال ما لم يكن ولد ولا والد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد.

( باب )

( ميراث الإخوة والأخوات مع الولد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لأبيها وأمها وقلت جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللابنة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله

______________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

باب ميراث الأخوة والأخوات مع الولد

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

١٥٠

بن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قال زرارة الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخاه لأبيه إنهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ولا يعطون الإخوة للأم شيئا قال فقلت لهم فهذه الحجة عليكم إنما سمى الله للإخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا وأعطيتم الأخت للأب والأم والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم الله عز وجل كلالة كما سمى الإخوة للأم كلالة فقال عز وجل من قائل « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » فلم فرقتم بينهما فقالوا السنة وإجماع الجماعة قلنا سنة الله وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه فقالوا سنة فلان وفلان قلنا قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم صدقتم فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإخوة من الأم معها شيئا وخالفتمونا في الأم فكيف تعطون الإخوة للأم الثلث مع الأم وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الإخوة والأخوات للأب والأم والإخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الإخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا وأعجب

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « خذوا منهم » قال به الشيخ ، وذكر الشهيد في الدروس ولم ينكره.

الحديث الثالث : حسن.

١٥١

من ذلك أنكم تقولون إن الإخوة من الأم لا يرثون الثلث ويحجبون الأم عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه فقلت لزرارة تقول هذا برأيك فقال أنا أقول هذا برأيي إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز وجل يقول : « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ » يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب « فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ... « وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.

______________________________________________________

قوله « لا يرثون الثلث » أي مع الابنة والابنتين كما مر ، والأظهر أن كلمة « لا » زيدت من النساخ.

الحديث الرابع : حسن.

١٥٢

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان وللأخت من الأب السدس سهم فقال له الرجل فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه‌السلام ولم قالوا ذلك قال لأن الله عز وجل يقول : « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فقال أبو جعفر عليه‌السلام فإن كانت الأخت أخا قال فليس له إلا السدس فقال له أبو جعفر عليه‌السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عز وجل فلها النصف وقال للأخ « وَهُوَ يَرِثُها » يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل أصلحك الله فكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب يعطون الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال وكذلك تقولون قال فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر عليه‌السلام جعلني الله فداك فما تقول أنت فقال ليس للإخوة من الأب والأم ولا الإخوة من الأم ولا الإخوة من الأب مع الأم شيء. قال عمر بن أذينة وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه قال فذكرت ذلك لزرارة فقال صدقا هو والله الحق.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم

______________________________________________________

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : صحيح.

١٥٣

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » لأن السهام لا تعول وإن الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز وجل يقول : « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله تعالى « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ » يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب « فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهم الذين يزادون وينقصون قال ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لأمها الثلث سهمان ولأختيها لأبيها السدس سهم وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سأله رجل عن أختين وزوج فقال النصف والنصف فقال الرجل أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال ما تقول في أخ وزوج فقال النصف والنصف فقال أليس قد سمى الله المال فقال « وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ».

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لأمه فقلت لأمه السدس وللأب ما بقي « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ».

______________________________________________________

الحديث السابع : مجهول كالحسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

١٥٤

وقال إنما أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والأم وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة للأم الثلث وأعطوها السدس وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والإخوة من الأب والأم لأن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الأم من أجل ذلك فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذه في شيء لا يحجبون أمهم من الثلث قلت فهل ترث الإخوة من الأم شيئا قال ليس في هذا شك إنه كما أقول لك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر قال قلت لزرارة إن بكيرا حدثني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ أن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة والأخوات للأب والأم لو كانوا مكانهن لأن الله عز وجل يقول : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » يقول يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.

______________________________________________________

قوله « وهو أكثر لنصيبها » قال الفاضل الأسترآبادي : في العبارة نوع حزازة وكأنه سقط من القلم شيء ، وكان المراد منها أن العامة زعموا أن الأخوة من الأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، وهم يرثون معها الثلث.

وعلى التحقيق الحجب بهذا المعنى إكثار في نصيبها ، لأنها أخذت السدس وأولادها أخذوا الثلث.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله : « أن الأخوة » الظاهر الأخوات.

قوله : « والأخوات للأب » الظاهر زيادة الأخوات ، من النساخ.

وقال الفاضل الأسترآبادي : في العبارة قصور واضح ، وهو من سهو القلم ، والمراد منها أن الأخت والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ والأخوة للأب والأم.

١٥٥

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله لابنته.

قال الفضل إن الله عز وجل إنما جعل للأخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فإذا كان له ولد فليس لها شيء فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله وكذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا وإن سفلوا فإن الإخوة والأخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الإخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما.

قال الفضل والعجب للقوم أنهم جعلوا للأخت مع الابنة النصف وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون عصبة من الأخت كما أن ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للأخت النصف كأنها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الأخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الأخت من الأخت [ أن تفضل على ابنة الابن ] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت والأخت ابنة الأم « وَاللهُ الْمُسْتَعانُ ».

قال والإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون وهذا مجمع عليه إن مات رجل وترك أخا لأب [ و ] أم فالمال كله له وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية.

______________________________________________________

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور قوله « وأحرى » أي قولهم.

قوله : « ولا يجعلون أيضا لها الثلث » لا يخفى أن هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم إلا أن يكون النسخة في الأول ، « ولم يجعلوا لابنة الابنة » وفي هذا الموضع « السدس » مكان الثلث ، فإنهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئا ، ويعطون ابنة الابن السدس بقية نصيب البنتين والبنات ، وفي بعض النسخ هنا « مع ابن بنت » وهو لا يستقيم

١٥٦

وإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي مردود عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم وكذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان بالتسمية والباقي يرد عليهن بسهام ذوي الأرحام.

وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم.

وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ للأب والأم وسقط الأخ للأب ولا ترث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الإخوة للأب والأم ذكورا كانوا أو إناثا فإن ترك أختا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخت للأب والأم وإن ترك أختا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخت للأب والأم يكون لها النصف بالتسمية ويكون ما بقي لها وهي أقرب أولي الأرحام لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال أعيان بني الأب أحق بالميراث من ولد العلات وهذا مجمع عليه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأم فللأخ للأم السدس وما بقي فللأخ للأب والأم وإنما تسقط الإخوة من الأب لأنهم لا يقومون مقام الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن إخوة لأب وأم كما يقوم الإخوة من الأب مقام الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن إخوة لأب وأم.

وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم وأخا وأختا لأم فللأخ والأخت من الأم

______________________________________________________

لأنهم لا يعطون أولاد البنات شيئا ، وظاهر التشبيه والتعليل أن يكون مع ابن الابن لكن لا يستقيم الثلث ، فإنهم يعطون ابن الابن بقية المال عن فرض البنت والبنتين ، ويمكن أن يكون مع تخصيصه الثلث ، لأنه جعلها بمنزلة البنت للصلب ، وهي مع بنت أخرى لها الثلث ، فالتشبيه في أصل إعطاء النصيب لا قدره ، وعلى أي وجه لا يخلو من تكلف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أعيان بني الأم » قال في النهاية (١) : في حديث علي عليه‌السلام : « إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات » الأعيان : الإخوة لأب واحد وأم واحدة ، مأخوذ من

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ٣٣٣.

١٥٧

الثلث بينهما بالسوية وما بقي فبين الإخوة والأخوات للأب والأم « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك أختا لأب وأم وأخا وأختا لأم فللأخ والأخت للأم الثلث وللأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.

وإن ترك إخوة لأم وأخا لأب فللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللأخ للأب.

وإن ترك أختين لأب وأم وأخا لأم أو أختا لأم فللأختين للأب والأم الثلثان وللأخ أو الأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم وإن ترك أختا لأب وأم وإخوة لأم وابن أخ لأب وأم فللإخوة من الأم الثلث وللأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن ويسقط ابن الأخ للأب والأم وإن ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ للأب لأنه أقرب ببطن

______________________________________________________

عين الشيء وهو النفيس منه ، وبنو العلات الإخوة لأب واحد وأمهات شتى.

وقال في القاموس : العلة الضرة ، وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل.

وقال في الصحاح : بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى ، سميت بذلك لأن الذي يتزوجهن على أولى قد كانت قبلها ناهل ، ثم على من هذه ، والعلل : الشرب الثاني يقال : علل بعد نهل.

قوله : « وما بقي رد عليهما » اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الأم مع كلالة الأبوين ، وزادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالأبوين ، أو يرد عليهما بنسبة سهامهما؟ فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوين بالفاضل ، بل ادعى عليه جماعة الإجماع ، وقال ابن أبي عقيل والفضل : الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام ، ولو كان مكان المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط فاختلفوا فيه ، فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبو الصلاح ، وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا ، لرواية محمد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما ، والأول أقوى.

١٥٨

وقرابتهما من جهة واحدة ولا يشبه هذا أخا لأم وابن أخ لأب لأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كل واحد منهما من جهة قرابته.

وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرقين فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن الأخ للأب والأم وسقط الباقون وبنو الإخوة من الأب وبنات الإخوة من الأب يقومون مقام بني الإخوة وبنات الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب وأم.

فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأم فلابن الأخ للأم السدس نصيب أمه وما بقي فلابن الأخ للأب والأم نصيب أبيه وكذلك ابنة أخت من الأم وبنت الأخت من الأب والأم يقمن كل واحدة منهما مقام أمها وترث ميراثها.

وإن ترك أخا لأم وابن أخ لأب وأم فللأخ للأم السدس وما بقي فلابن الأخ للأب والأم لأنه يقوم مقام أبيه

______________________________________________________

قوله « لأن قرابتهما من جهتين » لم نعثر على هذا القول لأحد غيره قوله « فللأخ من الأم السدس ».

قال الصدوق (ره) في الفقيه (١) : فإن ترك أخا لأم وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأم ، وسقط ابن الأخ للأب والأم ، وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الأم السدس سهمه المسمى له ، وما بقي فلا بن الأخ للأب والأم ، واحتج في ذلك بحجة ضعيفة ، فقال : لأن ابن الأخ للأب والأم يقوم مقام الأخ الذي لا يستحق المال كله بالكتاب ، فهو بمنزلة الأخ للأب والأم ، وله فضل قرابة بسبب الأم.

قال مصنف هذا الكتاب (ره) : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد ، إنما هو ولد إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان.

وقال في الدروس : لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم ، ولا لابن

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ٢٠٠.

١٥٩

فإن ترك أخا لأم وابنة أخ لأب وأم فللأخ للأم السدس ولابنة الأخ من الأب والأم النصف وما بقي رد عليها لأنها ترث ميراث أبيها.

وإن ترك ابن أخ لأب وأم وابنة أخ لأب وأم فالمال بينهما « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

فإن ترك ابن أخ لأم وابن [ ابن ] أخ لأب فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن ابن الأخ للأب يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به.

وكذلك إن ترك ابن أخ لأم وابن ابن [ ابن ] أخ لأب فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الأخ للأب.

وإن ترك ابنة أخيه وابن أخته فلابنة أخيه الثلثان نصيب الأخ ولابن أخته الثلث نصيب الأخت.

وإن ترك أختا لأم وابن أخت لأب وأم فللأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما.

فإن ترك أختين لأم وابن أخت لأب وأم فللأختين للأم الثلث ولابن الأخت الثلثان بينهما

______________________________________________________

ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم ، خلافا للفضل في المسألتين ، لاجتماع السببين ويضعف بتفاوت الدرجتين.

قوله : « وما بقي رد عليها » الظاهر أن هذا سهو منه ، لأن الأخ للأب والأم ليس بذي سهم ، وابنته تقوم مقامه ، فلها ما بقي من المال ، ولا سهم لها حتى يرد عليها ما بقي ، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يرد عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها.

قوله : « فالمال بينهما » هذا إنما يستقيم إذا كان أبوهما واحدا ، وإلا فالمال بينهما نصفان.

قوله : « فلابنة أخيه الثلثان » هذا إذا كان الأخ والأخت للأب أو للأبوين ،

١٦٠