مرآة العقول - ج ٢٢

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٢

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام علمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا لبست ثوبا جديدا أن أقول الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك فقال يا علي من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر الله له وفي نسخة أخرى لم يصبه شيء يكرهه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسين بن أبي عثمان ، عن خالد الجوان قال سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه ويقول : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وأتزين به بينهم.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من قرأ إنا أنزلناه ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش به ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا كسا الله تعالى المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وإنا أنزلناه ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصي الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الريان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال أردت الدخول على أبي عبد الله عليه‌السلام فلبست ثيابي ونشرت طيلسانا جديدا كنت معجبا به فزحمني جمل في بعض الطريق فتمزق من

______________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الجوهري : مزقت الثوب : خرقته فتمزق ، وقال الفيروزآبادي :

٣٤١

كل وجه فاغتممت لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فنظر إلى الطيلسان فقال لي ما لي أراك منهتكا فأخبرته بالقصة فقال يا عمر إذا لبست ثوبا جديدا فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله تبرأ من الآفة وإذا أحببت شيئا فلا تكثر من ذكره فإن ذلك مما يهدك وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.

(باب)

(لبس الخلقان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما أدنى ما يجيء من الإسراف قال ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك بالنوى هاهنا وهاهنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله

______________________________________________________

الهد الهدم الشديد والكسر.

باب لبس الخلقان

وقال في القاموس : الخلق محركة : البالي الجمع الخلقان.

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٤٢

عليه‌السلام : ما لك تنظر؟ فقال قب ملقى في قميصك قال فقال لي اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه لا إيمان لمن لا حياء له ولا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له.

(باب العمائم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله عز وجل « مُسَوِّمِينَ » قال العمائم اعتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عمم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

______________________________________________________

وقال في القاموس : القب : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

باب العمائم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٤٣

قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله العمائم تيجان العرب.

وروي أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

(باب القلانس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الأذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب وكان له برنس يتبرنس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله

______________________________________________________

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب القلانس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : ضرب النجاد المضربة إذا خاطها. وقال في النهاية : البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره.

وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

الحديث الثاني : حسن.

٣٤٤

عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام اتخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها.

(باب الاحتذاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

______________________________________________________

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا تجعلها مصبغة » أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه ، فإن الأصباغ لغة في الإسباغ ، وفي بعض النسخ مضيقة أي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة ، ولعلهم بعد الكسر أيضا كانوا يخيطون.

باب الاحتذاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على [ استحباب ] إجادة الحذاء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٥

قال أول من اتخذ النعلين إبراهيم عليه‌السلام.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ نعلا فليستجدها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا تحتذوا الملس فإنها حذاء فرعون وهو أول من اتخذ الملس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إني لأمقت الرجل لا أراه معقب النعلين.

______________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « الملسن » في بعض النسخ الملس من الملاسة ، أي الذي يساوي وسطه وطرفاه ، ولا يكون مخصرا ، وفي بعضها الملسن بالنون.

قال في النهاية : فيه « أن نعله كانت ملسنة » دقيقة على شكل اللسان وقيل : هي التي جعل لها لسان ، ولسانها : الهنة الناتئة في مقدمها انتهى. والشهيد وغيره حملوه على الأول وقال في القاموس : الملسنة من النعال كمعظم ما فيها طول ولطافة كهيأة اللسان ، وقال في الدروس : يكره النعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصرة ولا يترك تعقيب النعل.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « معقب النعلين » أي لهما نتو من عقبه من الفوق أو من جهة التحت ، فيكون لازما للمخصر ، على أن المخصر يحتمل أن يكون المراد به ما خصر من جانبيه لا من تحته ، بل هو أظهر لفظا ، لكن بعض الأخبار يؤيد الأول.

وقال في الفائق : « فيه أن نعله عليه‌السلام كانت معقبة مخصرة ملسنة » أي مصيرا لها عقب مستدقة الخصر ، وهو وسطها مخرطة الصدر ، مدققته من أعلاه على شكل اللسان.

٣٤٦

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام وعلي نعل ممسوحة فقال هذا حذاء اليهود فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري قال حدثني إسحاق الحذاء قال أرسل إلي أبو عبد الله عليه‌السلام ونحن بمنى ائتني ومعك كنفك قال فأتيته في مضربه فسلمت عليه فرد علي وأومأ إلي أن اجلس فجلست ثم تناول نعلا جديدا فرمى بها إلي فلما أردت أن أذهب قلت جعلت فداك لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذو عليها فرمى إلي بالفرد الآخر فقال واحدة أي شيء تنفعك قال وكانت معقبة مخصرة من وسطها لها قبالان ولها رءوس فقال هذا حذو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٨ ـ عنه قال حدثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض من تيم الرباب قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إني لأمقت الرجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة أما إن أول من غير حذو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلان ثم قال ما تسمون هذا الحذو قلت الممسوح قال هذا الممسوح.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال نظر إلي أبو الحسن عليه‌السلام وعلي نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ثم قال لي أتريد أن تهود قال قلت جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال فلا بأس.

______________________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في القاموس : كنف الراعي : وعاؤه الذي يجعل فيه آلته ، وقال في النهاية : فيه « كان لنعله قبالان » القبال : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مرسل.

٣٤٧

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم وحل شراكها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه نظر إلى نعل شراكها معقودة فتناولها أبو عبد الله عليه‌السلام فحلها ثم قال لا تعقد.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت أمشي مع أبي عبد الله عليه‌السلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمي شسعا فأصلح به نعله ثم ضرب يده على كتفي الأيسر وقال يا عبد الرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع نعله حمله الله عز وجل على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال :

______________________________________________________

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كره » إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل عقده في ظهر القدم ، بل يعقد خلف القدم ، وهما بعيدان ، ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا ، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس ، وهو أظهر.

وقال في الدروس : يكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان ، وقال في النهاية : « الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها ».

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : بكرة دموك : صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على السانية.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

٣٤٨

كنا نمشي مع أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبد الله عليه‌السلام فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله عليه‌السلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ثم قال ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.

١٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل على رجل فخلع نعله ثم قال اخلعوا نعالكم فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان.

(باب)

(ألوان النعال)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال ما لك وللنعل السوداء أما علمت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها وما لبسها أحد إلا اختال فيها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي الهمذاني

______________________________________________________

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويدل على استحباب التحفي عند الجلوس كما صرح به في الدروس.

باب ألوان النعال

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على كراهة النعل السوداء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٩

عن حنان بن سدير قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال يا حنان ما لك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال تضعف البصر وترخي الذكر وتورث الهم ومع ذلك من لباس الجبارين قال فقلت فما ألبس من النعال قال عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال تجلو البصر وتشد الذكر وتدرأ الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ، عن سدير الصيرفي قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وعلي نعل بيضاء فقال يا سدير ما هذه النعل احتذيتها على علم قلت لا والله جعلت فداك فقال من دخل السوق قاصدا لنعل بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب قال أبو نعيم أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار « مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ».

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن بريد بن محمد الغاضري ، عن عبيد بن زرارة قال رآني أبو عبد الله عليه‌السلام وعلي نعل سوداء فقال يا عبيد ما لك وللنعل السوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال ترخي الذكر وتضعف البصر وهي أغلى ثمنا من غيرها وإن الرجل ليلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله جبارا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتى يبليها.

٦ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه لأن الله عز وجل يقول : « صَفْراءُ فاقِعٌ

______________________________________________________

ويدل على استحباب النعل الصفراء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على استحباب النعل البيضاء.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

٣٥٠

لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذاء ، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالا وولدا ومن وقعت له سوداء لم يعدم غما وهما.

(باب الخف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لبس الخف يزيد في قوة البصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العوسي ، عن أبي جعفر المسلي ، عن سليمان بن سعد ، عن منيع قال قال أبو جعفر عليه‌السلام لبس الخف أمان من السل.

٣ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن مبارك غلام العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إدمان لبس الخف أمان من السل.

٤ ـ عنه ، عن بعض من ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي قال خرجت مع

______________________________________________________

الحديث السابع : مجهول.

باب الخف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل كالثاني على استحباب لبس الخف كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

والسل بالكسر والضم قرحة تحدث في الرية.

الحديث الثالث : مرسل مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٥١

أبي عبد الله عليه‌السلام إلى ينبع فلما خرج رأيت عليه خفا أحمر فقلت له جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك فقال خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له قلت فأتخذها وألبسها قال أما في السفر فنعم وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وعلي خف مقشور فقال يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك قلت خف اتخذته فقال أما علمت أن البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس الجبابرة وهم أول من اتخذها والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها والسود من لباس بني هاشم وسنة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الله ، عن علي البغدادي ، عن أبي الحسن الضرير ، عن أبي سلمة السراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إدمان الخف يقي ميتة السوء.

(باب)

(السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ولبس اليمين

______________________________________________________

ويدل على كراهة لبس الخف الأحمر في غير السفر ، واستحبابه فيه ، وعلى استحباب لبس الخف الأسود واستثناؤه من كراهة لبس السود كالعمامة والكساء.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس : ضعيف.

والظاهر أن عليا البغدادي هو ابن خليد الملقب بأبي الحسن.

باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٢

قبل اليسار.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تمش في حذاء واحد قلت ولم قال لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا.

______________________________________________________

وقال في الدروس : يستحب البدأة باليمنى جالسا والخلع باليسار.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في الذكرى : يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ، وفي طرق الأصحاب وفي بعضها « لإصلاح الآخر » مع الرواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه لا بأس به مع الضرورة ، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها والأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين ، ويؤيده أن

٣٥٣

(باب الخواتيم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق قال قلت له كان فيه فص قال : لا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من السنة لبس الخاتم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال الفص مدور وقال هكذا كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين عليه‌السلام لا تختم.

______________________________________________________

الراوي عامي.

باب الخواتيم

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : يستحب التختم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفص مما يلي الكف ، ويكره التختم بالحديد.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

الحديث الخامس : موثق.

ويدل على تحريم التختم بالذهب ، ولا يدل على بطلان الصلاة فيه ، وقال في

٣٥٤

بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم و

______________________________________________________

الذكرى : الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل ، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل وقوي في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ، ولو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

والأظهر أن التختم باليسار محمول على التقية ، لما قد ورد في الروايات أنه من بدع بني أمية ، ويمكن حمله على أنهم كانوا يتختمون باليسار أيضا بشيء ليس فيه شرافة ، أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء ، ويؤيد الأول ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه ، والخلفاء الأربع بعده ، فنقلها معاوية إلى اليسار ، وأخذ الناس بذلك ، فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين ، فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار وأخذ الناس بذلك ، واشتهر أن عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى ، وقال : خلعت الخلافة من علي عليه‌السلام كخلعي خاتمي هذا من يميني ، وجعلتها في معاوية

٣٥٥

أفقههم.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الخاتم يلبس في اليمين فقال إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما تختم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا يسيرا حتى تركه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه.

١٢ ـ وبهذا الإسناد قال كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم.

______________________________________________________

كما جعلت هذا في يساري ، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك ، وسيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في الذكرى : يستحب التختم بالورق ، وليكن في اليمنى ، ويكره في اليسار ، وفي رواية رخص في اليسار ، وقد روى العامة عن أنس أنه رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في خنصر يساره. والمشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك ، وفي صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى والبنصر عن علي عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحب جعل الفص مما يلي الكف ، رووه في الصحاح ورويناه.

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حتى تركه » لعل المراد بالترك الموت ، ويؤيده ما في بعض النسخ بدله « حتى مات ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

٣٥٦

بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان الحسن والحسين عليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان الحسن والحسين عليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يتختم في يمينه.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يتختم في يمينه.

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قوموا خاتم أبي عبد الله عليه‌السلام فأخذه أبي منهم بسبعة قال قلت بسبعة دراهم قال بسبعة دنانير.

(باب العقيق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال العقيق ينفي الفقر ولبس العقيق ينفي النفاق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.

______________________________________________________

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب العقيق

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

والمراد بالمساهمة القرعة.

٣٥٧

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، عن فضيل بن عثمان ، عن ربيعة الرأي قال رأيت في يد علي بن الحسين عليه‌السلام فص عقيق فقلت ما هذا الفص فقال عقيق رومي وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من تختم بالعقيق قضيت حوائجه.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام العقيق أمان في السفر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام قال كان أبو عبد الله عليه‌السلام يقول من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ، عن محمد بن الفضل ، عن عبد الرحيم القصير قال بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبد الله عليه‌السلام فقال أتبعوه بخاتم عقيق فأتي بخاتم عقيق فلم ير مكروها.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال شكا رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قطع عليه الطريق فقال صلي الله عليه واله هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء.

______________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

٣٥٨

(باب)

(الياقوت والزمرد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام قال كان أبو عبد الله عليه‌السلام يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ، عن أبيه ، عن جده عليه السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الأنزال وكان يقوم ببعض أمور الماضي عليه السلام قال قال لي يوما وأملى علي من كتاب التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن الدهقان عبيد الله ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سمعته يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يستحب التختم بالياقوت.

______________________________________________________

باب الياقوت والزمرد

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

٣٥٩

(باب الفيروزج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن سهل ، عن الحسن بن علي بن مهران قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه‌السلام وفي إصبعه خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فأدمت النظر إليه فقال ما لك تديم النظر إليه فقلت بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنين عليه‌السلام خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فقال أتعرفه قلت لا فقال هذا هو تدري ما سببه قلت لا قال هذا حجر أهداه جبرئيل عليه‌السلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوهبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين عليه‌السلام أتدري ما اسمه قلت فيروزج قال هذا بالفارسية فما اسمه بالعربية قلت لا أدري قال اسمه الظفر.

(باب)

(الجزع اليماني والبلور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبيد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام

______________________________________________________

باب الفيروزج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لم يفتقر » في النسخ بتقديم الفاء على القاف ويحتمل العكس.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزع اليماني والبلور

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٠