مرآة العقول - ج ٢٢

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٢

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الشهرة خيرها وشرها في النار.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد ، عن الحسين عليه‌السلام قال من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.

______________________________________________________

ما هو فوق زيه فيشتهر به ، ويحتمل الأعم ولعله أظهر كما ستعرف ، وقد روت العامة في صحاحهم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » وقال الطيبي في شرح المشكاة أراد ما لا يحل لبسه ، أو ما يقصد به التفاخر والتكبر ، أو ما يتخذه المساخر ليجعل ضحكه ، أو ما يرائي به ، كناية بالثوب عن العمل ، والثاني أظهر لترتب إلباس ثوب مذلة عليه ، وفي شرح جامع الأصول هو الذي إذا لبسه أحد افتضح به واشتهر ، والمراد ما لا يحل وليس من لباس الرجال ، وقال شارح الشفاء : نهي عن الشهرتين ، وهما الفاخر من اللباس المرتفع في غاية ، والرذل الذي في غاية انتهى.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مرسل.

ولعل المراد الاشتهار بالطاعة رياء والاشتهار بالمعصية كلاهما في النار ، أو الاشتهار بلبس خير الثياب وشرها في النار ، وهذا يؤيد المعنى الأخير من المعاني التي ذكرناها سابقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس.

٣٢١

(باب)

(لباس البياض والقطن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمال قال حملت أبا عبد الله عليه‌السلام الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها فلما أشرف على الهاشمية مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرجل ثم نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة بيضاء فلما دخل عليه قال له أبو جعفر لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام وأنى تبعدني من أبناء الأنبياء فقال لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها ويسبي ذريتها فقال ولم ذلك يا أمير المؤمنين فقال رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال والله ما كان

______________________________________________________

باب لباس البياض والقطن

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في القاموس : الهاشمية بلد بالكوفة للسفاح ، وقال : غرز رجله في الغرز : وهو ركاب من جلد وضعها فيه انتهى ، والشهباء : هي التي غلب بياضها السواد وقال أيضا : الكمة : القلنسوة المدورة ، وقال : لجأ إليه كمنع وفرح : لاذ ، وقال في النهاية : يقال لجأت إلى فلان وعنه : إذا استندت إليه واعتضدت.

٣٢٢

فقال لست أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي فقال أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف إنه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء فقال أتتفقه علي فقال وأنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال فإني أجمع بينك وبين من سعى بك قال فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله يا هذا فقال نعم والله « الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ » لقد فعلت فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام ويلك تمجد الله فيستحيي من تعذيبك ولكن قل برئت من حول الله وقوته وألجأت إلى حولي وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر لا أصدق بعدها عليك أبدا وأحسن جائزته ورده.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو لباسنا.

(باب)

(لبس المعصفر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه فجعلت أنظر إلى البيت وأنظر إلى هيئته

______________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف.

باب لبس المعصفر

الحديث الأول : ضعيف.

وفي النهاية التنجيد : التزيين يقال بيت منجد ، والنجد بالتحريك ، متاع البيت من فرش ونمارق وستور. وفي القاموس : النجد ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد.

قوله « وعليه قميص رطب » أي لكثرة ما رش عليه من الطيب ، والأظهر أن

٣٢٣

فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت وما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك وأما عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق فقال لي يا حكم « مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » وهذا مما أخرج الله لعباده فأما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس وبيتي البيت الذي تعرف.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال لا بأس بلبس المعصفر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة قال رأيت على أبي جعفر عليه‌السلام ثوبا معصفرا فقال إني تزوجت امرأة من قريش.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لبس ثياب الشهرة ولا أقول نهاكم عن لباس المعصفر المفدم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يكره المفدم إلا للعروس.

______________________________________________________

المراد اللين الناعم ، وقال الفيروزآبادي : الرطب من الغصن والريش وغيره الناعم وغلام رطب فيه لين النساء ، وقال : المرهق كمعظم : الموصوف بالرهق ، وهو غشيان المحارم ، وقال في الذكرى : لا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ ، وإن كرهت الصلاة فيه ، والوشي : وهو بسكون الشين وفتح الواو : ضرب من الثياب معروف ، ويقال : هو الذي نسج على لونين ، والنهي على لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان لأن الصادق عليه‌السلام فعله وروى عن أبيه وجده.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : المفدم : الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢٤

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إنا نلبس المعصفرات والمضرجات.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين قال دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء جديدة شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت فقال كأني أعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها ثم قال إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج قال ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال سمعتها تبرأ من علي عليه‌السلام فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال كان أبو جعفر عليه‌السلام يلبس المعصفر والمنير.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت له ملحفة مورسة يلبسها في أهله حتى

______________________________________________________

وقال في القاموس العروس : الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : ضرج الثوب تضريجا صبغه بالحمرة ، وقال في النهاية :

ريطة مضرجة : أي ليس صبغها بالمشبع.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : النير بالكسر : علم الثوب ، الجمع أنيار ، ونرت الثوب نيرا ونيرته وأنرته جعلت له نيرا ، وقال : ثوب منير كمعظم منسوج على نيرين ، فارسيته ( دو پود ).

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الورس : نبت يصبغ به ، وقال في القاموس : الورس نبات

٣٢٥

يردع على جسده وقال قال أبو جعفر عليه‌السلام كنا نلبس المعصفر في البيت.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال صبغنا البهرمان وصبغ بني أمية الزعفران.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال رأيت على أبي الحسن عليه‌السلام طيلسانا أزرق.

١٢ ـ محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي قال رأيت على أبي الحسن عليه‌السلام ثوبا عدسيا

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات البصري قال دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام أنا وصاحب لي وإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة وردية وقد حف لحيته واكتحل فسألناه عن مسائل فلما قمنا قال لي يا حسن قلت لبيك قال إذا كان غدا فائتني أنت وصاحبك فقلت نعم جعلت فداك فلما كان من الغد دخلت عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصير وإذا عليه قميص غليظ ثم أقبل على صاحبي فقال يا أخا أهل البصرة إنك دخلت علي أمس وأنا في بيت المرأة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها فتزينت لي على أن أتزين لها كما تزينت لي فلا يدخل قلبك شيء فقال له صاحبي جعلت فداك قد كان والله دخل في قلبي شيء فأما الآن فقد والله أذهب الله ما كان وعلمت أن الحق فيما قلت.

______________________________________________________

كالسمسم ليس إلا باليمن ، يزرع فيبقى عشرين سنة ، نافع للكلف طلاء وللبهق شربا وورسه توريسا صبغه به ، وقال : الردع أثر الطيب في الجسد.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في القاموس : البهرم كجعفر : العصفر كالبهرمان والحناء.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في القاموس : حف رأسه وشاربه : أحفاهما انتهى. وسيجيء في باب اللحية والشارب بلفظ حفف.

٣٢٦

(باب)

(لبس السواد)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلا في ثلاث الخف والعمامة والكساء.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي جعفر الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن راشد ، عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين عليه‌السلام وعليه دراعة سوداء وطيلسان أزرق.

______________________________________________________

باب لبس السواد

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الممطر ما يلبس في المطر يتوقى به.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال السيوطي في الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان : « الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشهر وحكي كسر اللام وضمها قال ابن قرقول في مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان قال : وربما سمى طيلسا ، وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي في حديث عبد الله بن زيد » أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله حول رداءه في الاستسقاء ما نصه : الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمى رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

٣٢٧

(باب الكتان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.

(باب)

(لبس الصوف والشعر والوبر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تلبس الصوف والشعر إلا من علة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال البسوا الثياب من القطن فإنه لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولباسنا ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر قال البس منها ما أكل وضمن.

______________________________________________________

باب الكتان

الحديث الأول : حسن أو موثق.

باب لبس الصوف والشعر والوبر

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وضمن » على بناء المجهول أي ضمن بايعه كونه مما يؤكل

٣٢٨

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز ، عن أبيه قال رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف فقال كلا كان أبي محمد بن علي عليه‌السلام يلبسها وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يلبسها وكانوا عليهم السلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمي قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الريش أذكي هو فقال كان أبي عليه السلام يتوسد الريش.

(باب)

(لبس الخز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال خرج أبو جعفر عليه‌السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر.

______________________________________________________

لحمه إما حقيقة أو حكما بأن أخذه من مسلم أو ضمن تذكيته ، بأن يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في الذكرى : قلت : هذا إما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف ، وإما للتواضع لله تعالى ، مع أنه قد روي استحباب التجمل في الصلاة ، وذكره ابن الجنيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

باب لبس الخز

الحديث الأول : حسن.

٣٢٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا بأس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سمعته يقول كان علي بن الحسين عليه‌السلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه ثم يقول : « مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال وما هو قلت طيلساني هذا قال وما بال الطيلسان قلت هو خز قال وما بال الخز قلت سداه إبريسم قال وما بال الإبريسم قال لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسما ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.

______________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : شتا بالبلد أقام به شتاء كشتى وتشتى وقال : المطرف كمكرم : رداء من خز مربع ذو أعلام.

الحديث الخامس : مجهول.

٣٣٠

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن سعد بن سعد قال سألت الرضا عليه‌السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نلبس الخز فقلت جعلت فداك ذاك الوبر فقال إذا حل وبره حل جلده.

٨ ـ عنه ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها أسباع هي فكتب عليه‌السلام لبس الخز الحسين بن علي ومن بعده جدي ع.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قتل الحسين بن علي عليه‌السلام وعليه جبة خز دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح أو رمية بالسهم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن حفص بن عمرو أبي محمد مؤذن علي بن يقطين قال رأيت على أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يصلي في الروضة جبة خز سفرجلية.

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في الصحاح : اليمنة بالضم : البردة من برود اليمن.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في القاموس : دكن الثوب إذا اتسخ واغبر لونه. ( ذكر في النهاية لا في القاموس ).

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

٣٣١

(باب )

(لبس الوشي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال وسهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال قال لي أبو الحسن عليه‌السلام اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا فقلت كل الوشي فقال وما الوشي قلت ما لم يكن فيه قطن يقولون إنه حرام قال البس ما فيه قطن.

٢ ـ عنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسين بن سالم العجلي أنه حمل إليه الوشي.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام الوشي.

(باب)

(لبس الحرير والديباج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن.

______________________________________________________

باب لبس الوشي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : الوشي : نقش الثوب ويكون من كل لون.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : كالموثق.

باب لبس الحرير والديباج

الحديث الأول : مرسل.

٣٣٢

بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج فقال أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن عليه‌السلام عنه قال قلت له جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع فقال أما علمت أن يوسف عليه‌السلام نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما.

______________________________________________________

ويدل ظاهرا على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا ، وعليه علماء الإسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ، وقال في المعتبر : إنه عليه اتفاق علمائنا ، واختلف في بعض الأفراد كما مر تفسيره في كتاب الصلاة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الجشب : هو الغليظ الخشن من الطعام ، وكل بشع الطعم

٣٣٣

احتاجوا إلى قسطه وإنما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال الله عز وجل : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».

٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي ويكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام.

______________________________________________________

جشب انتهى. ولعله لم يكن في شرع يوسف عليه‌السلام لبس الحرير والذهب محرما ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تقية.

الحديث السادس : مجهول.

والمشهور جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير ، ويظهر من ابن البراج المنع منه ، والقس بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرض مصر منه الثياب القسية ، وقد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس ، وفي النهاية : فيه « أنه نهي عن لبس القسي » هي ثياب من كتان مخلوط بحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس ، يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها وقيل : أصل القسي : القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو ضرب من الإبريسم.

الحديث السابع : كالموثق.

الحديث الثامن : مرسل.

٣٣٤

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه قال سألته عن الإبريسم والقز قال هما سواء.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.

١١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل الحسن بن قياما أبا الحسن عليه‌السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه قال لا بأس وقد كان لأبي الحسن عليه‌السلام منه جباب كذلك.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد فأمره أن يلبسها.

١٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال إن كان فيه خلط فلا بأس.

______________________________________________________

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في القاموس : السدى من الثوب ما مد منه كالأسدي كتركي ويفتح والسداة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : موثق.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مرسل كالموثق.

٣٣٥

(باب)

(تشمير الثياب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

______________________________________________________

باب تشمير الثياب

وقال في الصحاح : شمر إزاره تشميرا رفعه.

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فشمر » أي ارفعه عن الأرض إن كان طويلا أو قصره ، أو الاسم منهما قال في الذكرى : يستحب قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق ، والرداء إلى الأليين ، وليرفع الثوب الطويل ولا يجر ، وقال في مجمع البيان (١) أي وثيابك الملبوسة فطهرها من النجاسة للصلاة وقيل معناه ونفسك فطهر من الذنوب ، والثياب عبارة عن النفس ، عن قتادة ومجاهد ، وعلى هذا فيكون التقدير فذا « ثِيابَكَ فَطَهِّرْ » بحذف المضاف ، ومما يؤيد هذا القول قول عنترة : فشككت بالرمح الأصم ثيابه ، ليس الكريم على القنا يحرم ، وقيل معناه طهر ثيابك من لبسها على معصية أو غدرة ، كما قال سلامة بن غيلان الثقفي أنشده ابن عباس : وإني بحمد الله لا ثوب فاجر : لبست ولا من غدرة أتقنع : قال الزجاج معناه لا تكن غادرا ، ويقال للغادر دنس الثياب ، وفي معناه وعملك فأصلح ، قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحا ، إنه لطاهر الثياب ، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب ، وقيل معناه وثيابك نقصر عن طاوس ، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة ، فإنه إذا أنجز على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه ، وقيل : معناه وثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماء ، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ، عن ابن زيد وابن سيرين ، وقيل : لا يكن لباسك من حرام ، عن ابن عباس ، وقيل : معناه وأزواجك فطهرهن عن الكفر والمعاصي ، حتى يصرن مؤمنات صالحات ، والعرب تكني بالثياب

__________________

(١) المجمع ج ١٠ ص ٣٨٥.

٣٣٦

عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » (١) قال فشمر.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن عليا عليه‌السلام كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ثم قال هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه قال أبو عبد الله عليه‌السلام ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا مجنون ولقالوا مراء والله تعالى يقول : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » قال وثيابك ارفعها ولا تجرها وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن يعقوب ، عن عبد الله بن هلال قال أمرني أبو عبد الله عليه‌السلام أن أشتري له إزارا فقلت له إني لست أصيب إلا واسعا قال اقطع منه وكفه قال ثم قال إن أبي قال وما جاوز الكعبين ففي النار.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب مثله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه‌السلام أيام حبس ببغداد قال قال لي أبو الحسن عليه‌السلام إن الله تعالى قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير.

______________________________________________________

عن النساء ، عن أبي مسلم ، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله قال : أمير المؤمنين : غسل الثياب يذهب الهم والحزن ، وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » أي فشمر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور والسند الثاني موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

__________________

(١) سورة المدّثّر الآية ٤.

٣٣٧

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له إياك وإسبال الإزار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان ، عن أبي حمزة رفعه قال نظر أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا لبس القميص مد يده فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن الصيقل قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام تريد أريك قميص علي عليه‌السلام الذي ضرب فيه وأريك دمه قال قلت نعم فدعا به وهو في سفط فأخرجه ونشره فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني فإذا موضع الجيب إلى الأرض وإذا الدم أبيض شبه

______________________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية فيه : « خيلاء ومخيلة » أي كبر.

الحديث السادس : مرفوع.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : قميص سنبلاني : سابغ الطول ، أو منسوب إلى بلد بالروم.

قوله : « موضع الجيب إلى الأرض » كمعظم أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه أو بدونه ، أو خرق وقطع من ذلك الموضع إلى الأرض ، قال الفيروزآبادي : التوضيع خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها ، وكمعظم : المكسر المقطع انتهى. أو الموضع كمجلس ، إن كان جيبه مفتوقا إلى الذيل بحسب أصل وضعه ، أو صار بعد الحادثة كذلك ، وفي بعض النسخ موضع الجنب بالنون ، أي لم

٣٣٨

اللبن شبه شطب السيف قال هذا قميص علي عليه‌السلام الذي ضرب فيه وهذا أثر دمه فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبرا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين قال رأيت قميص علي عليه‌السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفر عليه‌السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن سلمة بياع القلانس قال كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام إذ دخل عليه أبو عبد الله عليه‌السلام فقال أبو جعفر عليه‌السلام يا بني ألا تطهر قميصك فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال إنه هكذا فقلنا جعلنا الله فداك ما لقميصه قال كان قميصه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عز وجل يقول : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ».

١١ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال نظر أبو عبد الله عليه‌السلام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الأرض فقال ما هذا ثوب طاهر.

______________________________________________________

يكن في الجانبين الشق الذي هو معهود في لباس العرب في جانب الذيل.

وقال في الصحاح : شطب السيف : طرائقه التي في متنه ، الواحدة شطبة ، مثل صبرة وصبر ، وكذلك شطب السيف بضم الشين والطاء ، وسيف مشطب وثوب مشطب فيه طرائق.

قوله : « وشبرت أسفله » أي ذيله من جميع الجوانب ، والمراد بالبدن قدر ما بين الكمين.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

٣٣٩

١٢ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يجر ثوبه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء.

١٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال شدوا ضفته وهدبوا طرفيه.

(باب)

(القول عند لباس الجديد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يلبس الثوب الجديد قال يقول اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك وأداء شكر نعمتك الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

______________________________________________________

الحديث الثاني عشر : موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « شدوا ضفته » أي خيطوها شديدا « وهدبوا طرفيه » أي اجعلوهما ذوي أهداب ، أو اقطعوا أهدابهما ، ولا يبعد أن يكون بالذال المعجمة ، وقال في القاموس ضيفة الثوب : كفرحة وضفة وضفته بكسرهما حاشيته أي جانب كان ، أو جانبه الذي لا هدب له ، أو الذي فيه الهدب ، وقال الهدب بالضم والضمتين خمل الثوب ، وهدبه يهدبه قطعه وقال في النهاية : هدب الثوب وهدبته وهدابه : طرف الثوب مما يلي طرته.

باب القول عند لبس الجديد

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٠