مرآة العقول - ج ٢٢

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٢

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

قال أبو عبد الله عليه‌السلام أكرموا الخبز قيل وما إكرامه قال إذا وضع لا ينتظر به غيره.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض أصحابنا قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكرموا الخبز فقيل يا رسول الله وما إكرامه قال إذا وضع لم ينتظر به غيره وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إياكم أن تشموا الخبز كما تشمه السباع فإن الخبز مبارك أرسل الله عز وجل له السماء مدرارا وله أنبت الله المرعى وبه صليتم وبه صمتم وبه حججتم بيت ربكم.

٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أوتيتم بالخبز واللحم فابدءوا بالخبز فسدوا به خلال الجوع ثم كلوا اللحم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن يقطين قال قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صغروا رغفانكم فإن مع كل رغيف بركة وقال يعقوب بن يقطين رأيت أبا الحسن يعني الرضا عليه‌السلام يكسر الرغيف إلى فوق.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السياري ، عن أبي علي بن راشد رفعه.

______________________________________________________

الحديث الخامس : مرفوع وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ولا يقطع » أي بالسكين. وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن تمشوا » أي للامتحان.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.

١٢١

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا لم يكن له أدم قطع الخبز بالسكين.

١٠ ـ السياري رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال أدنى الأدم قطع الخبز بالسكين.

١١ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس قال تغدى عندي أبو الحسن عليه‌السلام فجيء بقصعة وتحتها خبز فقال أكرموا الخبز أن لا يكون تحتها وقال لي مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة.

١٢ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن الميثمي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.

١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن جمهور ، عن إدريس بن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم خالفوا العجم.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وخالفوا العجم.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « قطع الخبز بالسكين » إذ يصير شبيها بالإدام فيقنع النفس به ولعله مخصص للخبر السابق.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : كالموثق.

الحديث الثاني عشر : كالموثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « خالفوا العجم » أي في القطع بالسكين ، أو في الإتيان به صحيحا أو فيهما ، ويحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكين ، لا لمرجوحية الإتيان به صحيحا كما يدل عليه الخبر الآتي.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

١٢٢

(باب)

(خبز الشعير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس وما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار أبى الله تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إلا شعيرا.

(باب)

(خبز الأرز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه قال ما دخل جوف المسلول شيء أنفع له من خبز الأرز.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أطعموا المبطون خبز الأرز فما دخل جوف المبطون شيء أنفع منه أما إنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السياري ، عن يحيى بن أبي رافع وغيره.

______________________________________________________

باب خبز الشعير

الحديث الأول : صحيح.

باب خبز الأرز

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

والسل : انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق ، ذكره الفيروزآبادي.

الحديث الثالث : ضعيف.

١٢٣

يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الأرز.

(باب)

(الأسوقة وفضل سويق الحنطة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال نعم القوت السويق إن كنت جائعا أمسك وإن كنت شبعانا هضم طعامك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض أصحابه قال ذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام السويق فقال إنما عمل بالوحي.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال السويق ينبت اللحم ويشد العظم.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال السويق طعام المرسلين أو قال النبيين.

٥ ـ عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عبد الله بن سيابة ، عن جندب بن عبد الله ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال سمعته يقول إنما أنزل السويق بالوحي من السماء.

______________________________________________________

باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أمسك » أي من الجوع ، وقال في الدروس : وفي السويق ونفعه أخبار جمة وفسره الكليني بسويق الحنطة.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.

١٢٤

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال السويق الجاف يذهب بالبياض.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم ويرق البشرة ويزيد في الباه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ثلاث راحات سويق جاف على الريق ينشف البلغم والمرة حتى لا يكاد يدع شيئا.

٩ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن النضر بن قرواش قال قال أبو الحسن الماضي عليه السلام السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من إناء إلى إناء آخر فهو يذهب بالحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين.

١٠ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ومحمد بن سوقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال السويق يهضم الرءوس.

١١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال السويق يجرد المرة والبلغم من المعدة جردا ويدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء.

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والبياض البرص.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا غسلته » أي قبل الدق لتصفيته عما يشوبه أو بعده ، فإن مع القلب من إناء إلى آخر يبقى درديه.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : جرده وجرده : قشره ، والجلد : نزع شعره ، وزيدا من ثوبه : عراه ، والقطن : حلجه.

١٢٥

١٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن بكر بن محمد ، عن خيثمة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من شرب السويق أربعين صباحا امتلأ كتفاه قوة.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله قال كتب أبو الحسن عليه‌السلام من خراسان إلى المدينة لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكر فإنه ردي للرجال وفسره السياري عن عبيد الله أنه يكره للرجال فإنه يقطع النكاح من شدة برده مع السكر.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن خالد ، عن سيف التمار قال مرض بعض رفقائنا بمكة وبرسم فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فأعلمته فقال لي اسقه سويق الشعير فإنه يعافى إن شاء الله وهو غذاء في جوف المريض قال فما سقيناه السويق إلا يومين أو قال مرتين حتى عوفي صاحبنا.

(باب)

(سويق العدس)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعدة وفيه شفاء من سبعين داء ويطفئ الصفراء ويبرد الجوف وكان إذا سافر عليه السلام لا يفارقه وكان يقول عليه السلام إذا هاج الدم بأحد من حشمه قال له اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة.

______________________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

والبرسام بالكسر : علة يهذي فيها ، برسم بالضم فهو مبرسم.

باب سويق العدس

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

والحشم بالتحريك : الأهل والعيال والقرابة والخدم.

١٢٦

٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت فأمر أبو جعفر عليه‌السلام أن تسقى سويق العدس فسقيت فانقطع عنها وعوفيت.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن السياري ، عن إبراهيم بن بسطام ، عن رجل من أهل مرو قال بعث إلينا الرضا عليه‌السلام وهو عندنا يطلب السويق فبعثنا إليه بسويق ملتوت فرده وبعث إلي أن السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة وإذا لت لم يفعل ذلك.

(باب)

(فضل اللحم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سيد الآدام في الدنيا والآخرة فقال اللحم أما سمعت قول الله عزوجل « وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ».

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن

______________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله : « ملتوت » أي مخلوط بالسمن والزيت ، ونحوهما ، وقال الفيروزآبادي : لت فلان بفلان لزبه وقرن معه.

باب فضل اللحم

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أما سمعت » الاستشهاد من جهة أنه تعالى خص من بين سائر الإدام اللحم بالذكر ، فهو سيد إدام الآخرة ، فأما الفاكهة فلا تعد من الإدام عرفا أو الغرض بيان كونه سيدا بالنسبة إلى غير الفاكهة.

الحديث الثاني : ضعيف.

١٢٧

عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة.

٣ ـ وعنه ، عن علي بن الريان رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سيد آدام الجنة اللحم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سيد الطعام اللحم.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن زكريا بن محمد الأزدي ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نروى عندنا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال إن الله تبارك وتعالى يبغض البيت اللحم فقال عليه‌السلام كذبوا إنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله البيت الذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم وقد كان أبي عليه السلام لحما ولقد مات يوم مات وفي كم أم ولده ثلاثون درهما للحم.

٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رجلا قال له إن من قبلنا يروون أن الله عز وجل يبغض بيت اللحم فقال صدقوا وليس حيث ذهبوا إن الله عز وجل يبغض البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس.

______________________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : اللحم ككتف : الكثير لحم الجسد كاللحيم ، والأكول للحم ، القرم إليه ، وفعلهما كرم وعلم ، والبيت يغتاب فيه الناس كثيرا ، وبه فسر « إن الله يبغض البيت اللحم » وقال في الفائق عن سفيان الثوري إنه سئل عن اللحمين ، أهم الذين يكثرون أكل اللحم ، فقال : هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس.

الحديث السادس : موثق.

١٢٨

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحما يحب اللحم.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ترك أبو جعفر عليه‌السلام ثلاثين درهما للحم يوم توفي وكان رجلا لحما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنا معاشر قريش قوم لحمون.

(باب)

(أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام إن الناس يقولون إن من لم يأكل اللحم.

______________________________________________________

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : روي كراهة إدمان اللحم ، وأن له ضراوة كضراوة الخمر وكراهة تركه أربعين يوما وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام ، ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس ، ويكره أكله في اليوم مرتين.

الحديث الثاني : مجهول.

١٢٩

ثلاثة أيام ساء خلقه فقال كذبوا ولكن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه وبدنه وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يوما.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أتى عليه أربعون يوما ولم يأكل اللحم فليستقرض على الله عز وجل وليأكله.

(باب)

(فضل لحم الضأن على المعز)

١ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن إسماعيل قال ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال ما لحم بأطيب من لحم الماعز قال فنظر إليه أبو الحسن عليه‌السلام وقال لو خلق الله عز وجل مضغة هي أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل عليه السلام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إن أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن قال فقال ولم قال قلت إنهم يقولون إنه يهيج بهم المرة السوداء والصداع والأوجاع فقال لي يا سعد فقلت لبيك قال لو علم الله عز وجل شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل عليه السلام.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وذلك » ففي مثل هذا الزمان يتغير البدن تغيرا تاما.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « على الله » أي متوكلا على الله ، أو حال كون أدائه لازما على الله.

باب فضل لحم الضأن على المعز

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مضغة » أي لحما من شأنه أن يمضغ.

الحديث الثاني : صحيح.

١٣٠

٣ ـ بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام إن أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ولا يأكلون لحم الضأن قال ولم قلت يقولون إنه لحم يهيج المرار فقال عليه‌السلام لو علم الله عز وجل خيرا من الضأن لفدى به يعني إسحاق.هكذا جاء في الحديث.

(باب)

(لحم البقر وشحومها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى عليه‌السلام ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه مرهم يأكلوا لحم البقر بالسلق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك أراه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال مرق لحم البقر يذهب بالبياض.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن.

______________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول.

قوله : « هكذا جاء في الحديث » من كلام الكليني ، ولما كان الخبران السابقان يدلان على كون الذبيح إسماعيل عليه‌السلام ، وهذا الخبر دل على أنه إسحاق استدرك ذلك ، وقال : هكذا جاء في الحديث ، وظاهره في هذا المقام أن الذبيح عنده إسماعيل ، وقد تقدم في كتاب الحج ما يوهم خلاف ذلك فتذكر.

باب لحم البقر وشحومها

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

١٣١

إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ألبان البقر دواء وسمونها شفاء ولحومها داء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول اللحم ينبت اللحم ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة هي قال هي شحمة البقر وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال السويق ومرق لحم البقر يذهبان بالوضح.

(باب)

(لحوم الجزور والبخت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود الرقي

______________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : مجهول ، والوضح : البرص.

باب لحوم الجزور والبخت

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

وقال في الدروس : قال الحلبي بكراهة الإبل والجواميس.

وقال في القاموس : البخت بالضم : الإبل الخراسانية ، وقال في النهاية : هي

١٣٢

قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانهن فقال لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهى عن أكل البخت وعن أكل لحوم الحمام المسرولة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانهن وأكل لحوم الحمام المسرول.

(باب)

(لحوم الطير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام الإوز جاموس الطير والدجاج خنزير الطير والدراج حبش الطير وأين أنت عن فرخين ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها

______________________________________________________

جمال طوال الأعناق.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعله عليه‌السلام إنما لم يجب عن أكل لحم البخت ، لاستلزام جواز شرب اللبن جواز أكل اللحم.

باب لحوم الطير

الحديث الأول : مرفوع.

قال في الصحاح : الوز : لغة في الإوز ، وهو من طير الماء ، وفي حياة الحيوان : والإوز بكسر الهمزة وفتح الواو : البط ، وهو يحب السباحة ، وفرخه يخرج من البيضة فيسبح في الحال انتهى.

ولعله عليه‌السلام إنما شبه بالجاموس ، لأنسه بالحمأة وأكله منها ، وفيه إيماء إلى كراهة الجاموس أيضا ، وإنما شبه الدجاج بالخنزير لأكله العذرة ، وفي الخبر دلالة على كراهة الحيوانات الثلاثة ، واستحباب فرخ الحمامة ، ولعل وجه التخصيص بالربيعة لأن فرخ مكانهم أحسن ، أو لجودة تربيتهم لها كما يومي إليه.

١٣٣

٢ ـ عنه ، عن السياري رفعه قال إنه ذكرت اللحمان بين يدي عمر فقال عمر إن أطيب اللحمان لحم الدجاج فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام كلا إن ذلك خنازير الطير وإن أطيب اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض.

٣ ـ السياري عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سره أن يقل غيظه فليأكل لحم الدراج.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى قال حدثني علي بن سليمان ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوي الساقين ويطرد الحمى طردا.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال تغديت مع أبي جعفر عليه‌السلام

______________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على مدح لحم الدراج ، ولعله لتلك الفائدة المخصوصة ، فلا ينافي الكراهة المستنبطة من الخبر السابق.

الحديث الرابع : مجهول ، والقبج معرب كبك ، وقال في حياة الحيوان : القبج بفتح القاف وإسكان الباء الموحدة والجيم : الحجل ، والقبجة تقع على الذكر والأنثى ، وقيل : فارسي معرب ، لأن القاف والجيم ، والقاف والكاف ، لا يجتمعان في كلام العرب ، ومن عجيب ما حكاه القزويني أنها إذا قصدها الصياد خبأت رأسها تحت الثلج ، وتحسب أن الصياد لا يراها ، وهذا النوع كله يحب الغناء ، والأصوات الطيبة ، وربما وقعت من أو كارها عند سماع ذلك ، فيأخذها الصياد ، وقال : الحجل طائر على قدر الحمام [ كالقطا ] أحمر المنقار والرجلين ، ويسمى دجاج البر ، وهو الصنفان نجدي وتهامي ، فالنجدي [ أخضر اللون ] أحمر الرجلين ، والتهامي : فيه بياض وخضر.

الحديث الخامس : صحيح.

والقطاة : طائر معروف ، يقال لها بالفارسية : إسفرود ، وقال في حياة الحيوان

١٣٤

فأتي بقطاة فقال إنه مبارك وكان أبي عليه السلام يعجبه وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له فإنه ينفعه.

٦ ـ عنه ، عن علي بن سليمان ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا أرى بأكل الحبارى بأسا وإنه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع.

(باب)

(لحوم الظباء والحمر الوحشية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نصر بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتب عليه‌السلام يجوز أكله لوحشته وتركه عندي أفضل.

______________________________________________________

وسميت القطا بحكاية صوتها ، فإنها تقول ذلك ، ولذلك تصفها العرب بالصدق.

الحديث السادس : مجهول.

وقال في حياة الحيوان : الحبارى طائر معروف يقع على الذكر والأنثى ، واحدة وجمعه سواء ، وإذا شئت قلت في الجمع حباريات ، وهو طائر كبير العنق ، رمادي اللون في منقاره بعض طول ، لحمه بين لحم الدجاج ، ولحم البط ، [ في الغلظ وهو أخف من لحم البط ] لأنه بري ، وسلاحه سلاحه انتهى ، ويقال له بالفارسية هبزه.

باب لحوم الظباء والحمر الوحشية

ولعل ذكر الظباء في العنوان الدلالة الخبر من حيث التعليل عليه ، فإن الحمار مع كراهته إذا أخرجته الوحشة عنها ، ففي الظباء بطريق أولى ، وفيه تكلف.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لوحشته » أي ليس كالحمار الأهلي ، فإنه خرج حالكونه وحشيا عن الكراهة الشديدة ، ولكن تركه أفضل ، قال في الدروس : قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي ، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه‌السلام في لحم حمر الوحش تركه أفضل انتهى.

١٣٥

(باب)

(لحوم الجواميس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لحوم الجواميس وألبانها فقال لا بأس بهما.

(باب)

(كراهية أكل لحم الغريض يعنى النيء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يؤكل اللحم غريضا وقال إنما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس أو النار.

______________________________________________________

باب لحوم الجواميس

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم كراهة لحوم الجواميس وألبانها ، وربما يقال : عدم البأس لا ينافي الكراهة بل يؤيدها ، وهو كذلك لو كان على الكراهة دليل ، وقد مر ما يومي إلى الكراهة وأن الحلبي قال بها.

الحديث الثاني : صحيح.

باب كراهية أكل اللحم الغريض يعني النيء

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : يكره أكله ، أي اللحم غريضا يعني نيئا أي غير نضيج ، وهو بكسر النون والهمز ، وفي الصحاح الغريض : الطري.

١٣٦

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل لحم النيء فقال هذا طعام السباع.

(باب القديد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي المغراء قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد التي لم تمسه النار فقال لا بأس بأكله.

٢ ـ عنه رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إن اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال لا بأس بأكله لأن الملح قد غيره.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال كان يقول ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد.

______________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس : ناء اللحم يناء فهو نيء بين النيوء ، والنيوءة لم ينضج. يائية.

باب القديد

الحديث الأول : مجهول.

وفي رجال الشيخ « أخو أبي العرام » ويدل على جواز أكل القديد ، ولا ينافي الكراهة المستفادة من الأخبار الآتية.

الحديث الثاني : مرفوع.

ويدل على أن مع عدم الملح فيه كراهة.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « أبقى » أي في المعدة ، ويدل على كراهة القديد ، ويمكن أن يقال : لا يدل على الكراهة إذ ليس في تلك الأخبار نهي عن الأكل وإنما فيهما بيان المضرة ، لكن الظاهر أن الكراهة المستعملة في تلك الأمور يراد بها ما يشمل ذلك.

١٣٧

٤ ـ عنه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه كان يقول القديد لحم سوء لأنه يسترخي في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شيء بل يضره.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحاه وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه فالصالحان الرمان والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقديد.

٦ ـ قال وروي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن أكل القديد الغاب ودخول الحمام على البطنة ونكاح العجائز.

قال وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي وغشيان النساء على الامتلاء.

٧ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ثلاث لا يؤكلن وهن يسمن وثلاث يؤكلن وهن يهزلن واثنان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء واثنان يضران من كل شيء ولا ينفعان من شيء فأما اللواتي لا يؤكلن ويسمن استشعار الكتان والطيب والنورة وأما اللواتي يؤكلن ويهزلن فهو اللحم اليابس والجبن والطلع وفي حديث آخر الجرز والكسب واللذان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء فالماء الفاتر والرمان واللذان يضران من كل شيء ولا ينفعان من شيء فاللحم اليابس والجبن قلت جعلت فداك ثم قلت يهزلن وقلت هاهنا يضران فقال أما علمت أن الهزال من المضرة.

______________________________________________________

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مرسل.

وقال في النهاية : غب اللحم وأغب فهو غاب ومغب إذا أنتن.

الحديث السابع : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « الجوز » كذا في المحاسن ، وفي بعض النسخ الجزر ، بتقديم المعجمة وهو معروف ، وفي بعضها بتأخير المعجمة ، وهو محركة : لحم ظهر الجمل ، والكسب بالضم : عصارة الدهن.

١٣٨

(باب)

(فضل الذراع على سائر الأعضاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الريان رفعه قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام لم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء الشاة فقال عليه‌السلام لأن آدم عليه‌السلام قرب قربانا عن الأنبياء من ذريته فسمى لكل نبي من ذريته عضوا عضوا وسمى لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذراع فمن ثم كان صلي الله عليه واله يحبها ويشتهيها ويفضلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الذراع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمت اليهودية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذراع وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال.

(باب الطبيخ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله

______________________________________________________

باب فضل الذراع على سائر الأعضاء

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب الطبيخ

الحديث الأول : حسن.

١٣٩

عليه‌السلام قال اللحم باللبن مرق الأنبياء عليهم‌السلام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال قال تعشيت مع أبي عبد الله عليه‌السلام بلحم بلبن فقال هذا مرق الأنبياء عليهم‌السلام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الضعف فقيل له اطبخ اللحم باللبن فإنهما يشدان الجسم قال فقلت هي المضيرة قال لا ولكن اللحم باللبن الحليب.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال إن أحب الطعام كان إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النارباجة.

٦ ـ محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام بقديرة فيها نارباج فأكل منها وقال احبسوا بقيتها علي فأتي بها مرتين أو ثلاثا ثم إن الغلام صب فيها ماء فأتاه بها فقال له ويحك أفسدتها علي.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « اللحم باللبن » لعل المراد به الماست ، لا اللبن « الحليب » فإنه يطلق عليهما ، والشائع في الأكل هو الأول ، لكن سيأتي التصريح بالثاني.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الجوهري : مضر اللبن يمضر مضورا أي صار ماضرا ، وهو الذي يحذي اللسان قبل أن يروب ، والمضيرة : طبيخ يتخذ من اللبن الماضر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، والنارباجة. معرب ، بمعنى مرق الرمان.

الحديث السادس : ضعيف.

١٤٠