مرآة العقول - ج ١٩

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٩

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٨

للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل وقال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا ما يكره من بيع الطعام.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « هذا ما يكره » حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق.

قوله : « عليه كر » يحتمل أن يكون قرضا أو بيعا ، وجملة القول في تلك المسألة أنه لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا فلا ريب في صحة تلك الحوالة ، وأما لو كانا سلمين فالمحقق (ره) بناه على القول بتحريم بيع ما لم يقبض أو كراهته.

وقال في المسالك : قد عرفت أن المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع ونقله به ، وما ذكره في هذا الفرض وإن كان بيعا لأن السلم فرد منه ، إلا أن الواقع من المسلم إما حوالة أو وكالة ، وكلاهما ليس ببيع ، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط وتبعه جماعة ، وفيما ذكره المصنف من البناء على القولين نظر. انتهى ، وبالجملة ظاهر الخبر يدل على الجواز لاحتمال كلام السائل ذلك وعدم استفصاله عليه‌السلام.

الحديث السادس : مجهول.

ويدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص ، والمشهور

١٨١

فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس به قلت فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك فقال إذا ائتمنك فليس به بأس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته قال لا بأس.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال لا بأس به.

______________________________________________________

الكراهة مطلقا ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع كما مر.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : حسن.

وهو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين.

الأول ـ من جهة جهالة المبيع ، لأن المراد به إما كل كر من التبن ، أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله « قبل أن يكال الطعام » ، وعلى التقديرين فيه جهالة ، قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكن بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وقت العقد ، والمعتمد الأول ، لأنه مشاهد فينتفي الغرر ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا. انتهى.

والثاني ـ من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرح به في الخبر.

١٨٢

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتري رجل منهم فيتساءلونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه فقلت إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا أجراء فيعيرونه فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.

( باب )

( الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره

______________________________________________________

الحديث التاسع : [ صحيح على الظاهر وسقط شرحه من قلم المصنف ].

قوله : « فيعيرونه » وفي بعض النسخ « فيعتبرونه » ، قال الجوهري : عايرت المكاييل والموازين عيارا وعاورت بمعنى ، يقال : عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ، ولا تقل : عيروا ، وحاصل الخبر أنهم دخلوا جميعا السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلموا في القيمة ، ثم يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة ، وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأول أنهم شركاؤه لتوكيلهم إياه في البيع ، وعلى الثاني أنهم بعد البيع شركاؤه ، وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكاييل والموازين هو المشهور بين الأصحاب.

باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ساعره » قال الشيخ حسن (ره) : هذا يدل على أن المساعرة تكفي

١٨٣

وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم فارتفع الطعام أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقع عليه‌السلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله وأجاب عليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه‌السلام له سعر يوم

______________________________________________________

في البيع ، وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة انتهى.

أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يوم شارطه » قال الوالد العلامة قدس‌سره : أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا ، وأن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار. وإن لم يقع هذا التسعير أولا فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرر شيء أصلا فهذه أجرة المثل بأي قيمة كانت ، أو قدر بتومان ولم يقدر العوض فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعا حتى تضر الجهالة ،

١٨٤

أعطاه الطعام.

( باب )

( فضل الكيل والموازين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد فقال لي وربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضول الكيل والموازين فقال إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إني أمر على الرجل فيعرض علي الطعام فيقول قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته قال هذه المراوضة لا بأس

______________________________________________________

ويمكن أن يكون مراده عليه‌السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأجرة فيه.

باب فضل الكيل والموازين

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكاييل والموازين ، فهي مباحة وإلا فهي أمانة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هذه المراوضة » قال في النهاية : فيه : فتراوضنا أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، فكان كل

١٨٥

بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك ثم قال عليه‌السلام إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له قال نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة ثم قال ولكني أعد عليه الكيل

______________________________________________________

واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة ، وقيل : هو المواصفة بالسلعة ، وهو أن يصفها ويمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيب أنه كره المراوضة ، وهو المواصفة. انتهى ، ولعل المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع أي لا يشتريه أولا بل يقاول ثم يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع فلا يضر جهالة المبيع والثمن حينئذ.

قوله عليه‌السلام : « أو سلاما » الترديد من الراوي.

قوله عليه‌السلام : « فزاد علينا » أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن ويحتمل أن يكون الفاء في قوله « فقتنا » للتفصيل والبيان ، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب ، أو المعنى أنه بعد العلم بالزيادة قتنا قدر ما اشترينا ورددنا البقية. وقوله « فقلت له » كلام الإمام عليه‌السلام أي قلت لمعتب أو لسلام ، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي ، والضمير للإمام عليه‌السلام وقوله عليه‌السلام « لأن الذي » بيان أن ذلك لم يكن من تفاوت المكاييل ، بل كان غلطا ، لأن البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة ، والترديد من الراوي وفي هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكاييل والموازين.

قوله عليه‌السلام : « ولكن أعد عليه الكيل » أي لو وقع عليك مثل ذلك أعد عليه الكيل ورد عليه الزائد ، وفي بعض النسخ ولكني فقوله « أعد » صيغة المتكلم من العد أي أعد عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقا استحبابا واحتياطا.

١٨٦

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق فقال إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

( باب )

( الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شيء وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له أن يفعل ذلك

______________________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

ويدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع.

باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما لم يغط » قال الوالد العلامة (ره) : فإذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشتري الخيار ، وأما إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز.

الحديث الثاني : حسن.

١٨٧

يغش به المسلمين حتى يبينه.

٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.

( باب )

( أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته وقال لا يصلح إلا

______________________________________________________

الحديث الثالث : حسن. والنفاق ضد الكساد.

باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « غير صاع المصر » أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة إذ لعله لم يوجد عند الأجل ولو كان صاعا معروف غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة فيه أيضا.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فإن الرجل » أي المشتري.

قوله عليه‌السلام : « فيكيل » أي البائع.

قوله عليه‌السلام : « لم يأخذ به » أي المشتري ، وضمير الفاعل في « يحمله » إما راجع

١٨٨

مد واحد والأمناء بهذه المنزلة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها قال أولئك الذين يبخسون « النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ).

( باب )

( السلم في الطعام )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال

______________________________________________________

إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مد البلد وصاعه بأن المشتري قد يستأجر حمالا ليحمل الطعام ، فإما أن يوكله في القبض أو يقبض ويسلمه إلى الحمال ، ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر ، ولا ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع.

وقال في القاموس : المنا والمناة : كيل أو ميزان ، الجمع : أمناء وأمن.

الحديث الثالث : صحيح.

باب السلم في الطعام

الحديث الأول : موثق. وعلى ما تضمنه فتوى الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

١٨٩

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا حل الأجل اشتراه فوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال وإن فعل فإنه حلال قال وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمي شيئا إلى أجل مسمى.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « نعم ما أحسن ذلك » المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن ، وبين الصبر إلى أوانه ، وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته الآن ، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية ، والجميع لتبعض الصفقة. والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يبيع » أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا بأضعاف ما اشتراه فإذا قبض رأس مال البقية وانضم إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة ربا ، والجواب ظاهر.

الحديث الخامس : صحيح.

١٩٠

قال أرى أن يولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراه.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس

______________________________________________________

وقد تقدم الكلام فيه ، وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا.

الحديث السادس : مرسل كالموثق.

والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد (ره) ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة.

قال في التهذيب (١) بعد إيراد روايتي أبان وابن فضال : فأما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر « قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » ، قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيعه عليه بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين ، لأن الخبر الأول أولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني ، فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٠.

١٩١

عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال لا بأس بذلك.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء.

٩ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

______________________________________________________

آخر ، وهو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ، ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين. انتهى.

وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة ، ويمكن الجمع بينها ، بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأول ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد وهذا وجه وجيه.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

وذهب الشيخ (ره) إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجة لهم ، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا ، وحمله العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق. وقد تقدم مثله.

١٩٢

قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.

______________________________________________________

الحديث العاشر : صحيح. والمختوم : الصاع.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

وربما يعد حسنا كالصحيح ، إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج في النجاشي ما يوهم توثيق أخيه خالد.

قوله عليه‌السلام : « طعام قرية » كذا في التهذيب أيضا ، ولعل فيه سقطا ، وحاصله أنه إن سمى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، وإلا فحيث شاء ، وفي الأول قيل : بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه ، وبه جمع بين الأخبار وهو حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

١٩٣

١٢ ـ سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم.

( باب )

( المعاوضة في الطعام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم

______________________________________________________

باب المعارضة في الطعام

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، بل ادعي عليه الإجماع ، ومخالفة ابن

الجنيد وابن إدريس في ذلك نادر ، وأما كون أصل الشعير من الحنطة فلعله إشارة إلى ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع (١) بإسناده أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام سئل مما خلق الله الشعير؟ فقال :

إن الله تبارك وتعالى أمر آدم عليه‌السلام أن ازرع مما اخترت لنفسك وجاء جبرئيل بقبضه من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حواء على أخرى ، فقال آدم لحواء :

لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة ، وكلما زرعت حواء جاء شعير انتهى.

الحديث الثاني : صحيح.

__________________

(١) العلل ص ٥٧٤ ط النجف الأشرف سنة ١٣٨٥.

١٩٤

عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك قال وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد وكان علي عليه‌السلام يعد الشعير بالحنطة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الحنطة والشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس قال وسألته عن الحنطة والدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة.

______________________________________________________

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانا سواء » أي وزنا أو كيلا أيضا كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال في الدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا عند الشيخ وابن إدريس جزما ، لأن الوزن أصل الكيل.

وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين ، لأن الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

١٩٥

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل ـ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه‌السلام هذا مكروه فقال أبو بصير ولم يكره فقال كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليه‌السلام يكره الحلال.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر

______________________________________________________

الحديث السادس : حسن. مضى بعينه في باب الثمار.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في النهاية : القوصرة : وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف انتهى ، ولعل المراد « بالمشفق » ما أخرجت نواته أو اسم نوع منه ، ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة ، قال في النهاية : نهي عن بيع التمر حتى يشقه ، وجاء تفسيره في الحديث : الإشقاه : أن يحمر أو يصفر انتهى.

قوله عليه‌السلام : « أدونهما » الظاهر « أجودهما » كما في التهذيب ، أو « وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر » كما في الخبر الآتي.

قوله عليه‌السلام : « ولم يكن » يفهم منه أن الكراهة في عرف الأخبار ظاهرها الحرمة ، ويمكن أن يتجوز في الحلال.

الحديث الثامن : صحيح.

١٩٦

بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خيبر أجودهما.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قلت إنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال أليس له مئونة قلت بلى قال هذا بذا وقال إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع

______________________________________________________

الحديث التاسع : صحيح.

قوله : « يكون له ربع » أقول : الربع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزنا إذا كيلتا ، لأن الحنطة حينئذ يكون أثقل ، وفيه خلاف ، والمشهور الجواز ولعل تعليله عليه‌السلام لرفع استبعاد المخالفين ، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل ، سواء كان أقل أو أكثر.

وقال في الدروس : روى محمد بن مسلم « النهي من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره » ووجهه الخروج عن البيع والإجارة.

١٩٧

السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال لا.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد وقال الكيل يجري مجرى واحدا ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحدا أو قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال كره أبو عبد الله عليه‌السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب

______________________________________________________

قوله : « أرطالا » أي من الشيرج.

الحديث الثاني عشر : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ومتفاضلا إلا ابن إدريس حيث جوز مثلا بمثل ، وفي تعدية الحكم إلى غيرهما كالعنب والزبيب خلاف ، وذهب جماعة إلى المنع ، لكون العلة منصوصة في الأخبار ، وكثير من الأخبار يدل على الجواز.

قوله عليه‌السلام : « الكيل يجري » أي مع الوزن أو الاتحاد في الكيل يجزي المكيلين مجرى واحدا ويجعلهما متساويين.

قوله عليه‌السلام : « وهو يجري » أي الحكم في المختلفين والمتجانسين.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

والكراهة محمولة على الحرمة إجماعا.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

١٩٨

عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

١٦ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت والتمر والزبيب قال مثلا بمثل.

١٧ ـ وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي

______________________________________________________

وقال في الدروس : منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ، ظاهرة في الكراهة.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

الحديث السابع عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ولو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب.

قال في الدروس : لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا وفي النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي.

لقوله عليه‌السلام : « إنما الربا في النسيئة » ، وقول الباقر عليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد » وجوز الشيخ والمتأخرون على كراهية ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا اتفق الجنس مثلا بمثل ، وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم » وصحيحة الحلبي تنزل على الكراهة.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

١٩٩

الربيع قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج والعصير مثلا بمثل قال لا بأس.

( باب )

( المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و

______________________________________________________

وقال الجوهري : البختج : العصير المطبوخ. وقال الجزري : إن أصلها بالفارسية مى پخته. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من جواز بيع الرطب بالتمر ، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب والبسر ، ولا يبعد القول بالفرق بين البسر والرطب ، لقلة المائية فيه بالنسبة إلى الرطب وكونه حقيقة في مرتبة الرطب ، واحتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر والتمر بالتمر بعيد.

باب المعارضة في الحيوان والثياب وغير ذلك

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا ومتفاضلا ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط ، ولعل الأقرب الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي.

الحديث الثاني : مرفوع.

٢٠٠