بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٦٣
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

أن يكون في بعض الأجزاء قوة نفوذ وفي بعضها قوة جذب وقبض فيدخل بتينك القوتين وزوال المانع وحصول المعد ما هو من قبيل الأول فيما هو من قبيل الثاني ويستحكم فيه كما قيل في سبب حصول السواد من ممازجة الزاج والعقص فتأمل.

وبالجملة تبين أن ذهاب الثلثين في العصير المذكور من حيث الكيل والحجم يتحقق قبل ذهابهما فيه من حيث الوزن فيحتمل هاهنا أن يكون المعيار للثلث والثلثين ما هو بحسب الكيل لكونه معروفا بين الناس في أمثال ذلك ولسهولته عليهم من حيث إمكان هذا النوع من التقدير لهم بالقصعة والقدر وأمثالهما من الأدوات الدائرة واستغنائه عن ميزان صحيح أو قبان مجرب لا يطمئن به إلا بعد تقويمات وتدقيقات لا يهتدي إليها أكثر الناس وليتيسر تخمينهم الكيلية بين الذاهب والباقي بحس البصر أيضا بدون احتياج إلى آلة أصلا.

ويدل عليه رواية عقبة بن خالد المتقدمة حيث اعتبر عليه‌السلام فيه الأرطال والرطل يطلق غالبا على الكيل لا الوزن كما حققناه في رسالة الأوزان وكذا تدل عليه الروايات الثلاث المتقدمة في كيفية الشراب الحلال فإنها صريحة في أن المعتبر في الثلث والثلثين الكيل دون الوزن وإن أمكن أن يكون الذهاب بحسب الكيل كافيا في ترتب الفوائد التي أفادها عليه‌السلام لهذا الدواء بناء على ما احتملناه بل اخترناه أن ذهاب الثلثين هاهنا ليس لتحقق الحلية بل لترتب الفوائد الطبية فإن الأطباء في كثير من الأدوية المركبة يذكرون ذلك وغرضهم حصول مزاج ذلك المركب وعدم إسراع الفساد إليه وترتب كمال الفوائد عليه نعم على مذهب من يختار أن ذهاب الثلثين هنا للحلية هي صريحة في ذلك لكن على ما اخترناه أيضا فيه إيماء إليه ويمكن أن يقال أيضا إنه لما ذكر الشارع ذهاب الثلثين ولم يصرح بالمراد فمتى صدق عليه عرفا أنه ذهب ثلثاه يتحقق الحل ولا ريب في أنه يصدق عليه عرفا أنه ذهب ثلثاه وفيه نظر.

ويحتمل أن يكون المعيار هاهنا هو التقدير الوزني أو ما في حكمه مما يطابقه وذلك لأن حكمهم عليهم‌السلام فيما روي عنهم في هذا الباب بترتب الحلية على ذهاب

٥٢١

ثلثي العصير وبقاء ثلثه أو ما في معناه من ذهاب اثنين منه وبقاء واحد يدل على وجوب تحقق فناء هذا القدر منه بالطبخ فسواء أخذ هذا القدر بحسب الكيل أو بحسب الوزن لا يتحقق هذا الفناء بالنسبة إليه مع بقاء الزائد على الثلث بحسب الوزن فإنه مستلزم لإمكان بقاء الزائد عليه بحسب الكيل أيضا لتوافقهما في العصير المذكور قبل الطبخ بلا شبهة وإنما اشتبهت حال الكيل بعده من جهة حصول القوام واحتمال مداخلة بعض الأجزاء في بعض فلا يعرف بمحض الكيل في هذا الوقت قدر ثلثي العصير أو ثلثه وإنما يعرف بحسب الوزن فيه ذلك لعدم حصول الاشتباه في حاله من جهة أصلا.

ولنوضح ذلك بمثال فرضنا أن العصير ستة أمنان موافقا لست قصعات معينة فيجب أن يذهب ويفنى منه أربعة أمنان مطابق لأربع قصعات حتى يصير حلالا فإذا طبخ إلى أن تبقى قصعتان فحينئذ وإن كان مجال أن يتوهم بلوغه النصاب من حيث كون الباقي بقدر ثلث المجموع بحسب الصورة فيكون الذاهب لا محالة بقدر ثلثيه لكن العقل بمعونة ملاحظة القوام الحاصل فيه بالطبخ يحكم بإمكان كونه زائدا على الثلث بحسب الحقيقة فإنه حال كونه رقيقا كان ثلثه بقدر قصعتين فيمكن أن يكون هذا القدر مع هذا القوام والغلظ أكثر من الثلث بقدر زيادة وزن الغليظ على الرقيق هاهنا فلا يكون الذاهب والفاني بقدر ثلثيه لبقاء بعضه بالمداخلة المذكورة في قوام الثلث المذكور فما دام لم يبلغ حدا يطابق وزنه منين موافقا لقدر قصعتين في حال رقته لم يتحقق كون الباقي ثلثا والذاهب ثلثين فيكون المعيار لمعرفة بلوغه هذا الحد بلوغه هذا الوزن أو ما في حكمه كبلوغه قدر قصعة ونصف إذا علم أن النسبة بين وزني الرقيق والغليظ أي بين وزني العصير والطلاء عند كونهما على حجم واحد كنسبة واحد ونصف إلى اثنين وهكذا.

وبالجملة يمكن أن تقوم تلك المعرفة أيضا لمن تتبع واستخرج النسبة مقام معرفة الوزن الذي هو المعيار هاهنا على ما عرفت.

فتلخص بهذا التحقيق أن تحقق اليقين بذهاب ثلثي العصير مطلقا موقوف

٥٢٢

على تحقق فناء الثلثين بحسب الوزن وقبل أن يتحقق ذلك تكون الحال مشكوكا فيها لتعارض احتمالي الذهاب وعدم الذهاب بحسب اعتباري الصورة والحقيقة فلا ترتفع الحرمة اليقينية الحاصلة بإصابة النار إلا بحصول الحلية اليقينية الموقوفة على تحقق الذهاب على الوجه المذكور.

وفي ألفاظ الروايات إشارات لطيفة إلى هذا التحقيق مثل استعمال لفظ الباقي في مقابل الذاهب فإنه مشعر بأن المراد بالذهاب هناك هو الفناء والانفصال لا ما يشمل الدخول والاندماج في قوام سائر الأجزاء فإن الذهاب بهذا المعنى لا ينافي البقاء في الجملة ولعل ذكر بقاء الثلث بعد ذكر ذهاب الثلثين في أكثر الروايات مع أنه بحسب الظاهر مستغنى عنه لدفع هذا التوهم.

ومثل استعمال لفظ الأوقية في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة فإنها سواء كانت تمييزا أو مفعولا بحسب التركيب تكون باعتبار أنها مفسرة بأربعين درهما أو سبعة مثاقيل كما عرفت صريحة في الوزن بلا شائبة احتمال الكيل فيها فتدل على أن المعيار هاهنا هو الوزن لا الكيل.

ومثل استعمال لفظ الدوانيق في رواية ابن سنان فإن الدانق في أصل وضعه عبارة عن سدس الدرهم الذي لا يجري فيه شائبة الكيل خصوصا إذا كان المقصود به هناك أيضا معناه الحقيقي كما فهمه الشيخ رحمه‌الله حيث عبر عنه في النهاية بقوله أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف وأما الكيل الوارد في رواية عقبة بن خالد فيمكن حمله على الوزن المعروف فيه لا الكيل للجمع بينه وبين سائر الروايات.

وأقول يمكن أن يكون مخيرا في التقدير بهما توسعة على الناس كما هو المناسب للملة الحنيفية لقلة التفاوت بينهما وحصول الغرض الذي هو عدم التغير والفساد بالبقاء زمانا طويلا بكل منهما كما أن الشارع خير في الكر بين التقدير بالأشبار والأرطال وفي مسافة القصر بين مسير يوم والأميال وفي الدية بين ألف دينار وعشرة آلاف درهم مع حصول التفاوت الكثير في النسبة بينهما في اختلاف الأزمان والأحوال وهو أوفق للجمع بين الأخبار ولعدم التعرض للتصريح

٥٢٣

بأحدهما في الروايات وكلام القدماء والمتأخرين من العلماء الأخيار وهذا عندي أظهر الوجوه وإن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقا.

فإن قلت لما كان الكيل أقل مطلقا فيرجع الوجه الأخير إلى الأول قلنا هذا جار في جميع النظائر التي ذكرناها لذلك مع أن الفقهاء صرحوا في الجميع بالتخيير والفائدة في ذلك التوسعة على الأمة فإن في بعض الأحيان الاعتبار بالكيل أسهل وفي بعضها الاعتبار بالوزن أيسر مع أنه يمكن القول باستحباب رعاية الوزن ورجحانه على الكيل وبه تحصل الفائدة أيضا وإنما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه وعموم البلوى به وعدم تعرض الأصحاب له.

٤

باب

(انقلاب الخمر خلا)

١ ـ قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا يؤكل قال إذا ذهب سكره فلا بأس (١).

كتاب المسائل ، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال نعم.

٢ ـ العيون ، بالأسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام كلوا خل الخمر فإنه يقتل الديدان في البطن وقال عليه‌السلام كلوا خل الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم (٢).

٣ ـ فقه الرضا ، قال عليه‌السلام إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى تذهب عليه أيام وتصير خلا ثم كل بعد ذلك (٣).

٤ ـ السرائر ، نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه

__________________

(١) قرب الإسناد ١٥٥ ، ومثله في البحار ١٠ : ٢٧٠.

(٢) عيون الأخبار : ٢ : ٤٠.

(٣) كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا : ٣٨.

٥٢٤

سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا فقال لا بأس بمعالجتها قلت فإني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا أيحل لي إمساكها فقال لا بأس بذلك وإنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا فليس إرادتك الفساد (١).

تبيان اعلم أن المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا واستدلوا عليه ٦ بموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى يحمض فقال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس (٢) فإن الظاهر أن المراد بها إذا كان الخمر غالبا على ما جعل فيها ولم يصر مستهلكا بحيث لا يعلم انقلابه فلا بأس وعموم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة يجعل خلا قال لا بأس (٣) وحكموا بكراهة العلاج لقوله عليه‌السلام في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه وفي رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها (٤) وفي أكثر نسخ التهذيب بالقاف وفي الكافي بالغين وهو أظهر وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا لأنه ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خمرا لأن المطهر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها ولا يرد مثله في الآنية لأنها مما لا تنفك عنها الخمر فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة والحل.

وقال الشيخ في النهاية وإذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا وقال ابن الجنيد فأما إن أخذ إنسان خمرا ثم صب عليه خلا فإنه يحرم عليه شربه والاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت

__________________

(١) السرائر : ٤٧٨.

(٢) الكافي : ٦ : ٤٢٨ ، التهذيب : ٩ : ١١٧.

(٣) الكافي : ٦ : ٤٢٨ ، التهذيب : ٩ : ١١٧.

(٤) الكافي : ٦ : ٤٢٨ ، التهذيب : ٩ : ١١٧.

٥٢٥

ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى التحليل وتأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة من قوله لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها بأن معناه إذا جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أنه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفردا إلى أن يصير خلا فإذا صار خلا حل حينئذ.

وأنكر ابن إدريس وغيره ذلك وقال ابن إدريس لا وجه له للإجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل فأما الخل فهو باق على حقيقته وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها وقال العلامة رحمه‌الله في المختلف كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب لأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا ونجاسة الخل تابعة للخمرية وقد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلب قال ونبه شيخنا أبو علي ابن الجنيد عليه.

وقال الشهيد الثاني القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه إذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لأن الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهره إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال واستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج به انتهى.

وأقول لا يبعد القول بحله مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس (١).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١١٧.

٥٢٦

٥

باب

(الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وسائر ما نهي عنه من الأواني وغيرها)

١ ـ مجالس الصدوق ، عن حمزة بن محمد العلوي عن عبد العزيز بن محمد الأبهري عن محمد بن زكريا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضة (١).

٢ ـ قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضة (٢).

٣ ـ ومنه ، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة قال نعم إنما كره ما يشرب فيه استعماله (٣).

بيان : قوله عليه‌السلام إنما كره كأن المعنى أنه إنما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا.

٤ ـ الخصال ، عن الخليل بن أحمد عن أبي العباس الثقفي عن محمد بن الصباح عن حريز عن أبي إسحاق الشيباني عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال : نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة الخبر (٤).

٥ ـ العيون ، عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن محمد بن

__________________

(١) أمالي الصدوق ٢٥٤.

(٢) قرب الإسناد ٤٨.

(٣) المصدر نفسه ١٦٣.

(٤) الخصال ٣٤٠.

٥٢٧

إسماعيل بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت له قد روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا بحمد الله إنما كانت لها حلقة فضة وهي عندي وقال إن العباس يعني أخاه حين عذر عمل له عود ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصبته نحو عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه‌السلام فكسر (١).

الكافي ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع مثله.

المحاسن ، عن ابن بزيع مثله.

المكارم ، عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

بيان في القاموس عذر الغلام ختنه وقال الشيخ البهائي رحمه‌الله يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه‌السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى انتهى.

وأقول غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه والمبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم عليهم‌السلام لا للتحريم والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.

٦ ـ مجالس ابن الشيخ ، عن والده عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن الفضل بن محمد بن المسيب عن هارون بن عمرو المجاشعي عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه الصادق عليه‌السلام وعن المجاشعي عن الرضا عن أبيه عن جده عليه‌السلام أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها فقال أبو جعفر عليه‌السلام هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة لخلقه وبها يستقيم شئونهم ومطالبهم فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت له ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها واتخذ منها الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله

__________________

(١) عيون الأخبار ٢ : ١٩ ومثله في الكافي ٢٦٧ المحاسن ٥٨٢.

٥٢٨

عز وجل في كتابه يقول الله « يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ » (١)

بيان الخواتيم جمع الخاتم وتشبيه الدنانير والدراهم بها إما لنقشها أو لعزتها أو لأنه لا يجوز جعلها أواني وأشباه ذلك كما أنه لا يصلح فص ما ختم عليه.

٧ ـ قصص الراوندي ، بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب عن داود الرقي عن الصادق عن أبيه عليه‌السلام قال : إني أكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر.

العياشي ، عن داود مثله (٢).

٨ ـ القصص ، بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا تأكلوا في فخار مصر ولا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنها تورث الذلة وتذهب بالغيرة.

العياشي ، عن ابن أسباط مثله (٣).

٩ ـ المحاسن ، عن ابن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (٤).

الكافي : عن العدة عن سهل عن ابن محبوب مثله.

١٠ ـ المحاسن ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة (٥).

١١ ـ ومنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة (٦).

١٢ ـ ومنه ، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : آنية الذهب والفضة متاع « الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ » (٧)

__________________

(١) أمالي الطوسي ٢ : ١٣٣ ، والمراد بالختم رواجها بين الأمم المختلفة كالسكة.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٣٠٥ ، ومثله في تفسير القمي ٦٠٨.

(٣) تفسير العياشي : ١ : ٣٠٤.

(٤) المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ : ٢٦٧.

(٥) المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ : ٢٦٧.

(٦) المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ : ٢٦٧.

(٧) المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ : ٢٦٧.

٥٢٩

١٣ ـ نوادر الراوندي ، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (١).

الكافي ، عن العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى مثله.

الفقيه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.

١٤ ـ المحاسن ، عن الحسن بن علي الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة (٢).

١٥ ـ ومنه ، عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه (٣).

الكافي ، عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله.

بيان قال الشيخ البهائي رحمه‌الله الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تستمر في الباب والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.

١٦ ـ المحاسن ، عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الشرب في قدح فيه حلقة فضة قال لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها (٤).

١٧ ـ ومنه ، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكره أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك (٥).

بيان : قال الجوهري المدهن بالضم لا غير قارورة الدهن وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل من الأدوات والمشط بالضم معروف.

__________________

(١) نوادر الراوندي ١٢ ومثله في الكافي ٢٦٨ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢.

(٢) المحاسن ٥٨٢ ومثله في الكافي ٢٦٧.

(٣) المحاسن ٥٨٢ ومثله في الكافي ٢٦٧.

(٤) المحاسن ٥٨٢ ـ ٥٨٣.

(٥) المحاسن ٥٨٢ ـ ٥٨٣.

٥٣٠

١٨ ـ المحاسن ، عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في الحجر فاستسقى فأتي بقدح من صفر فقال له رجل إن عباد بن كثير يكره الشرب في صفر فقال ألا سألته ذهب أو فضة (١).

١٩ ـ المكارم ، عن الصادق عليه‌السلام أنه كره أن يدهن في مدهن فضة أو مدهن مفضض والمشط كذلك.

وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة (٢).

٢٠ ـ كتاب المسائل ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن أهل الأرض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير قال لا ولا في آنية الذهب والفضة (٣).

٢١ ـ المجازات النبوية ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للشارب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم برفع النار والأكثر من الروايات على نصبها.

قال السيد رحمه‌الله وهذا القول مجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه والجرجرة صوت البعير عند الضجر والذب قال إمرؤ القيس يصف طريقا :

على لاحب لا يهتدى بمناره

إذا سافه العود الديافي جرجرا

ولكنه صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عن الشرب فيها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز إذ كان ذلك مفضيا به إلى حلول دارها واصطلاء نارها نعوذ بالله منها.

ولفظ الخبر يجرجر بالياء والوجه أن يكون تجرجر بالتاء على قول من رواه برفع النار ولكنه لما دخل بين فعل المؤنث وفاعله الذي هو النار لفظ آخر حسن تذكير الفعل للبعد بينهما كما قال الشاعر لقد ولد الأخيطل أم سود وقد روي في خبر آخر كأنما يجرجر في بطنه نارا فالإنسان هاهنا فاعل والنار مفعوله

__________________

(١) المحاسن : ٥٨٣.

(٢) مكارم الأخلاق : ١٧٣.

(٣) البحار ج ١٠ ص ٢٦٨.

٥٣١

وعلى هذه الرواية فالمراد كأنما يجر في بطنه نارا فقال يجرجر طلبا لتضعف اللفظ الدال على تكثير الفعل كما جاء في التنزيل فكبكبوا فيها هم والغاوون والمراد فكبوا فيجوز على هذا أن يقال جر وجرجر كما يقال كب وكبكب وإن كان الوجه أن يقال جرجر وقد جاء في كلام العرب جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت كصوت جرجرة البعير فيكون المراد على هذا القول كأنما يتجرع نار جهنم وهذا أصح التأويلين.

فأما آنية الذهب والفضة فلا يحل عندنا الأكل فيها ولا الشرب منها ولا يجوز أيضا استعمالها في شيء مما يؤدي إلى مصالح البدن نحو الادهان واتخاذ الميل للاكتحال والمجمرة للبخور وكنت سألت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي رحمه‌الله عند انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة عن المدخنة إذ لا خلاف في المجمرة فقال القياس أنها غير مكروهة لأنها تستعمل على وجه التبع للمجمرة فهي غير مقصودة بالاستعمال لأن المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسها ولم يحتج إلى المدخنة مضافة إليها فأشبهت الشرب في الإناء المفضض إذا لم يضع فاه على موضع الفضة وفي هذه المسألة خلاف للشافعي لأنه يكره الشرب في الإناء المفضض.

وذهب داود الأصبهاني إلى كراهة الشرب في أواني الذهب والفضة دون غيره من الأكل والاستعمال في مصالح الجسم مضيا على نهجه في التعلق بظاهر الخبر الوارد في كراهة الشرب خاصة وليس هذا موضع استقصاء الكلام في هذه المسألة إلا أن المعتمد عليه كراهة استعمال هذه الأواني الخبر الذي قدمنا ذكره لما فيه من تغليظ الوعيد وقد روي عنه عليه‌السلام أنه قال : من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة فثبت بهذين الخبرين وما يجري مجراهما كراهة الشرب فيها ثم صار الأكل والادهان والاكتحال مقيسا على الشرب بعلة أن الجميع يؤدي إلى منافع الجسم (١).

__________________

(١) المجازات النبوية ٩٠ ـ ٩٣.

٥٣٢

توضيح قال الجوهري اللاحب الطريق الواضح وقال سفت الشيء أسوفه سوفا إذا شممته وقال العود المسن من الإبل وفي المثل إن جرجر العود فزده وقرا.

وقال يقال تدافى البعير تدافيا إذا سار سيرا متجافيا وربما قيل للنجيبة الطويلة العنق دفواء وقال الجرجرة صوت يرده البعير في حنجرته وقال الجزري في النهاية فيه الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أي يحدر فيه نار جهنم فجعل للشرب والجرع جرجرة وهي صوت وقوع الماء في الجوف قال الزمخشري يروى برفع النار والأكثر النصب وهذا القول مجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه والجرجرة صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي واستحقاق العقاب على استحقاقها كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز هذا وجه رفع النار ويكون ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار فأما على النصب فالفاعل هو الشارب والنار مفعوله يقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت فالمعنى كأنه يجرع نار جهنم.

٢٢ ـ الكافي ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

٢٣ ـ ومنه ، بالإسناد المتقدم عنه عليه‌السلام قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه أن يشرب في القدح الشامي وكان يقول هي أنظف آنيتكم (٢).

٢٤ ـ ومنه ، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وهو يشرب في قدح من خزف (٣).

٢٥ ـ ومنه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن الحسين بن محمد عن المعلى جميعا عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول وذكر مصر فقال

__________________

(١) الكافي ٦ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

(٢) الكافي ٦ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

(٣) الكافي ٦ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

٥٣٣

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة (١).

بيان ذهاب الغيرة معلوم من سياق قصة العزيز وامرأته كما لا يخفى على المتأمل أقول وقد أثبتنا بعض الأخبار في ذلك في باب آداب الشرب.

٢٦ ـ الكافي ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بزيع بن عمر بن بزيع قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » الخبر (٢).

٢٧ ـ المكارم ، قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام ويشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب والجلود ويشرب في الخزف (٣).

أقول : وقد مضت رواية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في باب آداب الشرب أنه عليه‌السلام كان يمنع من شرب الماء في الزجاج الرقيق وهذا كان من غاية زهده عليه‌السلام وتركه للملاذ ليتأسى به فقراء شيعته ولا يدل على الكراهة ويظهر من رواية الطبرسي أن الأقداح الشامية التي وردت في روايات المحاسن كانت من قوارير ويومئ إليه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله هي من أنظف آنيتكم ويحتمل أن يكون الظرف مطلية بالزجاج كما هو الشائع في زماننا في جميع البلاد.

٢٧ ـ الكافي ، عن الحسين بن محمد الأشعري عن المعلى عن أحمد بن محمد عن الحارث بن جعفر عن علي بن إسماعيل بن يقطين عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام في حديث طويل قال : لما نزل برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الأمر نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا ونزل به جبرئيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة وساق الحديث إلى أن قال فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار ودفعت

__________________

(١) الكافي ٦ : ٣٨٦.

(٢) الكافي ٦ : ٢٩٨.

(٣) مكارم الأخلاق : ٣٢.

٥٣٤

إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام (١).

٢٨ ـ كتاب الطرف ، للسيد بن طاوس بإسناده إلى عيسى بن المستفاد مثله.

٢٩ ـ المجالس ، والإكمال ، للصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسين الكتاني عن جده عن الصادق عليه‌السلام قال : إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتابا قبل أن يأتيه الموت إلى قوله وكان على الكتاب خواتيم من ذهب الخبر (٢).

٢٩ ـ العلل ، للصدوق عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي القاسم الهاشمي عن عبيد بن قيس الأنصاري عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نزل جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بصحيفة من السماء لم ينزل الله عز وجل كتابا قبله ولا بعده وفيه خواتيم من الذهب الخبر (٣).

٣٠ ـ كتاب الغيبة ، لشيخ الطائفة عن جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي المعروف بابن الخضيب عن بعض أصحابنا عن حنظلة بن زكريا التميمي عن أحمد بن يحيى الطوسي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزل جبرئيل عليه‌السلام بصحيفة من عند الله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها اثنا عشر خاتما من ذهب إلى آخر الخبر (٤).

بيان تدل هذه الأخبار على جواز استعمال الذهب في أمثال تلك الأمور إلا أن يقال حكم ذهب السماء ونزوله منها غير حكم ذهب الأرض لقوله لم تمسه النار أو يقال لا يقاس فعل البشر بفعله تعالى كما أنه تعالى يصور الصور وحرمه على الناس أو يقال لا يقاس فعلنا بفعل الأنبياء والأوصياء كتجويز التصوير لعيسى عليه‌السلام وتحريمه على غيره والكل بعيد.

__________________

(١) الكافي ١ : ٢٨١ في حديث ومثله في الطرف ٢٣.

(٢) أمالي الصدوق ٢٤١ ، اكمال الدين ٢٣١ ط صدوق.

(٣) علل الشرائع ١ : ١٦٤.

(٤) غيبة الشيخ الطوسي : ٩٧.

٥٣٥

٣١ ـ السرائر : نقلا من جامع البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به قال إن كان مموها لا تقدر على نزعه فلا بأس به وإلا فلا يركب به (١).

٣٢ ـ المحاسن ، عن أبي القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام مثله.

قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام مثله إلا أن فيه مما لا يقدر أن ينزع منه (٢).

كتاب المسائل ، بإسناده عن علي بن جعفر مثله.

بيان : قال الجوهري موهت الشيء طليته بفضة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حديد ومنه التمويه وهو التلبيس.

٣٣ ـ المكارم ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السرير يكون فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت قال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس (٣).

الكافي ، عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار مثله.

٣٥ ـ المجالس ، للصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة حلقة بين يديها وحلقتان خلفها الخبر (٤).

الفقيه ، بإسناده عن يونس مثله.

__________________

(١) مستطرفات السرائر ٤٧٧ ، ومثله في المحاسن ٥٨٣.

(٢) قرب الإسناد ١٦٣ ومثله في البحار ١٠ : ١٥٤.

(٣) مكارم الأخلاق ١٥٢ ومثله في الكافي ٦ : ٤٧٦.

(٤) أمالي الصدوق ٤٤ ، كتاب الفقيه ٥١٩ ط حجر.

٥٣٦

٣٦ ـ المجالس ، والعيون ، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أين هو قال هبط به جبرئيل من السماء وكانت حليته من فضة وهو عندي (١).

الكافي ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي عبد الله عن الرضا عليه‌السلام مثله.

٣٧ ـ ومنه ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (٢).

٣٨ ـ ومنه ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن محمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال نزل به جبرئيل عليه‌السلام من السماء وكانت حلقته فضة (٣).

٣٩ ـ ومنه ، عن حميد بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها وحلقتان من ورق في مؤخرها وقال لبسها علي عليه‌السلام يوم الجمل (٤).

٤٠ ـ ومنه ، عن العدة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة (٥).

٤١ ـ الفقيه ، بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا

__________________

(١) أمالي الصدوق ١٧٤ ، عيون الأخبار ٢ : ٥٠ ومثله في الكافي ١ : ٢٣٤.

(٢) الكافي ٣ : ١٠٦.

(٣) الكافي ٨ : ٢٦٧.

(٤) الكافي ٨ : ٣٣١.

(٥) الكافي ٦ : ٣٨٥.

٥٣٧

تأكل في آنية ذهب ولا فضة (١).

٤٢ ـ الكافي ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة (٢).

٤٣ ـ ومنه ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك (٣).

٦ الفقيه ، بإسناده عن ثعلبة مثله وزاد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة (٤).

المكارم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل الفقيه.

٤٤ ـ التهذيب ، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة (٥).

٤٥ ـ فقه الرضا ، قال عليه‌السلام لا تصل في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة (٦).

٤٦ قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سبع عن التختم بالذهب والشرب في آنية الذهب والفضة الخبر (٧).

٤٧ ـ معاني الأخبار ، (٨) عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٢.

(٢) الكافي ٦ : ٢٦٧.

(٣) الكافي ٦ : ٢٦٧.

(٤) فقيه من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٢٢ ومثله في المكارم ١٧٣.

(٥) التهذيب ٩ : ٩١.

(٦) فقه الرضا ١٦.

(٧) قرب الإسناد ٤٨.

(٨) معاني الأخبار ٣٠١.

٥٣٨

أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب الخبر.

٤٨ ـ الكافي ، في الصحيح عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي بن الحسين عليه‌السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (١).

٤٩ ـ ومنه ، أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به (٢).

٥٠ ـ ومنه ، أيضا بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال لا بأس به (٣).

٥١ ـ ومنه ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان نعل سيف رسول الله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها وثنتان من خلفها (٤).

بيان : في القاموس النعل حديدة في أسفل غمد السيف وقال قائمة السيف مقبضه كقائمه.

٥٢ ـ ومنه ، في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة (٥).

٥٣ ـ ومنه ، بسند فيه ضعف على المشهور عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن حلية سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان فضة كلها قائمته وقباعه (٦).

توضيح قال في النهاية فيه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من فضة هي التي تكون على رأس قائم السيف وقيل هي ما تحت شاربي السيف.

وفي القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد وقال وكجوهر قبيعة السيف ولم أر القباع في اللغة وكونه جمعا بعيد والمقصود ظاهر وعلى تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى.

__________________

(١ ـ ٦) الكافي ٦ : ٤٧٥.

٥٣٩

٥٤ ـ الكافي ، عن العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس (١).

٥٥ ـ السرائر ، نقلا من كتاب أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب قال نعم النساء والجواري وأما الغلمان فلا (٢).

بيان الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر وأقوى سندا لا يمكن حمله على الكراهة لاشتمال الأخبار السابقة على أنهم عليهم‌السلام كانوا يفعلون ذلك وحملها على بيان الجواز بعيد إذ ظاهرها الاستمرار ويمكن حملها على التقية ويؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للأطفال ويمكن حمل الأخبار السابقة على غير المميزين وهذا عليهم وهذا وجه حسن ويؤيده وجوب تمرين المميزين على فعل الطاعات بل ترك المحرمات.

وقال في الذكرى يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهب لكن الأصحاب اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي وظاهر الكليني أيضا العمل بأخبار الجواز قال صاحب الجامع يجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب.

٥٦ ـ المكارم ، من كتاب اللباس للعياشي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن خاتم الذهب وعن الشرب في آنية الفضة (٣).

وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة قال نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون ذكية (٤).

وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٥).

ومن كتاب زهد أمير المؤمنين عليه‌السلام عن علي بن عمران قال : خرج الحسين بن

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٧٥.

(٢) مستطرفات السرائر ٤٩١.

(٣) مكارم الأخلاق : ٩٦.

(٤) المصدر ١٠٩.

(٥) المصدر ١٠٩.

٥٤٠