بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٦٣
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

الياء والفرج الحياء ظاهره وباطنه والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب والنخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.

والغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم وذات الأشاجع وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف وفي الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف والواحد أشجع وخرزة الدماغ بكسر الدال وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه وهي تميل إلى الغبرة والحدق يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله.

ثم قال الشهيد الثاني ره تحريم هذه الأشياء كلها ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف ومستند الجميع غير واضح لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم وفي معناه الطحال وتحريمها ظاهر من الآية وكذا ما استخبث منها كالفرث والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة والمشيمة وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي عدمه والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها إلا أن يدعى استخباث الجميع.

واحترز بقوله من الذبيحة من نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات للأصل وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور وصغيره كالعصفور ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه لاستلزامه تحريم جميع أو أكثره للاشتباه والأجود اختصاص الحكم بالنعم ونحوها من الحيوان الوحشي دون العصفور وما أشبهه.

وقالا ويكره أكل الكلى بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما والكسر لحن عن ابن السكيت وأذنا القلب والعروق انتهى.

وقال الشهيد ره في شرح الإرشاد لا خلاف في تحريم الدم والطحال والقضيب

٤١

والأنثيين وقال بعد إيراد مذهب الصدوق ره قال أهل اللغة الحياء بالمد رحم الناقة وجمعه أحيية ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج وبالرحم باطنه وقيل المراد بالرحم المشيمة في الروايات وليس ببعيد.

ثم إن الخباثة التي ادعوها في أكثر المذكورات غير مسلم بل حصل تنفر الطباع في أكثرها لقول أكثر الأصحاب بحرمتها مع أنك قد عرفت ما أسلفنا من الكلام في تحريم الخبيث ومعناه ومذهب المفيد رحمه‌الله لا تخلو من قوة مع انضمام الدم المسفوح والفرث وكأنه تركهما للظهور أو لعدم كونهما من أجزاء الذبيحة لأن الدم يحرم بعد الانفصال وقبل الموت والأحوط الاجتناب عن الجميع لا سيما المرارة والحياء والمشيمة والغدد والنخاع.

وأما العروق فلعل المراد بها الأوداج كما ورد في بعض الأخبار مكانها أو العروق الكبيرة وإلا فيشكل الاحتراز عنها إلا بأن تقطع اللحوم خيوطا كما تفعله اليهود.

وأما الجلد الذي ورد في بعض الأخبار ومال إلى تحريمه بعض المعاصرين من المحدثين فهو ضعيف لأن قول الصدوق في حديث آخر خبر مرسل ويمكن أن يحمل على جلد الفرج أو على جلد الميتة أو على الكراهة.

٢٢ ـ العلل ، عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال لا بأس به إنما قال الله عز وجل : « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا » (١) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (٢).

بيان قد يستدل بهذا الخبر على تحريم الجلد ولا دلالة فيه إذ يحتمل أن يكون المراد عدم جري العادة بأكله لا حرمته وأيضا الجلد الذي يعطى الجزار وهو ما عدا جلد الرأس والذي يؤكل جلد الرأس وبالجملة بهذا الخبر المجمل

__________________

(١) الحج : ٢٨ و ٣٦.

(٢) علل الشرائع ٢ : ١٢٤.

٤٢

لا يمكن تخصيص الآيات والأخبار الكثيرة الدالة على الحلية.

ثم اعلم أن النسخ التي عندنا عن صفوان بن يحيى الأزرق والظاهر أنه كان عن صفوان عن يحيى أو صفوان بن يحيى عن يحيى لأنه لم يوصف صفوان ولا أبوه بالأزرق بل صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق وهو أيضا ثقة وهذه الرواية في التهذيب وقعت مرارا ويظهر من الفقيه أن صفوان يروي عن يحيى بن حسان الأزرق وهو إن لم يكن موثقا لكن الصدوق ره اعتمد على كتابه وذكر طريقه إليه.

٢٣ـ غيبة الشيخ ، قال روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب الأوصياء عن حمزة بن نصير خادم أبي الحسن عليه‌السلام عن أبيه قال : لما ولد السيد عليه‌السلام يعني المهدي تباشر الدار بذلك فلما نشأ خرج إلي الأمر أن أبتاع كل يوم مع اللحم قصب مخ وقيل إن هذا لمولانا الصغير عليه‌السلام (١).

٥

(باب)

(حكم البيوض وخواصها)

١ ـ قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : سئل عن بيض طير الماء فقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقته إحدى رأسيه مفرطح فكل وإلا فلا (٢).

بيان : قال في القاموس فرطحه عرضه ورأس فرطاح ومفرطح كمسرهد عريض وفي بعض النسخ قبل قوله عريض هكذا قال الجوهري وهو سهو والصواب مفلطح باللام (٣) انتهى ويظهر من الخبر أن الصواب ما قاله الجوهري ولا خلاف

__________________

(١) غيبة الشيخ الطوسي : ١٥٨ ط حجر.

(٢) قرب الإسناد ٣٤.

(٣) وقال شارح القاموس : قال شيخنا قد سقطت هذه العبارة من بعض النسخ وهو الصواب فانه يقال بالراء واللام كما في غير ديوان ، والراء تقارض اللام كما عرف في

٤٣

بين الأصحاب في أن البيوض تابعة للحيوان في الحل والحرمة ومع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق وتدل عليه أخبار كثيرة.

والمشهور أن بيض السمك المحلل حلال والمحرم حرام ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس وكثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه بل أطلقوا وابن إدريس أنكر ذلك قال في السرائر قد ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل ويجتنب الأملس والمنماع ولا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة انتهى (١).

وأقول لم أر رواية تدل على هذا الاعتبار والظاهر أن إطباق أكثرهم عليه مستند إلى رواية والتعويل عليه مشكل فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل وما علم أنه من محرم فالظاهر تحريمه وأما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقا وأن ظاهر عموم الآيات والأخبار حله فالظاهر هنا الحل أيضا لا سيما إذا كان خشنا والأحوط اجتنابه مطلقا.

قال في المختلف قال شيخنا المفيد ويؤكل من بيض السمك ما كان خشنا ويجتنب منه الأملس والمنماع وقال سلار بيض السمك على ضربين خشن وأملس فالأول حل والثاني حرام وكذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال والمعتمد الإباحة لعموم قوله تعالى « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ » (٢) ولم يبلغنا في

__________________

مصنفات الابدال ، وفي اللسان : وأنشد لابن أحمر البجلي يصف حية ذكرا :

خلقت لهازمه عزين ورأسه

كالقرص فرطح من طحين شعير

قال ابن برى : فلطح باللام قال : وكذلك أنشده الآمدي : أقول : راجع القاموس ١ : ٢٤ ، لسان العرب فرطح وفلطح.

(١) السرائر : ٣٦٩.

(٢) المائدة : ١.

٤٤

الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم فوجب المصير إليه انتهى.

وأقول الظاهر أن حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلل لا مطلقا.

٢ ـ قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن بيض أصابه رجل من أجمة لا يدري بيض ما هو هل يصلح أكله فقال إذا اختلف رأساه فلا بأس وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله (١).

٣ ـ الخصال ، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البيض أي شيء يحرم منه قال كل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله (٢).

٤ ـ ومنه ، بالسند المتقدم مرارا عن الأعمش قال قال الصادق عليه‌السلام يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه (٣).

٥ ـ ومنه ، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاثة يهزلن إدمان أكل البيض والسمك والطلع الخبر (٤).

٦ ـ تحف العقول ، عن الصادق عليه‌السلام قال : أما ما يجوز أكله من البيض فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله (٥).

٧ ـ البصائر ، ودلائل الطبري عن الهيثم النهدي عن إسماعيل بن مهران عن رجل من أهل بيرما قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوص ثم ذكرت حاجة لي فرجعت إليه والبيت غاص بأهله وكنت أردت أن

__________________

(١) قرب الإسناد : ١١٨.

(٢) الخصال ١ : ١٤٠ في حديث.

(٣) الخصال ٦١٠.

(٤) الخصال ١٥٥.

(٥) تحف العقول ٣٣٨.

٤٥

أسأله عن بيوض ديوك الماء فقال لي يابت يعني البيض وعاناميتا يعني ديوك الماء بناحل يعني لا تأكل (١).

بيان يدل على تحريم ديوك الماء وبيضها وكأنها مما ليست فيه صفات الحل وهو محمول على الكراهة.

٨ ـ المحاسن ، عن علي بن الحكم عن أبيه عن سعد عن الأصبغ عن علي عليه‌السلام قال : إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله تعالى قلة النسل في أمته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوه فكثر النسل فيهم (٢).

٩ ـ ومنه ، عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن يزيد عن القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : شكا نبي من الأنبياء إلى ربه قلة الولد فأمره بأكل البيض (٣).

١٠ ـ ومنه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبد الله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل فقال له كل اللحم بالبيض (٤).

١١ ـ ومنه ، عن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمد بن عمر بن أبي حسنة الجمال قال : شكوت إلى أبي الحسن عليه‌السلام قلة الولد فقال استغفر الله وكل البيض بالبصل (٥).

١٢ ـ ومنه ، عن علي بن حسان عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول أكثروا من البيض فإنه يزيد في الولد (٦).

١٣ ـ ومنه ، عن نوح بن شعيب عن كامل عن محمد بن إبراهيم الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه (٧).

١٤ ـ ومنه ، عن جعفر بن محمد عن يونس بن مرازم قال : ذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام البيض فقال أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم (٨).

١٥ ـ ومنه ، عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن حكيم عن مرازم مثله

__________________

(١) بصائر الدرجات ٣٣٤ واللفظ له ، دلائل الإمامة ١٣٧ والحديث فيه مختصر.

(٢ ـ ٨) المحاسن ٤٨١.

٤٦

وزاد فيه وليست له غائلة اللحم (١).

بيان القرم محركة شدة شهوة اللحم والغائلة الشر والفساد.

١٦ ـ المحاسن ، عن محمد بن عيسى عن أبيه عن جده وهو عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مح البيض خفيف والبياض ثقيل (٢).

بيان : المح في أكثر النسخ بالحاء المهملة وفي بعضها بالخاء المعجمة وكأنه تصحيف أو على الاستعارة تشبيها لصفرة البيض بمخ العظم قال في القاموس في المهملة المح بالضم خالص كل شيء وصفرة البيض كالمحة أو ما في البيض كله وقال في المعجمة المخ بالضم نقي العظم والدماغ وخالص كل شيء.

١٧ ـ المحاسن ، عن يوسف بن السخت البصري عن محمد بن جمهور عن حمران بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أناسا يزعمون أن صفرة البيض أخف من البياض فقال عليه‌السلام إلى ما يذهبون في ذلك فقلت يزعمون أن الريش من البياض وأن العظم والعصب من الصفرة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام فالريش أخفها (٣).

بيان يمكن أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان جهلهم بالعلة وإن كان أصل الحكم حقا أو يكون الخبر الأول محمولا على التقية وحاصل كلامه عليه‌السلام أن تعليلهم يعطي نقيض مدعاهم لأن الريش أخف أجزاء الطير والخفيف يحصل من الخفيف فالبياض أخف.

١٨ ـ فقه الرضا ، قال عليه‌السلام يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.

١٩ ـ الخرائج ، روي عن إسماعيل بن مهران قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام أودعه وكنت حاجا في تلك السنة فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن أسأله عنه فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء فقال لي من غير سؤال لا تأكل بيض طير الماء (٤).

٢٠ ـ المناقب ، سئل الباقر عليه‌السلام أنه وجد في جزيرة بيض كثير فقال كل ما

__________________

(١) المحاسن ٤٨١.

(٢) المحاسن ٤٨١.

(٣) المحاسن ٤٨١.

(٤) راجع بحار الأنوار ج ٤٧ ـ ١١٩.

٤٧

اختلف طرفاه ولا تأكل ما استوى طرفاه (١).

٢١ ـ المكارم ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : شكوت إلى الرضا عليه‌السلام قلة استمرائي الطعام قال كل مح البيض ففعلت فانتفعت به (٢).

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه (٣).

وعن علي عليه‌السلام قال : إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله تعالى قلة النسل في أمته فأمره الله عز وجل أن يأمرهم أن يأكلوا الخبز بالبيض (٤).

وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل (٥).

٢٢ ـ الهداية ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ولا تأكل ما استوى طرفاه (٦).

٢٣ ـ الدعائم ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : ما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه (٧).

٦

(باب)

(حكم ما لا تحله الحياة من الميتة ومما لا يؤكل لحمه)

١ ـ الخصال ، عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جده أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة أشياء من الميتة ذكية العظم والشعر والصوف والريش والقرن والحافر والبيض والإنفحة واللبن والسن (٨).

__________________

(١) مناقب آل أبي طالب ٤ ـ ٢٠٤.

(٢) مكارم الأخلاق ١٨٦.

(٣) مكارم الأخلاق ١٨٦.

(٤) مكارم الأخلاق ١٨٦.

(٥) مكارم الأخلاق ١٨٧ ـ ١٨٨.

(٦) الهداية ٧٩.

(٧) دعائم الإسلام ٢ ـ ١٢٣ ، في حديث.

(٨) الخصال ٢ ـ ٤٣٤.

٤٨

٢ ـ قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شيء يكون أطهر من الماء (١).

بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة أو على الاستحباب.

٣ ـ قرب الإسناد ، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أن عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه‌السلام إن ذلك الحرام محضا (٢).

٤ ـ ومنه ، عن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل وأذنابها (٣).

٥ ـ ومنه ، بالسند المتقدم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : غسل صوف الميت ذكاته (٤).

٦ ـ المحاسن ، عن السياري عن محمد بن جمهور العمي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا الشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش (٥).

بيان في القاموس الوبر محركة صوف الإبل والأرانب ونحوهما انتهى وذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص والظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر ونحوهما انتهى ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر وكان التخصيص لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الأنعام وليس لها حافر وعدم ذكر العظم كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه وبعد خلوه عنها طاهر.

__________________

(١) قرب الإسناد ٥١.

(٢) قرب الإسناد ٨٤.

(٣) قرب الإسناد ٨٤.

(٤) قرب الإسناد ٩٤.

(٥) المحاسن : ٤٧١ في حديث.

٤٩

٧ ـ المحاسن ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة فقال إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية (١).

توضيح الفصم بالفاء والقاف الكسر والانفصام بهما التكسر وفي بعض النسخ بالأول وفي بعضها بالثاني وكأن التقيد بالتذكية للاستحباب أو المراد بها الطهارة بأن يكون المراد بالسن في كلامه عليه‌السلام أعم من سن الشاة (٢).

٨ ـ المناقب ، (٣) العياشي عن عمار الدهني عن أبي الصهباء قال : قام ابن الكواء إلى علي عليه‌السلام وهو على المنبر وقال إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآكلها قال لا قال فإن استحضنتها فخرج منها فرخ آكله قال نعم قال فكيف قال لأنه حي خرج من الميت وتلك ميتة خرجت من ميتة (٤).

مشارق الأنوار ، عن ابن الكواء مثله.

بيان لأنه حي أي استحيل وطهر بالاستحالة والحديث عامي ويمكن حمل النهي على الكراهة أو التقية.

٩ ـ المكارم ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن العاج قال لا بأس به وإن لي منه لمشطا (٥).

وعن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عظام الفيل مداهن وأمشاط (٦) قال لا بأس (٧).

__________________

(١) المحاسن ٦٤٤.

(٢) وزاد في كتاب الصلاة ج ٨٣ ص ٢٣٣ ما نصه : يحتمل هذا الخبر زائدا على ما مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن وبالذكى الطاهر أو ما يقبل التذكية.

(٣) سقط عن النسخة المطبوعة وهكذا المخطوطة التي عندنا كلمة « المناقب » ولا يوجد الحديث في القسم الذي وصل الينا من تفسير العياشي ، وابن شهرآشوب انما نقله عن أصله.

(٤) مناقب آل أبي طالب ٢ ـ ٣٧٦.

(٥) مكارم الأخلاق : ٧٩.

(٦) في المصدر : مداهنها وأمشاطها.

(٧) مكارم الأخلاق : ٧٩.

٥٠

من طب الأئمة ، روي عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام أنه قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس الخبر (١).

بيان العاج عظم الفيل ذكره الجوهري والفيروزآبادي وقال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج العاج الذبل وقيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة انتهى وفي الصحاح الذبل شيء كالعاج وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى وأقول الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل وكأنه شامل لسنه أيضا والقائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة فيدل الأخبار بإطلاقها على جواز استعماله سواء اتخذ من مذكى أو غيره وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين.

قال في المصباح العاج أنياب الفيلة قال الليث ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية وعليه يحمل قوله إنه كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج (٢) ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يقول بالطهارة.

١٠ ـ المكارم ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بذهب وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن

__________________

(١) مكارم الأخلاق : ٨٠ ، وبعده : ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقى اللثة والعمور ».

(٢) أخرج المتقى الهندى في المنتخب ٣ / ٣٥ عن الحافظ إسماعيل بن عبد الله سمويه بإسناده عن حسين بن عبد الله قال : دخلت على فاطمة بنت على وعليها مسكة من عاج وفي عنقها خيط من خرز ، فقالت : ان أبى حدثني أن رسول الله « ص » كره التعطل للنساء وروى احمد في مسنده ٥ / ٢٧٥ وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل بالرقم ٢١ أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر مولاه ثوبان أن « اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ».

٥١

شاة قال نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية (١).

وعن الحلبي عنه عليه‌السلام مثله (٢).

وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس (٣).

وعن قتيبة بن محمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم قال وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره قد أصيب الحسين عليه‌السلام وعليه جبة خز وسداه إبريسم قلت أنا ألبس (٤) هذه الطيلسانة البربرية وصوفها ميت قال ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي (٥).

١١ ـ الهداية ، عشرة أشياء من الميتة ذكية العظم والشعر والصوف والريش والقرن والحافر والبيض والإنفحة واللبن والسن (٦).

١٢ نوادر الراوندي ، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله (٧).

وسئل عليه‌السلام عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال يبيعه لمن يعمله صابونا (٨).

بيان يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة وعلى طهارة غير ذي النفس السائلة.

__________________

(١ ـ ٣) مكارم الأخلاق ١٠٩ ، وحديث الحلبي هو الذي مر تحت الرقم ٧ برواية المحاسن.

(٤) في المصدر : انا نلبس.

(٥) مكارم الأخلاق ١٢٣ ـ ١٢٢.

(٦) الهداية : ٧٩.

(٧) نوادر الراوندي ٥٠.

(٨) نوادر الراوندي ٥١.

٥٢

١٣ ـ الدعائم ، عن علي عليه‌السلام أنه رخص في الإدام والطعام يموت فيه حشاش الأرض والذباب وما لا دم له وقال لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه فإن مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد وإن كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت بقيته (١).

تذييل وتفصيل قال في الروضة تحرم الميتة أكلا واستعمالا إجماعا ويحل منها عشرة أشياء متفق عليها وحادي عشر مختلف فيه وهي الصوف والشعر والوبر والريش فإن جز فهو طاهر وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها والقرن والظلف والسن والعظم وهذه مستثناة من جهة الاستعمال أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن للأصل.

والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب وإلا كان بحكمها والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد يكسر الفاء قال في القاموس هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش وظاهر أول التفسير كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة فتكون من جملة ما لا تحله الحياة وفي الصحاح والإنفحة كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش وقريب منه في الجمهرة وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة.

وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق الجلد الميت للنص وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا وكذا ظاهره بالأصالة وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت له وجه وفي الذكرى والأولى تطهير ظاهرها وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة والمتيقن منه ما في داخله لأنه متفق عليه واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور

__________________

(١) دعائم الإسلام ٢ : ١٢٦ وفي هامشه : خشاش الطير صغارها وحشاش الأرض حشراتها.

٥٣

بين الأصحاب مستنده روايات منها صحيحة زرارة (١) وقد روي نجاسته في خبر (٢) آخر لكنه ضعيف السند إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة وكل نجس حرام وفي الدروس ضعف رواية التحريم وجعل القائل بها نادرا وحملها على التقية انتهى.

وأقول لا بد من التنبيه على فوائد.

الأولى خص الشيخ في النهاية استثناء الشعر والصوف والوبر بما إذا أخذت بالجز وقد يعلل كلامه بأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه وإنما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه وهو ضعيف لأن إطلاق الأخبار يشمل القلع أيضا بل الأمر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه وعدم صدق الاسم ممنوع.

الثاني الظاهر طهارة المذكورات سوى الإنفحة مطلقا في الحيوان المحلل وغيره إذا كان طاهرا حال الحياة لا نعرف خلافا في ذلك إلا في البيض فقد فرق العلامة بين كونه من مأكول اللحم وغيره فحكم بطهارة الأول ونجاسة الثاني ونص الشهيد على عدم الفرق وهو أقوى.

الثالث اشترط أكثر الأصحاب في البيض اكتساء القشر الأعلى لرواية غياث بن إبراهيم (٣) ونقل عن الصدوق في المقنع أنه لم يتعرض لهذا الشرط وكلام الأصحاب مختلف في التعبير عن هذا الشرط فبعض المتقدمين اقتصر على مدلول الرواية حيث قال إن اكتسب الجلد الغليظ وقال الشيخ في النهاية إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني وجماعة منهم المحقق عبروا بالقشر الأعلى وفي كلام العلامة في جملة من كتبه الجلد الصلب ووصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية (٤) وحكى العلامة

__________________

(١ و ٢) راجع التهذيب ج ٩ ص ٧٦ الحديث ٥٩ و ٦٠ ضعف الثاني لمكان وهب.

(٣) الكافي ج ٦ ص ٢٥٨ ، التهذيب ٩ : ٧٦.

(٤) المراد بالجلد الصلب هو القشر الأعلى ، ولا يتصلب هذا القشر الابعد استكمال البيض وانقطاعه عن رحم البائض ، واما قبل تصلب القشر فالبيض متعلق بالرحم مستمد منها يمتص من دمها وان كان عليه جلد رقيق ، فالبيض قبل تصلب القشر الأعلى من أجزاء الرحم وهى ميتة ، وبعد تصلبه يكون منفصلا عنها منقطعا عن حكمها ، وهو واضح.

٥٤

عن بعض العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض وإن لم يكتس القشر الأعلى محتجا بأن عليه غاشية رقيقة تحول بينه وبين النجاسة ثم قال والأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة وإلا فلا وهو حسن.

الرابع قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت وقال في الذكرى المسك طاهر إجماعا وفأرته وإن أخذت من غير المذكى واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت والأول أقرب لصحيحة (١) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك. لكن روى الشيخ في الصحيح (٢) أيضا عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمد عليه‌السلام هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا.

وأجيب عنه بأن انتفاء كونها ذكيا غير مستلزم للنجاسة وكذا المنع من استصحابها في الصلاة مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكي الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج والأحوط عدم استصحابها في الصلاة إلا مع التذكية ويكفي شراؤها من مسلم.

الخامس المشهور بين الأصحاب نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر وخالف فيه المرتضى ره فحكم بطهارتها وكان الأشهر أقوى وإن شهدت ظواهر بعض الأخبار بمذهبه وسيأتي القول في أكثر هذه الأحكام في كتابي الطهارة والصلاة إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ٢٢٦ ط نجف.

(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٢٦ ط نجف.

٥٥

٧

(باب)

(فضل اللحم والشحم وذم من ترك اللحم أربعين يوماً وأنواع اللحم)

١ ـ قرب الإسناد ، عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام عليكم باللحم فإن اللحم من اللحم واللحم ينبت اللحم وقال من ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه وإياكم وأكل السمك فإن السمك يسل الجسم (١).

وبالإسناد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم وسيد شراب الدنيا والآخرة الماء (٢).

وبالإسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا كان يؤتى بغلة ماله من ينبع فيصنع له منها الطعام يثرد له الخبز والزيت وتمر العجوة فيجعل له منه ثريدا فيأكله ويطعم الناس الخبز واللحم وربما أكل اللحم (٣).

٢ ـ الخصال ، عن أبيه عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن فإن الله عز وجل جعل القوة فيهما (٤).

وقال عليه‌السلام لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء (٥).

__________________

(١) قرب الإسناد ٦٩ ط نجف.

(٢) قرب الإسناد ٦٩ ط نجف.

(٣) قرب الإسناد ٧٢.

(٤) الخصال ٢ : ٦١٧.

(٥) الخصال ٢ : ٦٣٧.

٥٦

وقال عليه‌السلام أقلوا من لحم الحيتان فإنها تذيب البدن وتكثر البلغم وتغلظ النفس (١).

٣ ـ العيون ، عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم‌السلام أنه قال : إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم واللحم السمين فقال له بعض أصحابه يا ابن رسول الله إنا لنحب اللحم ولا تخلو بيوتنا منه فكيف ذلك فقال ليست حيث تذهب إنما البيت اللحم البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة وأما اللحم السمين فهو المتجبر المتكبر المختال في مشيته (٢).

توضيح في النهاية إن الله تعالى ليبغض أهل البيت اللحمين وفي رواية البيت اللحم وأهله قيل هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس بالغيبة وقيل هم الذين يكثرون أكل اللحوم ويدمنونه وهو أشبه ومنه قول عمر اتقوا هذه المجازر (٣) فإن لها ضراوة كضراوة الخمر وقوله الآخر إن للحم ضراوة كضراوة الخمر يقال رجل لحم ولاحم وملحم ولحيم فاللحم الذي يكثر أكله والملحم الذي يكثر عنده اللحم أو يطعمه واللاحم الذي يكون عنده لحم واللحيم الكثير لحم الجسد انتهى.

وأقول يلوح مما ذكرنا أن أحاديث ذم اللحم محمولة على التقية والتعبير عن

__________________

(١) الخصال ٢ : ٦٣٦.

(٢) عيون الأخبار ١ : ٣١٤ ، ومثله في معاني الأخبار ٣٨٨.

(٣) المجازر جمع مجزر بكسر الزاى موضع جزرها ، قال الأصمعى في معنى الحديث يعنى ندى القوم لان الجزور انما تنحر عند جمع الناس ، قاله الجوهري وقال ابن الأثير : نهى عن أماكن الذبح لان الفها ومداومة النظر إليها ومشاهدة ذبح الحيوانات مما يقسى القلب ويذهب الرحمة منه. وقيل انما نهاهم عنها لانه كره لهم ادمان أكل اللحوم وجعل لها ضراوة كضراوة الخمر أي عادة كعادتها ، لان من اعتاد أكل اللحوم أسرف في النفقة. قاله في اللسان.

٥٧

المتكبر المختال باللحم السمين على الاستعارة لأن المختال ينفخ في نفسه وأنفه كأنه يتسمن.

٤ ـ العيون ، عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي بكر بن عبد الله عن عبد الله بن أحمد الطائي عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان عن جعفر بن محمد بن زياد عن أحمد بن عبد الله الهروي وعن الحسين الأشناني عن علي بن محمد بن مهرويه عن داود بن سليمان كلهم عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم وسيد شراب الدنيا والآخرة الماء وأنا سيد ولد آدم ولا فخر (١).

صحيفة الرضا بالإسناد عنه عليه‌السلام مثله (٢).

٥ العيون ، بالأسانيد المتقدمة قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز (٣).

الصحيفة ، عنه عليه‌السلام مثله (٤).

٦ ـ العيون ، بالأسانيد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه (٥).

الصحيفة ، عنه عليه‌السلام مثله (٦).

٨ ـ العيون ، بالأسانيد عن علي عليه‌السلام قال : ذكر عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اللحم والشحم فقال ليس منهما بضعة تقع في المعدة إلا أنبتت مكانها شفاء وأخرجت من مكانها

__________________

(١) عيون الأخبار ٢ : ٣٥.

(٢) صحيفة الرضا : ١٠.

(٣) عيون الأخبار ٢ : ٣٥.

(٤) صحيفة الرضا : ١٠.

(٥) عيون الأخبار ٢ : ٤١.

(٦) صحيفة الرضا ٢٥.

٥٨

داء (١).

الصحيفة ، عنه عليه‌السلام مثله (٢).

٨ ـ الخصال ، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن فأما التي يسمن فإدمان الحمام وشم الرائحة الطيبة ولبس الثياب اللينة وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض والسمك والطلع (٣).

بيان : في القاموس الطلع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما منضود والطرف محدد أو هو ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها.

٩ ـ المحاسن ، عن محمد بن علي عن ابن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللحم والسمن يخلطان جميعا قال كل وأطعمني (٤).

١٠ ـ ومنه ، عن أبيه عمن ذكره عن أيوب بن الحر عن شريك العامري عن بشر بن غالب قال : خرجنا مع علي بن الحسين إلى المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاء فجعل يناول القوم عضوا عضوا (٥).

١١ ـ ومنه ، عن أبي يوسف عن إسماعيل المدائني عن عبد الله بن بكر قال : أمر أبو عبد الله عليه‌السلام بلحم فبرد له ثم أتي به فقال الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ثم قال النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة (٦).

١٢ ـ ومنه ، عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللحم سيد الطعام في الدنيا

__________________

(١) عيون الأخبار ٢ : ٤١.

(٢) صحيفة الرضا : ٢٥.

(٣) الخصال ١ : ١٥٥ وقال الصدوق : يعنى بادمان الحمام أن يدخله يوم ويوم لا ، فانه ان دخله كل يوم نقص من لحمه.

(٤) المحاسن : ٤٠٠.

(٥) المحاسن : ٤٠٥.

(٦) المحاسن : ٤٠٦.

٥٩

والآخرة (١).

١٣ ـ ومنه ، عن علي بن الريان رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سيد إدام الجنة اللحم (٢).

١٤ ـ ومنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن مسكين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل اللحم (٣).

١٥ ـ ومنه ، عن اليقطيني عن أبي عبد الله محمد الأنصاري قال وكان خيرا عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سيد الإدام في الدنيا والآخرة فقال اللحم أما تسمع قول الله تبارك وتعالى : « وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ » (٤).

توضيح : الاستشهاد بالآية من جهة أنه تعالى خص من بين سائر الإدام اللحم بالذكر فهو سيد إدام الآخرة وأما الفاكهة وإن ذكرها فهي لا تعد من الإدام عرفا والغرض بيان كونه سيدا بالنظر إلى غير الفاكهة والأول أظهر.

١٦ ـ المحاسن ، عن النيسابوري عن بعض أصحابه عمن رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سيد الطعام اللحم (٥).

١٧ ـ ومنه ، عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام البيت اللحم يكره قال ولم قلت بلغنا عنكم قال لا بأس به (٦).

١٨ ـ ومنه ، عن ابن فضال عن حماد اللحام قال : سألت أبا عبد الله عن البيت اللحم تكرهونه قال ولم قلت بلغني عنكم وأنا مع قوم في الدار وإخوان لي أمرنا واحد فقال لا بأس بإدمانه (٧).

١٩ ـ ومنه ، عن عثمان بن عيسى عن مسمع البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن من قبلنا يروون أن الله يبغض البيت اللحم قال صدقوا وليس حيث ذهبوا إن الله يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس (٨).

__________________

(١) المحاسن : ٤٥٩.

(٢) المحاسن ، ٤٦٠.

(٣) المحاسن ، ٤٦٠.

(٤) المحاسن ، ٤٦٠.

(٥) المحاسن ، ٤٦٠.

(٦) المحاسن ، ٤٦٠.

(٧) المحاسن ، ٤٦٠. (٨) المحاسن ، ٤٦٠.

٦٠