مرآة العقول - ج ١٨

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢١

سهم فقلت وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال فقاتلوا وغنموا كيف كان يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها :

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عزوجل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس قال وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « للفارس سهمان » يدل على أنه يسهم للفرس وإن كان الغزو في السفينة كما ذكره الأصحاب ، ويدل على أن لذي الفرس الواحد سهمين كما هو المشهور وقالوا الأكثر من واحد ثلاثة أسهم وإن كثرت أفراسهم ، وقال ابن الجنيد : لذي الفرس الواحد ثلاثة أسهم. وهو ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول وعليه الفتوى.

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « وللإمام صفو المال » لا خلاف في أن للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء ، وإنما الخلاف في أنه قبل الحكم وبعده ، وهذا الخبر يدل على الأول وما ذكر فيه من حكم الأعراب فهو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه ابن إدريس.

٣٨١

والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الأعراب عليهم جهاد قال لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم قلت فلهم من الجزية شيء قال : لا.

٦ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام هؤلاء المحرومون وأمر أن يقسم لهم.

٧ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ولكنه نفلهن.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « موقوفة » لا خلاف فيه بين الأصحاب لكنهم قيدوها بما كانت محياة وقت الفتح وما كانت مواتا فهو للإمام عليه‌السلام.

الحديث الخامس : صحيح. ويدل أن الجزية للمجاهدين الذين لهم نصيب في الغنيمة كما هو ظاهر التحرير.

الحديث السادس : ضعيف كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « هؤلاء المحرومون » أي من الثواب.

الحديث السابع : صحيح وهو أيضا مثل خبر معاوية بن وهب.

الحديث الثامن : موثق وعليه الفتوى.

٣٨٢

(باب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مهران بن محمد ، عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير العساكر أربعة آلاف ولا يغلب عشر آلاف من قلة.

٢ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن خيثم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري قال أخبرني النضر بن إسماعيل البلخي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مشاهده فقلت شهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدرا في ثلاثمائة وثلاثة عشر وشهد أحدا في ستمائة وشهد الخندق في تسعمائة فقال عمن قلت عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام فقال ضل والله من سلك غير سبيله

______________________________________________________

باب (١)

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف. وفيه إشكال عن جهة التاريخ إذا المشهور في التواريخ هو أن الحجاج لعنه الله مات سنة خمس وتسعين من الهجرة ، وفي هذه السنة توفي سيد الساجدين صلوات الله عليه وكان ولادة الصادق صلوات الله عليه سنة ثلاث وثمانين وكان بدء إمامته سنة أربع عشرة ومائة وكان وفاة شهر بن حوشب أيضا قبل إمامته لأنه مات سنة مائة أو قبلها بسنة ، ويحتمل على بعد أن يكون سمع ذلك منه عليه‌السلام في صغره في زمان جده عليهما‌السلام ، والأظهر : أنه كان جده أو أباه عليهم‌السلام فاشتبه على أحد الرواة.

__________________

(١) هكذا في الأصل بدون العنوان.

٣٨٣

(باب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبيه ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا وأكرمها لديك مآبا وأحبها إليك مسلكا ثم اشتريت فيه « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ » وعدا عليك حقا فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهدا ولا مبدلا تبديلا بل استيجابا لمحبتك وتقربا به إليك فاجعله خاتمة عملي وصير فيه فناء عمري وارزقني فيه لك وبه مشهدا توجب لي به منك الرضا وتحط به عني الخطايا وتجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة تحت لواء الحق

______________________________________________________

باب (١)

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في سبيل الله » أقول رواه سيد بن طاوس في كتاب الإقبال في أدعية نوافل شهر رمضان. وفيه يقاتلون في سبيلك (٢) وهو الظاهر ، وفيه بعد ذلك ولا ناقض عهدك ولا مبدل تبديلا إلا استنجازا لوعدك ، واستيجابا لمحبتك ، وتقربا به إليك فصل على محمد وآله واجعله.

قوله عليه‌السلام : « وبه مشهدا » عطف على فيه ولعله زيد من النساخ ، أو صحف وفي الإقبال : وارزقني فيه لك وبك مشهدا وهو الأصوب.

وقال الجوهري : مضى قدما بضم الدال : لم يعرج ولم ينتن (٣).

__________________

(١) هكذا في الأصل بدون العنوان.

(٢) الإقبال ص ٣٩.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٠٧.

٣٨٤

وراية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مول دبرا ولا محدث شكا اللهم وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ومن الضعف عند مساورة الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال فأحجم من شك أو مضى أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول.

(باب الشعار)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال شعارنا يا محمد يا محمد وشعارنا يوم بدر يا نصر الله اقترب اقترب وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر الله اقترب ويوم بني النضير يا روح القدس أرح ويوم بني قينقاع يا ربنا لا يغلبنك ويوم الطائف يا رضوان وشعار يوم حنين يا بني عبد الله [ يا بني عبد الله ] ويوم الأحزاب « حم » لا يبصرون ويوم بني قريظة يا سلام

______________________________________________________

وقال : ساوره أي واثبه (١).

وقال حجمته فأحجم : أي كففته فكف (٢).

وقال : التباب : الخسران والهلاك (٣).

باب الشعار

الحديث الأول : حسن.

وقال الجزري : فيه أن شعار أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في الغزو يا منصور أمت أمت أي علامتهم التي كانوا يتعارفون بها في الحرب (٤) انتهى. وبنو نضير وبنو قينقاع حيان من يهود المدينة.

وقال في النهاية في حديث الجهاد « إذا أبيتم فقولوا : حم لا ينصرون » قيل : معناه اللهم لا ينصرون ، ويريد به الخبر لا الدعاء ، لأنه لو كان دعاء لقال لا ينصروا

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٢ ص ٦٩٠.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ١٨٩٤.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ٩٠.

(٤) النهاية لابن الأثير ج ٢ ص ٤٧٩.

٣٨٥

أسلمهم ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق ألا إلى الله الأمر ويوم الحديبية « أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ » ويوم خيبر يوم القموص يا علي آتهم ائتهم من عل ويوم الفتح نحن عباد الله حقا حقا ويوم تبوك يا أحد يا صمد ويوم بني الملوح أمت أمت ويوم صفين يا نصر الله وشعار الحسين عليه‌السلام يا محمد وشعارنا يا محمد.

______________________________________________________

مجزوما ، فكأنه قال. والله لا ينصرون.

وقيل : إن السور التي في أولها حم سور لها شأن ، فنبه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال النصر من الله ، وقوله ينصرون كلام مستأنف كأنه حين قال : قولوا حم قيل : ما ذا يكون إذا قلناها؟ فقال لا ينصرون (١).

وقال الفيروزآبادي : المريسيع مصغر مرسوع بئر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع وإليه تضاف غزوة بني المصطلق (٢).

وقال القموص : جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي (٣).

وقال أتيته من عل بكسر اللام وضمها : أي من فوق (٤).

قوله عليه‌السلام : « أمت أمت » قال في النهاية فيه « كان شعارنا : يا منصور أمت » هو أمر بالموت.

والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل (٥) انتهى.

أقول : في بعض الروايات « أمت أمت» بدون قولهم« يا منصور» فلذا قيل المخاطب هو الله تعالى ومع قولهم يا منصور فالمأمور كل من المقاتلين.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤٦.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٨.

(٣) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣١٥.

(٤) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٦٦.

(٥) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٣٧١.

٣٨٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قدم أناس من مزينة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما شعاركم قالوا حرام قال بل شعاركم حلال.

وروي أيضا أن شعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت وشعار يوم أحد للمهاجرين يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن وللأوس يا بني عبد الله.

(باب)

(فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الخيل كانت وحوشا في بلاد العرب فصعد إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام على جبل جياد ثم صاحا ألا هلا ألا هل قال فما بقي فرس إلا أعطاهما بيده وأمكن من ناصيته.

٢ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

٣ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن معمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول الخير كله معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.

______________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وآخره مرسل.

باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي

الحديث الأول : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « على جبل جياد » كذا في النسخ والمعروف في اللغة الأجياد.

وقال الجوهري : الأجياد جبل بمكة سمي بذلك لموضع خيل تبع (١).

وقال الفيروزآبادي : هلا وهال : رجزان للخيل أي اقربي (٢).

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٢ ص ٤٦١.

(٢) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٧١.

٣٨٧

٤ ـ عنه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم وكتب له إحدى عشرة حسنة ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتب له سبع حسنات ومن ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتب له ست حسنات.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق وسبقها من ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقا وأعطى المصلي عذقا وأعطى الثالث عذقا.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله سواء.

______________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف. وقال الجوهري : الهجنة في الناس والخيل إنما يكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتيقا والأم ليست كذلك كان الولد هجينا (١).

الحديث الخامس : ضعيف كالموثق. وكذا سنده الثاني.

وقال الجوهري : تضمير الفرس : أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت (٢).

وقال الجزري : في حديث السباق ذكر « الحفياء » وهو بالمد والقصر : موضع بالمدينة على أميال ، وبعضهم يقدم الياء على الفاء (٣) وبنو زريق بطن من الأنصار.

قوله عليه‌السلام : « من ثلاث نخلات » لعل كلمة « من » بمعنى « على » كما في قوله ونصرناه من القوم ، أو للسببية ، والضمير راجع إلى الخيل ، وإرجاعه إلى الرهانة أو الجماعة وجعل من بمعنى الباء أو جعله مبهما ، ومن بيانية كما قيل : بعيد ، والعذق بالفتح : النخلة يحملها ، والمصلي هو الذي يلي السابق.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٢١٧.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٢ ص ٧٢٢.

(٣) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٤١١.

٣٨٨

٦ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا حرنت على أحدكم دابة يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.

٩ ـ وبإسناده قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لما كان يوم مؤتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف فكان أول من عرقب في الإسلام

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا سبق » إن قرئ بسكون الباء فهو بمعنى المسابقة ، وإن قرئ بفتحها وهو بمعنى الخطر الذي يوضع بين أهل السباق ، ويتفرع على الوجهين ما إذا سوبق في غير ما ذكر بغير عوض.

قوله عليه‌السلام : « يعني النضال » النضال : المساواة في الرمي ، والظاهر أن التفسير من الراوي ولعله على سبيل المثال لبيان الفرد الخفي.

الحديث السابع : حسن موثق. والأواقي : جمع الأوقية ، وهي أربعون درهما.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري : فرس حرون لا ينقاد وإذا اشتد به الجري وقف وقد حرن يحرن حرونا ، وحرن بالضم صار حرونا (١).

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فعرقبها » لعله عليه‌السلام إنما عرقبها لأنه لم يتيسر له الذبح.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٩٧.

٣٨٩

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال الرمي سهم من سهام الإسلام.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن طريف ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قول الله عزوجل « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ » قال الرمي.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اركبوا وارموا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ثم قال كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق ألا إن الله عز وجل ليدخل في السهم الواحد الثلاثة الجنة عامل الخشبة والمقوي به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال.

______________________________________________________

الحديث العاشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ليس شيء » أي من الملاعبات وما يلتذ الإنسان به.

الحديث الحادي عشر : كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « سهم » لعل المراد به هنا النصيب ولا يخفى لطفه.

الحديث الثاني عشر : مرفوع. وقال البيضاوي : من قوة من كل ما يتقوى به في الحرب ، وعن عقبة بن عامر سمعته صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول على المنبر إلا أن القوة الرمي قالها ثلاث ، ولعله خصه بالذكر لأنه أقواه ، ومن رباط الخيل اسم للخيل التي تربط في سبيل الله فعال بمعنى مفعول أو مصدر سمي به ، أو جمع ربيط.

الحديث الثالث عشر : مرفوع.

الحديث الرابع عشر : حسن.

٣٩٠

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كان يحضر الرمي والرهان.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد يا سوء صباحاه فسمعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخيل فركب فرسه في طلب العدو وكان أول أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له وكان تحت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدو فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل فقال أبو قتادة يا رسول الله إن العدو قد انصرف فإن رأيت أن نستبق فقال نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سابقا عليهم ثم أقبل عليهم فقال أنا ابن العواتك من قريش إنه لهو الجواد البحر يعني فرسه

______________________________________________________

الحديث الخامس عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إنه كان يحضر » الضمير راجع إلى الصادق عليه‌السلام وإرجاعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعيد.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

وقال الجوهري : السرح : المال السائم (١).

قوله عليه‌السلام : « ليس فيه أشر » إشارة إلى تواضعه صلى‌الله‌عليه‌وآله في مركبة وركوبه.

وقال في النهاية : فيه « أنا ابن العواتك من سليم » العواتك جمع عاتكة وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب. ونخلة عاتكة : لا تأتبر ، والعواتك : ثلاث نسوة كن من أمهات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

إحداهن : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان وهي أم عبد مناف من قصي.

والثانية : عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي أم هاشم بن عبد مناف.

والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال ، وهي أم وهب أبي آمنة أم

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ٣٧٤.

٣٩١

(باب)

(الرجل يدفع عن نفسه اللص)

١ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد القلانسي،عن أحمد بن الفضل ، عن

______________________________________________________

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالأولى من العواتك عمة الثانية ، والثانية عمة الثالثة. وبنو سليم تفخر بهذه الولادة.

ولبني سليم مفاخر أخرى.

منها : أنها ألفت معه يوم فتح مكة أي شهدت منهم ألف وأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قدم لواءهم يومئذ على الألوية وكان أحمر.

ومنها : أن عمر كتب إلى أهل الكوفة والبصرة ومصر والشام : أن ابعثوا إلى من كل بلد أفضله رجلا ، فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقد السلمي ، وبعث أهل البصرة مجاشع بن مسعود السلمي ، وبعث أهل مصر معن بن يزيد السلمي وبعث أهل الشام أبا الأعور السلمي (١).

وقال في القاموس : العاتكة المرأة المجمرة من الطيب ، والعواتك في جدات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تسع ، ثلاث من بني سليم والبواقي من غير بني سليم (٢).

وقال في النهاية : فيه إنه ركب فرسا لأبي طلحة فقال : إن وجدناه لبحرا أي واسع الجري. وسمي البحر بحرا لسعته (٣).

باب الرجل يدفع عن نفسه اللص

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على جواز قتل اللص للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب ، وقال الشهيد الثاني (ره) : لا إشكال في أصل الجواز مع

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ١٧٩ ـ ١٨٠.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٢.

(٣) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٩٩.

٣٩٢

عبد الله بن جبلة ، عن فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البراء قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال اقتل فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إن الله عز وجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب.

٣ ـ وبإسناده أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي.

______________________________________________________

القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ولا يجوز الاستسلام فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب ، إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لو دخل على ابن صفية » الظاهر أن المرار به الزبير.

قوله عليه‌السلام : « حتى يعمه » في بعض النسخ بالعين المهملة أي حتى يعم جميع أعضائه بالسيف وفي بعضها بالغين المعجمة من قولهم غممته أي غطيته.

الحديث الرابع : مرسل.

٣٩٣

(باب)

(من قتل دون مظلمته)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته قلت جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك فقال يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقاتل دون ماله فقال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد قلت أيقاتل أفضل أو لم يقاتل قال أما أنا لو كنت لم أقاتل وتركته.

______________________________________________________

باب من قتل دون مظلمته

الحديث الأول : صحيح. وقال الجوهري المظلمة : ما تطلبه عند الظالم ، وهو اسم ما أخذ منك (١).

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن من الفقه عرفان الحق » لعل المراد به أنه ليس الفقه منحصرا في عرفان مسائل الصلاة والصوم مثلا بل عرفان الحق في أي شيء كان هو من الفقه وأريد به طلب عرفان الحق تأديبا له أي كان ينبغي لك أن تسأل عن ذلك حتى تعرفه ولا تدعي العلم ، وعلى الأول الظاهر أنه تصديق وتحسين.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ١٩٧٧.

٣٩٤

٤ ـ عنه ، عن أحمد ، عن الوشاء ، عن صفوان بن يحيى ، عن أرطاة بن حبيب الأسدي ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عمن ذكره ، عن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل قال نعم قلت وكذلك إن كانت معه امرأة قال نعم قلت وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل قال نعم [ قلت ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل قال : نعم.

(باب)

(فضل الشهادة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه والله لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش قال في سبيل الله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر.

______________________________________________________

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

باب فضل الشهادة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقوله عليه‌السلام : « بر » بفتح الباء أو بالكسر بتقدير مضاف في الأول.

٣٩٥

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عنبسة ، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب رفعه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام خطب يوم الجمل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني أتيت هؤلاء القوم ودعوتهم واحتججت عليهم فدعوني إلى أن أصبر للجلاد وأبرز للطعان فلأمهم الهبل وقد كنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب أنصف القارة من راماها فلغيري فليبرقوا وليرعدوا فأنا أبو الحسن الذي فللت حدهم وفرقت جماعتهم وبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على ما وعدني ربي من النصر والتأييد والظفر وإني لعلى يقين من ربي وغير شبهة من أمري أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيص ومن لم يمت يقتل وإن أفضل الموت القتل والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش وا عجبا لطلحة ألب الناس على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقته بيمينه

______________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « اصبر للجلاد » أي المسايفة والمقاتلة والمطاعنة.

وقال الجزري : يقال : هبلته أمه تهبله هبلا ، بالتحريك : أي ثكلته (١).

وقال الجوهري : القارة : قبيلة ، سموا قارة لاجتماعهم واتفاقهم لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة : فقال شاعرهم :

دعونا قارة لا تنفرونا

فنجفل مثل إجفال الظليم

وهم رماة وفي المثل : « أنصف القارة من رماها » (٢).

وقال أرعد الرجل وأبرق إذا تهدد وأوعد. (٣)

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٥ ص ٢٤٠.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٢ ص ٨٠٠.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ٢ ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥.

٣٩٦

طائعا ثم نكث بيعتي اللهم خذه ولا تمهله وإن الزبير نكث بيعتي وقطع رحمي وظاهر علي عدوي فاكفنيه اليوم بما شئت.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بال الشهيد لا يفتن في قبره فقال [ النبي ] صلى‌الله‌عليه‌وآلهكفى بالبارقة فوق رأسه فتنة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله شيئا من سيئاته.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلانسي ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله.

______________________________________________________

وقال : ما عنه محيص ، أي محيد ومهرب (١).

وقال البت الجيش : إذا جمعته (٢).

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : البارقة : السيوف (٣).

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : موثق على الظاهر.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٣ ص ١٠٣٥.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ٨٨.

(٣) لم نعثره في القاموس بل وجدناه في الصحاح ج ٤ ص ١٤٤٩.

٣٩٧

(باب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضحك الله عز وجل إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم أن يجوزوا

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عونك الضعيف من أفضل الصدقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه صلوات الله عليهم قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة.

______________________________________________________

باب (١)

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يضحك الله » الضحك كناية عن الإثابة واللطف فإن من يضحك إلى رجل يحبه ويلاطفه ويكرمه ، والغرض مدح من دفع ضرر سبع أو لص عن جماعة من المسلمين حتى يجوزوا عنهما سالمين.

وقال الجوهري : الكتيبة : الجيش (٢).

وقال حميته حماية ، إذا دفعت عنه (٣).

قوله عليه‌السلام : « أن يجوزوا » أي لأن يجوزوا ، وفي بعض النسخ حتى يجوزوا وهو أظهر ، وفي بعضها أن يحوروا أي أن ينقصوا من الحور بمعنى النقص.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول. وقال الجوهري : دفعت عنك عادية فلان ، أي ظلمه وشره (٤).

__________________

(١) هكذا في الأصل بدون العنوان.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ٢٠٨.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٣١٩.

(٤) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٤٢٢.

٣٩٨

(باب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.

(باب)

(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن عبد الله ، عن أبي عصمة قاضي مرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون يتقرءون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص و

______________________________________________________

باب (١)

الحديث الأول : مجهول.

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « يتقرءون » بالهمز وتشديد الراء أي يتعبدون.

قال الجوهري : تقرأ ، أي تنسك (٢) ، أو بتشديد التاء من غير همز من الوقار ، والأول أظهر ، والتنسك التعبد.

__________________

(١) هكذا في الأصل بدون العنوان.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ٦٥.

٣٩٩

المعاذير يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم : « إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته قال وأوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أني معذب من قومك مائة ألف أربعين

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « يتبعون » أي يفشون زلات العلماء ليفسدوا علمهم عند الناس ويتابعونهم فيما يعلمون أنه من زلاتهم ، فالمراد فساد علم أنفسهم ، أو علم العلماء والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام : « لا يكلمهم » من الكلم بمعنى الجرح ، أي لا يضرهم ، والسمو : الارتفاع والعلو.

قوله عليه‌السلام : « وتأمن المذاهب » أي مسالك الدين من بدع المبطلين ، أو الطرق الظاهرة ، أو الأعم منهما.

قوله عليه‌السلام : « ويستقيم الأمر » أي أمر الدين والدنيا ، والصك : الضرب ، والبغي : الطلب.

قوله عليه‌السلام : « بظلم ظفرا » أي ظفرا بالظلم أي لا يكون عرضكم أي تظفروا وتغلبوا ثم تظلموا أو لا يكون ظفركم عليهم على وجد الظلم بل بالعدل.

٤٠٠