مرآة العقول - ج ١٨

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢١

عليهم ورده إليهم وإنما معنى الفيء كل ما صار إلى المشركين ثم رجع مما كان قد غلب عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عز وجل : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » أي رجعوا ثم قال « وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » وقال « وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ » أي ترجع « فَإِنْ فاءَتْ » أي رجعت « فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » يعني بقوله تفيء ترجع فذلك الدليل على أن الفيء كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه ويقال للشمس إذا زالت قد فاءت الشمس حين يفيء الفيء عند رجوع الشمس إلى زوالها وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار إياهم فذلك قوله « أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا » ما كان المؤمنون أحق به منهم وإنما أذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الإيمان التي وصفناها وذلك أنه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الإيمان التي اشترط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز وجل كان مؤمنا وإذا كان مؤمنا كان مظلوما وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقوله عز وجل « أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ » وإن لم يكن مستكملا لشرائط الإيمان فهو ظالم ممن يبغي ويجب جهاده حتى يتوب وليس مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عز وجل لأنه ليس من المؤمنين المظلومين الذين أذن لهم في القرآن في القتال فلما نزلت هذه الآية « أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا » في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم إياهم وأذن لهم في القتال.

فقلت : فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم فما بالهم في قتالهم

______________________________________________________

في بعض النسخ « مما » وفي التهذيب « فما » وأيضا في التهذيب مكان بما كان غلب عليه : « مما كان عليه » كما في بعض نسخ الكتاب.

قوله عليه‌السلام : « ثم قال وإن عزموا » لعل ذكر تتمة الآية لتوضيح أن المراد بمقابلة الرجوع ، وقوله يعني للتوضيح والتأكيد.

٣٤١

كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب فقال لو كان إنما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل لأن الذين ظلموهم غيرهم وإنما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لإخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم بغير حق ولو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذ [ ا ] لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم [ إذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد ] وليس كما ظننت ولا كما ذكرت ولكن المهاجرين ظلموا من جهتين ظلمهم أهل مكة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم فقد قاتلوهم بإذن الله عز وجل لهم في ذلك وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنو كل زمان وإنما أذن الله عز وجل للمؤمنين الذين قاموا بما وصفها الله عز وجل من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الإيمان والجهاد ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف لأنه ليس من أهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل لأنه ليس يجاهد مثله وأمر بدعائه إلى الله ولا يكون مجاهدا من قد أمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه ولا يكون داعيا إلى الله عز وجل من أمر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله عز وجل التي وصف بها

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « من جهتين » حاصل الجواب إنا قد ذكرنا أن جميع ما في أيدي المشركين من أموال المسلمين فجميع المسلمين مظلومون من هذه الجهة والمهاجرون ظلموا من هذه الجهة ومن جهة إخراجهم من خصوص مكة أيضا.

قوله عليه‌السلام : « وأمر بدعائه » على بناء المجهول أي أمر غيره بدعائه.

٣٤٢

أهلها من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم في الجهاد لأن حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ويحاسبون عما به يحاسبون ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفيء بما شرط الله عز وجل عليه فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد فليتق الله عز وجل عبد ولا يغتر بالأماني التي نهى الله عز وجل عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتها ولا يقدم على الله عز وجل بشبهة لا يعذر بها فإنه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية الأعمال في عظم قدرها فليحكم امرؤ لنفسه وليرها كتاب الله عز وجل ويعرضها عليه فإنه لا أحد أعرف بالمرء من نفسه فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد وإن علم تقصيرا فليصلحها وليقمها على ما فرض الله عليها من الجهاد ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين لا تجاهدوا ولكن نقول قد علمناكم ما شرط الله عز وجل على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم « أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ » بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك وليعرضها على شرائط الله فإن رأى أنه قد وفى بها وتكاملت فيه فإنه ممن أذن الله عز وجل له في الجهاد فإن أبى أن لا يكون مجاهدا على ما فيه من الإصرار على المعاصي والمحارم والإقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى و

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « كما أذن لهم » أي لأصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

قوله عليه‌السلام : « بالأماني » مثل قولهم : « لا تجتمع أمتي على الخطإ ». وقولهم « صلوا خلف كل بر وفاجر » وقولهم : « أطيعوا كل إمام بر أو فاجر » ويجب طاعة من انعقدت له البيعة وأمثالها.

قوله عليه‌السلام : « ولسنا » نقول حاصله : إنه لا بد لهم من أطاعه الإمام ثم القيام

٣٤٣

القدوم على الله عز وجل بالجهل والروايات الكاذبة فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم فليتق الله عز وجل امرؤ وليحذر أن يكون منهم فقد بين لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل و « لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه المصير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الملك بن عمرو قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك قال قلت وأين فقال جدة وعبادان والمصيصة وقزوين فقلت انتظارا لأمركم والاقتداء بكم فقال إي والله « لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ » قال قلت له فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد فقال أنا لا أراه بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم.

______________________________________________________

بالجهاد بإذنه ولم يصرح عليه‌السلام بذلك تقية.

الحديث الثاني : مجهول. وقال الفيروزآبادي : عبادان جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة ساكبتين في بحر فارس (١).

وقال : المصيصة : كسفينة بلد بالشام (٢).

قوله عليه‌السلام : « إني لا أراه » كذا في أكثر النسخ والأصوب « لأراه » كما في التهذيب وبعض نسخ الكتاب ، والحاصل إني أرى الجهاد لكن أعلم أن له شرائط وأكره أن أدع العمل بعلمي وأتبعهم على جهالتهم.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣١١.

(٢) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣١٨.

٣٤٤

(باب)

(الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي عمرة السلمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأله رجل فقال إني كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب الأجر وأطيل الغيبة فحجر ذلك علي فقالوا لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى أصلحك الله فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن شئت أن أجمل لك أجملت وإن شئت أن ألخص لك لخصت فقال بل أجمل قال إن الله عز وجل يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة قال فكأنه اشتهى أن يلخص له قال فلخص لي أصلحك الله فقال هات فقال الرجل غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم فقال إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجترئ بذلك وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم قال الرجل فدعوتهم فأجابني مجيب وأقر بالإسلام في قلبه وكان في الإسلام فجير عليه في الحكم وانتهكت حرمته وأخذ ماله واعتدي عليه فكيف بالمخرج وأنا دعوته فقال إنكما مأجوران على ما كان من ذلك وهو معك يحوطك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك

______________________________________________________

باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام

الحديث الأول : مجهول. وقال الجوهري : التلخيص : التبيين والشرح (١).

قوله عليه‌السلام : « على نياتهم » قال الوالد العلامة أي لما كنت تعتقد فيه الثواب تثاب على ما فعلت بفضله تعالى لا باستحقاقك وبعد السؤال والعلم لا يتأتى منك نية القربة وتكون معاقبا على الجهاد معهم انتهى.

ويحتمل أن يكون المعنى أنه إن كان جهاده لحفظ بيضة الإسلام فهو مثاب وإن كان غرضه نصرة المخالفين فهو معاقب كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « فجير عليه » أي سلاطين الجور جاروا عليه في الحكم ولم

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٣ ص ١٠٥٥.

٣٤٥

ويدفع عن كتابك ويحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي السيف والفرس في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما فقال فليفعل قال قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له قد شخص الرجل قال فليرابط ولا يقاتل قال ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور فقال نعم فقال له يجاهد قال لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين [ فقال ] أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم قال يرابط ولا يقاتل وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان قال قلت فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع قال يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء لأن في دروس الإسلام دروس دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن الرضا عليه‌السلام نحوه.

______________________________________________________

يعتدوا بإسلامه أو في حال الحرب لم يعلموا إسلامه وانتهكوا حرمته والتقية في.عدم التصريح بالجواب والإجمال فيه ظاهرة.

الحديث الثاني : صحيح. والسند الآخر مجهول.

وقال الفيروزآبادي : قزوين بكسر قاف من بلاد الجبل وثغر الديلم (١) وقال عسقلان : بلد بساحل بحر الشام تحجبه النصارى وقرية ببلخ أو محلة (٢).

قوله عليه‌السلام : « يجاهد » أي يبتدئ بالجهاد من غير أن يهجموا عليهم ، وقوله « على ذراري المسلمين » أي على طائفة أخرى فيكون الاستثناء متصلا ، وقوله عليه‌السلام : « لم ينبغ » على الاستفهام الإنكاري.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٦٠.

(٢) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١٦.

٣٤٦

(باب)

(الجهاد الواجب مع من يكون)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لقي عباد البصري علي بن الحسين صلوات الله عليهما في طريق مكة فقال له يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته إن الله عز وجل يقول « إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام أتم الآية فقال « التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » فقال علي بن الحسين عليه‌السلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة قال قال محمد بن عبد الله للرضا صلوات الله عليه وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه عليهم‌السلام أنه قال لبعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجوه فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدرا وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا عليه‌السلام هكذا في فسطاطه وجمع

______________________________________________________

باب الجهاد الواجب مع من يكون

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا رأينا هؤلاء » الحاصل إنا تركنا الجهاد لفقدان من نعتمد عليه من الأصحاب وترك الجهاد مع ذلك جائز كما تركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مكة ثلاث عشرة سنة وتركه أمير المؤمنين عليه‌السلام خمسا وعشرين سنة.

٣٤٧

بين السبابتين ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى فإن هذه أطول من هذه فقال أبو الحسن عليه‌السلام صدق.

٣ ـ محمد بن الحسن الطاطري عمن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلانسي ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت لي هو كذلك فقال أبو عبد الله عليه‌السلام هو كذلك هو كذلك.

(باب)

(دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله عليه‌السلام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم عتبة الهاشمي قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك حدثان قتل الوليد واختلاف أهل الشام بينهم فتكلموا وأكثروا وخطبوا فأطالوا فقال لهم أبو عبد الله عليه‌السلام إنكم قد أكثرتم علي فأسندوا أمركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم ويوجز فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم فأبلغ وأطال فكان فيما قال أن قال قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله عز وجل بعضهم ببعض وشتت الله أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان بايعنا فهو

______________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول مرسل.

باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله عليه‌السلام

الحديث الأول : حسن.

٣٤٨

منا وكنا منه ومن اعتزلنا كففنا عنه ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق وأهله وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك فلما فرغ قال أبو عبد الله عليه‌السلام أكلكم على مثل ما قال عمرو قالوا نعم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال إنما نسخط إذا عصي الله فأما إذا أطيع رضينا أخبرني يا عمرو لو أن الأمة قلدتك أمرها وولتك بغير قتال ولا مئونة وقيل لك ولها من شئت من كنت توليها قال كنت أجعلها شورى بين المسلمين قال بين المسلمين كلهم قال نعم قال بين فقهائهم وخيارهم قال نعم قال قريش وغيرهم قال نعم قال والعرب والعجم قال نعم قال أخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما قال أتولاهما فقال فقد خالفتهما ما تقولون أنتم تتولونهما أو تتبرءون منهما قالوا نتولاهما.

قال يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور فيه أحدا ثم ردها أبو بكر عليه ولم يشاور فيه أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة وأخرج منها جميع المهاجرين والأنصار غير أولئك الستة من قريش وأوصى فيهم شيئا لا أراك ترضى به أنت ولا أصحابك إذ جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال وما صنع قال أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام وأن يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر يشاورونه وليس له من الأمر شيء وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يفرغوا أو يبايعوا رجلا أن يضربوا أعناق أولئك الستة جميعا فإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان أن يضربوا أعناق الاثنين أفترضون بهذا أنتم فيما تجعلون من الشورى في جماعة من المسلمين قالوا : لا.

ثم قال يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « من نصب لنا » أي الحرب والعداوة.

٣٤٩

لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المشركين في حروبه قال نعم قال فتصنع ما ذا قال ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية.

قال وإن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب قال سواء قال وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان قال سواء قال أخبرني عن القرآن تقرؤه قال نعم قال اقرأ « قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » فاستثناء الله عز وجل واشتراطه من الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء قال نعم قال عمن أخذت ذا قال سمعت الناس يقولون قال فدع ذا فإن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه.

قال أخبرني عن الخمس من تعطيه قال حيثما سمى الله قال فقرأ « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » قال الذي للرسول من تعطيه ومن ذو القربى قال قد اختلف فيه الفقهاء فقال بعضهم قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته وقال بعضهم الخليفة وقال بعضهم قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال فأي ذلك تقول أنت قال لا أدري قال فأراك لا تدري فدع ذا.

ثم قال : أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها قال نعم قال :

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وإن كانوا مجوسا » يمكن أن يكون ذكر المجوس لإظهار عدم علمهم لأن العامة مختلفون فيهم وكان غرضه عليه‌السلام أن يسأل منهم الدليل وكان يعرف أنهم لا يعلمونه.

قوله عليه‌السلام : « فهم والذين » قال الوالد العلامة : يدل على حجية مفهوم الوصف وإن أمكن أن يكون إلزاما عليهم ، أو لأن هذا المفهوم معتبر ببيان النبي

٣٥٠

فقد خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سيرته بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فاسألهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على إن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كل ما قلت في سيرته في المشركين ومع هذا ما تقول في الصدقة فقرأ عليه الآية « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها » إلى آخر الآية قال نعم فكيف تقسمها قال أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف قال نعم قال وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال نعم قال فقد خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمه بينهم بالسوية وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى وليس عليه في ذلك شيء موقت موظف وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم فإن كان في نفسك مما قلت شيء فالق فقهاء أهل المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا كان يصنع.

ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال له اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن رسول

______________________________________________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله مع عموم آيات جهاد الكفار وخرج أهل الكتاب بالآية والأخبار فبقي الباقي.

قوله عليه‌السلام : « على أن دهمه » يقال دهمه كسمع ومنع غشيه و « الدهماء » العدد الكثير وجماعة الناس ذكره الفيروزآبادي (١).

وقال الجزري : الدهم : العدد الكثير ، وفي الحديث « قبل أن يدهمك الناس » أي يكثروا عليك ويفجأوك (٢) و « الاستنفار » طلب النفور وفي بعض النسخ [ يستفزه ].

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١١٥.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ١٤٥.

٣٥١

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلانسي ، عن بشير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت لي نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله عليه‌السلام هو كذلك هو كذلك.

(باب)

(وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام )

(في السرايا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أظنه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله

______________________________________________________

وقال الجوهري : استفزه الخوف : أي استخفه.

وقال : تكلفته : تجشمته ، والمتكلف العرض لما لا يعنيه (١).

الحديث الثاني : مجهول.

باب وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه في السرايا

الحديث الأول : كالحسن. وقال الفيروزآبادي : غل في المغنم غلولا خان وأغل مثله (٢).

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٤٢٤.

(٢) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٦.

٣٥٢

وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار « حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ » فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عدوا قط.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن وقال لي :

______________________________________________________

وقال الجزري : فيه نهي عن المثلة يقال : مثلث بالحيوان مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل إذا قطعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه والاسم المثلة ومثل بالتشديد للمبالغة (١).

قوله عليه‌السلام : « شيخا فانيا » قال الأصحاب : إلا أن يكون ذارأي.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن تضطروا إليها » يمكن أن يكون الاستثناء من الجميع ومن الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة أي قطعها.

قوله عليه‌السلام : « نظر » لعله كناية عن فعل أو قول : يدل على الأمان.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن يلقي » قيل : بالحرمة وقيل : بالكراهة إذا أمكن. الغلبة عليهم بدونه وإلا فلا كراهة أيضا.

الحديث الثالث : موثق. والمشهور كراهة التبييت ليلا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والمشهور وجوب الدعوة وأنه لو

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٢٩٤.

٣٥٣

يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وايم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ويقول هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن

______________________________________________________

قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى عما بعدها وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « ولك ولاؤه » أي أنت ترثه بولاء الإمامة.

الحديث الخامس : حسن أو موثق. والمشهور كراهة القتال قبل الزوال إلا مع الضرورة.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يفعل ذلك بهم » حمل على ما إذا لم يمكن الفتح إلا بها ، وقال في الدروس : يجوز القتال بسائر أنواعه وبهدم المنازل والحصون ورمي المناجيق والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه ، وعن علي عليه‌السلام لا يحل منع الماء ويحمل على حالة الاختيار وإلا جاز إذا توقف الفتح عليه والحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا ولا يجوز بإلقاء السم على الأصح ، ويكره تبييتهم ليلا والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، ولو اضطر منهما جاز وأن يتعرقب الدابة ولو وقفت به ولو رأى صلاحا جاز كما فعله جعفر عليه‌السلام بموته وذبحا أحسن حينئذ.

٣٥٤

يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا بعث بسرية دعا لها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم يقول اغز بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا وتمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله وإذا لقيتم عدوا

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ولم تخف حالا » أي حدوث حال سيئة وفي التهذيب وغيره « خللا » وهو الصواب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب الدعاء للغزاة.

الحديث الثامن : ضعيف. ولعل المراد بالوليد الطفل.

وفي القاموس : الوليد : المولود والصبي والعبد (١).

وقال : الشاهق : المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها ، « والعقر » ضرب قوائم الدابة بالسيف وهي قائمة وهي اتسع في العقر حتى استعمل في القتل والهلاك (٢).

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٤٧.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٥٢.

٣٥٥

للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهم وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية « عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن الله عز وجل عليهم وجاهدهم « فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز وجل فلا تنزل لهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم فإنكم إن تركتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا وإذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كلاهما ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار « حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ » فإذا سمع كلام الله عز وجل فإن تبعكم فأخوكم في دينكم وإن أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « إلى إحدى ثلاث » لعل فيه تجوزا فإن قبول الهجرة فقط بدون الإسلام والجزية لا ينفع.

الحديث التاسع : صحيح والسند الثاني حسن. وقال الجوهري : الجار

٣٥٦

إلا أنه قال وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه فهو جار.

(باب)

(إعطاء الأمان)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له ما معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يسعى بذمتهم أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.

٢ ـ علي ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران ، عن يونس ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

______________________________________________________

الذي أجرته من أن يظلمه ظالم (١).

باب إعطاء الأمان

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : عليه‌السلام « يسعى بذمتهم » أي يسعى في ذمة المسلمين أدناهم أي يجير الأدنى فيلزمهم تلك الذمة والوفاء بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يحمل لواء الغدر » إما كناية عن اشتهاره بالغدر أو يحمل لواء يعرف بسببه بها.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٢ ص ٦١٨.

٣٥٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليهما‌السلام قال قرأت في كتاب لعلي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز حرب إلا بإذن.

______________________________________________________

الحديث الرابع : مجهول. وعليه الفتوى.

الحديث الخامس : ضعيف كالموثق. وقال في النهاية : الغازية تأنيث الغازي وهي هاهنا صفة لجماعة غازية (١).

قوله عليه‌السلام : « غزت بما يعقب » لعل قوله « بما » زيد من النساخ ، وفي التهذيب « غزت معنا » فقوله : « يعقب » خبر وعلى ما في النسخ لعل قوله بالمعروف بدل أو بيان لقوله : « بما يعقب » وقوله : « فإنه » خبر أي كل طائفة غازية بما يعزم أن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه وهو المعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب إلا بإذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم.

وقال في النهاية : وفيه « أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا » أي يكون الغزو بينهم نوبا ، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها انتهى (٢)

ولا يخفى بعده عما في تلك النسخ.

قوله : « فإنه لا يجوز حرب » في بعض النسخ [ لا تجار حرمة ] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية أي لا يجير

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٣٦٦.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٦٧.

٣٥٨

أهلها وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.

(باب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان أبي عليه‌السلام يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه

______________________________________________________

أحدا إلا بمصلحة سائر الجيش ، وفي بعضها [ لا تحاز حزمة ] أي لا تجمع حزمة من الحطب مبالغة في رعاية المصلحة ولعله تصحيف والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « غير مضار » إما حال من المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير مضار ولا إثم في حق المجار أو حال من المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا.

قوله عليه‌السلام : « لا يسالم » قال في النهاية : السلم والسلام لغتان في الصلح ومنه كتابه بين قريش والأنصار « وإن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن » أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملأهم على ذلك (١).

باب (٢)

الحديث الأول : ضعيف كالموثق.

وقال في الدروس : أما الأسارى فالإناث والأطفال يملكون بالسبي مطلقا ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا ولما تضع الحرب أوزارها ، إلا أن يسلموا وإن أخذوا بعد الحرب تخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق ، و

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٣٩٤.

(٢) هكذا في الأصل بدون العنوان.

٣٥٩

بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عز وجل « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ » ألا ترى أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قول الله عزوجل « أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » قال ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك والحكم الآخر إذا وضعت « الْحَرْبُ أَوْزارَها » وأثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز.

٣ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان

______________________________________________________

منع في المبسوط من استرقاق من لا يقر على دينه كالوثني بل يمن عليه أو يفادي وتبعه الفاضل.

وقال الفيروزآبادي : حسم العرق : قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه (١).

وقال الجزري : يتشحط في دمه : يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ (٢).

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٩٦.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٤٤٩.

٣٦٠