بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٧
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٨

(باب)

*(حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض النوادر)*

١ ـ الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للدابة على صاحبها خصال ست يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق (١).

الفقيه : بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد بإسناده قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للدابة على صاحبها خصال وذكر مثله (٢).

تبيان الابتداء بعلفها كأنه على الاستحباب وإن كان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها واجبا على الأظهر وكذا عرض الماء كلما مر به مستحب إن لم يعلم تضررها به فإن أصحاب الدواب يظنون تضررها به وإن وجبا في بعض الأوقات وأصل السقي على أحد الوجهين واجب وعدم ضرب الوجه كأنه على الكراهة كما يومئ إليه التعليل وإن كان الأحوط الترك.

قوله عليه‌السلام فإنها تسبح قال الوالد قدس‌سره أي الوجوه تسبح بالنطق الذي لها في الوجه أو لأن دلالة الوجوه على وجود الصانع تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته الكمالية أكثر من غيرها كما لا يخفى على من نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاص بها لا نعرفه ويمكن إرجاع الضمير إلى الدابة والتخصيص بالوجه لكون

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٦٠.

(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٨٧. ط نجف.

٢٠١

الضرر والإهانة فيه أكثر أو لما مر من أن التسبيح بالأعضاء التي في الوجه.

قوله عليه‌السلام إلا في سبيل الله كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الأفراد فوق طاقتها أي قدرتها أو وسعها بأن لا يشق عليها والتحريم بالأول أنسب كالكراهة بالثاني وكذا الكلام في تكليف المشي.

٢ ـ مجالس الصدوق : بالإسناد المتقدم عن الصادق عليه‌السلام قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليه ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها في وجهها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضربها على النفار ويضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون (١).

الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق إلى قوله إذا مر به ثم قال بعد أخبار :

وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار (٢).

المحاسن : عن النوفلي مثله وفيه ستة حقوق إلى قوله إذا مر به (٣).

توضيح : أقول قال الصدوق ره في الفقيه (٤) أيضا.

وروي أنه قال أي أبو عبد الله عليه‌السلام اضربوها على العثار إلخ.

وقال الوالد قدس‌سره روى الكليني والبرقي أخبارا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والصادق عليه‌السلام بعكس ذلك بدون ذكر التعليل فالظاهر أنه وقع السهو من الصدوق ره وذكر التتمة لتوجيه ذلك مع أنه لا ذنب لها في العثار لأنه إما لزلق أو جحر وأمثالهما انتهى.

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٣٠٣.

(٢) الكافي ج ٦ ص ٥٣٨.

(٣) المحاسن : ٦٣٧.

(٤) الفقيه ج ٢ ص ١٨٧.

٢٠٢

وأقول يحتمل أن يكون الخبر ورد على وجهين ويكون لكل منهما مورد خاص كما إذا كان العثار بسبب كسل الدابة والنفار لرؤية شبح من البعيد يحتمل كونه عدوا أو حيوانا موذيا وبالجملة الأمر لا يخلو من غرابة.

٣ ـ الخصال : في الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها (١).

المحاسن : عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٢)

٤ ـ العلل ، والخصال : عن علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم يرفع الحديث إلى أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون وهو المقدم (٣).

المحاسن : عدة من أصحابنا عن ابن أسباط مثله (٤).

بيان : كأنه محمول على الكراهة الشديدة والتخصيص بالمقدم لأنه أضر لأنه يقع على العنق غالبا.

٥ ـ المحاسن : عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها فقال أين صاحبها مروه فليستعد غدا للخصومة (٥).

٦ ـ ومنه : والفقيه ، عن ابن فضال عن حماد اللحام قال : مر قطار لأبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٩.

(٢) المحاسن : ٣٦١.

(٣) علل الشرائع ص ١٩٤ ، الخصال ج ١ ص ٤٩.

(٤) المحاسن : ٦٢٧.

(٥) المحاسن ١ : ٣٦.

٢٠٣

فرأى زاملة قد مالت فقال يا غلام اعدل على هذا الجمل فإن الله يحب العدل (١).

بيان : في النهاية الزاملة البعير الذي يحمل عليها الطعام والمتاع كأنه فاعلة من الزمل وهو الحمل.

٦ ـ المحاسن : عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حج علي بن الحسين عليه‌السلام على راحلته عشر حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط (٢).

ومنه عن أبيه عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن لكل شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها (٣).

الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عنه عليه‌السلام مثله (٤)

٧ ـ المحاسن : عن محمد بن علي عن ابن أسباط رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تضربوا وجوه الدواب وكل شيء فيه الروح فإنه يسبح بحمد الله (٥).

ومنه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها.

وفي حديث آخر ولا تسموها في وجوهها (٦).

الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن القاسم مثله (٧) ـ الخصال ، في الأربعمائة مثل الحديث الأول.

٨ ـ المحاسن : عن بعض أصحابنا بلغ به أبا عبد الله عليه‌السلام قال : ألا يستحيي أحدكم

__________________

(١) الفقيه ج ٢ ص ١٩١ ، المحاسن : ٣٦١.

(٢) المحاسن : ٢٦١.

(٣) المحاسن : ٦٣٢.

(٤) الكافي ج ٦ ص ٥٣٩.

(٥) المحاسن : ٦٣٣.

(٦) المحاسن : ٦٣٣.

(٧) الكافي ج ٦ ص ٥٣٨.

٢٠٤

أن يغني على دابته وهي تسبح.

وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار (١).

ومنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليه‌السلام قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهورها مجالس فيتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يسمها في وجوهها فإنها تسبح (٢).

ومنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن علي بن حسان قال قال أبو ذر تقول الدابة اللهم ارزقني مليك صدق يرفق بي ويحسن إلي ويطعمني ويسقيني ولا يعنف علي (٣).

ومنه عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : ما من دابة يريد صاحبها أن يركبها إلا قالت اللهم اجعله بي رحيما (٤).

ومنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ركب العبد الدابة قالت اللهم اجعله بي رحيما (٥).

ومنه عن ابن فضال عن أبي المغراء عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد فيما أظن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : رئي أبو ذر رضي الله عنه يسقي حمارا له بالربذة فقال له بعض الناس أما لك يا با ذر من يسقي لك هذا الحمار فقال سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ما من دابة إلا وهي تسأل كل صباح اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف ويرويني من الماء ولا يكلفني فوق طاقتي فأنا أحب أن أسقيه بنفسي (٦).

ومنه عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن سيابة بن ضريس عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٧).

الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن فضال مثله وفيه قال فيما ظن (٨).

__________________

(١) المحاسن : ٦٢٣.

(٢) المحاسن : ٦٢٣.

(٣) المحاسن : ٦٢٦.

(٤) المحاسن : ٦٢٦.

(٥) المحاسن : ٦٢٦.

(٦) المحاسن : ٦٢٦.

(٧) المحاسن : ٦٢٦.

(٨) الكافي ج ٦ ص ٥٣٧.

٢٠٥

بيان : على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان ويحتمل كونه من ابن سنان وعلى ما في المحاسن كان الأخير متعين والسؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية عن احتياجها إلى ذلك واضطرارها فلا بد من رعايتها.

٩ ـ المحاسن : عن ابن فضال عن صفوان الجمال قال : أرسل إلي المفضل بن عمر أن أشتري لأبي عبد الله عليه‌السلام جملا فاشتريت جملا بثمانين درهما فقدم به على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال لي أتراه يحمل القبة فشددت عليه القبة وركبته فاستعرضته ثم قال لو أن الناس يعلمون كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة (١).

ومنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صلاة المغرب فقال أنخ إذا غابت الشمس قال فإنه يشتد علي إناخته مرتين قال افعل فإنه أصون للظهر (٢).

ومنه عن بعض أصحابنا رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار وقال لا تغنوا على ظهورها أما يستحيي أحدكم أن يغني على ظهر دابته وهي تسبح (٣).

ومنه عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام لابنه محمد عليه‌السلام حين حضرته الوفاة إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله فلما نفقت حفر لها أبو جعفر عليه‌السلام ودفنها (٤).

بيان : يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيما في طريق الحج وكأنه

__________________

(١) المحاسن : ٦٣٨.

(٢) المحاسن : ٦٣٩.

(٣) المحاسن : ٦٢٧.

(٤) المحاسن : ٦٣٥.

٢٠٦

محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج ويحتمل شموله لجميع الدواب كما يومئ إليه الخبر الآتي ويحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم عليه‌السلام لكن التعليل يومئ إلى التعميم.

١٠ ـ المحاسن : عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنه ليس من دابة عرف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجنة قال روى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات (١).

ومنه عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى عن أحدهما عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنه ليس من بعير إلا على ذروته شيطان فامتهنوهن ولا يقول أحدكم أريح بعيري فإن الله هو الذي يحمل (٢).

ومنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن آبائه عليه‌السلام قال قال رسول الله إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله (٣).

ومنه عن أبي طالب عن أنس بن عياض الليثي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله عليها كما أمركم الله (٤).

بيان : كما أمركم الله أي في قوله تعالى : « وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » (٥) فإنه في قوة الأمر كما سيأتي إن شاء الله في باب آداب الركوب.

ويمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول وأوصيائه عليه‌السلام أيضا.

__________________

(١) المحاسن : ٦٣٦.

(٢) المحاسن : ٦٣٦.

(٣) المحاسن : ٦٣٦.

(٤) المحاسن : ٦٣٦.

(٥) الزخرف : ١٢ ـ ١٤.

٢٠٧

١١ ـ المحاسن : عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله وعن أبيه ميمون قال : خرجنا مع أبي جعفر عليه‌السلام إلى أرضه بطيبة ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله وركب أبو جعفر عليه‌السلام على جمل صعب فقال له عمرو بن دينار ما أصعب بعيركم فقال له أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها وذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام (١).

الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد مثله (٢).

بيان : كأن المراد بطيبة هنا غير المدينة بل هي اسم موضع قريب مكة وإنما دخل عليه‌السلام بغير إحرام لعدم مضي شهر من الإحرام الأول قال الفيروزآبادي طيبة أي بالفتح المدينة النبوية وبالكسر قرية عند زرود.

١٢ ـ المحاسن : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو يعلم الحاج ما له من الحملان ما غالى أحد للبعير (٣).

ومنه عن محمد بن علي عن الحجال عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة (٤).

ومنه عن أبيه عن محمد بن عمرو عن سليمان الرحال عن ابن أبي يعفور قال : مر بي أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا أمشي عن ناقتي فقال ما لك لا تركب فقلت ضعفت ناقتي وأردت أن أخفف عنها فقال رحمك الله اركب فإن الله يحمل على الضعيف والقوي (٥).

الكافي : عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه مثله (٦).

١٣ ـ المحاسن : عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

__________________

(١) المحاسن : ٦٣٧.

(٢) الكافي ج ٦ ص ٥٤٣.

(٣) المحاسن : ٦٣٧.

(٤) المحاسن : ٦٣٧.

(٥) المحاسن : ٦٣٧.

(٦) الكافي ج ٦ ص ٥٤٢.

٢٠٨

إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها تعست تقول تعس وانتكس أعصانا لربه (١).

الكافي : عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن عبيد الله الدهقان عن درست عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله (٢).

توضيح : قال الجوهري التعس الهلاك وأصله الكب وهو ضد الانتعاش وقد تعس بالفتح يتعس تعسا وأتعسه الله يقال تعسا لفلان أي ألزمه الله هلاكا.

وقال الفيروزآبادي التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط والفعل كمنع وسمع أو إذا خاطبت قلت تعست كمنع وإذا حكيت قلت تعس كسمع وقال انتكس أي وقع على رأسه انتهى.

وقوله لربه الظاهر أن المراد به الرب سبحانه كما هو المصرح به في غيره ويحتمل أن يكون المراد بالرب المالك أي ما عصيتك في هذه العثرة إذ لم تكن باختياري وأنت عصيت ربك كثيرا.

١٤ ـ المكارم : عن الرضا عليه‌السلام قال : على كل منخر من الدواب شيطانا فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عز وجل (٣).

الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله (٤).

١٥ ـ المكارم : عن أبي عبيدة عن أحدهما عليه‌السلام قال : أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في أذنها أو عليها : « أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » وليقل اللهم سخرها وبارك لي فيها بحق محمد وآل محمد واقرأ إنا أنزلناه (٥).

__________________

(١) المحاسن : ٦٣١.

(٢) الكافي ج ٦ ص ٥٣٨.

(٣) مكارم الأخلاق : ٣٠٣.

(٤) الكافي ج ٦ ص ٥٣٩.

(٥) مكارم الأخلاق : ٣٠٣.

٢٠٩

الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة مثله إلى قوله وإليه ترجعون (١) بيان قوله عليه‌السلام أو عليها أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها.

١٦ ـ نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام للدابة على صاحبها ست خصال يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضربها إلا على حق ولا يحتملها إلا ما تطيق ولا يكلفها من السير إلا طاقتها ولا يقف عليها فواقا.

وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي فرب دابة مركوبة خير من راكبها وأطوع لله تعالى وأكثر ذكرا.

وبهذا الإسناد قال قال علي عليه‌السلام نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن توسم الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها.

وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قلدوا النساء ولو بسير وقلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار (٢).

بيان : قال الجوهري الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا.

١٧ ـ المجازات النبوية : قال عليه‌السلام قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار (٣).

قال السيد رضي‌الله‌عنه هذه استعارة على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب النائرات ومعنى لا تقلدوها أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته وضمنت أخذ الثأر فضمنته وذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب وحرصهم على الدرك فكأنه عليه‌السلام قال قلدوا

__________________

(١) الكافي ج ٦ ص ٥٤٠.

(٢) نوادر الراوندي ١٤ و ١٥.

(٣) المجازات النبوية : ١٦٥.

٢١٠

الخيل طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية ودخول مصارع الحمية.

وإذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن يكون مجازا وهو أن يكون المراد النهي عن تقليد الخيل أوتار القسي وقيل في وجه النهي عن ذلك قولان أحدهما أن يكون عليه‌السلام إنما نهى عنه لأن الخيل ربما رعت الأكلاء والأشجار فنشبت الأوتار في أعناقها ببعض شعب ما ترعاه من ذلك فخنقتها أو حبستها على عدم المأكل والمشرب حتى تقضي نحبها.

والوجه الآخر أنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يرفع عنها حمة عين العائن وشرارة نظر المستحسن فتكون كالعوذ لها والأحراز عليها فأراد عليه‌السلام أن يعلمهم أن تلك الأوتار لا تدفع ضررا ولا تصرف حذرا وإنما الله سبحانه وتعالى الدافع الكافي والمعيذ الواقي ومما يقوي هذا التأويل ما روي من أمره عليه‌السلام بقطع الأوتار عن أعناق الخيل.

ولتقليد الخيل وجه آخر وهو أن العرب كانت إذا قدرت وظفرت قلدت الخيل العمائم وذكر أن معاوية لما تغلب على الأمر ودخل الكوفة بعد صلح الحسن عليه‌السلام فعل ذلك بخيله.

أقول : وذكر ابن الأثير في النهاية هذه الوجوه إلا الأخير.

١٨ ـ المجازات : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب أسنتها وفي رواية أخرى فأعطوا الركاب أسنانها (١).

وهذه استعارة والمراد بالأسنة هاهنا على ما قاله جماعة من علماء اللغة الأسنان وهو جمع جمع لأن الأسنان جمع سن والأسنة جمع الأسنان والركب جمع الركاب فكأنه عليه‌السلام أمرهم بأن يمكنوا ركابهم زمان الخصب من الرعي في طرق أسفارهم وعند نزولهم وارتحالهم فكنى عن ذلك بإعطائها أسنانها والمراد تمكينها من استعمال أسنانها في اجتذاب الأكلاء والأعشاب فكأنهم بتمكينها من ذلك قد أعطوها أسنانها وهذا كما يقول :

__________________

(١) المجازات النبوية : ١٦٧.

٢١١

القائل لغيره أعط الفرس عنانها وأعط الراحلة زمامها أي مكنها من التوسع في الجري ومد العنق في الخطو.

وعندي في ذلك وجه آخر وهو أن يكون المراد مكنوا الركاب في الخصب من أن يسمن بكثرة الرعي فإنهم قد عبروا في أشعارهم عن سمن الإبل بالسلاح تارة وبالأسنة تارة فإن سمنها وشارتها في عين صاحبها يمنعه من أن ينحرها للضيافة ويبذلها لطراقه فجعل السمن لها كالسلاح الذي يدافع به عن نحرها وتماطل به عن عقرها.

١٩ ـ الفقيه : بإسناده عن أيوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة فقال ما لهذا صلاة ما لهذا حج.

وحج علي بن الحسين عليه‌السلام على ناقة له أربعين حجة فما قرعها بسوط (١).

ونه بإسناده الصحيح عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعقبون بعيرا بينهم وهم منطلقون إلى بدر (٢).

بيان : العقبة بالضم النوبة وأعقب زيد عمرا ركبا بالنوبة.

٢٠ ـ الفقيه : قال علي عليه‌السلام في الدواب لا تضربوها الوجوه ولا تلعنوها فإن الله عز وجل لعن لاعنها.

وفي خبر آخر : لا تقبحوا الوجوه.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة (٣).

توضيح لا تقبحوا الوجوه أي لا تقولوا لها قبح الله وجهك أو لا تفعلوا شيئا يصير سببا لقباحة وجهها قال في النهاية يقال قبحت فلانا إذا قلت له قبحك الله من

__________________

(١) الفقيه ج ٢ ص ١٩١.

(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٩٢.

(٣) الفقيه ج ٢ ص ١٨٨.

٢١٢

القبح وهو الإبعاد ومنه الحديث لا تقبحوا الوجه أي لا تقولوا قبح الله وجه فلان وقيل لا تنسبوا إلى القبح ضد الحسن لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه.

قوله عليه‌السلام لزمتها أي يستجاب فيها ويصير سببا لهلاكها أو لزمتها مقابلة اللعن باللعن قال في النهاية في حديث المرأة التي لعنت ناقتها في السفر فقال ضعوا عنها فإنها ملعونة قيل إنما فعل ذلك لأنه استجيبت دعاؤها فيها وقيل فعله عقوبة لصاحبها لئلا تعود إلى مثلها وليعتبر بها غيرها وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالى ومن الخلق السب والدعاء.

٢١ ـ الفقيه : بإسناده عن السكوني بإسناده قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله تبارك وتعالى يحب الرفق ويعين عليه فإذا ركبتم الدواب العجاف فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عليها وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها (١).

وقال أبو جعفر عليه‌السلام إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل بالسير (٢).

بيان : العجاف المهازيل فأنزلوها منازلها أي كلفوها على قدر طاقتها ولا تتعدوا بها المنزل كما في الثاني فانجوا أي فاسرعوا لتصلوا إلى الماء والكلاء فارفق بالسير أي لترعى في الطريق.

٢٢ ـ الكافي : عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سئل الصادق عليه‌السلام متى أضرب دابتي تحتي فقال إذ لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها (٣).

الفقيه : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله (٤).

بيان : في أكثر نسخ الكافي المذود بالذال المعجمة وفي أكثر نسخ الفقيه بالزاي

__________________

(١) الفقيه ج ٢ ص ١٨٩.

(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٩٠.

(٣) الكافي ج ٦ ص ٥٣٨.

(٤) الفقيه ج ٢ ص ١٨٧.

٢١٣

والأول أظهر في القاموس المذود كمنبر معلف الدابة وقال الزود تأسيس الزاد وكمنبر وعاؤه.

٢٣ ـ الكافي : عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس (١).

بيان : لعل المراد بالتورك عليها الجلوس عليها على إحدى الوركين فإنها تتضرر به ويصير سببا لدبرها أو المراد رفع إحدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة قال الجوهري تورك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إحدى وركيه في السرج وكذلك التوريك وقال أبو عبيدة المورك والموركة الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب وفي القاموس تورك على الدابة ثنى رجله لينزل أو ليستريح انتهى. وفي بعض النسخ لا تتوكئوا من الاتكاء وكأنه تصحيف.

٢٤ ـ الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار (٢).

الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إن من الحق أن يقول الراكب للماشي الطريق.

وفي نسخة أخرى إن من الجور أن يقول الراكب للماشي الطريق (٣).

بيان : كأن قوله وفي نسخة أخرى من كلام رواة الكافي ويحتمل كونه من الكليني بأن يكون اختلاف النسخ في أصوله وعلى التقديرين فالنسخة الأخرى محمولة على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه وعلى النسخة

__________________

(١) الكافي ج ٦ ص ٥٣٩.

(٢) فروع الكافي ٦ : ٥٤٠.

(٣) فروع الكافي ٦ : ٥٤٠.

٢١٤

الأولى معناه أنه ينبغي للراكب أن يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لئلا يصيبه ضرر ويؤيد النسخة الثانية ما سيأتي ولم تكن النسخة الأولى في بعض نسخ الكافي وإن كانت أظهر.

٢٥ ـ الخصال : عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من الجور قول الراكب للماشي الطريق (١).

٢٦ ـ الفقيه : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أخروا الأحمال فإن اليدين معلقة والرجلين موثقة (٢).

٢٧ ـ الكافي : عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الحسين العلوي قال قال أبو الحسن عليه‌السلام من مروة الرجل أن يكون دوابه سمانا.

قال وسمعته يقول ثلاث من المروة فراهة الدابة وحسن وجه المملوك والفرس السري (٣).

بيان : في القاموس فره ككرم فراهة وفراهية حذق فهو فاره بين الفروهة (٤) والسري النفيس الشريف.

٢٨ ـ مجالس الصدوق : والفقيه ، في حديث المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ضرب وجوه البهائم ونهى عن قتل النحل ونهى عن الوسم في وجوه البهائم (٥).

٢٩ ـ إرشاد المفيد : عن أبي محمد الحسن بن محمد عن جده عن أحمد بن محمد الرافقي (٦) عن إبراهيم بن علي عن أبيه قال : حججت مع أبي علي بن الحسين عليه‌السلام فالتاثت عليه

__________________

(١) الخصال : ٣ فيه : للراجل.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩١.

(٣) فروع الكافي ٦ : ٤٧٩.

(٤) القاموس : فره.

(٥) المجالس : ٢٥٥ ( م ٦٦ ) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٥.

(٦) في المصدر : الرافعى.

٢١٥

الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب ثم قال آه لو لا القصاص ورد يده عنها (١).

بيان : في النهاية فيه إذا التاثت راحلة أحدنا أي أبطأت في سيرها (٢).

٣٠ ـ الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل رفعه قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق الخبر (٣).

٣١ ـ الفقيه ، بإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن عبد الله بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام قال قال الفضل بن العباس أهدي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر فركبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بجل من شعر وأردفني خلفه الخبر (٤).

٣٢ ـ كتاب المسائل : بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل قال إن كان له صوت فلا وإن كان أصم فلا بأس (٥).

٣٣ ـ الفقيه : قال الصادق عليه‌السلام إن على ذروة كل بعير شيطانا فأشبعه وامتهنه (٦).

تذنيب

ذكر العلامة قدس‌سره في المنتهى كثيرا من أخبار حقوق الدابة من غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب وقال ويستحب اتخاذ الخيل وارتباطها

__________________

(١) الإرشاد : ٢٤٠ ( طبعة الآخوندى ).

(٢) النهاية ٤ : ٧٢.

(٣) فروع الكافي ٥ : ٥٠ صدره : اركبوا وارموا وان ترموا أحب الى من أن تركبوا ثم قال : كل ، ذيله : الا ان الله عز وجل ليدخل في السهم الواحد الثلاثة الجنة : عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله والرامى به في سبيل الله.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٩٦.

(٥) بحار الأنوار ١٠ : ٢٦٤.

(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٠.

٢١٦

استحبابا مؤكدا وقال وينبغي اجتناب ضرب الدابة إلا مع الحاجة ولا بأس بالعقبة.

وأقول سائر الآداب المذكورة في هذه الأخبار لم ينص الأصحاب فيها بشيء فالحكم بالوجوب أو الحرمة في أكثرها مشكل بل الظاهر أن أكثرها من السنن والآداب المستحبة المرغوبة لكن الاحتياط يقتضي العمل بجميعها ما تيسر.

وقال الدميري في حياة الحيوان في شرح الكافية لا يجوز بيع الخيل لأهل الحرب كالسلاح ويكره أن يقلد الأوتار لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك وأمره بقطع قلائد الخيل قال مالك أراه من أجل العين وقال غيره إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس وقال آخرون لأنها تختنق بها عند شدة الركض ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط (١) على ما كان من عادتهم في الجاهلية وقيل معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول ولا تركضوها في طلب الثأر (٢).

وفي شفاء الصدور عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تضربوا وجوه الدواب فإن كل شيء يسبح بحمده.

وروي عن ابن مسعود أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا فإن لله عز وجل في الأرض حاجزا سيحبسه (٣).

وروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أنس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرءوا في أذنه : « أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » (٤) ثم قال يجب على مالك الدواب علفها وسقيها (٥) لحرمة الروح.

__________________

(١) في المصدر : وقيل : « معناه » الى قوله : « فى طلب الثأر » ثم زاد بعده : على ما كان من عادتهم في الجاهلية.

(٢) حياة الحيوان ١ : ٢٨٨.

(٣) في المصدر : حابسا يحبسها.

(٤) آل عمران : ٨٣.

(٥) في المصدر : على مالك الدابة علفها ورعيها وسقيها.

٢١٧

وفي الصحيح عذبت امرأة في هرة فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها ويسقيها إلى أول شبعها وريها دون غايتهما وإن كانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتى تشبع وتروى بشرط فقد السباع (١) ووجود الماء وإن اكتفت بكل من الرعي والعلف خير بينهما وإن لم تكتف إلا بهما لزماه وإذا احتاجت البهيمة إلى السقي ومعه ما يحتاج إليه لطهارته سقاها وتيمم فإن امتنع من العلف أجبر في مأكوله على بيع أو علف أو ذبح وفي غيرها على بيع أو علف صيانة لها عن الهلاك فإن لم تفعل فعل الحاكم ما تقتضيه المصلحة فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة فإن تعذر جميع ذلك فمن بيت المال.

ويستحب أن يقول عند الركوب ما رواه الحاكم والترمذي وصححاه عن علي بن ربيعة قال : شهدت علي بن أبي طالب عليه‌السلام وقد أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب (٢) قال سبحانك اللهم : « إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت فقال رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت فقال إن ربك تعالى ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم (٣) أنه لا يغفر الذنوب غيري.

وروى أبو القاسم الطبراني عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا ركب العبد الدابة ولم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال تغن فإن كان لا يحسن الغناء قال له تمن فلا يزال في أمنيته حتى ينزل.

وعن أبي الدرداء أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قال إذا ركب دابة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه ليس له سمي : « سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

__________________

(١) في المصدر : السباع العادية.

(٢) في المصدر : « قال بسم الله فلما استوى على ظهرها : قال الحمد لله ثم قال » وفيه : فانه.

(٣) أي يقول الله تعالى : يعلم عبدى انه لا يغفر الذنوب غيرى ، او تفسير للاعجاب.

٢١٨

محمد وآله وعليهم السلام إلا قالت (١) الدابة بارك الله عليك من مؤمن خففت على ظهري وأطعت ربك وأحسنت إلى نفسك بارك الله لك (٢) وأنجح حاجتك.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عمر بن قيس أنه قال : إذا ركب الرجل الدابة قالت اللهم اجعله بي رفيقا رحيما فإذا لعنها قالت لعنة الله على أعصانا لله (٣).

وفي كامل ابن عدي عن ابن عمر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اضربوا الدواب على النفار ولا تضربوها على العثار.

وقال يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة ولا يجوز إذا لم تطقه.

ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أردفه حين دفع من عرفات إلى المزدلفة ثم أردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى وأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أردف معاذا على الرحل وعلى حمار يقال له عفير (٤).

ثم قال وإذا أردف صاحب الدابة فهو أحق بصدرها ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالة أو غير ذلك وأفاد الحافظ بن مندة أن الذين أردفهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة وثلاثون نفسا (٥).

وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يركب ثلاثة على دابة.

وقال يكره دوام الركوب على الدابة لغير حاجة وترك النزول عنها للحاجة لما في سنن أبي داود والبيهقي عن أبي هريرة (٦) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إياكم أن

__________________

(١) في المصدر : « وصلى الله على سيدنا محمد وعليه السلام قالت » وفيه : عن ظهرى.

(٢) في المصدر : لك في سفرك.

(٣) في المصدر : قالت : على اعصانا لله لعنة الله.

(٤) حياة الحيوان ١ : ٢٣٠ ـ ٢٣٣.

(٥) زاد في المصدر : وامر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبد الرحمن بن أبي بكران يعتمر باخته عائشة من التنعيم فاردفها وراءه على راحلته وأردف (ص) صفية أم المؤمنين وراءه حين تزوجها بخيبر.

(٦) في المصدر : من حديث ابى مريم عن ابى هريرة.

٢١٩

تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم : « إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ » وجعل لكم في الأرض مستقرا فاقضوا عليها حاجاتكم.

ويجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أم الحصين الأخمصية (١) أنها قالت حججت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما أخذ خطام ناقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتاوي الموصلية النهي عن ركوب الدواب وهي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح وأما الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة فتارة يكون مندوبا كالوقوف بعرفة وتارة يكون واجبا كوقوف الصفوف في قتال المشركين وقتال كل من يجب قتاله وكذلك الحراسة في الجهاد وإذا خيف هجمة العدو وهذا لا خلاف فيه انتهى (٢).

أقول سيأتي الأخبار المناسبة للباب في أبواب السفر وأبواب آداب الركوب إن شاء الله.

__________________

(١) في المصدر : الاحمسية.

(٢) حياة الحيوان ١ : ٢٣٥.

٢٢٠