بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٦٨
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٤٦ ـ ومنه : عن عبد الله بن موسى الطبريّ ، عن إسحاق بن أبي الحسن ، عن اُمّ أحمد (١) ، قالت : قال سيّديّ عليه‌السلام : من نظر إلى أوّل محجمة من دمه أمن (٢) الواهنة إلى الحجامة الاُخرى . فسألت سيّدي : ما الواهنة ؟ فقال : وجع العنق .

بيان : قال في النهاية : في حديث عمران بن حصين : إنّ فلاناً دخل عليه وفي عضده حلقة من صفر ـ وفي رواية : وفي يده خاتم من صفر ـ فقال : ما هذا ؟ قال هذا من الواهنة . قال : أما إنّها لا تزيدك إلّا وهنًا ! » الواهنة عرق يأخذ في المنكب ، وفي اليد كلّها فيرقى منها . وقيل : هو مرض يأخذ في العضد ، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها « خرز الواهنة » وهي تأخذ الرجال دون النساء ، وإنّما نهاه عنها لأنّه إنّما اتّخذها على أنّها تعصمه من الألم ، فكان عنده في معنى التمائم (٣) المنهيّ عنها ـ انتهى ـ .

وفي القاموس : الواهنة ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد أو في الأخدعين (٤) عند الكبر ، والقصيراء ، وفقرة في القفا والعضد .

وفي بعض النسخ « الواهية » بالياء المثنّاة التحتانيّة والأوّل أظهر ، ويدلّ على أنّها تطلق على وجع العنق أيضاً ، أو فسّرت به لأنّه يلزمها غالباً .

٤٧ ـ الطب : عن إبراهيم بن عبد الله الخزامي ، عن الحسين بن سيف بن عميرة عن أخيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام قال : ومن احتجم فنظر إلى أوّل محجمة من دمه أمن من الرمد إلى الحجامة الاُخرى (٥) .

__________________

(١) في المصدر : عن امه ام أحمد .

(٢) فيه : أمن من الواهنة .

(٣) وقال : التمائم خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فابطلها الاسلام .

(٤) الاخدعان : عرقان في صفحة العنق قد خفيا وبطنا .

(٥) الطب : ٥٨ .

١٢١
 &

٤٨ ـ ومنه : عن أبي زكريّا يحيى بن آدم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي إسحاق الأزديّ ، عن أبي إسحاق السبيعيّ ، عمّن ذكره أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يغتسل من الحجامة والحمّام قال شعيب : فذكرته لأبي عبد الله الصادق عليه‌السلام فقال : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا احتجم هاج به الدم وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن (١) عنه حرارة الدّم . وإنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا دخل الحمّام هاجت به الحرارة صبّ عليها الماء البارد فتسكن عنه الحرارة (٢) .

٤٩ ـ ومنه : عن الحارث بن محمّد بن الحارث من ولد الحارث الأعور الهمدانيّ عن سعيد بن محمّد ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحتجم في الأخدعين ، فأتاه جبرئيل عن الله تبارك وتعالى بحجامة الكاهل (٣) .

بيان : في القاموس : الأخدع عرق في المحجمتين ، وهو شعبة من الوريد . وفي المصباح : الأخدعان عرقان في موضع الحجامة وفي النهاية : الأخدعان عرقان في جانب العنق . والكاهل مقدّم أعلى الظهر . وفي القاموس : الكاهل ـ كصاحب ـ : الحارك ، أو مقدّم أعلى الظهر ممّا يلي العنق . وهو الثلث الأعلى ، وفيه ستّ فقر ، أو ما بين الكتفين ، أو موصل العنق في الصلب .

٥٠ ـ الطب : عن داود بن سليمان البصريّ الجوهريّ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبيه قال : قال أبو بصير : سألت الصادق عليه‌السلام عن الحجامة يوم الأربعاۤء فقال : من احتجم يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة عوفي من كلّ عاهة ، ووقي من كلّ آفة (٤) .

٥١ ـ ومنه : عن إبراهيم بن سنان ، عن أحمد بن محمّد الدارمي ، عن زرارة عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام أنّه احتجم فقال : يا جارية هلمّي ثلاث

__________________

(١) فتسكن ( خ ) .

(٢) الطب : ٥٨ .

(٣ و ٤) الطب : ٥٨ .

١٢٢
 &

سكّرات . ثمّ قال : إنّ السكّر بعد الحجامة يورد الدم الصافي ، ويقطع الحرارة (١) .

٥٢ ـ وعن أبي الحسن العسكريّ عليه‌السلام : كل الرّمان بعد الحجامة ، رمّاناً حلواً ، فانّه يسكن الدم ، ويصفّي الدم في الجوف (٢) .

٥٣ ـ ومنه : عن جعفر بن منصور ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن محمّد بن فضيل . عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من تقيّأ قبل أن يتقيّأ كان أفضل من سبعين دواء ، ويخرج القيء على هذا السبيل كلّ داء وعلّة (٣) .

بيانٌ : « قبل أن يتقيّأ » أي قبل أن يسبقه القيء بغير اختياره ، أو المراد به أوّل ما يتقيّأ في تلك العلّة .

٥٤ ـ الطب : عن الرضا عليه‌السلام قال : حجامة الاثنين لنا ، والثلثاء لبني اُميّة (٤) .

٥٥ ـ ومنه : عن الأشعث بن عبد الله ، عن إبراهيم بن المختار ، عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحجامة يوم السبت ، قال : يضعّف (٥) .

٥٦ ـ المكارم : روى الأنصاريّ قال : كان الرضا عليه‌السلام ربما تبيّغه الدم فاحتجم في جوف الليل (٦) .

٥٧ ـ عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأمّا في شهر رمضان فلا يغرّر (٧) بنفسه ، ولا يخرج الدم إلّا أن يتبيّغ به . فأمّا (٨)

__________________

(١ و ٢) المصدر : ٥٩ .

(٣) المصدر : ٦٧ .

(٤) المصدر : ١٢٩ .

(٥) الطب : ١٣٦ .

(٦) المكارم : ٨١ .

(٧) أي لا يعرض نفسه للهلاك ، وفي المصدر « لا يغدر » .

(٨) في المصدر : وأما .

١٢٣
 &

نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين (١) .

٥٨ ـ وعن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إيّاك والحجامة على الريق (٢) .

٥٩ ـ عنه عليه‌السلام قال في الحمّام : لا تدخله وأنت ممتلىء من الطعام ، ولا تحتجم حتّى تأكل شيئاً ، فانّه أدرّ للعروق (٣) ، وأسهل لخروجه ، وأقوى للبدن .

٦٠ ـ وروي عن العالم عليه‌السلام أنّه قال : الحجامة بعد الأكل ، لأنّه إذا شبع الرّجل ثمّ احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء ، وإذا احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء (٤) .

٦١ ـ وعن زيد الشحّام ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بالحجّام ، [ فـ ] ـﻘال له : اغسل محاجمك وعلّقها ، ودعا برمّانة فأكلها ، فلمّا فرغ من الحجامة دعا برمّانة اُخرى فأكلها فقال : هذا يطفىء المرار (٥) .

٦٢ ـ وعن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيّ شيء يأكلون (٦) بعد الحجامة ؟ فقلت الهندباء والخلّ . قال (٧) : ليس به بأس (٨) .

٦٣ ـ وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه احتجم فقال : يا جارية هلمّي ثلاث سكّرات ، ثمّ قال : إنّ السكّر بعد الحجامة يردّ الدم الطريّ (٩) ، ويزيد في القوّة (١٠) .

__________________

(١ و ٢) المكارم : ٨١ .

(٣) في المصدر : للعرق .

(٤ و ٥) المكارم : ٨٢ .

(٦) في المصدر : تأكلون .

(٧) فيه : فقال .

(٨) المكارم : ٨٢ .

(٩) فيه : الطمى .

(١٠) المكارم : ٨٢ .

١٢٤
 &

٦٣ ـ عن الكاظم عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان منكم محتجماً فليحتجم يوم السبت (١) .

٦٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام الحجامة يوم الأحد فيه شفاء من كلّ داء (٢) .:

٦٦ ـ عنه عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احتجموا (٣) يوم الاثنين بعد العصر (٤) .

٦٧ ـ عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من احتجم يوم الثلثاء لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو لإحدى وعشرين كان له شفاء من داء السنة (٥) .

٦٨ ـ وقال أيضاً : احتجموا لخمس عشرة وسبع عشرة وإحدى وعشرين ، لا يتبيّغ بكم الدم فيقتلكم (٦) .

٦٩ ـ وفي الحديث أنّه نهى عن الحجامة في الأربعاء إذا كانت الشمس في العقرب (٧) .

٧٠ ـ عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إلّا نفسه (٨) .

٧١ ـ وروى الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نزل عليّ جبرئيل (٩) بالحجامة واليمين مع الشاهد ويوم الأربعاء يوم نحس مستمرّ (١٠) .

٧٢ ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : من احتجم في آخر خميس في الشهر آخر النهار سلّ الداء سلّاً (١١) .

٧٣ ـ وعنه عليه‌السلام قال : إنّ الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس فإذا

__________________

(١ و ٢) المكارم : ٨٢ .

(٣) في المصدر : كان رسول الله (ص) يحتجم . . .

(٤ ـ ٨) المكارم : ١٣

(٩) في بعض النسخ المصدر : نزل عليّ جبرئيل بالنهي عن الحجامة يوم الاربعاء وقال : انه يوم نحس مستمر .

(١٠ ـ ١١) المصدر : ٨٣ .

١٢٥
 &

زالت الشمس تفرّق ، فخذ حظّك من الحجامة قبل الزوال (١) .

٧٤ ـ عن المفضّل بن عمر ، قال : دخلت على الصادق عليه‌السلام وهو يحتجم يوم الجمعة ، فقال : أو ليس تقرأ آية الكرسيّ ؟ ونهى الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة (٢) .

٧٥ ـ عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا تدع الحجامة في سبع من حزيران ، فإن فاتك فالأربع عشرة (٣) .

٧٦ ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : اقرأ آية الكرسيّ واحتجم أيّ وقت شئت (٤) .

٧٧ ـ عن شعيب العقرقوفيّ قال : دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس . فقلت إنّ هذا يوم يقول الناس من احتجم فيه فأصابه البرص فقال : إنّما يخاف ذلك على من حملته أمّه في حيضها (٥) .

٧٨ ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا ثار بأحدكم (٦) الدم فليحتجم ، لا يتبيّغ به فيقتله . وإذا أراد أحدكم ذلك فليكن من آخر النهار (٧) .

٧٩ ـ من الفردوس عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحجامة على الريق دواء ، وعلى الشبع داء ، وفي سبع وعشر من الشهر شفاء ، ويوم الثلاثاء صحّة للبدن ولقد أوصاني جبرئيل بالحجم حتّى ظننت أنّه لا بدّ منه (٨) .

٨٠ ـ وقال عليه‌السلام : الحجامة يوم الثلثاء لسبع عشرة يمضي من الشهر دواء لداء سنة (٩) .

٨١ ـ وقال عليه‌السلام : الحجامة في الرأس شفاء من سبع : من الجنون ، والجذام والبرص ، والنعاس ، ووجع الضرس ، وظلمة العين ، والصداع (١٠) .

٨٢ ـ وعنه عليه‌السلام قال : الحجامة تزيد العقل وتزيد الحافظ حفظاً (١١) .

__________________

(١ ـ ٣) المكارم : ٨٣ وفيه « فلا ربع عشرة » .

(٤ و ٥) المصدر : ٨٤ .

(٦) فيه : اذا ثار الدم بأحدكم .

(٧ ـ ١١) المكارم : ٨٤ .

١٢٦
 &

٨٣ ـ وعنه عليه‌السلام قال : الحجامة في النقرة (١) تورث النسيان (٢) .

٨٤ ـ وعنه عليه‌السلام قال : احتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رأسه وبين كتفيه وقفاه وسمّى الواحدة « النافعة » : والاُخرى « المغيثة » والثالثة « المنقذة » .

وفي غير هذا الحديث : الّتي في الرأس المنقذة ، والّتي في النقرة المغيثة ، والّتي في الكاهل النافعة ، وروي : المغيثة (٣) .

٨٥ ـ وعن الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأشار بيده إلى رأسه ـ : عليكم بالمغيثة ، فانّها تنفع من الجنون والجذام والبرص والأكلة ووجع الأضراس . (٤)

٨٦ ـ عنه عليه‌السلام قال : إذا بلغ الصبيُّ أربعة أشهر فاحتجموه في كلّ شهر مرّة في النقرة فإنّه يجفّف لعابه ويهبط بالحرّ من رأسه وجسده . (٥)

٨٧ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الداء ثلاث ، والدواء ثلاث . فالدّاء : المرّة والبلغم ، والدم . فدواء الدّم الحجامة ، ودواء المرّة المشي ، ودواء البلغم الحمّام . (٦)

عن معاوية بن حكم ، قال : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام دعا طبيبا ففصد عرقاً من بطن كفّه . (٧)

٨٩ ـ عن محسن الوشّاء قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وجع الكبد فدعى بالفاصد ففصدني من قدمي وقال : اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة . (٨)

٩٠ ـ روى عن الصادق عليه‌السلام أنّه شكى إليه رجل الحكّة ، فقال : احتجم ثلاث مرّات في الرجلين جميعاً فيما بين العرقوب والكعب . ففعل الرجل ذلك ، فذهب عنه . وشكى إليه آخر فقال : احتجم في واحد عقبيك أو من الرجلين جميعاً ثلاث

__________________

(١) فيه : نقرة الرأس .

(٢ و ٣) المكارم : ٨٤ .

(٤ ـ ٨) المكارم : ٨٥ .

١٢٧
 &

مرّات تبرء إنشاء الله . قال وشكى بعضهم إلى أبي الحسن عليه‌السلام كثرة ما يصيبه من الجرب ، فقال : إنّ الجرب من بخار الكبد ، فاذهب وافتصد من قدمك اليمنى والزم أخذ درهمين من دهن اللوز الحلو على ماء الكشك ، واتّق الحيتان والخلّ . ففعل فبرىء بإذن الله . (١)

٩١ ـ عن المفضّل بن عمر ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام الجرب على جسدي والحرارة ، فقال : عليكم بالافتصاد من الأكحل ، ففعلت فذهب عنّي ، و الحمد لله شكراً . (٢)

٩٢ ـ وروي أنَّ رجلاً شكى إلى أبي عبد الله عليه‌السلام الحكّة ، فقال له : شربت الدواء ؟ فقال : نعم ، فقال فصدتَ العرقَ ؟ فقال : نعم فلم أنتفع به ، فقال : احتجم ثلاث مرّات في الرجلين جميعاً فيما بين العرقوب والكعب . ففعل فذهب عنه . (٣)

بيان : في القاموس : غرّر بنفسه تغريراً وتغرّة ـ كتحلّة ـ عرَّضها للهلكة والاسم الغرر . وقال : النّقرة منقطع القَمحدُوة من القفا . وقال الإكلة ـ بالكسر ـ الحكّة ، كالأكال والأكلة كغراب وفرحة . وكفرحة داء في العضو يأتكل منه ـ انتهى ـ .

والمرّة ـ بالكسر وشدّ الرّاء ـ : تشمل السوداء والصفراء . وقال في النهاية : فيه « خير ما تداويتم به المشي » يقال : شربت مشيّاً ومشوّاً وهو الدّواء المسهل لأنّه يحمل شاربه على المشي والتردّد إلى الخلاء . وفي القاموس : العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان ـ انتهى ـ . والمراد بالكعب هنا الّذي بين الساق والقدم أو النابتين عن يمين القدم وشماله ، لا الّذي في ظهر القدم .

قوله عليه‌السلام « في واحد عقبيك » لعلّ المعنى : احتجم على التناوب : مرّة في هذا ومرَّة في الاُخرى ، والمراد بالعقب الكعب بالمعنى الثاني مجازاً . وفي القاموس : الكشك ماء الشعير .

__________________

(١) المكارم : ٨٥ .

(٢ و ٣) المصدر : ٨٦ .

١٢٨
 &

٩٣ ـ الكافي : عن عدّة من أصحابه ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كلّ داء إلّا السام ، وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه . ثمّ قال : ههنا . (١)

بيان : هي المغيثة ، أي يغيث المرء « وشبر من الحاجبين » أي من بين الحاجبين إلى حيث انتهت من مقدّم الرأس كما مرّ .

٩٤ ـ الكافي : عن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنّه يوم الدم . قال فقال : صدقوا فأحرى أن لا يهيّجوه في يومه ، أما علموا أنّ في يوم الثلثاء ساعةً من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله ! (٣)

بيان : « يوم الدّم »أي يوم هيجانه ، أو يوم سفكه ، لما مرّ من أنّ المنجّمين ينسبونه إلى المرّيخ فيناسبه سفك الدم . والأخبار في ذلك مختلفة ، وقد مرّ في باب سعادة أيّام الاسبوع نقلاً عن ديوان أميرالمؤمنين عليه‌السلام :

ومن يرد الحجامة فالثلثاء

ففي ساعاته هرق الدماء .

وإن شرب امرء يوماً دواء

فنعم اليوم يوم الأربعاء

ويمكن الجمع بينهما بحمل النهي على ساعة من ساعاته وهي الساعة المنسوبة إلى المرّيخ أيضاً وهي الساعة الثامنة ، وإن كان ظاهر الخبر عدم ارتكابه في جميع اليوم لإمكان مصادفته تلك الساعة ، إمّا لكون الساعة غير منضبطة ، أو لعدم المصلحة في بيانها ، فتأمّل .

قوله عليه‌السلام « لم يرق دمه » أي لم يجفّ ولم يسكن ، وهو في الأصل مهموز

__________________

(١) روضة الكافي : ١٦٠ .

(٢) في المصدر : فقال لي : والى . . .

(٣) روضة الكافي : ١٩١ .

١٢٩
 &

والظاهر أنّ المراد عدم انقطاع الدم حتّى يموت بكثرة سيلانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المعنى سرعة ورود الموت عليه بسبب ذلك أي يموت في أثناء الحجامة . قوله عليه‌السلام « أو ما شاء الله » أي من بلاء عظيم ومرض شديد يعسر علاجه ، ويمكن حمل هذا الخبر على التقيّة لورود مضمونه في روايات العامّة كما سيأتي إنشاء الله .

٩٥ ـ الكافي : عن عدّة من أصحابه ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد عن رجل من الكوفيّين ، عن أبي عروة أخي شعيب ـ أو عن شعيب العقرقوفيّ ـ قال : دخلت على أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إنّ هذا يوم يقول الناس من احتجم فيه أصابه البرص ، فقال : إنّما يخاف ذلك على من حملته اُمّه في حيضها (١) .

بيان : « إنّما يخاف ذلك » أي البرص مطلقاً لا مع الحجامة في ذلك اليوم .

٩٦ ـ الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال ، فإنّ من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه (٢) .

٩٧ ـ ومنه : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي سلمة ، عن معتب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الدواء أربعة : السعوط ، والحجامة والنورة . والحقنة (٣) .

٩٨ ـ ومنه : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن عمّار الساباطيّ ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما يقول من قبلكم في الحجامة قلت : يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام قال : لا ، هي على الطعام أدرّ للعرق وأقوى للبدن (٤) .

__________________

(١ ـ ٣) روضة الكافي : ١٩٢ .

(٤) المصدر : ٢٧٣ .

١٣٠
 &

٩٩ ـ ومنه : عن محمّد بن يحيى (١) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اقرأ آية الكرسيّ واحتجم أيَّ يوم شئت ، وتصدّق واخرج أيَّ يوم شئت (٢) .

١٠٠ ـ ومنه : عن العدّة ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بلغ الصبيّ أربعة أشهر فاحجمه في كلّ شهر في النقرة ، فإنّها تجفّف لعابه ، وتهبط الحرارة من رأسه وجسده (٣) .

١٠١ ـ ومنه : عن عليّ بن محمّد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن المكفوف ، قال : حدّثني بعض أصحابنا عن بعض فصّادي العسكر من النصارى أنّ أبا محمّد عليه‌السلام بعث (٤) إليه يوماً في وقت صلوة الظهر ، فقال لي : افصد هذا العرق ، قال : وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق الّتي تفصد . فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا ، يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد ، والثانية عرق لا أفهمه ! ثمّ قال لي : انتظر وكن في الدار ، فلمّا أمسى دعاني وقال : سرّح الدم ، فسرّحت ، ثمّ قال لي : أمسك فأمسكت ، ثمّ قال لي : كن في الدار ، فلمّا كان نصف الليل أرسل إليّ وقال لي : سرّح الدم ، قال فتعجّبت أكثر من عجبي الأوّل وكرهت أن أسأله . قال : فسرّحت ، فخرج دم أبيض كأنّه الملح . قال : ثمّ قال لي : احبس ، قال : فحبست قال : ثمّ قال : كن في الدار ، فلمّا أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير ، فأخذتها وخرجت حتّى أتيت ابن بختيشوع النصرانّي ، فقصصت عليه القصّة . قال : فقال لي : والله ما أفهم ما تقول ولا أعرفه في شيء من الطبّ ولا قرأته في كتاب ، ولا أعلم في دهرنا أعلم بكتب النصرانيّة من فلان الفارسيّ فاخرج إليه . قال : فاكتريت

__________________

(١) في المصدر : عن محمد بن يحيى عن ابن محبوب .

(٢) روضة الكافي : ٢٧٣ .

(٣) الكافي : ج ٦ ، ص ٥٣ .

(٤) في المصدر : الى .

١٣١
 &

زورقاً إلى البصرة وأتيت الأهواز ثمّ صرت إلى فارس إلى صاحبي ، فأخبرته الخبر قال : فقال لي : أنظرني أيّاماً ، فأنظرته ثمّ أتيته متقاضياً ، قال : فقال لي : إنّ هذا الّذي تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح في دهره مرّة (١) .

١٠٢ ـ الخرائج : قال : حدّث (٢) نصرانيّ ، متطبّب بالريّ ـ وقد أتى عليه مائة سنة ونيّف ـ وقال : كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكّل ، وكان يصطفيني فبعث إليه الحسن (٣) بن عليّ بن محمّد بن الرضا عليهم السلام أن يبعث إليه بأخصّ أصحابه عنده ليفصده ، فاختارني وقال : قد طلب منّي ابن (٤) الرضا من يفصده ، فصر إليه وهو أعلم في يومنا هذا ممّن (٥) هو تحت السماۤء ، فاحذر أن لا تعترض فيما يأمرك به . فمضيت إليه فأمر بي (٦) إلى حجرة وقال : كن (٧) إلى أن أطلبك . قال : وكان الوقت الّذي دخلت إليه فيه عندي جيّداً محموداً للفصد ، فدعاني في وقت غير محمود (٨) له ، وأحضر طشتاً عظيماً ، ففصدت الأكحل ، فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلأ الطّشت . ثمّ قال لي : اقطع (٩) ، فقطعت وغسل يده وشدّها (١٠) وردّني إلى الحجرة ، وقدّم من الطعام الحارّ و البارد شيء كثير وبقيت إلى العصر ، ثمّ دعاني فقال : سرّح ، ودعا بذلك الطشت ،

__________________

(١) الكافي : ج ١ ، ص ٥١٢ ، ٥١٣ .

(٢) في المصدر : حدث فطرس رجل متطبب قد اتى عليه مائة سنة ونيف فقال كنت تلميذ بختيوش طبيب المتوكل .

(٣) فيه : الحسن العسكري .

(٤) فيه : الحسن .

(٥) فيه : بمن تحت السماء فاحذر ان تتعرض عليه فيما يأمرك به .

(٦) فيه وفي بعض نسخ الكتاب : امرني .

(٧) فيه : كن ههنا الى ان اطلبك .

(٨) غير محمود واحضر طستا كبيراً عظيماً .

(٩) في المصدر : اقطع الدم .

(١٠) فيه : شده .

١٣٢
 &

فسرَّحت وخرج الدم إلى أن امتلأ الطشت ، فقال : اقطع ، فقطعت وشدّ يده وردّني إلى الحجرة فبتُّ فيها ، فلمّا أصبحت وظهرت الشمس دعاني وأحضر ذلك الطشت وقال : (١) سرِّح ، فسرَّحت فخرج من يده مثل اللبن الحليب إلى أن امتلأ الطشت ثمّ قال : اقطع فقطعت وشدّ يده ، وقدَّم (٢) إليّ تخت ثياب وخمسين ديناراً وقال : خذ هذا واعذر وانصرف ، فأخذت (٣) وقلت : يأمرني السيّد بخدمة ؟ قال : نعم ، تحسن صحبة من يصحبك من دير العاقول .

فصرت إلى بختيشوع وقلت له القّصة ، فقال : أجمعت الحكماء على أنّ أكثر ما يكون في بدن الإنسان (٤) سبعة أمنان من الدم ، وهذا الّذي حكيت لو خرج من عين ماء لكان عجباً (٥) ، وأعجب ما فيه اللبن ! ففكّر ساعة ثمّ مكثنا (٦) ثلاثة أيّام بلياليها نقرأ الكتب على أن نجد لهذه الفصدة ذكراً في العالم فلم نجد . ثمّ قال : لم يبق اليوم في النصرانيّة أعلم بالطبّ من راهب بدير العاقول ، فكتب إليه كتاباً يذكر فيه ما جرى .

فخرجت وناديته ، فأشرف عليَّ فقال : من أنت ؟ قلت : صاحب بختيشوع . قال : معك كتابه ؟ قلت : نعم ، فأرخى لي زنبيلاً (٧) فجعلت الكتاب فيه ، فرفعه وقرأ الكتاب ونزل من ساعته . فقال : أنت الّذي فصدت الرجل ؟ قلت : نعم ، قال طوبى

__________________

(١) فيه : فقال .

(٢) فيه : « ويقدم لي بنجب وثياب » وهو تصحيف .

(٣) فيه : فاخذت ذلك .

(٤) فيه : من الدم سبعة امنان .

(٥) فيه : عجيباً .

(٦) فيه : ثم مكث ثلاثة ايام يقرأ الكتب : على ان يجد من هذه القصة ذكراً في العالم فلم يجد .

(٧) في المصدر « زبيلا » . قال : في القاموس : الزبيل كامير وسكين وقد يفتح : القفة او الجراب او الوعاء .

١٣٣
 &

لاُمّك ! وركب بغلاً وسرنا فوافينا سرَّ من رأى وقد بقي من اللّيل ثلثه ، قلت : أين تحبّ ؟ دار اُستاذنا أم دار الرجل ؟ قال دار الرجل ، فصرنا إلى بابه قبل الأذان الأوّل (١) .

ففتح الباب وخرج إلينا خادم أسود وقال : أيّكما راهب (٢) دير العاقول ؟ فقال (٣) : أنا ، جعلت فداك . فقال : انزل ، وقال لي الخادم : احتفظ بالبغلين (٤) ، وأخذ بيده ودخلا .

فأقمت إلى أن أصبحنا وارتفع النهار ، ثمّ خرج الراهب وقد رمى ثياب النصرانيّة (٥) ولبس ثياب بياض وأسلم (٦) . فقال : خذ بي إلى دار اُستاذك ، فصرنا إلى باب بختيشوع ، فلمّا رآه بادر يعدو (٧) إليه ، فقال : ما الّذي أزالك عن دينك ؟ قال : وجدت المسيح فأسلمت على يده . قال : وجدت المسيح ؟! قال : (٨) ونظيره فإنّ هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إلّا المسيح ، وهذا نظيره في آياته وبراهينه ، ثمّ انصرف (٩) إليه ولزم خدمته إلى أن مات .

١٠٣ ـ الدعائم : عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : لا بأس بالحقنة لو لا أنّها تعظم البطن .

١٠٤ ـ وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من احتجم يوم أربعاء أو يوم سبت وأصابه

__________________

(١) ليس في المصدر كلمة « الاول » .

(٢) فيه : صاحب .

(٣) فيه : فقال الراهب .

(٤) فيه : احفظ البغلين .

(٥) فيه : ثياب الرهابين .

(٦) فيه : وقد اسلم وقال خذ بي الان الى دار استادك .

(٧) فيه : يغدو .

(٨) فيه : « قال نعم او نظيره » والظاهر انه هو الصواب .

(٩) في المصدر : الى الامام .

١٣٤
 &

وضح فلا يلم إلّا نفسه . والحجامة في الرأس شفاء من كلّ داء . والدواء في أربعة : الحجامة والحقنة . والنورة ، والقيء ، فإذا تبيّغ الدم بأحدكم فليحتجم في أيّ الأيّام كان ، وليقرأ آية الكرسيّ وليستخر الله ويصلّي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١٠٥ ـ وقال : لا تعادوا الأيّام فتعاديكم ، وإذا تبيّغ الدم بأحدكم فليهرقه ولو بمشقص .

قوله « تبيّغ » يعني تبغّى من البغي .

١٠٦ ـ الفردوس : عن الحسين بن عليّ عليهما‌السلام قال : في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يحتجم فيها إلّا مات .

١٠٧ ـ وعن جابر بن عبد الله عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : في الحجم شفاء .

فوائد

الاولى : روى الخطابيّ في كتاب « أعلام الحديث » باسناده عن ابن عبّاس أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « الشفاء في ثلاثة : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكيّة بنار . وأنهى أمّتي عن الكيّ » . وقال : هذه القسمة في التداوي منتظمة جملة ما يتداوى به الناس .

وذلك أنّ الحجم يستفرغ الدم ، وهو أعظم الأخلاط وأنجحها شفاءً عند الحاجة إليه ، والعسل مسهل وقد يدخل أيضاً في المعجونات المسهلة ليحفظ على تلك الأدوية قواها فيسهل الأخلاط الّتي في البدن ، وأمّا الكيُّ إنّما (١) هو للداء العضال والخلط الباغي الّذي لا يقدر على حسم مادّته إلّا به ، وقد وصفه النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ نهى عنه نهي كراهة ، لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ، ولذلك قالت العرب في أمثالها « آخر الدواء الكيّ » وقد كوى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سعد بن معاذ على الكحلة ، واكتوى غير واحد من الصحابة بعد .

__________________

(١) فانما ( ظ ) .

١٣٥
 &

وقال ابن حجر في فتح الباري : لم يرد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحصر في الثلاثة ، فإنّ الشفاء قد يكون في غيرها ، وإنّما نبّه على اُصول العلاج وذلك أنّ الأمراض الامتلائيّة تكون دمويّة ، وصفراويّة ، وبلغميّة ، وسوداويّة . وشفاء الدمويّة بإخراج الدم وإنّما خصّ الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب واُلفتهم له بخلاف الفصد ، وإن كان في معنى الحجم لكنّه لم يكن معهوداً لها غالباً على أنّ في التعبير بقوله « شرطة محجم » ما قد يتناول الفصد أيضاً ، فالحجم في البلاد الحارّة أنجح من الفصد ، والفصد في الباردة أنجح من الحجم .

وأمّا الامتلاۤء الصفراويّ وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل ، وقد نبّه عليه بذكر العسل . وأمّا الكيّ فإنّه يقع أخيراً لإخراج ما يتعسّر إخراجه من الفضلات ، وما نهى عنه مع إثبات الشفاء فيه إمّا لكونهم كانوا يرون أنّه يحسم الداء بطبعه وكرهه لذلك ، ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء ، لظنّهم أنّه يحسم الداء فيتعجّل الّذي يكتوى التعذيب بالنار لأمر مظنون ، وقد لا يتّفق أن يقع له ذلك المرض الّذي يقطعه الكيّ . ويؤخذ من الجمع بين كراهيته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للكيّ وبين استعماله أنّه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاً ، بل يستعمل عند تعيّنه طريقاً إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أنّ الشفاء بإذن الله تعالى .

وقد قيل : إنّ المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض ، لأنّ الأمراض كلّها إمّا ماديّة أو غيرها ، والمادّة كما تقدّم حارّة أو باردة ، وكلٌّ منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة ومركّبة فالأصل الحرارة والبرودة ، فالحارّ يعالج بإخراج الدم ، لما فيه من استفراغ المادّة وتبريد المزاج ، والبارد بتناول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين ، فيحصل بذلك استفراغ المادّة برفق ، وأمّا الكيّ فخاصٌّ بالمرض المزمن ، لأنّه يكون عن مادّة باردة قد تغير مزاج العضو ، فإذا كوي خرجت منه وأمّا الأمراض الّتي ليست بمادّية فقد أشير إلى علاجها بحديث « الحمّى من فيح جهنّم فأبردوها بالماء » انتهى .

وقال الجزريّ في النهاية : الكيّ بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض

١٣٦
 &

وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكيّ ، فقيل : إنّما نهي عنه من أجل أنّهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنّه يحسم الداء ، وإذا لم يُكوَ العضو عطب وبطل . فنهاهم إذا كان على هذا الوجه ، وأباحه إذا جعل سبباً للشفاء لا علّة له ، فإنّ الله تعالى هو الّذي يبرئه ويشفيه لا الكيّ والدواء ، وهذا أمر تكثر فيه شكوك الناس ، يقولون : لو شرب الدواء لم يمت ، ولو أقام ببلده لم يقتل ، وقيل : يحتمل أن يكون نهيه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه ، وذلك مكروه ، وإنّما أبيح للتداوي والعلاج عند الحاجة ، ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكّل ، كقوله « هم الّذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربّهم يتوكّلون » والتوكّل درجة اُخرى غير الجواز ، والله أعلم .

الثانية : روى الخطابي أيضاً عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة حجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحبّ أن أكتوي .

ثمّ قال : الطبّ على نوعين : الطبّ القياسيّ ، وهو طبّ اليونانيّين الّذي يستعمله أكثر الناس في أوسط بلدان أقاليم الأرض ، وطبّ العرب والهند . وهو الطبّ التجاربيّ .

وإذا تأمّلت أكثر ما يصفه النبيُّ صلّى ‌الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلّم من الدواء إنّما هو على مذهب العرب إلّا ما خّص به من العلم النبويّ الّذي طريقه الوحي ، فإنّ ذلك فوق كلّ ما يدركه الأطبّاء أو يحيط به حكمة الحكماء والألبّاء ، وقد يكون بعض تلك الأشفية من ناحية التبرّك بدعائه وتعويذه ونفثه ، وكلّ ما قاله من ذلك وفعل صواب ، وحسن جميل ، يعصمه الله أن يقول إلّا صدقاً وأن يفعل إلّا حقّاً ـ انتهى ـ .

وقد أومأنا إلى علّة تخصيص الحجامة في أكثر الأخبار بالذكر وعدم التعرّض للفصد فيها ، لكون الحجامة في تلك البلاد أنفع وأنجح من الفصد ، وإنّما ذكر الفصد في بعض الأخبار عن بعضهم عليهم‌السلام بعد تحوّلهم عن بلاد الحجاز إلى البلاد الّتي الفصد

١٣٧
 &

فيها أوفق وأليق .

قال الموفّق البغداديّ : الحجامة تنقّي سطح البدن أكثر من الفصد ، والفصد لأعماق البدن والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارّة أولى من الفصد ، وآمن غائلة ، وقد يغني عن كثير من الأدوية ، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد ، لأنّ العرب غالباً ما كانت تعرف إلّا الحجامة .

وقال صاحب الهداية : التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنّهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج ، فالحجامة في الأزمان الحارّة والأمكنة الحارّة والأبدان الحارّة الّتي دم أصحابها في غاية النضج أنفع ، والفصد بالعكس ، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ، ولمن لا يقوى على الفصد .

والثالثة : ظهر من الأخبار المتقدّمة رجحان الحجامة يوم الخميس والأحد بلا معارض ، وأكثر الأخبار تدلّ على رجحانه في يوم الثلثاء لا سيّما إذا صادف بعض الأيّام المخصوصة من الشهور العربيّة أو الرومية ، ويعارضه بعض الأخبار . ويظهر من أكثر الأخبار رجحان الحجامة يوم الاثنين ، ويعارضه ما مرّ من شؤمه مطلقاً في أخبار كثيرة ، وتوهّم التقيّة لتبرّك المخالفين به في أكثر الأمور . وأمّا الأربعاء فأكثر الأخبار تدلّ على مرجوحيّة الحجامة فيها ، ويعارضها بعض الأخبار ، ويمكن حملها على الضرورة . والسبت أيضاً الأخبار فيه متعارضة ، ولعلّ الرجحان أقوى . و كذا الجمعة ، ولعلّ المنع فيه أقوى . ثمّ جميع ذلك إنّما هو مع عدم الضرورة ، فأمّا معها يجوز (١) في أيّ وقت كان لا سيّما إذا قرأ آية الكرسيّ .

وهل الفصد حكمه حكم الحجامة ؟ يحتمل ذلك ، لكنّ الظاهر الاختصاص بالفصد .

وقال الشهيد ـ رحمه‌ الله ـ في الدروس : يستحبّ الحجامة في الرأس ، فإنّ فيها شفاءً من كلّ داء ، وتكره الحجامة في الأربعاء والسبت خوفاً من الوضح ، إلّا أن يتبيّغ به الدم أي يهيج ، فيحتجم متى شاء ويقرأ آية الكرسيّ ويستخير الله ويصلّي

__________________

(١) فيجوز ( ظ ) .

١٣٨
 &

على النبيّ وآله . وروي أنّ الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقيء . وروي مداواة الحمّى بصبّ الماء ، فإن شقَّ فليدخل يده في ماء بارد ـ انتهى ـ .

وقال في فتح الباري : عند الأطبّاء أنّ أنفع الحجامة ما يقع في السّاعة الثانية أو الثالثة ، وأن لا تقع عقيب استفراغ عن حمّام أو جماع أو غيرهما ، ولا عقيب شبع ولا جوع وقد وقع في تعيين أيّام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث « فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، واحتجموا يوم الاثنين والثلثاء ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاۤء والجمعة والسبت والأحد » ونقل الحلال عن أحمد أنّه كره الحجامة في الأيّام المذكورة ، و إن كان الحديث لم يثبت .

وحكي أنّ رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنّه كان يكره الحجامة يوم الثلثاء ، وقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يوم الثلثاء يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقا فيها .

وورد في عدد من الشهر أحاديث ، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه « من احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاءً لكلّ داء » وقد اتّفق الأطبّاء على أنّ الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثمّ في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوّله وآخره . وقال الموفّق البغداديّ ، وذلك أنّ الأخلاط في أوّل الشهر تهيج .

١٣٩
 &

٥٥

( باب الحمية )

١ ـ معاني الاخبار والعيون : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن إسماعيل الخراسانيّ ، عن الرضا عليه‌السلام قال : ليس الحمية من الشيء تركه . إنّما الحمية من الشيء الإقلال منه (١) .

٢ ـ العلل : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمّد بن اُورمة ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسحاق ، عن محمّد بن الفيض ، قال : قلت : جعلت فداك ، يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحمية قال : لا ، ولكنّا (٢) أهل البيت لا نتحمّى إلّا من التمر ، ونتداوى بالتفّاح والماء البارد . قال قلت : ولم تحتمون من التمر ؟ قال لأنّ نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حمى عليّاً عليه ‌السلام منه في مرضه (٣) .

الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمان بن حمّاد ، عن محمّد بن إسحاق ، عن محمّد بن الفيض ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يمرض منّا المريض ـ وذكر مثله ـ (٤) .

الطب : عن إسحاق بن يوسف ، عن محمّد بن الفيض مثله ، وزاد في آخره : و قال : لا يضرّ المريض ما حميت عنه الطعام (٥) .

__________________

(١) معاني الاخبار : ٢٣٨ ، العيون : ج ١ ، ص ٣٠٩ .

(٢) في الكافي : فقال : لكنا .

(٣) علل الشرائع : ج ٢ ، ص ١٤٩ .

(٤) روضة الكافي : ٢٩١ .

(٥) الطب : ٥٩ .

١٤٠