الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٠٣
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ذكر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك يوافق عمرته ذا القعدة.
(باب)
(فضل الحج والعمرة وثوابهما)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن علي بن عبد الله البجلي ، عن خالد القلانسي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال علي بن الحسين عليهالسلام حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مئونات عيالكم وقال الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليهالسلام كان أبي يقول من أم هذا البيت
______________________________________________________
الحديث الرابع عشر : موثق.
باب فضل الحج والعمرة وثوابهما
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « مغفور له » الظاهر أن المراد أنهم على ثلاثة أصناف صنف يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو موجوب له الجنة ، وصنف يغفر له ما تقدم من ذنبه ويكتب عليه في بقية عمره وصنف لا يغفر له ولكن يحفظ في أهله وما له كما يدل عليه خبر معاوية بن عمار (١).
الحديث الثاني : مجهول كالحسن.
__________________
(١) الوسائل : ج ٨ ص ٦٥ ح ٢.
حاجا أو معتمرا مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ثم قرأ : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » قلت ما الكبر قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق قلت ما غمص الخلق وسفه الحق قال يجهل الحق ويطعن على أهله ومن فعل ذلك نازع الله رداءه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ضمان الحاج والمعتمر على الله إن أبقاه بلغه أهله وإن أماته أدخله الجنة.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « غمص الخلق » قال : في النهاية في الحديث « إنما ذلك من سفه الحق وغمص الناس » أي احتقرهم ولم يرهم شيئا تقول منه : غمص الناس يغمصهم غمصا (١) ، وقال : « من سفه الحق » أي من جهله ، وقيل : جهل نفسه ولم يفكر فيها وفي الكلام محذوف تقديره إنما البغي فعل من سفه الحق ، والسفه في الأصل : الخفة والطيش وسفه فلان رأيه : إذا كان مضطربا لا استقامة : له. والسفيه الجاهل (٢).
ورواه الزمخشري « من سفه الحق » على أنه اسم مضاف إلى الحق قال وفيها وجهان.
أحدهما : أن يكون على حذف الجابر وإيصال الفعل كان الأصل سفه أعلى الحق.
والثاني : أن يضمن معنى فعل متعد كجهل ، والمعنى الاستخفاف بالحق وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٣٨٦.
(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٣٧٦.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة لكل ذنب.
٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن يحيى بن عمرو بن كليع ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي فقال وقد عزمت على ذلك قال قلت نعم قال إن فعلت فأبشر بكثرة المال.
٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع به الحاج.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ويذكر الحج فقال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله هو أحد الجهادين هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء أما إنه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة وفي الحج لهاهنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج لا تدع الحج وأنت تقدر عليه أما ترى أنه يشعث رأسك ويقشف فيه جلدك و
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : حسن.
الحديث السابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « ويقشف فيه » قال الجوهري : قد قشف بالكسر قشفا إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير.
وقال الفيروزآبادي : « السوقة » بالضم الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، وقد يجمع سوقا كصرد.
يمتنع فيه من النظر إلى النساء وإنا نحن لهاهنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد وما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها وذلك قوله عز وجل : « وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ ».
٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن سعد الإسكاف قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إن الحاج إذا أخذ في جهازه
______________________________________________________
قوله تعالى : « وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ » (١) قال الطبرسي (ره) : أي أمتعتكم« إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ » أي وتحمل الإبل وبعض البقر أحمالكم الثقيلة إلى بلد بعيدة لا يمكنكم أن تبلغوه إلا بكلفة ومشقة تلحق أنفسكم.
وقيل : معناه تحمل أثقالكم إلى مكة لأنها من بلاد الفلوات عن ابن عباس وعكرمة (٢).
الحديث الثامن : مجهول كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « لا يحالف الفقر » في أكثر النسخ بالخاء المعجمة أي لا يأتيه الفقر والحمى بعد الحج من قولهم هو يخالف إلى امرأة فلان أي يأتيها إذا غاب عنها زوجها ذكره الجوهري ، وفي بعضها بالخاء المهملة من قولهم حالفه أي عاهده ولازمه ثم إنه يحتمل أن يكون عدم الفقر للحج وعدم الحمى للعمرة على اللف والنشر ، ويحتل أن يكون كلا منهما لكليهما.
الحديث التاسع : مختلف فيه. قال الفيروزآبادي : جهاز المسافر بالفتح
__________________
(١) سورة النحل : ٧.
(٢) مجمع البيان ، ج
(٥ ـ ٦) ص ٣٥٠.
لم يخط خطوة في شيء من جهازه إلا كتب الله عز وجل له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ فإذا استقبلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفعه إلا كتب الله عز وجل له مثل ذلك حتى يقضي نسكه ـ فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه وكان ذا الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول أربعة أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس.
١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام لأي شيء صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر قال إن الله عز وجل أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول « فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر.
______________________________________________________
ولكسر ما يحتاج إليه.
وقال في النهاية أقل الشيء واستقله رفعه وحمله (١).
قوله عليهالسلام : « ربيع الأول » لعل المراد مع بعض ربيع الآخر كما ورد في روايات أخر ، والمراد بالموجبة أما الكبيرة الموجبة للنار أو الأقوال والأفعال الموجبة للكفر ، والأول أظهر.
الحديث العاشر : مجهول.
قوله تعالى : « فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ » (٢) هي أشهر السياحة وليس في أشهر الحرم وذلك أن رسول الله صلىاللهعليهوآله لما بعث سورة البراءة مع أمير المؤمنين عليهالسلام إلى مكة أمره أن ينبذ إلى المشركين عهودهم ويمهلهم بعده أربعة أشهر ليرجعوا إلى بلادهم وما منهم وذلك من يوم النحر في تلك السنة : العاشر من ربيع الآخر.
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن في النهاية : ج ٤ ص ١٠٤ سطر ١٥ « أقلّ الشيء ، يقله واستقله يستقله إذا رفعه وحمله ».
(٢) سورة التوبة : ٢.
١١ ـ أحمد ، عن أبي محمد الحجال ، عن داود بن أبي يزيد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي محمد الفراء قال سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن جعفر بن عمران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله إن أبقاه أداه إلى عياله وإن أماته أدخله الجنة.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن إبراهيم بن صالح ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم.
١٥ ـ وعنه ، عن عبد المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
______________________________________________________
الحديث الحادي عشر : مرسل. قال الجوهري : « ألم الرجل » من اللمم وهي صغار الذنوب.
ويقال : هو مقاربة المعصية.
الحديث الثاني عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « تابعوا بين الحج والعمرة » أي افعلوا الحج بعد العمرة.
والعمرة بعد الحج ، أو ائتوا بهما مكررا قال الجوهري : الكير كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ، وأما المبني من الطين فهو الكور.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
الحديث الرابع عشر : ضعيف.
الحديث الخامس عشر : ضعيف.
درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.
١٦ ـ وعنه ، عن عبد المؤمن ، عن داود بن أبي سليمان الجصاص ، عن عذافر قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ما يمنعك من الحج في كل سنة قلت جعلت فداك العيال قال فقال إذا مت فمن لعيالك أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم كل سنة.
١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان الجعفري عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي بن الحسين عليهالسلام يقول بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب
١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحاج والمعتمر في ضمان الله فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه وإن مات محرما بعثه الله ملبيا وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين وإن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه
١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليهالسلام قال سمعته يقول ما وقف أحد في تلك الجبال إلا استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم
______________________________________________________
الحديث السادس عشر : مجهول. إذا كان عن عبد المؤمن وفي بعض النسخ عنه عن المؤمن فيكون ضعيفا وضمير عنه راجعا إلى محمد بن عيسى كما في السابق وهو أظهر.
الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب مبادرة الحاج والمعتمر بالمصافحة.
وقوله « قبل أن تخالطهم الذنوب » أي قبل مضى أربعة أشهر كما مر ، أو قبل أن يرتكب الذنوب فإنهم غالبا في طريق الحج لا يرتكبون كثيرا من الآثام.
والأول أظهر بمعونة الروايات الأخر.
الحديث الثامن عشر : ضعيف.
الحديث التاسع عشر : حسن أو موثق.
٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد يا منى قد جاء أهلك فاتسعي في فجاجك واترعي في مثابك ومناد ينادي لو تدرون بمن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة.
٢١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال « فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ » ـ قال حجوا إلى الله عز وجل.
٢٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة.
______________________________________________________
الحديث العشرون : مرسل. وقال الجوهري : « حوض ترع » بالتحريك وكوز ترع أي ممتلئ ، وقد ترع الإناء بالكسر يترع ترعا أي امتلأ.
وقال مثاب الحوض وسطه الذي يثوب إليه الماء إذا استفرغ.
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.
قوله تعالى « فَفِرُّوا إِلَى اللهِ » (١) قال الطبرسي أي فاهربوا من عقاب الله إلى رحمته وثوابه بإخلاص العبادة له.
وقيل « فَفِرُّوا إِلَى اللهِ » بترك جميع ما يشغلكم عن طاعته ويقطعكم عما أمركم به.
وقيل معناه : حجوا عن الصادق عليهالسلام (٢).
الحديث الثاني والعشرون : حسن كالصحيح.
__________________
(١) سورة الذاريات : ٥٠.
(٢) مجمع البيان : ج ٩ ـ ١٠ ص : ١٦٠.
٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان قال كنت أحج في كل سنة فلما كان في سنة شديدة أصاب الناس فيها جهد فقال لي أصحابي لو نظرت إلى ما تريد أن تحج العام به فتصدقت به كان أفضل قال فقلت لهم وترون ذلك قالوا نعم قال فتصدقت تلك السنة بما أريد أن أحج به وأقمت قال فرأيت رؤيا ليلة عرفة وقلت والله لا أعود ولا أدع الحج قال فلما كان من قابل حججت فلما أتيت منى رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وعنده الناس مجتمعون فأتيته فقلت له أخبرني عن الرجل وقصصت عليه قصتي وقلت أيهما أفضل الحج أو الصدقة فقال ما أحسن الصدقة ثلاث مرات قال قلت أجل فأيهما أفضل قال ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق قال قلت ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع قال إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة أو قصر في شيء من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فإن له في ذلك أجرا قال قلت هذا لو فعلناه استقام قال ثم قال وأنى له مثل الحج فقالها ثلاث مرات إن العبد ليخرج من بيته فيعطي قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ثم عدل إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين فيأتيه ملك فيقوم عن يساره فإذا انصرف ضرب بيده على كتفيه فيقول يا هذا أما ما مضى فقد غفر لك وأما ما يستقبل فجد.
______________________________________________________
الحديث الثالث والعشرون : مجهول.
قوله عليهالسلام : « فيعطي قسما » قال الجوهري : « القسم » بالكسر ، الحظ والنصيب من الخير.
قوله عليهالسلام : « فجد » في بعض النسخ بالخاء والذال المعجمتين أي فاشرع في العمل من قولهم أخذ في العمل إذا شرع فيه ، وفي بعضها بالجيم والدال المهملة المشددة.
قال الجوهري : « الجد » الاجتهاد في الأمور تقول منه جد في الأمر يجد ويجد.
٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال قال رجل لعلي بن الحسين عليهالسلام تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه قال وكان متكئا فجلس وقال ويحك أما بلغك ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في حجة الوداع إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يا بلال قل للناس فلينصتوا فلما نصتوا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم قال وزاد غير الثمالي أنه قال إلا أهل التبعات ـ فإن الله عدل يأخذ للضعيف من القوي فلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجي ربه ويسأله لأهل التبعات فلما وقف بجمع قال لبلال قل للناس فلينصتوا فلما نصتوا قال إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم وضمن لأهل التبعات من عنده الرضا.
٢٥ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال لما أفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله تلقاه أعرابي بالأبطح فقال يا رسول الله إني خرجت أريد الحج فعاقني وأنا رجل ميل يعني كثير المال فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج قال فالتفت رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى أبي قبيس فقال لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج.
٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من دفن
______________________________________________________
الحديث الرابع والعشرون : حسن. « والإنصات » السكوت والاستماع والمراد بالتبعات حقوق الناس.
الحديث الخامس والعشرون : حسن كالصحيح.
الحديث السادس والعشرون : صحيح.
في الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت له من بر الناس وفاجرهم قال من بر الناس وفاجرهم.
٢٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله قال فقلت بأي شيء يحفظ فيهم قال لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم.
٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جندب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الحج جهاد الضعيف ثم وضع أبو عبد الله عليهالسلام يده في صدر نفسه وقال نحن الضعفاء ونحن الضعفاء.
٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أحج سنة وشريكي سنة قال ما يمنعك من الحج يا إبراهيم قلت لا أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق بخمسمائة مكان ذلك قال الحج أفضل قلت ألف قال الحج أفضل قلت فألف وخمسمائة قال الحج أفضل قلت ألفين قال أفي ألفيك طواف البيت قلت لا قال أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة قلت لا قال أفي ألفيك وقوف بعرفة قلت لا قال أفي ألفيك رمي الجمار قلت لا قال أفي ألفيك المناسك قلت لا قال الحج أفضل.
٣٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال لي أبو عبد الله قال لي إبراهيم
______________________________________________________
الحديث السابع والعشرون : مرسل.
الحديث الثامن والعشرون : مجهول.
قوله عليهالسلام : « جهاد الضعيف » أي من ضعف عن الجهاد ولم يجد أعوانا عليه.
الحديث التاسع والعشرون : ضعيف.
الحديث الثلاثون : صحيح.
بن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال ما ترى في رجل قد حج حجة الإسلام الحج أفضل أم يعتق رقبة فقال لا بل عتق رقبة فقال أبو عبد الله عليهالسلام كذب والله وأثم لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ثم قال ويحه في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار لو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج.
٣١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول حجة أفضل من عتق سبعين رقبة فقلت ما يعدل الحج شيء قال ما يعدله شيء ولدرهم واحد في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله ثم قال له خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إن يجبرهم » أي يجبر من وجب عليه الحج منهم.
ويحتمل : أن يكون مع عدم الاستطاعة أيضا واجبا كفائيا لئلا يتعطل البيت كما هو ظاهر الخبر ولم أر قائلا به.
الحديث الحادي والثلاثون : حسن.
قوله عليهالسلام : « نيف » قال الفيروزآبادي ـ النيف ـ ككيس وقد تخفف الزيادة ، أصله ينوف.
ويقال : عشرة ونيف ، وكلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني ، والنيف الفضل والإحسان ، ومن واحدة إلى ثلاث.
وقال الجوهري : بضعة وبضع في العدد بكسر الباء وبعض العرب يفتحها وهو ما بين الثلاث إلى التسع ، بضع سنين وبضعة عشر رجلا ، وبضع عشرة امرأة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون.
دابة ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى إن حميدة أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إلي نفسي.
٣٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى.
٣٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لا ورب هذه البنية لا يخالف مدمن الحج بهذا البيت حمى ولا فقر أبدا.
٣٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليهالسلام جعلت فداك إن أبي حدثني عن آبائك عليهمالسلام أنه قيل لبعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال في الثالثة أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلىاللهعليهوآله بدرا وإن لم يدركه كان كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكذا وهكذا وجمع بين سبابتيه فقال أبو الحسن عليهالسلام صدق هو على ما ذكر.
______________________________________________________
والمراد « بالسود » العبيد.
والمراد « بالعدد » عدد الحجاج.
قوله عليهالسلام : « ولقد آذاني » لعل المعنى أي كنت أقنع في أمر نفسي بمثل الخل والزيت ، وأبذل المال فيمن أحجه معي رغبة في ثواب حجهم ، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك استطرادا لكنه بعيد.
الحديث الثاني والثلاثون : حسن.
الحديث الثالث والثلاثون : حسن.
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول.
٣٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن غالب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة والعامل بهما في جوار الله إن أدرك ما يأمل غفر الله له وإن قصر به أجله « وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ».
٣٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن زعلان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن الطيار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام حجج تترى وعمر تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء.
٣٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتى النبي صلىاللهعليهوآله رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فقال الثقيفي يا رسول الله حاجتي فقال سبقك أخوك الأنصاري فقال يا رسول الله إني على ظهر سفر وإني عجلان وقال الأنصاري إني قد أذنت له فقال إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال نبئني يا رسول الله فقال جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن السجود فقال الرجل إي والذي بعثك بالحق فقال أسبغ الوضوء واملأ يديك من ركبتيك وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع وقال الأنصاري يا رسول الله حاجتي فقال إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال يا رسول الله نبئني قال جئت تسألني عن الحج وعن الطواف
______________________________________________________
الحديث الخامس والثلاثون : مرسل.
الحديث السادس والثلاثون : مجهول.
قوله عليهالسلام : « تترى » أي متواترين واحدا بعد واحد.
وقوله : « تسعى » لعل المراد تسعى فيهن.
وقيل : هو فعلى من التسع أي العمر التي تكون الفصل بين كل منهما وسابقتها ولاحقتها. تسعا بناء على كون الفصل بين العمرتين عشرة فإذا لم يحسب يوم الفراغ من الأولى والشروع من الثانية يكون بينهما تسع.
الحديث السابع والثلاثون : حسن كالصحيح.
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة فقال الرجل إي والذي بعثك بالحق قال لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله به لك حسنة ولا تضع خفا إلا حط به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك أمك من الذنوب ورمي الجمار ذخر يوم القيامة وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة ويوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا فإنه تبت ذلك اليوم وفي حديث آخر له بكل خطوة يخطو إليها يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة ويرفع له بها درجة.
٣٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال قال أبو جعفر عليهالسلام ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه.
٣٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام « تبت ذلك اليوم » الظاهر أنه من التوبة أي تبت منها ذلك اليوم وخرجت من إثمها.
ويحتمل : أن يكون من التبت بمعنى الهلاك كقوله تعالى« تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ » (١) أي هلكت وذهبت تلك الذنوب ، والأول أظهر.
الحديث الثامن والثلاثون : موثق كالصحيح.
الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف.
__________________
(١) سورة المسد : ١.
٤٠ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحاج على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وصنف يحفظ في أهله وماله وهو أدنى ما يرجع به الحاج.
٤١ ـ ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة وما أحد يبلغه حتى تناله المشقة.
٤٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى مناد من قبل الله عز وجل إن أردتم أن أرضى فقد رضيت.
٤٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة.
٤٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام عشية من العشيات ونحن بمنى وهو يحثني على الحج ويرغبني فيه يا سعيد أيما عبد رزقه الله رزقا من
______________________________________________________
الحديث الأربعون : حسن كالصحيح.
الحديث الحادي والأربعون : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « صنف يعتق من النار » (١) هذا هو الذي عبر عنه سابقا لأنه يغفر له من ذنبه ، وما تقدم منه وما تأخر.
الحديث الثاني والأربعون : صحيح.
الحديث الثالث والأربعون : حسن.
الحديث الرابع والأربعون : صحيح. وقال الفيروزآبادي : ضحا ضحوا
__________________
(١) الظاهر أنّ هذا القول راجع إلى الحديث السابق.
رزقه فأخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل ألم تر فرجا تكون هناك فيها خلل وليس فيها أحد فقلت بلى جعلت فداك فقال يجيء بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي أغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه وأرزقه قال ـ سعيد مع أشياء قالها نحوا من عشرة.
٤٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر ـ يوم القيامة.
٤٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المغراء ، عن سلمة بن محرز قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ جاءه رجل يقال له أبو الورد ـ فقال لأبي عبد الله عليهالسلام رحمك الله إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل فقال
______________________________________________________
وضحيا برز للشمس وكسعى ورضي ضحوا وضحيا أصابته الشمس.
وقال في النهاية : فيه « أضح لمن أحرمت له » أي أظهر واعتزل الكن والظل. يقال : ضحيت للشمس وضحيت أضحى فيهما إذا برزت لها وظهرت (١).
قال الجوهري : يرويه المحدثون « أضح » بفتح الألف وكسر الحاء وإنما هو بالعكس.
وقال الشعب التفريق وقد يكون بمعنى الإصلاح وهو من الأضداد وهو المراد هاهنا.
الحديث الخامس والأربعون : حسن.
الحديث السادس والأربعون : مجهول.
قوله عليهالسلام : « أرحت بدنك » أي بترك الحج فإن ركوب المحمل يشق عليك.
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٧٧.
أبو عبد الله عليهالسلام يا أبا الورد إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى : « لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله أما أنتم فترجعون مغفورا لكم وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم.
٤٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان الرجل من شأنه الحج كل سنة ثم تخلف سنة فلم يخرج قالت الملائكة الذين على الأرض للذين على الجبال لقد فقدنا صوت فلان فيقولون اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون اللهم إن كان حبسه دين فأد عنه أو مرض فاشفه أو فقر فأغنه أو حبس ففرج عنه أو فعل فافعل به والناس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن تخلف.
______________________________________________________
ويحتمل أن يكون : إشارة إلى ما سيأتي في أول باب طواف المريض إن أبا عبد الله عليهالسلام كان يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض وهو مع ذلك يستلم الأركان فقال له الربيع بن خثيم : جعلت فداك يا بن رسول الله إن هذا يشق عليك فقال إني سمعت الله عز وجل يقول« لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » فقال (١) منافع الدنيا أو منافع الآخرة فقال الكل (٢).
قوله تعالى : « لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » (٣) قيل المراد بها : المنافع الدنيوية وهي التجارات والأسواق.
وقيل : أريد به المنافع الأخروية وقيل : التجارة في الدنيا والثواب في الآخرة والتعميم أظهر كما هو ظاهر الخبر.
والظاهر : أن المنافع جمع منفعة اسما للمصدر ، ويحتمل أن يكون اسم مكان بأن يراد به المشاعر والمناسك.
الحديث السابع والأربعون : مرسل.
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح كما في الوسائل « فقلت ».
(٢) ما ذكره قدسسره ملخّص أو مضمون حديث ربيع بن خيثم فراجع الوسائل : ج ٩ ص ٤٥٦ ح ٨.
(٣) سورة الحجّ : ٢٨.
٤٨ ـ أحمد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم فإن ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأجر.
(باب)
(فرض الحج والعمرة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه سألت عن قول الله عز وجل : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وسألته عن قول الله عز وجل : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما وسألته عن
______________________________________________________
الحديث الثامن والأربعون : مجهول.
باب فرض الحج والعمرة
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « يعني به الحج والعمرة » يمكن أن يراد به الحج التمتع أو المعنى إن العمرة داخلة هنا في الحج تغليبا ، ويحتمل أن يكون المراد بالحج معناه اللغوي أي لله على الناس قصد البيت وقصد البيت يكون للحج والعمرة ولعل هذا أنسب.
قوله تعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » (١) الحج لغة القصد وشرعا قصد البيت لأداء المناسك المخصوصة.
« والعمرة » لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص ، والظاهر أن المراد بهما هنا الشرعيان.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٦.
قوله تعالى : « الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » ما يعني بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف
______________________________________________________
وقيل : أي ، أتموهما إذا دخلتم فيهما ، وقد يؤيده تفريع إيجاب الهدي مع الإحصار مطلقا فإنه ليس إلا بعد الشروع.
وقيل : أي أتموهما بحدودهما وتأدية كل ما فيهما عن ابن عباس ، ومجاهد ، وهذا يحتمل أن يراد به عدم تجويز نقصان فيهما دون إيجاب أصل الإتيان وهو مقصود ـ ف ـ حيث قال ائتوا بهما تأمين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان يقع منكم فيها.
ثم قال : فإن قلت : هل فيه دليل على وجوب العمرة.
قلت : ما هو إلا أمر بإتمامهما ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع جميعا إلا أن يقول الأمر بإتمامهما أمر بأدائهما بدليل قراءة من قرأ « وأقيموا الحج والعمرة ».
ويحتمل : أن يراد به إيجاب تأديتهما بحدودهما كما هو مختار البيان ، والمعالم ، والواحدي وي وأشار إليه ف وفي البيان.
وقيل معناه : أقيموها إلى آخره فيهما وهو المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وعلي بن الحسين عليهالسلام ، وعن سعيد بن جبير ، ومسروق ، والسدي (١) وهذا أيضا موافق ومؤيد له إلا أن يجعله قولا آخر بعد ما ذهب إليه يشعر بأنه خلافه فإن كان ذلك فلعله باعتبار احتمال أن يراد به خطاب عامة المكلفين على طريق الوجوب الكفائي.
والظاهر : هو الأول مع احتمال إرادته التأييد ووجود ذلك بعبارة أخرى من هؤلاء وحينئذ ففيها دلالة على وجوب الحج والعمرة كما صرحوا به كذا ذكره المحقق الأسترآبادي ، وهذا الخبر يدل على أن المراد بالإتيان بهما تأمين لا محض إتمامها بعد الشروع كما لا يخفى.
__________________
(١) مجمع البيان : ج ١ ـ ٢ ـ ص ٢٩٠.