مرآة العقول - ج ١٦

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٦

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٥٣

أفطرنا فتقبله منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان.

(باب)

(صوم الوصال وصوم الدهر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مختار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما الوصال في الصيام قال فقال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ذهب الظمأ » أقول : لا يبعد عدم كون قوله ذهب الظمأ من تتمة الدعاء بل يكون تحريصا على الصوم بعد إتمام الدعاء لكن الأصحاب جعلوه من تتمة الدعاء.

الحديث الثاني : مجهول وربما يعد حسنا.

قوله عليه‌السلام : « قضى عنا » أي وفقنا لأدائه.

باب صوم الوصال وصوم الدهر

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ما الوصال في الصيام » أي ما حكم الوصال لا حقيقته لينطبق الجواب عليه مع أنه يحتمل أن يكون عليه‌السلام أعرض عن الجواب تقية.

الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه.

٢٦١

الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صوم الدهر فقال لم نزل نكرهه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن صوم الدهر فكرهه وقال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما.

(باب)

(من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين

______________________________________________________

الحديث الثالث : حسن لا يقصر عن الصحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لم نزل نكرهه » إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيام المحرمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، وإن كان بمعنى سائر الأيام فهي بمعناه كما هو المشهور بين الأصحاب.

الحديث الخامس : موثق.

باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه

الحديث الأول : حسن.

٢٦٢

قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فآكل ثم

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ثم ليقضه » ظاهر الخبر أن السؤال إنما وقع عمن قدر على المراعاة وتركها ولا خلاف حينئذ في عدم الكفارة إذ لا خلاف في جواز فعل المفطر مع استصحاب بقاء الليل بل مع الشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتكفير والمشهور وجوب القضاء كما يدل عليه هذه الرواية وغيرها ولو كان بعد المراعاة مع ظن بقاء الليل لم يكن عليه شيء وكذلك لو عجز عن المراعاة فتناول فصادف النهار لم يجب عليه القضاء.

قوله عليه‌السلام : « فإن تسحر » يدل على أن من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه. سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا وسواء كان التناول مع المراعاة أو بدونها ، وبذلك صرح العلامة وغيره وينبغي تقييده بغير الواجب المعين فالأظهر مساواته لصوم شهر رمضان في الحكم.

الحديث الثاني : موثق ويدل على التفصيل المتقدم.

الحديث الثالث : حسن. ويدل أيضا على التفصيل السابق وعلى أنه مع التقصير في المراعاة لا ينفع أخبار المخبر بعدم الطلوع ، واستقرب المحقق الشيخ علي

٢٦٣

أنظره فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر وناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل فقال يتم صومه ويقضي.

٥ ـ صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر و

______________________________________________________

(ره) سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما حجة شرعية. ونفى عنه الشهيد الثاني (ره) البأس. وقال : والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح ويدل على وجوب القضاء على من ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر فيه لظنه كذبه كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب لكن مورد الرواية إخبار الواحد ، ومن ثم استقرب العلامة في المنتهى والشهيدان : وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا. لكن المفروض في الرواية أن بعضهم ظن أنه يسحر ومع هذا الظن لا يثبت الحكم عنده شرعا وإن كانا عدلين.

الحديث الخامس : مجهول. ويمكن أن يعد موثقا وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : ضعيف.

٢٦٤

إن كان قضاء لرمضان في شوال أو في غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا وقال الآخر ما أرى شيئا قال فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر إن الله عز وجل يقول : « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ».

(باب)

(الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر فقال إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك

______________________________________________________

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « هو ذا » اسم الإشارة راجع إلى الفجر ، ومدلوله مقطوع به في كلام الأصحاب ، والآية ظاهرة الدلالة عليه.

باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وفي رواية العلاء عن موسى بن بكر وكذا رواية محمد بن الحسين عن العلاء غرابة ، ويدل على جواز الأذان قبل طلوع الفجر.

٢٦٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الفجر هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن « الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ » فقال بياض النهار من سواد الليل قال وكان بلال يؤذن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بياض سوراء » (١) أي نهر سوراء (٢) كما ورد من غيره من الأخبار وهو الفرات ، وقال في القاموس : « سورى » كطوبى اسم بلد كان بالعراق وقد يمد ويروي عن الشيخ البهائي (ره) أنه قرأ « نباض » بالنون ثم الباء الموحدة من قولهم نبض الماء نبوضا إذا سال ، ولا يخفى غرابته من مثله لكن الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بياض النهار » المشهور بين المفسرين : أنه تعالى شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه.

وقيل : ويجوز أن يكون « من » للتبعيض فإن أول ما يبدو بعض الفجر.

الحديث الرابع : صحيح.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكنّ الظاهر سورى مع ياء مقصورة في الكافي أيضا سورى.

(٢) هكذا في الأصل : ولكنّ الظاهر سورى مع ياء مقصورة في الكافي أيضا سورى.

٢٦٦

في قول الله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » الآية فقال نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال هل عندكم طعام فقالوا لا لا تنم حتى نصلح لك طعاما فاتكأ فنام فقالوا له قد فعلت قال نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل الله عز وجل فيه الآية : « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ».

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر فقال إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس فقال هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « خوات بن جبير » قال الشيخ في الرجال : إنه بدري.

قوله عليه‌السلام : « يغشى عليه » على بناء المفعول والظرف في مقام الفاعل.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « كالقبطية » في الصحاح « القبط » أهل مصر والقبطية ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمص ، وقد يضم لأنهم يغيرون في النسبة كما قالوا سهلي ودهري.

٢٦٧

(باب)

(من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنه

______________________________________________________

باب من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل

الحديث الأول : موثق. واعلم : أنه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم ، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن.

فذهب الشيخ في جملة من كتبه ، والصدوق وجمع من الأصحاب : إلى أنه غير واجب.

وقال المفيد ، وأبو الصلاح بالوجوب. واختاره المحقق في المعتبر ، والظاهر أنه مختار المصنف لأنه اقتصر على ذكر الأخبار الدالة عليه ، واختاره أكثر المحققين الأول ، للأصل والأخبار المستفيضة.

احتج القائلون بالوجوب بهذا الخبر والخبر الآتي.

وأجيب بأنهما ضعيفتا السند. ومع ذلك فيمكن حملهما على الاستحباب توفيقا بين الأدلة.

وأقول : الجواب الأخير متين ، وأما الأول فغير موجه إذ الخبر الثاني صحيح والأول موثق معتبر.

ثم اعلم : أن المحقق وجماعة من الأصحاب عبروا عن المسألة هكذا : يجب القضاء بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر.

وقال بعض المحققين : إن كان مرادهم بالوهم معناه المتعارف فإيجاب القضاء واضح

٢٦٨

ليل فأفطروا ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول : « أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس قال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول : « أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.

______________________________________________________

لكن الحكم بعدم وجوب الكفارة مشكل بل ينبغي القطع بالوجوب لو انكشف فساد الوهم كما أن الظاهر سقوطها وسقوط القضاء أيضا لو تبين دخول الليل وقت الإفطار ، وإنما الإشكال مع استمرار الاشتباه.

ويمكن أن يكون مرادهم « بالوهم » الظن لكن يشكل الحكم بوجوب القضاء معه وسقوطه مع غلبة الظن لانتفاء ما يدل على هذا التفصيل من النص ولأن مراتب الظن غير منضبطة.

وفرق الشهيد (ره) في بعض تحقيقاته بأن المراد بالوهم [ من الوهم ] ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية ، وهو مع غرابته غير مستقيم لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له بل مورد النصوص سقوط القضاء مع ما سماه قوله « وأتموا الصيام » وهما.

قوله عليه‌السلام : « وأتموا الصيام » في الآية. « ثُمَّ أَتِمُّوا » : ولعله من النساخ.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٦٩

(باب)

(وقت الإفطار)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم ابن عروة ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض وغربها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها قال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر.

______________________________________________________

باب وقت الإفطار

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « قمة الرأس » هي بالكسر وسط الرأس.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في شرق الأرض » أي القرص من المغرب وأثرها من المشرق أو من البلاد الشرقية والغربية القريبة.

الحديث الثالث : حسن. ومضمونه مشهور بين الأصحاب على الاستحباب وزادوا ومنازعة النفس أيضا.

٢٧٠

(باب)

(من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله عز وجل فليتم صومه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال يتم صومه وليس عليه قضاؤه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله إياه.

______________________________________________________

باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يفطر » بإطلاقه يشمل كل صوم كما هو المذهب فكان التعميم في العنوان أولى.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧١

(باب)

(من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال هلكت يا رسول الله

______________________________________________________

باب من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو يصوم » يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أن تلك الخصال على التخيير ، وذهب ابن أبي عقيل ، والمرتضى في أحد قوليه : إلى الترتيب العتق ثم الصيام ثم الإطعام.

قوله عليه‌السلام : « تصدق بما يطيق » يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، والصدوق في المقنع ، من أنه إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة تصدق بالممكن.

وذهب الأكثر : إلى أنه يصوم ثمانية عشر يوما لرواية أبي بصير وسماعة (١) وجمع الشهيد في الدروس بين الروايتين بالتخيير ، وجعل العلامة في المنتهى التصدق بالممكن بعد العجز عن صوم ثمانية عشر. وهو بعيد.

الحديث الثاني : حسن لا يقصر عن الصحيح.

__________________

(١) الإستبصار : ج ٢ ص ٩٧ ح ٥.

٢٧٢

فقال ما لك فقال النار يا رسول الله قال وما لك قال وقعت على أهلي قال تصدق واستغفر فقال الرجل فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله قال فلما خرجنا قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق فقال أعتق أو صم أو تصدق

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « النار » أي استوجبها.

قوله عليه‌السلام : « المكتل » (١) في النهاية : المكتل بكسر الميم : الزبيل الكبير ، وفي القاموس المكتل كمنبر : زبيل يسع خمسة عشر صاعا (٢).

قوله عليه‌السلام : « يكون عشرة أصوع » يدل على أنه كان قد تغير صاع المدينة في زمانه عليه‌السلام عما كان في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمعتبر ما كان في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولعل الزيادة إنما أعطاها تفضلا واستحبابا كما أن أصله كان كذلك.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأطعمه » لعله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما رخص أن يطعمه عياله لكونه عاجزا وكان لا تجب عليه الكفارة وإنما تبرع صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبله فلا ينافي عدم جواز إعطاء الكفارة من تجب عليه نفقته ، على أن عياله لفقره لم يكونوا ممن يجب عليه نفقته كما جوزه بعض الأصحاب ، قال الشهيد (ره) في الدروس ولو كانوا واجبي النفقة والمكفر فقير قيل : يجزى.

قوله عليه‌السلام : « إنه » أي الصادق عليه‌السلام بدأ بالعتق عند ذكر الكفارة في مجلس آخر أو في هذا المجلس وغفل جميل عنه.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي بمِكتَل.

(٢) نهاية ابن الأثير : ج ٤ ص ١٥٠.

٢٧٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بقدر ما يطيق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا.

______________________________________________________

الحديث الثالث : حسن. وقد مر الكلام فيه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه من الكفارة » قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم ، أما الأمناء الواقع عقيب اللمس. فقد أطلق المحقق في الشرائع والمعتبر : أنه كذلك ، وتوقف فيه بعض المتأخرين خصوصا إذا كانت المملوسة محللة ولم يقصد بذلك الأمناء ولا كان من عادته ذلك.

وقال : الأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك وكان من عادته ذلك انتهى.

وظاهر الرواية : وجوب الكفارة بحصول الأمناء عقيب الملاعبة وإن لم يقصد ذلك ولا كان من عادته.

الحديث الخامس : صحيح. يدل على أن مستحل إفطار الصوم كافر يجب قتله وفي القاموس : نهكه السلطان كمنعه نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه.

٢٧٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال يقتل في الثالثة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه.

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد

______________________________________________________

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يقتل في الثالثة » ذهب إليه جماعة من الأصحاب.

وقيل : يقتل في الرابعة.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « عليه من الكفارة » يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن قضاء إفطار شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة إفطار شهر رمضان ، وحمله المحقق في المعتبر على الاستحباب ، وذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز صيام ثلاثة أيام.

وقال ابن البراج : كفارة يمين ، وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيام وإطعام عشرة مساكين والأشهر أظهر.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « بعشرين صاعا » لعله محمول على الاستحباب.

الحديث التاسع : ضعيف.

٢٧٥

عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

(باب)

(الصائم يقبل أو يباشر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام « فعليه كفارتان » تحمل الكفارة والتعذير مع الإكراه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع.

ونقل : عن ابن أبي عقيل أنه أوجب مع الإكراه على الزوج كفارة واحدة كما في حال المطاوعة وهو غير بعيد على ما ذهب إليه الأكثر. من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير كما ذكره بعض المحققين.

ثم اعلم : أن مورد الرواية وهو إكراه الزوجة المحللة وبعضهم اقتصر في الحكم على ذلك ، ومنهم من عدا الحكم إلى الأجنبية وهو ضعيف.

باب الصائم يقبل أو يباشر

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن ذلك ليكره » (١) يدل على كراهة اللمس والتقبيل كما هو المشهور بين الأصحاب ، وخص الكراهة المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وجماعة بمن يحرك اللمس ونحوه شهوته لدلالة بعض الأخبار عليه.

__________________

(١) هكذا في الأصل : وفي الوسائل تكره. وفي الكافي يكره فراجع.

٢٧٦

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا تنقض القبلة الصوم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال كذلك أنا فكيف أنت والنساء قلت ولا شيء قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت.

______________________________________________________

الحديث الثاني ، حسن كالصحيح وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأما الشاب الشبق » هو بكسر الباء مشتق من الشبق بالتحريك وهو شدة شهوة الجماع.

قوله عليه‌السلام : « لأنه لا يؤمن » أي من الوقوع في الجماع ، أو من الإنزال.

وأما قوله عليه‌السلام « والقبلة إحدى الشهوتين » فيحتمل وجهين.

أحدهما : أن يكون وجها آخر للنهي بأنها أيضا بمنزلة الجماع في حصول الالتذاذ للشبق فلا ينبغي له ارتكابه.

والثاني : إنها أحد الموجبين لنزول المني فيكون تتمة للوجه الأول.

قوله عليه‌السلام : « كيف طعمك » بالضم أي أكلك ، أو شهوتك للطعام.

قوله عليه‌السلام : « إلا فعلت » أي لا أكف نفسي عن الجماع بل أتى به بقدر الشهوة.

٢٧٧

(باب)

(فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى)

(أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.

______________________________________________________

باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو بالنهار

الحديث الأول : صحيح : والمشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أنه يحرم البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر ويجب به القضاء والكفارة.

ونسب إلى الصدوق : القول بعدم التحريم.

وذهب ابن أبي عقيل ، والسيد إلى وجوب القضاء خاصة ، وكذا المشهور وجوب القضاء لو نام غيرنا وللغسل ، أو كان ناويا وكان غير معتاد للانتباه ، وفي الكفارة خلاف والأشهر بين المتأخرين الوجوب ، ولا خلاف في عدم وجوب القضاء إذا نام ناويا للغسل ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فالمشهور بل المتفق عليه : وجوب القضاء خاصة ، ولو انتبه ثم نام كذلك ثالثا فذهب الشيخان وأتباعهما : إلى وجوب القضاء والكفارة والأشهر وجوب القضاء خاصة.

قوله عليه‌السلام : « متعمدا » حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومئ إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل.

ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه.

٢٧٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو فقال لا بأس.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ابن سنان قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل

______________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح وقال في المنتقى : في الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة وهي تكون تارة صفوان بن يحيى وأخرى علي بن الحكم فيتردد بين الصحتين انتهى.

والمراد بالصحيحتين الصحيح عنده والصحيح عند الجمهور فإنه إن كانت الواسطة صفوان فالخبر من القسم الأول ، وإن كانت علي بن الحكم فهو من القسم الثاني.

قوله عليه‌السلام « فإن انتظر » أي في صورة الانتباه بعدم النوم أو بعد جنابة مع عدم النوم والأخير أوفق بمذاهب الأصحاب والأول أظهر من لفظ الخبر ، الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أليس هو بالخيار » يدل على أن النوم عمدا بعد الجنابة إلى الصبح لا ينافي صوم التطوع كما ذهب إليه بعض الأصحاب وهو قوي.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٧٩

حتى طلع الفجر فأجابه عليه‌السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « لا تصم هذا اليوم » يدل على أن مع إدراك الصبح جنبا لا يصح قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر المحققين من المتأخرين وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق.

واحتمل الشهيد الثاني قدس‌سره جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح.

ويحتمل مساواته لصوم. شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة.

وقال السيد المحققين في المدارك : قال المحقق في المعتبر : بعد إيراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام.

وأقول : الحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة ، ويبقى الإشكال فيما عداه من الصوم الواجب والمطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه ولا يخفى متانته.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « عليه قضاء الصلاة » أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه ، وإنما الخلاف

٢٨٠