مرآة العقول - ج ١٦

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٦

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٥٣

السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المجوس أكان لهم نبي فقال نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقات أهل الجزية وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

______________________________________________________

وعتاها بضمهما فهو معتوه : نقص عقله.

قوله عليه‌السلام : « ولا من المغلوب » الظاهر أنه عطف تفسيري ، أو قريب من السابق.

الحديث الرابع : مجهول مرسل.

الحديث الخامس : حسن. وقال الفاضل التستري : فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام ، وأن ما يأخذونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الأخذ حراما عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما.

١٢١

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه وليس لهم من الجزية شيء ثم قال ما أوسع الله العدل ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية قال لا.

(باب نادر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه إلا أنه قال ولا يفسد ولا يحمل.

٣ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن أبيه ، عن يونس أو غيره عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك بلغني

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : صحيح.

باب نادر

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

١٢٢

أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا وأنا أحب أن أسمعه منك قال فقال لي نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكل إنسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « عشر نبيات » في بعض النسخ بنيات بالباء الموحدة ثم النون ثم الياء المثناة التحتانية على بناء التصغير ، قال في النهاية (١) في الحديث « إنه سأل رجلا قدم من الثغر فقال : هل شرب الجيش في البنيات الصغار؟ قال : لا ، إن القوم ليؤتون بالإناء فيتداولونه حتى يشربوه كلهم » البنيات هاهنا : الأقداح الصغار ، وقال : بسطنا له بنا أي نطعا هكذا جاء تفسيره ، ويقال له أيضا المبناة انتهى.

وفي بعض النسخ ثبنة بالثاء المثلثة ثم الباء الموحدة ثم النون وهو أظهر.

وقال الفيروزآبادي : ثبن الثوب يثبنه ثبنا وثبانا بالكسر ثنى طرفه وخاطه أو جعل في الوعاء شيئا وحمله بين يديه ، والثبنة والثبان بالكسر والثبنة بالضم الموضع الذي يحمل فيه من ثوبك تثبنه بين يديك ثم تجعله فيه من التمر أو غيره وقد أثبنت في ثوبي.

وقال الجزري : في حديث عمر إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثبانا. الثبان الوعاء الذي يحمل فيه الشيء ويوضع بين يدي الإنسان يقال ثبنت الثوب أثبنه ثبنا وثبانا وهو أن تعطف ذيل قميصك فتجعل فيه شيئا تحمله ، الواحدة : ثبنة انتهى ، وعلى هذا فيمكن أن يكون الثبنات تصحيف الثبان أو يقال : إنه قد يجمع هكذا أيضا كغرفة على غرفات ولبنة على لبنات وتمرة على تمرات.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ١ ص ١٥٩.

١٢٣

٤ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني عمن حدثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.

______________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف. وقال في الدروس. اختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها ، فجوزه الأكثر ونقل في الخلاف فيه الإجماع ولا يجوز له الحمل ولا الإفساد ولا القصد ، وتوقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع لمرسلة متروك بالنهي عنه ، وسد بعضهم باب الأخذ لظاهر رواية الحسن بن يقطين (١) وهو أحوط.

وقال ابن الجنيد : ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل وحلب عند الضرورة وإن أمكنه رد القيمة ، كان أحوط.

فرع : الظاهر أن الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو جعلت في الحرز وشبهه فالظاهر التحريم ، ولو نهى المالك حرم مطلقا على الأصح ولو أذن مطلقا جاز ولو علم منه الكراهية فالأقرب أنه كالنهي.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٣ ص ١٥ ج ٧.

١٢٤

أبواب الصدقة

(باب)

(فضل الصدقة)

١ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة تدفع ميتة السوء.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان تسعين ميتة السوء وفي خبر آخر ويدفعان عن شيعتي ميتة السوء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لأن أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشرة ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين ولأن أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة حتى انتهى إلى عشر وعشر وعشر ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين.

______________________________________________________

أبواب الصدقة

باب فضل الصدقة

قال في الدروس : هي العطية المتبرع بها من غير نصاب للقربة.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مجهول.

١٢٥

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من صدق بالخلف جاد بالعطية.

٥ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من بين لحي سبعمائة شيطان وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد.

٦ ـ أحمد بن عبد الله ، عن جده ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء وتفك عن لحي سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأما الصدقة فجهدك جهدك حتى يقال قد أسرفت ولم تسرف.

______________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف. وقال : في النهاية (١) : أصل الفك : الفصل بين الشيئين وتخليص بعضهما من بعض قوله عليه‌السلام : « في يد الرب » كناية عن قبوله تعالى.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : صحيح. « والجهد » بالضم الوسع والطاقة أي أجهد جهدك.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٤٦٦.

١٢٦

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عمر بن يزيد قال أخبرت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام أني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير فقال تصدق عنه ثم قال حين حضر قيامي مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيء وإن قل فإن كل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عز وجل يقول : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » وقال « فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ » علم الله عز وجل أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدق عنه.

١١ ـ غير واحد من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن غير واحد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة ولو بتمرة ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة لينة فإن أحدكم لاق الله فقائل له ألم أفعل بك ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول الله تبارك وتعالى فانظر ما قدمت لنفسك قال فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من النار.

______________________________________________________

الحديث التاسع : حسن. وقال : في الدروس يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر بالدعاء له.

الحديث العاشر : ضعيف. وقال في الدروس : والصدقة عن الولد يستحب بيده.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

١٢٧

(باب)

(أن الصدقة تدفع البلاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول بكروا بالصدقة وارغبوا فيها فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلا وقاه الله شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وعد صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعين بابا من السوء.

٣ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال مر يهودي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال السام عليك فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليك فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت قال الموت عليك قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذلك رددت ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله قال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ضعه فوضع الحطب فإذا أسود

______________________________________________________

باب أن الصدقة تدفع البلاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في الدروس : يستحب التكبير بالصدقة لدفع شر يومه وكذا في أول الليل للمحاضر والمسافر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس : « الدبل » الطاعون وبالكسر النكل والداهية والدبيلة كجهينة داهية وداء في الجوف.

الحديث الثالث : ضعيف. وقال الفيروزآبادي : الكعك خبز معروف وهو فارسي معرب.

١٢٨

في جوف الحطب عاض على عود فقال يا يهودي ما عملت اليوم قال ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بها دفع الله عنه وقال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام كانوا يرون أن الصدقة تدفع بها عن الرجل الظلوم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان بن عمرو النخعي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن سلمة ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم.

٨ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال قال أبو الحسن عليه‌السلام لإسماعيل بن محمد وذكر له أن ابنه

______________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام « قال » أي الراوي « إنه رجل » أي بالغ يجوز تصرفاته ، أو قال الإمام

١٢٩

صدق عنه قال إنه رجل قال فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ثم قال قال أبو جعفر عليه‌السلام إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فأتي في منامه فقيل له إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت قال فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير قال لا إلا أن سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل فقال بهذا دفع الله عنك.

٩ ـ وبهذا الإسناد ، عن علي بن أسباط عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال ما رأيت كاليوم قط قلت ويل الآخر وما ذاك قال إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثم قسمنا فخرج لك خير القسمين فقلت ألا أحدثك بحديث حدثني به أبي قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سره أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع الله عنه نحس ليلته فقلت وإني افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك من علم النجوم.

______________________________________________________

عليه‌السلام على المدح إنه رجل وكثيرا ما يقال في المدح : إنه رجل وفحل.

الحديث التاسع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ألا أخبرك ذاك » أي ألا أخبرك ذاك العلم الذي تدعيه بما هو خير لك؟ وفي بعض النسخ ألا خبرك ذلك ولعله بضم الخاء ، أي أليس علمك منفعته هذا الذي ترى ، وفي بعضها خيرك أي أليس خيرك في تلك القسمة التي وقعت؟ وفي بعض النسخ : ويل الآخر ما ذاك وقاعدة العرب إذا أرادوا تعظيم المخاطب لا يخاطبونه بويلك بل يقولون ويل الآخر.

١٣٠

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سمعته يقول كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له إنه يموت ليلة عرسه فمكث الغلام فلما كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه فقال له السائل أحييتني أحياك الله قال فأتاه آت في النوم فقال له سل ابنك ما صنع فسأله فخبره بصنيعه قال فأتاه الآتي مرة أخرى في النوم فقال له إن الله أحيا لك ابنك بما صنع بالشيخ.

١١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب عمن ذكره ، عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فسقط شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضره وأصابت رجله فقال أبو جعفر عليه‌السلام سلوه أي شيء عمل اليوم فسألوه فقال خرجت وفي كمي تمر فمررت بسائل فتصدقت عليه بتمرة فقال أبو جعفر عليه‌السلام بها دفع الله عنك.

(باب)

(فضل صدقة السر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة السر تطفئ غضب الرب.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن صفوان بن يحيى

______________________________________________________

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور الحديث الحادي عشر : مرسل.

باب فضل صدقة السر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في الدروس : الصدقة سرا. أفضل إلا أن يتهم بترك المواساة أو بقصد اقتداء غيره به أما الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٣١

والحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يا عمار الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن الوليد الوصافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى.

(باب)

(صدقة الليل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه فلما مضى أبو عبد الله عليه‌السلام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله عليه‌السلام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله

______________________________________________________

الحديث الثالث ، مجهول.

باب صدقة الليل

الحديث الأول : صحيح. وقال في النهاية (١) : حتى يعتموا : أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته.

وقال في القاموس : عتم الليل مر منه قطعة كاعتم.

وقال في الدروس : يكره رد السائل ولو كان على فرس وخصوصا ليلا.

قوله عليه‌السلام : « إذا اعتم » أي صلى صلاة العتمة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ١٨٠.

١٣٢

عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردوه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن معلى بن خنيس قال خرج أبو عبد الله عليه‌السلام في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شيء فقال بسم الله اللهم رد علينا قال فأتيته فسلمت عليه قال فقال معلى قلت نعم جعلت فداك فقال لي التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إلي فإذا أنا بخبز منتشر كثير فجعلت أدفع إليه ما وجدت فإذا أنا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت جعلت فداك أحمله على رأسي فقال لا أنا أولى به منك ولكن امض معي قال فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق فقال لو عرفوه لواسيناهم بالدقة والدقة هي الملح إن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فإن الرب يليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر إن عيسى ابن مريم عليه‌السلام لما أن مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وإنما هو من قوتك قال فقال فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.

______________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول. وقال في النهاية (١) : ومنه الحديث « من سلك طريقا يلتمس فيه علما » أي يطلبه فاستعار له اللمس.

وقال في البحار : فيه دسته تحت يدي ، أي أخفته.

وقال في النهاية (٢) : في مناجاة موسى عليه‌السلام « سلني حتى الدقة » قيل : هي بتشديد القاف الملح المدقوق ، وهي أيضا ما تسفيه الريح وتسحقه من التراب.

وقال في الدروس : ثواب إطعام الهوام والحيتان عظيم.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٤ ص ٢٧٠.

(٢) نهاية ابن الأثير : ج ٢ ص ١٢٧.

١٣٣

(باب)

(في أن الصدقة تزيد في المال)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله قال حدثني الجهم بن الحكم المدائني ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة وتصدقوا رحمكم الله.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن وهبان ، عن عمه هارون بن عيسى قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لمحمد ابنه يا بني كم فضل معك من تلك النفقة قال أربعون دينارا قال اخرج فتصدق بها قال إنه لم يبق معي غيرها قال تصدق بها فإن الله عز وجل يخلفها أما علمت أن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة فتصدق بها ففعل فما لبث أبو عبد الله عليه‌السلام عشرة أيام حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار فقال يا بني أعطينا لله أربعين دينارا فأعطانا الله أربعة آلاف دينار.

٤ ـ قال وحدثني علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال استنزلوا الرزق بالصدقة.

______________________________________________________

باب أن الصدقة تزيد في المال

الحديث الأول : موثق. وقال في الدروس : والصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وفي الرجال الحكيم المدائني.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٣٤

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده وقال حسن الصدقة يقضي الدين ويخلف على البركة.

(باب)

(الصدقة على القرابة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الإخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

______________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب الصدقة على القرابة

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من حمل » أي نفقته أو دينه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وقال في النهاية (١) : فيه « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » الكاشح : العدو الذي يضمر لك (٢) العداوة ويطوي عليها كشحه أي باطنه. والكشح الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٤ ص ١٧٥.

(٢) هكذا في الأصل ، وفي النهاية : يضمر عداوته.

١٣٥

(باب)

(كفاية العيال والتوسع عليهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله.

٢ ـ وعنهما ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال رجل لأبي جعفر عليه‌السلام إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر عليه‌السلام إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية : « وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً » قال الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثم قال إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها قال معمر وكان فلان حاضرا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع

______________________________________________________

باب كفاية العيال والتوسع عليهم

الحديث الأول : صحيح. وقال في الدروس : التوسعة على العيال من أعظم الصدقات ويستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول. وقال في النهاية (١) : فيه « اليد العليا خير من اليد

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ٢٩٣.

١٣٦

بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال قال صاحب النعمة يجب عليه التوسعة عن عياله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته.

٧ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه أن أبا عبد الله عليه‌السلام سئل أكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوت عياله قوتا معروفا قال نعم إن النفس إذا عرفت قوتها قنعت به ونبت عليه اللحم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الأنصاري ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون ملعون من ألقى كله على الناس ملعون ملعون من ضيع من يعول.

______________________________________________________

السفلى » العليا : المعطية. وقيل : المتعففة ، والسفلى : السائلة. وقيل : المانعة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كله » أي قوت نفسه أو عياله أو الأعم فقال في الصحاح : « الكل » الثقل.

١٣٧

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليه‌السلام لأن أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع به لعيالي لحما وقد قرموا أحب إلي من أن أعتق نسمة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق فقيل له يا ابن رسول الله أين تذهب فقال أتصدق لعيالي قيل له أتتصدق قال من طلب الحلال فهو من الله عز وجل صدقة عليه.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن المؤمن يأخذ بأدب الله عز وجل إذا وسع عليه اتسع وإذا أمسك عليه أمسك.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال سمعت الرضا عليه‌السلام يقول ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم.

______________________________________________________

الحديث العاشر : حسن وقال في القاموس : « القرم » بالتحريك شدة شهوة اللحم الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : مجهول على المشهور. حسن على الظاهر.

وقال في الصحاح. « الوقود » بالفتح ما يتقد النار به كالحطب.

١٣٨

(باب)

(من يلزم نفقته)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له من الذي أحتن عليه وتلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه قال الوالدان والولد والزوجة.

______________________________________________________

باب من يلزم نفقته

الحديث الأول : حسن. وذهب الأصحاب إلى انسحاب هذا الحكم للآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ومن حيث الدليل لا يخلو من نظر.

الحديث الثاني : موثق : وقال في المسالك : ذهب الأصحاب إلى عدم وجوب النفقة على غير العمودين من الأقارب لكنهم قالوا ويستحب ويتأكد على الوارث منهم ، ونقل العلامة : (ره) في القواعد خلافا في ذلك وأسنده الشرح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث ، والشيخ في المبسوط : قطع باختصاصها بالعمودين ونسب وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

١٣٩

(باب)

(الصدقة على من لا تعرفه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله عز وجل يقول : « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو قال أعط من وقعت له الرحمة في قلبك وقال أعط دون الدرهم قلت أكثر ما يعطى قال أربعة دوانيق.

______________________________________________________

باب الصدقة على من لا تعرفه

الحديث الأول : حسن. وقال في القاموس : نصب لفلان عاداه ، وقال في الدروس : ويجوز على الذمي وإن كان أجنبيا وعلى المخالف إلا الناصب. ومنع الحسن من الصدقة على غير الذمي ولو كانت ندبا.

الحديث الثاني : مجهول. وقال في الدروس : وفي رواية في المجهول حاله أعط من وقعت له الرحمة في قبلك وأكثر ما يعطى ثلثا درهم.

١٤٠