الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

٥٨٢٥ / ٥. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ (٢) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ ، فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ (٣) ، مَتى أُزَكِّيهِ (٤)؟

قَالَ : « إِذَا قَبَضْتَهُ ، فَزَكِّهِ ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَقْبِضُ بَعْضَهُ فِي صَدْرِ السَّنَةِ ، وَبَعْضَهُ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا أَحْسَنَ مَا دَخَلْتَ (٥) فِيهَا (٦) » ثُمَّ قَالَ : « مَا قَبَضْتَهُ (٧) مِنْهُ (٨) فِي السِّتَّةِ (٩) الْأَشْهُرِ الْأُولى ، فَزَكِّهِ لِسَنَتِهِ (١٠) ، وَمَا قَبَضْتَهُ (١١) بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، وَكَذلِكَ (١٢) إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالاً مُنْقَطِعاً (١٣) فِي السَّنَةِ كُلِّهَا ،

__________________

(١) في « بر ، بس ، بف » : « عنه » بدون الواو. والظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن اليسع ومحمّد بن حمزة الأشعري في الكافي ، ح ١٢٧٠٦ ؛ ورجال الكشّي ، ص ٦١٦ ، الرقم ١١٥٠ ، لاحظ أيضاً الاختصاص ، ص ٨٧.

فعليه يكون السند معلّقاً على سابقه.

(٢) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ظ ، جن » والمطبوع : « الإصفهاني ».

(٣) في « بر ، بف » والوافي : ـ / « منه ».

(٤) في الوافي : « كأنّ قوله : متى ازكّيه ، سؤال عن ابتداء حول الزكاة ؛ يعني به متى أبتدئ في احتساب حوله ، فأجابه عليه‌السلام بقوله : إذا قبضته فزكّه ، أي اجعل وقت القبض ابتداء الحول ، ثمّ أجابه عليه‌السلام في المسألة الثانية بأن يجعل ابتداء حول ما يستفيد في الستّة الأشهر الاولى عند الشروع في الاستفادة وما يستفيد في الستّة الأشهر الاخرى عند الفراغ منها جميعاً ، فينجبر نقصان إحداهما بزيادة الاخرى ، ثمّ جعل هذا الحكم كلّيّاً في كلّ مال منقطع ، وينبغي تخصيصه بما إذا كان القسط الأوّل نصاباً ، أو جعل ابتداء الحول بعد تمام النصاب ، أو كان المال ممّا يتّجر به ».

(٥) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٧٦٦ : « ما أدخلت ».

(٦) في الوافي : + / « من السؤال ».

(٧) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما قبضت ».

(٨) في « بس » : ـ / « منه ».

(٩) في « بح » : « ستّة ».

(١٠) في « بخ » : ـ / « لسنته ». وفي « بس » : « لستّة ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « ما قبضت ».

(١٢) في « بح » : « كذلك » بدون الواو.

(١٣) في « جن » : « مقطعاً ». وفي الوسائل ، ح ١١٧٦٦ : « متقطّعاً ».

٨١

فَمَا (١) اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إِلى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَزَكِّهِ فِي عَامِكَ ذلِكَ كُلِّهِ ، وَمَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ ». (٢)

٥٨٢٦ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَنِصْفُهُ دَيْناً (٤) ، فَتَحِلُّ (٥) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟

قَالَ : « يُزَكِّي (٦) الْعَيْنَ ، وَيَدَعُ (٧) الدَّيْنَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « يُزَكِّيهِ (٨) حِينَ اقْتَضَاهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ هُوَ (٩) حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَحَلَّ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ ، وَقَدْ أَتى لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ ، وَلِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « يُزَكِّي الَّذِي مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ ، وَيَدَعُ الْآخَرَ حَتّى تَمُرَّ (١٠) عَلَيْهِ سَنَتُهُ (١١) ».

قُلْتُ : فَإِنِ (١٢) اشْتَهى أَنْ يُزَكِّيَ ذلِكَ؟

__________________

(١) في « بر » : ـ / « مالاً منقطعاً في السنة كلّها فما ». وفي حاشية « بر » : « مالاً مقطّعاً في السنة كلّها ، فإذا ».

(٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٩٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١١٧٦٦ ؛ وفيه ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٩ ، إلى قوله : « إذا قبضته فزكّه ».

(٣) في « بر » : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق ، ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤) في « بخ ، بر » : « دين ».

(٥) في « ظ » : « فحلّ ». وفي « بث » : « أفتحلّ ». وفي « بر » والوافي : « أيحلّ ». وفي « بخ » : « تحلّ ».

(٦) في « بر » : « تزكّي ».

(٧) في « بر » : « وتدع ».

(٨) في « بر » : « تزكّيه ».

(٩) في « بخ » : ـ / « هو ». وفي « بح » : « فإنّه » بدل « فإن هو ».

(١٠) في « ظ ، بر ، بف » : « حتّى يمرّ ».

(١١) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٦٧ : « سنة ».

(١٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوسائل ، ح ١٢٠٦٧ : « فإنّه ».

٨٢

قَالَ : « مَا أَحْسَنَ ذلِكَ! ». (١)

٥٨٢٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ، فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا ، وَيُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ (٣) بِهَا الْمَوْضِعَ (٤) ، فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)

٥٨٢٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ ، أَيُزَكِّيهِ إِذَا مَضى نِصْفُ السَّنَةِ؟

قَالَ (٨) : « لَا ، وَلكِنْ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ (٩) ؛ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا (١٠) ، وَكَذلِكَ الزَّكَاةُ ، وَلَايَصُومُ (١١) أَحَدٌ شَهْرَ (١٢) رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً (١٣) ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدّى إِذَا حَلَّتْ ». (١٤)

__________________

(١) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٩٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٨ ، إلى قوله : « يزكّيه حين اقتضاه » ؛ وفيه ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٠٦٧ ، من قوله : « قلت : فإن هو حال عليه الحول ».

(٢) في « بر » : ـ / « أنّه ». (٣) في « بخ » : « ويلتمس ».

(٤) في الوافي والتهذيب : « لها المواضع » بدل « بها الموضع ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٩ ، ح ٩٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ١٢٠٩١.

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».

(٧) في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن عيسى ».

(٨) في الوسائل ، ح ١٢٠٨٤ : « فقال ».

(٩) في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « وتحلّ عليه ». وفي « بح » : « ويحمل عليه ». وفي هامش الوافي عن ابن مصنّفه : « تحلّ عليه ، بكسر الحاء من الحلول بمعنى الوجوب ؛ يعني لايزكّيه حتّى تجب الزكاة عليه وذلك بأن يحول عليه الحول ». (١٠) في « بخ » : « بوقتها ».

(١١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يصومنّ ».

(١٢) في « بر ، بف » : ـ / « شهر ».

(١٣) في « بح » : « قضاؤه ». وفي الوسائل ، ح ٤٨١٠ : ـ / « ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّفي شهره إلاّقضاء ».

(١٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ،

٨٣

٥٨٢٩ / ٩. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَيُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضى ثُلُثُ السَّنَةِ؟

قَالَ : « لَا ، أَيُصَلِّي (٢) الْأُولى قَبْلَ الزَّوَالِ؟ ». (٣)

٥٨٣٠ / ١٠. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يَجُوزُ ـ إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ (٤) لَهُ الزَّكَاةُ ـ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا ، إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَقَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطى (٥) أَوِ ارْتَدَّ ، أَعَادَ الزَّكَاةَ ». (٦)

١٣ ـ بَابٌ (٧)

٥٨٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ (٨) ،

__________________

ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٠٨٤ ؛ وفيه ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٨١٠ ، من قوله : « إنّه ليس لأحد أن يصلّي ».

(١) في « بر ، بف » : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) في « بث » بالتاء والياء معاً. وفي « بح » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل ، والتهذيب : « تصلّي » بدون همزة الاستفهام.

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٨١١ ؛ وج ٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٠٨٥.

(٤) في « بف » والوسائل : « تصلح ».

(٥) « قد أيسر المعطى » ، أي استغنى وصار ذا غنىً ، فهو موسر ، صارت الياء واواً لسكونها وضمّة ما قبلها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩١ ( يسر ).

(٦) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل يعطى من زكاة من يظنّ أنّه معسر ... ، ح ٥٨٩٧ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٦ و١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ و٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٠٨٢.

(٧) في « ظ ، بس » : ـ / « باب ». وفي « بح » : + / « جواز شرط الزكاة ».

(٨) في « بر » : « قال ».

٨٤

فَاشْتَرَطَ (١) فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ ». (٢)

٥٨٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ (٤) بِكَذَا وَكَذَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَاشْتَرَطَ (٥) عَلَيْهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ (٦) ». (٧)

١٤ ـ بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَايَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ‌

٥٨٣٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ ، فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ ، فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ؟ وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَكَيْفَ (٨) يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ؟

قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « واشترط ».

(٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ١١٧٧١.

(٣) في « بر » : ـ / « الحسن ».

(٤) في « بس » : ـ / « له ».

(٥) في « بس » : « فاشترط ».

(٦) في الوافي : « لعلّ الولاة كانوا يومئذ لا يزكّون أموالهم ، فأراد عليه‌السلام أن يحلّ له ثمن أرضه كملاً ، فاشترط على هشام زكاته ليحلّ ».

(٧) علل الشرائع ، ص ٣٧٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٧٠.

(٨) في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٥٨٠ والتهذيب ، ح ١٣٨٤ : « كيف ».

٨٥

فَقَالَ (١) : « لَا ، حَتّى يَجِي‌ءَ » (٢)

قُلْتُ : فَإِذَا هُوَ جَاءَ (٣) أَيُزَكِّيهِ؟

فَقَالَ (٤) : « لَا ، حَتّى يَحُولَ (٥) عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ ». (٦)

٥٨٣٤ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٧) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ (٨) الْمَالَ؟

قَالَ : « لَا يُزَكِّيهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ». (٩)

٥٨٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ ، حَتّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ ، أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ (١٠) ، أَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ : « لَا ». (١١)

__________________

(١) في « بث ، بح » والكافي ، ح ١٣٥٨٠ والتهذيب ، ح ١٣٨٥ : « قال ».

(٢) في « بخ » : ـ / « قلت فعلى ماله ـ إلى ـ حتّى يجى‌ء ».

(٣) في « ى » : « جاء هو ».

(٤) في « بث ، بخ ، بر » والوافي والكافي ، ح ١٣٥٨٠ : « قال ».

(٥) في « بر » : « حتّى يجي‌ء ».

(٦) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، ح ١٣٥٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٤ ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « قال : يعزل حتّى يجي‌ء ». وفيه ، ح ١٣٨٥ ؛ والكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، ح ١٣٥٨١ ، بسندهما عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن [ في الكافي : + / « الأول » ] عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٩٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ١١٦٠٤.

(٧) في « بس » : ـ / « عبدالله ».

(٨) في حاشية « ظ » : « يكسب ». وفي الوافي : « يفيد ، أي يستفيد ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣١ ، ح ٩٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١١٧٥٧ ؛ وص ٣٠٥ ، ح ١٢٠٨٣.

(١٠) في « بخ ، بس ، جن » : + / « الحول ». وفي « بر ، بف » : ـ / « عليه ».

(١١) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣١ ، ح ٩٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١١٧٥٨.

٨٦

٥٨٣٦ / ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ، ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ ، فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، أَعَلَيْهِ زَكَاتُهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِنْ كَانَتْ (٣) مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَماً (٤) ، فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ (٥) شَهْرٌ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ ».

قُلْتُ لَهُ (٦) : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ (٧) مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ ، فَمَضى عَلَيْهَا (٨) أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ، ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً ، فَأَتى عَلَى (٩) الدَّرَاهِمِ (١٠) مَعَ الدِّرْهَمِ (١١) حَوْلٌ ، أَعَلَيْهِ (١٢) زَكَاةٌ؟

قَالَ (١٣) : « نَعَمْ ، وَإِنْ (١٤) لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا (١٥) جَمِيعاً الْحَوْلُ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهَا ». (١٦)

__________________

(١) في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».

(٢) في « بخ ، بر ، بف » والوسائل والتهذيب ، ص ٣٥ : ـ / « بن عبدالله ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « كان ».

(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « درهماً ».

(٥) في « ى ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ١١٧٢١ : « أن مضى ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١١٧٢١. وفي « جن » والمطبوع : ـ / « له ».

(٧) في « بر ، بف » : « له ».

(٨) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « عليه ».

(٩) في « بر » : ـ / « على ».

(١٠) في « بث ، بخ » : « الدرهم ».

(١١) في « بث » : « الدراهم ».

(١٢) في « بخ ، بر » والوافي : « فعليه » بدل « أعليه ».

(١٣) في الوافي والتهذيب ، ص ٣٥ : « فقال ».

(١٤) في التهذيب ، ص ٣٥ : « فإن ».

(١٥) في الوافي : « عليهما ».

(١٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٩٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٢ ، ح ١١٧٢١.

٨٧

٥٨٣٧ / ٥. قَالَ (١) : وَقَالَ (٢) زُرَارَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَحَالَ (٣) عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ ».

قُلْتُ لَهُ (٤) : فَإِنْ هُوَ (٥) وَهَبَهُ (٦) قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ (٧)؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً ».

قَالَ (٨) : وَقَالَ زُرَارَةُ ، عَنْهُ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا هذَا (٩) بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ (١٠) فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ » وَقَالَ : « إِنَّهُ حِينَ (١١) رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ ، وَجَبَتْ (١٢) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَلكِنَّهُ (١٣) لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذلِكَ لَجَازَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ ، إِنَّمَا لَايَمْنَعُ (١٤) مَا (١٥) حَالَ (١٦) عَلَيْهِ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ (١٧) فَلَهُ مَنْعُهُ ، وَلَا (١٨) يَحِلُّ‌

__________________

(١) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى حريز بن عبدالله ، فيكون السند معلّقاً.

(٢) في حاشية « بح » : « فقال ». وفي التهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « قال » بدون الواو.

(٣) في الوسائل ، ح ١٣٠٣٩ : « حال » بدون الواو. (٤) في « بخ ، بر » الوافي : ـ / « له ».

(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : ـ / « هو ».

(٦) في « بس » : « وهب لها ». (٧) في التهذيب : « بيومين ».

(٨) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى حريز بن عبدالله.

ثمّ إنّ الظاهر من فقرات الخبر المختلفة أنّ عبارة « قلت له : فإن هو وهبه ... » من كلام زرارة ، فلاحظ.

(٩) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إنّما هذا ، قال في المنتقى : الظاهر أنّ مرجع الإشارة سقط من الرواية ، وفي الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه ودلالة على أنّ المرجع هو حكم من وهب بعد الحول ورؤية هلال الثاني عشر ». وراجع : منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٣٨٧.

(١٠) في « ظ ، بخ ، بر » والوسائل ، ح ١٣٠٣٩ والفقيه والتهذيب ، ص ٣٥ : « يخرج ».

(١١) في مرآة العقول : « إذا ».

(١٢) في الوافي : « وجب ».

(١٣) في « ى » : ـ / « لكنّه ».

(١٤) في « بر » : « لا تمنع ». وفي حاشية « بث » : « لم يمنع ».

(١٥) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوسائل ، والعلل : ـ / « ما ».

(١٦) في الوسائل ، والعلل : « الحال ».

(١٧) في حاشية « بس » والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : + / « عليه ».

(١٨) في « بر ، بف » والوافي : « فلا ».

٨٨

لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ (١) فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ ».

قَالَ زُرَارَةُ : وَقُلْتُ (٢) لَهُ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ (٣) أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَ ذلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ (٤)؟

فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَ (٥) الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ ، فَقَدْ (٦) حَالَ عَلَيْهَا (٧) الْحَوْلُ ، وَوَجَبَتْ (٨) عَلَيْهِ فِيهَا (٩) الزَّكَاةُ (١٠) ».

قُلْتُ (١١) لَهُ (١٢) : فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ؟

قَالَ : « جَائِزٌ (١٣) ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ (١٤) : إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « مَا أَدْخَلَ عَلى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا (١٥) ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا.

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما لغيره ».

(٢) في الوافي : « قلت » بدون الواو. وفي التهذيب ، ص ٣٥ : « فقلت ».

(٣) في « بر » : « أولاده ».

(٤) في « بث » : « لشهر ».

(٥) في الوافي : « حلّ ».

(٦) في حاشية « بث » : « وقد ».

(٧) في الوسائل ، ح ١١٧٤٩ والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « عليه ».

(٨) في « بخ » : « ووجب ».

(٩) في « بس » : « فيه ».

(١٠) في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ : « مقتضى الرواية أنّ حولان الحول عبارة عن مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه ، ... وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب ، وقال العلاّمة في التذكرة والمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ولكن صرّح الشارح بخلاف ذلك وأنّ استقرار الوجوب إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، وقال : إنّ الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقرّ الوجوب ، وفي ما لو اختلّت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها إذا علم القابض بالحال ، أو كانت العين باقية. وهذا القول لانعرف به قائلاً ممّن سلف ». وراجع أيضاً : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ٥١ ؛ منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ١٢٤.

(١١) في حاشية « بح ، جن » والتهذيب ، ص ٣٥ : « فقلت ».

(١٢) في الوافي : ـ / « له ».

(١٣) في الوافي والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « جاز ».

(١٤) في « بح » : + / « له ».

(١٥) في « بخ » : « زكاته ».

٨٩

قَالَ (١) : فَقَالَ : « وَمَا عِلْمُهُ (٢) أَنَّهُ (٣) يَقْدِرُ عَلَيْهَا (٤) ، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ » (٥)

قُلْتُ : فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلى شَرْطٍ.

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ ، وَسَقَطَ الشَّرْطُ ، وَضَمِنَ الزَّكَاةَ ».

قُلْتُ لَهُ (٦) : وَكَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ ، وَتَمْضِي (٧) الْهِبَةُ ، وَيَضْمَنُ (٨) الزَّكَاةَ؟

فَقَالَ : « هذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَالْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ ، وَالزَّكَاةُ لَهُ (٩) لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ». ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا ذلِكَ (١٠) لَهُ إِذَا اشْتَرى بِهَا دَاراً ، أَوْ أَرْضاً ، أَوْ مَتَاعاً (١١) ».

ثُمَّ (١٢) قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي : « مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ».

قَالَ (١٣) : « صَدَقَ أَبِي ، عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ (١٤) عَلَيْهِ ، وَمَا لَمْ‌

__________________

(١) في « بف » والوافي والعلل : ـ / « قال ».

(٢) في « بث » : « عليه ». وفي التهذيب ، ص ٣٥ : « عليّ ».

(٣) في « بث ، بح » : « أن ».

(٤) في « بر » : ـ / « قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إنّه يقدر عليها ، أي يجوز له الرجوع في الهبة ، فهو بمنزلة ماله. قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، أي كيف يعلم أنّه يقدر عليها والحال أنّه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع ، كالموت؟ أو كيف علمه بالقدرة على الرجوع والحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة؟ فلو دخل في ملكه كان مالاً آخر ، وهو أظهر معنى ، والأوّل لفظاً.

وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : يمكن حمله على ما إذا لم يقصد الهبة ؛ فإنّ الهبة ماضية ظاهراً ويلزمه الزكاة ؛ لأنّه لايخرج عن ملكه واقعاً ، والأظهر حمله على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد بالشرط ، اشتراط الرجوع مع التصرّف أيضاً وإن خرج عن ملكه ؛ فإنّ هذا الشرط فاسد ».

(٦) في الوافي : ـ / « له ».

(٧) في « ظ » بالتاء والياء معاً. وفي العلل : « ويمضى ».

(٨) في « ى ، بث ، بخ » والوافي والعلل : + / « وتجب ». وفي « بح » : + / « ويجب ». وفي « بر » : « وتضمن وتجب ». وفي « بف » : « « وتضمن ».

(٩) في « بخ » : « عليه ».

(١٠) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إنّما ذلك ، أي الشرط ، أو القدرة عليه متى شاء ، أو سقوط الزكاة ».

(١١) في التهذيب ، ص ٣٥ : « ضياعاً ».

(١٢) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٧٤٩ والعلل : ـ / « ثمّ ».

(١٣) في « ى ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٧٤٩ والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « فقال ».

(١٤) في التهذيب ، ص ٣٥ : « عليه أن يؤدّيها ما أوجب ».

٩٠

يَجِبْ (١) عَلَيْهِ (٢) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « أَرَأَيْتَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ، ثُمَّ مَاتَ ، فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ ، أَكَانَ عَلَيْهِ ـ وَقَدْ مَاتَ ـ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ (٣) مِنْ يَوْمِهِ.

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ ، أَكَانَ يُصَامُ عَنْهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَكَذلِكَ الرَّجُلُ ، لَايُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ». (٤)

٥٨٣٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً (٦) وَالرَّجُلُ غَائِبٌ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْدَمَ ».

قُلْتُ (٧) : أَيُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ ». (٨)

__________________

(١) في « بر ، بف » : « لا يجب ».

(٢) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والعلل : ـ / « عليه ».

(٣) في « بث ، بح » : « قد أفاق ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٠ ، ح ٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨ ، ح ٢٤ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « ثمّ قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّبها من الزكاة ». علل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مع زيادة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه » وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من فرّ بماله من الزكاة ، ح ٥٩٦١ الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٩٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١١٧٤٩ ، إلى قوله : « ما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه » ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ١٣٠٣٩ ، إلى قوله : « فأمّا ما لم يحل فله منعه ».

(٥) في « بخ ، بر » : « أبي عبد الله ».

(٦) في « بر » : « المال ».

(٧) في « ى ، بخ ، بر » والوافي : + / « له ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧٠٩ ، بسنده عن إسحاق بن

٩١

١٥ ـ بَابُ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُزَكِّيَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ‌

٥٨٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ (٢) الْمَالَ (٣) ، فَزَكِّهِ ؛ وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ وَرِثْتَهُ ، أَوْ وُهِبَ لَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ (٤) ». (٥)

٥٨٤٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ (٦) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (٧) عِنْدَهُ الْمَالُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ثُمَّ يُصِيبُ مَالاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ (٨) الْحَوْلُ ، قَالَ : « إِذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ (٩) الْحَوْلُ ، زَكَّاهُمَا جَمِيعاً ». (١٠)

__________________

عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٩٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ١١٦٠٥.

(١) في الوسائل : ـ / « الحسن بن عليّ ».

(٢) في حاشية « بف » : « لك ».

(٣) في الوافي : « جرّ عليك المال : تتجرّ به. فاستقبل به ، أي استأنف الحول حين ما ملكته ».

(٤) في « ظ » : ـ / « به ».

(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٩٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ١١٧٦٣.

(٦) في « بر ، بف » والوافي : ـ / « قال ».

(٧) في « بس » : « كان ».

(٨) في « ظ ، ى » وحاشية « بس » والوسائل : + / « الأوّل ». وفي الوافي : « لعلّ المراد بالمال الثالث المال الأوّل ، كمايوجد في بعض النسخ وصفه به ، وبالأخير الأخير أو المجموع ، وبالحولين الأخيرين الحول الثاني ، إلاّ أنّ في بعض النسخ وصف المال الأخير بالأوّل ، وبالجملة لايخلو هذا الخبر من اشتباه ».

(٩) في « بر » والوافي : ـ / « الأوّل ».

(١٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٩٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ١١٧٦٤.

٩٢

١٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَالْمُضَارَبَةِ‌

٥٨٤١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (٢) اشْتَرى مَتَاعاً ، فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ ، وَقَدْ كَانَ زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، أَوْ حَتّى يَبِيعَهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ (٣) أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ (٤) الْفَضْلَ عَلى رَأْسِ الْمَالِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ » (٥) (٦)

٥٨٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً ، وَكَسَدَ (٨) عَلَيْهِ ، وَقَدْ (٩) زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ ، مَتى يُزَكِّيهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ (١٠) أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ (١١) رَأْسَ مَالِهِ (١٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ (١٣)

__________________

(١) في التهذيب : ـ / « بن يحيى ».

(٢) في « بس » : « الرجل ».

(٣) في « جن » : ـ / « كان ».

(٤) في « بر ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « التماس ».

(٥) في مرآة العقول : « قال في المدارك : أنا إنّه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدّل عليه روايتا أبي الربيع ومحمّد بن مسلم ؛ إذ مقتضي الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة ، وإنّما يتحقّق بعقد المعاوضة. انتهى. ثمّ اعلم أنّه يشترط في زكاة التجارة وجوباً أو استحباباً بلوغ تمنه نصاب أحد النقدين ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٦٥.

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٩٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧١ ، ح ١١٥٤٧.

(٧) في الاستبصار : ـ / « بن إبراهيم ».

(٨) في « ظ ، ى ، بح » والوسائل : « فكسد ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « [ كان ] ».

(١٠) في الاستبصار : ـ / « كان ».

(١١) في « ى » : ـ / « به ».

(١٢) في « بس » والوافي : « المال ».

(١٣) في « بس » : « فإن ».

٩٣

كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ ، بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ (١) عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا حَالَ (٢) الْحَوْلُ ، فَلْيُزَكِّهَا ». (٣)

٥٨٤٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ (٤) مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَبِيعَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ ، فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ ، فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذلِكَ ، وَجَبَتْ (٥) فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ (٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى‌يَبِيعَهُ ، وَإِنْ حَبَسَهُ بِمَا (٧) حَبَسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ». (٨)

٥٨٤٤ / ٤. سَمَاعَةُ (٩) ، قَالَ :

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، هَلْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ؟

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « توضع ».

(٢) في « ى ، بح » : + / « عليه ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب : + / « عليها ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ١٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٩٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧١ ، ح ١١٥٤٦.

(٤) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « وأكثر ».

(٥) في « بس » : « وجب ».

(٦) في حاشية « بف » : « المال ».

(٧) في « ظ ، بخ » والوافي : « ما ». وفي حاشية « جن » : « ممّا ».

(٨) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٩٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ١١٥٤٩.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سماعة ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى.

٩٤

فَقَالَ (١) : « يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ : زَكُّوهُ ، فَإِنْ قَالُوا : إِنَّا نُزَكِّيهِ (٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ ، وَإِنْ هُمْ (٣) أَمَرُوهُ (٤) أَنْ يُزَكِّيَهُ (٥) ، فَلْيَفْعَلْ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ (٦) قَالُوا : إِنَّا نُزَكِّيهِ وَالرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَايُزَكُّونَهُ؟

فَقَالَ (٧) : « إِذَا (٨) هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ (٩) غَيْرُ ذلِكَ ، وَإِنْ هُمْ (١٠) قَالُوا : إِنَّا (١١) لَا نُزَكِّيهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذلِكَ الْمَالَ وَلَايَعْمَلَ بِهِ حَتّى يُزَكُّوهُ (١٢) ». (١٣)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ : « إِلاَّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ ». (١٤)

قَالَ (١٥) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (١٦) يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ (١٧) وَسِتَّمِائَةٍ وَسَبْعَمِائَةٍ هِيَ (١٨) نَفَقَتُهُ ، وَأَصْلُ (١٩) الْمَالِ مُضَارَبَةٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ ». (٢٠)

٥٨٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بح » : + / « له ».

(٢) في حاشية « بح » : + / « والرجل يعلم أنّهم لايتركونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه ».

(٣) في « بخ ، جن » : « وإنّهم ».

(٤) في « بس » : « أمروا ».

(٥) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « بأن يزكّيه ».

(٦) في « بخ » : « إن ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٨) في الوافي : « فإذا ».

(٩) في « ظ » : « عليهم ».

(١٠) في « بث » : « فإنّهم ». وفي « بخ ، جن » : « وإنّهم ». وفي حاشية « بث » : « فإن » بدل « وإن هم ».

(١١) في « بر ، بف » والوافي : ـ / « إنّا ».

(١٢) في الوسائل : « حتّى يزكّيه ».

(١٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٢٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ١١٥٦١.

(١٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ١١٥٦٢.

(١٥) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى سماعة ، فيكون السند معلّقاً.

(١٦) في « بخ ، بر ، بف » : « الربح ».

(١٧) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : ـ / « درهم ».

(١٨) في « بث » : + / « في ».

(١٩) في « بث » : « فأصل ».

(٢٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٩٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ١١٥٦٠.

٩٥

أَنَّهُ (١) قَالَ : كُلُّ مَالٍ (٢) عَمِلْتَ بِهِ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

قَالَ يُونُسُ : تَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ (٣) لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. (٤)

٥٨٤٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ (٦) يُثَبِّتُهَا (٧) عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَهُوَ (٨) يُرِيدُ بَيْعَهَا (٩) : أَعَلى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبِيعَهَا ».

قُلْتُ : فَإِذَا بَاعَهَا يُزَكِّي ثَمَنَهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ فِي يَدِهِ ». (١٠)

__________________

(١) في « بخ » : ـ / « أنّه ».

(٢) في « بث » : « ما ».

(٣) في « بخ » : « مال » بدل « ما عمل ».

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٩٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ١١٥٥١.

(٥) روى حمّاد بن عيسى عن إسحاق بن عمّار في عددٍ من الأسناد بالتوسّط. منها ما ورد في الكافي ، ح ٢٩٩٢ و٦٨٦٧ و٧٥٣٣ و١٣٧٧١ ، ولم يثبت روايته عن إسحاق مباشرةً. والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو حمّاد بن عثمان ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٠٧.

(٦) في « بح » : « الوضيعة ». وقال الجوهري : « الوَصيف : الخادم غلاماً كان أو جارية ، وقال ثعلب : وربّما قالواللجارية : وصيفة بيّنة الوصافة والإيصاف ، والجمع : الوصائف » ، وقال ابن الأثير : « الوَصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعهما : وُصَفاء ووَصائف ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( وصف ).

(٧) في « بخ » : « ثبتها ».

(٨) في « بخ ، بر » : ـ / « هو ».

(٩) في « جن » : « يبيعها ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ١٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٣١ ، بسندهما عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ١١٥٥٨.

٩٦

٥٨٤٧ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ (٢) فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلاَّ لِتَزْدَادَ (٣) فَضْلاً عَلى فَضْلِكَ ، فَزَكِّهِ ؛ وَمَا كَانَتْ (٤) مِنْ تِجَارَةٍ (٥) فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ ، فَذلِكَ شَيْ‌ءٌ آخَرُ ». (٦)

٥٨٤٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْخُذَنَّ مَالاً مُضَارَبَةً إِلاَّ مَالاً (٧) تُزَكِّيهِ ، أَوْ يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ ».

وَقَالَ : « إِنْ (٨) كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ ، فَأُعْطِيتَ (٩) بِهِ رَأْسَ مَالِكَ (١٠) فَرَغِبْتَ عَنْهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ ». (١١)

٥٨٤٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَأَنَا (١٢) أَسْمَعُ ، فَقَالَ : إِنَّا نَكْبِسُ (١٣)

__________________

(١) في « بر ، بف » : ـ / « بن يحيى ».

(٢) في « جن » : « يديك ».

(٣) في « بر » : « ليزداد ».

(٤) في الوافي : « وما كان ».

(٥) في الوافي : « للتجارة ».

(٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٩٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧١ ، ح ١١٥٤٨.

(٧) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما ».

(٨) في « بث ، بخ » والوافي : « وإن ».

(٩) في « بح » : « واعطيت ».

(١٠) في « بس » : « المال ».

(١١) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٩٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ١١٥٥٠ ، من قوله : « إن كان عندك متاع في البيت ؛ وفيه ، ص ٧٧ ، ح ١١٥٦٣ ، إلى قوله : « أو يزكّيه صاحبه ».

(١٢) في التهذيب وقرب الإسناد : + / « حاضر ».

(١٣) في « بخ » : « نيبس ». و « نَكْبِسُ » ، أي ندّخر في الكبس ، وهو ـ بكسر الكاف وسكون الباء ـ البيت الصغير ،

٩٧

الزَّيْتَ (١) وَالسَّمْنَ (٢) ، نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ ، فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً ، أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ (٣) ؛ وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ (٤) لِأَنَّكَ لَاتَجِدُ إِلاَّ وَضِيعَةً (٥) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ (٦) حَتّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ، فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ، فَزَكِّهِ (٧) لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ (٨) فِيهَا (٩) ». (١٠)

١٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ (١١) عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمَا لَايَجِبُ (١٢)

٥٨٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ‌

__________________

والبيت من الطين ، من قولهم : كبس رأسه في ثوبه ، أي أخفاه وأدخله فيه. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٩ ( كبس ) ؛ الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٤.

(١) في « بخ » : « الزبيب ».

(٢) في التهذيب : + / « عندنا ».

(٣) في « بخ ، بر » وقرب الإسناد : « الزكاة ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « فيه زكاة ».

(٤) التربّص : المكث والانتظار ، والمتربّص : المحتكر ، ويقال : رَبَصَ بالشي‌ء رَبْصاً وتربّص به ، أي انتظر به خيراً أو شرّاً. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤١ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ( ربص ).

(٥) في قرب الإسناد : « رأس مالك » بدل « إلاّ وضيعة ». و « الوَضيعة » : الخسارة. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٦) في « ظ ، بخ ، بر » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والمقنعة : « زكاة ».

(٧) في الاستبصار : « تزكّيه ».

(٨) في « بخ » والتهذيب والمقنعة : « تتّجر ». وفي الوافي : « تجبّر ».

(٩) في « بخ » : « منها ». وفي الوافي : « تجبر فيها ، بالجيم والباء الموحّدة وحذف إحدى تاءي المضارع ، من قولهم : تجبّر الرجل ، إذا أعاد إليه ما ذهب منه. والمراد هنا عود رأس ماله بعد فقدانه. كذا ضبطه استادنا ، السيّد ماجد بن هاشم. وفي أكثر النسخ : اتّجر فيها ، وربما يصحّف في النسخ بتصحيفات اخر ، كاتّجرت وتتّجر ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ١٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٢ ، بسنده عن إسماعيل بن عبدالخالق ، عن سعيد الأعرج السمّان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٢٤٧ ، مرسلاً عن إسماعيل بن عبدالخالق ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٩٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٠ ، ح ١١٥٤٤.

(١١) في « بخ » : « ما تجب ».

(١٢) في « ى ، بخ » : « لا تجب ».

(١٣) في « بر ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن عيسى ».

٩٨

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ ، عَنْهُمَا جَمِيعاً (١) عليهما‌السلام ، قَالَا :

« وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ (٢) الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ ، وَجَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ (٣) دِينَاراً (٤) ». (٥)

٥٨٥١ / ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ فِي (٧) الْبِغَالِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ (٨) : « لَا ».

فَقُلْتُ : فَكَيْفَ (٩) صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ؟

__________________

(١) في الوافي : ـ / « جميعاً ».

(٢) « العِتاق » : جمع العَتِيق ، وهو الكريم من كلّ شي‌ء والخيار من كلّ شي‌ء ، والعِتق : الكرم والجمال ، وفرس‌عتيق : رائع ، أي معجب بحسنه ، كريم بيّن العتق. وقال العلاّمة الفيض : العتيق : العربيّة الكريمة الأصل. وقال ابنه : الفرس العتيق هو الذي أبواه عربيّان كريمان. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ( عتق ).

(٣) « البراذين » : جمع البِرْزَوْن ، وهو الدابّة ، معروف ، والبراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العرب. وقال العلاّمة الفيض : « البرذون : العجميّة الأصل » ، وقال ابنه : « البرذون ـ بكسر الباء ـ خلاف العتيق ، سواء كان أبواه أعجميّين وهو البرذون بالمعنى الأخصّ ، أم أبوه خاصّة باسم المقرف بالقاف أوّلاً والفاء بعد الراء ، أم امّه خاصّة ويخصّ باسم الهجين بالجيم بعد الهاء ؛ فإنّ النجبة من الفرس وغيره إنّما يكون من قبل الامّ والأقراف من قبل الأب ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥١ ( برذن ) ؛ الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٠.

(٤) في الوافي : « هذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب ؛ لما ثبت من انتفاء الوجوب عمّا سوى الأصناف التسعة ، قيل : ويحتمل أن يكون ذلك في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضاً عن انتفاعهم بمرعى المسلمين ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ١٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٤٦ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٧ ، ح ١١٥٦٤.

(٦) في « بخ » والتهذيب : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه كما لايخفى.

(٧) في التهذيب : « على ».

(٨) في « ظ ، ى ، بس ، جن » والمقنعة : « قال ».

(٩) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : « كيف ».

٩٩

فَقَالَ : « لِأَنَّ الْبِغَالَ لَاتَلْقَحُ (١) ، وَالْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ (٢) شَيْ‌ءٌ ».

قَالَ (٣) : فَقُلْتُ (٤) : فَمَا فِي (٥) الْحَمِيرِ؟

فَقَالَ (٦) : « لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ (٧) ».

قَالَ : قُلْتُ : هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ (٨) الْبَعِيرِ يَكُونُ (٩) لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا (١٠) شَيْ‌ءٌ؟.

فَقَالَ (١١) : « لَا ، لَيْسَ عَلى مَا يُعْلَفُ شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ (١٢) الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا (١٣) عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا (١٤) فِيهِ الرَّجُلُ ؛ فَأَمَّا مَا سِوى ذلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ ». (١٥)

__________________

(١) « لا تَلْقَحُ » ، أي لا تحمل ، يقال : لقحت الناقة تَلْقَح ، إذا حملت. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(٢) في « بخ » والوافي : « الذكورة ». وفي المقنعة : + / « إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة ».

(٣) في « جن » والمقنعة : ـ / « قال ».

(٤) في « ظ ، بث ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٥٦٦ : ـ / « فقلت » ، وفي « ى ، بح ، جن » والوافي والمقنعة : « قلت ». وفي حاشية « جن » : « قال ».

(٥) في « ى » : ـ / « في ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « قال ».

(٧) في التهذيب : ـ / « قال : فقلت : فما في الحمير؟ فقال : ليس فيها شي‌ء ».

(٨) في الوافي : + / « على ».

(٩) في « جن » والوسائل : « تكون ».

(١٠) في « ظ ، بح » : « يركبها ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والمقنعة : « قال ».

(١٢) « السائمة » : الراعية بنفسها. المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(١٣) قال الجوهري : « المَرْج : الموضع الذي ترعى فيه الدوابّ » ، وقال ابن الأثير : « المَرْج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير ، تَمْرُج فيها الدوابّ ، أي تُخَلَّى تسرح مختلطة كيف شاءت ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ( مرج ).

(١٤) اقتناء المال وغيره : اتّخاذه ، يقال : قناه يقنوه واقتناه ، إذا اتّخذه لنفسه دون البيع. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٨ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٧ ( قنا ).

(١٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ١٨٤ ؛ معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز. المقنعة ، ص ٢٤٦ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « إنّما الصدقة على السائمة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٩٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ١١٥٦٦ ؛ وفيه ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٥ ، من قوله : « قال : قلت : هل على الفرس ».

١٠٠