الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَا : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ شَيْ‌ءٌ ، فَإِذَا كَمَلَتْ (١) عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا (٢) كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ (٣) ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَعَلى هذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً (٤) ». (٥)

٥٧٩٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَازَتِ الزَّكَاةُ الْعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرُ دِينَارٍ ». (٧)

٥٧٩٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الذَّهَبِ : كَمْ فِيهِ (٨) مِنَ (٩) الزَّكَاةِ؟

__________________

(١) في « بخ » : « أكملت » في الموضعين.

(٢) في الوافي : « وإذا ».

(٣) في « بر » : ـ / « فإذا كملت أربعة وعشرين ».

(٤) في « بح ، جن » والوافي : + / « دنانير ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٩١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٨ ، ح ١١٦٨٩.

(٦) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والوافي ـ نقلاً من نسخة ـ والوسائل. وفي « بخ » : « أبي عتيبة ». وفي المطبوع : « ابن عيينة » ، والرجل مجهول لم نعرفه.

(٧) المقنعة ، ص ٢٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١ ، ذيل ح ٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٩ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٩١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٩ ، ح ١١٦٩٠.

(٨) في التهذيب والاستبصار : « عليه ».

(٩) في « بر » : ـ / « من ».

٦١

فَقَالَ (١) : « إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ (٢) مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ (٣) ». (٤)

٥٧٩٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ (٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام : فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزَّكَاةَ؟

فَقَالَ : « فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ (٦) نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَفِي الذَّهَبِ فِي (٧) كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ ، فَإِنْ نَقَصَ (٨) فَلَا زَكَاةَ فِيهَا (٩) ». (١٠)

٥٧٩٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ‌

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٢) في « بث ، بر » : « قيمة ». وفي مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٠٩ : « دلّت الروايتان ـ أي الخامسة والثامنة هنا ـ على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مأتي درهم وذلك عشرون ديناراً ؛ لأنّ قيمة كلّ دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم ، ولذلك خيّر الشارع في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حدّ سواء ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢ : « قوله عليه‌السلام : إذا بلغ قيمته ، لم يعمل بظاهره أحد ، وحمل على القيمة في الزمان السابق ، حيث كان يسوّى كلّ دينار عشرة دراهم والآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضاً ». وللعلاّمة الفيض هاهنا بيان جئنا به ذيل الحديث الثامن.

(٣) في الاستبصار : « زكاة ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ح ٩١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ١١٦٨٦.

(٥) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، جن » والوسائل : « يسار ».

(٦) في « ظ ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ١١٧٢٠ : « وإن ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » والمطبوع : « ففي ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « نقصت ».

(٩) في « بح » وحاشية « جن » والوافي : « فيه ». وفي حاشية « بح » : « فيهما ».

(١٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٩١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١١٧٠٢ ، إلى قوله : « فإن نقصت فلا زكاة فيها » ؛ وفيه ، ص ١٣٨ ، ح ١١٦٨٧ ، من قوله : « وفي الذهب ففي كلّ عشرين ».

٦٢

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : مَا أَقَلُّ مَا يَكُونُ (١) فِيهِ (٢) الزَّكَاةُ؟

قَالَ : « مِائَتَا (٣) دِرْهَمٍ ، وَعِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٤) عَنِ النَّيِّفِ (٥) الْخَمْسَةِ (٦) وَالْعَشَرَةِ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ حَتّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَيُعْطى (٧) مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً (٨) دِرْهَمٌ (٩) ». (١٠)

٥٧٩٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تِسْعُونَ وَمِائَةُ (١٢) دِرْهَمٍ (١٣) وَتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً : أَعَلَيْهَا (١٤) فِي الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ؟

__________________

(١) في الوسائل : « تكون ».

(٢) في « بس » : « فيها ».

(٣) في « ى ، جن » : « مائتي ».

(٤) في « بر » والوافي : « سألته » بدون الواو.

(٥) « النَيف » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْدٍ فهو نيّف حتّى يبلغ العِقْد الثاني. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١١٧٠٠. وفي المطبوع : « والخمسة » بإضافة الواو. وفي « بخ » : « من الخمسة ».

(٧) في « بر » : « يعطى ».

(٨) في « جن » : ـ / « درهماً ».

(٩) في « ظ ، بح ، بخ » وحاشية « بث » والوسائل ، ح ١١٧٠٠ : « درهماً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٠ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٩١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ١١٧٠٠ ؛ وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ١١٦٨٥ ، إلى قوله : « وعدلها من الذهب ».

(١١) في « بخ » والوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».

(١٢) في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « مائة وتسعون » بدل « تسعون ومائة ». وفي « بح » : « ومائتا » بدل « ومائة ». وفي « بف » : ـ / « ومائة ».

(١٣) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « درهماً ».

(١٤) في « بر » : « أعليهما ». وفي « بف ، جن » : « عليها » بدون همزة الاستفهام.

٦٣

فَقَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، فَبَلَغَ ذلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ ، وَكُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذلِكَ (١) إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَالدِّيَاتِ (٢) ». (٣)

٥٧٩٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ زَيْدٍ (٤) الصَّائِغِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا (٥) : بُخَارى ، فَرَأَيْتُ فِيهَا (٦) دَرَاهِمَ (٧) تُعْمَلُ (٨) : ثُلُثٌ فِضَّةٌ ، وَثُلُثٌ‌

__________________

(١) في « بث ، بس ، جن » : ـ / « ذلك ». وفي « بر » : « وذلك ».

(٢) في الوافي : « حملهما ـ أي الخبر الخامس والثامن ـ في التهذيبين على أنّ قيمة عشرين ديناراً كانت في ذلك الوقت مائتي درهم ، ولهذا تراهم كانوا يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات وغيرها ، وجعل في التهذيب المشار إليه في قوله : فبلغ ذلك مائتي درهم ، في صدر الخبر الأوّل ـ وهو الثامن هنا ـ كلّ واحد من الذهب والفضّة باعتبار القيمة في الذهب ، واحتمل تنزيله على من جعل ماله جنسين للفرار من الزكاة عقوبة له على ذلك ، كما مرّ في حديث إسحاق ـ وهو الثامن هنا ـ وجوّز في الاستبصار حمله على التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب العامّة. وهذا هو الصواب في كلا الخبرين. قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالخبر الأوّل ـ وهو الثامن هنا ـ زكاة التجارة ؛ فإنّ المرجع فيها إلى القيمة ، ويؤيّده آخر الحديث إلاّ أنّ هذا إنّما يصحّ إذا كان اتّخاذ الذهب للتجارة ، وعلى هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني ـ وهوالخامس هنا ـ أيضاً ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣ : « حمله الشيخ في الاستبصار تارة على التقيّة واخرى على ما إذا فرّ به من الزكاة. أقول : يمكن حمله على الاستحباب أيضاً ، أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع ، ويمكن أن يحمل على أنّ المراد اجتماع كلّ من الذهب والفضّة منفرداً بقدر مأتي درهم ، ويكون المراد أنّ المعتبر في الذهب كونها بوزن مأتي درهم ، كما دلّ عليه غيره من الأخبار وإن كان خلاف المشهور ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٣ ، ح ٢٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٩١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٩ ، ح ١١٦٩١.

(٤) في « بخ » : « بريد ». ولا يبعد كون الصواب هو « يزيد الصائغ » ؛ فإنّه هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في بعض الأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص ١٢ ؛ رجال الكشّي ، ص ٥٤٦ ، الرقم ١٠٣٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ١٢١ ، الرقم ١٣٦٨٦.

(٥) في « بر » : ـ / « لها ».

(٦) في « بث ، بح » وحاشية « جن » : « بها ».

(٧) في الوافي : « درهماً ».

(٨) في « بر ، بس ، بف » والوافي : « يعمل ».

٦٤

مِسٌّ (١) ، وَثُلُثٌ رَصَاصٌ (٢) ، وَكَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ ، وَكُنْتُ أَعْمَلُهَا وَأُنْفِقُهَا؟

قَالَ (٣) : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَتْ (٤) تَجُوزُ (٥) عِنْدَهُمْ ».

فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَهِيَ (٦) عِنْدِي وَفِيهَا (٧) مَا يَجِبُ (٨) عَلَيَّ (٩) فِيهِ (١٠) الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلى بَلْدَةٍ لَايُنْفَقُ (١١) فِيهَا مِثْلُهَا (١٢) ، فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتّى يَحُولَ (١٣) عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا؟

قَالَ : « إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ (١٤) عَلَيْكَ فِيهَا (١٥) الزَّكَاةُ ، فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا (١٦) مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (١٧) ، وَدَعْ مَا سِوى ذلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ (١٨) ».

قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ ، إِلاَّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ (١٩) فِيهِ الزَّكَاةُ؟

__________________

(١) في « ظ » وحاشية « بث » : « مسّاً ».

(٢) في « ظ » وحاشية « بث » والوسائل : « رصاصاً ».

(٣) في « ى ، جن » والوافي : ـ / « قال ». (٤) في « بخ » والوسائل : « كان ».

(٥) في « بخ » : « يجوز ».

(٦) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « هي ».

(٧) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بس » والوافي : « منها » بدون الواو.

(٨) في « بر » والوافي : « تجب ».

(٩) في « بر ، بف » والوافي : ـ / « عليّ ».

(١٠) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « فيها ».

(١١) في الوافي : « لا تنفق ».

(١٢) في الوافي : ـ / « مثلها ».

(١٣) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث ، جن » والوافي والوسائل : « حتّى حال ».

(١٤) في « بس » والوافي : « ما تجب ».

(١٥) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي : « فيه ».

(١٦) في « بخ » : « فيه ».

(١٧) في « بر » والوافي : « فضّة » بدل « والفضّة الخالصة ». وفي « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف » والوسائل : + / « من فضّة ». وفي « جن » : + / « ما يجب عليه فيه الزكاة ».

(١٨) في « بح ، بر » والوافي : « الخبث ».

(١٩) في « بس » والوافي والوسائل : « ما تجب ». وفي « بخ » بالتاء والياء معاً.

٦٥

قَالَ : « فَاسْبِكْهَا (١) حَتّى تَخْلُصَ (٢) الْفِضَّةُ ، وَيَحْتَرِقَ (٣) الْخَبِيثُ (٤) ، ثُمَّ يُزَكّى (٥) مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ». (٦)

١٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى (٧) الْحُلِيِّ وَسَبَائِكِ (٨) الذَّهَبِ وَنُقَرِ (٩) الْفِضَّةِ وَالْجَوْهَرِ زَكَاةٌ‌

٥٧٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٠) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١١) عَنِ الْحُلِيِّ : فِيهِ (١٢) زَكَاةٌ؟ قَالَ : « لَا ». (١٣)

٥٧٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ‌

__________________

(١) « فاسبكها » ، أي أذبها ، يقال : سَبَكَ الفضّة وغيرها يَسْبِكُها سبكاً : أذابها. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٨٩ ( سبك ).

(٢) في « بر » : « حتّى يخلّص ».

(٣) في « بح » : « وتحترق ». وفي « بس » : « وتَحْرِقُ ».

(٤) في « بر ، بف » والوافي : « الخبث ».

(٥) في « بر ، بف » والوافي والوسائل : « تزكّى ».

(٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٩١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ١١٧٢٣.

(٧) في الوافي : « في ».

(٨) « سبائك » : جمع السبيكة ، وهي القطعة من ذهب ونحوه ذُوّبت وافرغت في قالب ، يقال : سبك الذهب والفضّة ، أي ذوّبه وأذابه وأفرغه في قالب. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٤٨ ( سبك ).

(٩) في الوافي : ـ / « نقر ». و « النُقَر » : جمع النُقَرة ، وهي القطعة المذابة من الذهب والفضّة ، وقيل : هو ما سبك مجتمعاً منهما ، وقيل : هي السبيكة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٣٥ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ( نقر).

(١٠) في « بخ ، بر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن يحيى ».

(١١) في « جن » : « سألت ».

(١٢) في التهذيب : « أفيه ». وفي « بس » والوافي : « هل فيه ».

(١٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٠ ، ح ٩٧ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٨ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٩١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١١٧٣١.

٦٦

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ : فِيهِ (١) زَكَاةٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)

٥٨٠٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحُلِيِّ : أَيُزَكّى؟

فَقَالَ (٤) : « إِذاً (٥) لَايَبْقى مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ». (٦)

٥٨٠١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ (٧) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) وَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ : فِيهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ (٩) : « لَا ، وَلَوْ (١٠) بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ (١١) ». (١٢)

٥٨٠٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) في الوافي : + / « هل ».

(٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٩١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٧ ، ح ١١٧٣٣.

(٣) في « بخ ، بف » والوسائل : ـ / « بن يحيى ».

(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٥) في « بخ ، بر » والوافي : « إذن ».

(٦) قرب الإسناد ، ص ٢٢٨ ، صدر ح ٨٩٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ٢٥٩ ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٩١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١١٧٢٩.

(٧) في « بر » : « سألت ».

(٨) في الاستبصار : + / « يقول ».

(٩) في « بخ ، بر ، بف » : « قال ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(١١) في التهذيب ، ح ٢٣ : + / « درهم وأبي يخالف الناس في هذا ». وفي الاستبصار ، ح ٢٠ : + / « كان أبي يخالف الناس في هذا ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٠ ؛ وج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٢٠ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٩١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٧ ، ح ١١٧٣٢.

٦٧

يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ (١) عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَايُعْمَلُ بِهِ وَلَايُقَلَّبُ؟

قَالَ : « يَلْزَمُهُ (٢) الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ (٣) إِلاَّ أَنْ يُسْبَكَ ». (٤)

٥٨٠٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ (٥) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ (٦) ». (٧)

٥٨٠٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٨) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٩) : إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهؤُلَاءِ (١٠) الْقَوْمِ (١١) أَعْمَالاً‌

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر » والتهذيب : « بن ». والظاهر أنّه سهو ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين ، منها ما ورد في نفس المجلّد ، ح ٣٨٩٠ و٤٠٢٦ و٥٨٧١. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٨.

ثمّ إنّ ما ورد في الوافي والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٥ من نقل الخبر بالسند عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه عن أبيه ، الظاهر أنّ « عن أبيه » في السند ليس نسخةً ، بل هو تفسير لعليّ بن يقطين من قِبَل الشيخ وضعه موضع عليّ بن يقطين.

(٢) في « بس » والوسائل والاستبصار : « تلزمه ».

(٣) في الاستبصار : ـ / « في كلّ سنة ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٩١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١١٧٢٧ ؛ وص ١٦٦ ، ح ١١٧٥١.

(٥) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : + / « محمّد ».

(٦) في التهذيب : « أن يعار ». وفي الاستبصار : « إعارته ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٩١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٨ ، ح ١١٧٣٨.

(٨) في « بر ، بف » والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».

(٩) في « بر » والعلل : ـ / « له ».

(١٠) في « بث » : « هؤلاء ».

(١١) في التهذيب والاستبصار : ـ / « القوم ». وفي العلل : « بأهواز » بدل « لهؤلاء القوم ».

٦٨

أَصَابَ (١) فِيهَا أَمْوَالاً كَثِيرَةً ، وَإِنَّهُ جَعَلَ تِلْكَ الْأَمْوَالَ (٢) حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهَا (٣) مِنَ الزَّكَاةِ : أَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَمَا أَدْخَلَ عَلى نَفْسِهِ ـ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ ، وَمَنْعِهِ نَفْسَهُ (٤) ـ فَضْلُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ ». (٥)

٥٨٠٥ / ٨. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْ‌ءُ (٧) ، فَيَبْقى (٨) نَحْواً مِنْ سَنَةٍ ، أَنُزَكِّيهِ (٩)؟

قَالَ (١٠) : « لَا ، كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ (١١) عِنْدَكَ (١٢) الْحَوْلُ (١٣) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ (١٤) فِيهِ زَكَاةٌ ،

__________________

(١) في الاستبصار : « فأصاب ».

(٢) في « بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل ، ح ١١٧٤٤ والتهذيب والاستبصار والعلل : « ذلك المال ».

(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، جن » والوافي والعلل : « به ».

(٤) في الاستبصار : + / « من ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩ ، ح ٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨ ، ح ٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٩١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ١١٧٤٤ ؛ وفيه ، ص ١٥٦ ، ح ١١٧٣٠ ، وتمام الرواية : « ليس على الحليّ زكاة ».

(٦) في « بر » : ـ / « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

(٧) في الوافي والتهذيب : + / « الكثير قيمته ».

(٨) في الاستبصار : « الكثير » بدل « فيبقى ».

(٩) في « ى ، بح ، بف » : « أتزكّيه ». وفي الوسائل ، ح ١١٧٥٩ : « ازكّيه ».

(١٠) في الوسائل ، ح ١١٧٢٥ والاستبصار : « فقال ».

(١١) في « بح » : ـ / « عليه ».

(١٢) في الوسائل ، ح ١١٧٢٥ : ـ / « عندك ».

(١٣) في « بس » : « الحول عندك ».

(١٤) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عليه ».

٦٩

وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً (١) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ (٢) فِيهِ شَيْ‌ءٌ ».

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الرِّكَازُ؟

قَالَ : « الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ ذلِكَ فَاسْبِكْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَنِقَارِ (٣) الْفِضَّةِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ ». (٤)

٥٨٠٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ :

لَيْسَ فِي التِّبْرِ (٥) زَكَاةٌ ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. (٦)

٥٨٠٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ (٧) ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَثُرَ ». (٨)

__________________

(١) قال الجوهريّ : « الركاز : دفين أهل الجاهليّة ، كأنّه رُكز في الأرض ركزاً » ، وقال ابن الأثير : « الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ؛ لأنّ كلاًّ منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت ، يقال : ركزه يركُزه رَكْزاً ، إذا دفنه ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ( ركز ).

(٢) في « بر ، بف » : « عليه ».

(٣) « النِقار » : جمع النُقَرة ، وهي القطعة المذابة من الذهب والفضّة. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٤ ( نقر ).

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٩١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٤ ، ح ١١٧٢٥ ؛ وفيه ، ص ١٦٩ ، ح ١١٧٥٩ ، إلى قوله : « فليس عليه فيه زكاة ».

(٥) « التبر » ـ بكسر التاء ـ : هو الذهب والفضّة قبل أن يضربا دنانيرو دراهم ، فإذا ضربا كانا عيناً ، أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٨ ( تبر ).

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦ ، ح ١٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧ ، ح ١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ١٨ ، بسندهما عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٩١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١١٧٢٦.

(٧) في الوسائل والتهذيب : + / « عُمَر ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ١٥٩٩ ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٩ ، ذيل ح ١١٥٤٣.

٧٠

١١ ـ بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ‌

٥٨٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَانْطَلَقَ بِهِ ، فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ، فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ ، فَلَمْ يُصِبْهُ ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهُ (١) احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ (٢) مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ (٣) ، فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ (٤) ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟

قَالَ : « يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَإِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ ». (٥)

٥٨٠٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى (٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ ، فَلَا يُرَدُّ (٧) رَأْسُ الْمَالِ ، كَمْ يُزَكِّيهِ؟

قَالَ : « سَنَةً وَاحِدَةً » (٨) (٩)

__________________

(١) في « بخ » : ـ / « إنّه ».

(٢) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + / « الذي ».

(٣) في « بر » : ـ / « كلّه ».

(٤) في « بخ » وحاشية « بث » : « كلّه ».

(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٩٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ١١٦٠٣.

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ / « بن موسى ».

(٧) في « ظ » : « فلا يزد ». وفي التهذيب : « ولا يرد عليه ». وقال في الوافي : « فلا يردّ ؛ يعني المال ، أو هو مبنيّ على‌المفعول ، أو هو من الورود ».

(٨) في مرآة العقول : « يحتمل على بُعد أن يكون المراد السنة التي عنده على الوجوب ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ٧٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٩٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ١١٦٠٦.

٧١

٥٨١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دُرُسْتَ (٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ ، فَإِذَا كَانَ لَايَقْدِرُ عَلى أَخْذِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَقْبِضَهُ (٤) ». (٥)

٥٨١١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ يَحْتَبِسُ (٧) فِيهِ الزَّكَاةَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ (٨) زَكَاةٌ (٩) حَتّى يَقْبِضَهُ ، فَإِذَا (١٠) قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ (١١) هُوَ طَالَ (١٢) حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتّى يَتِمَّ (١٣) لِذلِكَ (١٤) سِنُونَ (١٥) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ‌

__________________

(١) في « بر » : « عنه ». وفي « بخ » والوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « ظ » : + / « بن أبي منصور ».

(٣) في التهذيب ، ح ٨١ : ـ / « عن عمر بن يزيد ». والظاهر أنّه ساقط من السند.

(٤) في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٩ : « اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه بعد اتّفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد وابن إدريس وابن أبي عقيل : لا تجب الزكاة فيه أيضاً ، وقال الشيخان بالوجوب. والمعتمد الأوّل ». وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٨ : « اجيب عنها ـ أي عن الرواية ـ وعمّا في معناها بعد الطعن في السند بالحمل على الاستحباب ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٨٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤١ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٩٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٧ ، ح ١١٦١٦.

(٦) في « ظ ، بس ، بف ، جن » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».

(٧) في « ظ ، بر » والوسائل : « تجب ». وفي « بث ، بح ، بف » والوافي : « يجب ».

(٨) في « جن » : ـ / « فيه ».

(٩) في « بر » : « الزكاة ».

(١٠) في « بس » : « فإن ».

(١١) في « ى ، جن » : « فإن ».

(١٢) في « بح » : « أطال ».

(١٣) في « بر ، بف » وحاشية « جن » والوسائل : « حتّى يمرّ ». وفي « بخ » والوافي : « حتّى تمرّ ».

(١٤) في « بس » : « عليك ».

(١٥) في « بر » : « ستّون ».

٧٢

زَكَاةٌ حَتّى يَخْرُجَ (١) ، فَإِذَا هُوَ (٢) خَرَجَ ، زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذلِكَ ، وَإِنْ هُوَ (٣) كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ (٤) قَلِيلاً قَلِيلاً ، فَلْيُزَكِّ (٥) مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلاً فَأَوَّلاً (٦) ، فَإِنْ (٧) كَانَ مَتَاعُهُ وَدَيْنُهُ وَمَالُهُ فِي تِجَارَتِهِ (٨) الَّتِي يَتَقَلَّبُ (٩) فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ ، يَأْخُذُ (١٠) وَيُعْطِي وَيَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، فَهُوَ يُشْبِهُ (١١) الْعَيْنَ فِي يَدِهِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُ (١٢) أَنْ يُغَيِّرَ (١٣) ذلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَمَالِهِ عَلى مَا وَصَفْتُ لَكَ ، فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ ». (١٤)

٥٨١٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (١٥) اسْتَقْرَضَ مَالاً ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ (١٦) ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَايُؤَدِّي ، أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ » (١٧)

٥٨١٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوسائل : « حتّى يخرجها ».

(٢) في « بر ، بف » والوافي : ـ / « هو ».

(٣) في « بث ، بخ » والوافي : ـ / « هو ».

(٤) في حاشية « جن » : « هو ».

(٥) في « بر » : « فليزكّي ».

(٦) في « ى ، بح ، بس » والوسائل : « أوّلاً ».

(٧) في « بث ، بس ، بف » والوافي : « وإن ».

(٨) في « بث » : « تجارة ».

(٩) في « بث ، بر » : « ينقلب ».

(١٠) في الوسائل : « فيأخذ ».

(١١) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر » والوسائل : « شبه ».

(١٢) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « له ».

(١٣) في « بس » : « أن يتغيّر ».

(١٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٩٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٧ ، ح ١١٦١٥.

(١٥) في « بر » : « الرجل ».

(١٦) في الوافي : « يؤدّي زكاته ؛ يعني تبرّعاً ؛ إذ ليس عليه ذلك ، وإنّما هو على المستقرض ».

(١٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ٨٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٩٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٦.

٧٣

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (١) عليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً ، عَلى مَنْ زَكَاتُهُ؟ عَلَى (٢) الْمُقْرِضِ ، أَوْ (٣) عَلَى الْمُقْتَرِضِ (٤)؟

قَالَ : « لَا ، بَلْ زَكَاتُهَا ـ إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ (٥) حَوْلاً ـ عَلَى الْمُقْتَرِضِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا؟

قَالَ : (٦) « لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، وَلَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا (٧) الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ (٨) ، فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَفَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ ، وَلَيْسَ ذلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، أَرَأَيْتَ وَضِيعَةَ (٩) ذلِكَ الْمَالِ وَرِبْحَهُ (١٠) لِمَنْ هُوَ؟ وَعَلى مَنْ (١١)؟ » قُلْتُ : لِلْمُقْتَرِضِ ، قَالَ : « فَلَهُ الْفَضْلُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ ، وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ ، وَيَلْبَسَ مِنْهُ (١٢) ، وَيَأْكُلَ مِنْهُ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ (١٣)؟! بَلْ (١٤) يُزَكِّيهِ (١٥) ؛

__________________

(١) في « بح » والوافي والتهذيب : « لأبي جعفر ». (٢) في التهذيب : « أعلى ».

(٣) في الوافي : « أم ». (٤) في « بر » : + / « زكاتها ».

(٥) في « بر ، بف » : ـ / « عنده ».

(٦) في التهذيب : + / « لا ».

(٧) في التهذيب : « لأنّ ».

(٨) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » وحاشية « بس » والوسائل : « الآخر ». وفي « بس » : « المقترض ».

(٩) « الوضيعة » : الخسارة ، النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(١٠) في الوافي : « أو ربحه ».

(١١) في الوافي : + / « هو ».

(١٢) في التهذيب : « وله أن يلبس وينكح » بدل « وله أن ينكح ويلبس منه ».

(١٣) في التهذيب : « أن لايزكّيه ». وعن المولى رفيع الدين في هامش الكافي المطبوع والوافي : « قوله : لا ينبغي له أن يزكّيه ، هكذا وجد في النسخ الّتي بين أظهرنا ، فيكون محمولاً على الإنكار ، كما لايخفى على ذوي الأبصار. وقد وجد في بعض نسخ التهذيب : أن لايزكّيه ، والظاهر أنّه من تصرّف الناسخين ؛ لأنّ هذه الرواية رواها الشيخ عن المصنّف قدس‌سره بجميع سنده ، وأيضاً لم يتعرّض لهذا الاختلاف الشيخ المحقّق الحسن ابن الشهيد الثاني رحمه‌الله في منتقى الجمان مع أنّه بصدد ذكر الاختلاف في الأسانيد والمتون ، والله أعلم ».

(١٤) في « بث ، جن » : « بلى ».

(١٥) في « بخ » : ـ / « بل يزكّيه ».

٧٤

فَإِنَّهُ عَلَيْهِ (١) ». (٢)

٥٨١٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ ، هَلْ (٣) عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ (٤) : « إِذَا (٥) كَانَ قَرْضاً ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكِّهِ (٦) ». (٧)

٥٨١٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٨) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ (٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَمَالِهِ فِي ثِقَةٍ : يُزَكِّي ذلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ ، أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ؟

فَقَالَ (١٠) : « لَا بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ ».

قُلْتُ لَهُ (١١) : لِكَمْ (١٢) يُزَكِّيهِ (١٣)؟

__________________

(١) في « بر » والوافي : + / « جميعاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ح ٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٩٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٠ ، ح ١١٦٢٥.

(٣) في « بر ، بف » والوافي : « فهل ».

(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال ».

(٥) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « إن ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فزكّاه ».

(٧) قرب الإسناد ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ، الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال : نعم » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٩٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٧.

(٨) في « بر ، بف » : ـ / « بن يحيى ».

(٩) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « سعيد ». والظاهر أنّه سهو. لاحظ ما يأتي في الكافي ، ذيل ح ٧٦٢٢.

(١٠) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال ».

(١١) في « بر » والوافي : ـ / « له ».

(١٢) في « جن » : « إلى كم ».

(١٣) في « ى ، بس » والوافي : + / « إذا أخذه ». وفي « بخ » : « تزكّيه ».

٧٥

قَالَ (١) : « لِثَلَاثِ سِنِينَ (٢) ». (٣)

٥٨١٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (٤) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٥) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ (٦) : « إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ (٧) عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ (٨) ». (٩)

٥٨١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ (١٠) كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا (١١) ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ (١٢) لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي « بف » : « فقال : قال ».

(٢) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال ».

(٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٩٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٧.

(٤) في « بر ، بف » وحاشية « بث » : ـ / « بن أيّوب ».

(٥) في « بف » : ـ / « بن عثمان ».

(٦) في « بخ ، بس » : « قال ».

(٧) في « بخ » : « فتزكّونه ».

(٨) في الوافي : « المستفاد من قوله عليه‌السلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي ـ وهما السادس والثالث عشر هنا ـ ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارماً مستحقّاً للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة ».

(٩) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٩٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٨.

(١٠) في « ى ، بس ، بف » : « إذا ».

(١١) في « بخ ، بر » والوافي والوسائل : « فحرّكتها ».

(١٢) في « بث ، بخ » : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ».

(١٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٦٣٢.

٧٦

٥٨١٨ / ١١. غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ (٢) رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَاتَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا حَيَاءً (٣) ، فَمَكَثَ بِذلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَعُمُرَهَا : يَجِبُ (٤) عَلَيْهِ زَكَاةُ ذلِكَ الْمَهْرِ ، أَمْ لَا؟

فَكَتَبَ : « لَا يَجِبُ (٥) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي مَالِهِ (٦) ». (٧)

٥٨١٩ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٨) الرَّجُلِ يَنْسى (٩) ، أَوْ يُعَيِّنُ (١٠) ، فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « يُزَكِّيهِ ، وَلَايُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ؛ إِنَّمَا (١١) الزَّكَاةُ عَلى صَاحِبِ‌

__________________

(١) في « بر » : ـ / « من أصحابنا ».

(٢) في الوافي : ـ / « أسأله عن ».

(٣) في « بر ، بف » : « حبّاً ».

(٤) في « بث ، بر ، بس ، جن » والوسائل : « تجب ».

(٥) في « بس » : « لا تجب ».

(٦) في الوافي : « كأنّ معنى الحديث أنّه لا تجب الزكاة على أحد إلاّفي ماله ، وعلى هذا فإن كان المهر مفروزاً عن ماله متعيّناً ، فزكاته على المرأة ليست على الرجل ، وإن كان ديناً عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة. أو نقول : إنّ السائل لمّا سأله عن المهر الذي يكون ديناً عليه ومع هذا قال في سؤاله : هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبّهه عليه‌السلام على أنّ كلّ ما في يده فهو ماله ، فإن زكّاه فإنّما يزكّي عن ماله لا عن مال غيره ؛ لأنّه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهراً لها ».

(٧) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٩٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٤ ، ح ١١٦٣٤.

(٨) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن ».

(٩) « ينسى » أي يبيع بتأخير ، والاسم : النسيئة. و « يعيّن » ، أي يبيع بالعينة ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها ، والعينة : السلف ، ومعناها في الشرعية هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني ـ وهو العينة ـ من صاحب الدين الأوّل ؛ ليقضيه بها الدين الأوّل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ( نسأ ) ، وج ١٣ ، ص ٣٠٦ ( عين ) ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١. أقول : سيجي‌ء البيان المستوفي في معنى العينة ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك.

(١٠) في « بث ، بخ » والوافي والوسائل ، ح ١١٦٢٠ : « أو يعير ». وفي « بر » : « ويصير ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإنّما ».

٧٧

الْمَالِ ». (١)

٥٨٢٠ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ؛ وَ (٢) ضُرَيْسٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا :

« أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ ؛ وَإِنْ (٣) كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ (٤) ، فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ ». (٥)

١٢ ـ بَابُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ‌

٥٨٢١ / ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ : « انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ ، فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ ، فَإِذَا (٦) دَخَلَ ذلِكَ الشَّهْرُ ،

__________________

(١) قرب الإسناد ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، من قوله : « ولا يزكّي ما عليه من الدين » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٩٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٦٣٣ ؛ وفيه ، ص ٩٨ ، ح ١١٦٢٠ ، إلى قوله : « في زكاته قال يزكّيه ».

(٢) في السند تحويل بعطف « ضُرَيس عن أبي عبدالله عليه‌السلام » إمّا على « زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام » ، أو على « حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام » ؛ فإنّ ضريساً ـ وهو ابن عبد الملك بن أعين ـ لم نجد رواية حريز أو حمّاد بن عيسى عنه. لكنّ الطبقة تلائم رواية أيٍّ منهما عنه. راجع : رجال البرقي ، ص ١٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٢٧ ، الرقم ٣٠٧٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧.

(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإن ».

(٤) في « ظ » : ـ / « منه ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، صدر ح ١٦٢٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٩٢٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٤ ، ح ١١٦٣٦.

(٦) في « جن » : « فإن ».

٧٨

فَانْظُرْ مَا نَضَّ ـ يَعْنِي مَا (١) حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ ـ فَزَكِّهِ ، فَإِذَا حَالَ (٢) الْحَوْلُ مِنَ (٣) الشَّهْرِ الَّذِي (٤) زَكَّيْتَ فِيهِ ، فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ (٥) مَا صَنَعْتَ ، لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ (٦) ». (٧)

٥٨٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطى فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ لَيَخْتَلِفُ فِي إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ ، وَأَمَّا (٨) الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ ». (٩)

٥٨٢٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ ، أَيَصْلُحُ لِي (١١) أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً (١٢) مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي؟

فَقَالَ : « إِذَا حَالَ (١٣) الْحَوْلُ ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ ، لَاتَخْلُطْهَا (١٤) بِشَيْ‌ءٍ ، ثُمَّ (١٥) أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ ».

__________________

(١) في « بر ، بف » : ـ / « ما ».

(٢) في « بر » : « جاءك ».

(٣) في « بخ ، بر » : « في ». وفي الوافي : « و » بدل « من ».

(٤) في « بس » : + / « كنت ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « مثل ».

(٦) في الوافي : « هذا الخبر كأنّه ورد في مال التجارة ».

(٧) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٩٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٦ ، ح ١١٧٥٢.

(٨) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » : « فلمّا ». وفي الوافي : « فأمّا ».

(٩) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٩٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ١١٧٦٥ ؛ وص ٣٠٦ ، ح ١٢٠٨٦.

(١٠) في « بر » : ـ / « بن يحيى ».

(١١) في « ى » : ـ / « لي ».

(١٢) في « بح » : « شيئاً منها ».

(١٣) في « بث ، بح ، جن » : + / « عليها ». وفي « بخ ، بر » : « جاءك ».

(١٤) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : « ولا تخلطها ».

(١٥) في « ى ، بر » : ـ / « ثمّ ».

٧٩

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا (١) وَأَثْبَتُّهَا (٢) ، يَسْتَقِيمُ (٣) لِي؟

قَالَ : (٤) « لَا يَضُرُّكَ ». (٥)

٥٨٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٦) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ (٧) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثَةِ (٨) أَوْقَاتٍ : أَيُؤَخِّرُهَا حَتّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ (٩) : « مَتى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا ».

وَعَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، مَتى تَجِبُ عَلى صَاحِبِهَا؟

قَالَ : « إِذَا مَا صَرَمَ (١٠) ، وَإِذَا مَا خَرَصَ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في مرآة العقول : « ظاهره ـ أي الخبر ـ أنّ الكتابة أيضاً تقوم مقام العزل ، فتأمّل ».

(٢) في « بح » : « فأثبتّها ».

(٣) في الوافي : « أيستقيم ».

(٤) في « بح » والوافي والتهذيب : + / « نعم ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٩ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٩٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٠٨٨.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٨٧. وفي المطبوع : « سألت ».

(٧) في « بث ، بح ، بس » : « يحلّ ».

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٨٧. وفي « ظ » والمطبوع : « ثلاث ».

(٩) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(١٠) في « ى ، بث ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « إذا صرم » بدون « ما ». و « صرم » : قطع ، من الصَرْم وهو القطع البائن ، وعمّ بعضهم به القطع أيّ نوع كان. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٣٤ ( صرم ).

(١١) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي : « وإذا خرص » بدون « ما ». و « خَرَصَ » ، أي قدّر بالظنّ والتخمين ، من الخَرْص ، وهو حَرْز ما على النخل من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ؛ لأنّ الحرز إنّما هو تقدير بظنّ. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( خرص ).

(١٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٩ ، ح ٩٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٠٨٧ ؛ وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ١١٨١٧ ، من قوله : « وعن الزكاة في الحنطة ».

٨٠