الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

الصَّاعِ ، بَعْضُهُمْ يَقُولُ : الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ (١) ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ (٢)؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « الصَّاعُ سِتَّةُ (٣) أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ (٤) ، وَتِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ » قَالَ : وَأَخْبَرَنِي : « أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَمِائَةً وَسَبْعِينَ وَزْنَةً (٥) ». (٦)

٦٦٦٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَسَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ لَايَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلاَّ مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ (٧) وَحْدَهَا : يُعْطِيهِ غَرِيباً (٨) ، أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَعِيَالُهُ؟

قَالَ (٩) : « يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ، ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ (١٠) يُرَدِّدُونَهَا (١١) ، فَيَكُونُ (١٢)

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بس ، جن » : « المديني ».

(٢) في الوسائل والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ والاستبصار : + / « قال ».

(٣) في الوسائل : « بستّة ».

(٤) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جن » : « بالمديني ».

(٥) في العيون : « درهماً ». وفي الوافي : « قيل : المراد بالوزنة الدرهم ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وزنة ، أي درهماً ؛ إذ روى الشيخ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمّد الهمداني على وجه أبسط ، وقال في آخره : تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، فتكون الفطرة ألفاً وسبعين درهماً. وتفسير الوزنة بالمثقال ـ لقول الفيروز آبادي : الوزن : المثقال ـ غير مستقيم ومخالفة لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب ». وراجع أيضاً : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، ح ٢٢٦ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٢٥ ( وزن ).

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٧٣ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ٢ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى [ في العيون : + / « بن عمران الأشعري » ]. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٠٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، [ في الفقيه : + / « بن يحيى » ] الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٧٩.

(٧) في الوافي : + / « من الفطرة ».

(٨) في الفقيه : « أيعطيه عنها » بدل « يعطيه غريباً ».

(٩) في الوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٠) في التهذيب : + / « من الفطرة ».

(١١) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوسائل : « يتردّدونها ». وفي « ى » : « وتتردّدونها » بالتاء والياء معاً.

(١٢) في « بخ ، بس » : « فتكون ».

٦٦١

عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ ». (١)

٦٦٦١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ (٣) : الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، هَلْ (٤) عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟

فَقَالَ (٥) : « نَعَمْ ، يُعْطِي (٦) مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ ». (٧)

٦٦٦٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ (٨) : عَلَيْهِ (٩) فِطْرَةٌ؟ قَالَ : « لَا ، قَدْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٦ ، معلّقاً عن سيف بن عميرة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢١٣٥.

(٢) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٣) في التهذيب : + / « لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في الوافي : + / « يجب ». وفي التهذيب : + / « تجب ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦) قال الشيخ ـ بعد ما نقل أخباراً تدلّ على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير ـ في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ذيل الحديث ٢٠٧ : « فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلّ ما ورد في أنّه تجب عليه الفطرة فإنّما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ». ونحوه في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ذيل الحديث ١٣٤.

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤١٩ : « قوله عليه‌السلام : نعم يعطي ، محمول على الاستحباب على المشهور ؛ إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى في من يجب عليه زكاة الفطرة ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ». وراجع أيضاً : منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٤٢٥.

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤١ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٤ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ المقنعة ، ص ٢٤٨ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢١٣٤.

(٨) في « بف » : « الفطرة ».

(٩) في « ظ » والتهذيب ج ٤ ص ٣٣١ : « أعليه ».

٦٦٢

خَرَجَ (١) الشَّهْرُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ : (٢) عَلَيْهِ فِطْرَةٌ (٣)؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

٦٦٦٣ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ (٦) إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟

فَكَتَبَ : « لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ ».

وَعَنْ المَمْلُوكِ (٧) يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ ، وَيَحْضُرُ الْفِطْرُ (٨) : أَيُزَكِّي (٩) عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَقَدْ صَارَ لِلْيَتَامى؟

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » : + / « من ».

(٢) في « بح » : + / « فهل ».

(٣) في « بح » : « الفطرة ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٧ ؛ وص ٣٣١ ، ح ١٠٣٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وفي الأخير إلى قوله : « قد خرج الشهر ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٧٠ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٤٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ١٢٢١٤.

(٥) تقدّم صدر الخبر في الكافي ، ح ٥٨٨١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام.

والظاهر في ما نحن فيه أيضاً أنّ الراوي عن محمّد بن الحسين هو محمّد بن يحيى ، لكنّه لم يرد له ذكر في السند.

والمحتمل قويّاً وقوع السقط في السند بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن يحيى » إلى « محمّد » في « محمّد بن الحسين ». فيُتَخَيَّل كون محمّد بن يحيى ساقطاً.

(٦) في « بخ ، بر ، بف » : والوافي : « زكاة الفطرة عن اليتامى » بدل « عن اليتامى زكاة الفطرة ». وفي « جن » : « الفطر » بدل « الفطرة ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « مملوك ».

(٨) في « بخ » : « وتحضر الفطرة ».

(٩) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » « يزكّي » من دون همزة الاستفهام.

٦٦٣

قَالَ (١) : « نَعَمْ (٢) ». (٣)

٦٦٦٤ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الْفِطْرَةُ عَلى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذلِكَ الْقُوتِ ». (٥)

٦٦٦٥ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) : سُئِلَ عَنْ (٨) رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ (٩) لَايُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ (١٠)؟

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ : « يستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصّة ، لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرّف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل ». وفي مرآة العقول : « ويمكن حمله [ على ] ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه ، وإن كان بعيداً ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، إلى قوله : « لا زكاة على يتيم » ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٣ ، من قوله : « وعن مملوك يموت مولاه » وفيهما معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٤ ، بسنده عن محمّد بن القاسم الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ٥٨٧٦ و٥٨٧٧ و٥٨٧٩ ومصادره الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٢١٣٧ و١٢١٣٨.

(٤) في الاستبصار : « أخبره ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٠ ، والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤ ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٧ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢١٨٨.

(٦) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٧) في « بخ ، جن » : + / « قال ».

(٨) في الوافي : ـ / « عن ».

(٩) في الوافي : « بالبادية ».

(١٠) في الوافي : « لا يمكنه الفطرة ؛ يعني من الغلاّت ». وفي هامشه عن ولد المصنّف : « اريد بالغلاّت الغلاّت المعهود إعطاؤها ». وفيه عنه أيضاً : « لو علّلنا عدم إمكانه الفطرة بالفقر وعدم المكنة ، كما هو الظاهر من اللفظ لاستقام من غير حمل على سهو أو تخصيص للسؤال أو الجواب ، وعلى هذا يكون أمره عليه‌السلام بالتصدّق بأربعة أرطال محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب ».

٦٦٤

قَالَ (١) : « يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ (٢) مِنْ لَبَنٍ ». (٣)

٦٦٦٦ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ : يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟

قَالَ (٤) : « نَعَمْ ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَنْ يَعُولُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ». (٥)

٦٦٦٧ / ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في الوافي : « فقال ».

(٢) في الوافي : « قال بعض مشايخنا : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهواً من الراوي ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بأربعة أرطال ، ظاهر الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيراً ، وقد عرفت أنّه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقاً ، وحملوها على المدنيّ ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ٨٤ ، ح ٢٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ؛ وص ٥٠ ، ح ١٦٥ ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [ في التهذيب ، ص ٨٤ : « رفعه » بدل « عمّن حدّثه » ] عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨١.

(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، صدر ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ضمن ح ١٤٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٩ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٢١٤٠ ؛ وفيه ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ١٢١١١ ، وتمام الرواية فيه : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول ».

٦٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ (١) يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٢) عَنْ (٣) رَأْسَيْنِ (٤) وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ » (٥) يَعْنِي الْفِطْرَةَ. (٦)

٦٦٦٨ / ١٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ (٨) ، عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٩) عليه‌السلام عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ؟

قَالَ (١٠) : « تُعْطِيهَا (١١) الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (١٢) مُسْلِماً (١٣) ، فَمُسْتَضْعَفاً (١٤) ، وَأَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ (١٥) مِنْهَا إِنْ شِئْتَ ». (١٦)

__________________

(١) في الوافي : « بأن ».

(٢) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف » : ـ / « الرجل ».

(٣) في « ى » والوافي : ـ / « عن ».

(٤) في الوافي : « الرأسين ». وفي التهذيب : « الرأسين » بدل « الرجل عن رأسين ».

(٥) في الوافي : « والثلاثة والأربعة ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٠ ، ح ٢٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٥٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٢٤٣.

(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨) في « بث ، بخ ، بر ، بس » وحاشية « جر » : « يزيد ». وفي « جر » : « زيد ». والقاسم هذا ، هو القاسم بن بريد العجلي ، روى كتابه فضالة بن أيّوب. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

(٩) في حاشية « ى » : « أبا عبد الله ».

(١٠) في « بخ ، بر » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(١١) في « ظ ، ى ، بح ، بر » : « يعطيها ». وفي « بخ » : « تعطها ». وفي « بف » : « يعطها ».

(١٢) في « بح ، بر » : « لم يجد ».

(١٣) في الوافي : « أراد عليه‌السلام بالمسلم العارفَ ، كأنّ غيره ليس بمسلم ».

(١٤) في جميع النسخ التي قوبلت ـ إلاّ « بس » ـ : « فمستضعف ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والتهذيب والوافي والوسائل.

(١٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وأعط ذا قرابتك ، محمول على غير من يجب نفقته ».

(١٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٢٣٤.

٦٦٦

٦٦٦٩ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ (٢) : أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ (٣) ». (٤)

٦٦٧٠ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ (٦) عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ، وَمَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ». (٧)

__________________

(١) في التهذيب : + / « عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. لا حظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧.

(٢) في « ى ، بث ، بس » : « الفطر ».

(٣) في « بر ، بف » « الشبهة ». وفي الوافي : « حملهما ـ أي هذا الخبر والذي قبله في التهذيب ـ في التهذيبين على غير الناصب منهم ، أو على وجه التقيّة ، كما يشعر به قوله : لمكان الشهرة ؛ فإنّ معناه أنّه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لمكان الشهرة ، أي تقيّة ؛ لئلاّ يشتهر بالتشيّع ، قال سيّد المحقّقين في المدارك عند قول المحقّق : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين : يمكن حمل الأخبار التي تدلّ على الجواز على التقيّة ، كما يدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار : الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٠.

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥١ ، ح ١٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٩١ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٤ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ضمن ح ٢٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ضمن ح ١٧٥ ، بسندهما عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٧ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٢٣٥.

(٥) في التهذيب ، ح ١٩٥ : + / « بن يحيى ».

(٦) في « بح » والتهذيب ، ح ١٩٥ : « زكاته » بدل « زكاة الفطرة ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٢١٤٧.

٦٦٧

٦٦٧١ / ٢١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ مُعَتِّبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « اذْهَبْ ، فَأَعْطِ (٢) عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ ، وَأَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ ، وَاجْمَعْهُمْ ، وَلَاتَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً (٣) ، تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ ».

قُلْتُ : وَمَا الْفَوْتُ؟ قَالَ : « الْمَوْتُ ». (٤)

٦٦٧٢ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٥) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

بَعَثْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام بِدَرَاهِمَ (٦) لِي وَلِغَيْرِي (٧) ، وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « قَبَضْتُ ، وَقَبِلْتُ (٨) ». (٩)

٦٦٧٣ / ٢٣. أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بر ، بف ، جر » : ـ / « بن يحيى ».

(٢) في « ظ » : « وأعط ».

(٣) في « ظ » : ـ / « إنساناً ».

(٤) علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٢٠٧٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ١٢١٤٣ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٤ ، ح ٩٠.

(٥) في التهذيب ، ح ٢٦٦ : « عبد الله ». وهو سهو ؛ فإنّ عبد الله بن محمّد هو بُنان نفسه. راجع : رجال الكشّي ، ص ٥١٢ ، الرقم ٩٨٩.

(٦) في الفقيه ، ح ١٦٤٠ والاستبصار : « بدنانير ». وفي التهذيب ، ح ١٦٢ : « دنانير ».

(٧) في « بخ ، بر ، بف » : « وغيري ».

(٨) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : قبضت وقبلت ، أي من قبل مستحقّيه ، لا لنفسه عليه‌السلام ؛ فإنّها محرّمة عليه ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤٠ ؛ وص ١٨٣ ، ح ٢٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٢ ، بسندهما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مع زيادة. المقنعة ، ص ٢٦٥ ، مرسلاً عن عبد الرحمن بن محمّد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ١٢١٩٠.

٦٦٨

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ : لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ : « لِلْإِمَامِ ».

قَالَ : قُلْتُ (١) لَهُ (٢) : فَأُخْبِرُ (٣) أَصْحَابِي؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ (٤) مِنْهُمْ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ (٥) وَتَحْمِلَ (٦) ثَمَنَ ذلِكَ وَرِقاً (٧) ». (٨)

٦٦٧٤ / ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ (١٠) عليه‌السلام : أَنَّ قَوْماً سَأَلُونِي (١١) عَنِ الْفِطْرَةِ ، وَيَسْأَلُونِّي أَنْ‌

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : « فقلت ».

(٢) في « بر ، بس » والمقنعة : ـ / « له ».

(٣) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « وأخبر ».

(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بح » : « أن تظهره ». وفي « بر ، بف » : « أن يظهره ».

(٥) في « ظ ، بخ ، بر » والتهذيب : « بأن يعطى ».

(٦) في « ظ ، بخ بر ، بف » والتهذيب : « ويحمل ». وفي الوافي : « تعطى ، على صيغة المجهول ، وتحمل ، على المعلوم ؛ يعني إلى الإمام ». والعلاّمة المجلسي قرأهما على صيغة المعلوم ، حيث قال في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : للإمام ، أي يبعث إلى الإمام ؛ ليفرّقها ، وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب المؤكّد ، كما عرفت ، ويؤيّده قوله عليه‌السلام : لا بأس بأن تعطي ، بأن يكون المراد التخيير بين إعطائها وحمل ثمنها ورقاً ، ويحتمل أن يكون المراد التبعيض أيضاً. ويمكن أن يقال : لا ينافي هذا لزوم التسليم إلى الإمام أو نائبه ؛ فإنّ أبا عليّ كان وكيلاً له عليه‌السلام ، كما ذكر في كتب الرجال ، فيكون الحاصل أنّه لابدّ أن تأخذ ممّن أردت أن تطهّره منهم ، وبعد الأخذ أنت مخيّر بين أن تفرّقه بين فقراء الشيعة بوكالتي ، أو تحمله إليّ ورقاً ».

(٧) الورْق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة ، أو الفضّة المضروبة ، أو الفضّة مضروبة كانت أو غير مضروبة ، أو الدراهم خاصّة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٧٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٥٥ ( ورق ).

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦٥ ، مرسلاً عن عليّ بن راشد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢١٩١.

(٩) هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».

ومحمّد بن عبد الله هذا ، هو محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، روى عنه المصنّف بعنوان محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه في الكافي ، ح ١٢٠٤٢ ، كما وردت رواية محمّد بن عبد الله ورواية محمّد بن يحيى معطوفتين في الكافي ، ح ٨٦٩ و١٣٩٠ و٥٩٢٩.

(١٠) هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « الثالث ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوسائل : « يسألوني ». وفي الوافي : « ليسألوني ».

٦٦٩

يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ (١) إِلَيْكَ هذَا (٢) الرَّجُلُ عَامَ (٣) أَوَّلَ ، وَسَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ ، فَانْسِيتُ (٤) ذلِكَ وَقَدْ بَعَثْتُ (٥) إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِي (٦) بِدِرْهَمٍ (٧) ، عَلى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ (٨) بدِرْهَمٍ ، فَرَأْيُكَ (٩) ـ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ ـ فِي ذلِكَ (١٠)؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدّى إِلَى الشُّهْرَةِ ، فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذلِكَ ، وَاقْبِضْ (١١) مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا ، وَأَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ (١٢) ». (١٣)

٧٦ ـ بَابُ (١٤) الِاعْتِكَافِ‌

٦٦٧٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (١٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ ، اعْتَكَفَ فِي‌

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بس ، جن » وحاشية « ى » والوسائل : « بعثت ».

(٢) في « بس » : « بهذا ».

(٣) مبنيّ على الفتح لتضمّنه معنى « في ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب : « فنسيت ».

(٥) في « ى ، بح » والوافي والتهذيب : « بعث ».

(٦) في « بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب : « عياله ».

(٧) في « بخ » : « بدراهم ».

(٨) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : + / « تمر ». وفي حاشية « ى » : + / « ثمّ ».

(٩) في « ظ ، بف » : « فما رأيك ».

(١٠) في « بر ، بف » : ـ / « في ذلك ».

(١١) في التهذيب : « فاقبض ».

(١٢) في مرآة العقول : « هذا الخبر أيضاً يدلّ على لزوم البعث إلى الإمام ، وأنّ الإمساك وعدم الأخذ إنّما كان للتقيّة ».

(١٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢١٩٢.

(١٤) في « بث ، بخ » وحاشية « بح » : « أبواب ».

(١٥) في « بث ، بخ ، بر ، بف ، جر » والبحار : ـ / « عن الحلبي ».

٦٧٠

الْمَسْجِدِ ، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ ، وَشَمَّرَ الْمِئْزَرَ (١) ، وَطَوى فِرَاشَهُ (٢) ».

فَقَالَ (٣) بَعْضُهُمْ : وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ ، فَلَا (٤) ». (٥)

٦٦٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ (٧) بَدْرٌ فِي شَهْرِ (٨) رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ ، اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ (٩) : عَشْراً (١٠) لِعَامِهِ ، وَعَشْراً (١١) قَضَاءً لِمَا (١٢) فَاتَهُ ». (١٣)

__________________

(١) تشمير المئزر : رفعه. قال الفيّومي : « ومنه قيل : شمّر في العبادة ، إذا اجتهد وبالغ ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٢٢ ( شمر ).

(٢) « طوى فراشه » أي جمعه ؛ من الطَيِّ ، وهو نقيض النشر. وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : وطوى فراشه ، كناية عن ترك الجماع والمضاجعة ، أو عن قلّة النوم. والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قوله عليه‌السلام : أمّا اعتزال النساء فلا ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ». راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٨ ( طوى ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٦.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وقال ».

(٤) في الوافي : « أراد بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع ؛ لتحريمه على المعتكف ، كما يأتي ، وفي طيّ الفراش إشارة إلى ذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح ٦٦١٥ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠١٨ ، بسند آخر مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح ١٤٠٤٦ ، إلى قوله : « وطوى فراشه » ؛ وص ٥٤٥ ، ح ١٤٠٨٢ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٢.

(٦) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٧) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « ى ، بث » والوافي : « كان ».

(٨) في « بر ، بف » وفقه الرضا : ـ / « شهر ».

(٩) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : عشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، ولا ينافي وجوب كلّ ثالث ؛ لأنّ عشر الأداءوعشر القضاء كانا منفصلين في النيّة ».

(١٠) في « بر ، بف » : « عشر ».

(١١) في « بر ، بف » : « وعشر ».

(١٢) في « بر » : « ما ».

(١٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٨ ، مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح ١٤٠٤٧ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣.

٦٧١

٦٦٧٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ (١) ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ». (٢)

٧٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ الِاعْتِكَافُ (٣) إِلاَّ بِصَوْمٍ‌

٦٦٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ ». (٤)

٦٦٧٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « بخ » والوافي والفقيه : « الاولى ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥ ، معلّقاً عن داود بن الحصين. الغارات ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٤ ، ذيل ح ١٤٠٤٩ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٤.

(٣) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « اعتكاف ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « لا يجوز اعتكاف » بدل « لا يكون الاعتكاف ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٦٧ ، ح ١٢٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٥.

(٥) لم ترد هذه الرواية في « ى ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٤ ، بسنده عن علاء بن رزين الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٦٩ ؛

٦٧٢

٦٦٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ (١) الْجَامِعِ (٢) ». (٣)

٧٨ ـ بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ (٤) الِاعْتِكَافُ فِيهَا (٥)

٦٦٨١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا؟

فَقَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلّى فِيهِ (٧) إِمَامٌ عَدْلٌ (٨) بِصَلَاةِ (٩) جَمَاعَةٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ (١٠) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَالْبَصْرَةِ (١١) ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ،

__________________

الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٦.

(١) في « ى ، بح ، بس ، جن » والفقيه : « مسجد ».

(٢) في « بر » : ـ / « في المسجد الجامع ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٦ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٣ ؛ وص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٤٠٦٢.

(٤) في « ظ ، بث » : « يصحّ ».

(٥) في حاشية « بث » : « بها ».

(٦) في التهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : ـ / « الحسن ».

(٧) في « ظ » والبحار : « فيها ».

(٨) في الوافي : « كأنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلاّ أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٨ : « قوله عليه‌السلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة ، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه. وقوله عليه‌السلام : ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل. ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ».

(٩) في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : « صلاة ».

(١٠) في البحار : « أن تعتكف ».

(١١) في التهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : ـ / « والبصرة ».

٦٧٣

وَمَسْجِدِ مَكَّةَ ». (١)

٦٦٨٢ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْعِشْرِينَ (٤) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : لَا أَرَى الاعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ (٥) الرَّسُولِ (٦) ، أَوْ مَسْجِدٍ (٧) جَامِعٍ ، وَلَايَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ (٨) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسْ حَتّى يَرْجِعَ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذلِكَ ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤٠٦٩ ؛ البحار ، ج ٩٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٣) في « جر » : + / « بن أبي نصر ».

(٤) في التهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٤١١ : « العشر الأواخر » بدل « العشرين ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد. ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطاً ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدّمة. وفي التهذيب ناقلاً عن هذا الكتاب : في العشر من شهر رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم يقل بتعيينه أحد ».

(٥) في « بس » والوسائل : « ومسجد ». وفي التهذيب : « أو في مسجد ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « رسول الله ».

(٧) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو في مسجد ».

(٨) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء ـ على ما نقل في التذكرة والمعتبر ـ على أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة ». وراجع أيضاً : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٣٣ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، المسألة ٢٠٨.

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩١. معلّقاً عن البزنطي ، عن داود بن سرحان. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ، بسند آخر من قوله : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه » إلى قوله : « أو مسجد

٦٧٤

٦٦٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الاعْتِكَافِ؟

قَالَ (١) : « لَا يَصْلُحُ الاعْتِكَافُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَتَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً ». (٢)

٦٦٨٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ ، سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلّى ، أَوْ فِي بُيُوتِهَا. (٣)

٦٦٨٥ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ (٤) ،

__________________

جامعه » مع زيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ». راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف لايخرج من المسجد إلاّلحاجة ، ح ٦٦٩١ ـ ٦٦٩٣ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٨ و٢٠٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٧٠ و٨٧١ الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ، ح ١١١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٤٠٧١ ، من قوله : « قال : إنّ عليّاً صلوات الله عليه ».

(١) في « ى ، بس » : « فقال ».

(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ، ح ١١١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٥ ، ذيل ح ١٤٠٥١ ؛ وص ٥٤٠ ، ح ١٤٠٦٨.

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ٨٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٦ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٢ ، ح ١١١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥١ ، ذيل ح ١٤٠٩٥.

(٤) في « ى » : ـ / « شاء ».

٦٧٥

وَالْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا (١) لَايُصَلِّي إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ ». (٢)

٧٩ ـ بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ‌

٦٦٨٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ (٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ (٤) كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً ، فَقَدِمَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلى بَيْتِهَا ، فَتَهَيَّأَتْ (٥) لِزَوْجِهَا حَتّى وَاقَعَهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (٦) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَمْ تَكُنِ (٧) اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) هكذا في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « غيره ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥١ ، ذيل ح ١٤٠٩٦.

(٣) في « بر ، بف » : ـ / « الحنّاط ».

(٤) في « بث ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « المرأة ».

(٥) في التهذيب : « وتهيّأت ».

(٦) هكذا في « ظ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : « أن تقضي ». وفي « بف » : « أن ينقضي ». وفي المطبوع والوسائل : « أن تنقضي ».

(٧) في « ظ ، بث ، بخ » : « ولم يكن ».

(٨) في الوافي : « ينبغي تقييده بما إذا مضى يومان ، كما في الحديث السابق ، وهو الثالث من هذا الباب هنا ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٣٢ : « ثمّ اعلم أنّه لابدّ من حمل الخبر إمّا على النذر ، أو على مضيّ اليومين ؛ لما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يجامع أهله ،

٦٧٦

٦٦٨٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنِ اعْتَكَفَ صَامَ ، وَيَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ (٢) أَنْ يَشْتَرِطَ (٣) ، كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ ». (٤)

٦٦٨٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَيَفْسَخَ الاعْتِكَافَ ، وَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ (٦) يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتّى يَمْضِيَ (٧) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ». (٨)

__________________

ح ٦٦٩٦ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٢٠ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ٨٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٤ ؛ والجعفريّات ، ص ٥٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٩ ، ح ١١١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٤٠٨٨.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٦ وسنده هكذا : « روى محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ... » ، وكأنّ الشيخ لم يلتفت إلى وقوع التعليق في السند.

(٢) في « ظ » : ـ / « إذا اعتكف ».

(٣) في الوافي : « الاشتراط أن يقول حين ينوي : اللهمّ حلّني حيث حبستني ؛ يعني يكون لي الاختيار في فسخه إذا منعني مانع عن إتمامه ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤١٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٨ ، ح ١١١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٤٠٥٧ ، وتمام الرواية فيه : « ومن اعتكف صام » ؛ وفيه ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٧ ، إلى قوله : « أقلّ من ثلاثة أيّام » ؛ وفيه ، ص ٥٥٢ ، ح ١٤٠٩٨ ، من قوله : « وينبغي للمعتكف ».

(٥) السند معلّق ، كسابقه.

(٦) في الوافي : + / « يخرج و ».

(٧) في « بخ ، بس » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أن تمضي ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٦ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٩ ، بسنده عن أبي أيّوب ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، عن الحسن ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٩ ، ح ١١١٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٤٠٧٦.

٦٧٧

٦٦٨٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَكِفُ لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَلَايَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ ، وَلَا يُمَارِي (٢) ، وَلَايَشْتَرِي ، وَلَايَبِيعُ » قَالَ : « وَمَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَهُوَ يَوْمَ (٣) الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٤) أُخَرَ ، وَإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ (٥) ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ (٦) حَتّى يُتِمَّ (٧) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ ». (٨)

٦٦٩٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : « الاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ـ يَعْنِي السُّنَّةَ ـ (٩) إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١٠)

__________________

(١) السند معلّق ، كسابقَيْه.

(٢) قال الجوهري : « ماريت الرجل اماريه مراءً : إذا جا دلته ». وقال ابن الأثير : « المراء : الجدال. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة ، ويقال للمناظرة : مماراة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري ـ أي يستخرج ـ الحالب اللبن من الضرع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ ( مرا ).

(٣) في « ى » : « في اليوم ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « ازداد أيّاماً » بدل « زاد ثلاثة أيّام ».

(٥) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « الثلاث ».

(٦) في « ظ » : ـ / « من المسجد ».

(٧) في « جن » : + / « له ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٧ ، معلّقاً عن أبي أيّوب. الجعفريّات ، ص ٦٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، إلى قوله : « لايشتري ولايبيع » مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٠ ، ح ١١١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٨ ، من قوله : « من اعتكف ثلاثة أيّام » ؛ وفيه ، ص ٥٥٣ ، ح ١٤١٠٠ ، إلى قوله : « لايشتري ولا يبيع ».

(٩) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يعني السنّة ، هو من كلام الراوي ، والمعنى : أنّ السنّة الجارية في الاعتكاف ثلاثة. أو المراد أنّه قال : ذلك في اعتكاف السنّة ، فيكون لبيان الفرد الخفيّ ، وقد مرّ الكلام عليه ».

(١٠) الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٩.

٦٧٨

٨٠ ـ بَابُ الْمُعْتَكِفِ لَايَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ‌

٦٦٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ (١) إِلاَّ إِلَى الْجُمُعَةِ (٢) ، أَوْ جَنَازَةٍ ، أَوْ غَائِطٍ (٣) ». (٤)

٦٦٩٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ ، فَمَا ذَا أَقُولُ؟ وَمَا ذَا أَفْرِضُ عَلى نَفْسِي؟

فَقَالَ : « لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، وَلَاتَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتّى تَعُودَ إِلى مَجْلِسِكَ (٥) ». (٦)

٦٦٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَلَايَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلاَّ لِجَنَازَةٍ ، أَوْ يَعُودُ‌

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : ـ / « من المسجد ».

(٢) في « بح » : « إلاّ لجمعة » بدل « إلاّ إلى الجمعة ».

(٣) لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(٤) الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٤٠٩٤.

(٥) لم ترد هذه الرواية في « بس ». وفي « ى » : ـ / « ولا تقعد ـ إلى ـ مجلسك ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٨ ، معلّقاً عن داود بن سرحان الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٠ ، ذيل ح ١٤٠٩١.

٦٧٩

مَرِيضاً ، وَلَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذلِكَ (١) ». (٢)

٨١ ـ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَالْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ‌

٦٦٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ ، وَطَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ (٤) إِذَا بَرَأَ ، وَيَصُومُ ». (٥)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ (٦) : « لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذلِكَ ». (٧)

٦٦٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ ، قَالَ : « تَرْجِعُ إِلى بَيْتِهَا ، وَإِذَا (٨)

__________________

(١) لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٩ ، معلّقاً عن الحلبي. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٠ ، ذيل الحديث ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ، ح ٦٦٨٢ ومصادره الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٩ ، ذيل ح ١٤٠٩٠.

(٣) في « ظ » : ـ / « بن يحيى ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٣٥ : « قوله عليه‌السلام : ثمّ يعيد ، الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور ، إلاّ أن يكون لازماً بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضيّ ثلاثة أيّام ؛ فإنّه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتّى يتمّ العدد إلاّ إذا كان العدد أقلّ من ثلاثة أيّام ، فيتمّها من باب المقدّمة ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الكليني وبسند آخر عن عبدالرحمن بن الحجّاج. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ذيل ح ١٤١٠١.

(٦) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « عنه ».

(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٤١٠٢.

(٨) في « بخ » والفقيه : « فإذا ».

٦٨٠