الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١)

٦٥٣١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ـ يَعْنِي مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام ـ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ (٤) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (٥)

٦٥٣٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ (٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٧)

__________________

بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن أبيه ، والحميري أيضاً رواه في قرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه. ولا يبعد زيادة « عن محمّد بن عيسى » في سند قرب الإسناد.

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل. قرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٨.

(٢) في « بر ، جر » : ـ / « بن محمّد ». والسند معلّق ، كسابقه.

(٣) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ / « بن جعفر ».

(٤) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « وهو ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٧٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٩.

(٦) في « بث ، بخ » : « جاريته ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ،

٥٦١

٦٥٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ : فَلَهُ (٢) أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ؟

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! أَمَا تَعْرِفُ (٣) حُرْمَةَ شَهْرِ (٤) رَمَضَانَ؟ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً (٥) طَوِيلاً ».

قُلْتُ (٦) : أَلَيْسَ (٧) لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُقَصِّرَ (٨)؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ قَدْ (٩) رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَالتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَتَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ وَوَعْثِ (١٠) السَّفَرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ (١١) فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ (١٢) ، وَلَمْ يُوجِبْ‌

__________________

ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٠.

(١) في « بخ ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ / « الحسن ».

(٢) في الوسائل والاستبصار : « أفله ».

(٣) في « ى ، بح » والاستبصار : « أما يعرف ». وفي الوسائل والتهذيب : « أما يعرف هذا ».

(٤) في « بر » : ـ / « شهر ».

(٥) السَّبح : الفراغ ، والتصرّف في المعاش. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ( سبح ).

(٦) في « بث » والفقيه : + / « له ».

(٧) في « ى » : ـ / « ليس ».

(٨) في الوافي : ـ / « ويقصّر ». وفي « بر » : + / « فقال : سبحان الله أما تعرف حرمة رمضان أنّ له في الليل سبحاً طويلاً؟ قلت : أليس أن يأكل ويشرب؟ ».

(٩) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « قد ».

(١٠) قال الجوهري : « الوَعْث : المكان السهل الكثير الدَهَس ، تغيب فيه الأقدام ويشقّ على من يمشي فيه ». وقال‌الفيّومي : « الوعث ، بالثاء المثلّثة : الطريق الشاقّ المسلك. ويقال : الوعث : رمل رقيق تغيب فيه الأقدام فهو شاقّ ، ثمّ استعير لكلّ أمر شاقّ من تعب وإثم وغير ذلك ، ومنه وعثاء وكآبة المنقلب ، أي شدّة التعب والنصب وسوء الانقلاب ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٦٤ ( وعث ).

(١١) في « جن » : ـ / « له ».

(١٢) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٨ : « قوله عليه‌السلام : وأوجب عليه قضاء الصيام ، ذكر هذه الجملة هنا كأنّه لبيان

٥٦٢

عَلَيْهِ قَضَاءَ (١) تَمَامِ (٢) الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَالسُّنَّةُ لَاتُقَاسُ ، وَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، مَا آكُلُ إِلاَّ (٣) الْقُوتَ (٤) ، وَمَا أَشْرَبُ (٥) كُلَّ الرِّيِّ ». (٦)

٦٥٣٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ؟

فَقَالَ : « مَا عَرَفَ (٨) هذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ إِنَّ (٩) لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً ». (١٠)

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ (١١) :

__________________

‌عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب. ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعاً ، كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت أنّ الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدلّ على الجواز على من غلبته الشهوة ، وخاف وقوعه في المحظور ، أو على الوطي في الليل. ولا يخفى بعدهما ».

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ / « قضاء ».

(٢) في الاستبصار : « إتمام ».

(٣) في « بخ » : « أكل ». وفي الفقيه والاستبصار : « كل » بدل « إلاّ ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إلاّ القوت ، أي الضروري ، وفي الفقيه : كلّ القوت. وهو أظهر ، ويدلّ على كراهة التملّي من الطعام والشراب للمسافر ، كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار ».

(٥) في « بح » والاستبصار : « ولا أشرب ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣١.

(٧) في الاستبصار : « الأحمري ».

(٨) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « أما عرف ». وفي التهذيب والاستبصار : « أما يعرف ».

(٩) في « ى » : « أنّه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٢.

(١١) في « بر ، بف » : ـ / « قال الكليني ».

٥٦٣

الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ (١) الشَّهْوَةُ (٢) ، وَيَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ (٣) رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ (٤) كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي (٥) لَايَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ (٦) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَيُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ.

٥٥ ـ بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ (٧)

٦٥٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا » (٩)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا (١٠)؟ قَالَ (١١) : « أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « ظ ، بخ » والوافي : « يغلبه ».

(٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « الشبق ».

(٣) في « بخ ، بر » والوافي : « وقد ».

(٤) في الوافي : « أقول : ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ».

(٥) في « بر » : « والذي ».

(٦) « الشَّبَقُ » : الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ).

(٧) في مرآة العقول : « أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، وكأنّه أدخلها في الحائض ».

(٨) تقدّم الخبر في الكافي ، ح ٤٢١٩ ، وكذا تقدّم مع زيادةٍ في الكافي ، ح ٦٤٣٦ بنفس السند ، إلاّ أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ وبين الحسن بن راشد. وتأتي أيضاً في نفس المجلّد ، ح ٦٥٧٥ ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد.

فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، وأنّ الساقط هو « عن ابن أبي عمير ».

(٩) في الكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦ والتهذيب ، ج ١ : « تقضي الصلاة؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم؟ قال : نعم » بدل « تقضي الصوم ـ إلى ـ قال : لا ».

(١٠) في « بث » والكافي ، ح ٦٤٣٦ : « ذا ».

(١١) في الوافي والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦ والتهذيب ، ج ١ : + / « إنّ ».

(١٢) في « بر » : + / « لعنه الله ».

(١٣) الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب

٥٦٤

٦٥٣٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ (٢) صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ (٣) حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ (٤) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَتَغْتَسِلُ (٥) ، وَلَمْ تَطْعَمْ ، فَمَا تَصْنَعُ (٦) فِي (٧) ذلِكَ الْيَوْمِ؟

قَالَ : « تُفْطِرُ (٨) ذلِكَ الْيَوْمَ ، فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ». (٩)

٦٥٣٧ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

الطيب والريحان للصائم ، صدر ح ٦٤٣٦. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، صدر ح ٨٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، صدر ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ٩٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٨٦ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ ؛ والمحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ذيل ح ١٩٧ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « قلت تقضي الصلاة قال : لا » مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٧٦١٠.

(١) في « بخ ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « بح » : + / « وهي ».

(٣) في « بس » والتهذيب ، ح ٩٣٩ : « العشاء ». و « العَشِيُّ » : ما بعد الزوال إلى المغرب. وقيل : العشيّ : من زوال الشمس إلى الصباح. وقيل : العشيّ : من صلاة المغرب إلى العتمة. وفي الوافي : « العشيّ والعشيّة : آخر النهار ». وفي المرآة : « المراد بالعشيّ : ما بعد الزوال ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٦ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٠.

(٤) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٩٣٩ : « في ».

(٥) في « جن » : « فتغسل ».

(٦) في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : « كيف أصنع ». وفي حاشية « ظ » : « ما أصنع ». وفي الوافي : « كيف تصنع ».

(٧) في « بر » : ـ / « قال : وسألته ـ إلى ـ فما تصنع في ».

(٨) في « بخ » : + / « في ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٩٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥٠ ؛ وج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٣٢٨٤.

٥٦٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ (١) تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

قَالَ : « تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ ». (٢)

٦٥٣٨ / ٤. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَتُتِمُّ ذلِكَ الْيَوْمَ ، أَمْ تُفْطِرُ؟

قَالَ (٤) : « تُفْطِرُ ، وَتَقْضِي (٥) ذلِكَ الْيَوْمَ ». (٦)

٦٥٣٩ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ (٨) ، ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بخ » والوافي : « المرأة ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٣٣ ؛ وص ٣٩٣ ، ح ١٢١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٢ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٩٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٣٢٨٥.

(٣) في « بر ، جر » : ـ / « بن يحيى ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : « فقال ».

(٥) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والفقيه : « ثمّ تقضي » بدل « وتقضي ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٩٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٣٢٨٩.

(٧) في « بخ ، بر ، بف ، جر » والتهذيب : ـ / « بن مهران ».

(٨) في « بر » : ـ / « فيهنّ ».

(٩) في التهذيب : « بعد ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٤ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٩٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ١٢٥٥ ،

٥٦٦

٦٥٤٠ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ عليه‌السلام : امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ، أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ ، فَصَلَّتْ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ (١) الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، فَهَلْ (٢) يَجُوزُ صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا ، أَمْ لَا؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « تَقْضِي صَوْمَهَا ، وَلَاتَقْضِي صَلَاتَهَا ؛ إِنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهَا ـ وَ (٤) الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذلِكَ (٥) ». (٦)

__________________

بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٠ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ٢٣٣٠ ؛ وص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٠٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٣٢٩٠.

(١) في « ظ ، بث ، بر » والفقيه : « ما تعمله ». وفي « بخ ، بف » : « بما تعمل ».

(٢) في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « هل ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف ، جن » والتهذيب والعلل : « لأنّ ».

(٤) في الفقيه والعلل : ـ / « فاطمة صلوات الله عليها و ».

(٥) اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار وقد تحيّر في حلّه العلماء الأخيار ، وذلك من وجهين : أحدهما : ما يشعر به من أنّ فاطمة عليها‌السلام كانت‌ترى الدم ، مع ما تكاثرت به الأخبار من أنّها لم‌تر حمرة قطّ ، لا حيضاً ولا استحاضة. وثانيهما : ما اشتمل عليه من الحكم بعدم قضاء الصلاة ـ ولم يقل به أحد ـ مع الحكم بقضاء الصوم ، مع أنّ العكس كان أقرب ، وبالانطباق على الاصول أنسب ؛ إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم ؛ فإنّه ربما اتّفق مع الحدث ، وهو مخالف لسائر الأخبار.

وقد أجاب الشيخ البهائي عن الأوّل في مشرق الشمسين ، ص ٢٧٦ بقوله : « فهذا الحديث إمّا أن يطرح رأساً ، أو يؤوّل بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر فاطمة عليها‌السلام بتعليم ذلك ، ويحتمل أن يكون آخر الحديث : وكانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء من قلم الناسخ ».

وأجاب العلاّمة الفيض في الوافي بقوله : « اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان ».

وأجاب العلاّمة المجلسي بقوله : « كأنّ المراد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك ؛ لأنّها عليها‌السلام كانت متبرّأة من الحيض ، كما ورد في الأخبار أنّها كانت الحوريّة لا ترى الدم ».

وأمّا الوجه الثاني فقد أجابوا عنه بوجوه شتّى ، ومنها ما أجاب به العلاّمة الفيض بقوله : « يحمل قضاء الصوم

٥٦٧

٦٥٤١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ كَانَ (١) الْعَشِيُّ (٢) ، حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».

وَعَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ (٣) أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ (٤) وَلَمْ تَطْعَمْ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِذلِكَ الْيَوْمِ؟

__________________

على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام ، وكذا نفي قضاء الصلاة ».

ومنها ما أجاب به بعض مشايخ والد العلاّمة المجلسي ، وما أجاب به هو نفسه ، نقلهما العلاّمة المجلسي بقوله : « السادس : ما رواه والدي العلاّمة رحمه‌الله عن بعض مشايخه أنّه قرأ بتشديد الضاد ، أي انقضى حكم صومها ، وليس عليها القضاء بجهلها ، ولم ينقض حكم صلاتها ، بل يجب عليها قضاؤها ؛ لا شتراطها بالطهارة. السابع : ما ذكره رحمه‌الله ، وهو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر ؛ لأنّه قد ورد في غيره : ذلك في حكم الحيض ، وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة ، والجواب عن حكم الحيض النّقيّة ، كما تقع كثيراً في المكاتيب ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٥ ، ص ٤٨ ؛ مدارك الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣٩ ؛ وج ٦ ، ص ٥٨ ؛ منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ـ ٥٠٢ ؛ الحبل المتين ، ص ١٩٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٨ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٣ ؛ البحار ، ج ٧٨ ، ص ١١٣ ـ ١١٦ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ـ ٣٠٠ ؛ وج ١٣ ، ص ١٣٥ ـ ١٣٦.

هذا ، وفي هامش الكافي المطبوع : « في هامش التهذيب عن بعض الشرّاح قال : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في شهر رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والإمام عليه‌السلام ذكر حكم الحائض ، وعدل عن جواب السائل من باب التقيّة ؛ لأنّ الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة ، فلا توجب غسلاً عندهم. انتهى ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٣٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ١٢٨٤٢.

(١) في « بر » : « وكان ».

(٢) في « بخ » والفقيه : « العشاء ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف » : « في ».

(٤) في « بر » : « ثمّ تغتسل » بدل « لم تغتسل ». وفي الفقيه : « ولم تغتسل ».

٥٦٨

قَالَ : « إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ». (١)

٦٥٤٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟

قَالَ : « هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ (٢) : « لَا تَقْضِ (٣) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ.

قَالَ : « كَيْفَ (٤) تَقْضِي عَنْهَا (٥) شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ (٦) اللهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ (٧) ». (٨)

٦٥٤٣ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ (١٠) مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ (١١) رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا؟

__________________

(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٨ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ١٣٢٨٤.

(٢) في « ظ » والوافي : « قال ».

(٣) في الوافي : « لا يقضي ( لا يقض ـ خ ل ) ».

(٤) في الوافي : « فكيف ».

(٥) في « ظ ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « عنها ».

(٦) في « بر » : « لم يجعل ».

(٧) في « بث » : « صم ». وفي مرآة العقول : « الحديث الثامن ... لا مناسبة له بهذا الباب وقد مرّ الكلام فيه في بابه ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١٣٥٣٧.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠) في « ى » : + / « قد ».

(١١) في التهذيب : « أن يخرج » بدل « خروج شهر ».

٥٦٩

قَالَ : « أَمَّا الطَّمْثُ وَالْمَرَضُ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا السَّفَرُ ، فَنَعَمْ (١) ». (٢)

٦٥٤٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟

قَالَ : « تَصُومُ وَتَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ (٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ هِيَ (٤) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٥) ، أَتَقْضِيهِ (٦)؟

قَالَ : « لَا تَقْضِي ، يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ ». (٧)

٦٥٤٥ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٩) عليه‌السلام : إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ (١٠) ، فَوَضَعَتْ‌

__________________

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وأمّا السفر فنعم ، ما دلّ عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر وغيره مذهب جماعة من الأصحاب ، واختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين. وذهب جماعة إلى عدم الفرق بين السفر وغيره من الأعذار في اشتراط التمكّن من القضاء. وأجابوا عن هذه الروايات تارة بحملها على الاستحباب ، واخرى على السفر معصية ، ولا يخفى بعدهما ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥١ ، ح ١١٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٩.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « شهرين ».

(٤) في « ى » : ـ / « هي ».

(٥) في « ظ ، بث ، بح » وحاشية « جن » : « الحيض ».

(٦) في « ى » : ـ / « أتقضيه ». وفي « بخ » : « أتقضي ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ١١٧٢ ، بسنده عن رفاعة ؛ النوادر للأشعري ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٨٣ ، عن رفاعة بن موسى وفيهما مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٠.

(٨) السند معلّق على سابقه. والمحذوف هو المحذوف من سند الحديث التاسع.

(٩) في الوافي : + / « الرضا ».

(١٠) في الوافي : + / « متتابعين ».

٥٧٠

وَلَدَهَا وَأَدْرَكَهَا الْحَبَلُ ، فَلَمْ تَقْوَ (١) عَلَى الصَّوْمِ؟

قَالَ : « فَلْتَصَدَّقْ (٢) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلى مِسْكِينٍ ». (٣)

٥٦ ـ بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ‌

٦٥٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ ، فَيَصُومُ شَهْراً ، ثُمَّ يَمْرَضُ (٤) ، قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ (٥) ، وَإِنْ (٦) زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنَى عَلى (٧) مَا بَقِيَ ». (٨)

__________________

(١) في « جن » والفقيه : « فلم تقدر ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « فلتتصدّق ». وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٥ : « قوله عليه‌السلام : فلتصدّق ، المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الصوم ، المنذور يسقط الصوم ، ولا يلزمه شي‌ء ، وذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ ، وجماعة بمدّين لرواية اخرى ، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ، لكنّ العجز لا يتحقّق في النذر المطلق إلاّباليأس منه في جميع العصر. فهذا الخبر إمّا محمول على شهرين معيّنين ، أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائماً إمّا في الحمل أو الرضاع ، مع أنّه يحتمل أن تكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور ». وفيه أيضاً : « ولا يخفى عدم مناسبته ـ أي هذا الخبر ـ لهذا الباب ، وبالباب التالي أنسب ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٤ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١١٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ١٣٢٥٥ ؛ وص ٣٩٠ ، ح ١٣٦٦٥.

(٤) في « بر » : « ثمّ مرض ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يستقبل ، حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام وإن كان يشقّ عليه ، ولعلّ حمله على الاستحباب أظهر ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : « فإن ». وفي الاستبصار : « فإذا ».

(٧) في « بث ، بح ، بخ ، بف » : « عليه ».

(٨) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

٥٧١

٦٥٤٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ (١) ، وَالتَّتَابُعُ (٢) أَنْ يَصُومَ (٣) شَهْراً ، وَيَصُومَ (٤) مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ (٥) أَيَّاماً ، أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ (٦) شَيْ‌ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ (٧) ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ قَضى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ (٨) ، فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً ، فَلَمْ يُتَابِعْ (٩) ، أَعَادَ الصِّيَامَ (١٠) كُلَّهُ ». (١١)

٦٥٤٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

__________________

عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ضمن ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ١١٠٤٩. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٧ ، ح ٢٢٤٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٢.

(١) هكذا في حاشية « جت » والوافي والتهذيب. وفي جميع النسخ التي قوبلت والمطبوع : « شهرين متتابعين ». وقال في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : شهرين متتابعين ، لعلّه على الحكاية. وفي بعض النسخ : شهران متتابعان ـ كما في التهذيب ـ وهو أصوب ».

(٢) في « بث » : « والمتتابع ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « والمتتابعان ».

(٣) في « ظ ، بر ، بف » : « أن تصوم ».

(٤) في « بر ، بف » : « وتصوم ».

(٥) في الوافي : « آخر » بدل « الشهر الآخر ».

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فإن عرض ، ظاهره أنّ المراد به غير الأعذار الشرعيّة بقرينة مقابله ، فيدلّ ظاهراً على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوماً ».

(٧) في « ظ » : ـ / « فيه ».

(٨) في « بث » : + / « يفطرفيه ». وفي « بخ » : ـ / « يفطر فيه أفطر ـ إلى ـ عرض له شي‌ء ».

(٩) في « بح ، بس » : « فلم تتابع ». وفي « بخ » : « ولم يتابع ».

(١٠) في الوافي : « فليعد الصوم ».

(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٥٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٨٦٠ ؛ وج ٢٢ ، ح ٩٣٧ ، ح ٢٢٤٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ١٣٦٢٨.

٥٧٢

سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (٢) عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : أَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَوَصَلَهُ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَأَفْطَرَ (٣) ، فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ (٤) كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ، أَوْ شَهْراً (٥) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ». (٦)

٦٥٤٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (٧) كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ (٨) ، فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ ، قَالَ : « يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ (٩) ، يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ».

قَالَ : « وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا ، وَلَابَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ (١٠) الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً (١١) ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ (١٢) عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ، ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ». لكن في بعض نسخه المعتبرة : « سألته ».

(٢) في « بف » : ـ / « يكون ».

(٣) في « بر ، بف » : « وأفطر ».

(٤) في « ظ » : « وإن ».

(٥) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » : « شهر ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٨٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٦٢٤.

(٧) في « ى » : « الرجل ».

(٨) في « بر » : ـ / « في ظهار ».

(٩) في الفقيه والتهذيب : + / « ثمّ ».

(١٠) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : ـ / « الآخر ».

(١١) في « بث ، بخ » : « ثلاثة أيّام ».

(١٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ثمّ عرض له ، ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفاً ، ولعلّه محمول على الأفضليّة بقرينة لا ينبغي ».

(١٣) في التهذيب : « الشهر ».

(١٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٩ ، ح ٢٢٥٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ١٣٦٢٧.

٥٧٣

٦٥٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ (١) قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ (٢) رَمَضَانَ ، قَالَ (٣) : « يَصُومُ (٤) رَمَضَانَ ، وَيَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ ، فَإِنْ هُوَ (٥) صَامَ فِي الظِّهَارِ ، فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً ، قَضى (٦) بَقِيَّتَهُ ». (٧)

٦٥٥١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٩) : فِي رَجُلٍ جَعَلَ (١٠) عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَقَالَ (١١) : « إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ (١٢) ، وَإِنْ كَانَ (١٣) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، لَمْ يُجْزِئْهُ (١٤) حَتّى‌

__________________

(١) في « بر » : ـ / « أنّه ».

(٢) في الوافي : ـ / « شهر ».

(٣) في « بح » : « فقال ».

(٤) في « ظ ، بس » والتهذيب : + / « شهر ».

(٥) في التهذيب : ـ / « هو ».

(٦) في « بح » : « فقضى ». وفي التهذيب : « بنى وقضى ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٠ ، ح ٢٢٥٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ١٣٦٢٣ ؛ وص ٣٧٥ ، ح ١٣٦٣٣.

(٨) في التهذيب ، ح ٨٦٣ : ـ / « عن الفضيل ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى الشيخ الصدوق الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٥ ، قال : « روى موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». ورواية موسى بن بكر عن الفضيل [ بن يسار ] متكرّرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

هذا ، وموسى بن بكر وإن عُدَّ من رواة أبي عبدالله عليه‌السلام ، وروى عنه في قليلٍ من الأسناد ، إلاّ أن أكثر رواياته عنه عليه‌السلام بالتوسّط.

(٩) في التهذيب ، ح ٨٦٣ : ـ / « قال ».

(١٠) في « بح » والوافي : ـ / « جعل ».

(١١) في التهذيب ، ح ٨٦٣ : « قال ».

(١٢) في التهذيب : + / « عليه ».

(١٣) في الوافي : + / « صام ».

(١٤) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦٣ : « لم يجزه ».

٥٧٤

يَصُومَ شَهْراً تَامّاً (١) ». (٢)

٦٥٥٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَأَفْطَرَ (٣) ، أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ؛ وَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ، وَصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ (٤) مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ». (٥)

٦٥٥٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (٨)؟

قَالَ : « تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ (٩) ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ (١٠) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ‌

__________________

(١) في الوافي : « ذلك لأنّ الشهر قد يكون تسعة وعشرين ، فإذا صام خمسة عشر فقد تجاوز النصف ». وفي مرآة العقول : « وهو ـ أي هذا الحديث ـ غير مناسب للباب ومضمونه مشهور بين الأصحاب ، ومنهم من ردّه لضعف سنده ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٤ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٦٣٥.

(٣) في « بخ ، بر ، بف » : « وأفطر ».

(٤) في « بخ ، بر » : ـ / « له ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٠ ، ح ٢٢٥٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٦٢٥.

(٦) في التهذيب ، ج ٤ والاستبصار : ـ / « الحسن ».

(٧) في التهذيب ، ج ٤ والاستبصار : ـ / « عليّ ».

(٨) في الوافي : « في أشهر الحرم ».

(٩) في التهذيب ، ج ٤ : « العقوبة ».

(١٠) في « ظ ، بر » والوافي : « وصيام ».

٥٧٥

أَشْهُرِ الْحُرُمِ (١) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « مَا (٢) هُوَ؟ ».

قُلْتُ : يَوْمُ الْعِيدِ (٣) وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قَالَ : « يَصُومُهُ (٤) ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ (٥) ». (٦)

٦٥٥٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (٧) ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بر » : « الحرام ».

(٢) في الوافي والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار : « وما ».

(٣) في الوافي : « قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد ».

(٤) في التهذيب ، ج ٤ والاستبصار : « يصوم ».

وفي التهذيب : « وأمّا الخبر ... فليس بمناقض لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين ؛ لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومها مختاراً مبتدءاً ، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر ، فيلزمه صوم هذه الأيّام ؛ لإدخاله نفسه في ذلك ، فأمّا صيام أيّام التشريق خاصّة فقد روي أنّ التحريم فيها يختصّ بمن كان بمنى ، فأمّا من كان في غير منى من البلدان ، فلا بأس أن يصومها ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يصومه ، أي العيد وأيّام التشريق أو سواهما ، والأوّل أظهر كما فهمه الشيخ وقال به. وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الاصول ، مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرّمة كما عرفت. وقال المحقّق في المعتبر : الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم العيد ، انتهى. أمّا مخالفته لسائر الأخبار فظاهر ، وأمّا ضعف السند فليس كذلك ؛ لما سيأتي بسند حسن ، ورواه الشيخ بسند صحيح وسند موثّق عن زرارة ، والمسألة محلّ إشكال وإن كان التحريم أقوى ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧١٣ ـ ٧١٤.

(٥) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « لزمه ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٥٢١٢ ، والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٥٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٢.

(٧) مات أبان بن تغلب في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام سنة ١٤١ ، وابن أبي عمير توفّي سنة ٢١٧ ، ويستبعد جدّاً روايةابن أبي عمير عن أبان هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠ ، الرقم ٧ ؛ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

فعليه الظاهر وقوع خلل في السند. ولا يبعد أن يكون الأصل في السند هكذا : « ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن زرارة » ـ والمراد من أبان هو أبان بن عثمان ـ وقد فسّر أبان في بعض النسخ بـ « ابن تغلب » سهواً ، ثمّ ادرجت في

٥٧٦

زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحَرَمِ (٢)؟

قَالَ : « عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « وَمَا يَدْخُلُ؟ » قُلْتُ : الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، قَالَ : « يَصُومُهُ ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (٤) ». (٥)

٥٧ ـ بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌

٦٥٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ صَوْمٍ (٦) يُفَرَّقُ (٧) إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ‌

__________________

المتن بتخيّل سقوطها منه.

ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي روى مثل الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١. بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقد تكرّرت رواية محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ـ بعناوينه المختلفة ـ في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ ـ ٤١٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١. وقال في منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ : « ثمّ إنّه يستفاد من الطريق الواضح وممّا في متون الروايات كلّها أنّ في إسناد الحديث ومتنه غلطاً ، وهو في المتن واضح ؛ إذ لا معنى لدخول العيدين وإنّما حقّه العيد ، وقد اتّفقت فيه نسخ الكافي ، وأمّا الإسناد فالصواب فيه : عن أبان بن عثمان ، لا ابن تغلب ، ووجهه ظاهر أيضاً عند الممارس باعتبار الطبقات ».

(١) في التهذيب : « لأبي عبد الله » بدل « لأبي جعفر ».

(٢) في « ظ » : « الحرام ».

(٣) في التهذيب : ـ / « ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكيناً ».

(٤) في « ى » : « يلزمه ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ؛ النوادر للأشعري ، ص ٦٢ ، ح ١٢٥ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن أبان ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨١ ، ح ١٥٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٣.

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : كلّ صوم ، الحصر إضافيّ ، أو مع العذر كما قيل ».

(٧) في « بر » : « مفرّق ».

٥٧٧

الْيَمِينِ ». (١)

٦٥٥٦ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي (٢) كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَايُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ ». (٣)

٦٥٥٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ (٥) فِي الْحَجِّ لَاتُفَرَّقُ (٦) ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ ». (٧)

__________________

(١) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٦ ؛ وص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٥.

(٢) في « بخ ، بر » : ـ / « في ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ٨٥٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٨٠ ، عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٣٦٤٨.

(٤) هكذا في « جر ». وفي « ظ ، بر ، بف » : « الحسن بن زيد ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « الحسين بن زيد ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] عن الحسن بن زياد في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها أبان ، بين الحسن بن عليّ [ الوشّاء ] وبين الحسن بن زياد. وأمّا رواية أبان عن الحسين بن زيد أو الحسن بن زيد فغير معهودة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، وص ٤١٧. لاحظ أيضاً ؛ الكافي ، ح ٦٤٤٠ ـ وقد قدّمنا الكلام ذيله ـ وح ٧٢٧٦.

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٥٠ : « قوله عليه‌السلام : السبعة الأيّام ، لا خلاف بين الأصحاب في وجوب المتابعة إلاّفي‌الصورة التي ذكرنا سابقاً ، وإنّما الخلاف في السبعة ، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب متابعته كما دلّت عليه الروايات ، وذهب أبو الصلاح وابن أبي عقيل إلى وجوب المتابعة فيها أيضاً ، كما هو ظاهر هذا الخبر ، وحمله الأوّلون على الاستحباب ».

(٦) هكذا في « بث ، بخ ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع : « لا يفرّق ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٥ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤١ و٢٤٢ ، عن عليّ بن جعفر ،

٥٧٨

٥٨ ـ بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ (١)

٦٥٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُ عليه‌السلام.

فَقَالَ : « صُمْ ، وَلَاتَصُمْ فِي السَّفَرِ ، وَلَا الْعِيدَيْنِ (٢) ، وَلَا أَيَّامَ (٣) التَّشْرِيقِ (٤) ، وَلَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ (٥) فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٦)

٦٥٥٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَصَامَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ اعْتَلَّ ، فَأَفْطَرَ : أَيَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ (٧) ، أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضى؟

__________________

عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٧ ، ح ١١٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٦.

(١) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « شكّ ».

(٢) في « ظ ، بس » والفقيه : « ولا في العيدين ».

(٣) في « ظ » والفقيه : « ولا في أيّام ».

(٤) في الوافي : « إنّما لا يصوم يوم الشكّ إذا اعتقد كونه من شهر رمضان ، وذلك لأنّه حينئذٍ لا يتأتّى له أن ينوي من نذره وإن قال بلسانه : إنّه من نذره ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لا أيّام التشريق ، محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي ، وأمّا يوم الشكّ فمحمول على التقيّة ».

أقول : قد مضى تحقيق صيام يوم الشكّ في هامش ح ٦٣١٠ نقلاً عن الوافي.

(٥) في « بف » والوافي والوسائل ، ح ١٣٩٩٤ : « تشكّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم عليهم‌السلام ، ضمن ح ١٤٠٦ ؛ والغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٢٦ ، بسندهما عن كرّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٦ ؛ وج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٢٧٤٥ ؛ وص ٣٨٤ ، ح ١٣٦٥١ ؛ وص ٥١٥ ، ح ١٣٩٩٤ ؛ وفيه ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٢ ، إلى قوله : « لاتصم في السفر ».

(٧) في « بث » : « بصومه » بدل « في صومه ».

٥٧٩

فَكَتَبَ إِلَيْهِ (١) : « يَحْتَسِبُ بِمَا (٢) مَضى ». (٣)

٦٥٦٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، جَعَلْتُ (٦) عَلَيَّ صِيَامَ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّي مِنَ الْحَبْسِ ، فَخَرَجَ ، فَأُصْبِحُ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَيَجِيئُنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ ، وَأَتَغَدّى مَعَهُ (٧)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ » (٨) (٩)

٦٥٦١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ ،

__________________

(١) في التهذيب : « عليه‌السلام » بدل « إليه ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٣٦٥٤ والتهذيب. وفي المطبوع : « ما ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢١ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٦٥٤.

(٤) ورد مضمون الخبر في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٠ ، وسنده هكذا : « هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله ، قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام ».

وصالح بن عبد الله الراوي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، هو صالح بن عبد الله الخثعمي ـ كما في رجال البرقي ، ص ٥٢ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٥٣١٠ ـ وهو متّحد مع صالح بن عبد الله في ما نحن فيه ، ورواية عليّ بن إبراهيم عن صالح بن عبد الله هذا ، في غاية البعد. والظاهر وقوع خلل في السند.

(٥) في « بخ ، جن » : ـ / « له ».

(٦) هكذا في « بس » والوسائل. وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي ومرآة العقول : ـ / « جعلت ». وقال في الوافي : « الظاهر أنّ لفظة فداك زيادة من سهو النسّاخ ».

(٧) في « بخ ، بر » : « معهم ».

(٨) في الوافي : « إنّما نفى البأس عنه ؛ لأنّه لم يكن عيّن شهراً ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٠ ، بسند آخر عن صالح بن عبدالله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١١٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ١٢٧٢٩.

٥٨٠